لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سننتقل الان الى صورة هي اخف قليلا وهي ما يسمونه بصور النسخ. اذا نسخت اية او حديث فيها حكم شرعي فان النسخ له صور اربعة. اما ان ينسخ الحكم الى غير بدل او ينسخ بحكم مساوي له او باخف منه او او باثقل منه او اشد منه اذا صور اربعة عقلية لا خامسة لها اذا نسخ حكم في اية او حديث ما البدل ما البدل اما الى غير بدل او الى بدل مساو او الى بدل اخف او الى بدل اثقل طيب ناخذ امثلة النسخ الى غير بدل كانوا قد امروا بالصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نسخت اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذا مثال طيب اذا تنسخ العبادة الى مثله او الى حكم مساو له ووصورة مشابهة لها مثل ماذا تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة يصرخ حكم بحكم مساو له مماثل له طب نسخ الحكم الى بدل اخف منه الى بدل اخف نسخت العدة في المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة الى اربعة اشهر وعشر النسخ بالاثقل نسخ رمظان كان على التخيير ثم اصبح على الالزام اصبح هو الواجب والصيام ولا عذر في الاطعام والفدية الا لعدم المضيق على الصيام كما جاء في تفسير اية سورة البقرة ومنها ايضا الجهاد كان على المنع ثم على الاذن ثم على الايجاب. فتدرج الى الاشد الخمر. كان على الاباحة ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم لجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا تدرج وهو نسخ وانتقال الى حكم اشد منه حكم الزانية آآ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت فكان الحكم الامساك في البيت ثم استبدل هذا بحكم اشد وهو الجلد او الرجم ان كانت محصنة. فالمقصود ان هذه احكام بدلت هذي امثلة ظربناها ضربناها الان على تصور مبدئي عندنا ان هذا كله موجود في الشريعة في نسخ لا غير بدل وفي نسخ باخف ونسخ باثقل ونسخ بمساوي هذه الصور سلمك الله فيها خلاف اورد هنا عند الاصوليين وسيمر بك مرورا فقط لتعرف موقف بعض من لا يقول بهذه الصور ولا يراها امثلة صحيحة وكيف سيجيب عنها؟ نعم يجوز نسخ العبادة الى غير بدل هذه اولى الصور ان ينسخ الحكم ها الى غير بدل مثلتم له بماذا نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال خلافا لقوم لم يسمهم هنا في المتن في المختصر ينسب هذا الخلاف لبعض الظاهرية كما ذكره السمعاني والسبكي بل ونصره بقوة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله فانه رفظ ابدا ان يوجد في الشريعة نسخ الى غير بدل واستعجب وقال وعجبي من كثير من الاصوليين على كثرتهم واختلاف مذاهبهم هكذا يقول مالكية وشافعية وحنابلة يقولون هذا القول العجيب والله يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثله يقول اين ذهبوا واستمر رحمه الله يفند تماما يقول ابدا ما في تعطيه امثلة مثلا النجوى يقول بلى فيه بدل. فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله فلا يمكن ابدا ان يكون نسخ بلا بدل في مثل هذه الصور سلمك الله اريد ان تفهم انه لن يترتب عليه خلاف بعضهم في قضية نفسها هل هذا حكم باقي او يعمل به او نسخ؟ لا هو في التمثيل والتقرير الاصولي اذا يجوز نصح العبادة لغير بدل خلافا لقوم هذا الخلاف قد يكون يعني في بادئ النظر عندك مستبعدا ستأتيك الادلة ينسب الخلاف في بعض هذه الصور هنا في مسألة النسخ ونسخه باخف او بغير بدل او بمساوي نقل الخلاف حتى عن الشافعي رحمه الله وله عبارة في الرسالة اوهمت هذا عند بعض الاصوليين من الشافعية انفسهم. يقول الشافعي رحمه الله وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض هو عبارة من الامام كالشافعي بهذا الوضوح لا يمكن ان تتأولها الا بتكلف شديد يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض في بادئ النظر لو قيل لك ايش مذهب الشافعي في المسألة؟ ماذا ستقول لا يمكن ان ينسخ الى غير بدل على الاقل هذه الصورة غير واردة عنده. يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض ثم قال كما نسخت قبلة المقدس فاثبت مكانها الكعبة جاء شافعي كالاسناوي مثلا من الاصوليين واعتبر هذا العبارة من الشافعي مذهبا يدل على انه لا يرى جواز النسخ بغير بدل لكن الشافعية الاخرين ناقشوا فهم الاسنوي وتقريره وغيره ممن سبقه فقالوا لا. انما مقصود الشافعي ليس ينسخ فرض الا اثبت مكانه فرض يعني حكم يعني لن يزول لن يخرج المكلف بلا تكليف. وسينتقل الى حكم اخر حتى لو كان الحكم الاخر اباحة فقصد بالفرض الحكم التكليفي الذي كلفه الله تعالى به. قد يكون هذا تكلفا لكن المقصود ان هذا لما ينسب الى الشافعي تفهم من اين جاء هذا التقرير على اي وجه تنزل؟ نعم لنا لنا لنا على ماذا على جواز النسخ الى غير بدل هذا تقرير يمكن ان تقول عقلي او تقول لغوي. اليس النسخ رفعا قد يقول بمجرد الاحتكام الى تعريف النسخ بانه رفع في اللغة هل يلزم من رفع شيء احلال شيء مكانه لا خلاص يقول فكذلك النسخ حقيقة النسخ رفع الحكم بغض النظر عن ايش عن البدل النسخ هو في حقيقته الاقتصار على رفع الحكم بغض النظر عن البديل فقد يكون البدل اباحة قد يكون حكما جديدا او تكليفا اخر قال اذا ولا يمتنع رد المكلف الى ما قبل الشرع ما هو الذي قبل الشرع الاباحة الاصلية. نعم ما هذا الدليل هذا دليل الوقوع. نعم اذا دليل الوقوع في كثير من المسائل هو احد طرق الاستدلال. يقول كيف تقولون لا يجوز ونحن نجده في الشريعة وضرب له مثالا باية النجوى نعم يقتضي ماذا يقتضي وجود بدل نأتي بخير منها او مثلها اذا اقل شيء ان ينسخ الحكم بمثله او خير منه لكن ان ينسخ الى غير شيء هذا ليس خيرا ولا مثلا. قالوا هذا الدليل يقتضيه قلنا اجابوا عن الاية بجوابين وافهم هذا لانه سيتكرر معك الان في اكثر من محل في باب النسخ وسبق معنا في الدرس الماظي ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها لا يصح الاستدلال بها على الوقوع لانها جملة شرطية قلنا وذكر الجملة الشرطية او صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع. لانه قد يربط الشرط بمحال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فلا يلزم وجود الهة ووجود فساد فالتلازم بين جملتين لا يقتضي صحة احداهما ولا وقوعها قال هنا رحمه الله في نأتي بخير منها او مثلها قالوا خلاص هذا دليل الله يقول ما ينسخ حكما الا يأتي بخير او بمثلها فكيف قلتم الى غير بدل؟ قال شوف الاية هذه يمكن ان تفهم هكذا. اما ان تقول ان الاية نأتي بخير منها لفظا لا حكما يعني اذا نسخت الاية او نسخ الحديث يأتي نص اخر مكانه نسخ تلاوة يعني نسخ لفظ وهذا سيكون محمولا على مثل قوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر فالتبديل في الايات يعني لو ان الله نسخ اية سيأتي باية عوضا عنها وخيرا منها والجواب الثاني نأتي بخير منها قالوا الاية على تقدير التقديم والتأخير بمعنى نأتي منها بخير. ما ننسخ من اية او ننسها يعني ان نسخنا اية نأتي منها بخير نأتي في المنسوخ بالناسخ يعني اذا جاء الناسخ نأتي منه بخير وليس المقصود خير منها على التفظيل لا. يعني سيأتي الناسخ فيه خير للامة. وقد يكون الخير ها بغير بدل مرة اخرى قالوا نأتي بخير منها هو على تقديم وتأخير في النص والمعنى. نأتي منها بخير. يعني ما ينسخ الله اية او حديثا فيه حكم الا ويكون الناسخ فيه خير نأتي منها بخير نأتي بالجديد الناسخ بخير ما الخير قد يكون بدلا وقد يكون غير بدل. الخير فيما يريده الله لعباده. فهذا لا يعني انه لا بد ان يكون الناسخ خيرا من المنسوخ. فلما قدموا تأخر انقلب قوله خيرا في الاية من تفضيل الى وصف نأتي منها بخير. غير لما تقول نأتي بخير منها هذا قد يكون مثلا تقول لا هذا لا يجوز وهو يعني ايهام في غير سياق الاية وفهم لغير معناه لكنه ذكر عن بعض اهل العلم على سبيل التقدير في الاية وهو لغة يمكن هذا جواب اخر ستعيد الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي ان صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع فلا تصح الاية ايضا دليلا. اذا انتهينا من الاولى وهو النسخ الى غير بدن. الصورة الثانية حكى الاجماع في الصورة الثانية نسخ الحكم بحكم اخف منه يعني ان يكون الناسخ حكما اخف من المنسوخ. ضربتم له مثالا بما؟ عدة المتوفى عنها زوجها نسخت من اربعة اشهر عفوا نسخت من حول كامل الى اربعة اشهر وعشرة ايام فكان هذا ولا شك اخف على المكلفين وايسر لهم في التكليف نعم بمثله الصورة الثالثة وما مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة نعم لا يقال في نسخ المماثل انه عبث لانه لا ثمرة له. انتقل من حكم الى حكم مماثل. قال ليس عبثا لانه قد يكون من حكم النسخ امتحان المكلف بالامتثال وليس بالضرورة زيادة تكليف فيه عمل يترتب عليه ثواب مجرد الامتثال هذا تكليف للعباد اسبقية السورة الرابعة وهي نعم. ذكر ابن حزم عن بعض اصحابه نفي هذه الصورة وانهم لا يرون في الشريعة حكما نسخ باشد منه في ظنك لماذا ينفون هذا؟ وعلى ماذا يستدلون كسر الشريعة وان الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسرى. قالوا عندنا عمومات في الشريعة تدل على ان الله لا يريد بعباده الا التيسير والتخفيف على العباد فانت لما تقول يجوز ان ينسخ الحكم باثقل منه انت ستعارض النص الشرعي وستحتاج الى جواب عن هذا نعم وباثقل منه هذا دليل عقلي انه ليس ممتنعا يعني عقلا لا يوجد شيء يمنع من استبدال الحكم الخفيف بحكم اثقل منه. لا منعا ذاتيا ولا لغيره. نعم ما هذا الدليل هذا دليل الوقوع وظرب له امثلة. التخيير بين الفدية والصيام في رمظان نسخ بماذا نسخ الى تعيينه تعيين ماذا؟ الصيام يعني من التخيير الى الالزام بالصيام. وايهما اشق الالزام ام التخيير الزام فتبين اذا ان الاخف نسخ بالاثقل مثال ثاني كان يجوز تأخير صلاة الخوف اذا التقى الصفان والجيشان حال القتال ثم نسخ بهذا بالزامهم باقامة الصلاة حال الخوف مع التخفيف اسقاط بعض فروض الصلاة مراعاة لادائها في وقتها فهذا نسخ باشد ان يقاتل المقاتل ان يصلي المقاتل حال خوف والسلاح في يده. والعدو يرقبه. كل هذا اشق ولا شك لكنه حصل فدل على انه يجوز ان ينسخ الحكم باثقل منه هذا مثال ثالث وقد تقدم امروا بالكف عن القتال ثم اذن للذين يقاتلون ثم قاتلوا والامر بالجهاد في عموم نصوص الشريعة هذا مثال رابع وفيه صور ثلاثة الخمر كان مباحا ثم حرم الحمر الاهلية كانت مباحة ثم حرمت نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم فكل هذا التحليل الذي انتقل الى تحريم هو مثال واضح للانتقال من حكم خفيف الى حكم اشد نعم الان هذا دليل حقيقة انه ليس من الادلة الصعبة الاجابة عنها. استدلوا بعمومات اليسر فما الجواب في جواب في الجملة من غير ان تدخل في تفاصيل النصوص. ستقول لستقول حتى حتى مع استبدال الاحكام المنسوخة باحكام اشد يعني الخمر كان مباحا ثم حرم الحمر الاهلية كانت حلالا ثم حرمت نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم الجهاد كان ممنوعا ثم مأذونا ثم مفروضا وهو اشد واشق ولا شك قال مع ذلك كله فان الشريعة بعد استقرار الاحكام على هذه الانحاء التي فيها شدة لا تزال في جملتها شريعة ميسرة وبالتالي فانا لا زلت مع سياق الايات ولم ارفضها واعتبر ان قول الله يريد الله بكم اليسر بكل التكاليف فان فاذا قال قائل عفوا لكن الجهاد واراقة الدماء وقطع الرقاب ومفارقة الزوجة وتيتيم الاطفال وفرق الديار كل هذا مشقة. فنقول اذا كنت تنظر الى مشقة التكليف سيأتيك الشيطان فيقول يا اخي حتى الصلوات والقيام للفجر فيه مشقة. والوضوء في الشتاء البارد في مشقة وبر الوالدين والسمع والطاعة لهما فيما يريدان وتلبية الاوامر فيه مشقة. الى اخره فما يتصور ان اليسر في الشريعة معناه ان يظل المكلف سائرا وفق هواه يبحث عن الامور اليسيرة ويدخل الجنة متربعا مستلقيا. التكليف فيه كلفة وما سمي التكليف الا هكذا لكن المقصود بيسر الشريعة انها لم تبلغ بتكاليفها درجة الاشقاق على العباد ورفعت عنهم الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلهم هذا هو القدر وبالتالي فكل ما ذكر من امثلة من النسخ الى الاخف من الاخف الى الاثقل لا يزال داخل دائرة اليسر فهذا جواب عام لكن هنا المصنف رحمه الله قلنا منقوظ بتسريطه المرظ والفقر وانواع الالام والمؤذيات يعني الم يقدر الله على شيئا من البلاء والمصاب فاين اليسر في هذا ما الجواب؟ اذا قالوا لا هذه ابتلاءات يراد منها اختبار العباد في صبرهم وتحملهم قلنا تمام هو نفسه الجواب الذي سنقوله نحن. ولهذا قال قد اجبتم عنا فان قيل في الجواب لمصالح علمها قلنا قد اجبتم عنا يعني جوابكم هو جوابنا وبالتالي فلا تتصور ان الشريعة لما نقول ان الدين يسر والحديث في الصحيح ان هذا الدين يسر وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة فالمقصود اليسر والسماحة في الاسلام ليس المقصود رفع التكاليف وخلق يعني التكاليف من ربقة المكلف وان يظل هكذا هائما يتتبع شهواته واهواءه لا التكليف بكل ما فيه من مشاق والزام فيه قدر من من اختبار صبر العبد واحتماله لتكليف الله. هذا القدر يأتيه في الامراض وفي المصائب ويأتيه في التكليف من اخف الى اثقل فهذا ان كان يختبر به العبد فهو حتى في العبادات كذلك يبتلى فيه صبر نفسه على العبادة واحتماله لها قال اما الايات فقد وردت في صور خاصة يعني يريد الله بكم اليسر الان خفف الله. يقول ورد في صور خاصة. الحقيقة الجواب هذا غير مرضي بل الجواب الاسد ان تقول بلى العبرة بعموم اللفظ وانه لا يزال في الشريعة يسر عام رغم كل هذه الاحكام التي نسخت الى صور اشد ولا تقول الايات في صور خاصة يعني صحيح انه باقي الاحكام هي عسر في الشريعة ابد لان الحديث عام ان هذا الدين يسر فوصف عليه الصلاة والسلام الدين جملة بكل تكاليفه بانه يسر. فلا يصح ان تقول انه بعض النصوص يسر وبعضها عسر لا هي في كلها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فرغنا من المسألة الثانية وهي كما قلت لكم صور النسخ ننتقل لمسألة هي اه تابعة لها ختمها قبل ان ينتقل الى مسألتنا الجديدة وهي مراتب النسخ المسألة المسألة الاتية في بحكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به ولك ان تقول هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه هل يثبت النسخ هل يثبت النسخ في حكم من لم يبلغه يعني شخص مكلف ما علمه بالنسخ. السؤال هو هل يلزمه حكم النسخ ولو لم يعلم ام يشترط ام يشترط لالزامه بالنسخ علمه به طيب ما الثمرة؟ حتى تفهم المسألة على الوجه الصحيح؟ شخص ما علم ان هذا الحكم منسوخ وظل يعمل بالمنسوخ يعني شخص ما يدري ان الخمر حرام وجلس يشربها ولا كان يدري ان اللحوم الحمرة الاهلية حرام وظل يأكلها وظل يعمل وما علم بان هذا منسوخ او لو افترضنا صحابة الزمن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ما بلغهم وظلوا يصلون صلاة وصلاتين نزل تحويل القبلة اهل قباء بلغوا في صلاة الصبح لو ان مثلا اهل قرية اخرى جوار المدينة بلغهم في صلاة العشاء فصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب بعد تغيير القبلة بعد نسخها صلوا الى غير الجهة. بلغهم الخبر في العشاء فصلوا في العشاء اذا قلت يلزمهم حكم النسخ ولو لم يعلموا به ستقول تقضون الصلوات السابقة لان الحكم عند الله تغير وانتم صليتم خطأ لا اثم لكن اعيدوا الصلوات. فهمت الان هذا اذا قلت يلزم المكلف حكم الناسخ ولو لم يبلغه واذا قلت لا يشترط في الزامه بالنسخ علمه به ماذا ستقول لا يكلف الا اذا علم ويبتدأ في حقه حكم التكليف من وقت بلوغ النسخ له طيب هكذا ابتداء ما الذي تراه اقرب الى قواعد الشريعة ونصوصها اشتراط العلم يعني لا يكلفه الله الا اذا علم وهذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور انه لا يثبت حكم النسخ في حكم المكلف الا بعد ان يعلم طيب اذا فهمت الى هنا سانتقل بك الى صورة اكبر للمسألة نفسها هل القضية متعلقة بناسخ ومنسوخ او باحكام الشريعة كلها احكام الشريعة كلها يعني لا يثبت تكليف في حق مكلف الا بعد علمه يعني لو ظل انسان جاهلا بعض القضايا والمسائل والاحكام ثم ظل يعمل دون علم ولما بلغه العلم انتبه وصحح هل يؤاخذ بما سبق طب هل يلزمه قضاء ما فات؟ ما الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام علم الجاهل الذي تكلم في صلاته ولا قال له اقضي الصلوات السابقة لانه كنت تتكلم وعلم المسيء صلاته الذي كان ينقض اركان الصلاة الطمأنينة ويقول له انك لم تصلي. ما قال له تعال انت من كم سنة اسلمت وكم صلاة صليت؟ هي عليك اعادة ما سبق اذا المسألة ليست محددة بناسخ ومنسوخ بل في احكام الشريعة المبتدأة والمنسوخة الصحيح ان هذا تقرير عام انه يلزم يلزم المكلف من العمل ما بلغه العلم به ثم اذا بلغه العلم يلزمه فيما بعد ان يكون عاملا باتي. خذ على سبيل المثال القضايا الخلافية نقض الوضوء مثلا من اكل لحم الابل ما كان يعلمه ولا بلغه ونشأ في منطقته وقريته ما بلغه الحديث ولا مر به انه فيه خلاف لكنه بعد ذلك مرت به المسألة سمع فقيها يقررها قرأها في كتاب فانتبه وكان طالما يأكل لحم الابل ولا يراه ناقضا. ثم ترجح عنده او استقر عنده انه ناقض. هل سيلزم قضاء الصلوات الفائتة شخص كان يصلي منفردا خلف الصف ولا يراه مبطلا للصلاة ويراه لا جائزا ولا حرج فيه لحاجة ولغير حاجة فاذا تبين له بعد ذلك رجحان بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لا يلزمه هذا ليس فيه ناس اخوة منسوخ كما ترى فاذا القضية ليست خاصة بحكم الناسخ بل في احكام الشريعة كلها في في مسألة النسخ يضربون مثالا يعني جيدا افتراضيا ما هو افتراضي لكنه لا محل له في التطبيق. لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة لا في قصة المعراج. كم فرضت خمسين طيب ثم خففت صارت خمسة واربعين. الان الخمس هذه ما نسخت صح لكن ما بلغنا علمها احنا اخر شيء بلغنا العلم انها خمسة. ابتدأنا بالعلم من كم ونسخ عنا كم خمسة واربعين نسخ عنا طب نسخ عنا خمسة واربعين قبل علمنا فلم نكلف. طب لما نزل عليه الصلاة والسلام واوجب على الامة صلوات خمسة وكان ربما مع اول صلاة صلت فيها الامة كان فيه سبع ثمنطعشر صلاة عشرين صلاة قبلها. من تقرير الحكم الشرعي وتكليف الله تعالى به. لكن ما بلغ عباد ولا كلفوا به. فاذا ما لم يبلغ المكلفين حكم الناسخ لا يلزمهم العمل به. نعم صدر صدر المسألة بالجزم لا يلزم. وهو القول الراجح كما قلت لك نعم خرج ابو الخطاب في التمهيد خرج يعني بمعنى انه بنى رأيا اخر في المسألة على رأي في قضية فقهية تعلمها الان الوكيل الوكيل الذي يوكله صاحب المال مثلا في بيع وشراء وتحصيل مال ونحوه لو عزل الوكيل ولا يعلم وتصرف بعد العزل ببيع وشراء. تصرفه صحيح او غير صحيح شخص عزل وكيله صباح اليوم ذهب عند القاضي والغى الوكالة لكن الوكيل ما عليه راح العصر وباع سيارة لموكله او باع عقارا شرعا تصرفه نافذ عنده وكالة صحيح وفي يده لكنه ما بلغه انه عزل تصرف نافذ شرعا ليش لا ان تصرفه وقع في غير محله باع ما لا يملك فهو ليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف ستقول عنده وكالة الوكالة الوكالة انتهت من صباح اليوم ما الذي حصل هنا قالوا رتبنا على الوكيل حكم الغاء الوكالة ولو لم يعلم فلا يشترط علمه قال النسخ مثل فسخ الوكالة نسخ الحكم مثل فسخ الوكالة كلفك الله بحكم ثم رفع عنك هذا الحكم وازاله عنك حتى لو تعلم لو لم تعلم فانت مثل الوكيل الذي لم يعلم. فاذا تصرف تصرفه غير صحيح ولا معتبر باع السيارة قبض المال وقل له عفوا صحح تصرفك اعد السيارة ورد الثمن اعد البيت وارجع الثمن خلاص واعتبرنا تصرف هذا لاغي وطالبناه بالتصحيح فالذي يقول ابن الخطاب يقول كما قلنا هناك في الوكالة انها تصبح لازمة ولو لم يعلم بها الوكيل فكذلك النسخ تصبح احكامه لازمة ولو لم يعلم بها المكلف ابو الخطاب ماذا فعل؟ بنى قضية من مسائل الاصول على قضية من مسائل فسمى هذا تخريجا قل وخرج ابو الخطاب هذا هو التخريج بناء مسألة على مسألة لكن التخريج صحيح هو بناء الفقه على الاصل وليس العكس ولهذا اعترض الطوفي فقال وهو تخريج دوري. ايش يعني دوري يلزم منه الدور يعني تعال انت ستخرج الاصول على الفقه والفقه على الاصول سيقول سأخرج الفقه على الاصول. طيب انت هنا خرجت الاصول على الفقه وبالتالي فلين يكون احدهما عندك اصلا. ما الاصل عندك الذي تبني عليه الاخر؟ هل قواعد الاصول تبني عليها الفقه او قضايا فقه وتستخرج منها قواعد ولهذا قال وهو تخريج دوري. اذا حتى الاستشهاد للقضية بمشابهتها لمسألة فقهية لا يصح فاعترض المصنف قال وهو تخريج دوري نعم لنا هذا اعتراض لو كان حكم النسخ يثبت قبل علم المكلف اهل قباء ماذا حصل؟ صلوا ركعة تجاه بيت المقدس والركعة الاخرى تجاه الكعبة لو كان يلزمهم فكان يجب ان يعيدوا الصلاة. لان الركعة الاولى اصبحت لاغية حكم النسخ جاء قبل ان يدخلوا في الصلاة لكن الخبر وصلهم وهم في الصلاة. لكن متى اخبر عليه الصلاة والسلام قبلها لان الرسول الذي اتاهم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها لو كانوا ملزمين بالحكم منذ نزول جبريل عليه السلام بالوحي لكانت الركعة الاولى لاغية وقلنا لهم اعيدوا الصلاة. لكن الذي حصل ما هو اذا ركعتم الاولى اصبحت جائزة ومعتبرة شرعا ادل هذا على ماذا على انهم لم يكلفوا قبل علمهم لكن منذ ان علموا استداروا فلا يلزم المكلف حكم الناسخ الا بعد علمه هذا استدال بصلاة قباء قال النسخ هذا جوابه بالخطاب يقول النسخ انما يثبت حكمه بصدور النسخ لا بعلم المكلف به. يعني يبتدأ العمل بالنسخ من تكليف الله ليس من علم المكلف نعم يقول انا استدل بالحائض والنائم النائم عن الصلاة اليس اذا افاق يقضي الصلاة اذا لا حرج ان اعتبره معذورا طبعا اذا قلت اذا قلت ان النسخ يثبت بمجرد النسخ ولا يشترط علمه ستطالب المكلف بالقضاء وبالتصحيح وبإعادة العبادات التي ما كان يعلمها قبل يقول ما المشكلة؟ ستقول له عفوا الشريعة ليست هكذا؟ سيقول بلى اليس النائم اذا افاق يقضي الصلاة؟ تعذره لكن تطالبه بالقضاء. يقول انا كذلك اعتبره المكلف معذورا يعني لا يترتب عليه اثم لكن عليه قضاء العبادات التي فاتته بعدم علمه بالناسخ نعم هذا اجابة عن اهل قباء يقول ليش ما اعد اهل قباء الركعة الاولى؟ قال يا اخي لانه موضوع القبلة هذي الشريعة خففت فيها ولو اجتهد وتحرى القبلة واخطأ وصلى ثم تبينت له القبلة في الصلاة التالية تقولها اعد الصلاة السابقة فهو معذور حتى لو اجتهد فلذلك يقول هذا حكم ليس من مسألتنا يقول لا يصح ان تقيسه على الحائض والنائم لان العلم الذي هو شرط التكليف حصل عند الحائض لكن ما الذي منعها من الامتثال حيضها العلم حصل عند النائم لكن ما الذي منعه من الامتثال النوم بخلاف هذا هذا ما حصل العلم عنده اصلا ولهذا لا نطالبه بقضاء وعدم مطالبته بالقضاء دليل على ان الحكم لم يلزمه قبل علمه