لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد هذه مسألة اخرى عملية ايضا ومحل خلاف بين الاصوليين لها كالتالي حكاية الفعل هل تعم تذكر معي ما قلناه امس قالوا العموم من عوارض الالفاظ الذي الذي يتصف بالعموم هو الالفاظ بل هي الاسماء من الالفاظ. تقول المسلم المسلمون يقول المسلمات وما ذكرت في صيغ العموم التي مرت بك امس هذه صيغ عموم ليس فيها افعال هي اسماء معرف بال مضاف الى معرفة ظمائر اسماء شرط ونحوها. كل تلك اسماء ما كان فيها افعال. الافعال لا عموم لها الافعال لا عموم لها الان عندنا في الروايات النبوية اما قولية واما فعلية. القولية على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفعلية على لسان الصحابة الصحابة يقولون صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة حلق رأسه وطاف دعا هكذا. فيحكي الصحابة افعالا ينسبونها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا وقع الخلاف ماذا لو نقل الصحابة في الرواية فعلا منسوبا الى النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظ عام مثل قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة او قضى بالشاهد واليمين او نهى عن بيع الغرر السؤال الصحابي هل نقل الصيغة اللفظية هنا قال نهى عن النجش هل نقل الصحابي الصيغة اللفظية في هذه الروايات؟ لا. نهى عن النجش نهى عن بيع الغرر ماذا حصل؟ الذي حصل ان الصحابي من اين جاء بهذه العبارة اذا هو فهم واقعة حدثت امامه. او سمع لفظا فحكاه. في النهاية الذي امامك هل هو لفظ ام فعل منسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب الصحابي عبر عنه بما يدل على عموم نهى عن بيع الغرر قضى بالشفعة دخلت ال ودخلت ال هنا فافادت العموم هل الصحابي هنا وقف على قصة حصلت او سمع رواية ولفظا فجاء وقال للتابعين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر وقضى بالشفعة او هو وقف على قصة وقصتين وموقف وموقفين وثلاثة واربعة وكون منها حكما عاما فجاء يقول للتابعين من بعده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر هذا محتمل وهذا محتمل صح لاجل ذلك وقع الخلاف هل حكاية الصحابي لفعل منسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حكم العموم او لا محل الخلاف اذا هو هذا الاحاديث المروية بصيغ فعلية على السنة الصحابة. قال نهى رسول الله عن المزابنة صلى الله عليه وسلم المزابنة هذا عام نهى عن بيع الغرر نهى عن النجش قضى بالشفعة قال يعم خلافا لقوم فصرح المصنف بالمذهب الراجح في المذهب وهو العموم. قال خلافا لقوم المخالفون هم الاكثر كما حكى الامدي ويجعلون حكاية الصحابي لفعل لا تفيد العموم لسببين وسيأتي الادلة لهم الان نعم اجماع الصحابة وغيرهم هذا اقوى دليل الاستناد الى تطبيقات الصحابة. لاحظ كم بابا الان جاء معنا؟ حاولنا ان نثبت فيه تطبيقات للصحابة وفهما منهم للنصوص. وهذا مستمسك جليل لم؟ لانك تتكلم على دلالات الفاظ والالفاظ عربية وافصح العرب جيل الصحابة وادرى الناس بدلالة الايات والاحاديث الشعب والجيل الذي نزل عليهم الوحي وعاصروه فما فهموه اولى ان نفهم كما فهموا. واذا اردت ان تأصل لقواعد وتستنبط قضايا كلية فعليك ان تحتك قم الى فهم اولئك لانهم ينبغي ان يحتكم فعلا الى اساليب فهمهم رضي الله عنهم. يقول اجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله مثل ماذا الافعال التي يرويها الصحابة منسوبا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال امرا ونهيا وترخيصا. لاحظ قال وهم اهل اللغة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح من حديث جابر الجوائح التي تصيب الزروع والافات امر بوظعها يعني بعدم تحميلها او تحميل تكلفتها وغرمها على المشتري. امر بوظع انت امام نص يعني بمصطلح معاصر نص قانوني يصلح ان يكون مادة دستورية تطبق فيها اي واقعة ينطبق عليها هذا الوصف الصحابي عبر بلفظ عام امر بوظع الجوائح لما يقول في اه حديث رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرات وهي طريقة في المزارع يتفق فيها صاحب الارض مع المستثمر او من يزرع الارض بشيء مسمى معلوم فنهى عليه الصلاة والسلام الا ان يكون على قدر مشاع محدد بينهما ابن عمر كان يفعل فاحتج عليه رافع بحديث ولما ساق رافع الحديث ساق هذه الرواية ايش موقف ابن عمر؟ قبل اذن كانوا يحتجون بمثل هذه الصيغ ويرونها نصا يجب الوقوف عنده واحترامه او لا؟ بلى فكانوا يفعلون. لما تستطيع ان تسرد مثالا واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة في تطبيقات الصحابة يسعك ان تقول ان هذا مذهبي لاني اجد الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يقفون في مثل هذه النصوص وهكذا يفهمون واولى الافهام بالسلامة فهمهم رضي الله عنهم اجمعين. اخذوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن قال نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه. حديث زيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا. وامثال هذا كثير وغالبا ما تجد روايات في بعض كتب السنة التي تتسع في ذكر الرواية والحادثة انه حدث نقاش بين زيد وابن عباس بن اسامة وجابر بن فلان وفلان في سوق الحديث في في سياق الاحتجاج او محاولة الاثبات الحكم او رد الاخر الى الصواب. ولم يكن الطرف الاخر الا قابلا فيقبلون مثل هذه النصوص ولا قال احدهما للاخر من اين اتيت به كيف فهمت انه رخص في العرايا؟ متى عرفت هذا؟ قضى بالشفعة ما سأله مع من كان صاحب القصة؟ من كانوا يسألون فلما كانوا يكتفون بمثل هذا النوع من ذكر الادلة يفيد ماذا انهم يرونه عاما ولذلك استدلوا به في وقتهم على مواقف مرت بهم رظي الله عنهم اجمعين قالوا بشأن قضايا اعيان يقول لا نهى عن الشفعة كانت في قصة حصلت ونهى عن بيع الغرر لمشكلة وقعت. فقال هذه الكلمة وهي قضايا اعيان. ما الجواب عنه نعم لا سنرجع حتى ولو قلنا قضايا عين سترجع للاعتبار بعموم اللفظ والصحابي لما روى يبعد ان يكون قضية عين ثم ينقلها بلفظ عام ثم يحتمل كيف يعني يحتمل انه خاص فوهم يعني ربما حضر القصة وسمع الحكم او رأى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحكم فتوهم الصحابي ان الحكم عام وربما يكون خاصا بالحادثة التي نزلت حتى هذا فيه ابعاد حقيقة بافهام الصحابة. هم هم يا اخي من يعني الوحي ينزل امام اعينهم وجبريل عليه السلام يحظر في مجلسهم فمثل هذا صدقني سيكون قادرا على فهم القصة والحادثة والرواية والعبارة وهل هي خاصة او عامة اكثر مني ومنك التي نقرأها على عبارات في الاسطر فناهيك عن ان هناك في سياق الحدث تعبيرات الوجه طريقة الانفعال وقائع القصة وما تدل هذا شيء لا يذكر في الكتب انا وانت نقف امام روايات صماء قال فعل حدث لكن هم يعيشون شعورا يصاحب هذا النص فهم اقدر الناس على الفهم ومحاولة ان تقول لعله وهم او سمع لفظا فظنه هكذا على العموم فنقله. هذا الحقيقة ابعاد بقدر كبير من علو فهم الصحابة معاصرتهم للتنزيل معايشتهم للوحي ثم ثم دعني اقول القدرة التي اكتسبوها بطول الصحبة ومعرفة ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام في عباراته والفاظه نعم نعم في النخير اه انت امامك لفظ نقله صحابي. الحجة في المحك لا في لفظ الحاكي المحكمة هو انه قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة انت اخذت العموم من قوله الشفع عفوا هو يقول الشفعة هذه لفظ الحاكي وانت اذا اردت ان تأخذ الدليل خذ الحكاية منه الحجة في المحك لا في لفظ الحاكم. نعم قلنا ما هو الاجماع المذكور نعم وايضا ما ذكر بان الاحتجاج يكون بعموم الالفاظ هذا الحديث الذي تقدم انه لا يصح حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وتقدم هناك انه لا يصح الاستدلال به يعني الاصل عدم لهم هم يقولون يحتمل انه كان سببا خاصا فوهم الراوي ونقله عاما نقول الاصل انه لا يهم بل يكون متيقظا ضابطا متقنا فينقل ما فهم وما استوعب وما وعى رضي الله عنه والحجة في عموم اللفظ كما سبق نعم لاحتمال ان تقول احتمل ان الصحابي وهم سمع فنقل يقول هذا الاحتمال مردود بالاجماع اي اجماع اجماع الصحابة انفسهم لما كان احدهم ينقل للاخر هذا اللفظ فيحتج به والاخر يقبل. يستدل له بهذا اللفظ ويقبل. هذا الاجماع يبعد هذا الاحتمال ولو كان هذا الاحتمال واردا لكان اولى الناس بالتوقف هم لما كانوا يستدلون به امام بعضهم. لما يسوق بعضهم هذا الحديث قلت لك ابن عمر استدل عليه رافع ابن خديجة قال نهى عن المخابرة وقف ابن عمر لو كان في احتمال لكان اول من يبديه هو ابن عمر لانه قد يقول له عفوا هذا فهمك انت. اعطني القصة واشوف يعني ممكن تكون كما فهمت او لا. لكن وقف عند مقتضى هذه الرواية فدل على ان الاصل عدم الوهم نعم الرابعة هذه الرابعة فيه مسألتان ايضا آآ يسيرتان لطيفتان هل العبد يدخل في كل لفظ عام او لا ما وجه هذه المسألة تعرفون العبد في الشريعة له احكام تخصه مثلا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الجهاد لا تجب عليه صلاة الجمعة وله احكام تخصه. ولا تجب عليه الزكاة له احكام خاصة به لو جئنا لمسألة تتعلق بعبد واستفتى احدنا شيخا احدنا استفتى فقيها فسأله عن مسألة فقال له نعم يجب عليه للعبد فقال ما الدليل هل يصح ان نستدل بالعمومات؟ نقول واجب والدليل اقيموا الصلاة ونقصد عبد هل هل تستدل لمسألة تتعلق بحكم العبيد والاماء؟ هل يجوز ان نستدل بادلة فيها صيغ عموم او لا يقول هنا خطاب الناس والمؤمنين والامة والمكلفين يتناولوا العبد المسألة الثانية الاتية الان النساء جنس الاناث هل يستطيع احدنا فقها ان يستدل لاحكام النساء بادلة جاءت بصيغ الذكور يعني وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون هل يشمل الاناث انت تقول نعم من منطلقات سابقة عندك انا اقول تعال تجرد وحاكم هذا الى التقعيد. الخطاب موجه الى الذكور. ولو اراد الله النساء لوجه الخطاب بضمير النسوة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله هذا خطاب للنساء وسيأتي الخلاف الان. اذا وقع خلاف. هل كل نص بلفظ عام او فيه واو الجماعة المذكر او صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء؟ هاتان مسألتان مضمومتان الى بعضهما في هذه الرابعة. نعم خطاب الناس انتهت مسألة العبد في سطرين. نعم العبد يستطيع الفقيه ان يستدل على اي مسألة تتعلق به بكل دليل فيه عموم فاذا قال الشخص لكن وجدنا العبد يخرج عن مسائل لا يلتحق فيها بعموم المكلفين كما قلنا صلاة الجمعة وكما قلنا الحج وكما قلنا جهاد. فما الجواب ان تلك استثناءات ويبقى في باقي احكام الشريعة على الاصل. لو قلت لك ما الدليل على وجوب الصلوات الخمس على العبد كل دليل خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. اقيموا الصلاة بني الاسلام على خمس ستأتي بنفس الادلة التي جاء فيها عموم الادلة للمكلفين للعبيد عامة يدخل فيها. فاذا قال لك لكن انت اخرجته من صلاة الجمعة واخرجته من الحج ستقول هذا بادلة خاصة. ولهذا قال وخروجه عن الاحكام لعارض مثل فقال كالمريض والمسافر والحائض. الا ترى ان المريض خرج من بعض الاحكام؟ والمسافر خرج من بعض الاحكام والحائض؟ السؤال هل جعلنا المريض والمسافر والحائض خارجين عن دائرة التكليف وقلنا نحتاج لكل واحد دليل خاص؟ لا. الاصل انه يدخل في العموم كذلك العبد نأتي للمسألة الاخرى او شطرها الاخر ويدخل النساء تأمل هذه مقدمة محل اتفاق يدخل النساء في خطاب الناس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يشمل النساء لا يشمل. لم لان لفظ الناس اسم جنس يشمل النوعين معا. قال وما لا مخصص لاحد القبيلين فيه كادوات الشر. فمن يعمل مثقال ذرة ان خيرا يرى يشمل النساء لا يشمل لم لان هذه الصيغة لا يميز فيه الذكر عن الانثى من يشمل الرجال ويشمل النساء. خلاص؟ من عمل صالحا وجاء البيان من ذكر او انثى وهو مؤمن. لو ما كان يشمل اسم الشرط الذكور والاناث ما صح بيانه من ذكر او انثى. فاذا هذا لا خلاف فيه. ما هو ان النساء يدخلن في اللفظ الذي يعم كالناس او الذي لا يميز الرجال عن النساء مثل ادوات الشرط خلاص؟ قال دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور خلاص؟ لما يأتي خطاب موجه للرجال خاصة او الذكور خاصة فهذا لا مدخل فيه للنساء مثل الجهاد والموجه فيه للرجال خاصة فلا يشمل النساء. يعني لا يجب عليهن وملاقاة الكفار والثبات. صلاة الجماعة في المساجد الامر فيه الى من فهذه عندنا احكام خص بها الرجال فمثل هذا لا يشمل النساء يعني لا يجب عليهن الوجوب الذي توجب على الرجال طيب اين محل الخلاف اذا اذا اتفقنا على ان الالفاظ العامة كالناس وادوات الشرط يشمل النساء والرجال. واتفقنا على ان الالفاظ المختصة بالرجال خاصة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يشمل النساء مالكم سكتتم يشمل لا يشمل لم لان لفظ الشباب خاص بالذكور والمرأة لا يقال لها شباب يقال فتيات يقال شابات. طيب تقول اذا الحكم الوارد في الحديث لا يشمل النساء؟ ان قلت نعم ستقول بالقياس امرت بالعفة وامرت بكذا قياسا على الشباب لكن الحكم هنا في النص متوجه الى الرجال خاصة فنحن نقول الادلة التي دلت يعني مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. الخطاب هنا موجه الى من خلاص مثل هذا الخطاب الموجه للذكور وللرجال خاصة لا يتناولوا النساء. اذا هذان محل اتفاق الخطاب العام الذي لا يميز بين رجل وانثى يشمل الاثنين معا. وكذلك الذي شمل او توجه الى الذكور خاصة لا يدخل فيه النساء. اين خلاف بصيغة جمع المذكر السالم والافعال التي جاءت فيها واو الجماعة. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة توبوا الى الله. امنوا ونحوها كثير وكثير نوامر الشرعية بل اكثر الاوامر واكثر النواهي هي هكذا لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغظوا لا تدابروا يشمل النساء لا يشمل مع انها تقول واو الجماعة هذي في اللغة هي الجمع المذكر السالم ولو اراد الاناث لقال لا تبعنا لا تحاسدنا لا تناجشنا لا تباغضنا لا تدابرنا فهل ستقول مثل هذه الصيغ؟ اذا الخلاف محصور في اسم الجمع المذكر السالم او في واو الجماعة اذا دخلت على الافعال في الامر والنهي. هل يشمل او لا قال هنا رحمه الله اما نحو المسلمين ايش يقصد جمع المذكر السالم وكلوا واشربوا ايش يقصد الافعال التي التحقت بها واو الجماعة. نعم لا يدخلن فيه عند ابي الخطاب والاكثرين ان هذه الصيغ لا تشمل الاناث لما لانها موظوعة للذكور والحقوا هذا بالنوع الذي قلنا فيه لا يدخل فيه النساء اتفاقا. الخطاب الموجه للذكور خاصة مثل يا معشر الشباب ومثل الامر بالجماعة ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. الخطاب الموجه للذكور خاصة طيب فهذا عند القاضي عفوا عند ابي الخطاب والاكثرين لا يشمل الاناث وعند القاضي ابي يعلى وابن داوود وبعض الحنفية بلى يشمل النساء الطوفي هنا الان قارن بين القولين فان ارادوا يعني قول القاضي وابن داوود وبعض الحنفية ان ارادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق ايش يعني يعني يقول تعال نحرر المسألة نحن نقول هل هذه الصيغ تتناول النساء او لا تتناول؟ اجب عن السؤال المقصود التناول اللغوي او الشرعي الخلاف في ماذا طب اجد لو قلنا التناول اللغوي يشمل او لا يشمل؟ لا لا ولهذا يقول ان ارادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق التناول الان شرعي عرفي شرعي وعرفي. يعني لو دخل احد منكم البيت وعنده اخوة ذكور واخوات اناث او ابناء ذكور وبنات اناث فدخل وقال السلام عليكم يصح طيب وفيهن اناث ما قال السلام عليكم وعليكن من اللطيف ان احد المتحذلقين في احد الامسيات ذات مرة فيقول المفترض انه في مجمع يجمع ذكورا واناثا ان نعطيهن حظهن من القوم اياهم الذين يزعمون مناصرة حقوق المرأة. فيقول يقول وانا ساسهل حتى لا تكثر العبارات. في نفس الكلمة نحدث اسلوب لغوي جديد قل السلام عليكم كنا كيف حالكم كنا؟ بالتالي قم نختصر في كلمة واحدة نأتي بالظميرين. نعود. فاذا عرفا اذا وجد في في توجه خطاب اشتمال ذكور واناث ان توجه بخطاب الذكور او بضمير المذكر فيشمل الاناث بخلاف ما لو دخلت البيت وما في الا البنات اخواتك او صالة وفيها مجمع نساء فوجئت تلقي عبر المكبر الصوت ولا عبر المذياع الصدقي كلمة في ملتقى نسائي فهنا لا يسعك الا ان تقول بضمير الاناث السلام عليكن ولو قلت عليكم لكان هذا غير متجه فهمت؟ اذا عرفا وشرعا نحن نقول ان الخطاب اذا اشتمل على اناث وذكور يسوغ فيه التعبير عن الجميع بجمع المذكر دواء سائغ ولا ممتنع. ولهذا قال هنا ان ارادوا بدليل خارج او قرينة فاتفاق والا فالحق الاول. ايش يعني والا يعني من حيث اللغة التناول اللغوي مع اصحاب القول الاول انه لا يشملهن سيأتي الان بادلة لهؤلاء وهؤلاء وكلهم سيجدون في النصوص الشرعية مجالا لاثبات بايات واحاديث فيها دخول النساء او عدم دخولهن نعم هذا هذا اول الادلة القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ اي صيغ جمع المذكر السالم وواو الجمع اذا دخل على الافعال قوله في سلمة يا رسول الله والمسلمات هذا صحيح يعني ام سلمى فعلا جاءت تعترض لانها ترى ان النساء ما دخلن في الاية اية الاحزاب نزولها الاول كان هكذا ان المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين فقط فجاءت رضي الله عنها فقالت ارى الرجال يذكرون ولا تذكر النساء. وفي لفظ اخر في بعض سياقات الحديث تقول يا رسول الله يغزو الرجال معك ولا نغزو وذكرت بعض ما ميز الله فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وفي بعض السياق انه جاءت الاية ان المسلمين. فالشاهد تقول وسمعته وانا على وهو على المنبر وهو يقرأ الاية. تقول فاقتربت فسمعته واذا هو يقول ان مسلمين والمسلمات ليس صحيحا على اطلاقه يعني ام سلمة ما جاءت تعترض بانها فهمت ان النص لا يشملهن لكن كأنها ارادت ان يحظى النساء بمزيد خصوصية بالتعيين في الذكر فنزلت الاية لبيان ما لهم من الفضل والمناقب بالايمان والاسلام وسائر الاوصاف بالعمل الصالح اسوة بالرجال نعم يقول والا ولكان والمسلمات نحوه تكرارا لو قلنا ان المسلمين يشمل النساء لا ما في داعي لسا يكون تكرارا لا ليس تكرارا. التكرار اذا كان لا فائدة فيه اما وقد اتفقنا فيه فائدة لمزيد التخصيص بالذكر كما قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال طب جبريل وميكال من الملائكة فلماذا يذكرون؟ هل تقول هذا تكرار وليس فيه فائدة؟ لا لكن ذكر بعض مختصات اللفظ الذي يمكن ان يندرج فيه له اغراض. اما مزيد اختصاص او بيان شرف او اهمية او احتفاء ونحو هذا قالوا من القائل ها الذين يرون ان ضمير الذكور او اسم الجمع المذكر يشمل الاناث لان القول الاول الذي ذكره انه لا يشملهن وقالوا النصوص تختص بالذكور. وان ام سلمة جاءت اعترضت لانها رأت ان النص لا يشملهن القول الثاني الان يقول لا اسم الجمع المذكر السالم وواو الجماعة اذا دخلت تفيد اشتمال الاناث والذكور معا. قالوا متى اجتمعا غلب المذكر كما قلت لكم يعني حتى عرفا اذا جئت دخلت البيت او على مجمع افلقيت السلام وفيه ناس آآ ذكور واناث فقلت بجمع مذكر وسع كذلك نعم ولو اوصى لو كان صاحب وصية وله ذكور واناث فقال اوصيت واصل ذكور فقال اوصيت للفقراء بكذا وكذا وقال واوصيت للارامل بكذا وكذا. فخص الفقراء الذكور بشيء وخص الارامل النساء بشيء ثم اراد ان يجمع لهم شيء وقال اوصيت لهم لما يقول واوصيت لهم وقد ذكر قبله رجالا ونساء ثم جاء فقال اوصيت لهم يفهم الموصى او الوصي ان الجملة الثالثة تشمل النوعين معا واكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. نعم عامة تكاليف الشريعة امرا ونهيا مثل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله اوفوا الكيل والميزان لا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم كما ترى كلها جاءت بهذه الصيغ وهي تشمل الاناث والذكور. يبقى الخلاف هل هو لغوي او عرفي شرعي؟ فالصحيح ثاني ولا داعي للمنازعة قال هنا رحمه الله الخلاف الذي ذكره هنا اجاب عنه قال قلنا بقرائن يعني استدلالهم بانه الادلة التي شملت الذكور والاناث اعترض المصنف فقال لا بل بالقرائن ولان اذا اجتمع الذكور والاناث غلب الذكور قال لشرف الذكورية بمعنى ان اذا اجتمع لفظ مذكر ومؤنث يغلب المذكر لا ترى انك تعبر عن الام والاب بلفظ واحد فتقول الابوان فهذا نوع من التغليب وانت تقول والدة ووالد فتقول والدان تقول شمس وقمر فتغلب المذكر فتقول قمران. تقول هذا في اللغة سائد تغليبا للمذكر على المؤنث لكثرة استعماله فيدخل النساء فيه تبعا. قال والايصاء الاول يعني هذا الجواب عن الاعتراض الذي ذكروه او المثال لو اوصى لرجال ونساء ثم عطف فقال اوصيت لهم قال لا هنا في قرينة وهو انه ذكر النساء قبل فدخلن فيه ولكن الاوضح من هذا ان هناك نصوص صريحة يذكر فيه النساء ويدرجن في جمع الذكور فدل على ان هذا سائغ كما قلت عرفا وشرعا. قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من كلام كله على انثى ثم يقول وكانت من القانطين. ليش ما قال وكانت من القانتات والكلام عليها خاصة ولم يلحق بها احد فالحقت به في الظمير. فهذا كما ترى صريح في ان المؤنث يدخل في ظمير المذكر تبع عن قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وما قلنا الخاطئات فحتى هنا غلب في جانب الخطيئة والحقها بوصف مذكر في قصة بلقيس انها كانت من قوم كافرين ولم يقل كافرات في قصة امر الله عز وجل باهباط ادم وحواء وابليس قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا. من هم؟ ادم وحواء وابليس. طب ادم ذكر وابليس ذكر ولا انثى ذكر طيب ودخلت حواء وهي انثى اجماعا ودخلت في قوله اهبطوا فلاحظ ان النص شملها مع انه جاء بواو الجماعة. فهذا كثير جدا. مثل هذا الاستعمال يقرب لك صورة المسألة وتعرف ان الخلاف فيها لا ينبغي ان اخذ بعدا اكبر مما هو عليه قلنا بقرائنا لشرف الذكورية والايصال الاول. خلاصة المسألة انه يمكن ان تقول ان كان التقرير من حيث التناول اللغوي فلا لا يدخل النساء في ضمير الذكور وان قلت المقصود التناول العرفي او الشرعي فنعم لانه قد سبقت بذلك الادلة التي تدل على تناول وللجميع اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين