لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبتدأ الليلة بعون الله تعالى درسنا السابع عشر بشرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل بالعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى درسنا الماضي كنا قد شرعنا في مسائل النسخ بتعريفه ومشروعيته وبعض مسائله واليوم باذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بالنسخ والموجود معنا في درس الليلة مسائل اربعة وخاتمة مسألة الزيادة على النص وهل هي نسخ او لا والمسألة الاتية بعدها تتعلق بصور النسخ ثم تأتي المسألة الثالثة في مراتب النسخ واما المسألة الرابعة فيما ينسخ وينسخ واخيرا خاتمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن طرق النسخ او ما يعرف به النسخ فالمسائل الاربعة والخاتمة هي تتمة لما تقدم الحديث عنه في مجلسنا الماضي وارجو ان يكون ما صدرت به الحديث في الدرس الماضي واضحا نستصحبه ونحن نتدارس باقي مسائل هذا الباب المهم في الشريعة المسألة التي سنستفتح بها الليلة ان شاء الله تعالى هي مسألة مشهورة عند طلبة العلم يعنون لها الاصوليون بقولهم الزيادة على النص فاعلم وفقك الله ان هذه الترجمة وعنوان المسألة لصورة كالتالي ان يأتي نص شرعي فيستقل بتقرير حكم مسألة ما والى هنا لا اشكال تجد حكما شرعيا قد تقرر في نص ما ثم يرد نص اخر بعد ذلك يشتمل على حكم زائد على ما في النص الاول يأتي النص الثاني مشتملا على حكم زائد على ما في النص الاول بان يكون مثلا تتمة له او جزءا مكملا او شرطا من شروطه او زيادة مستقلة لكنها تابعة لحكم الاول فالاصوليون واهل العلم تجاه التعامل مع هذا النص الثاني على قولين وهذا الذي يسمونه بالزيادة على النص بمعنى انه جاء نص جديد اخر ثان بعد الاول فيه فيه زيادة ومن ثم سموه الزيادة على النص اذا الزيادة على النص هي عبارة عن نص مشتمل على زيادة على ما في النص الاول فاختصروا هذا فقالوا الزيادة على النص. اذا الزيادة على النص هي ايضا لن تكون الا في نص فنص يشتمل على حكم زائد على حكم قد تقرر في نص سابق عليه موقف اهل العلم تجاه هذا النص الثاني الذي جاء على قولين منهم من يقول هذه الزيادة نسخ للنص الاول لما نسخ قال لانها الغت حكم النص الاول بالزيادة التي جاءت فيه خذ مثالا قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين الان ان تكون البينة بشاهد ويمين هذا حكم جديد زائد على ما في اية البقرة البقرة ذكرت نوعين من الشهادات رجلين او رجل وامرأتان اضاف الحديث صورة ثالثة للبينات وهي شهادة رجل مع يمين قضى بشهادة ويمين فاذا اعتبرت ان هذا هذا حكم مكمل للنص الاول من غير نسخ فستقول صور الشهادات التي تثبت بها الاحكام عند القضاة ثلاثة شاهدان رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين ومن يقول هي نسخ يقول لا انا لا اتعامل مع الزيادة على انها حكم جديد مستقل بل انظر اليها انها نسخ للنص الاول كيف نسخ؟ قال اطبق عليها احكام وشروط وقوانين النسخ وسيأتيك من خلاف الاصوليين انه لا يقبل لا يقبل الحديث ان يكون ناسخا لاية قرآنية فقالوا هذا الحديث يفترض ان يكون ناسخا لانه جاء بعد الاية فاذا كان ناسخا نطبق عليه الشروط وجدناه حديث احاد وعندهم القاعدة تقول النسخ لابد ان يكون بمساو او اقوى فقالوا اذا لا نستطيع ان ننسخ الاية بالحديث فاوقفوا العمل بالحديث. فهمت الان هذا مثال تطبيقي لقضية الزيادة على النص وهل هي نسخ او ليست بنسخ. الامام الطوفي رحمه الله سيأتي ها هنا بهذه المسألة والمذهبين الاصوليين فيها والخلاف الاستدلال ثم ويخرج بك الى الترجيح الخلاف في الجملة ها هنا في المسألة قائم بين الحنفية من جهة والجمهور من جهة فان الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ والجمهور لا يقولون بذلك وسيأتي الاستبدال لكل من الفريقين. اذا فاثر المسألة وخلاصة الخلاف فيها انه من اعتبرها نسخا ماذا يصنع يطبق شروط النسخ يطبق شروط النسخ ويعمل او يتعامل معها معاملة ناسخ ومنسوخ ومن لا يقول هي نسخ سيتعامل معها على انها نص جديد مستقل فيقبل ما فيها من الحكم بالشروط المعتبرة في قبول النصوص الشرعية خصوصا في باب السنة وثبوت الرواية بها وصحتها على كل هذا الخلاف المذكور ها هنا اه اثمر في بعض المسائل منها ما ذكرت لكم في حكم الشاهد واليمين منها ايضا التغريب في حد الزنا كما سيأتيك الان في صور الزيادة على النص واحوالها. اذا فاذا سمعت الزيادة على النص فهي المسألة التي شرحت لك قبل قليل. نعم ابتدأ رحمه الله بتحرير لتحرير المسألة في محل النزاع قال حيث نقول الزيادة على النص فانها تنقسم ابتداء الى صورتين او قسمين كبيرين القسم الاول ان لم تتعلق بحكمه اصلا يعني يأتي نص فاوجب الصلوات الخمس ثم جاء نص فاوجب الصيام اليس فيه زيادة تكليف على ما في النص الاول كلامنا ليس هنا اذا اذا كانت الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول فهذا لا اشكال فيه ان لا تتعلق بحكمه اصلا. يعني الزيادة لا تتعلق بحكم النص الاول المزيد. لا تتعلق به. هذا ايجاب صلاة. وهذا ايجاب صيام هذا ايجاب عمرة وهذا ايجاب حج وهكذا فهذا كما قال رحمه الله فليست نسخا اجماعا قال كزيادة ايجاب الصوم بعد الصلاة اذا هذا القسم الاول الخارج عن محل النزاع ما هو ما هو نعم ان تكون ان تكون الزيادة غير متعلقة به اصلا بحكم النص الاول فما حكمها ليست نسخا اجماعا كما قال لك طيب ندخل في محل الخلاف ان تكون الزيادة متعلقة بالنص الاول المزيد قال فهذه لها ثلاثة صور ثلاث سور الصورة الاولى ان تكون جزءا منه الثانية ان تكون شرطا له الثالثة ان تكون زيادة منفصلة عنه ساعيد مع المثال. قال ان تعلقت الزيادة بالمزيد فهي لا تخلو من صور ثلاث الصورة الاولى ان تكون الزيادة جزءا من المزيد الثاني ان تكون شرطا له الثالث ان تكون زيادة منفصلة مستقلة عنه لكنها في الحكم نفسه بالمثال يتضح قال رحمه الله فهي اما جزء له كزيادة ركعة في الصبح او عشرين سوطا في حد القذف. هذه الصورة الاولى يعني لو قال اوجب الله عز وجل علينا ركعة اضافية في صلاة الصبح تكون الركعة بالنسبة للركعتين الاوليين تكون جزءا مكملا فتصبح الصلاة ثلاث ركعات وهذا يمكن ان كان افتراضيا او خياليا لكنك ستطبقه مع حديث فاقرت صلاة الحظر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر اذا كانت الصلاة اول ما فرضت ركعتين ركعتين. قال ثم قالت ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر فانت تعتبر الزيادة الركعتين في الظهر وزيادة ركعتين في العصر وركعة في المغرب وركعتين في العشاء هي من قبيل من قبيل الزيادة الجزئية فاصبحت الصلاة ثلاث ركعات. الركعتين الاساس الاصل والزيادة بركعة هذا مثال لزيادة تعتبر جزءا جزءا في المزيد. ضرب مثالا اخر فقال لو ان حد القذف وهو ثمانون جلدة لو انه زيد عشرين جلدة فصار المجموع مئة. وهذا مثال ارادة فاذا زيد هذا اصبحت الزيادة ها هنا جزءا. الصورة الثانية قال ان تكون شرطا له. قال كالنية للطهارة اوجب الله عز وجل الطهارة شرطا في صحة الصلاة فتجب في الطهارة الواجبات التي جاءت في صفة الطهارة غسل اليدين المضمضة الاستنشاق غسل الوجه الى اخره النية لم تذكر في النص الذي جاء في بيان صفة الطهارة. فاذا جاء نص اخر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاضفت هذا الشرط الجديد الان ان الى ما في النص الاول فاصبحت الزيادة هنا شرطا ومثال اخر اوجب الله عز وجل في كفارة الظهار واليمين تحرير رقبة من غير وصف بقيد الايمان فمن يجعلها من قبيل حمل المطلق على المقيد كما سيأتيكم ان شاء الله في ابواب العموم والخصوص زاد زاد. ركز معي. لان الله قال فتحرير من قبل ان يتماسى وقال فتحرير رقبة في الظهار وفي اليمين ولم يقيد بوصف الايمان فمن زاد وصف الايمان اذا هو زاد زاد على النص وستأتيك هناك في الامثلة ان من مواقف الحنفية في رفض هذا في ربط هذا المطلق بذاك المقيد يقول انتم هكذا زدتم على النص ما ليس فيه زدتموه بحمله على نص اخر فيتعاملون مع هذا تعامل زيادة. اي نوع من الزيادات هذا ليس جزءا الرقبة المطلوب رقبة واحدة لم تصبح رقبتين. لكن اصبح شرطا في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة فهذا مثال لزيادة شرط الصورة الثالثة ان تكون جزءا مستقلا منفصلا في الحكم الاول مثل له بقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة مع حديث البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فجاء في الحديث زيادة في الحد على ما في الاية الاية اكتفت بالجلد الحديث اظاف التغريب. زيادة التغريب. هل هي زيادة جزء او شرط لماذا لم تعتبروا زيادة جزء؟ كان الحد كان الحد جلدا فقط فاصبح جلدا وتغريبا. الا تعتبره جزءا ليش لا يعني يمكن انفصاله ليس كالركعة في الصلاة اذا هذا يمكن فصاله فهو حد مشتمل على جلد وتغريب هل انفصاله كانفصال الصوم عن الصلاة هناك في ايجابها بعدها لا لاحظ اذا هي عبادة واحدة حد واحد زيد فيه زيادة منفصلة اقصد بانفصلة ليست جزءا كالعشرين جلدة في حد في القذف ولا كزيادة ركعة في الصلاة لهي زيادة هذا جلد وهذا تغريب اذا كم صور الزيادة على النص ان تعلقت به ثلاث الاولى ان تكون الزيادة جزءا الثاني تكون شرطا الثالث ان تكون منفصلا. قال رحمه الله او لا واحد منهما من ماذا من الشرط والجزء لانه قال اما جزء او شرط ثم قال او لا واحد منهما مثل فقال كزيادة التغريب على الجلب ثم اعطاك الحكم فقال وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا الحنفية فخلاصة الخلاف ان الحنفية يرونها نسخا في الصور الثلاث يعتبرون الزيادة على النص نسخا مطلقا ايش يعني مطلقة يعني سواء كانت جزءا له او شرطا له او منفصلة مستقلة يعتبرونها نسخا في كل الاحوال الثلاثة. طيب واذا اعتبروها نسخا سيطبقون عليها شروط النسخ ويتعاملون معها معاملة الناسخ والمنسوخ. فان انطبقت الشروط اجروا حكم النسخ وان لم تنطبق ايوا اوقفوا العمل بالزيادة اذا ركز معي هذا الان يعينك على فهم لما تتفاجأ مثلا في فقه المقارن ان الحنفية امام بعض الادلة لم يعملوا بها فلا تفهمن هذا بارك الله فيك انه من التهاون بالنصوص الشرعية او الافتاءات عليها او التجاهل او عدم تراث بالنص حاشا ما يقول بهذا اصغر طالب علم فضلا عن ان يكون فقيها او مذهبا معتبرا لكنهم اصلوا قواعد قالوا هذه الزيادة ستكون ناسخة وعندنا شروط للعمل بالنسخ. فما لم تنطبق سيقفون عن العمل به اذا ليس ليس استخفافا بالنص الشرعي ولا عدم اعتبار به ولا قلة اكتراث لكنه تطبيق لاصل سواء وافقت على هذا الاصل او لم توافق. المهم ان تدرك الان ان السبب في عدم عملهم ببعض النصوص ليس الجهل ولا الاستهزاء ولا الاخت استخفاف لكنه اصل قد لا توافق انت عليه انما هو صار الى ما صار اليه بناء على قواعد. اذا ومنهج علمي ليس هوى ولا اتباع مزاجات واذواق شخصية انما هو نصوص تخضع لقواعد معتبرة يرون العمل بها رحمة الله على الجميع اذا الصور ثلاثة والخلاف بايجاز كما رأيتنا نسبه الى الحنفية خلافا للجمهور الصورة الاولى والثانية ان تكون جزءا او شرطا قال به غيروا الحنفية بعض الاصوليين. واعتبره نسخا ونسب هذا للقاضي عبدالجبار والامام الغزالي يرون ان الزيادة ان كانت جزءا او شرطا فهي نسخ بخلاف ما لو كانت مستقلة مفصلة وذكر ذلك الاميدي عنهما يبدأ الان يستدل للخلاف في المسألة لنا ما خلاصة هذا الدليل لنا هذا استدلال لمن جمهور على ماذا على ان الزيادة على النص ليست نسخة ايش محصل هذا الدليل قال طبق عليه تعريف النسخ ما ينطبق ما تعريف النسخ رفع يقول نحن هنا ما رفعنا ماذا فعلنا زدنا. قال النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق ما هو الحكم الثابت الحكم الثابت ما رفعناه باق قال بل باق زيد عليه شيء اخر. خلاصة الكلام انه لا ينطبق عليه تعريف النسخ نعم قالوا طيب سيستدل الان لمن حنفية قبل ان تقرأ تتصور بماذا سيستدل سيثبت ان تعريف النسخ منطبق عليه ان الان هذا الاعتراض قالوا لا ينطبق عليه تعريف النص. الان سيسوق دليل الحنفية ليثبتوا ان تعريف النسخ منطبق فاسمع نعم لا عفواهما كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكم والسببية فهمت اذا فهمت قل فهمت حتى نتجاوزه للذي يليه قال رحمه الله استدل حنفية قالوا بلى ينطبق عليه تعريف النسخ. هات المثال. اما قلنا كان الحد في الزنا جلد مائة فقط ثم ماذا اصبح جلد مئة وتغريب نحن نقول تعريف النسخ ما ينطبق لان جلد المئة لم يرفع بل هو باق وزيد عليه متى يكون نسخ لو استبدل الجلد بالتغريب؟ ستقول هذا نسخ نحن نقول عفوا هذا ليس نسخا لان الجلد باقي وزيد عليه التغريب. قالت الحنفية لا بل رفع شيء ما انتبهتم اليه. ما هو قال رفع الاستقلال كان الجلد هو الحد التام. اليس كذلك؟ مرة اخرى كان الجلد مستقلا بالحكم صح؟ الاستقلال هذا باقي لا ليس باقيا. استقلاله كان حكما شرعيا. كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد هل هذا الاكتفاء بقي لا يقول هذا حكم قد رفع فهو الان يثبت لك ان تعريف النسخ الان منطبق. رفع الحكم. ستقول لا الجلد ما رفع. يقول لك انا ما اقول الجلد. ما الذي رفع استقلال الجلد بكونه حكما كافيا تاما هذا الذي رفع طيب هل هذا قول وجيه او هو التفاف على الدليل لانك لست حنفيا ستقول هذا يعني هو هو محاولة لاتيان بالنص من جهة اخرى لا اريد ان تفهم اخي الكريم. الحقيقة استعمال قواعد الاصول وطرائق الاصوليين والله يا اخوة بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه باعلى ما تكون درجات الوعي البشري وهذا انموذج وستأتيك نماذج كثيرة اذا دخلنا ان شاء الله في دلالة الالفاظ مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي. ماذا يريد الله الان هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة اخرى سيساعدك كثيرا على تفتيق الذهن ان لا تتعامل مع القضاء بمنظور مجرد يعني هذا التقرير تدهش لاول مرة ان تقف على نوع من الفهم مع الادلة على هذا النحو. يقول لك انا بلى رفع جزء في الحكم هنا ما هو؟ يقول الاستقلال انا الجلد حدا تاما فلما اصبح جلدا وتغريبا الذي ذهب الان والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد ونعتبر هذا حكما سيأتيك الان جواب الجمهور نوافقكم ان الاستقلال رفع لكن الاستقلال ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته الاستقلال ها هنا شيء جاء تبعا كان الجلد وحده فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحب فالاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود المقصود هو الجلد فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب. صحيح ان الاستقلال الذي كان موجودا ذهب وهو حكم قد ارتفع لكنه ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته فلك ان تقول اذا من نظر الى ان الاستقلال بالحكم وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخا وهم الحنفية ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة من يراها ليست مقصودة بل تابعة فاعتبر ازالتها ليست رفعا لحكم ولم يعتبر الزيادة على النص فلنسخر وهم الجمهور. هكذا هي خلاصة المسألة. نعم قالوا نعم هذا دليلهم وسيجيب عنه قلنا اذا الزيادة لم تكن مقصودة. حصلت ظرورة لانها صفة للحكم فرفعها لا يعتبر ازالة لحكم المقصود وحينئذ نقول المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع فاذا كان الاستقلال قد رفع لا اعتبر الاستقلال حكما مقصودا فسواء بقي او رفع لا اعتبره نسخا. لان الحكم المقصود ما هو الجلد الحكم المقصود هو الرجم الحكم المقصود هو التغريب تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به. لكن استقلال الحكم هذا حكم ما تعبدني الله به الاستقلال وكونه تمام الحد. صحيح حكم او صفة للحكم. لكن ليست هي الشيء الذي خطب به المكلف انا لما اقول نسخ او ليس نسخا انظر الى ماذا؟ انظر الى الاحكام التي تلزم المكلف اقامة الحد الحد الذي كان طلب منا اقامته هذا هو الذي اختلف فان تغير ساعتبره نسخا وان لم يتغير لاعتبره نسخا. نعم وحينئذ نقول نعم هذا دليل عقلي اورده في الاخير او اعتراضا او عفوا جوابا عن اعتراض مقدر لا يقال يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الاتي لو قالوه ما هو يقولون رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا عفوا هذا الاستقلال الذي قلتم انه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخا نحن لم نعتبره نسخا. ليش لانه ليس حكما مقصودا ورفعه جاء تبعا. قال الحنفية لا ركز معي ركز معي. نحن نقول رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. الان لما جاءت الزيادة بالتغريب زيادة التغريب على الجلد اما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة قال رفع الاستقلال من لوازم يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد قال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة. فيلزم من قصدها قصده. عندك لازم وملزوم اللازم اللازم الذي قبلته ما هو الزيادة اضافة التغريب على الجلد فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال فطالما ربطت هذه بتلك اصبحت الزيادة رافعة للحكم هو نوع من التقرير اللي نفسي المسألة السابقة قبل قليل لكنه بطريق عقدي ربطها بالتلازم عندنا لازم وملزوم. فاذا كنت قد قصدت الزيادة الجمهور يقولون نحن قصدنا اضافة التغريب واما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تبعا. هو لا سيأتيك بطريقة عقلية يقول لا ليس تبعا طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها ايضا مقصودا فبالتالي لم يأتي تبعا بل اصبح ايضا مقصودا لذاته هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال لا نسلم لم؟ قال لانه يثبت عقلا انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم. اذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم. يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة. ان يأتي الانسان العبد المكلف فيتجه الى قضايا ويعمل بملزوم وهو غافل عن اللازم يعني قد يفعل الشيء ويغفل انه يلزم منه كذا وهذا واضح جدا يعني مثلا يطلق المكلف فيلزم من الطلاق ماذا؟ احكام شرعية فيها حضانة فيها نفقات ان كانت حاملا ان كانت مرضعا قد يقع وهو غافل عن اللوازم هذا يحصل فيقول اذا لا تلزمني بانه اذا قصد شيء يقصد لوازمه قد يقع منه الغفلة. هو جواب عقلي كما قلت لك وانفصال ايضا عقلي عنه. قال والله اعلم. اذا هذه مسألة الزيادة على النص وقد عرفت ما فيها