لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بفضل الله ومنته وتوفيقه وكرمه هو مجلسنا السادس عشر في شرح مختصر روضة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى مجلسنا السابق الذي اه انتهينا منه في الاسبوع الماضي فرغنا منه من مباحث السنة بحمد الله والحديث عن السنة بتمامها يكون قد انقضى فيه الحديث عن الاصل الثاني من اصول الفقه. وان شئت فقل الدليل الثاني من ادلة الشريعة وهو السنة بعد الفراغ من الدليل الاول وهو القرآن وها هنا فاصل كبير سيأتينا في الكتاب بين الاصل الثاني والاصل الثالث وهو الحديث عن النسخ ومسائله واحكامه وقبل الشروع كذلك فيما يتعلق بعد النسخ من الحديث عن الدليل الثالث شرع المصنف رحمه الله في ابواب دلالات الالفاظ الامر والنهي وما يتبعهما فلماذا جاء هذا الفاصل بين الدليلين الاولين وبين ما بعدهما من الادلة؟ الجواب لان هذا هو موضع الحديث عن هذه قضايا عندما تتكلم عن النسخ فالنسخ يتعلق باي شيء من الادلة بالكتاب والسنة فناسب الحديث عنه ها هنا ولما تتكلم عن دلالة الامر والنهي والعام والخاص وباقي الدلالات. فانت ايضا تتكلم عن الفاظ النصوص الشرعية الفاظ الكتاب والسنة فلهذا ايضا ناسب ان يأتي المصنف رحمه الله بالحديث عن هذه القضايا والمسائل والاحكام في هذا الموضع من الكتاب فاذا فرغ من هذه القضايا واتمها طوى صفحة تامة بما يتعلق بدليلي الكتاب والسنة وما يلحقها ايضا من دلالات الالفاظ وكيفية استعمالها واستنباط الاحكام منها فكان مناسبا فيما بعد ان يدخل في الدليل الثالث وهو الاجماع ثم الادلة المختلف فيها او القياس وما بعده من مسائل الكتاب. اقول هذا حتى تتصور تسلسل الكتاب وطريقة المصنف رحمه الله تعالى في التبويب واذا مجلسنا اليوم حديث عن النسخ. وقبل ان نقرأ كلام المصنف رحمه الله ها هنا مقدمات اريد الاشارة اليها لان سنقسم الدرس في موضوع النسخ الى لقائين هذا اولهما. والثاني لقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى المقدمات كالتالي اولا حديثنا عن اهمية دراسة النسخ او العلم بالنسخ وموقعه من اصول الفقه خصوصا ومن الفقه وعلوم الشريعة عموما فاعلم رعاك الله انه لا يتم لطالب علم في الشريعة تحصيل علمي وفي رصيده العلمي غياب او فقر او ضعف في جانب النسخ ولم يزل السلف رحمهم الله ومن بعدهم يرون ان علم الطالب بابواب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزء مهم وركن اساس في تحصيل علوم الشريعة بل يتحدثون عن حفظ طالب العلم للقرآن وعنايته بالسنة رواية ودراية ويجعلون هذا ليس اكثر من عنايته بالناسخ والمنسوخ. ووجه ذلك رعاك الله ان من لم يعرف الناسخ من المنسوخ في الشريعة اخطأ لما يقرأ مؤمن في كتاب الله مثل اية العدة المنسوخة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة شهور وعشرة ويجد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان لم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يقف عليه ولم يفقه يتصور امورا كلها خطأ اما ان يتصور تناقضا في كتاب الله وظرب بعظه ببعظ. واما ان يقف على احد الموظعين ويغيب عنه الاخر فيظنه الحكم فيقف على المنسوخ ويقول عدة المرأة حول كامل ويستدل باية البقرة المنسوخة دون التفات منه الى الاية الناسخة. وقس على هذا مجمل الاحكام التي يدخلها النسخ فصار من جملة عناية طالب العلم بالشريعة والاحكام ان يفقه الناسخ والمنسوخ. فهذا مدخل مهم. وجزء اساس. ولهذا انت ترى ان فصول النسخ ومسائله ترد في علم اصول الفقه في هذا المكان وترد في مباحث علوم القرآن وترد ايضا علما مستقلا وكتبا مصنفة وقد اجتهد ائمة الاسلام في التصنيف في الناسخ والمنسوخ. كما الف الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ وجاء من بعده عدد من ائمة العلم فصنفوا في هذا كتبا مفردة موسعة تارة ومختصرة تارة اشارة الى هذا الاصل الكبير. بل كانوا لا يرون الاذن لاحد من اهل العلم ان يجلس في حلقة فيحدث في المساجد والجوامع حتى ولو كان مجلس بعض لا دخل له بصميم الاحكام وتقريرها لا يرونه اهلا ان لم يعلم الناسخ من المنسوخ. وفي هذا عدد من الاثار ايضا عن بعض الصحابة وانكارهم على من لم اه يعرف هذا الباب من العلم ان يتصدى لتعليم الناس ولو كان وعظا كما قلت قبل قليل. فهذا ينبئك عن اهمية هذا الباب في الشريعة عناية الاصوليين به انها جاءت من هذا القبيل. وانه لا يمكن ان يحصل طالب علم اصول الفقه بهذا المعنى ويتأصل في فقه الشريعة الا وهو يعرف ضمن ما يعرف من الاصول الناسخ والمنسوخ وقضايا النسخ جملة. هذا هو التنبيه الاول. اما الاخر اذا عرفت هذا فاعلم ان دراسة طالب العلم لباب النسخ في الشريعة يأخذ طريقين لا ثالث لهما الطريق الاول هو دراسته على النحو المقرر في كتب الاصول بمعنى انه يعطيك تعريف النسخ واقسامه وانواعه مسائله طرق معرفة النسخ وما الى ذلك من الابواب التي ستأتينا في دراسة هذا الباب او هذا الفصل من علم اصول الفقه الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية ان تدرس النسخ بحصر وتتبع المواضع المنسوخة من الاحكام. فتقول في القرآن الكريم المنسوخ من الايات هو كذا موضع فتحصرها حصرا وتأتي عليها موضعا موضعا بدءا من البقرة وانتهاء بالناس وتقول المنسوخ في كتاب الله كذب وكذا من الايات والناسخ لها كذا. وفي السنة المنسوخ كذا وكذا والناسخ كذا. فتأتي على الحصر هذا الصنف الثاني هو الذي صنف فيه السلف الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ. فانت لما تتصفح الكتاب واذا به يحصر المواضع او يريد ظرب الامثلة من خلال المواظع التي وقع فيها النسخ في الشريعة سؤالي هو طالب العلم لما يريد ان يحصل اصول الفقه. ايهما هو اليه احوج التنظير والتأصيل والتأسيس على النحو الموجود في كتب الاصول ام هو حصر المواضع وتتبعها والاكتفاء بها وتقول اصلا لما تقول نسخ ما الذي سينسخ شيئا من الشريعة؟ الا طريق شرعي دليل شرعي. فاذا الادلة قد انتهت الكتاب وانقطع الوحي والسنة وانقطع الحديث النبوي وبقي محفوظا في الكتب والدواوين. اذا فلا نتصور ان يأتي دليل جديد يخرج اليوم لينسخ حكما موجودا قبل وبالتالي فانت فعلا تتحرك في دائرة الوقوف على النصوص الشرعية التي دخلها النسخ. فاذا دخلت عليها ووقفت عليها نلغي هذا من علم الاصول ونقول لطلاب العلم دونكم هذه المواضع خذوها احفظوها انتبهوا لها. في القرآن كذا موضع منسوخ وفي السنة كذا موضع منسوخ اشتغلوا بها واهتموا بها وتعلموها. ولا داعي لهذا. قد يتصور في بادئ النظر ان هذا هو المسلك العلمي الصحيح تقول لو كان هذا صحيحا ما اجتهد اهل العلم في التصنيف في المسارين معا التنظير وحصر الامثلة الواقعة تطبيقا في الشريعة فاعلم وفقك الله ان حصر المواضع المنصوص عليها في النسخ في في الكتب والسنة جزء من هذه المواضع هو محل اتفاق انه منسوخ كما ضربت مثالا باية عدة ان تكون حولا كاملا فان هذا منسوخ بالاية التي فرضت فيه العدة اربعة اشهر وعشرا لكن ثمة مواضع في الشريعة مختلف في كونها منسوخة ثم اذا حدد المنسوخ يختلف في ناسخه وهذا لا يقع فيه اتفاق فاذا ليس ليس دراسة هذه المواضع وتتبعها واعداد القوائم بها ليس كافيا لانه قد تقف على مواضع الخلاف. طيب فاذا اتيت الى الخلاف فما الحل عليك ان ترجح بماذا سترجح بهذه القواعد بهذه الادوات التي ستتعلمها في اصول الفقه. هنا تتعلم كيف يكون النسخ مثبتا ما الطرق التي يعرف بها ما انواع النسخ بحيث اذا وقفت على الخلاف تنظر فيه وانت تفقه تماما هل هذا القول الذي يقول بانها منسوخة هو الاقرب الى الصواب ام القول الاخر بان النص هذا محكم ولا نسخ فيه هو الصواب؟ ما المعيار الذي ستطبقه؟ هو القواعد التي تدرسها في علم الاصول. ارجو اني قطعت ان اوضح ما الذي سندرسه في ابواب النسخ؟ عموما في اصول الفقه هو مفاتيح هو قواعد. هو الة تتملكها تعينك على الفصل في قضايا الناسخ والمنسوخ وانت تقرأ في خلاف الفقهاء زعما في نسخ في موضع ودعوة في نسخ لاية او حديث فيبقى احاطتك ظبطك لقواعد هذا الباب في اصول الفقه هو المعين لك لان تقبل قولا بالنسخ او ترده. ان ترجحه او تضعفه من خلال هذه قواعد اضافة الى ان جملة من النصوص التي ادعي فيها النسخ هي محل خلاف كما قلت ولا يفصل فيها الا هذا النوع من علم اصول الفقه اذا لا تنتظر في كتاب النسخ وفصوله في كتب اصول الفقه لا تنتظر حصرا للمواضع بان يقال لك المنسوخ في سورة البقرة كذا وفي الانعام كذا لهذا لا غير موجود يضرب المثال نعم لا غير وتظرب الامثلة لاحاطتك بالطرق التي يقع بها النسخ وكيف يكون الامر الثالث في هذه التنبيهات مسائل النسخ في كتب الاصول مباحث النسخ ومسائله كما سنشرع فيها من حيث اهميتها والتصاقها باصول الفقه وما يحتاج اليه الفقيه حقيقة في التطبيق العملي عند الترجيح والنظر في كلام والبحث في الادلة يمكن ان تقسمها الى مراتب ثلاثة. او درجات ثلاثة. اولها المسائل المهمة في ابواب النسخ في كتب الاصول. واعني بالمهمة هي اللصيقة جدا بما يحتاج اليه الاصولي. وما يحتاج اليه الفقيه هو المجتهد وهذا يتناول جملة من مسائل النسق مثل تعريفه ومسألة ما ينسخ وما ينسخ به او ما يدخله النسخ وما لا يدخله هذا مهم جدا احكام المتواتر والاحاد ايهما الناسخ وايهما المنسوخ والخلاف في بعض صوره والترجيح في هذه القضايا ايضا مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ؟ طرق معرفة النسخ مثل هذه مسائل مهمة وستأتيك ان شاء الله في ثنايا هذه الابواب في آآ البلبل الرتبة الثانية الدرجة الثانية من مسائل النسخ في كلام الاصوليين تكميلي ليس في درجة اهمية الاول والجهل به او فقده لا يؤثر كثيرا في استنباط الاحكام فيما يتعلق بالنسخ او الحكم به في مسائل ومواضع النصوص الشرعية لكنه تكميلي يعني يعين على التصور الاكمل في معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضعه في الشريعة. وذلك مثل بالنسخ او صور النسخ تقول نسخ اللفظ دون الحكم نسخ الحكم دون اللفظ او مراتبه نسخ الحكم الى الى بدل مساو او الى غير بدل نسخ الاخف بالاثقل او الاغلظ او العكس نسخ الاخف بالاثقل او الاثقل بالاخف هل هذا جائز؟ وهل له امثلة؟ اذا هو نوع تكميلي يعني حتى لو ما وقفت عليه عنايتك بالقسم الاول تعينك على ان تخوض قضايا النسخ بعلم يبقى المرتبة الثالثة ان لم تكن مهمة ولا تكميلية فهي زائدة فالقسم الثالث من مسائل النسخ في كتب الاصول زائد. وان شئت فقل لا حاجة اليه فليس مبالغة وان شئت فقل هو مما عبر عنه الشاطبي رحمه الله فيما ذكرته لكم غير ما مر انه مما اقحم في علم الاصول وحقيقة ينبغي اخراج عنه لانه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا اداب مرعية فادخاله في اصول الفقه عارية كما قال رحمه الله وينبغي اخراجه لكن كنت اتابع الوصوليون على اقحام بعض مسائل النسخ وسيأتيك بعضها مثل هذا الحديث عن جواز وقوع النسخ عقلا وشرعا والمخالف فيه اليهود كما سيأتيك الان. فعلى اي غرض سافرظ مسألة واناقش فيها من اجل ان اقنع اليهود بان النسخ موجود عندنا في الشريعة عساه هم لا عرفوا ولا صدقوا ولا وافقوا. لماذا اشتغلوا به فالخلاف في هذه القضايا وادراجها مسألة ضمن مسائل النسخ في كتب الاصول هو حقيقة مما لا حاجة به اطلاقا. ومنها قضية ستأتيكم الان في درس الليلة او الاسبوع القادم ان شاء الله مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل يضرب له الاصوليون مساحة واسعة في الكتب ويستدلون ويناقشون. هي ايضا مسألة لا اثر لها في التطبيق العملي كما سيأتيكم ان شاء الله في موضعي. فاذا هي مراتب ثلاثة كلها موجودة. اقول هذا التقسيم من اجل ان يحظى القسم الاول من المسائل في دراستنا لهذا مختصر بعناية وتمثيل وتطبيق وبيان الاثر ويحظى القسم الثاني بتصور واضح وان نمر عليه بما يكفي لشرحه والقسم الثالث ان نمر عليه مرور الكرام فلا نقف عنده ولا نحاول ان نجهد انفسنا في استيفاء المعاني او الاستطراد الا بقدر ما تتضح به العبارة. التنبيه الاخير النسخ وما سيأتيكم من مسائله اصبح مصطلحا على حكم على حكم يبدل في الشريعة بحكم اخر او ان شئت فقل يلغى ولذلك عبروا عنه بانه بيان انتهاء حكم شرعي او رفع حكم شرعي في الاسلام بحكم اخر او بدليل شرعي اخر سيأتينا التعريف وتحريره بعد قليل اذا كان هكذا اذا كان النسخ كذلك فانه مصطلح مغاير تماما عن بعظ بعظ الاجراءات او بعظ الاثار الاخرى في النصوص الشرعية. عندنا مثلا مصطلح تخصيص العام وهو ان يأتي نص عام فيرد بعده نص اخر يخرج بعض افراده. يعني قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الذين اسم موصول وهو احدى صيغ العموم. ومعناها ان كل امرأة ذات زوج توفي عنها زوجها فان عدتها تكون اربعة اشهر وعشرة ايام اذا جمعت الى هذا النص قوله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن تبين لك ان عموم قوله والذين عموم قوله والذين يتوفون مخصوص بهذه الاية فيبقى الحكم هكذا كل امرأة يتوفى عنها زوجها فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا ان تكون امرأة حاملا. فان بوضع الحمل طال او قصر سواء كان اقل من اربعة اشهر او اكثر منه. وبالتالي فتعتد بوضع الحمل فاذا وضعت حملها ولو بعد يوم من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها وتحللت. كما في حديث سبيعة هذا هذا يسميه الاصوليون والفقهاء تخصيصا ولا يسمونه نسخا لسبب واحد وهو ان الحكم الاول لم يلغى بالكلية. باقي والذين يتوفون منكم ما ازيل ولا تغير الا ان الذي تغير بعظه فاذا الفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ الغاء للحكم الاول بكليته وازالة له امل والتخصيص هو ازالة لبعض افراد العام وبعض ما يتناوله ما يتناوله هذا هو اصطلاح الاصوليين في تعريفات يأتي تحريرها في النسخ الان وفي التخصيص في موضعه ان شاء الله اقول هذا الكلام من اجل الانتباه الى المسألة الاتية وهو انه ورد على لسان عدد من متقدمي السلف صحابة وتابعين آآ التسوية بين مصطلحي النسخ والتخصيص وعدم التفريق بينهما وضربت مثالا بالايتين في عدة المتوفى عنها زوجها وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من شاء باهلته ان اية النساء الصغرى نزلت بعد اية النساء الكبرى. يقصد اية الطلاق نزلت بعد اية البقرة ويريد بذلك انها خصصتها وورد على لسان كثير من السلف التعبير عن هذا بالنسخ فيتوهم طالب العلم انهم يدعون النسخ في الايتين وليس كذلك. يريدون التخصيص وجرى على لسانهم هذا كثيرا في بعض التعبيرات. يقولون ان هذه الاية منسوخة او يقول هذه نسخت تلك الاية ويقصدون التخصيص. وليس الالغاء الكامل بل اخراج بعض افراد اللفظ العام. وهذا معروف من خلال استعمالاتهم وتتبع اقوالهم. تحرير هذا مهم لئلا تنزل مصطلحا تعارف عليه اهل الفن مؤخرا فتحاكم اليه كلام ائمة السلف السابق على هذا التقرير. وهذه مسألة منهجية مهمة ايظاحها مهم وقد نبه عليها عدد من الاصوليين في كتب الاصول عندما يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ. هذا ما اردت التقديم به بين يدي حديثنا على النسخ ونحن نبتدئ الليلة بعون الله تعالى من كلام الطوفي عقب انتهائه من مباحث السنة