بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه وحرصنا الثامن عشر من دروس شرح مختصر لغة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله الحديث الليلة يبتدأ من باب مهم جليل من ابواب علم الاصول وهو فاتحة ابواب دلالات الالفاظ. الذي تقدم في ما سبق من الدروس بعد فراغ المصنف رحمه الله من المقدمات الاربع كان شروعا في الادلة. مضى الحديث عن دليل الكتاب ومضى الحديث عن دليل السنة ولما كان هذان الدليلان يلحق بهما حكم شرعي مهم وهو المسك اتى به بمسائله فيما فضلنا منه في اخر درسنا الماضي بحمد الله. وقبل ان ينطلق المصنف رحمه الله في عرض باقي الادلة وهي الاجماع والقياس والادلة المختلف فيها رأى انه من المناسب وهو طريقة بعض المصنفين في الاصول. رأى انه من المناسب ان الاتيان بالمحور الثاني او بالركن الثاني من ركني علم الاصول. وهو الحديث عن طرق الاستنباط. وما يسمونه احيانا بدلالات الفاظ وهي مباحث الامر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والبيان والاجمال. وسائر هذه الابواب متعلقة بالطرق التي تفهم منها الفاظ النصوص الشرعية. وذلك لان هذه المباحث هي الصق الذليلين يعني الكتاب والسنة لانهما الفاظ شرعية وكل القواعد المذكورة في هذه الابواب في ابواب دلالات الالفاظ لا علاقة لها بالقياس والاجماع وقول الصحابي وبسائر الادلة الاخرى. فلا معنى لتأخيرها. نعم قد يفصل هذا المنهج يفصل سرد الادلة متتابعا. يعني انت فرغت من القرآن ومن السنة تنتظر الدليل الثالث والرابع والخامس لكن اتيانك بالادلة وتأخير هذه المباحث يفصلك عند اليه الكتاب والسنة. فكانت طريقة كثيرة المصنفين هو الفراغ مما يتعلق بدليلي القرآن والسنة من الحديث عن طرق الاستنباط وقواعد الالفاظ فاذا فرغت من هذين الدليلين بتمامهما تشرع في ما بعده من دليل الاجماع وما يأتي بعد ذلك. اذا فهمت هذا رعاك الله فافهم ان ابواب دلالات الالفاظ كما قلت قبل هي الحقيقة مته علم الاصول هي صلبه الكبير. هي الميدان الذي يبرز فيه الفقيه. اذا ما حدق علم الاصول. بمعنى ان تكون والاكنة عنده متحققة في هذا الباب الكبير لانه هو مجال التعامل مع النصوص الشرعية. نحن يا امة الاسلام عموما ويا طلبة العلم خصوصا ويا من ينظر في الادلة من الفقهاء والمجتهدين والباحثين والمحققين في المسائل والادلة على اخص الفصوص هؤلاء انما ينطلقون من منطلقات الوحي من الفاظ كتاب الله والفاظ احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الالفاظ الشرعية في الادلة انما هي بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى فاقتضى هذا ان يكون الناظر في الادلة على المام تام ودراية كافية بطريقة العرب في مخاطباتها. وباساليب في التعبير عن المعاني. الالفاظ ودلالاتها. اذا تكلمت العرض باللفظة او بالاسلوب او بالجملة فعلى اي معنى يدل الامر وهو امر كما سيأتيك الان. يختلف معناه من سياق الى سياق. ومن اسلوب الى اسلوب. فاذا جاء الامر مجردا بدءا فقال العربي لشخص امامه يفهم اللغة فقال له افعل كذا. كانت له دلالة بخلاف ما لو جاء بعد نيل فقال ها هو عن امر فقال له لا تفعل او منعه من امره ثم تراجع عن ذلك فقال له افعل. فانهم يفهمون منه رفع الحظر السابق والغاء لا غير واذا جاء الامر بعد سؤال فاذا قال الشخص لاخر اريد كذا او اعطني كذا او تمنعني من كذا او تبيح لي كذا فقال له افعل فدل هذا على الاذن لا على الامر. فالمقصود من ذلك كله ان العناية بهذه المسالك في طرق العرب واستدلالاتها ومخاطباتها وكلامها مهم لمن يريد ان يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك تجد ان اماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع اول لبنة في علم الاصول بتأليف كتاب الرسالة تجده يهتم كثيرا بهذه القضية الاساس وهو العناية باللسان العربي باللغة العربية. وانه كلما قصر الفقيه او المجتهد طالب العلم في هذا الباب كان ذلك قصورا في النتائج التي يخرج بها من الادلة قصورا في استعماله للادلة وصوله الى الاحكام لان المسألة تنبني حقيقة على هذه القواعد. ورغم ذلك فلا يحتاج منك ذلك ان تبحر في علوم اللغة بكل افانينها وان كان هذا اولى وكلما وجد طالب العلم فيه نصيبا اوفرا كان حقه منه اعظم. لكن قرر الاصوليون القواعد التي يحتاجها الفقيه والناظر في الادلة. ثم رتبوها على ابواب قواعد الامر قواعد النهي. قواعد الاطلاق والتقييد هذه القواعد عبارة عن تقريب لهذه الطرق في لغة العرب. ويضربون لك الامثلة. نعم يختلفون في بعض القضايا في بعض القواعد وهذا هو محل الدراسة الان. ان تمعن النظر في هذه القواعد فاذا استعرضت الخلاف نظرت في الادلة ليترجح لك احدهم فيكون هو المعتمد عندك اذا ما جئت تنظر في الدليل. واذا ما جئت تتفقه لتستنبط الاحكام من النصوص الشرعية. ومن اجل ذلك نحن نشرع الليلة بامر الله في اول ابواب دلالات الالفاظ وفاتحته القول في الاوامر والنواهي. وعادة ما يبتدئ دلالات الالفاظ بهذا الباب بالامر والنهي لاسباب كثيرة اولها ان التكليف الذي هو الاحكام الشرعية التي ابتدأنا بها الحديث في اصول وله شغل من فضله الشاغل. الاحكام الشرعية التكليف كله كما تقدم يقوم على امر ونهي. اليس كذلك؟ لا تكليف في الشريعة الا بامر او نهي ثم الامر تارة للوجوب وتارة للاستحباب والنهي وتارة للكراهة وتارة للتحريم. فلاحظ ان الشريعة في التكليف اذا تنقسم الى نصفين كبيرين. نصف الامر ونصف النهي. فالتكليف قائم على هذين المعنيين. فمن اراد ان يمسك بزمام الاحكام الشرعية من الادلة بالاستنباط والبيان عن ادلتها والافصاح عن الالفاظ التي تدل عليها فليهتم بالامر والنهي فاذا احكمت دلالات الامر والنهي المختلفة المتكاثرة في الفاظ الكتاب والسنة فعلا امسك بزمام الامر والنهي وامسك بزمام الواجب والمستحب والمكروه والحرام في الشريعة. وهذا هو المقصود. فقيام الشريعة في التكليف على الامر والنهي. وبالتالي فحظي هذا الباب عند الاصوليين باهمية بالغة. الامر الاخر او السبب الآخر ان ان الجزء الذي لا ينفصل عن عقيدة المؤمن وعن آآ ايضا ما يستقر في في يقين المجتهد والناظر في الادلة ان اولى الخطوات في التعامل مع الدليل هو تعظيم النص لان هذا من تعظيم الله. فمن اراد ان يفهم مراد الله عليه ان يملأ قلبه بتعظيم الله. فمن عظم الله عظم الوحي واذا عظم الوحي عظم الامر والنهي تعظيمنا للامر والنهي ينبغي ان ينعكس على تعاملنا مع هذا الامر الالهي او الامر النبوي ومع النهي الالهي والنهي النبوي. ايش نقصد بالتعظيم؟ ان يكون لك قدر من الاجلال. والمهابة احترام للنص الى درجة انك لا تجرؤ ان تنسب اليه معنى الا وقد تحريت تمام التحري. فلا تفتئ على النصوص الشرعية لانك تجعل ان الله يريد منك ذلك. وان الله اوجب كذا او حرم او اباح او ندب او كره ان تنسب الله عز وجل معنى هذا مقام رفيع وخطير للغاية. فمن تعظيم الله ان يملأ طالب العلم صدره تعظيما لقواعد الامر والنهي فيحتاط المسألة ويتقن قواعد الاستنباط هذه المبنية على دلالات الالفاظ. فمن هنا جاءت العناية البالغة في صفحات علم الاصول بهذا الباب. اخيرا لانه كما سبقت الاشارة ان دلالات الامر والنهي لها قواعد تختلف باختلافات تختلف باختلافات المناسبات ويختلف من حال الى حال ومن دليل الى دليل والقرائن لها اثر كبير في افادة هذه المعاني فاستوجب ذلك ايضا من الاصوليين عناية بالغة. اهتمام الاصوليين يا اخوة بدلالة الامر والنهي في ابواب علم الاصول يمر بخطوات ان تتكرر على اختلاف التبويب لكنها تشتمل على ما يلي. يبتدأون بالتعريف اولا. ثم يعرضون الصيغ ثانيا ثم المقصود ما هو الدلال؟ فكأنها ثلاث خطوات اساس تتكرر معك في الأمر النهي العام الخاص المطلق المقيد المبين المجمل عن هذه يتكلمون عن التعريف المصطلح ما معنى امر؟ نهي عام خاص مطلق مقيد الى اخره. ثم يتكلمون عن الصيام ما صيغ التي تجدها من كتاب السنة ما صيغ النهي؟ ما صيغ العام؟ ما صيغ الخاص؟ ما درجاته؟ المقصود نعمه هو الدخول الى النقطة الثالثة وهو دلالات الصيغ ما دلالة الامر؟ ثم يقسم لك الى انواع من حيث الحكم على ماذا يدل الامر؟ عن عند الاطلاق وعند الفرائض هل هو للوجوب استحباب اباحة غيرها ثم من ناحية العدد على ماذا يدل الامر على التكرار او عدمه؟ ثم من ناحية الزمن على ماذا يدل الامر على الفور او جواز التراخي ثم من ناحية المفهوم فيدل الامر على معنى بالمفهوم اوليس له الا المنطوق. هذه كلها مسائل ستمر بك في ابواب الامر هي عبارة عن ابحار في دلالات الامر من حيث الحكم من حيث الزمن من حيث العدد من حيث المفهوم وصولا الى انك اذا قرأت اية او حديثا يكون عندك الالمام الكافي والقدر الذي يعينك على ان تفهم ماذا يريد الله منا في هذا النص؟ وما مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. فيكون عندك المام بالنواحي كلها. فاذا ما تواجهت امامك الادلة عرفت ان ترتبها على النحو هو الذي تتعلمه في هذه القواعد. اذا افسح بعقلك الفهم الكافي ايضا ولنظرك فرصة الكافية لتقريب النظر في هذه المسائل التي لها الاصوليون واجعل نصب عينيك دوما ان تربط هذا بادلة شرعية بامثلة كما ستأتي معنا وان يكون لك بعد ذلك ملحظ ان تهتم بهذا في ثنايا ما يمر بك في مسائل الفقه في مسائل التفسير في وسائل شروح الحديث ليكون هذا بما تدرس نظريا مع ما تجده تطبيقا في النصوص الشرعية نبتدأ بعون الله وتوفيقه من قول نصلي رحمه الله الاوامر والنواهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اله وصحبه وبعد. قال يصنف رحمه الله الاوامر والنواهي. الامن قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور. وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلام. ابتدى رحمه الله تعالى انا بتعريف الامر فقال هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وعقبوا مباشرة عقب هذا التعريف بقوله وهو قلنا ما معنى دو؟ الدور هو ان يؤتى في التعريف بلفظ يشتمل على المعرف او جزء منه يعني ان تصوم في التعريف الجملة فتذكر فيها المعرف يعني تقول تعريف الامر ثم تأتي في عبارات في التعريف بشيء يدل على الامر او على جزء منه. هنا قال تعريف الامر قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به فجاء بلفظتين من اشتقاق الامر وهو المأمور والمأمور به. المأمور من توجه اليه الامر وهو المكلف. والمأمور به هو الفعل ما وجه كونه دورا؟ قال انت تقول في التعريف كذا. فاذا قيل لك من هو المأمور؟ ايش ستقول؟ هو الذي توجه اليه الامر. اقول لك عدي في الامر. قل هو القول الذي يقتضي طاعة المأمور. فاذا قلت لك عدل في المأمور ستعدل في الامر واذا قلت لك عدل في الامر ستعرف المأمور هذا معنى دور ان التعريف كل ما جئت تستضيف معناه تعود الى الطرف الآخر. فهذا معنى الدور عندهم وقد جاء هنا المأمور والمأمور به فتلافيا لهذا يتحاشى اهل التعاريف يتحاشون ايراد جزء من المعرف او يصدر معرف داخل التعريف. فلهذا اتى بالقول بالتعريف الثاني فقال استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. استدعاء يعني القلب استدعاء الفعل ليخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل. انا لم اقول لشخص قم. ماذا طلبت منه ان يقوم فانا استدعيت فعلا لما اقول له اجلس استدعيت الجلوس طلبت منه ان يجلس. اذا هو استدعاء الفعل فهذا قيد يخرج استدعاء الترك والاستدعاء ذاته قيد يخرج الجمل الخبرية الدعاء والتمني والترجي هذه الجمل الخبرية التي ليست انشائية ليس فيها طلب. فهي تخرج ابتداء. اذا قوله استدعاء الفعل لابد في هذا الطلب ان يكون صيغة قولية. والا ما يسمى امرا. فيخرج من هذا الامر المفهوم بماذا بالاشارة فاذا اشرت لاحدكم هكذا يعني انصرف او هكذا يعني قم او هكذا اسكت هذه اشارات وقد فهمت منها معنى لكنها لا تسمى اوامر تسمى امرا مجازا لكن الامر حقيقة لابد ان يكون صيغة قولية لابد ان يكون لفظا. فلهذا قالوا في التارك استدعاء الفعل بالقول. لو وقف التعريف هنا استدعاء الفعل بالقول ربما كان كافيا اذا لم تحتاج الى القيد الاخير. القيد الاخير ما هو؟ قال على جهة الاستعلاء هذا القيد الاخير في التعريف صار مثار جذر بين الاصوليين. ولعل من وهذه طريقة ابي الحسين البصري وفخر الدين والامدي وابن الحاجب يراد شرط الاستعلاء في تعريف امني ما الاستعلاء؟ يقول الامر اعلى من المأمور هل الاستعلاء هو درجة الامر ومرتبته؟ او صفة يتصف بها نعم صفة يتصف بها يعني ان يكون قوله صابرا على جهة الترفع على جهة الغلظة على جهة الالزام هذا معنى الاستعلاء. اما اذا كان صفة في الامر نفسه فيسمى علوا. وهذا مذهب اخر عند الاصوليين. هل يشترط في الامر العلو ام يشترط الاستعلاء؟ ام يشترط كلاهما؟ او لا يشترط واحد منهما مذاهب اربعة. في تعريف الامر ان تقول القول او واستدعاه الفعل بالقول على جهة الاستعلام او بشرط العلو او بشرط الاثنين معا او كما حققه بعضهم لا تشترط عيون ولا استعلاء هي مذاهب كما سمعت ولسنا بصدد الخوض فيها طالما لم يتعرض المصنف كثيرا الا على سبيل الاشارة لانه قال اه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وسيأتي الاشارة الى المعتزلة في عدم اشتراط هذا الامر. قبل ان نتجاوز التعريف. لما قال رحمه الله استدعاء الفعل بالقول. وقد فهمت ان استدعاء الفعل قيد لماذا؟ يخرج استدعاء الدعوة استدعاء التركي ما هو؟ هو نهي ممتاز. الفرق بين الامر والنهي ان الامر استدعاء طلب استدعاه ممتاز. فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ في اوامر هي حقيقتها امر بترك. يعني مثل قولك او قولك اسكت او صح اسكت هذا امر لماذا؟ الكلام بعدم الكلام امر بترك الكلام صم امر بترك الطعام والشراب. فهل هذه اوامر او نواهي لما تقول لشخص اسكت انت تنهاه او تأمره. ماذا يفعل؟ ما الفعل الذي طلبته منه؟ تقول استدعاء الفعل السكوت طب هل السكوت في علم؟ او عدم في علم؟ عدم فعل. طيب هو الحقيقة والصواب ان هذه اوامر لانك طلبت منه فعلا. لكن يفهم منه كما ستأتيك في مسائل الامر يفهم منه نقيضه وهو عدم الفعل في نقيضه. السؤال الاخر هو قوله استدعاء الفعل بالقول. قلنا استدعاء الفعل طلب الفعل يخرج طلب الترك. طيب لما تقول لشخص توجه اليه استفهاما سؤالا فتقول مسكوكا انت ماذا طلبت؟ فماذا سيكون الجواب؟ فعل انت انت تطلب منه جوابا فيجيب. او تقول له ما هذا؟ تسأله فسيجيب. هذا ليس امرا. وان كان استدعاء استدعاء للفعل الاوضح من هذا لما تقول لشخص قل وتأمره ان يقول شيئا قل بسم الله الا تأمره امرته بماذا؟ قول قول الرسول بالقول او بالفعل انت انت تقول بتعريف استدعاء الفعل وانتما طلبت منه قولا فتخريج هذا ان تقول نطقه فعل. وان كان قولا صدر منه. على كل هو فقط لبيان طريقتهم في محاولة ايراد التعريف على وجه يشمل كل ما يريدون ادخاله فيه. نعم وقد يستدعى وقد استدعى الفعل بغير قول فلو اسقط او قيل بالقول او ما قام مقامه لاستقام. هذا تعقيب اما قلنا استدعاء الفعل بالقول وقلنا لماذا قيد بالقول؟ ليخرج الاشارة والرمز ونحوها. فهل هي امر؟ قال قد يستدعى الفعل بغير قول يعني قد يستدعى الفعل باشارة قد استدعى الفعل بكتابة قد يستدعى الفعل برمز. فهذا اذا حصل يسمى امرا قال نعم. طيب ماذا نفعل حتى لا يفوته في التعريف. قال فلو اسقط فكيف يكون التعريف استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. وبلاش تقول بالقول استدعاء الفعل وكيفما كان استدعاء الفعل فهو امر سواء كان بقول او باشارة او بكتابة او برمز لما تكتب لشخص في ورقة اخرج الان وتوجه اليه الورقة او في رسالة جوال فيفتحها فيفهم منها انك امرته فنفذ الامر. مع انك ما تكلمت كتبت. اذا الكتابة الاشارة الرمز كل هذا يحصل به الامر. فاذا اردت ان تدخله في التعريف تحذف هذا القيد. تقول استدعاء الفعل. ثم اقترح المصلي في اقتراحا اخر. قال انت استدعاء الفعل بالقول او ما قام مقامه لماذا اضاف ما قام مقامه؟ ليدخل غير القول. قال لو فعلت ذلك لاستقام ونحن لو اردنا ان نبقي التعريف على ما هو عليه سنأتي بجواب. نقول لا التعريف اراد الامر الحقيقي وهو لا يكون الا بالقول. واما غيره بالاشارة وبالرمز بالكتابة فهو امر مجازي. لان الامر لا يسمى امرا في عرف اللغة الا اذا كان صيغة قولية ولفظا نعم ولم تشترط ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون؟ وهو محمول عن الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الامر سيده. على العبد الامر سيده نعم. قال لم تشترط المعتزلة الاستعلاء هذا ايضا تعقيب على قيد الاستعلاء في التعريف وقد اشرت اليكم في الخلاف فيه. قال المعتزلة لا يريدون هذا الشرط ويستدلون بهذا انه ربما ربما توجه الامر من الادنى الى اعلى دحين الجمهور لما يشترطون الاستعلاء او العلو قالوا لان الامر لو توجه من ادنى الى اعلى من الولد الى ابيه يقول يا ابتي اعطني ريالا هو لا يأمرك هو يلتمس يطلب واذا قال العبد لربه رب اغفر لي هو لا يأمر ربه رب ارحمني واهدني واجبرني وما يأمر ربه وماذا يفعل؟ هو يلتمس ويطلب فيقولون صيغة الامر ان توجهت من ادنى الى اعلى فلا تسمى امرا لا عرفا ولا لغة. ولهذا اوردوا في التعريف استعلاء او علو او ما شابه المعتزلة يقولون لا ممكن يكون الامر من الادنى الى اعلى واستشهدوا بان فرعون قال لقومه فماذا تأمرون والخطاب من السيد من الملك بل من الرب في عرفه في ظنه الى الرعية والى العبيد. فقال لهم ماذا تأمرون وهم سيعطونه رأيا او يعطونه مشورة فاعتبر ما يصدر عنهم امرا بالنسبة اليه. قال المعتزلة فاذا صح في اللغة بتعبير القرآن اذا صح ان توجه الخطاب من الادنى الى اعلى يسمى امرا فلا داعي الى الشرط. لكن ما الجواب نعم ان قوله ماذا تأمرون لا يقصد بماذا تأمرونني فامتثل الى سعادتكم لا هو يقصد بماذا تشيرون علي؟ فتعريف فايراد الامر هنا ليس المقصود به الامر الذي نتكلم عنه. ولهذا قال رحمه الله ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون فاجاب وهو محمول على الاستشارة ثم عل فقال للاتفاق على تحميق العبد الامر سيده قال لغة وعرفا يتفق العقلاء على انه لو وجد عبد يأمر سيده بمعنى الامر الاصطلاحي وجه اليه طلبا بالالزام ويقتضي استدعاء الفعل على جهة لكان هذا موصوفا بالحماقة وندى لا يقبله العقلاء فقال اذا متقرر في النفوس وفي الافهام ان هذا غير مقبول. نعم. وللامرين اولي الامر صيغة تدل بمجردها عليه وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. انتقل الان للعنصر الثاني صيغ الامر. لكن الذي فعله المصنف رحمه الله انه تجاوز الحديث عن انواع هذه الصيام. ولم يذكرها واكتفى باصل المسألة في الخلاف. وهي قضية قبل ايراد الصيام اختلف الاصوليون هل للامر صيغة تدل عليه؟ في لسان العرب. هل للامر صيغة قد يبدو لك ان هذا سؤال عجيب ومسألة لا داعي لها وانها بديهية. وان العربي من غير ان يتعلم بمجرد اللغة لو سألته هل عند العرب الفاظ وصيغ محددة يتكلم بها العرب فيفهمون منها معاني الامر؟ ستقول نعم فعل الامر افعل وفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر اقم الصلاة فصل لربك وانحر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة امنوا بالله ورسوله انفقوا كل هذه اوامر وفعل المضارع اذا اقترن بلام الامر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه اوامر ايضا ما المصدر الذي ينوب عن فعل الامر اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فامساك بمعروف او اسم فعل الامر. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. هذه صيغ تجاوزها المصنف. وانت تجدها في كثير من كتب الاصول. الحقيقة هي مهمة لان المتعلم المبتدئ يحتاج الى تمرين النظر على هذه الصيغ. بحيث يقع نظيره وهو يقلب النصوص الشرعية فيجد هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك خصوصا ان هناك صيغا غير صريحة كما مر بدراستكم في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العام الماضي هناك صيغ غير صريحة يعني ترتيب الثواب على الفعل او ترتيب وصف الايمان. ان كنتم مؤمنين من امن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فترتيب الافعال على وصف الايمان او ترتيب الثواب او المدح مدح الفاعل. كل هذا يدل على ان الشارع يطلب هذا الفعل المذكور في النص والعكس اذا جاء ترتيب الوعيد على ترك الفعل او الذم على ترك الفعل او وصف الكفر او الفسوق او العصيان على ترك الفعل دل على ان هذا الفعل مطلوب عند الشارع والا ما ترتب على تركه الوعيد والذم. فهذه صيغ الحقيقة بحاجة اليها طالب العلم لان هي التي تمرنه كيف اذا مر امامه النص الشرعي ان يقف ويلتقط فيقول هذه اوامر شرعية. وبالتالي يتعامل معها بما تقتضيه القواعد الاتية المصنف رحمه الله تجاوز هذا واكتفى بايراد اصل المسألة في الخلاف وهو هل للامر بمعناها الذي تقدمت ولا وصية عند الاصوليين؟ قال نعم للامر صيغة تدل بمجردها عليه. ان ما يحتاج الى ان تبحث عن اشياء. هناك صيغ محددة وقد ذكرته لك قبل قليل وقيل لا صيغة للامر بناء على الكلام النفسي. وقد سبق منعه هذا مسلك يعني عجيب آآ دخول الاصوليين فيه لكنه احد النواحي التي تبين لك اثر مسالك الاعتقاد في ابواب علم الاصول وهذا واحد منها هذا راجع كله سلمك الله الى ما سبقت الاشارة اليه من خلاف بعض الطوائف المنتسبة الى الاسلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فالمعتزلة نفاة للصفات بالجملة ولا يثبتون صفة الكلام وحنتكلم عن نصوص شرعية الايات. فاذا قلت هي كلام الله فانت تتحدث عن صيغ موجودة امامك. فمن ينفي صفة الكلام يقول لا حتى المعتزلة الذين جاؤوا بدعة القول بالكلام النفسي فرد يتوسط بين مذهب المعتزلة في النفي التام وبين مذهب اهل السنة في الاثبات الحقيقي. فتوسطوا فقالوا الكلام النفسي صفة الله عز وجل لكن الموجود في في الالفاظ القرآنية هو تعبير عن صفة الكلام لا هو صفة الكلام حقيقة فلذلك قال هنا رحمه الله وقيل لا صيغة للامر طيب وما الذي نجده في النصوص فيعني آآ خرجوا من هذا الاشكال فقالوا ان قصدتم الكلام النفسي فلا صيغة للامر. وان اردتم الكلام اللساني فله صيغ تدل كل هذا حفاظا على اصلهم العقدي لانه لو تكلموا بخلافه لابطلوا عقيدتهم هناك فحتى لا يبطل لهم معتقد قننوا قوانين عجيبة يعني ابتداء ما في عربي. ليس طالب علم عربي بمجرد الفطرة. واللسان العربي تعال اسأله تقول هل في اللغة صيغ تدل على الامر؟ كل اللغات يا اخي هذه فطرة كل اللغات يتفق اهلها على وضع صيغ تدل على ان المطلوب منها توجيه امر في كل اللغات اعرابيها واعجميها ستقول هناك الفاظ هناك صيغ هناك اوزان فتقول الماظي له صيغ المظارع له صيغ الامر له صيغ فهذا معروف ومقرر في الالسنة كلها فان يأتي انسان فيقول لا ما في في لغة العرب للامر صيغة تدل عليه هذي مكابرة لكن فهمت ما السبب؟ وقد اشار المصنفون رحمه الله قال بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. الشيخ ابو محمد ابن قدامة رحمه الله كان اكثر افصاحا لما بين النادي قضية مبنية على مسألة عقدية لما قال وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم بالنفس فصرح بان هذا مبني على تلك المسألة وبالتالي فلا داعي للمناقشة هنا. ثم قال رحمه الله فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة والعرف هذه مكابرة فلا داعي ان تناقش مسألة هل للامر صيغة؟ قل له في النهاية تعال اجبني لما يقول الله امنوا بالله ويقول اقيموا الصلاة ثم كل القواعد الاتية والذي يضعها معتزلة واشاعرة دلالة امره على الوجوب دلالته على كذا ما هو؟ الا تتكلم عن صيغ؟ اذا هي مغالطة لما يقول ليس له صيغة وقد فهمت انه ما قالوا بهذا الا حفاظا على اصل عقدي ارادوا الحفاظ عليه فقرروا هذه القواعد ولا وزن لها عند التحقيق. نعم وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه بالندب والاباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والاهانة والاكرام والتهديد والدعاء والخبر. قال هي حقيقة ما هي صيغة الامر ما صيغته؟ التي طواها المصنف لم يبينها رحمه الله. ما عدد الصيغ؟ لكن لك ان تقول فعل الامر او مضارع مقترن بلام الامر او المصدر النائب عن فعل الامر او اسم فعل الامر او الصيغ غير الصريحة كما مثلت لك هذه حقيقة في الطلب الجازم ما الطلب الجازم الوجوب الوجوب الوجوب هذا هو الطلب الجازم. قال مجاز في غيره. اعطاك الان قاعدة ان الامر في معناه يحمل على الوجوب هذا المعنى الحقيقي. قال مجاز في اي معنى اخر؟ قال كالندب والاباحة. يعني يأتي الامر يأتي الأمر ويكون دالا على الندب ويأتي الامر دالا على الاباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والاهانة والاكرام والتهديد والدعاء والخبر هذي امثلة والا محامل الامر في اللغة تتعدد الى نحو عشرين معنى او اكثر يتوسع بعضهم في ايرادها. ذكر المصنفون جملة منها واتى الامثلة بعدها مباشرة لما قال نحو سيعدد امثلة مرتبة على المعاني. كم معنى ذكر الان هذه العشرة كلها ستأتيك امثلتها مرتبة الاول على الاول والثاني على الثاني. هذه الطريقة قلنا ماذا تسمى تسمى اللف والنشر. فاذا كان فاذا كان النشر التفصيل الاتي مرتبا على الطي هناك او على اللف بنفس الترتيب يسمى اللف والنشر المرتب. وهذا الذي صنعه. نعم نحو نحو كاتبوهم كاتبوهم هذا امر ولم يحمد على الوجوب بل على اول معنى مذكور هناك الندب. نعم. يصطادوا واذا حللتم فاصطادوا مع انه امر لكنه حمل على الاباحة كونوا حجارة كونوا حجارة محمول على التعجيز. كونوا قردة التسخير نعم. اصبروا او لا اصبروا التسوية يعني هو لما قال اصبروا ما يأمرهم بالصبر. لكن يقول صبرتم او ما صبرتم فالامر سيان. نعم. انك ذق انك انت العزيز الكريم على الاهانة ادخلوها بسلام. هذا على الاكرام بعكسه تماما. هذا امر وهذا امر كما تلاحظ. اعملوا ما شئتم لما يقول الله قال لاهل النار اعملوا ما شئتم لا يأمرهم ولا يبيح لهم ماذا يريد؟ هو تهديد لانك انت تقول مع خصم لك افعل ما بدا لك انت لا تأمره ان يفعل لكنك نوع من التهديد والتصعيد في الخصام ان تقول لخصمك افعل ما بدا لك. والله قال لاهل النار اعملوا ما شئتم او قال للكفر اعملوا ما شئتم. نعم. اللهم اغفر اللهم اغفر لي. هذا محمول على ماذا؟ على الدعاء. نعم. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا ايضا فيه امر فاصنع لما تقول لشخص اذا لم تستحي فاصنع لست ليس امرا توجهه اليه بل هو بل هو المعنى المذكور اخيرا الخبر يعني شأن من ترك الحياء ان يصنع ما يشاء. نعم. والتمني الا ايها الليل الطويل النجلي. افرد التمني ولم يورده هناك في العدد سابقا. لان الشاهد عليه ليس نصا شرعيا بل هو بيت شعر ومعنى اراد افراده عنه ليتميز عن غيره. على كل هذه معاني كما رأيت حمل فيها الامر وهو امر. على الاباحة تارة على الندب تارة على التعجيز التسخير اهان الاكرام الدعاء الخبر كل ذلك بقرائن. ولو لم تأتي القرائن لبقي الامر على اصله في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كما تقدم انتهينا من هذه التقديمات التي شملت تعريف الامر وشملت ايضا صيغه والخلاف فيه