لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ننتقل للصورة الاخيرة الان والمسألة الاخيرة عفوا وهي مسألة مراتب النسخ وقبل ان نقرأ ركز معي في ترتيب هذه الصور كلام الاصولين ها هنا فيه جدل كبير حول قضية نسخ او مراتب النسخ بين القرآن والسنة وحتى اقرب لك الخلاف ساوجز لك الصور كالتالي النسخ كما تعلم لا يتعرض الا للنصوص الشرعية الناسخ والمنسوخ اية او حديث ما في شيء اخر اما ما ما يقع به النصف سيأتيك بعد قليل فالنسخ يأتي للايات والاحاديث وبالتالي فانت لما تقول عندك اية وحديث والحديث اما ان يكون متواترا او احادا. والقرآن ما فيه الا تواتر اذا عندك الاية من القرآن والحديث من السنة المتواترة والحديث الاحد. هذي كم سورة ثلاثة انواع فاذا افترظت ان كل صورة من هذه تنسخ بمثلها بالصورة المماثلة لها يعني اية تنسخ باية وحديث متواتر ينسخ بحديث متواتر وحديث احاد ينسخ بحديث احاد او ينسخ بالصورتين الاخريين. مجموع الصور كم تسعة تنسخ الاية بالاية والاية بالسنة المتواترة والاية بالحديث الاحاد ثلاثة ثم تأتي للسنة المتواترة فتنسخ بالثلاثة ايضا ستة ثم تأتي لحديث الاحاد فينسخ بالسور الثلاثة ايضا فيكون المجموع تسعة الذي فيه الخلاف صورتان وسيأتيك الكلام عنها وباقي الصور اما محل اجماع او لا خلاف فيه تقريبا هنا فقال في البداية ان نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة والاحاد بالاحاد باختصار نسخ المتماثلات جائزون بلا خلاف ايش المتماثلات قرآن بقرآن سنة متواترة بسنة متواترة والاحاد بالاحاد. طيب اذا قمنا اذا قلنا نسخ المتواتر بالمتواتر ونصخ الاحاد بالاحاد فمن باب اولى نسخ الاحاد بالمتواتر فهذه دخلت فيها صورتين مرة اخرى نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ حديث الاحاد بحديث الاحاد ايش بعدها نسخ الاحاديث الاحاد بالسنة المتواترة نسخ الحديث الاحاد بالقرآن. كم صاروا خمسة هذي الخمسة ينبغي الا يكون فيها خلاف لان الاصوليين قعدوا قاعدة كبيرة في النسخ لا يجوز النسخ الا بمثله او باقوى منه وبالتالي ظع امامك حديث الاحاد ما المماثل له حديث احد ما الاقوى منه سنة متواترة وقرآن. تعلي السنة المتواترة. ما المماثل لها السنة المتواترة ما الاقوى منها القرآن هذي كم صورة؟ صاروا خمسة تعال للقرآن ما المماثل له؟ القرآن. ما الاقوى منه؟ ما في. فالست سور تقريبا خرجت في هذه الصور التي هي بالقاعدة. لا يجوز النسخ الا بمثله او باقوى منه هذا التقعيد سبب الاشكال في الصور الاتية اذا نسخ المتماثلات لا خلاف فيه بقي الخلاف في الاتي نسخ نسخ القرآن بايش بالسنة متواترة واحادا السورتين كلتيهما وقع فيهما خلاف وقع خلاف في صورة اخرى هي نسخ القرآن بالسنة لو رتبت الان معي صور الخلاف بدءا من الصور محل الاتفاق الى الخلاف الاقل فالذي يليه في الصور الاكثر خلافا ستأتيك الترتيب بمراتب اربعة كالتالي المرتبة الاولى نسخ المتماثلات وهذا محل اتفاق وذكرنا فيه كما قلت كم سورة ست صور نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة المتواترة بالمتواترة ونسخ السنة المتواترة بالقرآن ثم نسخ سنة الاحاد بالاحاد ونسخ السنة الاحاد بالمتواترة ونسخ السنة الاحاد بالقرآن ستة لكن ستخرج منها واحدة هي الاتية الان في الصورة الثانية. نسخ السنة بالكتاب طب مع ان القرآن اقوى لكن وقع فيه خلاف ينسب الى الشافعي سيذكره بعد قليل لكنه خلاف محدود جدا واكثر الاصوليين والفقهاء على جواز نسخ السنة بالقرآن ان لكن قلت لك من حيث المراتب هي يشبه ان تكون اتفاقا. الا ان الخلاف فيه منسوب الى بعض الاصوليين. الصورة التي بعدها الخلاف فيها اوسع اذا نسخ القرآن بالسنة المتواترة ما المشكلة؟ صحيح يقول السنة متواترة في رتبة القرآن لكن الله عز وجل جعل السنة بيانا للقرآن فلا ينبغي ان تكون ناسخة. وسيأتيك لا للهو الجواب المرتبة الاخيرة وهي التي اكثر الاصوليون فيها الخلاف هي نسخ القرآن والسنة المتواترة بحديث الاحاد وهي محل النزاع. واذا اطلق الخلاف في مراتب السنة في النسخ في عفوا في مراتب النسخ غالبا ينصرف الخلاف الى هذه الصورة. نسخ القرآن او السنة المتواترة باحاديث الاحاد جمهور الاصوليين من مختلف المذاهب على عدم جوازه وفيه خلاف سيأتي الان فيبتدئ المصنف رحمه الله بذكر هذه المراتب تباعا. نعم. يجوز اذا ما هذا المراتب المتماثلة نعم نسخ السنة بالكتاب لانه باعلى منه قال خلافا للشافعي. قلت لك هذه المرتبة هي اقل المراتب الخلافية دائرة الخلاف بين الاصولين. نسب الخلاف الى الشافعي اسمع الاعتراض والجواب لنا اذا استدل بدليلين الاول عقلي وهو عدم الامتناع يعني جائز عقلا ولا شيء يحيله. الدليل الثاني الوقوع ما الامثلة؟ ها هيهات المثال التوجه الى بيت المقدس بماذا ثبت وبماذا نسخ التوجه الى بيت المقدس بماذا ثبت اين السنة انعم التواتر تواتر نقل صلاته صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس خلاص فاذا كان يصلي فثبت صلاته الى بيت المقدسي تحديدا بالسنة المتواترة نسخ هذا بالكتاب في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لاحظ معي كل مثال سيذكر الان في مراتب النسخ يظل محل نزاع يعني في مدخل يستطيع المعترض ان يقول لا انا لا اسلم الصلاة الى بيت المقدس انا افترض انها ثبتت في القرآن ايضا بمجرد قوله اقيموا الصلاة وكانوا يصلون بيت المقدس وهذا من شروط الصلاة. فاذا انا اقول ثبت بالقرآن وتواتر هذا في السنة يأتي مثله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. في اشارة الى انه كان يصلي الى غير الكعبة. على كل سيبقى تنازع لن يفصل لك صحة تمثيل. قال هذا مثال التوجه الى بيت المقدس. ايش يعني كان ثابتا بالسنة فنسخ بالقرآن؟ تحريم المباشرة ليالي رمضان كان حراما ثم نسخ فالان باشروهن. طيب قبل الان باشروهن. من اين كان حراما من السنة كان الرجل اذا تعشى فنام ابتدأ في حقه حكم الصيام وحصلت قصة الرجل الذي لم يصبر على امرأته فاتاها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استفتي فنزلت الاية علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان اذا هذا مثال لماذا لحكم كان ثابتا في السنة فنسخ بالقرآن وقلت لك ايضا سيظل منازع. قال المخالفون قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن قبلنا كانوا هكذا فثبت بالقرآن ثم نسخ بالقرآن. فسيظل كل مثال محل منازعة فلا ينبغي ان تعتبره قاطعا والا ما وقع الخلاف. وجواز تأخير صلاة الخوف كان حكما ثابتا في السنة ثم جاءت اية الخوف والامر بالصلاة حال الخوف القرآن. كل ذلك ايضا يضربون مثالا بصلح الحديبية. وفيه ايضا ان من اتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة من قريش وجب رده ثم جاءت اية الامتحان لما قال فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا حكمه في القرآن نسخ حكما كان في السنة في صلح الحديب وبنود الصلح هذا كله استدلال بالوقوع على ان احكاما كانت ثابتة في السنة نسخها القرآن احتج فكيف يبطل مبينه قال الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالسنة مبينة فاذا كانت السنة مبينة وجاء القرآن ينسخها فان القرآن سينسخ الوسيلة التي بها يتبين القرآن. فهمت؟ يقول السنة مبينة فكيف يبطل القرآن مبينه وبالتالي انت ستغلق باب البيان على القرآن والله اراد من السنة ان تكون بيانا. الحقيقة ليس استدلالا قويا ولا بهذا صرح الشافعي رحمه الله. نعم الدليل الثاني ولان الناسخ يقول لان الناسخ دائما ناسخ يضاد حكم المنسوخ. ولو افترضنا هذا لاجزنا ان يكون الناسخ في القرآن مخالفا لحكم في السنة ولا اختلاف بين احكام الشريعة حتى هذا ليس جوابا لانه حتى لو قلنا اية تنسخ اية هل معناه القرآن يضاد بعضه بعضا؟ ليس هذا المقصود هذا الذي قلته لك كل مثال ستأتي به يستطيع الجواب بانه لا ليس حكما ثابتا في السنة بل في في القرآن ما يدل على انه ثابت ثم نسخ بالقرآن. فالنتيجة انه نسخ للقرآن بالقرآن. نعم طيب اصبر. نعم هذي اي صورة الان الرابعة لانه قال الكتاب بالكتاب والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد ثم قال نسخ السنة بالكتاب. وعلمت ان الخلاف فيه منسوب الى الشافعي وهو يسير كما مر بك نسخ القرآن بالسنة المتواترة عكس التي قبلها. هل يجوز ان يكون القرآن هو المنسوخ والسنة ناسخة هذه قليلا اقوى من التي قبلها ولذلك الخلاف هنا اشد من الذي قبله؟ هناك كان الخلاف فقط منسوبا الى الشافعي. هنا سيأتي الخلاف منسوبا الى الشافعي ايضا من باب اولى. واكثر اصحابه واكثر الظاهرين ورواية عن احمد فحجم او سعة القول هنا بدأ يكبر وعدد لا يرى لم يقول يا اخي القرآن القرآن لو جعلته منسوخا بالسنة انت هكذا سلطت على كتاب الله من من الاحكام التي تزيل حكمه شيئا اقوى في في القاعدة المفترضة لكن السنة وان كانت لكن ليست في تواترها وحفظها بالحرف والظبط والنقل كما في القرآن ثم جاءوا بمثل اي نأتي بخير منها او مثل لها وسيأتي الجواب عنه. نعم منعه هذا الدليل الاول انه لا شيء يمنع منه عقلا لا لذاته ولا لغيره هذا ايضا دليل عقلي. يقول السنة المتواترة دليل قطعي. فهي في رتبتها مثل رتبة القرآن المتواتر قال ولان السنة ايضا من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فاذا ما الفرق بينه وبين القرآن اذا كان كلاهما من عند الله وكلاهما متواتر قطعي الثبوت نعم قالوا ثلاث ادلة لكن ليس فيها دليل قوي الدليل الاول الاية نأتي بخير منها او مثلها. طيب ما ما علاقة الاية بنسخ قرآن بسنة؟ قال الله يقول نأتي بخير منها او مثلها والسنة ليست تساوي القرآن فضلا ان تكون خيرا منه خير او مثل في ايش في الحكم المترتب وما يشتمل عليه في التشريع ليس في اللفظ قال والسنة لا تساوي القرآن اما الدليل الثاني فحديث موضوع. راويه كذاب فلا يصح نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا حاجة الى الجواب عن الحديث القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن الدليل الثالث ان السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه قياس يقول هل عندك دليل واحد ان حديثا نسخ اية بحيث تقرأه بدلا من الاية ما في نسخ تلاوة بحديث فسيشتقول في الجواب هذا قياس مع الفارق. التلاوة حكم متعبد به في القرآن. ولذلك لا تقوم السنة مقامه لان التلاوة عبادة فلهذا لم يصح ان تنسخ لفظ القرآن. اما الحكم فهي فيه مساوية له نعم واجيب يعني ليس في لفظ الاية او لفظ الحديث بل في الحكم الذي اشتمل عليه من نعم من ناحية ان السنة قد يكون فيها بيان قد يكون فيها تفصيل. فبالتالي ما يشتمل عليه من احكام في كثير من المواضع اكثر مما في القرآن. الله امر باقامة الصلاة فاين اركانها؟ واين واجباتها؟ وشروطها وصفتها وهيئتها. وقل مثل ذلك في اركان الاسلام. هذا وهي اركان. فما بالك بغيرها من احكام ام الشريعة نعم ايش يعني اوي على التقديم والتأخير الجواب نأتي منها بخير نعم ليس على التفضيل بل على بيان الصفة والحديث لا يخفى مثله فيقول لو ثبت بل الثابت انه حديث موظوع لا يصح الاحتجاج به ولا ايراده نعم طيب لاحظ معي انه ما اوردوا مثالا بالوقوع ولو كان كذلك ربما اسهم في قول القائلين بالجواز يضربون له مثالا بحديث نسخ الوصية للوالدين حديث لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. هذا حكم ثابت في القرآن يقولون نسخته السنة المتواترة لا وصية لوارث قد انعقد عليها الاجماع وضرب به المثال الشافعي رحمه الله قرر كثيرا في الرسالة ان هذا لا يصلح ان يكون مثالا لان اية المواريث التي نزلت في النساء نسخت ما قبلها. فصار الناسخ والمنسوخ كلاهما في القرآن فلا زلت اقول لك كل مثال سيظرب يجد مسارا للتنازع في اثباته في صورة اخرى ايضا ضربوا مثالا بامساك الزانيات فامسكوهن في البيوت نسخ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم الان الحديث هذا نسخ الاية ويضربون له مثالا لكنه ايضا لا يستتم وجواب ذلك ان الله قال في اية النساء حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فجعل الحكم ها هنا في الاية مغيا بغاية حتى فاذا انتهت الغاية واستبدل الحكم فلا يعتبر نسخا. لان انتهاء الحكم بانتهاء مدته ليس رفعا له فلا يصلح ان يكون مثالا للنسخ نعم هذا مسار الخلاف. هذه القضية التي اثار الاصوليون فيها خلافا. اما الباقيات فالراجح في كل ما سبق انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة نسخ السنة بالكتاب. كل ذلك الخلاف فيه قريب التناول. انما هذا هو الذي حقيقة اعترك فيه الاصوليون في منعه وغالبا عندما يقولون لا يجوز نسخ نسخ هذا المثال فانها تنصرف الى هذه الصورة اية او سنة متواترة ويكون الناسخ حديث احد هذا الذي اعتركوا فيه والجمهور على عدم جوازه. نعم ها اذا قال جائز عقلا. يقول اما شرعا فلا يجوز ان تنسخ سنة الاحاد اية او حديثا متواترا. لم قال لي اجماع الصحابة وهذا دليل قوي لو سلم لاصحابه يدعي الاجماع ولكن الاجماع ذا يحتاج الى اثبات ولهذا سيأتيك في الجواب انه غير مسلم يقول اجمع الصحابة على انهم لا يقبلون نسخا للقرآن ولا للسنة المتواترة الا بحديث متواتر هذا ضعيف تتحدث عن ماذا؟ عن زمن النبوة الكلام ليس فيه الصحابة ما كان في زمن النبوة حديث متواتر وحديث احاد. تواتر الاحاد يأتي بعدهم فلا يصح نسبة هذا الى الصحابة فضلا عن من جاء بعدهم نعم واجازه هذا مذهب ثان مذهب لبعض اهل العلم يجيزه فقط في زمن النبوة. لانه وجد امثلة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض اصحابه معلمين الى القرى والاقطار المجاورة فيعلمون الناس احكاما نسخت احكاما سابقة والامم كانت تقبل هذا النسخ بماذا بخبر واحد فقالوا هذا ثابت في زمن النبوة لا بعدها. ليش لا بعدها؟ قالوا بعدها انت تحتاج الى اثبات. لماذا جاز في زمن النبوة؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام حي وبالتالي يؤمن ان يكون هناك غلط او عبث او خطأ اما المذهب الثالث وهو المنتشر الذي يعني صار الخلاف الكبير بينه وبين الجمهور هو المذهب الثالث الاتي الان ايش يعني مطلقا يعني في زمن النبوة وبعدها هذا ينسب الى الظاهرية وعليه ترجيح عدد من المحققين ينسب الى الباجي من اصحاب مالك وينسب ايضا الى الطوفي ورجحه الطوفي ها هنا قال ولعله اولى وانتصر له عدد من اصولي المحققين كشيخ الاسلام. ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي ويرون ان القاعدة في النسخ يا مشايخ وانه متى ثبت الدليل فلا يلتفت الى متواتر واحد وان النسخ يقوم في الشريعة بالدليل اذا صح وان الكتاب والسنة في هذا الباب سيان لان الملتفت اليه ليس التواتر والاحاد بل الاحكام التي اشتمل عليها الدليل الست تقبل حديث الاحاد اذا اشتمل على تحريم او ايجاب او استحباب ولا تلتفت الا الى صحة الدليل وثبوته هذا هو القدر الذي يلزمك الذي يشترك فيه المتواتر والاحاد ان هذا واجب وهذا واجب. العمل به وهذا افاد التحريم وهذا افاد التحريم فتمتثل. يقول طالما كان هذا القدر مشتركا بين المتواتر والاحاد. فما الداعي الى ان تقول لا لا ينسخ المتواتر الا بمتواتر والاحاد بمثلها وباقوى منه الخلاصة ان هذه القاعدة التي قرروها لا دليل عليها واذا كانوا يحتجون بقضية قوة وضعف او جاءوا باية ما ننسخ من اية او ننسها فقد عرفت الجواب عنها انها لا تتعلق برتبة الثبوت تتعلق بمحتوى النص الشرعي ناسخا او منسوخا والحكم الذي يتناول المكلفين. فالصحيح اذا كما قال هنا اجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله اولى وجاء بالاستدلال. اذ الظن ما الكل متواتر واحاد الظن يعني ظنوا العمل بالحكم وان الله اراد منا كذا. نعم يستدلون بقول عمر والحديث في صحيح مسلم لما آآ روى مغيرة عن الشعب قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت يستدلون بها قال شوف عمر ما قبل ان ينسخ بالحديث اية اية تسكنوهن وما رتب الله في حكم المطلقات كان عمر يجعل له السكنة يجعل لها السكنى والنفقة ولا يلتفت للحديث والحديث اخرجه مسلم. قالوا لا مذهب عمر ليس رفضا للحديث. بل هو علل الترك ماذا قال لقول امرأة ليس لانها امرأة قال لا ندري اذا عمر ما ثبت عنده ضبطها للرواية لا ندري احفظت ام نسيت ومن ينقلها في بعض كتب الاصول بلفظ صدقت ام كذبت لا يصح فهو لا يتهمها بالكذب لكنه لا يعرف مقدار ضبطها. فعمر مال الى التحري. بالعكس هذا الدين سينعكس على اصحابه ان عمر لو ثبت عنده حفظها وظبطها ماذا كان سيعمل سيقبل ويأخذ به فدل على انه ليس المعتبر عنده قضية سنة او او متواتر او احد نعم طيب هادي ختام المسائل فيها ثلاثة اشياء هل يصح ان تكون ناسخة ومنسوخة؟ ذكر ثلاثة اشياء. الاجماع والقياس ومفهوم الموافقة خذها بترتيب حتى تقرأ الان بوضوح. الاجماع لا يصح ان يكون ناسخا ولا منسوخا الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما انه لا يكون ناسخا فلم لان الاجماع ما جاء الا بعد عصر النبوة. الاجماع ليس دليلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان لا يأتي الا بعد زمن النبوة فانه لا يمكن ان يكون ناسخا لحكم تقرر قبله. ولا منسوخا للسبب ذاته. الاجماع يستند الى نص فاذا قلت لا وصية لوارث الحديث ضعيف لكن الاجماع منعقد لا اجماع الا عن مستند. والمستند نص فاذا نسبت حكما الى اجماع فانت تنسبه الى دليل قام عليه الاجماع وبالتالي فالناسخ حقيقة هو نص الاجماع وليس الاجماع واما انه لا يكون منسوخا فقد عرفت. يعني النواسخ كلها ادلة. والاجماع ما جاء الا بعد زمن الوحي. فكيف يكون منسوخا بقي القياس. يقول القياس فرقوا بينما كانت علته منصوصة وما كانت علته مستنبطة العلة المنصوصة التي يأتي النص عليها في الاحكام الشرعية. فهذه حكمها حكم الدليل النص يكون ناسخا ومنسوخا فكذلك الحكم المقيس بالنص. واما القياس المستنبطة علته فهو اجتهاد. والاجتهاد لا الاحكام الشرعية. بقي مفهوم الموافقة قال فانه ايضا دليل معتبر. وسيكون ناسخا كما سيأتي في تفصيل الكلام. نعم الاجماع نعم لماذا النسخ لا يكون الا في عهد النبوة نعم لانه هو وقت تشريع الاسلام يعني هل تتصور ان نسخا سيقع بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. طب الاجماع متى بدأ بعد وفاته فمستحيل ان يأتي انسان يزعم انه انه اكتشف حديثا ويستطيع ان يجعله ناسخا لنص اخر مستحيل النسخ لا يقع الا زمن التشريع فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي واغلق باب النسخ ما احد يزعم ان حكما تغير بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فهذا باب يريحك في الاجماع. طالما الاجماع لم يبدأ الا بعد وفاته والنسخ انتهى بوفاته فلا يتلاقيا ابدا. نعم اكمل اكمل الفقرة السابقة اذا النسخ لا يكون الا في عهد النبوة طيب الثاني الحكم القياسي لحظة الحكم القياسي المنصوص العلة الحكم القياس احيانا تكون العلة منصوصة واحيانا تكون مستنبطة مثال المستنبطة الربا في الاعيان الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لم يحدد النص علة التحريم في جريان الربا في هذه الاشياء فلما قاس الفقهاء عليها الارز والذرة وقاسوا الاوراق النقدية على الذهب والفضة على اي علة قاسوا الا اجتهادية ولذلك اختلفوا فيها الحكم القياسي يعني جريان الربا في الارز حكم قياسي جريان الربا في الريال والدولار والجنيه واليورو حكم قياسي فمثل هذا لا يصح ان يكون ناسخا او منسوخا لم انه اجتهادي هل يقوى اجتهاد البشر على تغيير نصوص الشريعة بنسخ جواب لا لكن اذا كان الحكم منصوص العلة مثل تحريمه الخمر وبين عليه الصلاة والسلام ان بالاشارة الى انه اسكار ما اسكر كثيره فقليله حرام وبين ايضا ان العلة مثلا في في تحريم قتل الوالد بالولد لانه اصل له. فما كان منصوص العلة فيه فانه يعتبر في حكم النص ويصح ان يكون ناسخا ومنسوخا نعم وقيل هذه قاعدة ضعيفة اوردها وردها قيل ما خص نسخ بكلمتين يعني كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ما خص نسخ ايش معناه كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به يقول هذه القاعدة غير مسلمة لم المخصصات عندنا العقل مخصص. وعندنا الاجماع مخصص وعندنا خبر الواحد مخصص هل هذه نواسخ ولهذا قال وقيل ما خص نسخ وهو باطل. بدليل العقل والاجماع وخبر الواحد ما بالها هذه هذا يصح التخصيص بها ولكن لا يصح النسخ به فبين ان القاعدة لا تسلم والنسخ والتخصيص نعم يقول لا يصح ان تجعل حكم التخصيص منسحبا على حكم النسخ للتناقض النسخ في حقيقته رفع حكم وابطاله. والتخصيص بيان فلا يصح قياس احدهما على الاخر نعم ما تنبيه اللفظي مفهوم الموافقة التنبيه هنا المقصود به مفهوم الموافقة قال الله فلا تقل لهما اف مفهوم الموافقة فيه ما هو تحريم اللعن والضرب والشتم والاذى للوالدين قال الله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فكيف بمن يحرقها او يغرقها او يفسدها ولو لم يأكلها المقصود اتلاف اموالهم هذه كلها مفهوم موافقة يسميه الاصوليون تنبيها. هل يجوز مفهوم الموافقة ان يكون ناسخا نعم يعني لما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم اولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الشخص الذي عليه حق لغيره ويستطيع اداءه فلا يفعل مماطل وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظالما سؤال هل ينطبق هذا على الوالد مع الولد يعني اقترض من ابنه مالا او اخذ منه حقا فلم يؤده اليه هذا مثال افتراضي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله انه قد ينازع فيه بوجه ما لكنه لتقريب الصورة اية فلا تقل لهما اف حرمت التأفيف. ما مفهومه؟ ما تنبيه اللفظ هل يجوز الولد ان يشتكي والده في المحكمة فيحبسه على حق له او او او اذا كان الله قد حرم التأفيف فمن باب اولى فبأول الا يكون شيء منه اعلى من ذلك يكون معرضا لحق الوالدين. فضرب مثالا لاحظ كيف ان المفهوم او تنبيه اللفظ كان مؤثرا في دلالة نص فكان هنا التنبيه مؤثرا على المنطوق فهذا مثال يضرب ها هنا. قال خلافا لبعض الشافعية نعم الان لو ان عندنا نصا فنسخ النص يعني مثلا لما لا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد هذا نص فاستقى منه الاصوليون علة وقاسوا عليه لما عندك يكون عندك دليل فينسخ الدليل ينسخ كل شيء تابع له اذا نسخ اللفظ ماذا يتبعه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة التي قيس عليها الاصل سقط فسيسقط كل شيء تابع له. قال رحمه الله نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم لم فقال في سائمة الغنم زكاة. ايش المنطوق هنا المنطوق ما هو ان شرط الوجوب في الزكاة في الغنم ان تكون ما المفهوم ان الغنم المعلوف لا زكاة فيها. هب ان الحديث نسخ نسخ طب فاذا نسخ المفهوم ما ينسخ ينسخ القياس لو جئنا ونقيس عليها حكما اخر. قال اذا نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. وما ثبت بعلته او دليل خطابه دليل وخطاب مفهوم المخالفة لانها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. قولوا الحنفية اذا سقط النص دليل الموافقة باقي دليل المخالفة باقي القياس باقي الذي نسخ هو نص المسألة لا غير طيب هنا اخيرا سنختم اه فوائد في معرفة طرق النسخ. انا لما اقف على نص او اية او حديث ويذكر بعض الفقهاء ان هذا الحديث منسوخ كيف اثبت النسخ بواحد من طرق ثلاثة الاول تصريح النص مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. الطريق الثاني بناخذها كذا من الاقوى الى ما يليها وقوع اجماع من الفقهاء على ان هذا الحكم منسوخ ليس الاجماع ناسخا كما مر بك قبل قليل لكنه دليل النسخ فهذا دليل تستطيع ان تقف به على ان الحكم منسوخ الدليل الثالث التاريخ. ايش يعني التاريخ يعني ان يحكي الصحابي انه هذا النص كان كذا وهذا جاء بعده او انا اكتشف بالتحري انه هذا كان قبل الهجرة وهذا بعده. او هذا قبل الحج وهذا بعده كلاهما سؤال هل تقدم النص في التاريخ وتأخر الثاني مطلقا يدل على وجود نسخ لا لكنه دليل اذا معرفة التاريخ له عدة طرق مثل ايش تاريخ الحوادث يقول لك هذا كان في فتح مكة وهذا في حجة الوداع يعني مثلا حديث نقضي الوضوء من مس الذكر حديث طلقة بن عدي كان في قباء وينص في الرواية اول مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة بداية الهجرة وحديث بشرى وحديث ابي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر كان بعد يقينا لانه هذا اسلم سنة سبع ابو هريرة وحديث اه اه بسرى جاء بعد ايضا فاذا عندنا قرائن خذ مثال ثاني صلاته عليه الصلاة والسلام اماما وهو جالس وهالصحابة صلوا خلفه قياما لما صلى في بيته وهو شاك فلما انتهت الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ثم جاء في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج في اخر صلاة صلى معهم وابو بكر امام تقدم فاما وتتراجع ابو بكر مأموما فاتم ابو بكر به واتم الناس بابي بكر صلى جالسا واتموا صلاتهم قياما قال جمهور الفقهاء هذا ناسخ لما قبله لانه في اخر شيء هذي اخر صلاة صلاها. فوجود تواريخ تعينك لكن ليس مطلقا يعني ممكن يكون ابو هريرة راوي متأخر في الاسلام. هل كل شيء رواه ابو هريرة كان بعد اسلامه ليس بالضرورة قد يكون روى عن غيره من الصحابة الاوائل سؤال اخر ترتيب السور في القرآن هل يدل على ناسخ ومنسوخ يعني السورة اللي فوق ناسخة واللي تحت منسوخة او العكس ابدا. طب ترتيب الايات داخل السورة الواحدة لا لان الاية العدة جاءت المنسوخة بعد الناس يعني الناس خونة ثم المنسوخ وايضا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد جاءت بعد قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك من ترتيب الايات داخل السورة لا تدل كما ان اسلام الصحابة او وفاة واحدهم قبل الاخر من رواة الحديث ليس دليل. هنا جاء بهذه الطرق مع امثلة الله تختم بها مجلس اليوم نعم لم هذا هذا وقف هذا توقيف على الوحي. لا مدخل للعقل فيه لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هل ستقول لانه نسخ نكاح المتعة فنقيس عليه نكاح بنت العم ما ما تقيس في النسخ لا قياس فالنسخ لا دليل عقدي انما يثبت بالوحي بالنص نعم ايش يعني نقل مشوب باستدلال عقلي؟ قال كالاجماع. الاجماع قلنا الاجماع ليس ناسخا بل هو دليل النسخ. ولهذا قال مشوب بدليل عقلي. انا عندي دليل ان الاجماع حجة وعندي قاعدة الاجماع يقوم على نص فاذا وجد هذا فهو دليل مشوب يعني ليس نقلا خالصا نعم كالاجماع نعم نعم اذا هذا تصريح او نقل الراوي رخص ثم نهينا نعم نعم وهذا الاخير ليس مطلقا ليس مجرد ان احد الراويين في الحديثين مات قبل الثاني يدل على انه ناسخ ومنسوخ لم لاحتمال رواية الصحابة عن بعضهم لكنها احد القرائن التي يعتمد عليها تم مقصودنا بعون الله في مسائل النسخ قال رحمه الله في اخر جملة ثم لما نعم اذا سيلحقنا الان ان شاء الله في درسنا القادم الشروع في دلالات الالفاظ الحقيقة وهي صلب علم الاصول درسنا القادم وما بعدها في اسبوعين سيتناول دلالة الامر والنهي باذن الله تعالى. ثم نشرع بعده في دلالة العموم والخصوص هي متن علم الاصول في فهم الدلالات والتعامل مع النصوص الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين