لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوتي الكرام هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه نتابع شرح مختصر العلامة الطوفي المسمى بالبلبل الذي اختصر فيه روضة الناظر وجنة المناظر للامام وفق ابن قدامة رحمه الله وقف بنا الحديث البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص وقد ابتدأنا هذا الباب في مجلس البارحة بحمد الله وقد تقدم فيه تعريف العام وذكر مراتبه مراتب العموم والخصوص ثم تكلمنا عن صيغ العموم الخمس المراتب او الدرجات او الصيغ او الانواع التي عليها الفاظ العموم في نصوص الكتاب والسنة. وختمنا المجلس البارحة بذكر الاحتجاج لمذهب الجمهور وهو الحق ان شاء الله في ان للعموم صيغا تخصه وتدل عليه. دل على ذلك عدد من الادلة كان في طياته ايضا رد على الفرق الاخرى التي كي لا تقولوا بتحديد صيغ للعموم اما بالنفي المطلق واما باثبات بعضه ونفي البعض الاخر ها هنا مسائل نستأنفها فيما تتعلق بالعموم والخصوص نأخذ ما تيسر منها في مجلس الليلة ونكمل في المجلسين المقبلين ان شاء الله تعالى اه نعم هذه مسألة موجزة صغيرة لطيفة وهي ايضا ظريفة في معناها حينما يكون الحديث عن العموم في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية فانك تتكلم عن جمع لانه لن يكون اللفظ عاما الا اذا حوى افرادا كثيرين ولما اقول افرادا وجمعا وكثيرين فما اقله عندما يطلق الجمع في النصوص الشرعية فكم اقله يعني من حيث العدد فاما ان تقول اثنان او تقول ثلاثة وهما مذهبان لاهل العلم اقل الجمع اثنان او ثلاثة. اما لغة فلا خلاف ان اقل الجمع كم ثلاثة لان اللغة فرقت بين المفرد المثنى والجمع فخصت الاثنين باسم واعراب فيقال مثنى وله اعراب يخصه بالرفع بالالف وبالنصب والجر بالياء وجاءت الفاظ اللغة كذلك تخص التثنية بالفاظ خاصة ان جئت في التوكيد وان جئت في اسماء الاشارة في الضمائر في الاسماء الموصولة في كل ذلك خصت التثنية بلفظ يخصه ولو كانت لو كان الاثنان يلحقان بالجمع لما خص الاثنان باسماء تخصها في كل تلك الابواب في النحو فاذا هذا لا اشكال فيه ان الاثنان تثني. لكن الكلام فيما يتعلق بالاحكام الشرعية. هل يلحق الاثنان بالجمع ثمة خلاف في الصلاة مثلا اقل الجماعة كم اثنان في الميراث فان كان له اخوة فلامه السدس. كم اقل الاخوة الذين ينقلون الامة في الميراث من الثلث الى السدس اثنان وهكذا فثمة احكام شرعية ثبت فيها ان الاثنين يأخذان حكم المجموع او حكم الجمع. فمن هنا جاء الخلاف في الشرع اقل الجمع كم؟ هل هو اثنان او ثلاثة فاكثر اقله جاء الخلاف قال هنا اقل الجمع ثلاثة لما قال اقل الجمع ثلاثة اذا هذا مذهب يتوافق مع مقتضى اللغة ان اقل الجمع في اللغة ثلاثة واقله في موجب الاحكام الشرعية ايضا ثلاثة. قال وحكي عن المالكية وابن داوود وبعض الشافعية والنحات انه اثنان وهذا لا شك ليس على مقتضى اللغة لكن بالنظر الى بعض مقتضيات الاحكام الشرعية كما سيأتي في ذكر الادلة. فاذا في الميراث في فضل صلاة الجماعة فيما يترتب على هذا هو الخلاف المذكور الان. نسب الى المالكية وهو مذهب مالك على الصحيح ان اقل جمع اثنان وينسب ايضا الى بعض السلف من الصحابة والتابعين كل ذلك بالنظر الى ان بعض الاحكام الشرعية اعطت الاثنين اعطت الاثنين حكم الجماعة. نعم لنا هذا واضح مقتضى اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية. لكن مثل هذا لا يصلح ان يكون دليلا هنا. لان الكلام ليس على مقتضى اللغة بل على مقتضى الشريعة لكنه يريد ان يقول ان جعلنا مقتضى جعلنا اقل الجمع في الشريعة ان جعلناه اقله في الشريعة ثلاثة فهو الموافق لمقتضى اللغة فكأنه يقول ان هذا المذهب هو الاقرب الى مقتضى اللغة. نعم لاحظ هذه التصرفات لغوية انت لا يصح ان تصف التثنية بالجمع ولا الجمع بالتثنية. لا تقول رجال اثنان ولا تقول رجلان ثلاثة ولا تقول الرجال كلاهما ولا تقول الرجل ان كلهم وفي المقابل يصح ان تنفي تقول ليس الرجلان رجالا فانت هنا نفيت دل على تفريق بين التثنية والجمع. نعم. قالوا ما وجه الدلالة في هذه الاربعة الادلة انه عبر عن المثنى بالجمع. هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول هذان. يقول خصمان ثم ينسب قل فعل الى واو الجماعة اختصموا. فدل على ان الاثنين في في النصوص الشرعية تأخذ حكم الجماعة. قال وان طائفتان اثنتان يعني من المؤمنين ثم لما جاء في الجمع نسب الى واو الجماعة قال اقتتلوا قال وهل اتى بك نبأ الخصم اذ تسوروا الذين تسوروا المحراب على داوود عليه السلام كم كانوا اثنان اخوان لقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وعرض خصومتهما على نبي الله داود عليه السلام. لما حكى القرآن القصة قال هل اتاك اباء الخصم ما قال اذ تسورا قال اذ تسوروا فانظر كيف في الايات القرآنية يعبر عن الاثنين بالجمع اذا هذا دليل على ماذا على ان اقل الجمع اثنان ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما على اثنتين من امهات المؤمنين ان تتوبا الى الله فقط سقطت قلوبكما كم قلبا لاثنتين من امهات المؤمنين قلبين ومع هذا قال قلوبكما فعبر بالجمع نعم اي اية فان كان له اخوة فلامه السدس. قال فان كان له اخوة واقل من يمكن ان ينقل الامة في الميراث من الثلث الى السدس اثنان. ومع هذا فالاية جاءت بالجمع هذا لفظ حديث اه لا يصح سندا الاثنان فما فوقهما جماعة والمقصود في الصلاة في فضل الصلاة سندا لا يصح له عدة طرق لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب الاثنان فما فوقهما جماعة لكن لا على انه حديث مرفوع على انها ترجمة من كلامه رحمه الله وهو استنباط وفقه باب الاثنان فما فوقهما جماعة ثم ساق حديث مالك بن الحوريث اذا كنتما في سفر ليؤذن احدكما ولانبكما اكبركما فالحديث لا يصح سندا. نعم هذا استدلال اخير عندهم معنى التثنية حاصل في الجمع لان الجمع في اللغة الظم قال وفي التثنية انضم واحد الى واحد فمعنى الجمع في اصل اللغة حاصل في التثنية لان التثنية انضمام واحد الى واحد فاصبح اثنين. اذا هو جمع واحد الى واحد. فاذا معنى الجمع اللغوي ايضا متحقق في التثنية اه وفي هذا ايضا نصوص كثيرة اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببعض الادلة وهي كما ذكرت في ظاهرها التعبير عن الاثنين بالجمع وهو كثير في النصوص الشرعية قال الله تعالى ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. وكم طرفا للنهار طرفان قالوا اطراف النهار فذكر الجمع فمثل هذا كثير في النصوص الشرعية لكن كلها يمكن الاجابة عنها ان هذه الادلة التي ذكر فيها الاثنان بلفظ الجمع لها توجيه لغوي سائغ كما سيبين المصنف الان. نعم يعني هذا الجواب على هذان خصمان اختصموا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا؟ الجواب يقول لفظ الخصم ولفظ الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير فبالتالي لما يقول هل اتاك نبأ الخصم انت لماذا فهمت انها جمع او تثني قال اذ تسوروا المحراب وان طائفتان يقع على القليل الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير يقول او جمع ضمير الطائفتين باعتبار افرادهما لما قال طائفتان ثم قال اقتتلوا لا يقصد اقتتال الطائفتين بل يقصد افراد الطائفتين وهم جمع فيحصل بينهم القتال. هذان خصمان اذن معسكران او فريقان اهل الايمان واهل الكفر اختصموا في ربهم خصوصا اذا قلت ان سبب نزول الاية قصة مبارزة الثلاثة في بدر قد مبارزة علي وحمزة وعبيدة مع عتبة وشيبة والوليد. وكانوا ثلاثة ومع هذه الاية تقول هذان خصمان. اذا مقصود فريقان او معسكران او فريقان فينسب ينسب الجمع الى افراد الخصوم الى افراد الطائفتين ومثل هذا توجيه شديد ايضا ولا تكلف فيه نعم اما قلوبكما فلها توجيه لغوي بلاغي انه لو جاء القلب هنا بالتثنية لاجتمعت تثنيتان في كلمة واحدة تثنية قلبين وتثنية الظمير. هما فيصبح قلبيكما ومثل هذا غير مستساغ لغة ان يثنى في كلمة واحدة مرتين. مر الكلمة نفسها تأخذ تثنية ثم يلتحق بها ضمير التثنية فينأى بهذا في تكرار التثنية فيجمع اللفظ ويؤتى بالتثنية في الظمير فيحصل المفهوم ولا يمكن ان يخل بفهم السامع فقد صغت قلوبكما قال تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة. نعم ابن عباس لما قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومه بالاجماع وما منعه. طيب هذا الان لاحظوا ويدل على يرد على ادلة القائلين بان اقل الجمع اثنين فيما ذكروا من ادلة يرد عليها واحد تلو الاخر لما فرغ من الرد على الايات التي اوردوها في الاستدلال جاء لمسألة حجب الام بالسدس وان اقل من يحجب الام باثنين والله يقول فان كان له واخوة يقول هنا لولا الاجماع لكان لنا كلام اخر يقول الاجماع هو الذي جعل دلالة الاية اخوة جعلها اثنين. والا لو تركنا ومقتضى اللغة لكان اقل من يحجب الام كم ثلاثة لو تركنا ودلالة اللغة. لكن لما انعقد الاجماع خلاص اصبح دليلا. اذا ليس ليس لان اقل الاخوة اثنين في اللغة بل لان الاجماع انعقد ان الاثنين يأخذان حكم الثلاثة فما فوق. فاذا الدليل هنا الاجماع وليس هو مقتضى اللفظ اللغوي في الاية القرآنية. ولهذا قال ولولا الاجماع لاعتبر في حجب بالام ثلاثة يعني لو ما كان عندنا اجماع لكان المذهب والاقوى دليلا من حيث لفظ الاية هو انه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة اما الاثنان فلا قل لولا الاجماع ثم قال كمذهب ابن عباس فمما يذكر عن ابن عباس في احدى الروايتين انه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة. قال ولما قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في قومك هذا اثر يذكر في كتب الفرائض والمواريث ويذكر في بعض السنن لكنه لا يصح سندا في الحجاج بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فانهما تناقشا في المسألة والرواية تقول ان ابن عباس وهو يرى انه لا يحجب الام الا ثلاثة وليس اثنان فاستدل على عثمان فقال ان الاخوان ليسا اخوة في لسان قومك يعني العرب ما تقول على الاثنين اخوة والله يقول اخوة فكيف جعلت الاخوين يدخلان في الاية يقول احتج عثمان بالاجماع يعني ما كان عند عثمان جواب الا الاجماع وما منع يعني من ابن عباس فيريد ان يقول ان النزاع حتى لما وقع بين الصحابة فصل بينهم بالاجماع وليس بمقتضى لفظ الاية وبالتالي فليست الاية مما يصلح ان يستدل بها على ان قل الجمع اثنان نعم هذا رد على دليل الاثنان فما فوقهما جماعة وقد قلت لكم لا يصح سندا ولو صح ولو صح عندنا عنه جواب ما هو الاثنان فما فوقهما جماعة يعني في فضيلة الصلاة ليس في شيء اخر. ليس في شيء اخر تحصل فضيلة الجماعة في الصلاة باثنين فاكثر. قال اذ شرع يبين الاحكام لا اللغات. يعني الحديث ما جاء يعلم العرب انكم اقل الجمع. لا الحديث جاء يتكلم عن فضل صلاة الجماعة الشارع بين الاحكام لا يبين اللغات نعم الاخر اخر دليل عندهم ماذا قالوا فيه ان معنى الجمع حاصل في التثنية. اجاب فقال هذا اما قياس في اللغة واما طرد في الاشتقاق يعني اما يعني هذه الطريقة في صياغة هذا الدليل اما قياس لغوي واما طرد في الاشتقاق والاثنان ممنوعان نحوا وصرفا القياس في اللغة ممنوع يعني ان تقيس في اللغة بان تعطي اسم شيء لشيء اخر بناء على علة مشتركة او معنى جامع بينهما فيه خلاف وقد تقدم طرد الاشتقاق يعني بمجرد ان يوجد في اي معنى جمع تسميه جمعا فهذا لا يصح حتى طرد الاشتقاق لا يصح فيقول هذا الباب اصلا ممنوع ونحن لا نوافق عليه واستدلالكم هناك بان مجرد معنى الجمع حصل في التثنية اذا يأخذ اسم الجمع لا يصح استدلالا على انك تلاحظ ان المصنف في باب القياس في اللغات هناك في المبادئ في المقدمة الرابعة قبل ان نبدأ في الادلة لما تطرق لقياس في اللغات رجح رجح جواز القياس في اللغة فلا يستقيم له هنا ان يمنع وهذه طريقة ينبغي ان تضطرد عند طالب العلم لما يقرر المسائل ويتبنى المذاهب عليه ان يسرد مذهبا واحدا يسير والطوفي نفسه رحمه الله اعتذر في الشرح فيقول وكنت قد رجحت هناك الجواز فلا يتجه القول هنا بالمنع فكان حتى هو ايضا عنده واضح عدم الاستقامة والاضطراب في المنهج فاشار اليه رحمه الله فعلى الاقل اذا اراد ان يعترض بماذا يعترض؟ يعني هو لا يمنع القياس في اللغة. فاذا اراد ان يعترض يعترض بانه قياس فاسد هو لا يمنع القياس يقول طيب انا اقبل القياس لكن قياسكم هذا غير صحيح. وعليه ان يبدي وجه الفساد في هذا القياس. اما ان يبين مثلا ان العلة المزعومة هنا لا يصح البناء عليها. او يقول قياسكم هذا من نوع قياس الشبه وقياس الشبه اضعف انواع القياس التي لا يؤخذ منها شيء. ولا ينبغي ان يعول عليها. هذا الرد سليم وهذا الجواب مستقيم. اما ان يقول لا القياس في اللغة ممنوع وقد صرح بجوازه قبل فهذا لا يسلم منهجا. بقي ان نقول هذه المسألة هل يترتب عليها خلاف اقل الجمع اثنان او ثلاثة. طب نحن متفقين في الصلاة ان اقل الجماعة اثنين. ومتفقين في الميراث ان اقل الجمع ايضا في الاخوة الذين يحجبون الام ايضا اثنان. فاين وجه الخلاف رجل خلاف ليس في مسائل جاءت الشريعة بالنص على احكامها. لكن في احكام شرعية تكون امام القاضي والحاكم ومن يفصل في الخصومات تجاه طار والدعاوى لو قال مثلا شخص انه اه او نذر ان يتصدق بدراهم فحصل مراده وجاء يستفتي فيقول يعني كم ساتصدق؟ فيقول له الفقيه ما شئت. يقول درهم واحد يكفي ستقول لا ما يكفي لانك قلت اتصدق بدراهم. طب درهمين تكفي هذا الخلاف فاذا قلت اقل الجمع اثنين ستقول نعم لا بأس واذا قلت لا اقل الجمع ثلاثة تقول اقل ما يلزمك لتفي بنذرك ان تكون ثلاثة. وكذلك لو قال لله علي ان اصوم اياما اذا انجبت اذا نجح ابني اذا شفيت امي ونحو هذا فحصل مقصوده فجاء يفي بالنذر فيقول كم اقل الايام التي ساصوم؟ فهذا الذي يتوجه فيه الخلاف ونحو ذلك كثير لكنه في النصوص الشرعية المسألة محسومة بما جاء به الدليل. انتهينا من المسألة الاولى وهو اقل جمع وقد فهمت المسألة ووجه الخلاف ننتقل الى المسألة الثانية في مسائل العموم وهي مسألة شهيرة طويلة الذيب معروفة بين طلاب العلم وتجري على السنتهم كثيرا في التعبير عن مقصود خلاف الاصوليين فيها. وهي ما يعنون لها بوضوح وانتشار هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب وربما تجد طلبة العلم يحفظونها على وجه التقرير لا على وجه الخلاف. فيقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه مسألة وقع فيها خلاف في ساحة الاصوليين ووجه المسألة حتى تفهم الخلاف. ماذا لو جاء الدليل الشرعي نزلت اية او ورد حديث شريف بسبب حادثة قصة صحابي صحابية كان صاحب الموقف والحادثة فجاء الدليل ليبين حكم المسألة المتعلق بهذا الشخص. اذا السبب الذي جاء من اجله الدليل سبب خاص لكن لفظ الدليل جاء عاما فهل نجعل الحكم الذي ورد في الدليل عاما مراعاة لعموم لفظه او نجعله خاصا بالشخص او بالسبب الذي ورد في اجله الحديث هذا هو محل الخلاف وحتى تتصوره بصورة اوضح واتم الادلة يا اخوة اذا حدثت الحادثة ووقعت الواقعة فاذا جاء الدليل يبين قد يرد الدليل احيانا ويقترن بما يدل على العموم. صدقت المرأة المخزومية فنزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لو كان المقصود المرأة ما كانت تقول الاية والسارق والسارقة فاذا ورود لفظ المذكر مع ان السبب مؤنث يشعر بماذا لان هذا تعميم للحكم وشريعة ماظية الى يوم القيامة. هذا لا يدخل فيه خلاف الاصوليين. لان اللفظ هنا جاء مشعرا بالعموم ثم جاء مفارقا لخصوصية السبب بوضوح. كانه يقول لا عبرة بالسبب. السبب انما كان سببا لورود الاية ولتشريع الحكم لكن اللفظ يقصد به العموم. ولو قلت ان سبب نزول الاية هو قصة سرقة رداء مروان او صفوان عفوا سيكون ايضا الوجه ذاته متجه لان السارق رجل. فتأتي الاية والسارق والسارقة فيذكر ايضا لفظ المؤنث مع ان السبب مذكر. فهذا واضح ان المقصود فيه التعميم. اين الخلاف؟ عندما يكون اللفظ لا يشعر لا بالتعميم ولا بالتخصيص اللفظ عام تأتي زوجة اوس بن الصامت وتأتي خولة وتأتي آآ زوجة عويمر العجلاني في اللعان في المظاهرة قصة زوجة اوس هذه تشتكي في المظاهرة وتلك يؤتى بها في الملاعنة تأتي الادلة عامة خولة تأتي تشتكي عند النبي عليه الصلاة والسلام والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما يأتي تقرير الحكم الذين يظاهرون منكم هذا لفظ عام ما قال التي قال الذين يظاهرون انت اذا نظرت الى سبب نزول الاية فهو خاص واذا نظرت الى اللفظ عام فهل تجعل هذا الحكم خاص بزوجة اوس او هو عام لكل من وقع له مثل هذا هنا الخلاف قد يكون قائل في بداية المسألة هذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. ونصوص الشريعة انما جاءت لبيان الاحكام. نعم. لكن نصوص الشريعة احيانا تأتي في بيان احكام خاصة. يحكم عليه الصلاة والسلام بخزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين. ولا يتعدى هذا الحكم ويحكم لخال البراء اه ابن عازب ابي بردة بن نيار ان تكون عناقه في الاضحية مجزئة عن شاة معتبرة في الاضحية. ويقول لن تجزي عن احد بعدك. نعم يأتي التصريح بالخصوصية لكن ثبت ان الشريعة ربما عالجت مسألة في حكم خاص. فهل نعمم ام تجعل المسألة مقصورة؟ الذي عليه الاغلب ان العبرة بعموم اللفظ اجراء للالفاظ الشرعية مجرى التشريع في الاحكام امة وان هذه الاسباب كانت مقدمات لورود الحكم فلما ورد الحكم ثبت الاستعمال سيأتي لك الان الخلاف وسيأتي الاستدلال له بما يبين مزيدا من المواقف. نعم ثانيا الاعتبار مما ورد على سبب اطلاق السموم خلافا لمالك او للمالكية التحقيق كما يقول العلامة الشيقطي رحمه الله ان مالكا في المسألة هذه مذهبه فيها كالجمهور يعني انه يقول ان العبرة بعموم اللفظ وان جئت للامام الشافعي فان الذي نقله ايضا بعض الشافعية في النسبة الى امامهم ان الشافعي رحمه الله يقول ان العبرة بخصوص ايضا هو مفهوم على غير وجهه. وذلك لسبب نقاش ساقه الامام الشافعي في كتاب الام يرد به على خلاف بينه وبين ابي حنيفة في مسألة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر وتخصيصهم للحديث للامة دون الحرة فكان يسوق مساقا رحمه الله لو كان هذا مخصوصا لكان اولى الا يستثنى. يعني هم استثنوا استثنوا الامة وقالوا المقصود به الحرة. يقول يا جماعة الحديث اصلا ورد بسبب امة فكيف تستثنونها والحديث ورد لسببها؟ فهم من كلام الشافعي انه يقول بخصوص السبب بينما لا يقول كذلك انما اورده احتجاجا على من قصر او اختص من لفظ الحديث السبب الذي من اجله ورد الحديث. فعلى كل قد لا يصح تحقيقا لا عن ما لك ولا عن الشافعي رحمهما الله انهما يقولان ان العبرة بخصوص السبب. وبالتالي في الغالب ان الائمة كلهم ولك ان تقول عامة الفقراء والاصوليين على مذهب الكافة وهو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر رجلا سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه. قال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر اللفظ عام او ليس عاما اين العموم قال ليس من البر فنفى ان يكون هذا وجها من البر عموما الصيام نفى ان اي صيام تطوعا او فريضة لا يكون برا في السفر اي سفر وجد صاحبه مشقة او لم يجد اذ قدر على الصيام او لم يقدر سفر قريب او سفر بعيد هذا عموم ليس من البر الصيام في السفر وبالتالي هذا مذهب لبعض الفقهاء يقول هذا لفظ عام ولا يصح عفوا ولا يكون ولا يكون المتعين على المسافر الا ان يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر هذا مذهب لولا ورود حديث انه صام عليه الصلاة والسلام في السفر يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لولا ورود هذه الاحاديث لقلت ايجوز الصيام في السفر؟ فلما جاءت الحديث الاخر بدأ يستثني منها بعض الفقهاء وفرقوا بين الصيام الذي يجلب مشقة كحال الرجل الذي سقط اذا ليس تخصيصا بالسبب لكنه جمع بين الادلة كما فهم. فهذا هو المقصود بخلاف الفقهاء. هل العبرة بعموم اللفظ ام خصوص السبب. كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما ومر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه فقال لعله اذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك ونزلت الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. كعب كما في الصحيح يقول في نزلت هذه الاية طب كعب حصل له الموقف؟ نزلت الاية بيانا لحكم مشكلة كعب بن عجرة وهو محرم. والاية جاءت بلفظ عام اين العموم فمن قلنا هذا من اسماء الشرط فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فتترتب الفدية ليس خاصا بكعب اذا. وهو على العموم لان اللفظ عام. هنا يتوجه هل العبرة بعموم لفظ بخصوص السبب؟ سؤال الفريق من الفقهاء حتى لو قلنا غير مالك وغير الشافعي من يقول من الاصوليين والفقهاء ان العبرة بخصوص السبب ترى هل سيجعلون حكم الظهار معطل واللعان معطل وقصة آآ الصوم في السفر وايضا لا عبرة به ومسألة الافتداء في آآ محظور الاحرام ايضا معطلا لا ولكن يبحثون عن ادلة اخرى لا يستدلون بالاية ولا يستدلون بالحديث. افهم هذا جيدا قد يلتقي في النهاية مع اصحاب الفريق الاول لكن الدليل لما يأتي يستدل بمقتضى الصنعة الاصولية ان جئت تستدله تقول مثلا من لبس المخيط من حلق رأسه من قص اظفره وهو محرم محتاجا الى ذلك فعل والدليل فمن كان منكم اي يقول لك قف هذا لا يصلح ان يكون دليلا وخاص بكعب ابن عجرة فتبحث عن دليل اخر فما الدليل؟ ستقول الدليل قياس تقول قياسا على كعب بن عجرة للعلة المشتركة بينهما فيعطى حكم كعب سيقول الاخر طيب وفي النهاية ستصل الى الحكم ذاته فلم تطويل الطريق؟ لا فيه فرق كبير هنا فرق بين ان يكون دليلك في المسألة هو النص وبين ان يكون القياس النص لا اعتراض عليه ولا يقوى احد على رد دليل ثبت بالنص بخلاف القياس. قياس يمكن ان يقابل بقياس يقابل باعتراض بعموم اخر فهذه مراتب الاستدلال ستختلف الاثر وفيها كثيرا. ومن يقول ان العبرة بعموم اللفظ سيوظف قدرا كبيرا من النصوص. لما لان كثيرا من النصوص جاءت بيانا لاحكام خاصة او لوقائع خاصة فجاءت الادلة ببيان احكامها. ومن يقول العبرة بخصوص السبب ستتقلص عنده دائرة الاستدلال بالنصوص انطلق اما للبحث عن عمومات اخرى او بالقياس ونحو ذلك من الادلة التي هي اضعف من استدلال القائل بان العبرة بعموم اللفظ. نعم لنا هذا اول الادلة الحجة في لفظ الشارع لا في سببه ان لما يتعارض امامي امران احدهما لفظ الدليل والاخر السبب الذي من اجله ورد الدليل. الحجة في ايهما في اللفظ نعم الشرعية العامة لاسباب خاصة بها يعني يعني يعني لو خصصنا هذه الادلة باسبابها لتعطل قدر كثير من نصوص قالوا واكثروا احكام الشرع العامة وردت لاسباب خاصة. نعم قالوا اخر بيان الطب الى وقوعه هذي اربعة اشياء استدل بها القائلون بان العبرة بخصوص السبب. الدليل الاول قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز اخراجه تخصيص ركز في استدلالاتهم. يقول الدليل الاول عندهم هم يقولون العبرة بماذا الدليل الاول عندهم ان السبب الذي من اجله ورد الدليل لا يجوز تخصيصه فاذا كان لا يجوز تخصيصه دل على انه هو المقصود بالحكم سيأتي مزيد بيان لهذا الان الدليل والثاني ولما نقله الراوي لعدم فائدته اليس تروى الاحاديث وفيها ان فلانا حصل؟ فنزل قوله تعالى كذا وفلانا جاء فنزل قوله تعالى وامرأة جاءت فنزل قوله اليس هذا جزء من الرواية المرتبطة بورود النص لماذا ينقله الراوي اجب لماذا ينقله هم يقولون ما نقله الا لانه مختص بالدليل الذي ورد به يقول الراوي ما عنده فائدة في ذكر اسم زوجة اوس ابن الصامت وخولة بن الحكيم وهو عويمر العجلاني وفلان ما عندهم غرض من ايراد هذه الاسماء وربطها بالادلة الا لبيان انهم اصحاب هذا الدليل. وان الحكم هذا جاء لهم لا لغيرهم اذا هم يقول اولا لو كان العبرة بعموم اللفظ لما جاز كان جائزا اخراج السبب وتخصيصه. الدليل الثاني لو لم يكن مختصا لما نقله الراوي لعدم الفائدة الثالث لو كان الحكم عاما فلماذا ارتبط بهذه الاسباب يعني حكم اللعان ما ينزله الله الى ان تقع قصة عويمر وحكم الظهار ما ينزله الله الى ان تقع قصة اوس ابن الصامت فلما تتأخر هذه الاحكام ويرتبط تشريعها بحصول هذه الوقائع دليل على انها خاصة بهم لا بغيرهم. ولو كان الحكم عاما ها لجاء الدليل ابتداء من غير ارتباط بسبب ولا تعلقه بقصة تقع يشرعه الله كما شرع الصوم هل تشريع الصوم كان مرتبط بقصة حصلت؟ يشرعه الله كما شرع الصلاة كما شرع الحج وسائر الاحكام التي ما ارتبطت باسباب خاصة بها. فهم هذا الدليل؟ ما الجواب عنه نقل يعني لماذا يتأخر تشريع الاحكام ويرتبط بوقائع لهم يقولون لما ما شرع حكم اللعان ولا الظهار ولا حكم الجماع في رمظان لمن فعل الا بحدوث قصص مشابهة وفدية المحرم لما حصل لكعب ابن عجرة يقول لو اراد الله ان يكون الحكم عاما لنزلت الايات من غير حصول هذه القصص والوقائع فهم يقولون ارتباط نزول الدليل بحصول القصة دليل على ان الله يريد الحكم بهؤلاء الاشخاص اعيانهم لا بغيرهم فيقول ولما اخر نزول الحكم الى حين حصول هذه الوقائع. لا هنا جواب سيأتي ذكره يا اخوة ارتباط النص بحصول واقعة له اهداف وفوائد وحكم كثيرة واحد منها ان تفهم سياق التشريع كيف حصل. الله عز وجل ما انزل الوحي دفعة واحدة ولا نزل الشريعة ما نزلت قانونا ودستورا مدونا من اول الاخير وقيل اعملوا بما فيه. فكان التشريع ينزل تدريجيا فمراعاة للتدريج حصل هذا. هذا اولا وثانيا ان كل قصة ترتبط بسبب فانها فانها عزاء وتسلية لكل مؤمن الى يوم القيامة يقع له مثل هذا السبب. فلو ان رجلا ابتلي مع زوجته في نهار رمضان واخر ابتلي بامرأة رآها والعياذ بالله يعني مع رجل بالحرام وثالث وقع في خطأ فظهر من زوجته كل هذه قائع مما يسلي الخاطر عندما يبتلى بها اهل الايمان في بلد ما في مجتمع ما فمن تسرية الخواطر انها حصلت لها وقائع مشابهة في اشطهر جيل واشرف زمن زمن النبوة. والوحي ينزل. فيكون العزاء هو ان نفعل كما فعلوا. وان نقتدي بما طبقوا وان نفعل كما نزلت لهم الاية لتصحح لهم المسار وتدلهم على الطريق على كل سيأتي الاجابة عن استدلالاتهم. دليلهم الاخير قال لانه جواب سؤال فتجب مطابقة له جاءت المرأة فقالت يا رسول الله زوجي ظاهر مني فنزلت الاية الذين يظاهرون يقولون في مقتضى الجواب لابد ان يكون مطابقا للسؤال والمعنى لانه ظاهر منك يا خولة فالحكم كذا فيقولون السؤال كالمعاد في الجواب. فالجواب صحيح بلفظ عام لكن عليك ان تضع مقدمة له كعب بن عجرة حصل له ما حصل فكأن تقدير الاية قد اذاك هوام رأسك يا كعب فمن كان منكم مريضا او به اذى. وعندئذ ستخصص اللفظ العام بالمقدمة التي تضع. المقدمة انا لا اولفها من عندي. لكن القاعدة السؤال كالمعادي في الجواب فمن سأل فاجبته يقول من عندك تقول ابي والتقدير عندي ابي فالجواب يقدر فيه السؤال اعادة وبالتالي فما يكون في السؤال من خصوصية سينتقل الى الجواب هذه ادلة اربعة ساقها القائلون لان العبرة بخصوص السبب سيجيب عنها واحدا تلو الاخر. نعم هذا اول ادلتهم قالوا السنا نتفق على ان السبب الذي من اجله ورد الحكم لا يجوز تخصيصه. اذا هو المتعلق به الدليل لا غير؟ قال لا. السبب اخص بالحكم. ولهذا يقول الاصوليون قاعدة العموم من حيث هو عموم يجوز تخصيص افراده صح لكنهم اتفقوا على ان السبب الذي من اجله ورد اللفظ العام لا يجوز تخصيصه يعني لا يمكن ان يكون العام الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يستثنى اوس بن الصامت الذي من اجله نزلت الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه عام يمكن ان يستثنى بعض الافراد لكن لا يمكن ان يستثنى كعب بن عجرة. لانه من اجله نزل النص وهكذا. فيقول السبب الخاص الذي ورد العموم من اجله لا يستثنى. لكن لا يستثنى لكونه اقوى لكونه اخص بالحكم ليس لانه ها ليس لانه المتعلق بالحكم وحده هو اقوى من غيره. لكن لا يعني مشاركة غيره معه في الحكم. هذا الجواب عن الدليل الاول في تاريخه وتوسعة عليه السلام هو رحمة هذا جواب عن سؤالهم ولما ولما نقله الراوي دل على انه هو السبب يقول ولما نقله الراوي لعدم فائدته. يقول لماذا ينقل الرواة تلك القصص مع نزول الايات ذكر عدة اسباب وعدة فوائد قال منها بيان اخصيته بالحكم ان قصة فلان وفلانة هما اخص الافراد بهذا الحكم لانه ورد من اجلهم هذه فائدة. الفائدة الثانية معرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. الضمير الاول يعود الى من والثاني الى من الحكم والدليل ممتاز. انا اعرف تاريخ الدليل وتاريخ الواقعة لما اعرف انه هذه القصة كعب بن عجرة حصلت عام حجة الوداع انتهينا عرفتوا متى حصل ولما آآ يقول عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فاربطوا بالواقعة وقل قصة عائشة. لما قدمت مكة بالزمن قبل عرفة او بعد عرفة وحديث صفية كلها اربطها بفائدة نقل القصص معرفة التواريخ. ومعرفة تاريخه بتاريخ معرفة تاريخه بمعرفة تاريخه. يعني الحكم والدليل نعم وتوسعة علم الشريعة ايضا سيكون في طياته فوائد اخر يوسع علم الشريعة بمعنى انه يذكر في طياتها الاسباب والقصص والاحكام التي تبنى مناسبة لتلك الاحكام. قال والتأسي بوقائع السلف كما قلت لك يكون عزاء وتسرية لمن يبتلى بشيء من هذا انه حصل الصحابة الكبار رضي الله عنهم اجمعين قال وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف. يقول ايضا يكون هذا سببا يوسع دائرة الاجتهاد التي ينشر عنها اختلاف فقهي ولا بد. فيكون هذا من الاسباب التي قدرها الله عز وجل بان يقع خلاف في الامة فيما بعد هل نعتبر بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ فيكون هذا من مقتضيات الرحمة ان تربط نقل هذه الروايات مقرونة باصحابها والا لو نزلت الاية مجردة لم يقع مثل هذا الخلاف الذي نحن بصدد الحديث عنه الان نعم فلا يعذب القابلة عن اسباب لما لما اختصت لما اختصت بوقت هذا الجواب عن الاعتراض الذي قالوا ولما اخر بيان الحكم الى وقوعه قال له لو اراد الله ان يكون الحكم عاما ما تأخر الحكم الى حين وقوع القصة او الحادثة فاجاب عن هذا فقال هذا اعتراض لا ينبغي ان يوجه اصلا لانه من متعلقات العلم الازلي كانك تقول يا رب لماذا شرعت هذا الحكم الان هذا سؤال لا ينبغي ان يسأل بل لله الحكمة البالغة يقدر ما شاء متى شاء ويشرع لعباده من الاحكام ما يناسبهم في الوقت الذي يناسبهم. فهذا من متعلقات العلم الازلي فلا يعلل. يقول كتخصيص وقت ايجاد للعالم به. ما يقول انسان لماذا خلق الله الكون والخلق والانس والجن تلك اللحظة ولم يخلقهم قبل او بعد. هذا السؤال لا يتوجه. ومثله ايضا ينتقض بالاحكام الابتدائية. طيب ارأيت الى الصلاة؟ التي ليست متعلقة بسبب وتشريع الصيام غير المتعلق بسبب طب نفس الكلام لماذا شرع الله الصلاة في مكة وليس في المدينة ولماذا في مكة في السنة الثامنة من البعثة او الخامسة على خلاف وليس من السنة الاولى في النبوة؟ لماذا تأخر الصيام الى السنة الثانية في الهجرة؟ لماذا تأخر فرض الحج الى الثامنة؟ هذه اسئلة ستتوجه حتى في الاحكام التي لم ترتبط باسباب التي شرعت ابتداء ولهذا فالجواب عن هذا الا يفتح هذا الباب للسؤال قال والا انتقض بالاحكام الابتدائية الخالية عن اسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. بقي اعتراضهم الاخير او جوائز دليلهم الاخير لانه جواب سؤال فتجب مطابقته يعني ان القصة لما وقعت او السبب جاء الجواب عاما لكن السبب مقدر في الجواب والجواب معاد في السؤال معاد في الجواب فيجب اختصاص الحكم به فاجاب عن هذا متناول الجواب نعم يقول لا الواجب في السؤال والجواب ان يتناول الجواب محل السؤال ومحل السبب. وليس ينبغي مطابقته يسأل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر. قيل نركب البحر وليس معنا الا ماء يسير فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فيقول لهم هو الطهور وماؤه الحل ميتته. سألوه عن ماذا اسألوه فقط عن الماء فانتقل في الجواب عن الماء وعن السمك عن حل ميتة البحر تنظر كيف ان الجواب معنى المطابقة يعني ان يفي بما في السؤال. وليس معناه ان يتحجر عليه ولهذا قال الواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطابقة المدعى المطابقة يعني ان يكون الجواب بقدر السؤال لا يزيد ولا ينقص لا هذا ليس هذا المقصود. المقصود الا ينقص نعم لكن الا يزيد ما احد يمنع من هذا. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فينتقل في الجوار الى اشياء تتجاوز محل السؤال. قال اذ لا يبعد ان يقصد الشارع بالزيادة محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل او تقريره. كما اذا قيل زنا او سرق فلان يكون هذا السبب الذي حصل فيأتي الحكم من زنا فارجموه ومن سرق فاقطعوه هل هذا لا يمنع اذا فهمت الخلاف الذي دار الان حسبك ان تقف على تطبيقات نبوية ينبغي ان يطوى فيه هذا الخلاف تماما؟ الا تستحضر الان معي امثلة وقع فيها نقاش بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام حول هذه القضية هل المسألة تختص بصاحب القصة او هي عامة له ولغيره؟ بلى في الصحيحين وغيرهما من السنن. روايات تثبت هذا ينبغي ان يكون هذا طاويا للخلاف. من ذلك مثلا الرجل الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام انه لقي امرأة اجنبية فقبلها وصنع ما اصنع الرجل مع زوجته غير انه لم يجامعها. وجاء مستثقلا ما وقع منه من ذنب وخطيئة. فنزل قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرا للذاكرين. سأل الرجل الي هذه يا رسول الله اه فقال لمن عمل بها من امتي وعند البخاري قال لجميع امتي كلهم هذا واظح الاية وزنة وردت في سبب خاص اللفظ عام ان الحسنات يذهبن السيئات والرجل كان صريحا قال يا رسول الله هذه لي الاية هذه لي انا. فقال بل لجميع امتي كلهم. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم لمن بها من امتي فانظر كيف قرر عليه الصلاة والسلام ان النص وان نزل في سبب خاص فان العبرة بعموم لفظه. المثال الاخر في قصة علي وفاطمة لما اتاهما النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة والحديث ايضا في الصحيحين. وايقظهما لصلاة الليل لقيام الليل فجعل يحثهما على القيام للصلاة وامرهما بقيام الليل فقال الا الا تقومون؟ الا تصلون؟ فقال علي انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا نقول نحن يا رسول الله ننام وارواحنا بيد الله ان شاء ايقظنا قمنا صلينا واما ايقظنا الله ما صلينا فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ولى وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا الاية ما نزلت في علي. وكان الانسان اكثر شيء جدلا نزلت في جدال الكفر والشرك جدال المشركين. لكن انظر كيف استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن علي لانه جاء يعظه وينصحه في قيام الليل وبدأ علي يستدل بان المسألة يعني ترى نحن ارواحنا بيد الله ان شاء بعثنا فقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هذا تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام طبق اية واستدل بها في موقف ليس الذي لاجله نزلت الاية لم العبرة بعموم اللفظ الانسان اكثر شيء جدلا وهو الانسان يشمل المؤمن والكافر وان كان الاصل في نزول الاية في الكفار. لكن لان العبرة بعموم اللفظ تناقله اه الاستعمال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا داخلا فيها اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين