لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام هنا الان هو في اواني الشروع في الحديث عن النسخ بعد فراغه من السنة وقد بينت لك مناسبة هذا لكنه قال هنا وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله اعلم يشير رحمه الله الى ان الغزالي في المستصفى الذي هو اصل اصله الطوفي اختصر روضة الناظر وروضة الناظر مأخوذ من مستصفى الغزالي فكل من ابن قدامة تبعا للغزالي قدموا مباحث النسخ على دليل السنة فاين جاء عندهم في الكتابين بين الكتاب والسنة بعد الفراغ من دليل القرآن وقبل البدء في السنة اتوا بمباحث النسخ الغزالي رحمه الله اعتذر عن هذا التقديم مع علمه وادراكه ان النسخ متعلق بالكتاب والسنة فلماذا قدمها؟ اعتذر بامرين الاول ان النسخ هو الصق بالكتاب منه بالسنة بمعنى ان دعوى النسخ في كتاب الله اشد خطرا لان متواترة وان تدعي ان اية منسوخة فيها من الخطر ما ليس في السنة مع ان كل لهما نص شرعي محترم. لكن يقول هذا وجه والوجه الثاني الذي اعتذر به الغزالي ان مباحث السنة طويلة كما مر بك ونحن قد يعني مع الضغط والاختصار حاولنا ان ننجزها في اربعة مجالس بينما اتينا على دليل الكتاب في مجلس واحد يقول مباحث السنة كثيرة ومسائلها متعددة فخشي رحمه الله انه تطول مباحث السنة فيكون فاصلا طويلا فاذا جاء بالنسخ يبعد العهد عن مسائل دليل الكتاب فرأى من تقديم النسخ قال الطوفي رحمه الله وما اعتذر به الغزالي وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي يقول هذا ليس عذرا مقنعا ولا كافيا لان يجعل دليل الحديث عن النسخ واقعا بين الدليلين لان الترتيب المنطقي يقتضي جعل النسخ عقب ما هو لائق بهما معا وهو الكتاب والسنة على كل هي طرائق ولكل اجتهاده والطوفي رحمه الله كما ترى. لما اختصر الروضة كما بين في المقدمة انه ربما احتاج الى شيء من التهذيب تقديم وتأخير في الترتيب والتبويب هذا مثال له مع امثلة اخرى مرت بك سابقا نعم القول في النسخ وهو نوبة الرفع والازالة. يقال نسخت الشمس الظل والريح الاثر وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب واختلف في ايهما هو حقيقة والاظهر انه في الرفع في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ الاول الازالة والثاني النقل. او قال ما يشبه النقل تقال يقال نسخت الشمس الظل فاذا طلعت الشمس والظل ممتد لا تزال الشمس ترتفع حتى يزول الظل يقال نسخت الشمس الظل يعني ازالته اذا النسخ نجاة بمعنى الازالة ويقال نسخت الريح الاثر اثر الاقدام لانسان او حيوان. اذا كانت على الرمل او التراب. فاذا جاءت الريح وسفت التراب غطت الاثر فازالت مواقع الخطى فيقال ازالت الريح اثر الاقدام. فيقال نسخت اذا النسخ الازالة وهذا التعبير اللغوي شائع. فهذا معنى اول. المعنى الثاني النقل او قال ما يشبه النقلة. تقول نسخت الكتاب ليس مقصودك ازالته بل مقصودك بنسخ الكتاب انك نقلت مثله في موضع اخر كتبت مثله نسخته وهو طلح مستعمل حتى اليوم. فهذا في معنى النقل قال رحمه الله اختلف في تعريفه في اللغة هل هو في هذين المعنيين مشترك بينهما كما في القرب هو مشترك بين الطهر والحيض او هو حقيقة في احد المعنيين مجاز في الاخر ثلاثة اقوال وبكل قيل فقيل مشترك بين الازالة والنقل وقيل هو حقيقة في النقل مجاز في الازالة. وقيل بل حقيقة في الازالة في النقل وبكل قيل. قال به بعض اهل العلم ورجحه بعض الاصوليين محاولة الترجيح هنا ليست ذات اثر كبير لانه قال هنا والاظهر انه في الرفع. يعني الاظهر عند الطوف كما هو رأي الجمهور الاصوليين ان النسخ في اللغة حقيقة في الرفع مجاز حقيقة في الرفع والازالة مجاز في النقل. وشرعا قالت المعتزلة في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. على وجه لولاه لكان ثابتا افهم معنى التعريف جملة لانه ليس المقصود هو فهم هذا التعريف وشرحه بل نقده قال رحمه الله في تعريف المعتزلة ونسب اليهم لانهم هم اسبق في ناحية التأليف الاصولي بالنظر الى ان كلا من القاضي عبدالجبار مثلا القاضي ابي الحسين هم من اوائل من صنف في اصول الفقه فسبقوا الى تحرير المصطلحات وصياغة التعريفات فكان هذا جزءا من الاثر الذي سبق اليه المعتزلة غيرهم من اهل الاصول قالوا هو الخطاب الدال قالوا النسخ والخطاب يعني اية او حديثا خطاب الشارع النص الشرعي الدال على ان ما قال الحكم الثابت قال مثل الحكم الثابت وهذا راجع الى اصل من اصول المعتزلة ان الحكم ان الحكم هو خطاب شرعي وخطاب الشارع قديم ولا يدخله ازالة او تغيير. بل يقول مثله اما الحكم القديم الذاتي التي لا يتغير فلا يدخله تغيير على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم. يعني حكم شرعي ثبت بنص متقدم زائل معنى زائل هنا متغير زائل عن موضعه. واذا زال الحكم عن موضعه الى اين ذهب الى العدم يعني كان حكما بالايجاب فزال ماذا اصبح؟ غير واجب. كان حكما بالاستحباب ثم زال. ماذا اصبح؟ غير مستحب كان حكما بالتحريم ثم نسخ زال ماذا اصبح اصبح غير محرم بغض النظر عن ماذا ينتقل انتقل عن التحريم الى ماذا؟ الى الاباحة الى الكراهة انتقل عن الوجوب الى الاستحباب ام الى الاباحة؟ كل ذلك سيأتيك الان. انما ارادوا تعريف النسخة فقالوا هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. معنى زائل منتقل متغير وزال حكمه اي تغير وانتقل. قال على وجه لولاه لكان ثابتا وهذه العبارة اه سيأتيك في شرحها في تعريف الذي ساقه المصنف التعريف المختار بمعنى انه لولا انه جاء هذا الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون لولا انه جاء الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون يكون الحكم الاول ثابتا باقيا. ولهذا قال على وجه لولاه لكان ثابتا. طب سؤال هل من داع الى هذا القيد؟ هو انا الخطاب الدال على تغيير الحكم وانتهى. لماذا اقول على وجه سيأتيك فائدة هذا القيد في التعريف المختار انتقاد التعريف قال الطوفي وهذا حد للناسخ لا للنسخ لكنه يفهم منه لما عرفوا النسخ قالوا هو الخطاب سؤال الخطاب الذي هو الاية والحديث هو النسخ ام الناسخ انت تعرف مصدر لو قلت لك عرف النسخ غير ما اقول لك عرف الناسخ لو قلت لك عرف الناسخ يعني الذي وقع به النسخ تقول هو الخطاب الدال. لو قلت لك عرف النسخ ماذا ستقول سألتك عن مصدر عرف المصدر قل تغير الحكم قل ازالة الحكم قل رفع الحكم هكذا. فلهذا قال في نقد التعريف وهذا حد ها للناسخ لم؟ لانه صدر التعريف لماذا بالخطاب قال هذا حد للناس خلال النسخ وهذا نقد في محله تماما قال لكنه يفهم منه لنطال ما عرف الناسخ سيكون ولابد مشتملا على فهم النسخ من خلاله. انا لو قلت لك طيب غير في التعريف حتى تخرج لي تعريف النسخ تستطيع ان تقدم تؤخر في العبارة ان تقولبها من جديد فتعيد لي من خلال الفاظ التعريف هذا. تستطيع ان تصوغ لي تعريفا للنسخ. وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله نعم وقيل لما صدر التعريف بقيل انتظر عقبه اما انتقادا او توجيها او ترجيحا لغيره عليه وسيأتيك بعد اسطر اجود ان يقال على كل انتبه للتعريف الذي ساقه الان لانه عليه كثير من الاصوليين. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قسم التعريف معي هكذا. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه قال ان يكون عندك حكم ثابت ثابت باي شيء بخطاب متقدم اذا قوله بخطاب متقدم الجار والمجور متعلق بماذا بالثابت. اذا عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم. ماشي سيرفع بماذا بخطاب متأخر اذا يعني لو لو قدمت واخرت في التعريف لانه الجار والمجرور قد يلبس في في ربطه بمتعلقه لو قلنا لو قلنا هو رفع رفع الحكم رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم رفعه بخطاب شرعي متأخر يزول عنك اللبس لاحظ معي في التعريف هنا اشياء جاء هو بعدها بالقيود ليشرحها عد معي الى مثال عدة المرأة لانه واضح وبعيد عن الاشكال. ماذا كان الحكم اولا ان تعتد حولا كاملا هذا الحكم دخله نسخ طبق التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم اين الحكم الثابت العدة حولا كاملا اين الخطاب المتقدم الذي ثبت به هذا الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. هذا الحكم الذي هو عدة الحول الثابت بهذا الخطاب المتقدم رفع باي شيء رفع؟ ما الذي رفعه الخطاب المتأخر بخطاب متراخ. معنى متراخ متأخر عنه. ولم يأتي في سياقه وهو الاية الاخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا التعريف سيأتيك في كل لفظة بقيد الخلاف الكبير بين الاصوليين في تعريف النسخ او التشاجر بينهم كما يقول السبكي هو هل يصدر التعريف برفع او الانتهاء. الرفع ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. تقدم قبل قليل في تعريف المعتزلة. ماذا يريد؟ يقول لو كان عندك عقد ايجارة بين طرفين مؤجر ومستأجر العقد هذا كيف سينتهي باحد امرين الاول انتهى مدة العقد ممتاز والثاني الفسخ ما الفسخ طرق شيء يخل بالعقد ممتاز ركز معي هذا الفرق في الصورتين هو الفرق في التعريفين مرة اخرى عقد ايجارة بين مؤجر ومستأجر مدته سنة لي دار لمزرعة لسيارة لاي شيء ينتهي العقد بين الطرفين بواحد من امرين اما انتهاء المدة فاذا انتهت المدة هل يسمى فسخا لا يسمى بقضاء انتهاء المدة فانقضى العمل به. ممتاز واذا انقطع العمل اثناء المدة وقبل انتهائها فسيقال انتهى العمل او فسخ العقد بسبب طروء امر اخل باستمراره. يقول هنا النسخ هل هو مثل الفسخ بانتهاء المدة ام هو لطروء امر جعله ينقطع يقول على وجه لولاه لبقي ثابتا يقول حقيقة النسخ انه لو لم يأتي النص الناسخ لاستمر العمل بالحكم. اذا هو اشبه بانقطاع الاجارة بسبب الفسخ اثناء المدة ام بانقضاء المدة بالفسخ اثناء المدة. ولهذا قال ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا كرفع الاجارة بالفسخ. يعني اثناء المدة فانه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. في الصورتين عقد الاجارة ماذا حصل له انتهى انتهى ابطل العمل به. لكن فرق بين ان يكون ابطاله بسبب انتهاء مدته وبين ان يكون السبب فسخه من عرف النسخ برفع ابتدأ تعريفه برفع يريد هذا المعنى ومن عرفه بانه بيان انتهاء فانه يريد المعنى الاول فافهم الفرق بينهما. لما قالوا في التعريف رفع الحكم الشرعي. ثم قالوا الثابت بخطاب متقدم. ليش جاء بهذا القيد الثابت بخطاب يريد ان يحترز يريد ان يحترز من صورة كالتالي قبل قبل ان يفرض صوم رمضان. ما كان فيه صيام واجب على المسلمين شهرا باكمله جاء صوم رمضان اليس هذا تقريرا لحكم شرعي بلى الم يغير حكما سابقا قبله وهو عدم الوجوب؟ سؤال؟ تشريع الحكم الجديد تشريع الحكم الجديد الذي غير ما يسموه الفقهاء البراءة الاصلية. هل هذا يسمى نسخا فرض الصلوات الخمس بعد ان لم تكن واجبة. يقال فرض الصلاة نسخ عدم وجوبها الذي كان قبل؟ لا. كيف نخرج هذه الصورة نقول رفع الحكم الثابت بخطاب لان البراءة الاصلية الذي هو قبل التكليف هل هو ثابت بخطاب لا ثابت بماذا ثابت بالنفي الاصلي او بالبراءة الاصلية او بالعدم الاصلي اذا تشريع الاحكام الذي يرفع يرفع البراءة السابقة لا يسمى نسخا. فهذا احتراز مهم لان نزول الادلة الشرعية التي شرعت الاحكام. فاوجبت الجهاد الصيام اوجبت الصلاة اوجبت الزكاة اوجبت الحج اوجبت العمرة بعد ان لم يكن شيء من هذا واجبا قبل التشريع الجديد لا يسمى نسخا مع انه غير او لم يغير تغير فليس كل تغيير نسخا بل التغيير الذي يتوجه الى حكم سابق بشرط ان يكون الحكم السابق ثابتا ثابتا بخطاب شرعي بدليل وليس البراءة الاصلية. قال رحمه الله وبالخطاب المتقدم يعني احترزوا في التعريف بقولهم الخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الاصلي اذ ليس بنسخ. ما هو اذا تشريع جديد ليس نسخا نعم وبخطاب الخطاب الثاني في التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم فهمنا الاحتراز في هذا حتى يخرج الثابت بنفي اصلي قال بخطاب متراخ يعني رفعه بخطاب لماذا قال بخطاب؟ قال لانه قد يرفع الحكم الشرعي بسبب موت. اذا مات المكلف الم ترتفع الاحكام عنه؟ هل هذا يسمى نسخا؟ لا فقد المكلف اهلية التكليف زال عقله فاصبح مجنونا. الا نقول ان التكليف ارتفع عنه؟ هل رفع التكليف عنه نسخ لا ليس نسخا كيف نخرجه من التعريف ان نقيد هذا الرفع بخطاب شرعي لتخرج الصور التي يخرج فيها المكلف عن دائرة التكليف بموت او جنون فان هذا ليس بنسخ كما قال رحمه الله. لما قال بخطاب قيدوا الخطاب ان يكون متراخيا بخطاب متراخ يعني يأتي النص اولا ثم يأتي النص الناسخ بعده بعده بكم يعني بعده بمدة المهم الا يأتي في السياق ذاته لان المغير للحكم لو جاء في السياق ذاته سيكون مخصصا مبينا ولا يكون ناسخا. نعم واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه فانه بيان لا نسكن. نعم. لا يستوي قاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم وابن ام مكتوم جالس والوحي ينزل فيعتذر بانه اعمى رضي الله عنه فيعود الوحي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. فجاء الاستثناء بغير هل هذا يسمى نسخا لا لانه متصل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح اهل مكة عن التعرظ لزرعها وحشيشها بصيد وقطع فقام العباس فقال يا رسول الله قال اذخر فقال الا الاذخر هل هذا التغيير للحكم السابق يعتبر نسخا لم؟ لم لا لانه متصل اذا الاتصال في تغيير الحكم بالخطاب باستثناء كما قال هنا او بشرط ونحوه فانه ليس بنسخ لكنه يكون تخصيصا. هذا التعريف الذي ساقه رأيت انه خطاب وافي يحقق الغرض رفع حكم شرعي ثبت بنص او بخطاب شرعي رفعه بخطاب شرعي متراخ. نعم والاجود رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله ايش يعني بمثله بطريق شرعي مثله. ليش قال طريق شرعي ولم يقول خطاب كما قال في التعريف الاول خطاب ايش يعني خطاب؟ يعني نص اية او حديث طيب وطريق شرعي ممتاز يدخل الاجماع وسيأتيك هل الاجماع ينسخ او ينسخ؟ هذي مسألة طيب والصواب انه لا ينسخ ولا ينسخ الاجماع فليس هذا هو الاستدراك. ما الاستدراك اذا انه قد لا القياس اولى الا يكون ناسخا لا المقصود ها هنا سلمكم الله انه قد يكون النسخ ليس بلفظ الخطاب بل احيانا بمفهومه بدلالته. فحتى توسع الدائرة ولا تتقيد بلفظ النص قد لا يكون اللفظ هو الناسخ. قال بطريق شرعي ولهذا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب. يعني لما قال هنا والاجود ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخم قلنا بمثله من اجل ان يكون الناسخ ايضا طريقا شرعيا. قال بمثله متراخ الاحظ مع انه ذكر التراخي من اجل افادة الناسخ ان يكون متأخرا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب فقصد منه رحمه الله انه اعم من الخطاب ليدخل فيه الجار المجرور قال بطريق شرعي حتى يدخل فيه ما يفهم من من النص الشرعي بدلالته لا بلفظه وهو ايظا اختيار الامام الرازي رحمه الله قال او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما فالاقرار ليس خطابا ومع ذلك هو دليل شرعي فلو قلت نصا او خطابا خرج الاقرار. وخرجت الاشارة وهي دليل شرعي. فجاء بلفظ طريق حتى يشمل على هذه الامور نعم سنقرأ الان خمس اعتراضات على التعريف والاعتراضات الخمسة كلها متوجهة الى اختيار لفظ الرفع في التعريف وقلت لك التشاجر بين الاصوليين في تعريف النسخ دائر بين اختيار لفظ الرفع او او بيان انتهاء فمن اختار بيان الانتهاء اعترض على تعريف الرفع بخمس اعتراضات لخصها المصنف هنا ركز معي هي اعتراضات شكلية بمعنى انها لا تؤثر في الحقائق لكنها مماحكة في اللفظ انا اعترف ان قد لا يكون لها اثر كبير في مسألة انها تؤثر في صميم التعريف او تفسده لكن مع ذلك فانا اعترف ايضا ان هذه المماحكات اللفظية من شأنها صقل ملكة الطالب الدارس للاصول في في اختيار الالفاظ في دقة العبارات صدقني مع الاستمرار على هذا النحو قوسين من غير اغراق يعني الا تكون هذه مشغلة لطالب العلم. يمر على هذه المواضع يتأمل كيف يرون ان اللفظ يمكن ان يلزم منه اشياء قد كن بعيدة عن ذهنك هذه تكون عندك رياضة مع الاستمرار والمتابعة على مثل هذا النمط من غير اغراق يكون عندك حساسية مع الالفاظ فترى ان اللفظ ربما كان غيره الصق به وهذا ادق من الاول كلاهما يؤدي الغرض بس واحد فيه دلالة ابعد. والثاني يلزم منه ولو من بعد اشياء تحترز فتتركها. يتهم الاصول بانهم من اكثر الناس عناية بالالفاظ. حتى على مستوى الحياة العامة اذا كتبوا خطابا او صنفوا كتابا او كذا فانهم يعتنون تماما بعضهم يصل الى درجة المبالغة الاحتياط في الالفاظ والتكلف فيها لكن هو في النهاية يورث ملكة محمودة اذا اخذت بحقها وبقدرها تذم اذا بالغ فيها الانسان واوغل فيها وصرف فيها الاوقات والجهد على حساب الحقائق والمسائل المهمة لطالب علم في تحصيلها. الان سيأتي بخمس اعتراضات على اختيار لفظة الرفع في التعريف. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بعدها سيدخل في الاجابة عن كل واحد من اعتراضات انتصارا لاختيار لفظ التعريف بالرفع وليس بيان انتهاء وقد اختار من البداية انه يفرق في انفساخ العقد في الاجارة بين انتهائه بزوال المدة او بطروء شيء اثناء المدة يفسخها يرى ان النسخ هو من النوع الثاني وليس الاول. فاختار الرفع. اسمع الاعتراضات ثم اسمع الاجابات عنها. يقول الحكم الشرعي الاول الذي نقول نحن انه منسوخ منسوخ سؤال هل هو ثابت او غير ثابت ان قلت ثابت فلا يقوى شيء على رفعه وان قلت غير ثابت فلا يحتاج الى رفع. فلماذا تستخدم لفظة رفع؟ يقول الحكم الشرعي المنسوخ اما ان يكون ثابتا او غير ثابت. فان كان ثابت فلا يرتفع يعني لا يقوى شيء على رفعه لانه ثبت بنص شرعي. واذا قلت غير ثابت هو لا يحتاج الى رفع لانه ليس ثابتا اصلا. الجواب كما سيأتيك بعد قليل بل نقول هو ابت ولا مانع من ان يرتفع لانه لا يلزم منه احالة عقلية لا لذاته ولا لغيره. الاعتراض الثاني خطاب الله تعالى قديم نحن نقول رفع الحكم وقد عرفوا الحكم سابقا بانه خطاب الله او خطاب الشارع وخطاب الله عندهم قديم هذا التفات الى مأخذ عقدي في القضية تفسيرهم صفة الكلام بانها صفة قديمة او ان كلام الله قديم. والمقصود انها صفة ازلية وقالوا الحكم هو خطاب الله هو كلام الله. وكلام الله لان صفة الذاتية لا يمكن بحال رفعها. ولا ازالتها فاعترضوا على التعريف بانه رفع والجواب عن هذا اصلا لا نسلم بان خطاب الشارع هو آآ ان الحكم هو خطاب الله بل هو مقتضى خطاب الله فلا نتعرض بصفة الكلام برفع ولا نحن نتكلم عن الحكم الذي هو اثر هذه الصفة. الاعتراض الثالث. الحكم المنسوخ الذي تغير بالنسخ اما ان يكون حسنا او يكون قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح رفعه قبيح لانه يوجب انقلاب الحسن قبيحا يعني قبل ان ينسخ ماذا كان؟ كان حسنا. فلما نسخ اصبح قبيحا فهذا يعني تأثيرا بتهمة للخطاب الشرعي لا يليق به. يقول والا يعني اذا قلت له لم يكن حسنا من البداية. اذا تزعم رغم ان الشارع قد كلف العباد بامر قبيح ابتداء ثم غيره فيما بعد. طب ما الجواب عن هذا نعم ان هذا مبني على اصل عقدي فاسد لا نسلم به. اصل عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقليان. ونحن لا نقول بهما ابتداء ولا نسلم تنزيل الكلام على قاعدة نحن لا نوافق عليها. نعم ولانه يفضي الى ان يكون المنسوخ مرارا مرادا غير مراد فيتناقض. قال تعريفك بالرفع يستلزم ايضا قضية نحتاج الى الطراز منها. ما هي؟ قال انه يصبح الشيء مرادا غير مراد. مطلوبا غير مطلوب. واجبا غير واجب يقول هذا تناقض ما الجواب عنه ايه احسنت لما تقول لا هو ليس مرادا غير مراد هو كان مرادا في زمن واصبح غير مراد في زمن اخر. متى يكون التناقض نعم اذا اجتمعا في وقت واحد في محل واحد وتوجهت الارادة وعدم الارادة او التكليف وعدم التكليف في الشيء الواحد في الزمان الواحد في الوقت الواحد ستقول هذا تناقض لكن في النسخ ما الذي يحصل نعم انه كان مرادا في زمن ثم تغير في زمن اخر فلا يتوجه التناقض المزعوم. الاخير الخامس يقول النسخ النسخ يستلزم اه نسب صفة قبيحة لله جل في علاه وهو البداء يعني يعني بطريقة غير مباشرة ينسب الى الله تعالى الله جهل سابق على علمه لان النسخ يعني انه بدا لله شيء لم يكن عالمه قبل فغير الحكم قالوا تعريف النسخ بالرفع يستلزم او يوهم يوهم البدا وهو على الله محال. اذا قالوا نترك لفظ الرفع لانه يوهم ان الله عز وجل بدله حكم فاوجبه ثم بدا له لانك تقول في الرفع اما قلنا كعقد الاجارة طرأ شيء في الاثناء فغير الحكم وقطعوا تقول هل هذا هو المعنى انه طرأ شيء في الشرع في اثناء التكليف فغيره؟ يقول هذا هو مقتضى الرفع يوهم هذا قل فغيروا لفظ الرفع والجواب عن هذا كما سيأتي غير لازم نحن نقطع بكمال علم الله تعالى. وان الله عز وجل علم ان هذا يصلح للعباد في زمن او مرحلة او فترة وعلم سبحانه ان الاصلح لعباده والاليق بهم والمحقق لمقاصد العبودية في زمن اخر غير هذا الحكم وهذا من تمام علم الله ولا يوهم البداء ولا يستلزمه. اذا خمس اعتراضات تأتي الاجابة عنها كما اجبتم عنها قبل قليل. نعم واجيب عن الاول. اجيب عن الاول بانه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع ارادة الشارع او بانتهاء مدته غير ممتنع قطعه. نعم. قالوا هل الحكم ثابت او غير ثابت؟ ان كان ثابتا فلا يرتفع وان كان غير ثابت لا يحتاج الى الرفع. اجاب بل يقول انه ثابت لكنه لا يمتنع رفعه لانه يرتفع بناسخ مع ارادة الشارع. اراد الشارع تغيير الحكم او بانتهاء مدته وذلك لا يستلزم محالا نعم وعن الثاني وعن الثاني بانه ساقط عنا. ما هو الاعتراض الثاني قالوا خطاب الله قديم والقديم لا يرتفع. قال بانه ساقط عنا وعن الثاني بانه ثابت عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم. كيف ساقط عنا لاننا في تعريف الحكم ما عرفناها بانه خطاب الله. بل عرفناه بانه مقتضى خطاب الله وبالتالي فهذا الاعتراض لا يلزمنا. نعم وعلى القول بتعريفه بالخطاب ان المرتفع التعلق او ان ما كان الاتيان به لازما للمكلف ذاك. يقول وساتنزل معك واعرف الحكم بانه الخطاب ومع ذلك فلا اعتبر تعريف النسخ رفعا لخطاب الله القديم بل هو رفع رفع لتعلق المكلف بخطاب الله. اما خطاب الله فباقي وصفة الكلام لله باقية ليس هو الذي رفع ليس كلام الله الذي رفع ما الذي رفع تعلق المكلف بخطاب الله بحكمه. التعلق يعني تكليفه به من ايجاب او تحريم ونحوه نعم وعن الثالث وعن الثالث انه من فروع التحسين والتقبيح العقليين. لما قالوا ان كان حسنا فرفعه قبيح والا فابتداء شرعه اقبح نعم قال انه من فروع انه من فروع التحشين والتقبيح العقليين. وهو ممنوع فالحسن هو شرعي. فيجوز وجوده في وقت دون وقت. فاذا انقلابه قبيحا ملتزما. ملتزم يعني لا نسلم لكن نقول الحسن والقبح شرعيان وبالتالي فلا مانع ان يكون الحسن شرعا في زمن قبيحا شرعا في زمن يعني كان في البداية جواز شرب المسكر. مع الاشارة الى ضرره. ثم المنع منه حال الصلاة. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. مع غض النظر عن شربه في غير اوقات الصلاة ثم جاء الامر بالكف عنه جملة. هذا نسخ وبالتالي نعم كان كان مستحسنا شرعا او مسكوتا عنه شرعا ثم اصبح قبيحا شرعا. التحسين والتقبيح الشرعي ليس كالعقد الى انه يخضع يخضع لحكم الشارع فلا مانع ان يكون حسنا ولهذا قال اذا فانقلابه قبيحا ملتزم. يعني انا التزم انه كان قبل النسخ حسنا وبعد النسخ اصبح ها قبيحا فيقول هذا لا اشكال عندي فيه ولا يلزم تناقض فيه والتناقض هذا الاعتراض الرابع والتناقض مندفع بان الارادة تعلقت بوجوده قبل النسل وبعدمه بعده. لما قالوا تناقض يفضي لن يكون المنسوخ مرادا غير مراد. قال لا مرادا في وقت غير مراد في وقت قال مرادا تعلقت الارادة بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعد النسخ فلا تناقض اذا الاعتراض الاخير البداء. والبداء غير لازم من قطع الكمال علم الله تعالى من علم من علم المصلحة فيه تارة فادخله رعاية للاصلح تفضلا لا وجوبا او امتحانا للمكلفين بامتثال الاوامر نعم وتقدم وهذا قبل قليل انه لا يلزم البداء بل هو تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال معرفته بما يصلح خلقه فشرع بناء على موافقتهم لما يصلحهم في زمن ثم غيره سبحانه لما يصلحه في زمن اخر. هذه تقضية كانت فيما يتعلق بتعريف النسخ والاعتراضات وسيشرع في اول مسائله