لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام امة الاسلام ما خالف منها احد ان النسخ موجود في الكتاب والسنة اختلفوا في ماذا اختلفوا في ماذا في مواضع النسخ هل هذا النص منسوخ او ليس منسوخا لكن هل نفى احد من اهل الاسلام انه لا يوجد في ديننا شيء اسمه نسخ؟ ما قال بهذا احد. فاذا لا داعي لان نفرد مسألة او فصل نثبت فيها النسخ على من ينفيه ثم النفاة من؟ قال اليهود الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود. سبق ان ذكرت لك كلام الامام الشوكاني رحمه الله لما قال في النسخ لم يحك فيه الخلاف لا الا عن اليهود وليس بنا الى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه باول مسألة خالفوا فيها احكام الاسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة قال ولكن هذه من غرائب اهل الاصول فصار هذا شيئا يعني لا لا لا ينبغي الوقوف والاكتراث عنده كثيرا. لهذا سامر على هذه المسألة مرورا عابرا. قال ام وقع النزاع في جواز اسخي عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت. كان يكفي لو قال والكل ثابت ولم نحتاج الى اثبات. هذا واقامة الادلة عليه. قال اما العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما. هذا دليل عقلي ان الحكم يتبع مصلحته ان وجدت وجد وان عدمت عدم قال كغذاء للمريض. المريض اذا مريض منع من بعض الاغذية. فاذا طاب وصح بدنه اليها اذا بعض الغذاء كان مناسبا له وبعضه غير مناسب والمريض هو الشخص نفسه لكن حال لكن حاله اختلف فناسبه بعض الغذاء في زمنه لم يناسبه في زمن. قال وايضا الوقوع لازم للجواز وقوع ماذا وقوع النسخ دليل على ماذا دليل على الجواز كيف كيف يعني اذا كانت المسألة جائزة عقلا لابد ان تكون واقعة او العكس ركز معي اذا كانت المسألة جائزة عقلا فلا بد ان تكون واقعة شرعا او العكس العكس ما هو انها اذا كانت واقعة شرعا فلابد ان تكون جائزة عقلا. لم لان الشرائع لا تناقض العقول ليس في الشريعة حكم يناقض عقل البشر. يعني ما في في حكم الشريعة حكم آآ لا تقبله العقول او مستحيل عقلا. هذا لا يوجد طيب اذا صواب العبارة ان تقول الجواز لازم للوقوع او الوقوع لازم للجواز الجواز هنا ماذا قال قال الوقوع لازم للجواز وقد نبه الطوفي في شرحه ان هذا خطأ منه في المختصر وان الصواب ان يقول الجواز لازم للوقوع. او او الوقوع ملزوم للجواز اعكس بدل لازم يصبح ملزوم ونبه على هذا في شرحه رحمه الله طيب لما تقول طالما وقع النسخ فهو دليل على جوازه ظرب امثلة للوقوع قال حرم نكاح الاخوات بعد ان كان جائزا في شرع ادم وذكر هذا عن عدد من السلف كابن مسعود وابن عباس وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الطبري في تفسير سورة النساء قال والجمع بين الاختين يعني ايضا حرم الجمع بين الاختين بعد جوازه في شرع يعقوب فانه كان متزوجا باختين عليه السلام. فكان مباحا ثم حرم. اذا دل وقوعه في الشرائع على جوازه العقلي. وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهذا نص واضح. قال وهو حقيقة النسخ. الامثلة كثيرة لو جئت تستقصي لتضرب على وقوع النسخ في الشريعة فان هذا كثير نعم قال واما الشرعي واما الشرعي فقوله تعالى ما ننزخ من اية وقوله واذا بدلنا اية مكان اية ونسخ الاعتدال بالحول به باربعة اشهر وعشر والوصية والوصية للوالدين باية الميراث وخالف اكثر وخالف ابو مسلم لقوله تعالى هذا لا يأتيه الباطل. والنسخ ابطال وليس بشيء اذ المراد لا يلحقه الكذب ثم الباطل غير الابطال. اما الشرعية يعني اما الجواز الشرعي يعني هل جائز شرعا وقوع النس؟ قال نعم واستدل بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ما دليل الجواز ان الله قال ما ننسخ ما هنا ما هنا شرطية بمعنى ان ننسخ نأتي هل هذا يدل على جواز الوقوع تأمل هذا مما درج على الاستدلال به الاصوليون ولا يصح. فاذا اردت ان تستدل على جواز النسخ بهذه الاية لا يصلح ليش؟ الاية شرطية ومعناها ان ننسخ نأتي صدق الملازمة بين شطري الجملة الشرطية لا يستلزم الوقوع لما اقول لك لغة ان جئتني اكرمتك هل يدل على مجيئك لا هو شرط وقد يكون الشرط مرتبا على ممنوع ومحال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. هل يدل على الوقوع يعني مجرد تركيب الشرط هل يدل على الجواز؟ لا قد يركب في الشرط على ممتنع. اذا لا يصح الاستدلال بقوله ما ننسخ على جواز الوقوع. لا استدل بالامثلة التي وقع فيها النسخ كما تقدم قبل قليل. هذا اسلم. الاستدلال بالاية معترض من هي المنطقية في الاستدلال بها قال رحمه الله واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم ايضا هذي صياغة شرطية اذا بدلنا طب اذا وقد لا يقع اذا شرطية وقد يقع التبديل وقد لا يقع. قال ونسخ الاعتداد بالحول باربعة اشهر وعشر اه الاعتدال بالحول نسخ باربعة اشهر وعشرة ايام هذا مثال للوقوع. الوصية للوالدين نسخت باية الميراث. ضرب امثلة على الوقوع وهذا كما قلت لك في الاستدلال واسلم قال وخالف ابو مسلم ابو مسلم الاصفهاني محمد بن بحر الكاتب كان احد الكتاب للخلفاء بليغ مسترسل متبحر في الفنون والعلوم علامة اخباري. صاحب آآ ذهن واسع وعلوم كثيرة. له مشاركة في عدد من العلوم له تفسير كبير اه ينقل منه الرازي كثيرا رحمه الله في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب آآ رأس من رؤوس المعتزلة ابو مسلمة الاصفهاني اثر عنه انه ينفي جواز النسخ عقلا القول المنسوب لليهود قبل قليل ولا يذكر في كتب الاصول احد من اهل الاسلام يقول بعدم جواز النسخ الا ابو مسلم وحمل الاصوليون على ابي مسلم حملة الشعواء في كتب الاصول. فقبحوا قوله وشنعوا عليه بشدة ان هذا قول مطرح تماما وشاذ لا يعرف لابي مسلم اشتغال بالفقه ولا العناية به بحيث تقول فقيه وله استدلالات وله مشاركة رجل من المعتزلة وتعرف حظهم في الامور العقلية هي اكثر منها في الامور الشرعية. فربما قال هذا تنظيرا. لكن عددا من المحققين حرر ان خلاف ابي مسلم للاصولي ليس خلافا كاليهود نفي تماما لا هو متأول بمعنى انه يرى يرى ان النسخ في الحقيقة هو حكم مغيى في علم الله يعني حكم محدد بغاية في علم الله فلما جاء الى النصف قال لا ما في نسخ. هي احكام سبق في علم الله انها مؤقتة. غاية ما فيها ان جاءت متدرجة في التشريع فما في شيء اسمه نسخ طب هل معنى هذا انه يفتي بالاحكام المنسوخة ويقول بتقريره على العباد؟ لا. فصار الخلاف اشبه باللفظ كما قال السبكي وغيره. على كل هنا قال ابو مسلم من استدلالاته على عدم وقوع النصف يقول يا اخي الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب محكم. والله يقول لا يأتيه الباطل والنسخ ابطال ان تبطل بعض النصوص تبطل احكاما تبطل ايات. قال في الجواب ليس بشيء يعني استدلال ابي مسلم بالاية ليس في محله ولا يفيده شيئا لم؟ قال لان المراد بقوله لا يأتيه الباطل لا يلحقه الكذب ثم الباطل غير الابطال. الباطل الكذب النقض. اما الابطال فهو ان الشارع نفسه يغير حكما فهذا ليس باطل هذا ابطال ان يبطل الحكم يعني لم يقع الباطل ليس هذا مرادفا له حتى يقع الاشكال فيه نعم الثانية يجوز نشر التلاوة والحكم واحكامهما ونسخ اللفظ فقط. وبالعكس. طيب هذه المسألة في اي شيء معقودة ركز معي. ابتدأنا بتعريف النسخ ثم اعتراضا على اختيار لفظ الرفع والاجابة عنه. بدأ اول المسائل في المدخل جواز النسخ عقلا وشرعا. وقلنا مسألة ينبغي الوقوف عندها اطلاقا. المسألة المسألة الثانية الان في ماذا صور صور النسخ كم صورة اربعة يقول يجوز نسخ التلاوة والحكم هذه صورة واحكامهما هذه صورة ثانية. ايش يعني احكامهما عدم نسخهما الاحكام ضد النسخ نص محكم او اية محكمة يعني غير منسوخة. يقول التلاوة والحكم اما ان ينسخا معا فلا تلاوة ولا حكم ما مثاله مم ايات اي اية سورة الفتح لما كانت اطول من اطول منها فلم يبق الا المقدار فما بقي لا اياتها ولا احكامها ها عشر رضعات كما في صحيح مسلم كان فيما يقرأ كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن فلا بقيت الاية ولا حكمها طيب هذا مثال نسخ الاية التلاوة والحكم. قال واحكامهما هذه السورة الثانية. يبقى اللفظ محكما والمعنى او الحكم ايضا محكما. ما مثاله جل كتاب الله عز وجل ونصوص السنة الصورة الثالثة نسخ اللفظ فقط يعني مع بقاء الحكم مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا قال وبالعكس هذه الصورة الرابعة ان ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج. طيب اذا بين صور النسخ وهي كما قلت لك هذا من المرتبة الثانية من مراتب سائل النسخ في كتب الاصول التكميلية هي ليست له من صلبها لكنها معينة في التصور نعم اذ اللفظ اذ النفض والحكم عبادتان متفاصلتان. بشأن متفاصلتان يقول اذ اللفظ والحكم ما اللفظ؟ تلاوة لفظ النص؟ لفظ الاية عبادة ما العبادة فيها تلاوتها والحكم عبادة ما العبادة فيه العمل به ممتاز. اذا اللفظ عبادته التلاوة والحكم عبادته الامتثال. قال اذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان. بمعنى مستقلتان. اذا يجوز ان تبقى عبادة دون الاخرى او لا يجوز يجوز ان يبقى عبادة التلاوة دون الامتثال او الامتثال دون التلاوة او رفعهما معا او بقاؤهما معا. نعم اذ اللفظ عبادتان متفاصلتان. فجاز نسخ احداهما دون الاخرى. ومنع قوم الثالث اذلفوا هم منع قومنا الثالث ما الثالث؟ نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم. نعم. ومنع قومه الثالث اذ اللؤ انزل ليدنى ويثاب عليه. فكيف يرفع؟ هذا وجه كيف تقول اللفظ يرفع وانزل التلاوة والتعبد؟ فكيف تقول ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ كيف يرفع واذا رفع اللفظ ينبغي ان يرفع الحكم معه هذا اعتراض واخرون ليش يعني واخرون الرابعة منع قوم اخرون نعم الرابع ما هو الرابع عكس نسخ الحكم فقط دون اللفظ نعم واخرون الرابعة اذ الحكم مدلول له. فكيف يرفع مع بقاء دليله؟ كيف تقول يرفع الحكم واللفظ باق لان اللفظ دليل الحكم. فاذا بقي اللفظ دل على بقاء الحكم فلا اتصور ان تفصل الحكم عنه. واجيب عن الاول. اجيب عن بان التلاوة حكم وكل حكم قابل للندم. نعم. فلا اعتراض لما قالوا اللفظ انزل ليتلى كيف يرفع؟ قال نعم هي عبادة. عبادتها التلاوة ولان لها حكما فيجوز رفعها وعن الثاني وعن الثاني بان اللفظ دليل قبل النسخ ما بعده. نعم بان اللفظ دليل قبل النسخ. يعني قبل ان يأتي الناسخ كان اللفظ على حكم فلما جاء الناسخ زالت دلالة اللفظ فلا اشكال في نسخ حكمه مع بقاء لفظه ثم استدل الان بمثالين فيهما الوقوع. ثم قد نسخ ثم قد نسخ لب اية الرجم دون حكمها. وحكم وعلى الذين يطيقون دون نبضها. مثل باية الرجم على اي صورة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. وبقوله وعلى الذين يطيقونه نسخ الحكم دون اللفظ. ومثال وتوضيح ذلك او تفصيله فيما ثبت اه في السنة صح في السنة انه كان من جملة القرآن المتلو لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم. الحديث جزء من خبر اخرجه البخاري من حديث ابن عباس انه كان في القرآن لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم الحكم الذي في هذا الجزء من النص ثابت او منسوخ ممسوخ منسوخ اللفظ غير موجود قراءته لكن الحكم الموجود فيه في عدم جوازي انقطاع الرجل عن نسبه من ابيه. هذا الحكم ثابت او منسوخ ثابت اذا هاي صورة نسخ التلاوة او نسخ اللفظ مع بقاء الحكم وهذا في البخاري فدل على ان هذا كان من جملة القرآن المتلو. اذا هو مثال اخر غير المثال المشهور الشيخ قوى الشيخة اذا زنا يفرج امهما البتة وقد اخرجه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عمر قال لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله الاوان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. هذا في سياق صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند غير البخاري قال وقد قرأناها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد اخرجه ايضا عدد من الائمة اصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد في الفاظ نص فيها عمر رضي الله عنه قال لولا ان يقال زاد عمر في القرآن فاثبتها في المصحف فهذا مثال على النوع الاول. المثال الثاني الذي قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ايضا هو جزء من حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين وغيرهما انه كان الواجب فكان فرض الصيام ابتداء تخييرا بين الصيام وبين تركه مع الاطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ هذا الى ايجاب الصيام. وعدم التخيير فيه. لكن بقيت تخيير او التخفيف رخصة للكبير والمريض الذي لا يقوى على الصيام فبقي لهما رخصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاذا استدل المصنف رحمه الله على ان الاختلاف مع وجود الجواب عنه فان وقوع امثلة تدل عليه كذلك. نعم الثالثة نسخ الامر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به وخالف المعتزلة. هذه ايها الكرام مسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الفعل قبل التمكن قبل التمكن من ماذا من العمل من الامتثال جائزة وغير جائز قبل هذا حتى نحرر محل المسألة ركز معي نسخ الفعل نسخ الفعل له صورتان يعني اذا توجه خطاب من الشريعة بالتكليف ثم جاء النسخ النسخ اما ان ياتي قبل الفعل او بعده النسخ بعد الفعل جائز وهو الكثير وهو الوارد في الكتاب والسنة. يأتي الحكم فيعمل به فترة ثم ينسخ. اذا النسخ بعد الفعل موجود او غير موجود ولا خلاف فيه موجود دون خلاف وجائز وواقع يبقى النسخ قبل الفعل طيب يعني بمعنى يأتي الحكم ثم قبل ان يمتثل المكلفون يقع النسخ وهذا ان فرظ له مثال بعد التمكن فلا يكاد يصح مثال الا في اية النجوى مثالا انه فرضت الصدقة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام في النجوى. ثم نسخت اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا. مع انه قد ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قد عمل بها وكان وحده وهو القائل اية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولن يعمل احد بها بعدي وذكر انه تصدق في امتثاله للاية. يبقى الكلام في المسألة ليس في هذا ولا في ذاك. لا. نسخ الفعل قبل التمكن. يعني ان يأتي خطاب من الشريعة ثم قبل ان يتمكن المكلف من الامتثال ياتي النسخ لم؟ قال اما قبل دخول الوقت يعني طلب منه ان يفعل وقبل ان يدخل وقته نسخ وبالتالي ما تمكن او ان يدخل وقته لكن لا يمضي زمن يسع ان كان الاداء صورة افتراضية مجردة خيالية تماما ولا اثر لها ولا تطبيق في الشريعة لها ابدا فانت تفرض مستر يعني المصنف هنا ساقها يعني في قرابة صفحتين ثلاث صفحات ونقاش استدلال ما اجمل كلام ابن حزم رحمه الله لما جاء لهذه المسألة قال اكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري ان لطالب الفقه اليه حاجة ما يستفيد منها في شيء والخلافة المذكور عن المعتزلة والاستدلال والنقاش كلام جدلي بحت. في النهاية كن مع هذا الفريق او مع هذا الفريق. ما يفيد شيء في الشريعة. قلت الجواز او عدم الجواز لماذا اتكلم في مسألة مستحيلة عقلا يعني سؤال قبل هذا هل وجد في الشريعة تكليف بما لا يقبله العقد يعني لا يمكن عقلا ان ان يقع ان يقال لك بعد ان تموت عليك ان تفعل كذا. خارج دائرة التكليف لا كلام لنا فيه كيف تقول ينسخ قبل التمكن اذا وما تكلف اصلا ان يفعل الشيء حتى تناقشني يجوز نسخ او لا يجوز. سامر بالنص قراءة دون الوقوف عنده لانه فعلا الاشتغال به هو مضيق للوقت وصرف في غير فائدة. قال نسخ الامر قبل امتثاله جائز انظر الى المثال نحن قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الامر به. يعني كان في رمضان قال قال حجوا. نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا هذا الامر. قال حجوا فلما جاء العباد يوم عرفة قبل ان يدخل يوم عرفة ويبدأ الوقت قال لا تحجوا فنسخ قبل التمكن من الامتثال هذا انت صورته فهو عبث محض والشريعة منزهة عنها. قال وخالف المعتزلا لنا مجرد الامر مفيد ان المأمور يعزم على الامتثال فيطيع او المخالفة فيعصي يقول في النهاية صحيح ما في وقت للامتثال لكن في فائدة اخرى. ايش الفائدة؟ قال اختبار العبد هل ينوي ان يمتثل او ينوي ان يعصي عفوا ابتلاء الشريعة في التكليف ليس امتحانا بما في قلوب العباد امتحانا بالنية مع الاقدام على الافعال تلك التي يحاسبون عليها. قال ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ ثم قد نسخ عن ابراهيم الامر بذنب ولده قبل فعله. ثم خاضوا في قصة ذبح اسماعيل عليه السلام في الامر بابراهيم. وتسمع كلاما غريبا عجيبا تماما في الاسطر التالية. قالوا طبعا هو استدل بقصة ابراهيم انه امر بالذبح ثم نسخ قبل ان يتمكن من الامتثال. كيف امره الله بالذبح اضجع ابنه اتى بالسكين قبل ان يفعل نسخ سؤال هل ابراهيم عليه السلام نسخ عنه الامر قبل ان يتمكن؟ لا. هو شرع وكاد ان يفعل الى ان قال الله عز عز وجل يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين يعني المقصود بالامتثال ان يشرع في الذبح ويتم ويقطع رأس الولد ثم تقول تمكن من الامتثال شروعه فيه دليل على التمكن ولم يحدد بوقت فتقول قبل الوقت نسخ عنه اسمع الى جواب المعتزلة في عدم قبول قصة ابراهيم عليه السلام مثالا صحيحا قالوا الامر يقتضي حسن الفعل ونسخه يقتضي قبحه الامر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحة يعني نسخه يقتضي قبحه واجتماعهما محال يعني لا يحسن ان يكون الامر حسنا قبيحا وقصة ابراهيم كانت مناما لا اصل له يعني ليست واقعة حقيقية كانت مناما ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه وقد امتثل امر بالعزم فعزم وهذا كافي ولم ينسخ امره عليه السلام بالذبح او بمقدماته كالاضجاع يعني ما امر بالذبح بل امر بالعزم او امر بمقدمات الذبح ان يأتي بالسكين ويحدها ويضجعه خلاص هذي المقدمات وقد امتثل وحصل منه تمام ما امر به. بدليل قد صدقت الرؤيا لما قال الله وقد صدقت يعني قد فعلت يا ابراهيم ما امرت هو ماذا فعل اسلم وتله للجبين خلاص قالوا قال الله قد صدقت يعني يعني اتيت بالذي طلب منك ها قال هذا دليل انه ما امر بالذبح. امر بمقدمات الذبح. تكلف لا داعي له اطلاقا. قال وبدليل فافعل ما تؤمر يعني ما ستؤمر به ولفظه مستقبل. قال ثم لم ينسخ. هذا جواب ثالث يعني اخر بعيد تماما. قال لا. الحكم باقي وابراهيم عليه السلام فعل وامتثل وذبح اسماعيل ذبحوا ذبحوا صدق او لا تصدق. كيف؟ قال بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا لما وضع السكين في رقبة اسماعيل انقلبت نحاس. لما هو اما هو فقد امتثل. وضع السكين واجراها على الرقبة فسقط لتعذره. او انهم مثل وذبح وقطع الرقبة قال لكن جرحا التئم حالا فحالا واندمل. وهذا معجزات هذا الكلام على السقوط ما فيه والله تعجب تماما ان يكون في كتاب يؤصل لقواعد الشريعة واصولها وتعلم طرق الاستدلال ان يكون فيه من التهافت مثل هذا الكلام وان يكون تقريرا لطالب علم يريد ان يتبحر في نصوص الشريعة ليقوى على الاستنباط والاستدلال في هذا الكلام الذي لا يقوى ابدا في ميزان العقل ولا النقد العلمي على كل قال والجواب اجمالي عام وهو يعني الجواب نوعين اجمالي وتفصيلي الاجمالي جملة عامة تجيب عن كل هذه الترهات قال لو صح ما ذكرتم لما احتاج الى فداء ولما كان بلاء مبينا وهذا واضح تماما. الله يقول قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم لو كان الكلام مجرد امر بمقدمات امر باظجاع اختبار نية وعزم وكل الكلام الذي ذكر من التأويلات ما وصف بانه بلاء مبين ولا فداء له عليه السلام. قال او تفصيلي الجواب التفصيلي يجيب عن النقاط المذكورة واحدة واحدة اما عن الاول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا عقلا كما تزعمون نقطة سبق شرحها قال وعلي الثاني لما قالوا ان قصة اسماعيل ابراهيم كانت مناما لا اصل له قال من ام الانبياء وحي فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره يعني قيل ان ابراهيم عليه السلام رأى امره بالذبح لاسماعيل اكثر من مرة وهنا اسرائيليات ورواية ايضا ساقطة سندا لا تصح. ربما مرت ببعضكم. يقول ابراهيم عليه السلام رأى الرؤيا في اول يوم فظنها وهما فتجاهلها ثم رآها في اليوم الثاني فتروى فيها فسمي يوم التروية يعني جلس يتأمل في دلالة الرؤيا ثم رآها في اليوم فعرف ان حق فسمي يوم عرفة. ولا يصح تفسير يوم التروية ولا يوم عرفة. بهذه القصة التي لا تصح سندا قال فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره. والعزم على الذبح ليس بلاء والامر بالمقدمات فقط. ان علم به ابراهيم فكذلك يعني لا يكون بلاء يمدح الله تعالى به خليله. والا فهو ايهام وتلبيس قبيح. اذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به اما قوله وقد صدقت الرؤيا معناه عزمت على فعل ما امرت به صادقا. فكان جزاؤك ان خففنا عنك بنسخه. لما قال الله قد صدقت ليس معناه فعلت ما امرت بل معناه انه ثبت عندنا من عزمك صدق امتثالك فكان هذا كافيا. واكتفى الله عز وجل في تكليف ابراهيم عليه السلام بما امر لما وجد من صدق الطاعة والتضحية والامتثال ومن اسماعيل عليه السلام كذلك. قال واما قوله ما تؤمر يعني ما امرت او ما تؤمر به في الحال. استصحابا لحال الامر الماظي قبله فلا استقبالا والا لما احتاج الى الفداء. وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر. والا لما اختصصتم بعلمه واحاده لا في ثم هو ايضا نسخ وكذا التئام الجرح واندماله والا لاستغنى عن الفداء. وكل ذلك كان غنيا حقيقة عن شغل الصفحات به والاوقات والحديث عنه هذه ثلاث مسائل رأيتها الان شرعنا فيها في النسخ نقف على المسألة الرابعة الزيادة على النص وما بعدها هي الحقيقة من صلب مسائل النسخ في علم الاصول. نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله تعالى نختم به درسنا