الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام هذه ما يسميها المحدثون بزيادة الثقات في الحديث واعلم يعني لملمة لاطراف المسألة ان الزيادة المقصود بها ان يزيد احد الرواة في لفظ الحديث ان يزيد فيه ما لا يوجد في غيره من الطرق الاخرى او من مرويات غيره للحديث نفسه الزيادة هذه ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون زيادة ان تكون زيادة اشبه بجملة مستقلة لا توافق ولا تخالف الاحاديث الاخر ان يزيد الراوي في لفظ الحديث جملة او عبارة او لفظة لا نعتبرها مؤثرة موافقة ولا مخالفة فمثل هذا يقبل ولا اشكال فيه. بل حكى الخطيب البغدادي اجماعا عليه ان ان الزيادة اذا رويت مثل ان يروي الصحابي حديثا فيأتي صحابي اخر فيزيد في لفظ الحديث عبارة اخرى لا علاقة لها باللفظ السابق وانها يمكن ان تكون اشبه بحديث اخر كما قال هنا النوع الثاني من الزيادة ان تكون زيادة مؤثرة يعني ستزيد في معنى الحديث لكنها ليست مخالفة. ففيها الخلاف المذكور هنا وسيأتي التمثيل لها بعد قليل النوع الثالث الزيادة المخالفة ان يزيد ان يزيد الراوي في لفظ الحديث زيادة تخالف ما رواه غيره يعني تعارضها فمثل هذا الذي يسمونه زيادة في مخالفة الثقات والتي يحكمون عليها بالشذوذ ان كان المخالف ثقة فالرواية شاذة وان كان غير ثقة فالرواية منكرا فالحكم بالشذوذ او النكارة كله راجع الى المخالفة فما خالف الراوي فيه الثقات فكان شاذا. نعم الزيادة من الثقة اذا اي نوع قصد من الزيادة ما قصد المخالف. قال الزيادة من الثقة المنفرد بها المقصود الزيادة المؤثرة لكنها ليست المخالفة مقبولة ان كانت انفرادي مثل حديث ابن مسعود اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها في الصحيحين. هكذا رواه اصحاب شعبة عنه زاد علي ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم الصلاة في اول وقتها هذه زيادة في اللفظ هي ليست معارضة كما ترى لكنها مؤثرة بمعنى انك تفيد في الرواية تقيدا لمعنى الصلاة على وقتها لا يفيد تحديد اول الوقت فلما جاءت الزيادة في طريق اخرى من رواية راو من رواة الحديث كانت زيادة مؤثرة فقال هذا يقبل ان كان الزائد لها ثقة. مثل حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. زاد سماك ابن عطية الا الاقامة. كما اخرجه البخاري هذي زيادة مؤثرة فانت بالتالي ستتعامل مع روايات فيها زيادات فتقرر قاعدة. قال تقبل لانها كالحديث التام. يعني زيادة الراوي اشبه بحديث مستقل. قال واولى ولامكان انفراده. يمكن ان ينفرد الراوي بهذه الرواية فلا تكون مخالفة فيتعامل معها كنص مستقل نعم الان يسوق لك كيف يحصل في الروايات ان راويا يزيد على اخر ولما؟ والمصدر واحد؟ يعني كلهم هنا رووه عن شعبة. وهناك كلهم او صحابة رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف اختلفت الرواية؟ والحديث واحد نعم واولى والامكان طيب يقول هذه يعني عوارض واسباب تحصل بها زيادة بعض الرواة على بعض يقول مثل ان يكون عرض لراوي الناقص شاغل يعني تكون الرواية الناقصة سبب النقص فيها ان الراوي اثناء السماع عرض له شيء شغله عن اتمام السماع فجاء الراوي الاخر فزاد الحقيقة ان الراوي الاخر لم يزد انما الاول هو الذي نقص فلا اسميها زيادة لكن اسمي الاولى ناقصة. يضربون لهذا مثالا بحديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. فجاءت نوبتي ارعاها قال فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة فقلت ما اجود هذا؟ من القائل عقبة فاذا عمر ابن الخطاب بين يدي يقول التي قبلها اجود يعني فاتك ان تسمع قدرا من الحديث فقال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الحديث الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها يشاء الان هذا الراوي راوي الناقص دخل في اثناء الحديث وما سمع اوله وصحت الرواية بان ماذا يحصل؟ طب لما يروي عمر الحديث ويروي عقبة ستجد ان في رواية عمر زيادة حقيقة ليست رواية عمر زيادة رواية عقبة ناقصة. فبالعكس ان يأتي الراوي في اول الحديث فيعرض له ما يشغله عن سماع باقيه. ويضربون لهذا مثالا بحديث عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فاتى ناس من اهل اليمن فقالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن اول هذا الامر ما كان. فقال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر لكل شيء قال عمران ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السراب يتقطع دونها يعني لا لوجدت الناقة وانما هو سراب ما وجدتها. يقول ويم الله لوددت انها ذهبت ولم كان اكملت الحديث وسمعته كان انفع لي. فافاد بانه فاته جزء فعرض له شاغل. فلو جاءنا الحديث نفسه من رواية غير عمران. رواية تامة فانت تنظر الى الزيادة على انها جزء مستقل. ولهذا نقول مثل هذه قبول الزيادات من الرواة الثقات مقبولة. لان الناقص ما نقص اما لعارض شغله عن اتمام سماع الباقي او ما ادرك اوله فجاء في اثنائه فسمع باقيهم. قال ومنها ان يكون الزيادة ذكرت في احد المجلسين يعني ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام يروي الحديث في مجلس ثم يرويه في مجلس اخر وفيه زيادة فيسمع احد الرواة الرواية الاولى ولا يسمع الثانية ويضرب لهذا مثال بحديث ابي سعيد روى حديث الذي يمنيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الاماني فيقول الله فان لك ما تمنيت ومثله معه قال ابو هريرة وكان يسمع هذا الحديث من ابي سعيد فان لك ما تمنيت وعشرة امثاله فقال ابو سعيد لم اسمع الا ومثله معه قال ابو هريرة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة امثاله. يعني انت سمعته ومثله انا سمعت عشرة امثاله. فهذا يحتمل انهما كانا في مجلس واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اتى باللفظين احدهما بعد الاخر اما باستدراك وحي او غيره فسمع ابو سعيد او مثله معه وشغل عارض عن سماع الباقي كما قلت او انصرف ذهنه. ويكون ابو هريرة قد سمع او يكون في مجلسين حضر احدهما ابو سعيد وحضر الاخر ابو هريرة فروى كل ما سمع فمثل هذا باب واسع. ومن هذا الباب ما روى عربة عروة ابن الزبير قال قال ابن ثابت يغفر الله لرافع انا والله اعلم بالحديث منه يعني حديث المزارع انما اتاه رجلان من الانصار وقد اقتتلا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع لا تكره المزارع فروى لا تكره المزارع ولم يشترط. ولم يسمع القصة ولم يذكر الشرط فهذا واقع بين الصحابة فمثل هذا يفهم ويتأول به تلك المخالفات في الرواية فاذا ادركها المحدث بناء على معرفة بما حصل تأتى له ان يقف منها الموقف الصحيح نعم فان علم اتحاد المجلس ان علم اتحاد المثبت يعني متى اختلفت الرواية مع علمنا باتحاد المجلس. يعني ان يختلف الراويان والقصة او الرواية واقعة في مجلس واحد. كيف يعني ثبت انه قال عليه الصلاة والسلام يوم كذا يوم عرفة. قالها يوم منى عند جبرة العقبة فتحدد المجلس وكلهم ينسبه الى ذلك الوقت واختلفت رواية ماذا تصنع؟ قال يقدم قول الاكثر. هذي واحد من وجوه الترجيح. ان يكون اثنين ثلاثة من الصحابة رووها على وجه والاخر على وجه فهنا لا تقل اقبلوا الزائد ولا تقل اقبلوا الناقص ماذا نقبل الاكثر لانه اضبط قال ثم الاحفظ يعني الاكثر حفظا المشهود له بكثرة الظبط والاتقان ثم المثبت يعني احدهما يثبت والاخر ينفي فما الموقف في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل الكعبة عام الفتح واختلاف اسامة وبلال احدهما يقول صلى والاخر يقول ما صلى. الحادثة واحدة والمجلس متحد. فمن وجوه الترجيح ان تأخذ بقول المثبت لان معه زيادة علم كما يقولون. قال القاضي فيه مع التساوي روايتان يعني منهم من يقبل الزائد مطلقا او النافي مطلقا. نعم لا يروي الا عن صحابي يروي عن ما المرسل المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب فماذا لو رواه عنه صحابي اخر يعني سماع ابي هريرة للحديث من اسامة او سماعه للحديث بعد سماع ابن عباس مثلا الحديث من من زيد ولا يرويه عن زيد يرويه مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسل صحابي مرسل الصحابي له حكم يختلف لان الساقط منه صحابي والصحابة عدول فلا يظر مراسيل الصحابة. الخلاف في المرسلة في المسألة الاتية في ذيلها مرسل غير الصحابي وهو الذي الكلام الجمهور على في مرسل لم لانه لا يروي الا عن صحابي وسقوط الصحابي او الجهالة به لا تضر لعدالة الجميع كما تقدم. نعم الا ان يعنوا وهذا قليل ونادر يستشهدون بان ابن عباس ربما ربما روى شيئا مثلا عن بعض المخضرمين كعب الاحبار مثلا او ابو هريرة يصنع هذا لكنه قليل ونادر. ولا يصح ان يكون اصلا تنزل عليه القاعدة. نعم لنا هم على اجمعوا من الصحابة على قبول احاديث من على قبول احاديث فيما بينهم. نعم مع علمهم ان بعضهم يروي ابي هريرة المتقدمين قبل قليل نعم البراء بن عازب انه من رسول هذا الاثر اخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية واخرجه ايضا بلفظ ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة واشغال كنا مشغولين وليس كلنا كان حاضرا ملازما. كانت لنا ضيعة واشغال. وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب يعني لا تقلقوا فاذا قال احدنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا تحمل هما صحيح قد لا يكون سمع مباشرة لكن اطمئن فلا كذب صحيح شغلتنا اشياء ولم نكن نسمع لكن ثق تماما انه صحيح النسبة. هذا الاثر عن البراء يعتبر اصلا يفسر به صنيعهم رظي الله عنه واخرجه ايضا يعني بعض المحدثين من رواية انس ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه ولكن حدثنا اصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا فدل على ان صنيعهم وتعويلهم على مثل هذا جرى عليه اجماعهم نعم الا عن العدالة محذور طيب اما مرسل غير الصحابي وغير غير الصحابة ولمن لم صلى الله في قولان هو مذهب مالك وابي زاره القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض هنا مبني في رواية وقد تكون مرسل غير الصحابي هذا مثال لمسألة قلت لكم ان ان يكون المعول فيها على تقرير المحدثين والذي تقرر عندهم ان الحديث المرسل احد انواع الحديث الضعيف فلا حاجة بعد الى تفصيل اقوال ومذاهب لا يصح اولا نسبته عن الائمة بهذا التقرير ثم لا يصح ثاني الاحتجاج بمثل هذا الاستدلال. مرسل غير الصحابي شخص ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل طيب التابعي اذا ارسل فلا يكون الساقط الا صحابيا فما الاشكال الاشكال هنا ليس بالضرورة ان يكون الساقط صحابيا قد يكون تابعيا اخر فلما كان هذا محتملا تحفظا للرواية لا يقبل مرسل حتى يعرف الراوي. فاذا قال ابن سيرين او قال الحسن او قال آآ النخعي مثلا او غيرهم من كبار التابعين او سعيد بن المسيب اذا نسبوا مرويا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحددوا صحابيا توقفا توقف المحدثون في قبول ذلك عنهم والتوقف ها هنا احتياطا وتحفظا. ويعدون هذا ضعيفا وثمة مواقف خاصة يعني احتجاج الامام الشافعي بمراسيل سعيد ابن المسيب قال وتتبعتها فوجدتها حسانا ونحوها. احتجاج الحنفية بقول ابراهيم النخعي اذا قلت حدثني فلان عن الله ابن مسعود فقد حدثني عنه واحد. واذا اطلقت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد فلا احتاج ان اسمي هذا الصنيع الذي ينسب الى سعيد بن المسيب وانه لا يروي مرسلا الا وقد وجد محفوظا صحيحا متصلا وصنيع الذي يصرح فيه عن نفسه لا ينبغي ان يكون قاعدا لتبنى عليها كل المراسيم. فالذي تقرر عليه صنيع المحدثين التوقف في قبول المراسيل حتى توجد مسندة والا عدت ضعيفة. ولهذا تراهم يقولون حديث صحيح مرسل يعني صحيح السند الى التابعي ويبقى الارسال هذا مانعا من قبوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به فيتوقفون عنده ويتعاملون معه معاملة منقطع سندوه حتى يثبت الاتصال. قوله فيه قولان القبول وهو مذهب مالك وابي حنيفة. هذا ليس على اطلاقه كما قلت واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع وهو قول الشافعي وبعض الخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول اذ استاقطوا من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه ولا تنسى ان الكلام المتقدم على التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العين او مجهول الحال الساقط هنا ليس مجهول عدالة. مجهول العين لا يعرف ولا يصح ان نبني هذا على ذاك فلا تقول مجهول العدالة نزلناه على القبول لان الاصل فيه عدالته ذاك اذا عرف من هو فجهلت عدالته على التحديد لكن من جهل فلم يعلم الاصل والا تقبل روايته فتبقى حتى يعرف اتصالها ولا يقبل العمل بها. نعم يقبل خبرا طيب هنا اربعة انواع الجمهور الجمهور يقبل خبر الواحد ولك ان تعلم على الانواع. واحد فيما تعم به البلوى وبعد نحو سبعة اسطر وفيما يسقط بالشبهات. اثنين وبعدها بسطرين وفيما يخالف القياس ثلاثة وبعدها بكلمتين وفيما يخالف الاصول او معناها هذي اربعة انواع لقبول خبر واحد في معارضة معارض طيب قبل مجلسين افردنا مجلسا خاصا للحديث عن الحجاج بخبر واحد وان التعبد به جائز عقلا وثابت سمعا او شرعا. هذا اصل كبير. وهو في الاطلاق فماذا لو عوظ خبر الواحد بما يؤثر في حجيته ما الذي يؤثر اربعة انواع من العوارض التي من اجلها كان لبعض اهل العلم مذاهب في التوقف بالاحتجاج. ما هي؟ قال خبر الواحد اذا عارضه عموم البلوى او خبر واحد اذا عارضه ما يسقط بالشبهات او خبر الواحد اذا عارضه قياس او خبر الواحد اذا عارضها اصول الشريعة او معناها في كل واحدة يقول خلافا لاكثر الحنفية خلافا لمالك خلافا لابي حنيفة خلافا للكرخي اذا ثمة مسائل سنمر عليها واحدة واحدة وبالمثال يتضح الجمهور يقبل ما المقصود بما تعم به البلوى مسألة يكثر وقوعها ويشيع انتشارها وحاجة الامة اليها اشهر مثال يضرب لهذا مسألة الوضوء من مس الذكر قولنا تعم به البلوى يعني تكثر الحاجة الى معرفة حكمها وهذا مما لا ينفك عنه الرجال في اغتسالهم واتيان الخلاء لقضاء الحاجات. لا ينفك احدهم عن ان تمس يده ذكره اذا ان يكون حكم مسألة نقض الوضوء من مس الذكر ينبغي ان تكون بكونها مما تعم به البلوى ينبغي ان تكون شائعة منتشرة لكننا في التفتيش في كتب السنة لا نجد الا رواية واحدة او حديثا وفي اسناده مع جمع الطرق والاسانيد ما يصح به بالاجتماع ويقابله حديث اخر هنا يقف الحنفية في مثل هذا فيقولون خبر واحد فيما تعم به البلوى لا يحتج به. لم قالوا لان عموم البلوى به مظنة كثرة الحاجة اليه. اليس كذلك وكثرة الحاجة اليه مظنة العناية بروايته. الرواية الحديث الذي يتناول هذه المسألة فما لم نجد انتشارا في الرواية ولا كثرة نقل لها ولا انتشارا بين المحدثين لنقلها وروايتها اصبح اهذا علامة على خلل ما في سند الحديث فاحتياطا يجب التوقف لانه لو كان حديثا صحيحا ها لاستفاضت روايته ولا انتشرت لم لانه مما تعم به البلوى فجعلوا لهذا اصلا وقعدوا له قاعدة. نعم هذه المسألتين لم يقل بها الحنفية يعني لا يقولون برفع اليدين في الصلاة حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وقبل الركوع وبعد الرفع عندما يقوم من الثنتين. لم؟ قال يا اخي هذا حديث تعم به البلوى صلاة صلاة هذي صلاة وتتكرر خمس مرات في اليوم وثلاثة وعشرين سنة نبوة اخرج منها خمس سنوات قبل فرض الصلاة تتكلم على نحو خمستاشر سنة تروى الاحاديث بلاش يخلي عشر سنوات في المدينة تروى احاديث الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولا ينقل الا بخبر احاد. نعم صحيح نعم في البخاري نعم في مسلم لكن يبقى خبر احاد. يقول لك انا افترض ان حديثا كهذا يتعلق برفع يديه شيء ظاهر في الصلاة. انا افترض ان يرويه الصحابة ثم يتناقل من بعدهم بالمئات ثم يكون خبرا متواترا فكونه مع هذه الحالة مما تعم به البلوى فلا يرويه الا احد هذه مظنة شك في صحة الرواية وتوقف فيها. فجعلوا هذا سببا يقعدون له بقضية عدم الاحتجاج به. ونقضي الوضوء بمسجد ذكر وضربت لك به مثالا قال خلافا لاكثر الحنفية نعم وروده غير فوروده غيرة على الحالية طيب ولو صح به السند؟ قالوا نعم ولو صح السند وهذا محل الاشكال فعرض الحنفية بانه يا جماعة طالما ثبت بادق الشروط في تصحيح الرواية كما في البخاري ومسلم فلا ينبغي ان نتوقف فيه والاحتجاج بما قرره خبر الاحاد من غير التفات الى مثل هذه الاعذار ولنا مجموعة القصص والاثار التي مرت بك قبل درسين في احتجاج الصحابة بخبر الاحاد ومواقف متعددة احتجاج ابي بكر احتجاج عمر واحتجاج غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. في اخبار احاد دليل على انهم ما فرقوا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم ولم يتوقفوا فصحة الخبر والتأكد من ثبوته كاف في الاحتجاج به نعم وما ذكروه يبدو من غير ما هذا؟ هذي مسائل ينقض بها مذهب الحنفية الوتر والقهقهة يعني ابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة وتثنية الاقامة وخروج النجاسة من غير السبيل واعتباره ناقضا للطهارة مسائل مقررة في المذهب الحنفي وادلتها احاديث احاد قالوا انتم تقولون ما تقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الوتر ما تعم به البلوى القهقهة في الصلاة ما تعم به البلوى تثنية الاقامة صيغة اقامة. وان يكون صيغتها مثنى ما تعم به البلوى خروج النجاسة من غير السبيلين ومع ذلك اخذتم فيها بخبر احاد فاما ان تطردوا القاعدة فتوقف حتى هذه المسائل واما ان تقبلوها فتقبل الاحد المسائل الاخرى مثل نقض الوضوء من مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة مع ملاحظة ان هذه الاحاديث ونحوها كثير منها ضعيف لا يصح سنده. فصار هذا اضعف في مذهب الحنفية. عدنا الى اصل اشرت اليه قبل قليل لما نأتي نقعد قاعدة لاجل تأييد قول في المذهب وتأسيسي رواية معتمدة سيضعف تأصيل قاعدة انا اقعد لقاعدة فمن ثم وقع التناقض جاء لمسألة واقض الوضوء من مس الذكر ورفع يديه في الصلاة وقال لا انا اقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم جاء بالوتر وجاء في القهقهة والحديث ضعيف جدا في القهقهة ان من قهقه ضحك في الصلاة حتى قهقه تبطل صلاته ووضوءه ويروح يتوضأ. فجعلوا هذا من نواقض الوضوء. والحديث ضعيف جدا فلما عوظوا بهذا قال لا هذي حديث اشتهرت عندنا في المذهب فاصبحت في قبيل متواتر عندنا في كتب الفقه واعتد بها. فقيل لا عفوا اشتهارها او روايتها او تواترها ليس عندكم بل بما يحكم به المحدث مما تعتم به الرواية وتنتشر وما ذكروه يبطل يبطل تواتره يعني ان يدعوا ان هذه الاحاديث عندهم متواترة او مشتهرة داخل مذهبهم لا يصح اذ العبرة بقول ائمة الذي هذا دليل اخر نحن نقبل دليل القياس في مسائل تعم به البلوى وهذا مسلم ويوافقون عليه. فاذا كان القياس وهو دليلا ظنيا يقبل دليلا في هذا النوع من المسائل. افلا يقبل خبر منسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح السند ثابت الرواية هذا من باب اولى وهو اولى بالاحتجاج اذا هذا النوع الاول خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى. نعم الثاني الحدود الاصل الشرعي ادرؤوا الحدود بالشبهات. طيب. ماذا لو جاءنا حديث نص في مسألة توجب حدا لكنه حديث احاد قال كونه حديث احد شبهة. لما؟ لان حديث الاحادي ظن فاذا كان الحديث يثبت حدا انا ساوقف الحد الثابت في الحديث لانه احاد لان الاصل العام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات وخبر الاحادي ظن. فاعتبروه موقفا لتطبيق الحد. ليس اعتراضا على تشريع. لا. وليس رفضا لا لكنه احتياطا للتطبيق ولاقامة حد من حدود الله هو قول ضعيف لكنه نسب الى الكرخي كما تقرأ الان. نعم لانه ما هو خبر الاحاد مظنون نعم انه مغموم فينهض شبهة والشهادة نعم الا نقبل القياس في اقامة حدود؟ الا نقبل شهادة الشاهد في اقامة حد وشهادة الشاهد مظنونة قال حتى لو تنزلنا فقلنا خبر الواحد مظنون. فليس اقل من الشهادة في ان تثبت به حدا نعم يخالف طيب والذي بعده طيب خبر الواحد اذا خالف القياس او خالف الاصول مسألة تحتاج فقط الى فك العبارة ثم التنبيه عليها ما معنى ان يخالف خبر الواحد القياس او معنى ان يخالف خبر الواحد الاصولا. القياس القياس الشرعي المعلوم قياس اصل على فرع ويأتي خبر احاد يقرر حكما يخالف القياس او يخالف الاصول. المقصود بالاصول القواعد الشرعية العامة. مثال خبر المصرى من ابتاع شاة مصراتا فهو بالخيار بعد ان يحلبها ثلاثا ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر حديث المصرى اذا فاذا دلس عليه في البيع واشترى شاة او ناقة مصراتا يعني حبس لبنها فغرر به فاشتراها. وبعد ان يحلبها ظهر له الغرض شرعا يجوز له الرجوع على البائع الحديث يقول ان سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا صاع التمر مقابل اللبن هذا خلاف القياس بمعنى انه استقرت قواعد الشرعية انه يظمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يعني اما ان ترد قيمة اللبن الذي شربت او مثل كميته التي استعملت لكن صاع التمر ليس مقابلا لا مثليا ولا قيمة فهذا معنى قولهم يخالف الاصول نحن في الاحتجاج بخبر واحد نعتبره اصلا. صحيح يخالف القياس فان ذكر لنا هذا سنقول عفوا هذه المسألة مستثناة من الاصول ولها حكمها الخاص لانها ثبتت في النص لكن من يقعد ويهتم بتقعيد الاصول؟ فيقول انتبه. وجود هذا في خبر احاد مظنة لتوقفنا عنده لم؟ يقول انت تحتج في هذه المسألة بخبر احاد لكن انا عندي اصل مقرر في مجموعة من المسائل الشرعية فهذا اقوى عندي لان الحكم الثابت في تقرير ظمان المثلي في المثليات والقيمي في المقيمات او المقومات يقول هذا اصل ثبت من عدة مسائل وليس من مسألة واستقرت عندي قاعدة الشريعة على هذا النحو فكيف اعدل عنه الى حكم غاية ما فيه انه ثبت بخبر احد انا اقول هذا الكلام حتى لا تتوهم ان المسألة في بادئ النظر جرأة على النصوص الشرعية واستهتار بما ثبت من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حاشا. اذا خلاف خبر الواحد للقياس او خلافه للاصول لان خبر الواحد اذا جاء قد يوافق القياس او قد يخالفه او يوافق بعض الاصول او يخالفها. وربما جاء خبر الواحد موافقا يعني تحريم النبيل يوافق القياس لان قياسه على الخمر يقرر الحكم نفسه الذي ثبت في النص. ومثل ذلك لا يعتبر مخالفا. اذا القياس اخص من الاصول قل الاصول عن القواعد الشرعية العامة فينسب الى ما لك انه لا يقبل خبر الواحد اذا خالف القياس وينسب الى بعض الحنفية انهم لا يقبلون خبر الواحد اذا خالف الاصول فكل قياس اصل وليس كل اصل قياسا فثمة اصول ليست قياسا انما هي قواعد شرعية مقررة نعم هذه ثلاثة ادلة احتج فيه على تقديم خبر الواحد اذا عارض اصلا او قياسا قال لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه سنة على الاجتهاد في الحديث المشهور نقلا الضعيف سندا لما بعث معاذا الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد الى اخر الحديث الحديث لا يصح سندا والكلام كثير في ضعف سنده وهو الصحيح بعدم ثبوته قال واتفاق الصحابة على ذلك ما هو الوقوف عند الخبر اذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم التقدم. هذا الاصل الشرعي الكبير. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. وجملة النصوص في هذا الباب اصل تتنزل عليه هذه القواعد. قال ولان الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. القياس مظنة خطأ ولهذا قياس الصحيح وقياس فاسد بخلاف خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم والفرظ في ذلك كله كما قلت ثبوته وصحة سنده مثالا لهذا روى مالك في الموطأ والبيهقي ايضا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بريعة الرأي انه قال لسعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة يعني مندية قال عشر من الابل قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل قلت فكم في ثلاثة اصابع قال ثلاثون من الابل قلت فكم في اربعة اصابع قال عشرون من الابل فقال ربيعة يخاطب سعيد ابن المسيب حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها العقل الدية يعني لما وصلنا الى اربعة وانا انتظر ان تكون اربعين من الابل تنقص فاسمع جواب سعيد قال اعراقي انت يعني انت صاحب رأي تعارض به النص وكان ينسب الى اهل العراق تقديم الرأي والايغال في القياس والاحتجاج بهم وجعله اصلا مقدما على النصوص فكان هذا جوابا مباشرا من سعيد ابن نسيب قال اعراقي انت؟ فقال ربيعة بل عالم متثبت او جاهل متعلم لا انا جئت استفيد اما عالم فأتثبت في علمي او جاهل اريد ان اتعلم منك. قال هي السنة يا ابن اخي هذا اصل تقرر عند السلف صحابة وتابعين. فلا تظن انه يبلغ باحد الائمة الكبار ما لك وابي حنيفة من الجرأة رحمة الله عليهم وحاشاهم لا تظن انه يبلغ به الجرأة ان يقول لا هذا يخالف القياس فانا لا اقبله وهو يعلم انه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت هذا من اجل التحري والتحفظ بالنسبة هذا الى الائمة الكبار. نعم. قالوا من اجتهاده قالوا في تقديم هذا ان القياس المجتهد متيقن منه وخبر الواحد يبقى مظنونا هل هذا استدلال صحيح لا لان القياس ايضا عرضة للصواب والخطأ ايهما حتى لو قلنا القياس مظنون وخبر الواحد مظنون. ايهما اثقل ظنا اثقل ظنا يعني اقوى الخبر الواحد ما وجه القوة فيه نعم انت تعول فيه على شيء واحد ثبوت الخبر لكن القياس تحتاج اولا الى اثبات العلة في الاصل ثم تحققها في الفرع ثم تعدية الحكم يعني الخطوات الواقفة في القياس اكثر ومظنة الخطأ في كل خطوة اكثر فحتى لو افترضنا انه مظنون كيف تقبل القياس ولا تقبل خبر الواحد؟ نعم. قلنا يعني القياس حتى القياس لا يقين في صوابه احتمال لا في حقيقة كان اولى بالتقديم وايضا وايضا القياس اكثر فيها اغلب نعم لان فيها اثبات العلة في الاصل وتنقيحها وثباتها في الفرع وتعدية الحكم فالمقدمات فيها اكثر فالخطأ فيها اغلب بالنبي ما حضر الوضوء بالقهوة داخل الصلاة هذا الان نقض لمذهب الحنفية قرروا ان الوضوء بالنبيذ يجوز في السفر دون الحظر واستدلوا في ذلك بحديث احد ولا يصح سنده في بطلان الوضوء بالقهقهة فرقوا بين ان يكون هذا واقعا داخل الصلاة او خارجها. فقالوا لا يبطل الوضوء والصلاة الا اذا وقعقعت القهقهة داخل الصلاة فان وقعت خارجها لا تبطله. هذا التفريق على ضعفه مستند الى حديث لا يصح وبالتالي فيكون هذا من النقض عليهم كما قال هنا انه لا يصح استدلالهم عليه الترمذي رحمه الله في العلل ذكر ان حديث النبيذ لم يروه الا ابو زيد وهو كوفي مجهول وحديث القهقهة فهو من مراسيل ابي العالية وفي اسناده ومتنه ما يمنع الاحتجاج به. ثم هو معارض بان اكثر الروايات الصحيحة فيه ان الامر انما كان باعادة الصلاة دون الوضوء نعم بالنبي سفرة طيب نختم باخر المسائل وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى ومجمل ما فيها لا يحتاجه اكثر من قراءة ما ساقه المصنفون رحمه الله هل تجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي عليه جمهوره نعم وهو مذهبان عند المحدثين قبل ان نقرأ اسمع هذا النقل عن الامام الترمذي في العلل يقول كان ابراهيم النخعي والحسن والشعب يأتون بالحديث على المعاني. ايش يعني يروونه بالمعنى نسب هذا الى من نسبه الى ابراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وهم ائمة كما ترى يقول وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه يعني يتحفظون في النقل بالرواية باللفظ ولا يجيزون المعنى. اذا الخلاف سلفي قديم والرواة من ائمة الحديث كانوا على مذهبين اثنين فسرى هذا الخلاف الى من بعدهم. اخرج الرما هرمز ايضا في المحدث الفاصل عن ابن عون قال منهم من كان يحب ان يحدث الحديث كما سمع ومنهم من لا يبالي اذا اصاب المعنى فقال من الذين كانوا لا يبالون اذا اصابوا المعنى الحسن وعامر الشعبي وابراهيم النخعي. والذين كانوا يحبون ان يحدثوا كما سمعوا محمد ابن سيرين ورجاء ابن حيوة والقاسم فهذان مذهبان يسوقها المصنفون الان. نعم في رواية طيب هنا ذكر المسألة بقيود اين هي ممتاز الاول العارف بالمعنى ومقتضيات الالفاظ حتى لا يبدل لفظا بلفظ لا يقابله. والقيد الثاني نعم ان يكون المعنى مطابقا لللفظ فلا يعدل بمعنى اخر. اذا هذا قيود ان يكون الراوي عالما بالمعنى باللسان ولا يخفى لديه فرق الالفاظ الثاني ان يكون اللفظ الذي نقله مطابقا في المعنى لللفظ الذي تركه ممتاز. نعم منع منه ابن عليه السلام الذي نعم في حديث نضر الله امرء سمع مقالتي فاداها كما سمعها. اخذ ظاهر الرواية قال اداها كما سمعها يعني باللفظ طيب ما الجواب عنه انه لا يمنع فاداها كما سمعها يعني في الجملة بتحقيق المعنى. طيب وحديث البراء لما علمه دعاء النوم فقال اعد علي فقال بدل ونبيك الذي ارسلت رسولك الذي ارسلت فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ايش على عدم جواز تغيير الالفاظ فما الجواب عنه طيب الجواب عنه احد امرين اما ان تقول لان هذا من الاذكار وباب الاذكار لا يدخله الرواية بالمعنى. ممتاز. اذا في اشياء لا تدخلها جواز الرواية بالمعنى حتى عند من يجوزه مثل ماذا؟ قالوا كل الفاظ التعبد يعني التكبير في الصلاة التشهد في الصلاة اه الاذان الاقامة هذه الفاظ لا تدخل والرواية بالمعنى ولا يسوغ ومثلها الاذكار جواب اخر قالوا لان قوله ورسولك الذي ارسلت فيه تكرار لا فائدة فيه. فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام الى ما يتغاير به اللفظ تحقيقا لمعنى اكبر ونبيك الذي ارسلت. نعم ولنا بنى جواد شرح ولنا جواز شرح الحديث. هذا ليس جائزا شرح الحديث ماذا نصنع فيه نعبر بلفظ اخر يحقق على الوصول للمعنى فلما جاز دل على ان الفاظ الحديث ليست مقدسة لا يجوز تبديلها لايصال المعنى والشهادة على لما يأتي شاهد فيسمع شهادة بلسان عربي فيؤديها بلسان اعجمي تعدل لكن ادى المضمون فهذا مثله ايضا في الاستدلال على الجواز فهذا اولى نعم التعبد معنى اللفظ نعم هذا واضح انه جائز في حرام بالمعنى كما سمع من ويفرق المراد منه يعني في من لا يجوز له النقل بالمعنى. المراد من لا يفرق. قال وليس الكلام فيه. يعني لا نتكلم في مثل هذا. انما اشترطنا ان يكون عالما بالالفاظ مفرقا بينها عليه جبريل يعني لما قال ورسولك الذي ارسلت يحتمل ان يكون المراد جبريل عليه السلام والمقصود محمد عليه الصلاة والسلام فعدل له اللفظ لتحقيق المعنى المطلوب او ليفارق بين لفظ النبوة والرسالة ويحقق معنى افضل. نعم يبدل من قصد بل بالعكس هو فهم هذا من قول المطابقة الله اعلم طيب تبديل لفظ بلفظ اخفى او اظهر حقيقة يعني لا يحتاج الى تدقيق وتقعيد فيه طالما نقل لك ان مذهب السلف في التوسعة او في التضييق فيه كلاهما صحيح ثابت فالمقصود ان الرواية سرت على هذا وانت ترى ان الحديث الواحد تختلف فيه الفاظ متعددة من روايات عدد من الصحابة والتابعين كان هذا ختام المجلس في اخر مسألة من مسائل السنة لنشرع في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى في باب جديد هو النسخ بمسائله واحكامه. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين