بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو درسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه باقي مسائل الامر تقدم في المجلس الماضي افتتاح هذا الدرس الكبير الذي قلنا انه صلب التكليف في الشريعة وقوامها. فان التكليف لا يكون الا بامر او نهي وفقه دلالات الامر والنهي عند الاصوليين من اهم الابواب لان كلما تمكن الفقيه والمجتهد وطالب العلم من احكام الدلالات في هذا الباب العظيم كان ذلك عونا له على ان يفقه صلب التكليف الذي هو الامر او النهي. وليكن في معلومك ايضا ان جزءا ليس باليسير من خلافات الفقهاء. في بعض الاحكام التي وقع الخلاف بين الوجوب والاستحباب او بين الكراهة والتحريم او بين الوجوب حتى والاباحة او الاستحباب والاباحة هذا التفاوت بينهم في حكم المسائل التي ينظرون فيها في الادلة في جزء ليس باليسير منه عائد الى الخلاف في التقعيد الذي يمر بكم في هذه الدروس دلالات الامر وما يدل عليه صيغه مع اختلاف السياقات واختلاف المواضع في الجمل باب ينبغي لطالب العلم ان يحكمه واحكامه يحتاج الى امرين الامر الاول هو فهم هذا الدرس الاصولي ومعرفة خلاف الاصوليين ومحاولة الوصول الى الرأي الراجح والامر الثاني الذي تحتاجه هو محاولة التطبيق المتتابع وربط هذا التقعيد بتمثيل وتطبيق وان يكون لك دربة وممارسة متتابعة في نظري في اقاويل الفقهاء في تفسير تلك الايات او شروح تلك الاحاديث التي تضمنت امرا او نهيا فتعرف كيف تعاملوا معه فلماذا قالوا هنا هذا النكي للنهي للكراهة وهناك للتحريم؟ والامر ها هنا كيف صرفوه من الوجوب الى استحباب او اباحة؟ هذه الدربة متتابعة تكون فهما متينا لهذا الباب الكبير من ابواب علم الاصول. وهو دلالة الامر. في درسنا الماضي تناولنا تعريف الامر والدلالة الكبرى فيه الاصل الكبير الذي هو ما يدل عليه الامر من حيث الحكم اطلاقا الذي هو ومر بنا نقاش الاقوال المختلفة. متابعة درسنا الليلة ان شاء الله التي ننهي فيها مسائل الامر هي تناول الامر في مواضع مختلفة فلا يشكلن عليك دلالة الامر من حيث هو في الاصل انه يحمل على الوجوب. بالصيغ المتعددة التي مر بك ذكرها في الدرس الماضي ان يقول العربي امرا على وزن افعل او بفعل مضارع مقترن بلام الامر لتفعل او لتفعل او ان يأتي فيه اسم فعل الامر عليكم انفسكم او ان يأتي بمصدر واقع في جواب شرط متعلق بالفاء ينوب عن فعل الامر. فمن كان منكم مريضا او على سفر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير فامساك بمعروف ونحو هذا فان هذا كله من دلالات الامر التي يفهم منها امر الشرع لنا ان نفعل هذا الامر او ذاك. الان نتناول دلالات الامر في اتجاهات اخرى. ما دلالة الامر من حيث الزمن؟ ما من حيث العدد ما دلالته اذا اقترن به ما يؤثر على هذا المعنى الاصلي الكبير هذه ما سنتناولها في مسائل الامر الباقية معنا في درس الليلة بعون الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا السامعين يقول الثانية صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة وهو ظاهر قول الشافعي ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين وقيل ان ورد بصيغة افعل فكلاول للعرف والا فكالثاني. نحو انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه والحق اقتضاؤها الاباحة عرفا لا لغة. كم قولا ذكر رحمه الله في المسألة يمكن ان تقول اربعة ويمكن ان تقول ثلاثة ثم هو اختار قولا يجمع بين قولين من المذكورات ما هذه المسألة؟ هذه المسألة المشهورة في علم الاصول بقولهم الامر الوارد بعد الحظر وصورة المسألة ان يأتي نهي في الشريعة عن فعل ما ثم يأتي الامر بذلك الفعل الذي قد تقدم النهي عنه. ولهذا يقولون الامر الوارد بعد حظر يعني كان حظروا اولا او المنع ثم جاء الامر قبل ان ندخل في النصوص الشرعية لو تأملت هذا في سياق لغة العرب ستدرك انه هناك فرق بين ان يقول العربي لشخص امام ما هو افعل كذا ابتداء وبين ان يقول له افعل بعد ان يكون قد منعه من ذات الفعل قال له مثلا لا تجلس او قال له لا تخرج فنهاه عن الجلوس او عن الخروج ثم بعد ذلك قال له اجلس او قال له اخرج هل الامر ها هنا هو تماما في دلالته كما لو جاء ابتداء فقال لاخر امامه اجلس او اخرج لا لكن يربطون هذا الامر بالحظر السابق فمنهم من قال الامر هنا يراد به رفع ذلك الحظر. لما يقول له اخرج بعد ان قال له لا تخرج ومعناه اذنت لك بالخروج ان شئت فاخرج ويفهم السامع ان المنع السابق قد رفع فلاحظ معي كيف وظف الامر ها هنا على رفع الحظر ودلالة الاذن وليس على الطلب والسبب في هذا انه جاء متأثرا بالنهي السابق. فوقع دلالة الامر على الاذن. ولهذا قالوا الامر بعد الحظر يدل على الابادة القول الثاني قال لا بل الامر لا يزال امرا ولا فرق في لغة العرب بين ان تقول له افعل ابتداء او تقول له افعل عقب نهي تقدم عليه كلاهما يدل على الامر فيبقى على الوجوب ولا فرق بينه وبين ذاك. ومنهم من قال الامر ها هنا لا لا دلالة له لكنه يرفع المنع السابق ولا يعطي حكما لا اباحة ولا وجوبا اذا ماذا يكون؟ قال يعود حكم المسألة الى ما كان عليه قبل الحظر فالامر اذا جاء بعد نهي غاية ما فيه يرفع النهي ثم تعطي المسألة حكمها السابق لها قبل ان يأتي ذلك النهي وستتضح بالامثلة بعد قليل قال رحمه الله صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة. صدر بالقول الذي هو مقتضى المذهب عند الحنابلة عليه كثير من الاصوليين قال وهو ظاهر قول الشافعي. فهذا اول الاقوال. الثاني ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين يعني يعود الفعل الى ما كان عليه حكمه قبل ورود النهي قال عند الاكثرين ثم قال في الثالث وقيل ان ورد بصيغة افعل فكلاول يعني للاباحة للعرف والا فكالثاني يعني وان لم يأتي بصيغة افعل بل جاء بل جاء الامر بصريح تصريفي فعل الامر يقول امرتك او انت مأمور بكذا. فعندئذ يحمل على ما كان عليه قبل الحظر لا على الاباحة نحو قوله انتم مأمورون بكذا لعدمه فيه هذه ثلاثة اقاويل اختصرها المصنف رحمه الله من اكثر من نحو سبعة اقوال في المسألة عند الاصوليين لكنه اقتصر على الاقوال المذكورة ها هنا لانها اشهرها وان لم يورد قول الوجوب فثمة عدد من الاصوليين يرى ان الامر بعد الحظر كالامر الوارد ابتداء لا فرق. وكما يدل الامر ابتداء على الوجوب فهو كذلك بعد الحظر على الوجوب. ولا فرق بينهما وامثلة هذا في الشريعة متعددة اشهر ما في الامثلة ان يقال قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بالاصطياد بعد التحلل من الاحرام بعد ان سبق المنع لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا مثال الان هذا نهي هذا حظر بعد هذا الحظر جاء امر هذا مثال لامر جاء بعد حظر وهو قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل وجدت احدا من الفقهاء يقول ان من واجبات الاحرام بعد التحلل الذهاب للصيد طيب واين ذهبوا بالامر؟ فاصطادوا فلابد ان تقول ها هنا جواب ولا يسعك ان تقول انها للوجوب اصلا لكن ثمة قرينا لا ليس قرينة هنا قاعدة ان الامر بعد لا يحمل على الامر ابتداء بل هو اما ان تقول على الاباحة على احد الاقوال الثلاثة ها هنا. واما ان تقول انه يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر. طيب الصيد قبل ان يمنع منه المحرم ما حكمه؟ مباح فرجع الى الاباحة مثله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامر الله بترك البيع ونهى عن التبايع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا امر بالسعي وطلب البيع والشراء والابتغاء من فظل الله. ولم يقل احد من الفقهاء ان من واجبات صلاة الجمعة النزول للاسوء واقوي الشراء او البيع لان الله امر وقال وابتغوا من فضل الله. مع ان بعض السلف كان يتقصد اذا خرج من صلاة الجمعة ان يشتري او حزمة بقل يعني يذهب بها الى البيت يريد ان يمتثل امرا لكنه لا يقول بالوجوب انما دل على رفع المنع السابق يعني كان قبل قليل قبل ان تنتهي الصلاة كان ممنوعا من البيع والشراء. قال الله فابتغوا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فجاء الامر ها هنا يرفع الحظر السابق فاما ان تقول هو على الاباحة واما ان تقول يرجع الى ما كان عليه الامر قبل الحظر ما حكم البيع والشراء قبل المنع هنا في النداء الثاني يوم الجمعة؟ كان على الاباحة فعاد اليه هذان مثالان عاد فيهما الامر الى الاباحة لو اتيت بمثال اخر لما نهى الله عز وجل في سورة براءة عن قتال المشركين الا الذين عاهدتم من المشركين ومنع وامر الله ثم جاء الامر فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. جاء الامر بعد حظر كان المسلمون قد منعوا من قتالهم وامروا بالكف عنهم ثم جاء الامر هذا الامر ان طبقت القاعدة سيكون الامر بعد الحظر للاباحة فتقول هذا الامر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم بسبب ما جاء في سورة براءة من فرض الهدنة والصلح كان ولرفع الحظر السابق فيعود للاباحة ولو قلت بالمذهب الثاني ستقول يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فما حكم قتال المشركين قبل الصلح والهدنة التي جاءت في سورة كان على الوجوب فعاد الى الوجوب يقول الاصوليون ان اكثر تطبيقات النصوص والمسائل الواردة فيها تؤيد المذهب الثاني وهو عود عود الفعل الى حكمه قبل النهي. فيكون الامر رافعا للحظر لا دليلا على الاباحة مجرد رفع للنهي السابق ويعود الامر الى حكمه الذي كان عليه قبل الحظر. ويستدلون بان هذا هو الواقع في تطبيقات الشريعة وامثالها طيب القائلون بالاباحة لا يزالوا يتمسكون بمذهبهم. فهل يقولون ان الجهاد جهاد المشركين مباح؟ لا يقولون واجب ولكن بادلة اخر الامور الاوامر التي جاءت بامر القتال والجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم امثلة هذا كثيرة فقالوا جاء الوجوب من هناك بمعنى لو لم تأتي تلك الاوامر بالجهاد وليس لنا الا هذا لقلنا بالاباحة فيبقى ان كل قول سيجد من التطبيق ما يؤيد مذهبه فهي مذاهب كما ترى لا يؤثر فيها في الفروع الفقهية كبير خلاف في مسائل معدودة وعندئذ سيحاول القائل بالوجوب او بالاباحة ينتصر لمذهب اخر. مثال اخر آآ النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور قال الا فزوروها فجاء الامر بعد منع سابق فما حكم زيارة المقابر طيب المذهب يقول انها للاباحة ومع هذا يقول ان زيارة القبور مستحبة والسبب فيه يقولون ان هنا قرينة دلت على استحباب زيارة القبور لو لم تأتي في الدليل لقلنا بالاباحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام فانها تذكركم الاخرة فوجدت قرينة تدل على استحباب هذا الامر. ولولا ذلك لبقينا على القاعدة وان زيارة المقابر تكون مباحة. لان الامر الذي اراد رفع الحظر السابق لا غير مثله ايضا امره عليه الصلاة والسلام الرجل بالنظر الى المرأة المخطوبة حال الخطبة. في حديث المغيرة اذهب فانظر اليها وهذا الامر جاء بعد منع سابق بعد حظر اين الحظر الامر بغض الابصار والنهي عن صرف الرجل نظره الى من لا يحل له من النساء الاجنبيات ونصوص هذا كثيرة فجاء الامر هذا بعد منع سابق فانظر اليها فاذا قلت انه يتجه الامر الى رفع الحظر السابق فتقول ان نظر الخاطب الى مخطوبته حال الخطبة مباح لان الامر يرفع الحظر السابق لكن عدم الفقهاء قالوا بالاستحباب ويعدون هذا في سنن النكاح حال الخطبة نظر المخطوب نظر الخاطب الى مخطوبته ويجعلون الاستحباب مستدلا عليه بقرينة لا بالامر فقط وهو قوله فانه احرى ان يؤدم بينكما. فعلل النظر عليه الصلاة والسلام بترتب فائدة ومصلحة. فمجمل القول ان فالقاعدة لم تنخرم حتى عند من يقول انها للاباحة اذا وجدت امثلة انصرف فيها الحكم الى وجوب كما في الجهاد او الى احباب كما في زيارة المقابر ونظر الخاطب الى مخطوبته فيجعلون هذا متأيدا بقرائن جاءت في النصوص لا بالقاعدة وعلى كل سيبقى الخلاف في المسألة تأصيلا لقاعدة تمر امثلتها كثيرة. قوله تعالى ايظا في الحيض ويسألونك عن المحيظ قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا نهي قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر من حيث امركم الله فلا يقال ان الامر ها هنا يدل على ايجاب الجماع على الرجل اذا طهرت زوجته لكنه جاء لرفع الحظر السابق فاتوهن من حيث وامركم الله مثله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش ولغيرها لما سألت عن احكام الدماء قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاترك الصلاة فنهى عن الصلاة ثم قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فجاء الامر هذا امر بعد حظ هل تقول الصلاة مباحة لا الصلاة واجبة. طيب القاعدة تقول الامر بعد الحظر للاباحة من من يقول بالقول الثاني بعود الامر الى ما كان عليه قاعدته لا اشكال فيها فعادت الصلاة الى حكمها قبل الحيض وهو الوجوب. طيب ومن يقول للاباحة يقول بادلة اخرى وهو عموم التكليف بالصلاة الذي يتناول الرجال والنساء واستثني منه المرأة حال الحيض لوجود المانع لا غير فهذه اقوال الطوفي رحمه الله قال في اخر الاقوال والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا لا لغة يريد ان يقول ان المذهب الاول الذي هو مذهب الحنابلة وعليه كثير من الاصوليين. الامر بعد الحظر للاباحة يقول هذا التقرير ليس لغويا بل عرفيا بمعنى ان اللغة لا تفرق في الامر من حيث هو امر اذا تلفظ العربي بصيغة افعل او باحدى صيغ الامر دل على الطلب دل على الطلب من غير تفريق بين سياق وسياق يقول هذا دلالة اللغة لكن يقول عرف الاستعمال جعل هذا الفهم في الامر بعد الحظر يدل على الاباحة فهو في النهاية يصير الى ما صاروا اليه لكنه يقول ان الاباحة مستفادة عرفا لا لغة. وعليه نقاش يعني على ترجيح الطوفي هذا النقاش هو هذا العرف الذي رجح به الطوفية يقول والحق اقتضاؤها الاباحة عرفا لا لغة. العرف اي عرف لا ما هو شرعي يقول والحق اقتظاؤها الاباحة عرفا ما في شي اسمه عرف شرعي عرف الاستعمال اي استعمال استعمال اللغة فعدنا الى اللغة فيقول اقتضائه الاباحة عرفا لا لغة واذا كان العرف هو عرف اللغة فاستعمالها على نحو متعارف يعود الى اللغة ومر بكم في تصنيف حقيقة والمجاز ان لفظا كالغائط الذي صرف من وضعه اللغوي الاصلي وهو الموضع المنخفض من الارض الى ما يخرج من الفضلات المستقذرة من ابن ادم هو نوع من نقل اللفظ من معنى الى معنى ودل ذلك تعامل الناس به وعرفهم عليه لكن هذا سيبقيه ايضا استعمالا لغويا ما خرج عنه نعم لنا لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه. لنا هذا شروع في الاستدلال لماذا في القول الاول وهو ان الامر الوارد بعد الحظر يدل على الاباحة نعم فهم الاباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد ان منعه منه فلما قال له لا تأكل وحرمه ثم قال له كل فان الفهم يتبادر الى اباحته الاكل له من ذلك الطعام نعم لنا فهم الاباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه. كل هذا الطعام كل هذا الطعام بعد منعه منه. وهو في الشرع غالبا نحو اذا حللتم فاصطادوا وهو في الشرع غالبا. ليش قال غالبا لانه ليس كل النصوص يستطيع ان يستدل عليها بان الامر دل على الاباحة لكن يقول في الغالب جعل الغالب ها هنا هو الدليل من حيث الوقوع الشرعي واذا حللتم فاصطادوا فرجع حكم الاصطياد بعد التحلل من الاحرام الى الاباحة. نعم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد انقضاء الصلاة نعم فاذا تطهرن فاتوهن. نعم اتيان النساء بعد طهرهن من الحيض ونحوها واستفادة وجوب قتال المشركين منه قاتلوا ائمة الكفر ونحوها لا من فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا جواب عن ماذا الاعتراض مقدر يقول انتم تقولون الامر بعد الحظر على الاباحة وهو كذلك في الشرع غالبا لكن وجدنا في الشرع ايضا امر جاء بعد حظر ما انصرف الى الاباحة بل الى الوجوب. فكان الجواب لا انا استفدنا الوجوب من دليل اخر لا من الامر الوارد بعد الحظر. فقال لا من قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لكن اخذناه من ادلة اخر نحو فقاتلوا ائمة الكفر وعموم ايات الامر بالجهاد نعم وفي اقتضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف هذا شروع في مسألة هي عكس اختها السابقة. الان فرغنا من مسألة الامر الوارد بعد الحظر ما عكسها النهي الوارد بعد امر طيب قبل قليل الان فرغنا من مسألة ان الامر الذي جاء بعد حظر دل على رفع الحظر واذا رفع الحظر جاءت الاباحة. طب اعكس المسألة جاء جاء امر ثم اعقبه نهي فالنهي هنا على ماذا؟ يدل ستقول يرفع الامر طيب اذا رفع الامر عاد الى اباحة ليش ما ساويتم بين النهي بعد امر؟ كالامر بعد نهي لا يعني ماذا جعل الاصوليون ان الامر الوارد بعد حظر غاية ما فيه من قوة ان يرفع النهي واذا عكسنا فقلنا النهي بعد امر قلت النهي كما هو نهي يفيد التحريم والمنع. فلماذا فرقنا بين الامر بعد نهي والنهي بعد امر واحد ان النهي اقوى في دلالته من الامر اثنين وكما سيأتيك في ختام باب الامر المقارنة بين الامر والنهي لا تتساوى من جميع الوجوه الامر يصدق فيه الامتثال بمرة بينما النهي لا يصدق الامتثال الا على الدوام يعني مثلا نهى الله عن الزنا وعن شرب الخمر ارأيت مكلفا عاش من عمره خمسين سنة ممتثلا لهذا النهي ثم شرب الخمر مرة والعياذ بالله او زنا مرة والعياذ بالله الا يصدق عليه انه خالف بمرة يصدق انه خالف بعكس الامر لو امتثل مرة يصدق انه امتثل بينما ذاك ترك الخمر مرة ومرتين وخمس وعشرة والف ثم خالف مرة فيصدق عليها انه خالف فالاقتظاء في الامر يستدعي الامتثال ويصدق الامتثال ولو بمرة بخلاف النهي وسيأتيكم هذا قريبا ان شاء الله قال وفي اقتضاء النهي بعد الامر التحريم او الكراهة خلاف. يعني هل يقتضي النهي الكراهة؟ او يقتضي التحريم خلاف نعم ويحتمل التفصيل المذكور ايضا والاشبه التحريم اذ هذا رفع للاذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الاذن والله اعلم. يعني هو فرق بين الامر والنهي قال الامر رفع للمنع فيبقى الاذن اما النهي بعد الامر رفع للاذن بكليته. وهذا تفريق واضح على انه ليست هناك مسائل يستدل لها على هذا التقعيد فلا داعي الوقوف عندها كثيرا نعم الثالثة الثالثة الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين. منهم ابو الخطاب. هذا شروع الان في نوع اخر من دلالات الامر وهو دلالته على العدد الا فهمنا دلالته على الحكم الامر يدل على الوجوب. والامر بعد حظ يدل على اباحة او يدل على ما كان عليه الامر قبل الحظر فرغنا من دلالة الامر على الحكم على ان ننتقل الى دلالة الامر على العدد يعني اذا جاء الامر فكم مرة يطلب امتثال الامر بهذا الامر يعني لما قال الله اقيموا الصلاة من غير نظر الى اي دليل اخر. هذا الامر كم مرة يستوجب الامتثال مرة او مرات لما امر الله عز وجل بكل الاوامر بعبادته بطاعته بالايمان به باقامة الصلاة بايتاء الزكاة بالحج بصوم رمضان الى اخره كم مرة يستلزم هذا الامر امتثالا؟ هل هو مرة او يستلزم التكرار؟ هذا نقاشهم. هل الامر المطلق يقتضي التكرار او لا يقتضيه الامر المطلق معناه غير المتقيد بما يدل على المرة او على التكرار اذا الامر على ثلاثة انواع امر مقيد بمرة كالامر بالحج لما قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ودلت السنة على ان العمر واجب مرة في العمر هذا لا يدخل في مسألتنا لانا نتكلم عن الامر المطلق وهذا ليس مطلقا بل هذا مقيد بالمرة وايضا لا يدخل في مسألتنا النوع الثاني الامر المقيد بالتكرار خمس صلوات في كل يوم وليلة لما سأل الاعرابي عن ما اوجب الله عليه من الصلوات. فالحديث نص واظح على ان هذا الصلاة امر متكرر بل ومحدد بكل يوم وليلة خمس مرات هذا لا يدخل في مسألتنا لان هذا مقيد. اذا ان كان الامر مقيدا بمرة افاد المرة. وان كان مقيدا بالتكرار افاد التكرار. السؤال كيف يدل الامر على التكرار اما ان يحدد العدد مثل ما قال هنا خمس صلوات في كل يوم وليلة. واما ان يقيد بعدد ان الطواف سبعة اشواط. وان الجمار الجمار في الحج في ايام التشريق الثلاث الجمرات ويوم العقبة. يوم العيد جمرة العقبة فقط. وان كل جمرة بسبع حصيات. هذا جاء بعدد عدد الحصيات وعدد مرات الرمي في كل يوم. هذا جاء مقيدا. فنقف عند التقييد الذي جاء. وهذا لا اشكال فيه بين الفقهاء. وهذا لا يقع وفيه نزاع في انه يقتضي التكرار كما دل عليه الدليل. الخلاف اين هو اذا الخلاف في الامر المطلق الذي لم يتقيد لا بمرة ولا بتكرار. فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على المرة او يدل على امر الله بصلة الرحم امر الاسلام كتابا وسنة بصلة الرحم بالاحسان الى الجار باكرام الضيف ببر الوالدين بكثير من اعمال الصالحات والطاعات السؤال الامر هذا في تلك النصوص التي ما تقيدت بعدد هل تدل على مرة؟ او تدل على تكرار هذا الخلاف قال هنا الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين اكثر من اكثر الاصوليين نعم منهم ابو الخطاب. الامر المطلق لا يقتضي التكرار عند الاكثرين منهم ابو الخطاب. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. من القاضي ابويا على خلافا للقاضي وبعض الشافعية فماذا قالوا قالوا انه يقتضي التكرار. نعم وحكي وحكي عن ابي حنيفة هذا قول ثالث وحكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه. تحصينا لفائدة الامر الثاني والا فلا. نعم وهذا الان قول الرابع وقيل وقيل ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة طيب القولان الثالث والرام بع خارجان عن مسألتنا فمن يقول لماذا ها الرابع مقيد والثالث الثالث ايضا مقيد في قرينة وكلامنا عن ماذا؟ عن الامر المطلق احسنتم. اذا القولان الثالث والرابع غير داخلين معنا في المسألة لكنه ذكر فاوردوه. حكي عن ابي حنيفة ان تكرر لفظ الامر صل غدا صل غدا. دل اقتضاء دل على التكرار. قال تحصيلا لفائدة الامر الثاني وهذا ايضا غير مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء. كم مرة اراد ان نصلي صلى الله عليه وسلم اراد مرة واحدة فلماذا تكرر اللفظ للتأكيد. اذا اما ان تقول التكرار يفيد التأكيد او يفيد التأسيس. عند الاصوليين افادة التأسيس اولى لانه يفيد معنى جديدا. ولكن قد تفيد التأكيد بقرائن تدل عليه ولا حرج. القول الرابع قال ان ان اقتضى ان علق الامر على شرط اقتضى التكرار كالمعلم على العلة قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كم مرة سنقطع الى السارق كلما اتصف بالسرقة الزانية والزاني فاجلدوا. وهذا الامر المتكرر لتعلقه على صفة او على شرط افاد التكرار كرر العلة بتكرر السبب. وكلامنا في ماذا في الامر المطلق الذي لم يدل فيه شيء على التكرار او عدمه. فاذا بقينا على قولين يقتضي التكرار او لا يقتضيه. نعم وهذا القول ليس من المسألة اذ هي مفروضة في الامر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا. نعم واظح وما ذكره ابو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار طيب اذا اخرج القولين الاخيرين نعم لنا لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ما هي لنا على اي شيء على ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار نعم لنا لا دلالة لصيغة الامر الا على مجرد ادخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فهمت هذا؟ يقول الامر في اللغة غاية ما يدل عليه في اللغة في اللغة في فهم اي عربي اذا وجه اليه امر افعل هذي الصيغة لا تدل الا على طلب حصول الفعل على ادخال ماهية الفعل في الوجود يعني اخراجه من العدم. قال لك قم تحرك كل اضحك اسكت يعني هو يطلب منك ان تصدر فعلا تخرجه من العدم الى الوجود. الفعل من حيث هو امر لا تعلق له بالعدد لا مرة ولا مرات هذي الصيغة فاذا هي لا تتعرض للعدد ولهذا من الخطأ ان تقول ان افعل في اللغة العربية تدل على مرة او على مرتين او خمس او عشر لا تدل الامر في غاية دلالته على مطلق الطلب يقولون لكن المرة من لوازمه ايش معناه يعني اقل ما يحصل به الفعل حتى يعني هذا لازم حتى يتحقق الامتثال من المأمور فماذا عليه ان يفعل؟ ان يأتي بالفعل ولو مرة فاصبحت المرة من لوازم الامر لا من دلالته يعني الامر لا يدل على مرة ولا مرتين ولا خمس. لكن المرة من لوازمه لكن ليست من دلالته. نعم ولانه لو قال صل مرة او مرارا لم يكن الاول نقضا ولا الثاني تكرارا. ممتاز هذا الان يقول هب انني قلت الامر يقتضي التكرار. طيب فلو قلت لشخص صلي مرة وحددت وقيدت بمرة. الا كن هذا مخالفا لدلالة الامر يعني لو قلت صلي يقتضي التكرار فقلت صلي مرة فكأني نقضت الاصل مع ان العربي يفهم ان قولي صلي مرة ليس فيه استثناء ولا نقض لدلالة سابقا فماذا فهمت؟ انه لما قلت صلي مرة تقيدت بمرة. طب لو قلت له صل مرارا هل يقول ما يحتاج ان تقول لي مرارا لانه اصلي وحدها تدل على التكرار؟ فاذا هو يقول لاحظ اننا لما قيدنا الفعل فعل الامر لما قيدناه بمرة لم يكن نقضا ولما قيدناه بالتكرار لم يكن تكرارا. قال رحمه الله ولانه لو قال صلي مرة او مرارا لم يكن في اول نقضا ولا الثاني تكرارا هذا كله على افتراض ان الأمر يقتضي التكرار. فسيكون تقييده بالمرة تناقضا لو قلت الامر المطلق يدل على التكرار فسيكون تقييده بالمرة تناقضا. لانه يدل على التكرار وانت تقول مرة. فتفضي الى تناقض. ولو كان التكرار وقلت صلي مرارا فكأنك تكرر الامر بشيء دل عليه الامر فهذا الزام لغوي ان اللغة لا تساعد على هذا ولا تدل نعم قالوا ثمة دليل ذكره ابن قدامة في الروضة جميل يقول حديث الاقرع بن حابس لما قام وسأل في الحج قال افي كل عام يا رسول الله بغض النظر عن ماذا اراد في سؤاله لكن لو كان الامر يقتضي التكرار في قوله ولله على الناس حج البيت لو كان يقتضي التكرار ما كان يحسن بالعربي الفصيح ان يسأل فيقول افي كل عام يا رسول الله لو كان يقتضي التكرار لفهمه. لكن لما حسن السؤال دل على انه لم يكن مفهوما وهذا من جميل الاستدلالات ولطيفها. نعم قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والامر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل. ولان الامر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك لاحظ الان عاد مرة اخرى في محاولة مقايسة الامر بالنهي. قال النهي يقتضي تكرار الترك. النقطة التي قبل قليل لما يأتي نهي كيف يصدق على المكلف انه ممتثل بتكرار الترك ايش يعني تكرار الترك ان يظل ممتثلا لهذا الترك على الدوام يعني دعته نفسه الى شرب الخمر فترك. دعته ثانية فترك ثالثة خامسة عاشرا متى كن ممتثلا اذا استمر تكراره للترك لكن لو خالف مرة وفعل لا يصدق انه ممتثل فانظر كيف ان النهي يقتضي التكرار قال فالامر مثله لانه نقيضه يعني اليس الامر هو خلاف المنهي عنه؟ والنهي خلاف المأمور؟ قال فكذلك ينبغي ان نسوي بينهما. وهذا غير دقيق محاولة المساواة بين الامر والنهي في الدلالات والاستعمالات ليس دقيقا. لانه في فرق الحقيقة النهي اقوى دلالة. النهي عند التعارض مقدم على الامر عند كثير من الفقهاء فلا يصح التسوية بينهما من كل الوجوه. حتى الناحية الثانية لما قال لان الامر بالشيء نهي عن ضده هذي قاعدة ستأتي بعد قليل. الامر بالشيء نهي عن ضده. لما يقول لك القائل قم يعني لا تجلس ولا تضطجع امرك بالقيام. لا يتحقق لك الامتثال بالقيام الا بترك ضده فلن تقف الا اذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع فما لم تترك هذه الاضداد لا يتحقق لك الامتثال للامر هذا واضح هذه قاعدة وقدم بها في الاستدلال. الامر بالشيء نهي عن ضده ما ضده ما ضده؟ المنهيات قم معناها يعني قم تساوي لا تجلس لا تضجع فالامر نهي عن ضده. اليس الضد نهيا يعني لا تجلس لا تضطجع ونحن قبل قليل نقول النهي يقتضي التكرار اذا الامر يقتضي التكرار فهمت هذي ولا اعيد الامر بالشيء نهي عن ضده تقول الامر يساوي النهي عن ضده. انتبه ليساوي هذا. الامر يساوي النهي عن ضده حط تحتها مثالا قم تحت الامر يساوي لا تجلس لا تضطجع الى هنا مفهوم طيب لا تجلس ولا تضطجع هذه المناهج صح والنهي يقتضي التكرار او لا يقتضي؟ فالامر يساويه. فكما اقتضى النهي والتكرار فالامر ايضا يقتضي التكرار. لن يتحقق لك امتثال في الا بدوام الترك فكما استدعى النهي دوام الترك ذلك الامر يستدعي دوام الامتثال. فهمت؟ قال الامر نقيض النهي او يستلزم النهي عن ضده ثم قال فيقتضي تكرار ترك الضد نعم واجيبه واجيب عن الاول بان الامر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمان فافترقا. هذا اه الجواب عن التسوية بين الامر والنهي ومقتضى هذا الجواب التفريق لا يصح ان تسوي بين الامر والنهي من كل ناحية. والفرق يقول الامر دل على حصول الماهية بغض النظر عن الزمن قال وهو حاصل بفعل فرد من افرادها في زمن ما والنهي يقتضي تركها ترك الماهية يا ترك الفعل ولا يحصل الا بترك جميع افرادها في كل زمن فافترق بينت لك المثال بالنهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا لا يحصل الامتثال الا بالترك في كل الاوقات في كل الفترات فيستدعي التكرار بخلاف الامر فانه يصدق الامتثال بمرة ويتحقق الامتثال للامر. فاذا خلاصة الجواب لا يصح التسوية بين الامر والنهي حتى يقاس عليه او تقول التفريق بين الامر والنهي لانه قال النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر. نقول لا النهي له وضعه وله دلالته وله حكمه ولا يصح ان نسوي به الامر على اطلاقه وعن الثاني لما قال الامر آآ نهي عن ضده فيستلزم ايضا دوام الترك سيعترض على هذا القياس او التسوية وعن الثاني وعن الثاني بمنع ان الامر بالشيء نهي عن ضده. هذه المسألة خلافية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ستأتي الان يقول الطوفي احد الاجوبة اني لا اسلم. يعني انا لا لا اقول ان من مذهبي الامر بالشيء نهي عن ظده. وبالتالي انا لا اسلم لك القياس هذا الجواب لا يصح من من من شخص يكون مذهبه الموافقة على القاعدة والطوفي بعد قليل سيرجح ان الامر بالشيء نهي عن ضده فلا معنى لان يقول لا نسلم. لانه سلم وهي قاعدته لكن يمكن ان تقول هذا الجواب جدلا يعني يمكن ان يكون من وجوه الجواب ان هذا ليس من مذهبي وانا لا اقول به. لكن لا يصح من من عالم كالطوفي اذا كان مذهب ان الامر بالشيء نهي عن ضده لا يأتي هنا فيقول لا نسلم او نمنع ان الامر بالشيء نهي عن ضده وهو سيقرر هذا بعد قليل طيب وان سلم وان سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به. لجواز ان يكون لجواز ان يكون للمنهي عنه اضداد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع ارداده لا يتمشى طيب المسألة الان سيأتي تفصيلها. الامر بالشيء نهي عن ظده او نهي عن جميع اضضاده لما يكون ولي الامر ضد واحد فهو نهي عنه. فاذا كان له اكثر من ضد فهو نهي عن جميعها يقول هنا في الجواب انا لا اسلم ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ثم قال وان سلمنا فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور لجواز ان يكون للمنهي اكثر من ضد فاذا ترك ضدا قد يتلبس بالاخر مثال قلت لك قم قل هذا نهي عن ايش عن الجلوس وعن الاضطجاع. فقد يترك الجلوس لكنه لا يذهب الى القيام. يذهب الى الاضطجاع. فلم يمتثل ويريد ان يناقش الان ان الامر بالشيء لا يلزم النهي عن ضده قد يكون له اضداد اكثر من ضد فقد يترك الضد لكن لا يمتثل وينتقل الى ضد اخر لكن الصحيح ان القاعدة تقول الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. وبالتالي فيلزمه ان يترك القيام ويترك الاضطجاع. ولهذا قال في نهاية الجواب وهذا على القول بان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده لا يتمشى. يعني هذا جواب لا يسلم. فالخلاصة ان الجوابين الذين اتى بهما الطوفي جوابا عن القياس غير مسلم لانه في الاول نفى القاعدة وهو يقررها بعد قليل. ولانه قررها على النهي عن ضده وهو ويقررنا نهي عن جميع اضداده. والله تعالى اعلم