الحمد لله العليم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه ايها الاخوة الكرام هو مجلسنا الثالث عشر في شرح متن البلبل للامام الطوفي رحمه الله مختصر روضة الناظر لابن قدامة ومجلسنا هذا هو الثاني في مباحث السنة الدليل الثاني او الاصل الثاني من اصول الشريعة او من اصول الفقه كما سماه الطوفي رحمه الله المجلس الماضي انقضى في الحديث عن مقدمة هذا الدليل دليل السنة وعن هذا الاصل العظيم في التشريع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك المجلس الاول المجلس المنصرم المجلس الاول من مجالس السنة كان مشتملا في البداية على تعريف السنة وعلى دليلي اصلها والاحتجاج بها جملة في الشريعة ثم اقتصر الحديث في ذلك المجلس على تقسيم السنة من حيث النظر الى طريق ورودها ونقلها وروايتها كثرة وقلة في عدد الرواة الى قسمين كبيرين متواتر واحاد والحديث كان مختصرا مقتصرا في ذلك المجلس على قسم المتواتر اخذنا تعريفه شروطه وافادته للعلم الضروري على الصحيح مع خلاف لفظي في هذا العلم اليقين الذي يفيده التواتر هل هو ضروري ام نظري ثم كان الحديث عن شروط التواتر وما لا يشترط في التواتر. وختمنا بمسائل متعلقة بجواز كتمان الحق على اهل التواتر او جواز الكذب عليهم وتوقفنا عند القسم الاخر من قسمي السنة باعتبار الورود وطريق الرواية الى متواتر واحد ولما نقول هذا التقسيم لان للسنة تقسيمات اخر مثل تقسيمها من حيث القبول الى مقبول ومردود او صحة السند الى صحيح وضعيف وبينهما الحسن وهكذا فالتقسيم الى متواتر واحاد هو تقسيم من حيث عدد الرواة قلة وكثرة قسمها الطوفي تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي وهي طريقة الجمهور تقسيمها الى واحد ويسلك بعض المحدثين والحنفية من الاصوليين مسلك التقسيم الثلاثي متواتر واحاد وبينهما المشهور فهذه القسمة الثنائية هي طريقة الاكثر طريقة الاغلبية وعلى هذا فمجلسنا اليوم سيتناول ان شاء الله هذه المسائل التي تتعلق بقسم الاحاد من السنة فاعلموا وفقني الله واياكم ان الامام الطوفي رحمه الله جعل في هذا القسم من السنة وهو قسم الاحاد جعل فيه في المتن ثنتي عشرة مسألة تعدادها كالتالي اولا اورد مسألة جواز التعبد به عقلا ثانيا مسألة التعبد به سمعا ثالثا مسألة شروط الراوي رابعا رواية مجهول العدالة. خامسا ما لا يشترط في الراوي سادسا الجرح والتعديل سابعا عدالة الصحابة ثامنا مراتب الرواية تاسعا زيادة الثقة عاشرا حكم المرسل سواء كان مرسل صحابي او غير صحابي آآ حادي عشر خبر واحد فيما تعم به البلوى وفيما يسقط بالشبهات وفيما يخالف القياس وفيما يخالف الاصول. واخيرا المسألة الثانية عشرة رواية الحديث بالمعنى هذه العناوين كما سمعت كلها عدا مسألة او مسألتين هي مسائل حديثية على النحو الذي تقدمت الاشارة اليه في المجلس المنصرم انه ينبغي تقريرها واخذها من علم الحديث لانها صنعة المحدثين وهي ايضا ما دربتهم وممارستهم وصنعتهم التي قضوا فيها اعمارهم ويبقى الذي يمكن ان يكون هو مجال الحديث الاصولي المسألة الحادية عشرة. وهي حقيقة ضمن مسائل السنة في علم الاصول هي اهمها واولاها بالتحرير والتقرير. مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى او فيما يسقط بالشبهات او فيما يخالف القياس او فيما يخالف الاصول فهذه اجناس تحت اصل واحد لمسألة الاحتجاج بخبر واحد. اذا عارضه اصل قوي والاصل القوي هذا اما ان يكون امرا تعم به البلوى او قياسا او قواعد شرعية عامة او اصلا شرعيا اخر. وهذا هو موطن الحديث في المسألة الحادية عشرة كما مر ذكرها على اسماعكم قبل قليل. وهذه المسألة هي فرع عن المسألة التي سنبدأ بها درس الليلة ان شاء الله. وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد وحجيته وجواز التعبد به عقلا وسمعا يعني عقلا وشرعا. فاذا تقرر هذا الاصل وهو مذهب اهل السنة في الجملة. يأتي الخلاف بين اهل السنة في تفاصيل هذه المسألة الا وهي الاحتجاج بخبر واحد في بعض الاحكام الشرعية اذا قابل خبر الواحد بعض الاصول التي يظن او او يرى بعض اهل وللعلم انها اقوى في الحجية من خبر الاحاد. اذا هذه ايها الكرام ثنتا عشرة مسألة جعلها الطوفي رحمه الله في مسألة الاحاد وبها يتم الحديث عن الاصل الثاني في الشريعة من اصول السنة تنتا عشرة مسألة سنقسمها قسمين. نصفها سنأخذها في لقاء الليلة خمس او ست مسائل حسب ما يتسع الوقت معنا. والنصف الاخر في لقاءنا المقبل ان شاء الله وتعالى اقول هذا حتى تتضح الصورة ونعرف ما الذي سنقبل عليه في درس الليلة وما الذي سنكمل عليه في درس الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم وبهذا يتم الحديث عن السنة في مجلسين وقد سبق مجلس فالمجموع ثلاثة نشرع بعدها في مسائل النسخ وما يتلوها ان شاء الله تعالى نعم بدأ رحمه الله تعالى بتعريف المتواتر والمسألة الكبرى فيه وهي افادته للعلم او للظن عرف الاحاد رحمه الله فقال وهو ما عدم شروط التواتر او بعضها ولان الاحاد في قسمة الجمهور كما تقدم هو قسيم المتواتر وقد عرفت المتواتر فاذا جئت تعرف الاحاد فتقول ما لم يبلغ درجة التواتر وهذا كافي وقال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها ولو شئت لقلت ما عدم شرطا من شروط التواتر وشروط التواتر كم ثلاثة الاول استناده الى خبر محسوس. الثاني بلوغ عدد الرواة كثرة يستحيل معها التواطؤ على الكذب. والثالث استواء هذا العدد في طرفي الخبر ووسطه هذه الثلاثة الشروط متى اختل منها شرط واحد؟ لم يعد متواترا ولو طبقتها كالتالي ستقول ان استند الخبر الى امر عقلي او غيبي غير محسوس فلا يسمى متواترا ولو نقى له الكافة عن الكافة بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب لان هذه اخبار غيبية والذي يحصل العلم فيها هو الثقة بصدق المخبر لا بكثرة الروى الامور الغيبية نحن نؤمن بها ونقطع بما جاء في اخبار الغيب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لان الاخبار تواترت بها بل لثقتنا في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به طبعا هذا اذا ثبت النقل عنه واستتم عندنا التثبت من صحة الرواية وكذلك العقليات لا مدخل فيها للتواتر فمتى كان هذا الشرط مفقودا لم يعد هذا الحديث موصوفا بالتواتر قل مثل ذلك اذا فقد الشرط الثاني وهو العدد فما لم ينقله عدد كبير فانه لا يسمى متواترا والشرط الثالث ايضا اذا اختل لو تواتر العدد في بعض طبقات الرواية في اوله او في وسطه او في منتهاه ما لم تجتمع هذه الكثرة في كل طبقات الرواية فليس بمتواتر. ومثلت له في الحديث المنصرم بحديث انما الاعمال بالنيات فانه في اوله في مبدأ السند من جهة الصحابة انما هو حديث احاد ثم اشتهر الحديث وانتشرت روايته ثم بلغ التواتر في بعض طبقاته المتأخرة. ومع ذلك لا يعد الحديث متواترا بحسب هذا الاصطلاح انما المتواتر عند المحدثين فيما يضرب به المثل لشهرته بالتمثيل المتواتر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اكثر من ستين صحابيا على اختلاف في درجة ثبوت الرواية منا اليهم لكن هؤلاء الستين هؤلاء الستون على افتراض الا يرويه عن الواحد منهم الا اثنان او ثلاثة من التابعين. فانظر كم سيكثر العدد ويتسع وقل مثل ذلك في الطبقة التي تليها فاستفاض الحديث كثرة حتى اصبح من اشهر الاحاديث التي يظرب بها المثل في التواتر قال هنا ما عدم شروط التواتر او بعضها قلت هذا على القسمة الثنائية. واما من يرى قسما ثالثا وهو المشهور فيحده بما دون ذلك ايضا حتى يخرج المشهور من التعريف انتقل بعد التعريف مباشرة المصنف رحمه الله الى الحديث عن ما يفيده خبر الاحاد قال وعن احمد رحمه الله في حصول العلم به قولان في حصول العلم به اي بخبر واحد يعني هل يحصل خبر الواحد علما يقينيا كالمتواتر المتواتر كما قلنا حتى لو في غير مثال السنة لو اخبر الجمع الغفير والعدد الكثير عن وقوع امر ما شهدوه او سمعوه او رأوه او احسوه فانتقل هذا بكثرة بالغة تواتر النقل بها حصل عندك قطعا ويقينا جازما بصدق الخبر ما الذي اورثك صدق الخبر كثرة الرواة الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب او الاتفاق على الحيلة والغش في الخبر المنقول طيب انتهينا من التواتر هل يحصل مثل هذا في خبر الواحد ما يرويه واحد واثنان وثلاثة؟ هل يحصل العلم طبعا نحن نتكلم على اشتراط الصحة يعني ان صح وثبت الخبر هل يورثك علما يقينيا جازما صادقا كالذي تحسه من الخبر المتواتر؟ قال عن احمد رحمه الله في اصول العلم به قولان. الاول او الاظهر لا وهو قول الاكثرين. ما معنى لا لا يفيد العلم ماذا يقصد بالعلم اليقين القطع الجزم ولما تقول ان خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع او الجازم اذا ماذا يفيد يفيد العلم الظني يفيد الظن وما الفرق بينهما ان الظن يحتمل الصواب والخطأ تصديق التكذيب بخلاف اليقين فانه مقطوع به قال خبر الواحد حتى لو صح فانما يورثك اياه من العلم انما هو في درجة الظن هذا قول الجمهور من فقهاء واصوليين ومحدثين ان خبر الواحد لا يورث علما يقينيا. انتبه معي كلامنا عن خبر احد من حيث هو خبر احاد اما اذا قلت لي فكيف اذا كان خبر احاد لكنه صحيح السند واتفق الشيخان البخاري ومسلم على اخراجه وروايته وهو ما فيه خبر احاد عندئذ انتقلت بهذا المثال الى خبر احد احتفت به القرائن وتقدم في درسنا الماضي ان خبر الواحد احتفاف القرائن به يجعله في درجة المتواتر والقرائن تقوم مقام العدد في الكثرة في الرواية قد يكون خبر احاد يرويه اثنان او ثلاثة. لكن القرائن التي تحف به كأنها جاءت من طرق متكررة فترفع من رصيد الثقة بصدق الخبر في الاحاد. كلامنا ليس في هذا كلامنا في خبر الاحاد الذي لا تحف به قرينا. خبر احد نظرت في الناقلين والرواة واذا هم صدوق ثقات لا يكذبون فالعلم الذي تجده من هذا الخبر المنقول احادا هل يبلغ درجة العلم؟ اليقين؟ الجمهور قال واو الاظهر؟ لا وهو قول الاكثرين قال والثاني نعم. القول الثاني ان خبر الاحاد نعم يفيد اليقين. قال وهو قول جماعة من المحدثين لا زلت اكرر فاقول هذا كله مقرون بشرط صحة الخبر وثبوته. حتى لا يقول قائل كيف يفيد العلم ربما كان رواية ضعيفة نحن نتكلم عن الروايات الصحيحة هل يفيد العلم؟ قال نعم وهو قول جماعة من المحدثين. هنا قال وقيل محمول على ما نقله احاد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق مساوية قيل هذا تفسير للقول الثاني يعني من قال من المحدثين ان خبر الواحد يفيد القطع واليقين ماذا قصد قصد خبر الاحاد الذي احتفت به القرائن ارادوا ان يجدوا محملا لهذا القول اللي هو خبر احاد حسبك ان خبر الاحاد يكفيك انك لو سألت عن الرواة مهما كانت ثقتهم وعدالتهم وظبطهم. هنا سؤال عقلي منطقي اعطني خبر احاد. سواء خرجه اصحاب الصحيحين او غيرهما فاذا نظرت في الروى الخمسة او الستة الذين هم بين صاحب الكتاب وبين الصحابي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخمسة والستة الرواة بحثت في احوالهم في عدالتهم في ظبطهم فاذا هم صدوق ثقات لا غبار عليهم. السؤال المنطقي عن احد هؤلاء الرواة الا يحتمل عقلا ولو بنسبة ضئيلة انه اخطأ عقلا هذا الاحتمال وارد او غير وارد مجرد اقرارك بهذا الاحتمال يتنافى مع قطعك اليقين والجزم بان الرواية تفيدك العلم اليقيني. فهمت؟ وعندئذ يقولون كيف سيقال ان خبر الواحد مفيد القطع في الخبر الذي يرويه؟ قال هنا هو محمول على ما تلقاه او ما نقله احد الائمة المتفق اذا هو بدأ يذكر قرائن ان خبر الاحاد هنا انما نقله ائمة متفق تحت عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول هذه قرائن قوية. فاذا هي تقوم مقام في العدد هناك ومثل هذا قلنا لا اشكال فيه على الصحيح والراجح انه يفيد القطع. قوله وقيل هذا تفسير لمن قال ان خبر الاحاد يفيد يفيد اليقين وبعض الاصوليين يجعل هذا قولا ثالثا فيقول افادة خبر الواحد لليقين او للعلم فيه ثلاثة اقوال الاول لا وهو قول الاكثر الثاني نعم وهو قول بعض المحدثين الثالث التفصيل ان كان خبر الواحد قد نقله بعض الرواة الثقات وتلقته الائمة بالقبول واجتمع له من القرائن ما يحف به نعم اليقين والا فلا فسواء جعلته قولا ثالثا او قولا تفسيريا للثاني فكأنك تصل الى نتيجة انه ربما لا تجد قولا منسوبا نسبة صحيحة الى احد من اهل العلم المعتبرين ان خبر الاحاد وحده من حيث هو بلا قرائن وبلا شيء يسنده انه افيد القطع وعندئذ يلتئم الخلاف جدا ويوشك ان تردم الفجوة ايضا. قال هنا رحمه الله وقيل محمول على ما نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول كاخبار الشيخين ونحوهما. اخبار الشيخين من بخاري ومسلم في بعض نسخ البلبل وفي شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه كاخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما وهذا يوشك ان يكون وهما من المصنف رحمه الله لانه يعني حتى المحقق عندكم ذكر انه وجدها في بعض النسخ وانها في بعضها من غير تسمية الصديق والفاروق وان حملها على البخاري ومسلم هي اقرب الى السياق والى كلام الاصوليين. ما المعنى يعني هو يريد ان يضرب مثالا لاي شيء لخبر الواحد الذي نقله احد الائمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وتلقته الامة هذا ما المثال المقرب له رواية الصحيحين ما نقله الشيخان البخاري ومسلم لكن الطوفي رحمه الله وكأن هذا هو الصحيح في نسخة المتن كلام المصنف لانه نص عليه في الشرح ايضا يريد ابا بكر وعمر بمصطلح الشيخين وكأن المعنى ان ما نقل عن ابي بكر وعمر من المناقب وان كان خبر احاد فانه يورث القطع. لما؟ قال لانه استقر في نفس الامة ما ينقل عن هذين انهما في محل القطع والجزم واليقين وبالتالي حتى لو نقل خبر احاد في فضيلة ومنقبة لابي بكر وعمر فانه ايضا محمول على القطع ولو كان منقولا بخبر احاد لكن هذا ان كان هو مقصود المصنف وقد صرح به رحمه الله فان هذا لا يتفق مع ما ننقل نحن نتكلم عن خبر احاد والمثال لما نقله احد الائمة ثقة وعدالة. فالموصوف بالعدالة والثقة وتلقي القبول هو المخبر وليس المخبر عنه فالمخبر هنا هم الشيخان البخاري ومسلم وليس المخبر عنه ابو بكر وعمر وعلى كل هو مثال ضرب وقد فهمت كلام المصنف رحمه الله وكلام الاصوليين في هذا هنا سيبدأ نقاش عرض الادلة لمن يقول ان خبر الاحاد يفيد العلم ومن يقول انه يفيد الظن والاكثر على افادته الظن كما تقدم. نعم الاولون من هم الاكثر وهم الذين يقولون ان خبر الواحد مفيد لا يفيد الظن انه لا يفيد العلم. استدلوا استدلوا بالادلة الاتية وهي خمسة ليست ادلة بل هي الزامات يعني الان سيورد خمسة من الازامات يقول لك لو كان خبر الواحد يفيد اليقين للزمك ان توافق على الامور الخمسة الاتية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ثم يقول في الاخير واللوازم باطلة اذا اذا فالملزوم باطل اذا بطلت اللوازم فالملزوم باطل. كيف يعني؟ يقول يلزمك ان تقول اذا قلت ان خبر الواحد يفيد القطع يفيد العلم يفيد اليقين يلزمك ان توافق على الاتي واحد اثنين ثلاثة هذه لوازم فاذا بطلت اللوازم بطل الملزوم وهو ان خبر الواحد لا يفيد القطع هذه الالتزامات التي ذكرها الان. نعم الاولون هذا العلم هذا اللازم الاول لو افاد خبر الواحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. سؤال هل هذا اللازم صحيح الكل خبث نسمعه يلزمنا تصديقه لم لان خبر الواحد فيه ما يقبل وفيه اذا قولك ان خبر الواحد مفيد العلم مطلقا لو كان صحيحا للزم منه هذا اللازم. طيب فاذا لم يصح هذا اللازم بطل الملزوم هذا اللازم الاول. نعم الثاني تعارض خبر هذا اللازم الثاني لما تعارض خبران يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين والقطع للزم من ذلك الا نجد خبرين متعارضين. سؤال الا يوجد في نصوص السنة اخبار متعارضة بين قوسين التعارض الظاهر وليس في حقيقة الامر لان الشريعة لا يمكن ان يكون فيها تعارض حقيقي في التشريع. انما هو فيما يبدو لنا اليس هناك شيء من المرويات فيها تعارض في الظاهر بلى فاذا كان التعارض واردا دل ذلك على عدم افادة خبر الواحد العلم. كيف هذا لو افاد العلم واليقين لتوصلنا الى يقينيات متناقضة. وهذا خلاف الاصل اليقينيات لا يمكن ان تتناقض لان اليقيني ما يقبله العقل وتقبله النفس بلا اضطراب ولا شك ولا تردد فلو تناقضت اليقينيات سقط العلم ولم يعد علما نعم الثالث هذا اللازم الثالث هو على قول كثير من الاصوليين. وسيأتي نقاشه في باب النسخ بعد الفراغ من السنة ان شاء الله يقرر كثير من الاصوليين ان القرآن والسنة المتواترة لا ينسخها الا متواتر مساواة به في القوة وان القرآن الاية يعني والحديث المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الاحاد ولو كان صحيحا هذا قول من؟ قول كثير من اصوليين وقرره ابن قدامة تبعا للغزالي قال الطوفيون رحمه الله لو كان خبر الواحد يفيد العلم ها لاصبح مساويا للمتواتر ولو اصبح مساويا له لامكن ولا جاز ان يكون ناسخا للقرآن والسنة. لكن الواقع ما هو انه لا يقبل نسخه للقرآن والسنة لماذا لا يقبل نسخه لهما لانه لا يفيد العلم اذا انتقض وهو الان يريد ان يناقش يقول للزم منه كذا وان كان الطوفي رحمه الله وهو الراجح الذي عليه المحققون وسيأتيكم في باب النسخ ان الراجح جواز ان ينسخ حديث الاحاد الاية القرآنية وكذلك السنة المتواترة ومحل نقاشه سيأتي لاحقا ان شاء الله فالاولى في صياغة الدليل حتى نخرج نحن نريد ان نلزم المخالف في المسألة. فلا تأتي في الالزامات بمسألة خلافية. في الالزامات في استدلالات دائما يفضل ان يكون الالزام محل اتفاق. حتى يكون قويا وملزما فحتى نعدل ماذا سنقول في الصيغة؟ نقول ولو كان يعني خبر الاحادي مفيدا للعلم لما وقع الخلاف في جواز نسخ القرآن والمتواتر به. هذا اولى. يعني تقول مجرد وقوع الخلاف في كون خبر الاحاد ناسخا يجعله في درجة ادنى من المتواتر يعني ما اختلف الاصوليون في ان السنة المتواترة تنسخ القرآن وتنسخ المتواتر مثلها لكن اختلفوا في خبر واحد فحتى تكون ملزما للخصم بلاش تقول له لامكن ان يكون ناسخا لكنه لا سيأتيك مخالف يقول لكني انا اجوز نسخ القرآن به فتخرج من هذا فتقول لو كان هذا صحيحا لما وقع فيه الخلاف. وحسبك وهو سيقر بوجود الخلاف وعندئذ يكون الزام واردا. اذا هذا اللازم الثالث نعم هذا الحكم هذا الالزام الرابع قياس قياس الرواية على الشهادة. هذه مسألة ستتكرر معكم في اكثر من موضع في السنة في مسائل السنة قياس الرواية على الشهادة الشهادة الشرعية في الحقوق في الاموال في الدماء في الاعراض جاءت باحكام خاصة فالشهادة في الحقوق والاموال لا يقبل فيها اقل من اثنين ولها شروط عدالة الشاهد والثقة بقوله وتزكيته عند القاضي او الحاكم وايضا لابد ان يكون في الاعراض في مسألة اثبات الزنا لابد ان يكون اربعة شهود في الحقوق لا يقبل شهادة النساء وشهادة المرأتين برجل وشهادة النساء في امور النساء مقبولة يعني ثمة مسائل في كثير من المواضع يقيس العلماء مسائل الرواية على الشهادة في الشهادة هل يجوز الاكتفاء بشهادة واحد في الحقوق هل يجوز الاكتفاء بها لما لا لما لا لان الواحد لا يثبت به صدق ما يقول فلا بد ان ينضم اليه فاذا انضم الثاني اخذت بالشهادة وحكم بها القاضي هذا ليس الزاما قويا لسببين اثنين السبب الاول انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة في كثير من المسائل فلا يصح الالزام والمقارنة بشيء فيه خلاف كبير السبب الثاني ان الشهادة التي لا يقبل فيها واحد بل يقبل اثنان. سؤال هل شهادة الاثنين خرجوا بها عن وصف الاحاد ام لا يزال في وصف الاحاد لا يزال اذا حتى الرواية تقول طيب لو رواها اثنان ستقبلها لان الشهادة باثنين مقبولة لا هو كذلك فاذا الزام هذا ايضا ليس قويا. نعم ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم فالالزام الخامس يقول لكان يلزمك ان تسوي بين رواية العدل والفاسق كما في المتواتر اما قلنا في الدرس الماضي انه لا يشترط في التواتر اسلام ولا عدالة ولا ولا ولا. طب هناك في التواتر تنازلت عن هذه الشروط. لم لم لان القطع واليقين والعلم في التواتر ليس متوقفا على احاد الرواء متوقف على ماذا توقف على الكثرة والاجتماع الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب يقول اذا كنت تقول ان خبر الاحاد يفيد العلم فلابد ان تتنازل عن هذا الشرط كما تنازلت عنه في المتواتر لكنك في في خبر الاحاد لو تنازلت عن هذا الشرط لانهدم عندك باب الرواية في الاحاد ورواية الواحد اذا كان فاسقا او كاذبا او ضعيف الحفظ لا يحصل لا علما ولا ظنا بل ترد روايته. لذلك قال هذا من الالزام مات. اذا خمسة الزامات الاول لصدقنا كل خبر نسمعه. الثاني ولما تعارض خبران الثالث ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. الرابع ولا جاز الحكم بشاهد واحد. الخامس ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر ثم قال واللوازم باطلة. اذا فالملزوم باطل وهو بهذا استدل بالالزامات على ان خبر الواحد لا يفيد لا يفيد العلم اليقيني او القاطع نعم بنحوي بارتكاب المحرم هذه الجملة الاخيرة في استدلال الجمهور هو جواب عن اعتراض مقدر يقول يلزمكم هذه الاية قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون في سياق اي شيء جاءت الاية محرمات في الشريعة قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاثم البغي بغير الحق ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول يقول المخالفون الذين يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم. يحتجون بهذه الاية على الجمهور. يقولون يلزمكم ان تحكموا على ان خبر الواحد يدخل في هذه الاية. لانه لا يفيد العلم اذا هل سيصبح خبر واحد في روايته من الكبائر المحرمة في الشريعة فهمت الالزام مرة اخرى الجمهور ماذا يقولون؟ خبر واحد لا يفيد العلم قالوا لهم اذا جعلتم رواية خبر واحد للمحرمات في الشريعة من الكبائر لان الله قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني ما لا يفيد العلم فانتم بقولكم هذا تجعلون رواية اخبار الاحاد من الكبائر المحرمة في الشريعة فهمت قال الطوفي الاحتجاج بنحو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد يعني لا تقيموا دليلا علينا بهذه الاية لم؟ قال لجواز ارتكاب المحرم قال الاية ليس المقصود بها انه خبر احاد لا يفيد العلم فادرجتموه في الاية. بل المقصود ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني يعني التقول على الله يعني نسبة شيء الى الشريعة لم يثبته الشارع. هذا المحرم جواز الكذب وليس هو خبر واحد لكونه خبر احد. فاورد الاعتراض واجاب عنه بطي الاعتراض مقدرا فقال والاحتجاج بنحو قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ركاب المحرم نعم مسائل انتهى الان انتهى رحمه الله من الحديث عن تقدمة خبر الواحد وافادته للظن وليس للعلم وسينتقل الان الى المسائل قبل عرظ المسائل وهي ثنتا عشرة مسألة كما قلت لكم تأخذ بعضها في هذا اللقاء قبل ان ننتقل في مسألة خبر واحد وسيأتي المزيد بتفصيلي للان هل يفيد العلم او الظن اه ارجو ان تنتبه لنقاطه على السريع هكذا. قضية العلم وظن نحن نتكلم عما يورثه من درجة اليقين بقطع بقطعنا بصدق ما نقل في هذه الرواية. هذه مسألة تختلف تماما عن العمل به يعني خبر الواحد حتى لو لم نقل انه يفيد العلم اليقيني وافاد الظن في النهاية الجمهور بل كل اهل العلم على اختلاف المذاهب يقولون خبر الواحد اذا صح سنده وثبتت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو قلنا انه لا يفيد العلم لكن عملا وامتثالا تطبيقا ما الواجب واجب العمل فاذا هم متفقون على انه يوجب العمل وان لم يوجب العلم اليقيني يفيد الظن لا بأس لكن هذا معنى قولهم ان الشريعة مبناها في الغالب على الظنون المقصود بالظنون ليست الاوهام والخيالات المقصود بها ما لم يبلغ درجة القطع في الروايات فغالب مبنى الشريعة في الاحكام الشرعية على ادلة تفيد بحسب هذا التقسيم المذكور تفيد الظن ولا تفيد العلم. وبذلك يعني يزول عنك الاشكال وتفهم ما المقصود. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين