احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه ايها الاخوة المباركون هو درسنا العشرون بحمد الله تعالى وتوفيقه الذي نواصل فيه شرح مختصر الامام الطوفي رحمه الله المسمى بالبلبل لروضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله وهذا الدرس نستأنف فيه باب النهي او فصل النهي من باب الامر والنهي او الاوامر والنواهي في درسنا الماضي كنا قد اتينا على ما يتعلق بدلالات الامر وقد تقدم هناك اهمية هذا الباب وانه قوام التشريع والتكليف لان التكليف يقوم على امر ونهي. فعناية الاصوليين والفقهاء وطلبة العلم ومن يحذو حذو وهم في فهم الدليل والرغبة في القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من النصوص هم بامس الحاجة الى اتقان بالامر والنهي لانه اساس التكليف فتكليف الله جل وعلا المتضمن في نصوص الايات القرآنية والاحاديث النبوية انما ينبثق على دلالات الامر والنهي. فالعناية بهما عناية او اخذ بمستمسك التكليف في النصوص الشرعية. تقدمت مسائل الامر ايها الكرام واحكامه ودلالاته وما يتعلق بذلك من امثلة في غضون الدروس الماضية الحديث عن النهي هو خاتمة وتتمة لهذا الفصل. لما جاء الموفق رحمه الله في الروضة الذي هو اصل الكتاب لم يطل كثيرا في مباحث النهي واقتصر على تعريفه وشيء من صيغه ثم قال والمسكلام في النهي على العوزان ما جاء في او نحو ذلك. المقصود ان كل ما يتعلق بدلالات الامر لك ان تأخذ على منوالها قواعد تتعلق بالنهي اذا حديثنا عن النهي وكلام الاصوليين عنه مهم لسببين. الاول انه تتمة لما يتعلق بدلالات الامر فقد تقدم ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اظداده كما مر بكم في منتهى الدرس الماظي واذا كان النهي اذا كان النهي هو مكمل الامر وايضا لك ان تقول هو هو دلالته المعاكسة. ففهم هذا تتمة لذاك واما السبب الثاني فهو ما تقدم قبل قليل ان قوام التكليف في الشريعة على امر ونهي ومن اراد ان يأخذ بمستمسك لي في امرا ونهيا لا غنى له عن اتقان دلالات هذا الباب. المصنف رحمه الله اقتصر ها هنا في النهي على ما يتعلق ريفه وصيغه ثم انتقل الى مسألة شهيرة بين طلبة العلم وهي اقتضاء النهي الفساد قال رحمه الله النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء ولاحظ في التعريف انه ايضا جاء بمحاذاة تعريف الامر فقال هناك اقتضاء فعل او استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء قال هنا اقتضاء الكف لان اقتضاء الطلب هو الامر فيقابله في النهي اقتضاء الكف يعني يعني ان يكون المطلوب في المقتضى الكف عن فعل الكف هذا لابد ان يكون مشمولا بصيغة نهي ولا يكتفى ان يقال اقتضاء الكف مطلقا. لانه تقدم كن في دلالات الامر هل يقال في الاوامر التي تطلب الكفة مثل قولك شخص كف لسانك هذا اقتضاء كف لكنه لا يسمى نهي. لم لانه ليس بصيغة نهي وكذلك قولك لرجل دع في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالامر في قولك دع هو امر بالكف ايضا ستقول في في مثل ذلك في الامر بالسكوت في قولك لشخص اسكت ونحو هذا فانها امر بالانكفاف بالكف عن كلام بالكف عن الفعل بالكف عن الطعام والشراب في الامر بالصيام ونحو هذا. فهنا يقول اقتضاء كف على جهة الاستعلاء ولهذا يقيده بعضهم في التعريف بصيغة لا تفعل او بصيغة من صيغ النهي حتى لا يدخل فيه الاوامر المتضمنة طلب كف وقوله على جهة الاستعلاء هو قيد تقدم معكم في الامر وتبين مأخذه والتفريق ايضا بين الاصوليين من يشترط ومن يشترط الاستعلاء او من يشترط كليهما ومن لا يشترط شيئا منهما. وانما قال على جهة الاستعلاء ليخرج النهي او ان شئت فقل ليخرج صيغة النهي التي تتوجه من ادنى الى اعلى كما في الدعاء فانت تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وليس شيء من ذلك يسمى نهيا. لان العبد لا يبلغ ان ينهى ربه حاشا لكنه يدعوه وصيغته لا تفعل وهي صيغة النهي واردة في الدعاء. فما الذي اخرجها عن ان تكون نهيا انها ليست على جهة الاستعلاء. قال رحمه الله وقد اتضح في الاوامر اكثر احكامه. نعم في كثير مما جاء من مسائل الامر اتضح احكام النهي قال اذ لكل حكم منه وزان من الامر على العكس. هناك اقتضاء فعل هنا اقتضاء كف هناك يفيد الوجوب هنا يفيد تحريم. هناك القرينة تنقله من الاعلى في الوجوب الى الادنى وهو الاستحباب. هنا القرينة تنقله من الاعلى وهو التحريم الى الادنى وهو الكراهة وقل مثل ذلك في المسائل نحو ان تقول اقتضاء الامر التكرار وعلى الخلاف فيه اقتضاء النهي هنا الدوام والتكرار ايضا وقد تقدم هذا في درسنا المنصرم اقتضاء الامر الفوري والخلاف فيه فهنا فينبغي ان يكون النهي اكثر الزاما بذلك. قال على العكس الامر بالشيء نهي عن ظداده والنهي عن الشيء امر بواحد من اظداده كما تقدم معكم في الدرس الماظي. بعدما انتهى انتقل الى المسألة التي ختم بها حديثه عن النهي وهي المسألة الشهيرة كما قلت لكم هل النهي يقتضي الفساد وصورة المسألة ايها الكرام ان الدليل الشرعي الذي جاء بصيغة النهي الذي جاء بصيغة النهي فهو اما ان يتوجه الى عبادة او يتوجه الى عقد ومعاملة. في العبادات مثل لا صلاة بعد الصبح ومثل لا تصلوا في مرابظ الابل فهذا نهي ويأتي النهي ايضا في العقود مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش لا تناجشوا ومثل نهيه لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومثل نهيه لا يبيع حاضر لباد وهكذا هذا النهي ان توجه الى عبادة او توجه الى معاملة في عقد من العقود نكاحا او بيعا او ايجارة ونحو ذلك فما مقتضى هذا النهي القاعدة المشهورة النهي يقتضي الفساد فاذا جاء النهي الى عبادة دل على ان العبادة اذا فعلت على هذا الوجهي على هذا الوجه المنهي عنه تكون فاسدة فلا صلاة بعد الصبح فمن صلى بعد الصبح لم تصح صلاته ومثل ايضا لا صلاة بحضرة طعام فمن صلى ما صحت صلاته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى على الوجه المنهي عنه لم تصح صلاته. هذا مقتضى النهي الفساد. وكذلك اذا كان في البيوع او الانكحة ومثله لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. فلا يجوز نكاح زوجة الاب وايضا اه المعاملات مثل ما ضربته بالامثلة قبل قليل يدل على الفساد على عدم صحة العقد في البيع. وامثال هذا كثير فقول الفقهاء او قول الاصوليين النهي يقتضي الفساد متوجه الى مثل هذا. كل عبادة او معاملة جاء النهي عنها فانها بمقتضى النهي تكون فاسدة ومعنى الفساد وما معنى عدم الصحة عدم اجزاء تلك العبادة وعليه اعادتها ان كانت فرضا. وعدم صحة العقد بمعنى عدم ترتب اثاره عليه في النكاح لا تصبح الزوجة بهذا العقد زوجة يحل وطؤها. في البيع لا تصبح السلعة ملكا للمشتري كل الانتفاع بها ولا الثمن ملكا للبائع يصح التصرف فيه. وقس على هذا كثيرا. هذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. اذا فهمت سورة مسألة فالان يعرض المصنف رحمه الله خلاف الاصوليين في تصوير القضية في اقتضاء نهي الفساد وقد اورد فيه نحوا من خمسة اقوال بين اجمال وتفصيل فقولان متقابلان طرفان ان النهي يقتضي الفساد ويقابله النهي يقتضي الصحة وستعرف توجيه ذلك ثم بين هذين القولين بالاجمال اقوال بالتفصيل مع قول رجحه المصنف رحمه الله وفي ختام المسألة نعم قال وهو عن السبب وها هنا محذوف تقديره النهي وهو اي النهي عن السبب النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا قال الا لدليل مرة اخرى صدر باول الاقوال في المسألة وهو اقتضاء نهي الفساد مطلقا وصدره على عدم تفصيل فيه باعتباره القول الراجح في المذهب ان النهي يقضي الفساد وقوله مطلقا يعني سواء كان النهي لعينه او كان لغيره او لصفة من صفاته في عبادة او في عقد ومعاملة كل ذلك يقتضي الفساد قال الا لدليل بمعنى انه لو جاء الدليل على صحة الامر المنهي عنه قلنا بصحته ليس انخراما للقاعدة ولكن استثناء بالدليل يعني مثلا في بيع النجس او في بيع حاضر اللباد قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار بمعنى نهى ان يبيع الشخص متلقيا الجلب وهو العبد الذي يبعثه سيده الى السوق. لعدم درايته بالسعر ومعرفته بالبيع. فنهى قال لا تلقوا الجلب. لو وقف الحديث ها هنا لكان مقتضاه عدم صحة البيع على القاعدة لكن تتمة الحديث فيه ما يدل على صحة البيع وهو مشروعية الخيار. قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار ومشروعية الخيار فرع عن صحة البيع اذ لو لم يصح البيع ما ثبت الخيار. فهمت فوجود الدليل في مثل هذه الصورة عد استثناء من القاعدة والا في القاعدة في المذهب كل نهي يقتضي الفساد فاذا فاجأك بعض صور في البيع او في العبادات او في المعاملات جاء في المذهب صحتها مع ورود النهي فافهم ها ان ذلك لدليل. قال رحمه الله تعالى هنا وهو عن السبب المفيد حكما اي النهي عن السبب السبب الذي يفيد حكما سبب معاملة سبب عبادة يقتضي فساده فساد ماذا فساد هذا الحكم قال مطلقا وقد فهمت ما وجه الاطلاق في المسألة؟ قال الا لدليل وقد فهمت مثاله. نعم وقيل هذا القول الثاني في المسألة ان النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي مطلقا بل هو النهي عن ذات المنهي عنه لا ان يكون النهي لغيره قال لجواز الجهتين وسيأتيك مزيد تفصيل في توجه النهي الى ذات المنهي عنه او الى صفة من صفاته اللازمة او الى امر خارج عنه. قال رحمه الله لجواز قال لجواز الجهتين بمعنى انه يصح ان يأتي النهي عن الشيء لكن متعلق النهي ليس ذات المنهي بل الامر الخارج عنه. ومثال ذلك المشهور وفي الكتب الاصولية مثال الصلاة في الدار المغصوبة وذلك ان النهي ليس عن الصلاة ذاتها بل ايقاعها في الدار المغصوبة هو المنهي عنه. فاذا صلى في دار مغصوبة فهم يفرقون على مقتضى القول الثاني ان الصلاة صحيحة لان النهي لم يتوجه لذات الصلاة بل لامر خارج وهو الغصب. وايقاع الصلاة في الدار قال لجواز الجهتين بمعنى انه يجوز في مثل هذه الصور انفكاك الجهة. وما معنى انفكاك الجهة؟ ان تستقل كل جهة بحكم فلا تعارض اذا فيأخذ المنهي عنه فيأخذ المنهي عنه حكم الصحة ويأخذ الامر الخارج الذي توجه اليه النهي حكم الفساد فتصح العبادة مع الاثم ويصح العقد مثلا مع امر يطلبه الشارع استدراكا او تصحيحا ونحو هذا. فلذلك قال في القول الثاني الذي يوجهه او او يرتبون الفساد على ما اذا كان النهي يلعن عين الشيء. قال وقيل النهي عنه لعينه النهي عنه لعينه ما به يقتضي الفساد لا لغيره ثم عل فقال لجواز الجهتين. نعم القول الثالث في المسألة التفريق بين العبادات والمعاملات. هذا قول ثالث. هل النهي يقتضي الفساد اصحاب القول في هذه المسألة يفرقون بين العبادات والمعاملات فيقولون ان كان في العبادات فنعم النهي يقتضي الفساد وان كان في المعاملات فلا ثم قال لجوازي لا تفعل فان فعلت ترتب الحكم. يعني لجواز ان يأتي في الشريعة نص ينهاك عن الشيء ثم يقول لك اذا فعلت هذا الشيء المنهي عنه ترتب الحكم مثال ذلك النهي عن طلاق الحائض يجوز شرعا ان ينهى عن طلاق الحائض ومع ذلك يقول ان فعلت يقع الطلاق فاذا قلت ان النهي يقتضي الفساد سيقول طلاق الحائض فاسد ولا عبرة به ولا يعتد به لانه منهي عنه فاصحاب هذا القول يقولون لا الطلاق ليس من العبادات ولانه من المعاملات فيصح ان يقع الفعل المنهي عنه على وجه يرتبه الشارع. قال لجواز ان يقول لا تفعل فاذا فعلت ترتب الحكم. نحو لا تطأ جارية هذا منهي عنه فاذا فعل ووطأها صارت ام ولد له هذا حكم شرعي جارية الولد ملك للولد ولا يصح للاب وطؤها فاذا فعل ووطئها انتقلت من هذا الحكم وصارت ام ولد له. يعني تعتق بموته ولا تطلق في الحيض. فان فعلت وقع ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فاذا فعلت ها طهر الثوب فمثل هذا يقول يصح ان يكون في المعاملات. طيب لم لا يصح ان يكون في العبادات يعني اصحاب هذا القول طالما قالوا يجوز ان يصح الفعل ويترتب اثره عليه فاذا فما فائدة النهي فائدة النهي تكليف ثواب وعقاب فائدة النهي ان يظهر الممتثل فيقف عند مقتضى النهي فيثاب او يقدم فيعاقب لكن اثار هذا النهي لا ينبغي ان تفسد ركز معي كان اصحاب هذا القول يقولون ان النهي للثواب والعقاب. اما الصحة والفساد فلا علاقة لها. وسيأتي قول صريح بهذا الان يفرق لك بين العبادات والمعاملات لماذا؟ جعلوا النهي مقتظيا للفساد في المعاملات دون العبادات. نعم هذا الوجه واضح ان العبادات قرب يتقرب بها العبد الى ربه. فلا يتصور ان يتقرب الى الله بشيء نهى عنه الله ولا يتصور ايضا ان يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتقرب الى الله الا بما شرع الله ولا تنالوا اجرا من الله الا بشيء يرضاه الله بخلاف المعاملات فانها ليست ها ليست قربا شرعية لا يبتغى فيها ثواب. الاصل في تشريع المعاملات ومقصودها الاكبر تحقيق حاجات العباد ومصالحهم في الحياة انكح الطلاق الحضانة النفقات الجنايات البيوع وابوابها كل ذلك مقصوده الاكبر تحقيق مصالح الحياة عبادي المكلفين. ومن هذا الوجه تبين الفرق فلا يصح ولا يتصور ان يكون المنهي عنه في العبادة مقبولا لانه يناقض مقصود الشارع الثاني ان فساد المعاملات لو قلنا ان النهي فيها يقتضي الفساد يترتب عليه ضرر كبير بمن بالعباد بالمكلفين لو جعلنا النهي يقتضي الفساد لترتب على ذلك بطلان العقود بطلان الانكحة بطلان البيوع طيب ثم ثم تفسد الانكحة تفسد البيوع فيترتب على ذلك ضرر كبير بخلاف العبادات فانه لو اوقعها وقلنا انها صحيحة فانه لا احد يتضرر في العبادة لانها حق لله سبحانه وتعالى. مرة اخرى يقول ان فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس بقطع معايير او تقليلها فصحت ما هي المعاملات المنهي عنها فصحت رعاية لمصلحتهم. وعليهم اثم ارتكاب النهي. اذا كانه يقول هذا فائدة النهي. اذا قلت اذا كانت العبادة المعاملات المنهي عنها ستصح. اذا ما فائدة النهي ما فائدة النهي نعم قال وعليهم اثم ارتكاب النهي بخلاف العبادات فانها حق الله تعالى. فتعطيلها يعني لو قلنا ان العبادات المنهي عنها فاسدة. فتعطيلها لا يضر به بل من اوقعها بسبب صحيح اطاع ومن لا عصى. وامر الجميع اليه في الاخرة يعني الثواب والعقاب بمشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر وله الرحمة الواسعة والفضل العظيم. طيب نعيد مرة اخرى. القول الاول ما هو انه يقتضي الفساد مطلقا. الثاني ان النهي اذا كان لعين الشيء اقتضى الفساد واذا كان لغيره فلا. الثالث نعم النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات هذا الان القول الرابع. حكي عن ابي حنيفة في اخرين ان النهي يقتضي الصحة كيف اقتضي الصحة؟ قال لو لم يتصور ما توجه النهي اليه بمعنى انك لا يمكن ان تقول للاخرس لا تتكلم صح ولا تقل للاشل لا تمشي ولا تقل للاعمى لا تنظر فانت لا توجه النهي الى امر مستحيل انما توجه النهي الى امر ممكن فاذا توجه النهي الى شيء دل على صحته في الشريعة مرة اخرى اذا اذا كان سيصح فما فائدة النهي؟ سيقول الثواب والعقاب يقول النهي عن الشيء يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد هذا عكس القول الاول تماما بمعنى ان النهي يمكن ان تصوغه كالتالي يعني حتى لا تستثقل العبارة. النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. انتهى بخلاف ما لو قلت يقتضي الصحة كان هذا امعان في المخالفة لا هو ليس كذلك. النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. سواء في عبادة او في معاملة. فمن طل او صام او تصدق او حج بصورة ما فيها نهي فعبادته صحيحة طيب واين يذهب النهي في الثواب والعقاب واذا كان في معاملة في نكاح في بيع في شراء في معاملة ما في عقد من العقود ايضا لا يقتضي الفساد والعقد صحيح وما فائدة النهي ايضا الثواب والعقاب قال رحمه الله وحكي عن ابي حنيفة في اخرين يعني ومعه اقوام قالوا بما هذا القول؟ ان النهي يقتضي الصحة علل فقال لدلالته على تصور المنهي عنه. ما معنى تصور ما معنى تصور امكان. طيب الامكان هذا عقلي او شرعي عقلي وهنا مكمن الجواب الان هنا مكمن الجواب يقول ان النهي لما توجه الى الشيء لم يتوجه الا لامكانه وتصوره. هذا التصور الامكان عقلي او شرعي سيقول عقل نقول كلامنا ليس في هذا الممكنات عقلا لا يدل على صحتها شرعا النهي لما جاء نقل الحكم من الامكان العقلي الى المنع الشرعي فانت اذا عطلت النهي وجعلته غير مؤثر تماما عطلت دلالته وهذا مكمن الجواب كما سيأتي الان فان اراد فنعم يعني النهي لا يقتضي الفساد فيما يتعلق بالامكان نعم متصور قال لدلالته على تصور المنهي نعم النهي متصور المنهي عنه متصور ومعنى التصور هنا انه ممكن عقلا فنعم يعني نوافقه في هذا التقرير. نعم الشرعية فان اراد الشرعية يعني الصحة الشرعية فتناقض نعم نعم اذا سيكون صياغة العبارة كالتالي المنهي عنه شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا فهذا تناقض ان تقول النهي يقتضي صحة المنهي عنه ما هو النهي؟ المنع الطلب بالكف ستقول النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا. هذا كلامنا. فاذا قال لا. النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه عقلا. قلنا عقلا كلامنا لا نحتاجه الان نتكلم عن الحكم الشرعي فاذا كان هو يقول النهي لا يكون الا مع تصور المنهي عنه نقول عقلا نعم واما شرعا فلا. عرفت القول وعرفت الجواب عنه. بقي القول الخامس هذا قول منطقيا سديد تماما لكن لا يستقيم طرده في الاحكام الشرعية. يقول النهي لا يقتضي صحة ولا فسادا النهي خطاب تكليفي ماذا يطلب ماذا يطلب يطلب الكف طيب اما الصحة وعدم الصحة والثواب وعدم الثواب هذا من اين يأتي عندما درست في الخطاب الوضعي ما درست السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان يقول الصحة والبطلان احكام وضعية فلا تدخلها في الاحكام التكليفية. النهي حكم تكليفي الحرام حكم تكليفي الكراهة حكم تكليفي الحكم التكليفي علمني فيه فقط يجوز ولا يجوز. علمني فيه الثواب والعقاب. اما يصح او لا يصح هذا لا تعلمني اياه في النهي هذاك نخوض هناك في الوضع هل يصح ولا يصح؟ والصحة والبطلان متى تكون العبادة صحيحة؟ اذا هو شيء منفك فالنهي النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة من حيث هو نهي ماذا يقتضي لماذا يقتضي الخطاب تكليفي يقتضي الطلب طلب الترك لا اكثر الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال رحمه الله اذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد خطاب وضعي ولهذا قال اخباري وضعي وليس بينهما رابط عقلي وانما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم به هذا الكلام كما قلت لك سديد لكن لو لم تأتي النصوص الشرعية نحن الان بحاجة الى ان نفهم اثار هذا النهي ماذا لو صلى عبد صلاة منهية ماذا لو صام صوما منهيا؟ ماذا لو صامت الحائض ماذا لو صام يوم العيد قضاء هل يصح عليه قضاء يوم من رمضان؟ فجاء وصام يوم عيد ستقول النهي لا يدل على شيء ماذا افعل؟ فكيف ساحكم؟ اذا قلت ان النهي لا يقتضي فمن اين ساخذه؟ ان لم يكن من النهي. ولهذا فمنطقيا هذا القول سديد لو كان هناك يصح من خلالها تمييز ما يمكن التعويل عليه في الحكم بالصحة او البطلان. نعم ولنا سيذكر المصنف اربعة ادلة فيما قرره في المذهب من ان النهي يقتضي الفساد مطلقا اوله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة كل عمل ليس عليه امر او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ورد بمعنى مردود قال اي مردود الذاتي. وما معنى مردود غير معتبر فمن عمل عملا ليس عليه امرنا والمنهيات الشرعية كلها اكمل ليست ليست من امر رسول الله عليه الصلاة والسلام. المنهيات الشرعية كلها ليست من امره. وهو يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فافاد هذا الحديث ان المنهيات لكونها ليست من امره عليه الصلاة والسلام اذا هي يشمله هذا الحديث فهو رد اي مردود ومن اجود من تكلم عن اقتضاء النهي للفساد في هذا الحديث وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم فانه جاء وتكلم على الحديث وبين تقعيدا فقهيا جميلا وضرب الامثلة وبين الاحوال واتى بتقعيد جميل متين آآ يحسن الرجوع والافادة منه وانت تفهم لماذا جاء بهذا الكلام الفقهي والتقعيد تحت هذا الحديث؟ لانهم يجعلون هذا الحديث دليلا على ان النهي يقتضي الفساد مع انه لم يتكلم في الحديث لا على نهي ولا على فساد. لكن لكون المنهي عنه من جملة ها ما ليس من امر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الاول. الثاني قال اجماع الصحابة على استفادة فساد الاحكام من نهي عن اسبابها. يقول عندنا تطبيقات تدل على ان الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على ان الشيء كان اذا توجه اليه نهي فانه يقتضي الفساد. هذا الاجماع الذي يحكيه عن الصحابة يأتي في تطبيقات كثيرة لما ينهى عن الربا ويروي بعضهم لبعض الحديث فيكفون عنه ويجعلون هذا دليلا على الفساد اه استدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واستدلوا على فساد نكاح المحرم بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح الى غير ذلك فيقول عندنا تطبيقات اثرناها عن الصحابة دلت انهم فهموا ان الشيء اذا توجه اليه النهي فهو فاسد هذا دليل لو استقرأ وجمعت له الاحاد من المواقف للصحابة رضي الله عنهم يكون في غاية القوة لان فهمهم حجة الوقوف عندما وقفوا اليه لا يسع تجاوزه هذا الدليل الثاني اذا الثالث لان النهي دليل تعلق به في نظرك هو حكيم لا ينهى عن لان النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع اذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة واعدام المفسدة مناسب يقول هذا المعنى هو المناسب عقلا وشرعا. ان النهي يقتضي الفساد هو المناسب عقلا وشرعا. اما عقلا فقال لان مقتضى الحكمة النهي معناه الا تفعل الشيء معنى الا تفعل فانه يريد ان ينأى بك عن شيء لا يحسن بك في الحال او في المآل. ومثل هذا لا يكون الا عن شيء غير مراد غير مطلوب غير صحيح. في نظر من نهاك عنه. لما ينهى الاب ولده عن للخروج في وقت ما من البيت او ينهاه عن تناول امر ما او ينهاه عن عن اي شيء هو بصدد القيام به فان له في ذلك قصدا ولا بد وله له حكمة فهذا يعني ان ان فعل وخالف فقد خالف المقصود الذي من اجله نهاه ابوه عنه ولله المثل الاعلى. قال اذا النهي دليل تعلق المفسد به في نظر الشارع ما نهى الا لفساد متعلق كما انه سبحانه لا يأمر الا لمصلحة تتعلق بالمكلف ايضا. قال اذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة واعدام المفسدة مناسب. الدليل الرابع الدليل الرابع يقول من مقتضى اللغة بعرف اللغة النهي يقتضي اجتناب المهي عنه. بوضع اللغة بعرف اصحاب اللسان. فانهم اذا قالوا للشيء اذا قالوا عن الشيء لا تفعله فان مراد المتكلم بالعربية عدم فعل ذلك الشيء فهو يريد الا تفعل. فاذا فعلت فقد خالفت مقصوده. قال واذا قلت انه يصح فان ذلك يفضي الى التناقض. قال لان النهي يقتضي عن اجتنابه. وتصحيح حكمه يقتضي قربانه فيتناقضان الشارع بريء من التناقض بعدما ختم المصنف رحمه الله بخمسة اقوال صدرها بالمذهب واستدل له ختم رحمه الله بمذهب رآه راجحا وهو الذي رجحه بعض المحققين. نعم. والمختار من وصف هذا هو التفصيل الذي عمل به بعض المحققين وقرروه. يقول النهي عن الشيء يأخذ صورا ثلاثة الصورة الاولى ان يتوجه النهي الى ذات الشيء مثل لا تشركوا لا تجعل لله ندا النهي عن الشرك فهو لذاته فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده مطلقا والصورة الثانية ان يتوجه النهي ليس الى ذات الشيء ولكن الى وصف لازم له وهو في حكم النهي عن ذات الشيء الوصف اللازم كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة. وعن بيع العبد المسلم من كافر. هذا مثال للهي توجه لوصف ملازم. يعني ان ينكح الكافر مسلمة النهي ليس عن النكاح. لكن عن كونها مسلمة بوصفها مسلمة فلو كان غير ذلك لصح فمعنى ذلك اذا انه ان لم يكن كافرا وكان آآ مسلما صح نكاحه بالشروط المعتبرة فالنهي ها هنا ليس عن ذات الشيء كما هو النهي عن الشرك لذاته. لكن الوصف اللازم هنا لا يمكن الانفكاك عنه. فيأخذ حكم النهي عن ذات الشيء اذا لك ان تقول النهي ان كان عن ذات الشيء او عن وصفه اللازم له اقتضى الفساد. الصورة الثالثة ان يتوجه النهي الى امر خارج عنه. يعني لا يتوجه النهي الى ذات الشيء ولا الى وصفه اللازم بل الى امر خارج عنه مثل الصلاة في الدار المغصوبة وهي اوضح الامثلة الصلاة في الدار المغصوبة النهي ليس عن الصلاة بل عن الصلاة في هذا المكان ممتاز. فعندئذ يصححون الصلاة ويعلقون بصاحبها الاثم لانه فعل الامر ووقع في النهي ولا يحكمون بالفساد لان النهي ها هنا انما توجه الى امر خارج. طيب ماذا لو توضأ بماء مغصوب وصلى حلل الخطأ والنهي الذي وقع فيه اين حصل حصل في الطهارة والشرط لازم لا ينفك عن العبادة يعني لا يمكن ان توجد صلاة بلا طهارة ازا ستخرجها على مسألة توجه النهي ها الى الوصف اللازم لان الشرط في حكم الوصف اللازم. فاذا تقول الصلاة غير صحيحة جيد. ماذا لو توضأ ولبس ثوب حرير صلى ولبس ثوب حرير طيب وتوجه النهي الى ماذا الى شرط اي شرط الستر والعورة. طيب ماذا لو كان الثوب ليس هو الساتر للعورة ستر عورته بلباس داخلي ولبس فوقه الثوب صحة فذلك لو صلى لابسا عمامة حرير طيب فماذا تلاحظ الان؟ كلما ضرب لك مثال حاولت ان تتأمل وتحلل وتحاول ان تكتشف مكمن الخطأ الذي المكلف واقعا في المنهي عنه. فاذا وجدت ان المنهي الذي وقع فيه المكلف هو ذات الشيء الذي نهت عنه الشريعة قلت هو فاسد او اذا كان شرطا له او وصفا ملازما له. واذا وجدت ان النهي وقع في امر خارج عنه فقلت ان ذلك لا يؤثر في صحة العبادة او صحة المعاملة وقلت هو صحيح وترتب على ذلك شيئا ما يصححه العمل او ينقص الاجر او يرتب الاثم كما تقدم. هذا التقسيم آآ مضى مثال له آآ مثلا النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فماذا لو باع واشترى؟ يصح البيع مع الاثم او لا يصح طيب الذي وقع فيه المكلف المنهي عنه ما هو هو البيع نفسه حرام الوقت طيب بيعه في الوقت فاذا تقول توجه النهي الى امر خارج ولهذا صحح الطوفي على هذا التقعيد ان يكون البيع صحيحا مع الاثم فاين يقع الخلاف الان بين الفقهاء؟ يقع الخلاف في تكييف درجة المنهي عنها الان. هل هو توجه اليه النهي لذاته؟ او الى امر في الخارج فيقع التفاوت بينهم في التقدير فمن يقول هو مؤثر في المنهي عنه سيحكم بالفساد ومن يراه خارجا عن ذات المنهي سيحكم بالصحة وهذا محل تفاوت. اذا حتى مع هذا التقعيد وتمييز توجه النهي الى درجات متفاوتة يمكن ان يكون محلا اجتهاد فقهي يؤثر عنه خلاف في ترتيب الاحكام. الخلاف ليس لانه مختلف في القاعدة بل في تطبيقها. وتنزيل المسألة والصورة المخصوصة بحكمها الملائم لها حسب هذا التقعيد. هكذا تم بحمد الله تعالى الحديث عن النهي الذي هو تتمة الكلام في الامر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين