بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقول الامر بالشيء نهي عن اضضاده لما امر الله عز وجل بعبادته بتوحيده كان هذا مستلزما للنهي عن الشرك لما امر الله بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا نهيا عن تكذيبه ممتاز ركز معي. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم ركز في ان نحكم بالتحريم على افعال لا نجد فيها نهيا. كيف اعيد السؤال. هذه القاعدة مفيدة في ان نحكم بالتحريم على اشياء لا نجد فيها نهيا. طب النهي هو الذي يدل على التحريم. فمن اين استطيع ان احكم على تحريم شيء وانا لا اجد نصا في الكتاب ولا في السنة ينهى عنه من خلال الامر بضده فاجد نصا امر بامر ما فيكون ضده منهيا عنه من خلال هذه القاعدة. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا امر بالثبات يستلزم النهي عن ضده فيكون الفرار يوم الزحف محرما والتولي يوم القتال محرما. يمكن ان تقول هذا ورد في نصوص اخر صحيح. لكن استطيع ان استدل بان التولي يوم الزحف حرام فاتي بالاية فيقول القائل عفوا هذا امر بالثبات. فتقول الامر بالشيء نهي عن ظده ولما امر الله بالثبات حال القتال دل على على تحريم الفرار يوم الزحف. ممتاز. اه عامة النصوص فيما يتعلق باعفاء اللحى ليس فيها النهي عن حلقها فيها الامر بالاعفاء اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الى اخره. فمن اين قال الفقهاء حلق اللحى حرام؟ حتى من يقول انه مكروه. مع انه ما قال لا تحلقوا. ما قال لا تقص الصيغ التي جاءت في في الخمس الصحيحة الالفاظ منها كلها اوامر. فهو بناء على القاعدة الامر بالشيء نهي عن والنهي يستفاد منه خلاف ما جاء في الامر. وهذا له امثلة. لما قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد رآه ارخى ثوبه ارفع ثوبك هذا الامر برفع الثوب هو نهي عن الاسبال وقد تقول الاسبال فيه نصوص لكن انا اقول هذا مفيد اما من ناحية الاستكثار في جمع الادلة على مسألة صريحا بالنهي مباشرة واستفادة من الامر بظده من طريق اخرى. او احيانا في مسائل لا تجد فيها نهيا صريحا. فتستفيد حكم المنع من ضد للمأمور به في الادلة التي جاءت قال هنا الامر بالشيء نهي عن اضضاده. اذا كان له اكثر من ضد. لم؟ لانه لا يتحقق الامتثال في الامر الا بان تأتي بالمأمور. ولن تأتي بالمأمور الا اذا فارقت سعر الاضداد المنهي عنها فلا يتحقق لك القيام الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع وتركت كل الاحوال والهيئات ولا يتحقق له القيام الا بها طيب والعكس النهي عن الشيء لما اقول لك لا تجلس هذا امر بماذا بجميع الابدان يعني تقوم وترقد وتقوم وترقد لما اقول لك لا تجلس كيف تمتثل اذا وقفت امتثلت واذا اضطجعت امتثلت اذا النهي عن الشيء امر باحد اضضاده تلاحظ هذا من جملة الفوارق بين الامر والنهي. الامر يستلزم ترك جميع المنهيات في الضد. لكن النهي تستلزم ترك واحد من المأمورات حتى يتحقق الامتثال في النهي. ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر باحد اضداده فهمت المسألة اعد الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن اضضاده والنهي عنه امر باحد اقداره. من حيث المعنى لا الصيغة خلافا للمعتزلة خلافا للمعتزلة فانهم لم يقرروا هذه القاعدة وقالوا ليس الامر بعينه نهيا عن اظداده قالوا لا يدل عليه ثلاثة اقوال في المسألة الذي ذكره المصنف رحمه الله في الاول هو القول الوسط. الاقوال ثلاثة كالتالي قالت المعتزلة الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وخالفوا الاشاعرة في الوجه الثاني مباشرة فقالوا الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا يرجع الى مسألة صفة الكلام وقد مرت الاشارة اليه اكثر من مرة. كلام نفسي وبالتالي لا صيغة له. فاذا وقع الامر هل يدل على النهي او لا يدل او لا علاقة كل ذلك بالاصل عقدي فاسد لا حاجة للخوض فيه الان. الصحيح الذي دلت عليه اللغة ان الامر بالشيء نهي نعم ضده لكن هل هو من حيث اللفظ واللغة يعني لما قال قم العرب معنى قم عندها يعني لا تجلس لا معنى قم ان تتصف بالقيام. واضح؟ ولهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لغة لان لفظة قم في اللغة لا تدل على عدم الجلوس قم معناها اتصف بالقيام لا غير فلهذا يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللغة. فثلاثة اقوال المعتزلة قالوا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده قالوا هو عين النهي عن ضده الوسط هو ما ذكره هنا والذي عليه الجمهور الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني من حيث المعنى لا لا لغة فخالف المعتزلة وقالوا ليس نهيا عن ضده. نعم لنا الامر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. ايش يعني ضرورة ملازمة لزاما يعني الامر بالسكون نهي عن الحركة. لما يقول لك قف اسكن لا تتحرك فلما يأمرك بالسكون هو ينهاك عن الحركة. واذا امرك بالحركة نهاك عن السكون. قال ضرورة وهذا المعنى انه ليس من حيث اللفظ بل ومن حيث المعنى فدلالة التزام نعم قالوا قد يأمر باحد الضدين او ينهى عنه من يغفل عن ضده والامر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي. ايش يعني وما ذكرتموه ضروري يعني واقع لزاما لا اقتضائي طلبي يعني لا من حيث الصيغة اللفظ ما يدل عليه في اللغة لا يقتضيه ولا يطلبه. الان هؤلاء المعتزلة يعترضون بهذا الايراد. والجواب فعلا نحن نقول كذلك نحن لا نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة ولهذا فسيستخدم المصنف هذا الاعتراض اقرارا للمذهب الذي رجحه نعم حتى لا تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به قلنا فهذا هو المطلوب. نعم صحيح نحن لا نقول ان الامر نهي عن ضده. من حيث اللغة لكن من حيث الاقتضاء هو لا يصلح الا كذلك ولا يصدق الامتثال الا به. هذا المذهب يا اخوة لا يحتاج ان نستدل عليه كثيرا هو مفهوم لغة ومتبادل ايضا عرفا. وعندنا في النصوص ما يدل عليه وتطبيقات صريحة من اشهرها حديث زيد ابن ارقم. لما قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه. حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام طب الصيغة امر ولا نهي وقوموا لله قانتين امر وهو ايش قال قال فامرنا بالسكوت ونهينا. فاستخدم امرا ونهيا. امر ففهم الان ان هذا امر بالسكوت وفهم من ضده النهي عن الكلام هذا لا يحتاج الى تقرير ولاحظ استعمال العرب ومنطقها في التعامل مع النصوص والالفاظ الشرعية ايظا جاء على هذا النحو نعم الخامسة الخامسة مقتضى الامر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية وهو على التراخي عند اكثر الشافعية. هذا الان شروع في مسألة اخرى من دلالات الامر. اذا فرغنا من دلالة الامر على الحكم وفرغنا من دلالة الامر على العدد ونأتي الان على دلالة الامر من حيث الزمن دلالة الامر على الزمن هل يقتضي الفور او يجوز فيه التراخي فاذا جاء الامر الشرعي فهل يدل على وجوب الامتثال حالا؟ او يجوز فيه تأخيره والتراخي فيه هذا هو الخلاف وايظا نفس الكلام المسألة منحصرة يا اخوة في الامر المطلق ما معنى المطلق الذي لم يتقيد فاذا جاء القيد بالامر فورا وبالفعل حالا وجب الامتثال امرهم عليه الصلاة والسلام يوم عمرة القضاء يوم عفوا يوم يوم الصلح ان يتحللوا من حرابهم الحديبية فتباطأ الصحابة وشق ذلك عليهم وكان المطلوب ان يحلوا حالا حتى يتسنى لهم خلع احرامهم والتحلل والعودة عن دخولهم مكة بمقتضى الصلح الذي ابرمه عليه الصلاة والسلام مع قريش فكان يقتضي الفور فلما تباطؤوا لزم ذلك ان يصنع شيئا كما اشارت ام سلمة رضي الله عنها فبادر فحلق فبادروا هم وطفقوا يتسابقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا كما في الصحيح هذا في قرينة تدل على وجوب الامتثال فورا. لان هذا هو محله ولا يمكن تجاوز هذا الا بعد فعل هذا الامتثال. واذا كان الامر اذا هو يدل على جواز التأخير الى زمن كالصلوات محدودة باوقات. فايضا ليس كلامنا في هذا. كلامنا في الامر المطلق الذي لم يأتي قيد لا بالفور ولا بجواز التراخي الى زمن محدد او ان شئت فقل الواجبات التي لم يؤقت اخرها بحد تنتهي اليه المفتوحة. مثال ذلك التوبة لمن وقع في معصية والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون فهل تجب التوبة فورا؟ ام يجوز تأخيرها والتراخي فيها؟ هذا مثال امر الله عز وجل بالزكاة فمن وجبت عليه الزكاة آآ في في مثال من من حال عليه الحول على ماله يوم الخامس عشر من محرم او من صفر الحول في هذا اليوم فيجب اخراجها في ذلك اليوم بحيث اذا تأخر يكون متحملا لما يترتب على التأخير كمن اخر الى شهر اخر فتلف ماله. او حصل له خسارة في تجارته فهل تبرأ ذمته لان المال الذي كان يريد ان يزكي منه فقد سرق خسر او لا وجب في ذمته وهو يتحمل التأخير لانه كان واجبا على الفور ان يزكي. هذا مثال للمسألة ايضا يخرجون عليه مسألة الحج من استطاع الحج في عام هل وجب عليه الحج فورا وهذه امثلة لاناس تعتريهم ظروف يقدرون احيانا ويعجزون احيانا مثال ذلك الاذن مثلا او الحصول على موافقة او الحصول على تأشيرات للقادمين من الخارج يتسنى له في بعض الاعوام ان يحصل على فرصة حج فيقول لا ما اريد الان ويؤخر. طيب فاذا اخر؟ وتعذر عليه فيما بعد. او وجد مالا وكان يمكن ان يحج به. لكن قال لا افضل ان اشغله في تجارة لسنتين واجمع منه مهرا واتزوج واذا نمت التجارة احج. طيب عجز خسر ما وجد مالا عاد الى فقر سابق بعد مال كان بيده هل يعتبر هذا قادرا على الحج ولم يحج؟ بحيث اذا مات وجب على اوليائه الحج عنه لانه مات قادرا على الحج هذا كله على تخريج المسألة هل الامر على الفور؟ فمن تأخر في الزكاة فتلف المال وجبت في ذمته من تأخر عن الحج مع استطاعته وجب في ذمته وامثلة هذا مخرج على مسألة الامر هل يقتضي الفور او لا؟ قال رحمه الله مقتضى الامر المطلق الفور ما معنى الفور وجوب الامتثال فورا وقد عرفت الامثلة في الحج وفي الزكاة وفي التوبة قال في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية. قال وهو على التراخي عند اكثر الشافعية. ايش معنى انا على التراخي يجوز التأخير والتراخي. طيب فان امتثل وبادر صح منه اذا قولهم على التراخي يعني ليس يعني وجوبا يعني جوازا على التراخي جوازا طيب ركز معي الكل متفق على ان البدار بالعمل المأمور افضل هذا لا خلاف فيه ان الصلاة اذا اذن لها المؤذن فالمبادرة لها في اول اوقاتها اعظم وافضل. سئل عليه الصلاة والسلام اي العمل افضل؟ فقال الصلاة على وقتها وفي رواية في اول وقتها فهذا لا خلاف فيه. النصوص التي جاءت بالحظ وسارعوا الى مغفرة فاستبقوا الخيرات. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة الامر بالمسابقة المسارعة في الخيرات الحث على المبادرات وذكر اصحاب السابقين الفضائل حتى يوم القيامة والسابقون اولئك المقربون فالسبق في الاخرة في الجنان متوقف على سبق في هذه الدنيا بالطاعات والعمل الصالح هذا كله مقرر كنا الاصوليين نناقش بعدا اخر. ماذا لو تأخر؟ فهل يعتبر ترك شيئا واجبا؟ وبالتالي فهو في ذمته وعلينا استدراك ما اولى فمن يقول يجوز التراخي؟ طيب لو كان عنده مال زكاة وتأخر في اخراجه اسبوعين ثلاث شهرا شهر شهرين وفي نيته ان يزكي ليس متكاسلا او لا متراهن كان ينتظر فرصة تتهيأ او قال سأفعل وتراها قليلا فتلف المال. يقولون من يقول بجواز التراخي يقولون لا شيء عليه. لانه مات كان عاص ولا نوى ترك الزكاة. وكذلك حج وامثلة هذا ما ذكرت لك قبل قليل. نعم وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض هذا مذهب ثالث وهو التوقف لنا على اي شيء على ان الامر على الفور لنا سارعوا سابقوا الى مغفرة والامر للوجوب. اذا هذا دليل على ماذا على انه جاء في الاوامر الشرعية الامر بالمسارعة بالمسابقة وهذا يقتضي فور الامتثال لا التأخير. نعم. الدليل الثاني ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب المجرد ولو اخر ولو اخر العبد امر سيده المجرد استحق الذنب واولى الازمنة بالامتثال عقيب الامر احتياطا وتحصيلا له اجماعا. لو اخر هذا مثال الدليل عرفي يقول لو امر السيد عبده بامر مجرد يعني ما حدد له زمنا فتأخر العبد وتباطأ في الامتثال استحق الذم. استحقاقه للذم مقبول عند الجميع فهذا دليل على ان الواجب عليه الامتثال فورا والمبادرة فيقول هذا استعمال لغوي عرفي فكذلك نحن نفهم من النصوص الشرعية دليل ثالث ولان التأخير اما لا الى غاية فيفوت المقصود بالكلية. لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات او الى كبدل فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال لعدم دخول النيابة فيها او العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ او الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح او الى وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. كل هذا التقسيم هو دليل يريد به ان يقول ان الواجب في الامر هو الامتثال على الفور لم؟ قال هذا استدلال عقلي صبر وتقسيم. محاولة لحصر كل الاحتمالات التي يراها باطلة وبالتالي ما يتعين الا وجوب الامتثال فورا ماذا قال رحمه الله؟ قال نأخذها هكذا فهما عقليا. لما يأمر الله تعالى بامر بالحج بالزكاة بالتوبة انا اقول يقتضي الفور وانت تقول لا يجوز التراخي. يقول انا ساسير معك في مذهبك. يجوز التراخي اذا قلت يجوز التراخي اما ان تقول الى غاية او الى غير غاية يعني هل هناك حد للتأخير اجد من يقول يجوز التأخير السؤال موجه اليه. يجوز التأخير الى زمن محدد او الى زمن مفتوح يقول ان قلت لا الى غاية فوت المقصود بالكلية لانه سيعيش المكلف وباقي عمره من غير غاية وهو يؤخر ويؤخر ويؤخر فلا الامتثال تماما فيقول يبطل المقصود بالكلية مقصود الامر لا يتحقق امتثال يقول فان كان لا الى غاية فانه يفوت المقصود بالكلية لانه اما ان يكون الى بدل او الى غير بدل. فاذا قلت الى غير بدل ليس واجبا بل مندوبا لان المندوب يجوز تركه. يعني هو مأمور بالسواك هو مأمور بسنة راتبة ومأمور بكثير من المستحبات طيب ما ما فعلها؟ لا بأس. واخر واخر لا الى غاية وليس الى بدن يقول اذا كانت هذه الصورة في ذهنك فلسنا التي نتكلم عنها نتكلم عن واجبات واما هذي مستحبات فاذا اذا اخر لا الى غير غاية ومن غير بدل فهذا مندوب. طيب فاذا كان الى بدل قال البدل واما وصية واما عزم الوصية يعني ان ينوب انسان عن انسان في عمل يقول هذا ايضا لا يصح لان الصلاة لا يدخل فيها نيابة والصوم لا يدخل فيه نيابة فلا يصح ايضا هذا. واما العزم ايضا يقول لا يصح ان يكون بدلا. لان الانسان يعزم على صلاة الظهر ان يصلي قبل ان يدخل الوقت. وليس بدلا اذا ابطل هذه الاحتمالات ان يكون التأخير الى غير غاية طيب ناخذ الاحتمال الثاني ان يجوز التأخير الى غاية. السؤال ما الغاية التي يجوز تأخير الحج اليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير اخراج الزكاة اليها؟ ما الغاية يجوز تأخير التوبة اليها؟ هذي اوامر مطلقة. انت تقول الى غاية. يجوز التأخير. الى متى طيب شخص عصى واراد ان يتوب فتراخى ما تاب ولا استغفر وظل يؤخر ويؤخر وانت قلت يجوز التراخي طيب الى متى؟ ستقول الى غاية الى غاية طيبة فهذه الغاية معلومة او مجهولة فان قلت غاية مجهولة ايضا اصبح هذا الاحتمال باطلا لانه يفضي الى جهالة. وان قلت معلومة وحددت من توقيتا اصبح تحكما ودليلا وترجيحا بلا مرجح. اذا ابطل الاحتمالين ان يكون التأخير الى غاية او الى غير غاية. ثمة احتمال ثالث. يقول انه يجوز التأخير الى وقت يغلب على ظن المكلف انه يستطيع الفعل فيه فهذا خروج من المأزق حتى لا يقول الى غاية يتورط او يقول الى غير غاية فيتورط يقول الى زمن يغلب على ظمن على ظن قلة في اتيانه بالفعل قال هذا ايضا باطل لان الموت يأتي فجأة وبالتالي فاصبح احتمال جواز التأخير او التراخي باطلا بكل احتمالاته فلم يبق الا الا الفور ساعيد قراءة هذه الفقرة حتى تفهم التقسيم. قال رحمه الله ولان التأخير اما الى غاية اما لا الى غاية. فيفوت المقصود بالكلية لانه اما لا الى بدل فيلحق بالمندوبات او الى بدن فهو اما الوصية وهي لا تصح في بعض الافعال قلنا كالصلاة والصيام لعدم دخول النيابة فيها او العزم يعني ان تكون البدل هو والعزم وليس ببدل يعني لا يصح ان يكون العزم بدنا لوجوبه قبل وقت المبدل. يعني انت تعزم على صلاة الظهر قبل ان يدخل وقتها جواز البدل حينئذ او هذا الاحتمال الثاني في التراخي الى غاية مجهولة فهو جهالة او معلومة يعني الى غاية المعلومة من حددها؟ انت تحددها؟ فتحكم وترجيح من غير مرجح. الاحتمال الاخير او الى وقت يغلب على ظنه ادراكه فباطل لاتيان الموت بغتة. ابطل جميع الاحتمالات وهذه طريقة في اقامة الدليل. ان يأتي الى فيأتي باحتمالات قوله فيبطلها جميعا بكل الوجوه المحتملة فيقول له مذهبك لا يصح. فاذا يبقى له استدلاله على بقاء الامر على الفور قالوا قالوا الامر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها. تماما كما قلنا هناك من ناحية العدد هل يقتضي التكرار او لا يقتضيه؟ قلنا الصحيح الامر على حصول الفعل من غير نظر الى العدد هنا ايضا الامر في لغة العرب يدل على مجرد حصول الفعل بغض النظر عن الزمن العرب لما تقول لك افعل ما يقصد الان او بعد زمن او بعد تأخير او تراخي يطلب ايجاد الفعل وحصول الماهية لا غير. نعم فلا يدل على غيرها ولان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل ضروري والضرورة تندفع باي زمن كان. لشأن تعلق الزمان بالفعل ضروري. كما قلنا العدد هناك من لوازم الامر المرة من لوازم الامر يعني لا يتحقق الامتثال في الامر الا بمرة على الاقل. فصارت المرة ليست من دلالة بالامر بل من لوازمه. قال هنا ايضا الزمن من لوازم الفعل يعني هل يمكن ان ينشئ انسان فعلا في غير زمان اذا الزمان من لوازم الفعل لكن هل الزمان هو الاول؟ او الثاني او الثالث؟ قال الازمنة في هذا سواء. مرة اخرى قال رحم الله لان نسبة الفعل الى جميع الازمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم وتعلق الزمان بالفعل والظرورة تدفع باي زمن كان. فلا يتقيد بالزمن الاول او الثاني ونحوه. نعم ولانه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والالة والمحل لانه من لوازم الفعل عن الزمن والادلة متقاربة وقول الواقفية ضعيف. الادلة يعني ادلة القائلين بالفور وادلة القائلين بجواز التراخي متقاربة. قال رحمه الله ودليله الواقفية او قول الواقفية ضعيف يعني في النهاية يحتاج الى ترجيح. فان ترجح له احد القولين قال به نعم السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. خلافا لابي الخطاب والاكثرين. هذه مسألة لطيفة مفيدة في تطبيقات المسألة ما هي؟ اذا فات وقت العبادة الواجبة هل القضاء هل القضاء قضاء العبادة التي فات وقتها؟ يحتاج الى دليل بخصوصها او يكفي فيه دليل الفعل الاول مثال الصلاة من فاتته الصلاة فعليه ان يصليها اذا تذكرها او اذا استيقظ النائم من نومه ما الدليل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. انا اقول هب انه لم يأتي هذا الحديث هب انه لم يأتي هذا الحديث فهل يلزم النائم اذا استيقظ ان يصلي عملا باصل الادلة الموجبة للصلاة في وقتها؟ طب هذا مثال افتراضي قد لا تستوعبه ناخذ مثال عملي تارك الصلاة عمدا تارك الصلاة عمدا الذي ليس نائما ولا ساهيا ولا ناسيا لا متعمد لاخراج الصلاة عن وقتها ثم ظل هكذا ممتنعا عن الصلاة حتى خرج وقتها. ثم خرج الوقت وجاء بدله ان يصلي. السؤال هو لو سيصلي الان باي دليل حديث من نام عن صلاة ونسيها لا يشمله طب هل يشمله القضاء؟ فاذا قلت نعم من اين اما ان تقول بالامر الاول واما ان تقول بالقياس على النائم والناسي واما ان تبحث عن دليل هذا معنى قولهم هل يحتاج قضاء الى امر جديد ام يكتفى فيه بالامر الاول؟ اضرب لك مثالا اخر ومثال عملي ايضا في الحج شخص وجب عليه الهدي متمتع او قارن وتعرف ان وقت الذبح في الهدي محدود من غروب آآ من طلوع الشمس يوم العيد الى غروب اخر غروب شمس اخر ايام التشريق هذا سوف وجلس ينتظر وقال اليوم زحام ويوم العيد تعبان وقال ساذهب ثاني ايام التشريق. ثم ما وجد سيارة قال ثالث ايام التشريق وجد الناس في النفرة مهم ما تيسر ما تيسر له ان يذبح حتى غربت شمسه اخر ايام التشريق الان ترك واجبا وهو الهدي فات الوقت هذي عبادة مؤقتة فات وقتها السؤال ماذا يفعل ماذا عليه طبعا الفقهاء يقولون فات واجب فيجبر بدم كمن ترك المبيت كمن ترك الرمي ذبح الهدي احد الواجبات فهو لم يؤدي هذا الواجب وفرط فيه فيجبره بكفارة والكفارة فدية ذبح شاة طب هو كان سيذبح والان سيذبح لكن ذبحه الان كفارة لواجب ترك والواجب كان ذبحا. طب هل يمكن ان يقول قائل بل له هذا الهدي خرج وقته فيقضيه بعد غروب الشمس يعني يقضيه اخر شهر ذي الحجة في محرم بدا له ان تقول عليك واجب تأخر من الحج وتقضيه الان. هل يجوز هذا من يقول لا قضاء الا بامر جديد لا يوجد امر هنا وبالتالي فلا نص في المسألة فسيمنع هذا الاستدلال. ومن يقول ان القضاء يصح استناده للامر الاول ستقول نعم هذا يقضي. واجب وجب في ذمته ولم يفعل فيجوز له قضاؤه. فبناء المسائل هو على هذا التقعيد في الاصول اعد الواجب المؤقت الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه الى امر جديد. اذا ماذا قرر الطوفي انه يصح القضاء بالامر الاول فكل من فاتته عبادة خرج وقتها في ذمته قضاؤها حتى لو خرج. وبالتالي يستطيع ان طبق عليه الامثلة قال الا بامر جديد. يقول الماوردي الامر يقول المرداوي الامر الجديد اجماع او نص او قياس جلي. يعني الامر الجديد لا بد ان يكون دليلا اخر فقد يكون اجماعا قد يكون نصا اخر مثل من نسي صلاة او نام عنها وقد يكون قياسا جليا كمن قاس تارك الصلاة عمدا على تارك الصلاة نوما او سهوا فهذا نوع من القياس. خلافا لابي الخطاب والاكثرين. نعم خلافا لابي الخطاب والاكثرين لنا استصحاب حال شغل الذمة الا بامتثال او ابراء يقول الطوفي عندنا هذا رجل وجب في ذمته الصلاة في هذا الوقت يقول هذا واجب مركب من شيئين ان يصلي وايش وان يكون هذا الفعل داخل الوقت خرج الوقت فات احد الواجبين وبقي بقي واجب. فات الوقت وبقي فعل الصلاة فلا يسقط عنه الواجب بفوات الوقت. مفهوم؟ يقول رحمه الله استصحاب حال شغل الذمة يعني هو لما دخل عليه الوقت ذمته شغلت بوجوب الصلاة. ماشي؟ طيب هذي الذمة التي شغلت كيف تبرأ بواحد من شيئين اما بفعل وامتثال واما بابراء يعني ان يعفو عنه المكلف. ان يعفو عنه الشارع ان يأتيه بترخيص بانه لا حرج عليه فمثل هذا تقول ما دام خرج الوقت بقي ذمته مشغولة وعليه تبرئة ذمته بالاتيان بالفعل قالوا قالوا المؤقت غير المطلق. فالامر باحدهما ليس امرا بالاخر. نعم فرقوا بين الواجب المؤقت والواجب المطلق المطلق يفعل وفي اي زمن والفرق بينه وبين المؤقت ان المؤقت يفوت وقته قال رحمه الله بل مقتضى المؤقت بالمقتضى المؤقت الاتيان بالفعل في الوقت المعين فاذا فات الوقت بقي الاتيان بالفعل. هذا الذي قلت لك ان الواجب المؤقت يشتمل على شيئين الاول هو فعل الواجب والثاني الاتيان به في الوقت. فاذا فات احد الامرين بقي الاخر فات الوقت يبقى المطالبة بالفعل الواجب. والله تعالى اعلم