بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد مقتضى الامر حصول الاجزاء المقصود بالاجزاء الامتثال. وربما قالوا سقوط القضاء والمسألة واضحة تماما. هل لو امتثل المكلف الامر كما جاء في نصوص الشريعة؟ امتثل الصلاة والحج ونحوها لو امتثل واداها كما هي بشروطها واركانها وواجباتها هل يحصل له الاجزاء؟ ما معنى اجزاء امتثال يعني هل يكون ممتثلا هل يسقط القضاء؟ الجواب نعم. قال مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع نصحاته. وهذا ينبغي ان لا يكون فيه خلاف. قال خلافا للمتكلمين نسب هذا الى المعتزلة. وستفهم الان ما وجه الخلاف. نعم لنا لو لم لو لم يجزه يجزئه لو لم يجزه لكان الامر به عبثا ولان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الادمي. لنا لو لم يجزئه لكان الامر عبثا يعني لو كان سيمتثل ثم تقول لا فعلك غير مجزئ طب هو امتثل ما امر به؟ امر بصلاة فجر ركعتين يقف في الاولى ويجلس في الثانية فعل ما امر كيف تقول غير مجزئ؟ اذا سيكون الامر عبثا والشريعة منزهة عن العبث قال لان الذمة اشتغلت بعد برائتها منه يعني الذمة بريئة فشغلت بهذا الامر بالصيام او بالصلاة او بالحج فلما اشتغلت الذمة لن يخرج عن هذا الامر ولن تبرأ ذمته الا بفعل ما امر فاذا فعل ما امر وبهبرئ ذمته قال كدين الادمي. هذه في اشارة الى حديث الخثعمية لما سألت عن ابيها وفي رواية عن امها التي ماتت ولم تحج في رواية انها نذرت ان تحج قالت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فاقضي عنها او قال فحجي فان دين الله احق ان يقضى. فقارن عليه الصلاة والسلام وشبه حق الله بحق الادمي حق الادمي كيف تبرأ به الذمة بادائه باداء الحق اليه. قال فكذلك حق الله. فاذا صح ان تسوي في هذا التمثيل. نعم. قالوا قالوا يجب اتمام الحج الفاسد ولا يجزئ وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. لاحظ قالوا الذي يفسد حجه بوطء قبل التحلل ماذا عليه فهذا يقول ها انتم تقولون يتم حجه مع انه فاسد ويطالب بالقضاء. وانتم تقولون الفعل المجزئ يسقط القضاء. يقول هذا حج وفعل وامتثل ثم يطالب مرة اخرى باعادة حجه. من صلى يظن الطهارة فتبين انه محدث. تقولون عليك اعادة الصلاة والطهارة طب هو ظن هذا فلماذا جعلتم هذه المسألة لا تجزئه؟ سيكون الجواب عفوا نحن نتكلم عن فعل امتثل فيه المكلف ما امر لكن الذي افسد حجه ما امتثل والذي صلى بطهارة اه مظنونة هو ايظا لم يفعل ما امر به فلا يصح استشهاد بهذه الامثلة ولهذا اجاب المصنف عن هذين المثالين. نعم ولان القضاء ولان القضاء بامر جديد فالامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله واجيب واجيب بان عدم الاجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات في الحج فاته ان يبتعد عن الجماع قبل التحلل الاول في الصلاة فاته ان ان يقع في طهارة صحيحة تصح بها صلاته. وكلامنا ليس في هذا ولهذا قال ولسنا فيه نعم ولسنا فيه والقضاء بامر جديد ممنوع. نعم نحن للتو فرغنا من مسألة هل القضاء وبامر جديد؟ ورجح المصنف رحمه الله قبل قليل في تلك المسألة ان القضاء بالامر السابق. وهم هنا يبنونه على القضاء بامر جديد. قال هذا ليس من مذهبي. لان مذهبه القضاء بالامر السابق ولا يفتقر الى وللجديد نعم الثامنة الامر الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل على كل واحد منهم الا لدليل او يكون الخطاب بلفظ لا نحو ولتكن منكم امة فيكون فرض كفاية وهو ما مقصود ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا لا تعبد اعيان المكلفين به هذه المسألة في فرض الكفاية واتيانها ها هنا لانها جنس من الواجب. من اجناس الواجب فرض الكفاية. فرض الكفاية كما يعرف او يحفظ كلكم تعريف فهو ما يجب على الجميع او يسقط بفعل البعض وان شئت فقلت وان شئت تقول فرض الكفاية ما يفعله البعض ويسقط الاثم او يسقط التكليف عن الباقين. هنا مهد للمسألة كالتالي الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل لواحد منهم الا لدليل هذا الاصل ان الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير الامر لمن هنا لكل واحد من اهل الايمان وتوبوا الى الله جميعا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة امنوا بالله ورسوله وانفقوا الامر لمن هنا الامر لكل واحد هذا يتناوله الجميع قال الا لدليل هذا صنف. الصنف الثاني ان يكون الخطاب بلفظ لا يعم الجميع نحو ولتكن منكم امة. كم المطلوب في امتثال البعض من هنا للتبعيض قال فيكون فرض كفاية. فعرف فقال وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. هذا الفارق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية يتضمن مصلحة يراد تحقيقها. وليس المقصود تعبد المكلفين بها الصلوات الخمس ليست في مصلحة للمجموعة للامة الصلوات الخمس مطلوب منك ان تصلي تنهاك عن الفحشاء والمنكر منكر مطلوب في الصيام ان تصوم انت حتى تحقق لعلكم تتقون. مطلوب في الزكاة ان تخرج من مالك تطهرهم وتزكيهم بها وهكذا لكن فروض الكفايات شهود الجنازة غسل الميت الصلاة عليه الجهاد في غير حلول العدو او او النفير العام وامر الامام به فروظ الكفايات هي يتحقق بها مصلحة الامة والمجتمع حتى يقوم الدين حتى يحافظ على حياضه حتى ارى المسلمون في قبورهم فهنا المطلوب ما هو؟ المطلوب وجود بعض افراد الامة يقوم بهذا الواجب ويؤديه حتى تتحقق المصلحة. قال فيكون فرض كفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به. كصلاة في الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج. لماذا الجمعة ليس كذلك؟ المقصود في الجمعة هو صلاة المصلين انفسهم واحدا واحدا والحج كذلك قال وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض نعم كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض واستبعاده لا يمنع وقوعه. وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. هاتان جملتان فيهما جواب عن اعتراضين مقدرين واستبعاده لا يمنع وقوعه. هم يقولون استبعاد سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض يقول لا نعرف الشريعة ان يتوجه الامر للجميع ويخاطب الجميع وتبرأ الذمة بفعل البعض. لما توجه الامر الجميع تعلق برقبتي ورقبتك والثالث والرابع كيف يسقط الواجب عن ذمتي بفعل غيري؟ يقول هذا مستبعد يقول ان كان مستبعدا لكنه واقع ولهذا قال واستبعاده لا يمنع وقوع يعني واستبعاد عقلي لكن الشريعة اوقعته ودل هذا على حصوله. الاعتراض الثاني تكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به اما مر بكم في الواجب المخير ان هناك تكليفا بشيء غير معين تكليف بمبهم كما قلنا مثل خصال الكفارة ايها هو الواجب احدها ايهم ايها الثلاثة بعينه هو الواجب خير معين قالوا فكما جاز التكليف بواحد غير معين جاز تكليف بعض غير معين يعني قاسى المكلف على المكلفة به ممتاز قاس المكلف على المكلف به. في الفعل المكلف اجزتم ان يكون الواجب بعض الجميع. يعطيك ثلاث خصال والواجب واحد منها هنا يظن ان على المكلف يقول يجوز ان يكلف الجميع والمطلوب فعل البعض قال هنا رحمه الله وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. يعني يمكن ان يكون المكلف به واحدا غير معين لكن لا يجوز في المكلفين ان يكون واحدا غير معين. يعني يريد ان يفرق بين المكلف والمكلف به. ما السبب؟ قال لا يعقل يعني لا يستطيع ان يفهم انسان ان التكليف واجب على غير معين وبالتالي سيتواكل الجميع وسيفضي الى ترك الواجب ولن يقوم به احد باعتقاد ان كلا سيعول على غيره فان قيل فان قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايجاب على بعض غير معين قلنا بل محمول على المنتدب على المنتدب المسقط له المنتدب قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له. جمعا بين الادلة. يعني قالوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال هذا على بعض غير معين والان يعترض على قوله لا يعقل هم قالوا تكليف واحد غير معين لا يعقل؟ قالوا لا هذا مثال. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فجعل الله الطائفة مبهمة وبالتالي هذا واحد غير معين او مجموعة غير معينة. قلنا لا هذا محمول على المنتدب يعني على لان الله قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين دونكم من وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. وكان قبلها قال ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا. ففهم وجوب جميعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فنفى هذا عن الجميع واختص طائفة انتدبهم فلولا نفر من كل سرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قلنا محمول على المنتدب المسقط يعني حمل هذا اللفظ على فئة حملت على انتدابهم لهذا الامر ليقوموا بالواجب قال انما جعلنا هذا المعنى جمعا بين الادلة الواردة ليبقى لنا في المجموع ان الفعل في فرض الكفاية مأمور به بعض الامة فاذا فعلوه سقط الاثم عن الباقين. نعم التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الاحكام او خوطب به نحو يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى كصحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية هذه مسألة نختم بها لان الذي بعدها ليس مما لها تعلق بعلم الاصول فاخر المسائل في الامر ذوات الاثر ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام. او ما ثبت في حق صحابي بعينه بمعنى ان الحكم الشرعي اي الذي يأتي الى فرد مخصص سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام او رجل معين في الامة جاء الحكم له. هل يعد الحكم الى غيره او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل اجب لما يأتي الحكم امرا او نهيا للنبي عليه الصلاة والسلام او لفرد من الصحابة بعينه. فهل هو حكم خاص به او يتعدى الى الامة من ورائه طيب هو يقول ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من الاحكام او خطب به نحن يا ايها المزمل تناول امته وما توجه الى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء ما لم يقم دليل مخصص. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان تنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمثل هذا الدليل يستخرج من هذه القاعدة فما ورد التخصيص خص عليه الصلاة والسلام بجواز نكاح اكثر من اربع. هذا خاص ولا يتعدى الى غيره خص عليه الصلاة والسلام بهذا في جوازه ان ينكح المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام خالصة له من دون المؤمنين. ثبت في حديث البراء وان خاله ابا بردة بن نيار لما ضحى بعناق وهي ماعز دون سن الاجزاء في الاضحية قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك فهذا تخصيص ولا تستطيع ان تعد الحكم الى غيره. اذا ما لم يرد دليل على التخصيص. وجاء صحابي واستفتى فاعطاه حكما. او نزلت اية في قصة هل يعد هذا الى الامة او يكون خاصا بمن ورد فيه الدليل يعد ما لم يقم دليل على التخصيص قال عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. نعم. وقال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه اليه لا بمعمم لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ما الدلالة في الاية الله يعطي حكما لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم يعلل فيقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج يعني الحكم ليس خاصا به. يقول زوجناكها والعلة لكي لا يكون علمهم يعني حتى يكون هذا بابا يستفيد منه المؤمنون في الاحكام. نعم وايضا خالصة لك من دون المؤمنين. ما وجه الدلالة في الاية الثانية نعم لو لم يكن حكمه يتناول امته ما احتاج ان يخصه في الاية. فلما خصه دل على ان الاصل تعميم الاحكام للامة نعم دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص والا كان عبثا وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة. هذا من الاحاديث التي تنتشر في كتب الاصول وليس لها اصل ليس لها اصل بهذه الالفاظ حكمي على الواحد حكمه الجماعة منتشر في كتب الاصول ولا يصح ابدا نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم واجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة الى قضاياه الخاصة ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم. لجواز اختصاص قضاياه بمحالها وقال عليه السلام اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم واعلمكم بما اتقي في جواب قولهم له لست مثلنا فدل على التساوي. نعم هذا فيه اه ايجاز لعدد كثير من الادلة. الصحابة رضي الله عنهم رجعوا الى في حد الزاني الى قصة ماعز وفي دية الجنين الى حديث حمل ابن مالك في المفوضة الى قصة بروعة بنت واشق الا انهم في كل هذا ماذا يصنعون يذهبون الى ادلة نزلت في احكام اشخاص تستنبطون منها احكاما ويعممونها. فالاصل عندهم ما هو ان الحكم عام ولا يتناول احدا بخصوصه الا اذا دل الدليل على التخصيص. قصة الصحابي لما اه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم؟ يعني الفجر يعني يؤذن الفجر وانا جنب ما اغتسل افأصوم؟ فقال وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فاجابه بل انتم مثلي في هذا الحكم في التشريع فدل على الاصل الذي تقرب في القاعدة قبل قليل. نعم قالوا امر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم وامر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه فكذا العكس. قالوا اذا امر السيد بعض عبيده لا يدخل العبيد الاخرون فاذا امر الله بحكم لماعز لبروع بنت واشق عوامر العجلاني لاي صحابي جاء الحكم له فلا تناولوا غيره. طيب هل معنى هذا ان هؤلاء الفقهاء يرون ان هذه الاحكام مغلقة الى يوم القيامة لا يستفاد منها؟ لا. شوف ايش يقول توفي في اخر جملتين قال اذ هؤلاء وكأن الخلاف لفظي. اذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والاولون الشرعي المقتضى اللغوي الاية او الحديث خوطب به من شخص رجل امرأة صحابية يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي انا احللن لك ازواجك هكذا خطابات له فالذي يتمسك مقتضى اللغوي ماذا سيقول يقول هذا هذا خطاب موجه لافراد باعيانهم. والذي يتمسك بالواقع الشرعي يعني عمليا شرعا نحن ماذا نعمل؟ ما الواقع التعميم فيقول فكأن الخلاف لفظي ولا في النهاية فالجميع موافق على ان الاحكام تتناول الامة كلها المسألة الاتي العاشرة هي احد المسائل التي ضرب بها الشاطبي مثالا من المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية. ولهذا سنقتصر على قراءتها قراءة مجردة. امر المعدوم يعني الذي لم يخلق بعد القرآن نزل قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة فالاوامر في الشريعة التي جاءت قبل الف واربع مئة وثلاثين سنة هل شملتني انت واياك قبل ان نولد هذا هو امر المعدوم. طب ما اثر المسألة وما الذي يترتب عليها؟ هذه الاوامر التي نقرأها الان في القرآن والسنة تشمل اولادنا الذين لم يولدوا بعد واحفادنا الذين ما ما رأيناهم ولا خلقوا بعد النقاش في مسألة لا اثر له اطلاقا لكنهم اوردوه فيما يسمونه بامر المعدوم وله منزع عقدي ساقهم الى الحديث عنه وهذا شيء من الاثار التي انسحبت في علم الاصول. نعم العاشرة تعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه. محال باطل بالاجماع. اما مع اما بمعنى تناول خطابي له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. ان يطلب من المعدوم ان يفعل شيئا وهو معدوم محال وهذا بالعقل يعني وباطل بالاجماع واما بمعنى انه اذا وجد امتثل للامر قال جائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية لنا لنا تكليف اواخر الامم الخالية بما كلف به اوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على انبيائهم وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وانما خوطب بهما غيرنا قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قاسوا استحالة التكليف على استحالة الخطاب. المعدوم لا يخاطب ولانه لا يخاطب اذا لا يكلف قلنا لا نسلم استحالة خطابه لا نسلم استحالة خطابه. الخطاب موجه اليه اذا وجد توجه اليه الخطاب فاستلزم الامتثال سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال وكمال قدرته على ايجاده. لا سيما على قول المعتزلة ان المعدوم شيء وان تأثير القدرة ليست في ايجاد المعدوم بل في اظهار الاشياء من رتبة الخفاء الى رتبة التجلي ولان الانسان يخاطب ولدا يتوقعه يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها طيب نتجاوزه الى الخاتمة خاتمة الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا. خلافا للمعتزلة والامام وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق. هذه ايضا على شاكلاتها من المسألة السابقة وما تقدم ليست من مسائل ذوات الاثر وما كان كذلك فافضل الا نقف عنده. هل يصح ان يأمر الامر بما يعلم انه لن يتحقق هل يصح ان يأمر الشرع بامر وهو يعلم انه لن يقع؟ مر هذا كما تذكر في اشتراط الامر الارادة. اشتراط الارادة في الامر وهل يصح او لا يصح؟ وكيف امر الله ابا لهب بالايمان مع علمه انه لن يؤمن؟ وقصة ابراهيم عليه السلام في ذبح ولده اسماعيل والنسخ قبل كن من الامتثال ولهذا قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وقررنا هناك ان هذا من الجدل العقيم والنقاش فيه سقيم حاولت اجهاد الاذهان في تحرير المسألة صرف للاوقات وهدر لها في غير نفع يعاد. قال الامر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلاف للمعتزل. المعتزلة يقولون لا يمكن ونحن نقول غاية ما فيه الابتلاء. فيبتلى المكلف ان يمتثل او لا يمتثل والامام من الامام نعم هو كان المتبادل في كتب الاصول وبالذات عند الشافعي اذا قالوا الامام على الاطلاق فالمقصود به الرازي لكن هنا يقصد بامام الحرمين رحمه الله. قال وفيه التفات الى النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة كما سبق والفائدة هي تحقق الابتلاء وليس مثال لنا لنا تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع او الامتناع اعصي ولان الانسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال قلنا ممنوع بل انما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. طيب انا ساطوي المسألة فيها لانها كما قلت ليست من ذوات الاثر في بناء مسائل فقهية وفروع تبنى عليها. هذا ختام ما يتعلق بمسائل الامر. واظن اهمها ما وجد في درس الليلة من الامر بعد الحظر ودلالته على توري او دلالته على التكرار والله تعالى اعلم