الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فهذا هو مجلسنا السادس بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفي رحمة الله عليه وهذا المجلس يأتي تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في تقسيم الالفاظ من حيث الوضع نظما وتقدم ان اول هذه الاقسام بهذا الاعتبار هو قسم الخاص. في المجلس الماضي تناولنا تعريفه للخاص وحكمه وتفريعه على بعض المسائل على حكم الخاص وسينتقل بعده المصنف رحمه الله بدءا من هذا المجلس الى مجالس متتابعة بعده في الحديث عن بعض المصطلحات في الدلالات التي هي من نوع الخاص. فسيذكر الامر تعريفه وحكمه ودلالته ومسائله. ثم النهي وهو كذلك. باعتبار ان كلا من الامر النهي من قبيل الخاص. لانه عرف الخاص بانه كل لفظ وضع لمعنى معلوم. فكذلك الامر روى النهي كل منهما عبارة عن الفاظ لها معان معلومة. فالامر في معناه المعلوم طلب الفعل والنهي ضده فلما كان كل من الامر والنهي موضوعا لمعنى معين دل عليه بالفاظ وصيغ جعل هذا من قبيل الخاص. وسيبدأ المصنف رحمه الله هنا من هذا المجلس فما بعد لحديثي عن هذا القسم وهو احد اهم ابواب الاصول كما تعلمون. وتقدم بكم في دروس سبقت ان اهتمام الاصول بمباحث الامر والنهي باعتبارهما مدار التكليف. فاذا كانت وظيفة علم الاصول هي استنباط الاحكام من الادلة والوصول الى الحلال والحرام. ومعرفة مراد الله جل وعلا من عباده المكلفين فان هذا في نصوص الشريعة كتابا وسنة جاء في سياق كل من الامر والنهي. فمن اراد ان يفهم التكليف لابد ان يفهم الامر والنهي في نصوص الشريعة. ولا يمكن لفقيه ومجتهد وطالب علم وناظر في الادلة ان يفقه هذه الاحكام بالنظر في الادلة في الايات والاحاديث ليقف على الوجوب والاستحباب او الكراهة والتحريم او حتى الاباحة الا اذا اتقن وفهم واحكم دلالة الالفاظ فيما يتعلق بالامر والنهي ومن هنا اشبع الاصوليون هذه المباحث بحثا وجعلوا مسائل الامر والنهي ابوابا وفصولا وكتبا فرعوا تحتها من المسائل الدقيقة والواضحة والغامضة والكبيرة والصغيرة محاولة لاستيعاب كل ما يتعلق بالامر والنهي في نصوص الكتاب والسنة. هذا الاهتمام ما كان نوعا من تشعيب المسائل وتفريعها فيما لا حاجة فيه. بل ومن الاهمية بمكان لان ركن التكليف ومناطة دائر على الامر والنهي. فمن فهم الامر والنهي واتقن الصيغة والدلالة والاحكام والمسائل والسياق المتعلقة به استطاع ان يصيب او يصل الى ما دلت عليه النصوص الشرعية فهذا الباب يهتم به الاصوليون على اختلاف المذاهب حنفية مالكية شافعية حنابلة ظاهرية الكل هنا سواء بهذا الباب يختلفون في طريقة التناول نعم وهي اللي في الحنفية طريقة سيأتي ذكرها معكم في الدروس. يختلفون في ترجيح الراجح في كل مذهب تجاه بعض المسائل كما سيأتينا في دلالة الامر بعد الحظر. هذا اختلاف اختلاف اجتهاد. لكن المنطلق عند الجميع واحد وهو ان هذا النوع من الالفاظ بصيغته وبسياقه له معنى ما هو؟ انت فقيه او طالب علم او مجتهد اذا وجدت مثل هذا في اية او حديث كيف تتعامل معه؟ كيف تنظر فيه؟ كيف تستنبط الحكم الذي تضمنه هذا النص الشرعي او فسيبدأ المصنف بقوله رحمه الله ومنه الامر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا للسامعين والحاضرين. قال ومنه الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. قال رحمه الله ومن الامر الضمير في منه يعود الى الخاص. نعم. ومنه اي ومن الخاص ومن مسائله الامر. ثم عرفه يقول النسفي رحمه الله في كشف الاسرار مسائل الامر خمسة انواع. لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه. او بيان المأمور به وهو الفعل او بيان المأمور فيه وهو الزمان. او بيان المأمور وهو المكلف او بيان الامر. يريد هنا فقط ان يلم لك شتات مسائل الامر عند اصوليين حتى لو وصلت ستين بابا او فصلا او مبحثا فهي تدور حول هذه. يقول مسائل الامر خمسة انواع ما قال خمسة مسائل خمسة انواع وتحت كل نوع ربما كانت هناك جملة من المسائل. فاذا هذه هي مدار مسائل الامر عند الاصول قال لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه او بيان المأمور به وهو الفعل او بيان المأمور فيه وهو الزمان او بيان المأمور وهو المكلف او في بيان الامر. ثم قال وهذا تقسيم ضروري. لان الامر لا بد ان يصدر عن احد وهو الامر ولا بد ان يصدر بايجاب شيء وهو امروا به ولابد من مكلف ليجب عليه وهو المأمور. قال اذ بالامر لا يجب شيء على الامر وهذا الامر لوجوب فعل على العبد وفعله لابد ان يقع في زمان وهو المأمور فيه. فبين لك ان هذا الترابط هو في النهاية تكامل بموضوع الامر ومتعلقاته فعليه تدور المسائل. من اللطيف ونحن نتحدث وعن اهمية العناية بصيغ الامر او مباحث الامر او دلالة الامر في النصوص الشرعية ان اول نص شرعي على ورد في شريعة الاسلام هو امر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن اللطيف ان تدرك ان العناية بصيغة الامر او بمسائل الامر هو العناية بمفتتح الوحي في شريعة الاسلام. واول لفظ في التنزيل ولم يخاطب طب نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء في النبوة قبل قوله عز اسمه اقرأ فكان امرا. ثم الاوامر بعد ذلك اتباعا للتكليف بالنبوة. يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهكذا قال المصنف رحمه الله ومنه الامر اي من الخاص. ثم عرفه فقال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل هذا تعريف بقيوده وله محترازات. المحقق عندكم في في الهامش ساق جملة من تعريفات الامر مفيدة لمن اراد ان ينظر فيها. اورد تعريف السرخسي وابن قدامة والامدي والغزالي والشاطبي والباجي وابن حزم الى اخره ستلاحظ في التعريفات انها تدور حول قواسم مشتركة. اذا هو صيغة تدل على معنى من امر تجاه المأمور. قال هنا هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. فقوله في تعريف الامر قول هو قول القائل. فلما قال قول خرج به الفعل. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد امرا للامة بمجرد ان يفعل فعلا هل هو امر للامة؟ الجواب لا. فعله ليس امرا. لكن هل فعله يدل على الوجوب هذه مسألة اخرى. انما هو هل تعد الفعل النبوي في عداد او في قسم الاوامر في الشريعة؟ الجواب لا ما السبب؟ لان الفعل ليس قولا وهم يعرفون الامر بانه قول. يخرج به ايضا الاشارة. اشارة النبي صلى الله عليه وسلم فانها ليست امرا. فان دلت على الزام او طلب فلامر اخر لا لانها صيغة امر قوله في التعريف قول القائل لغيره خرج منه كما يقول بعض الشراح قوله لنفسه قول القائل لنفسه لا يسمى امرا وحديث الرجل الى ذاته ايضا لا يسمى امرا. قوله فيما بعد على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس كما تعلمون. اورد المحقق عندكم فائدة لطيفة نقلا عن ابي نجيم في الهامش. الفرق بين الاستعلاء علو والتعريف عند الاصوليين هل الامر هو صيغة افعل على سبيل الاستعلاء او العلو ولهم فيها ثلاثة مذاهب بل اربع منهم من يشترط العلو والاستعلاء معا ومنهم من لا يشترط واحدا منهما ومنهم من يشترط احدهما دون الاخر. ما الفرق بين قولهم علو واستعلاء قال عندكم في الهامش الفرق ان الاستعلاء هيئة الامر بالرفع الصوت واظهار الغلظة. والعلو هيئة امر من علم ونسب وجلالة وولاية. متى يعد الامر امرا؟ بمجرد ان تكون صيغته ولفظه تدل على الامر افعل فتتوجه بنبرة يفهم منها انك تطلب فعلا على وجه الالزام رفع الصوت واظهار الغلظة. صفة الكلام او القول يسمى علوا او استعلاء يسمى استعلاء لان ليست صفة ذاتية في المتكلم هو يستعلي بصوته او بغلظته. اما الصفة العائدة الى المتكلم منصبه رتبته. اب يكلم ولده. سيد يخاطب عبده. مدير يخاطب موظفه ام تنادي ابنها او ابنتها اذا كانت صفة تعود الى المتكلم الامر فمنصب جلالة وقدر وعلم ونسب. هذه اذا صدرت بهذا الوصف هل هو علو او استعلاء؟ هذه علو لانها صفة في المتكلم من الاصوليين من يشترط في الامر حتى يكون امرا يشترط العلو ومنهم من يشترط الاستعلاء. ومنهم من لا يشترط واحدا منهما يقول المسألة كلها متعلقة بصيغة تصدر بكلام بغض النظر عن علو او استعلاء هي مذاهب. الذي اختاره المصنف النسفي هنا قال على سبيل الاستعلاء بمعنى انه لا يشترط ان يكون صاحب علو هل يمكن يعني للادنى ان يأمر الاعلى؟ قال يمكن. ولذلك يقبح يعني ان يأتي التلميذ يأمر استاذه او الولد يأمر اباه او يأمر امه لماذا يقبح ويعد هذا بشعا وسوء ادب وترفعا؟ لانه امر لو لم لم يكن امرا ما عد قبيحا فقال على جهة الاستعلاء فقط يشترط الاستعلاء ان يكون هناك ما يدل على ان ان هذه الكلمة يراد بها الطلب والالزام. قال رحمه الله تعالى على سبيل الاستعلاء. اذا خرج الدعاء بس الدعاء خرج ليس لانه فقط من ادنى الى اعلى هذا سبب من المخلوق الى الخالق بل لانه ايضا حتى لما يقول العبد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني واجبرني ولا يأمر الله مع انه يطلب بصيغة الامر. الفرق انها ما خرجت منه على سبيل الاستعلاء خرجت على سبيل الطلب فهو دعاء. كذلك الالتماس لما يبذل الامر من شخص او من جهة الى من هو مساوي له يأمل ضيفه بالدخول يقول تفضل يقول كل اشرب اجلس هذه اوامر لكنها لا تعد امرا هذا المعنى الاصطلاحي لانها جاءت على هذا النحو. قوله في القيد الاخير افعل. متعلق بقوله في اول وللتعريف قول القائل. اذا قول القائل افعل. يقولها لغيره على سبيل الاستعلاء. قوله افعل خرج به قول من يفترض في مثله الطاعة على غيره. الاب مع اولاده السيد مع عبده لاحظ الان نتكلم عن علو او استعلاء نتكلم عن علو موجود العلو وهو السيد مع العبد والاب مع الولد والشيخ مع التلميذ والمدير مع الموظف والامير مع الحارس عندنا علو لكن لما يقول له اوجبت عليك او يقول له اطلب منك او يقول له واجب عليك هو الزمه او ما الزمه لكن لا يسمى شيء من هذا امرا ليش؟ لانها ما جاءت بصيغة افعل قال الا واجب عليك اوجبت عليك اطلب منك هذه ليست بصيغة افعل فهذا قيد يخرج قول من يفترض في مثله الطاعة على غيره ولو جاءت بمعنى محصله الطلب والالزام لكن لا يسمى امرا حصر ها هنا الامر في تعريفه ان يكون على صيغة افعل. ليس المقصود هنا فقط الامر على وزن افعل لكن يلحق مضارع مقترن بلام الامر والمصدر النائب عن فعل الامر وهكذا. انما اراد انه حتى لو قال واجب عليك ان تفعل لكذا اوجبت عليك ان تفعل كذا. اطلب منك ان تفعل كذا. وفي النهاية سيستجيب الولد لابيه والعبد لسيده والتلميذ لشيخه لكنه استجاب له باعتباره الزاما لكن لا يسمى في الاصطلاح امرا لانه ما جاء بصيغة افعل قال المصنف في شرحه فيضعف بهذا قولهم طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. يعني من عرف الامر بهذا التعريف طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. ايش الفرق بينه وبين تعريف المصنف؟ لانه ما جاء بصيغة افعل. فقال هذا ضعيف وظعف ايظا قولهم في التعريف طلب الفعل لمن دونه في الرتبة. قال هذا لا يلزم. فقد يتوجه الامر من الادنى رتبة. قال لجواز الامر من فوقه في الرتبة حتى ينسب الى الجهر والحنق من حيث انه امر من هو اعلى منه. على كل هذا تعريف المصنف رحمه الله وفيهم للمحترزات ما سمعت واراد بهذا تعريف الامر لبناء المسائل التالية على هذا التعريف نعم. ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا. خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله للمنع عن الوصال وخلع النعال. طيب ويختص مراده بصيغة لازمة هذه بعدما اورد تعريف الامر اول مسائله. هذا بيان لكون الامر خاصا. كيف قال في البداية ومنه الامر اراد هنا يبين كيف ان الامر من قبيل الخاص. بماذا عرف الخاص لفظ وظع لمعنى معلوم. هنا قال يختص مراده بصيغة اللازمة. مراد الامر مرتبط بصيغة لازمة له. اذا هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ بين لفظ الامر ومعناه. او دلالته. يختص مراده اي مراد الامر يختص بصيغة لازمة. اذا يعني يختص مراد الامر وهو الوجوب بصيغة لازمة للمراد. اراد بهذه الجملة يا مشايخ بيان الاختصاص من الجانبين بمعنى ان لا يكون الامر الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا بالامر اذا هو اختصاص من الجانبين. الا يكون الامر الا للوجوب. ولا يثبت الوجوب الا بامر الامر بالقول على تعريفه فخرج الفعل. اذا فهمت هذه المسألة سيفرع عليها الان تفريعين. قال ويختص بصيغة لازمة. اذا هو لما يقول لا يكون الامر الا للوجوب. هذا نفي للاشتراك هل الامر يمكن ان يفيد مع الوجوب؟ يفيد استحباب يفيد ندب يفيد كراهة تحريما تسخير كن تعجيزا اباحة هناك من يقول هذا وسيأتي نقاشه اذا قوله ان الامر يختص مراده اللازمة يختص مراده لفظ الامر يختص دلالته وهو الوجوب بصيغة لازمة. فلما جعل هذا رصاص هو ينفي الاشتراك فهو مذهب يتبناه من الان ان الامر لا اشتراك في دلالته طيب واذا قلت ان الامر ممكن يحتمل استحباب او الندب؟ اليس هذا اشتراكا؟ يقول لا هذا سيكون حقيقة فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الاستحباب مثلا في الاباحة او في معنى اخر. وللمجاز سبب لابد من وروده وسيأتي ذكره وبعد قليل طيب هذا الاختصاص من هذه الجهة ان الامر لا يكون الا للوجوب. اذا هذا نفي لماذا؟ للاشتراك اعكس ان الوجوب لا يمكن ان يستفاد الا بالامر. هذا نفي لماذا؟ نفي للترادف يعني هل يمكن ان يكون الامر له مترادفات فامر بالقول وامر بالفعل؟ قال لا لا امر الا بالقول ولا يثبت الوجوب الا بالامر الذي خصه في التعريف بالا يكون الا قولا بصيغة افعل. فاذا هذه الجملة نفى فيها المصنف الاشتراك والترادف. من الجانبين كما علمت فهو اظهر اختصاص بين لفظ الامر ودلالته او بين صيغة افعل على وجه الاستعلاء وبين موجبها وهو الوجوب من جهة انه لا يثبت الوجوب الا بالامر وان الامر لا يفيد الا الوجوب. هاتان مسألتان سيفرع عليهما بعض المسائل التالية. قوله حتى لا يكون الفعل موجبا. هذا تفريع على ايش؟ نفي الاشتراك او نفي الترادف لا هذا نفي هذا نفي الترادف قال حتى لا يكون الفعل موجبا لاننا لو اثبتنا ان الفعل على الوجوب اصبح عندنا امر قول وامر فعل فكأنك اوجدت مترادفات واوجدت للامر مرادفا اوجدت لامر القوم لمرادفا وهو امر الفعل وهو يريد ان يغلق هذا الباب. يقول لا امر الا بالقول. فاذا ما قال يختص اين الفاعل الامر يختص الامر مراده او يمكن ان تقول ويختص مراده اي الامر بصيغة فهو يريد بيان الاختصاص كما قلت لك من الجهتين. اختصاص بين الامر والوجوب. الامر هو صيغة والوجوب هو المعنى او اللفظ والمعنى. اذا اللفظ لفظ امر. ومعناه الذي يتضمنه الوجوب او حكمه الوجوب. يريد ان يبين العلاقة بين لفظ الامر وصيغته وبين حكمه وهو الوجوب. هذا الاختصاص كيف هو؟ يقول اذا جاءك امر فلا يفيد الا الوجوب. والوجوب لا يمكن ان يستفاد الا من الامر. يقول حتى لا يكون الفعل موجبا لماذا لا يكون الفعل موجبا للوجوب؟ لانه ليس امرا وهو حصر الوجوب فقط في الامر فيقول يختص بصيغة والفعل ليس امرا قوليا ليس صيغة فلما خصصناه به خرج الفعل يقول حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله. فماذا يقولون؟ فماذا يقول هؤلاء بعض من اصحاب الشافعي يقولون ان الفعل قد يدل على الوجوب. واستدلوا ها هنا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. اليست صلاته التي نقلها اصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم اليست ملزمة لنا ان نصلي مثلها؟ قالوا اذا وصلاته افعال فعله هنا اصبحنا ملزمين به. فقال رحمه الله نحن انما استفدنا الوجوب في صلاته من قوله صلوا لا من فعله الذي نقله الصحابة. وقوله صلوا امر. قولي. فاستفدنا الوجوب من هذا وليس وليس من الفعل. كذلك نهيه عن الوصال صلى الله عليه وسلم. كان يواصل قال هؤلاء الذين يقولون الامر يدل على الفعل وايضا يفيد الوجوب. قال كيف فهم الصحابة فواصلوا مثل وصاله كيف فاهم؟ هو كان يواصل في الصوم عليه الصلاة والسلام. ما معنى الوصال؟ ان يصل صوم يوم بيوم من غير افطار فلما وجدوه واصل في الصوم واصلوا. فنهاهم. قالوا اذا كان الصحابة يفهمون من الفعل الوجوب قال المصنف لا هذا لا يفيد الوجوب. اليس قد نهاهم؟ نهى عن الوصال. قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اين وجه الدلالة؟ قال لما نهاهم عن الوصال دل على ان الذي فهموه لم يكن هو الوجوب كيف؟ ركز معي. لو كان الذي فهموه من فعله الوجوب وهو فهم صحيح لكان هذا تعارض يأمر وينهى كأنه اوجب عليهم الوصاة ثم حرم عليهم الوصاة. لكن الحقيقة ان نهيه عن الوصال لم يأت لرفع الوجوب الذي من الفعل كما تقولون انه لم يستفد منه الوجوب. جاء لتصويب فهم حمل الصحابة فيه انفسهم كما عرف من عادتهم على شدة الاقتداء والتحري والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة لا علاقة لها بالوجوب. تماما كما حصل في قصة خلع النعال في الصلاة. خلع نعاله في صلاته فخلعوا نعالهم. فلما استفسر منهم قالوا رأيناك خلعت يقول هؤلاء الذين يرون ان الفعل يدل على الوجوب. يقول الا ترى الصحابة بمجرد ان رأوه فعل فعلوا فلو لم يكن فعله يدل على الوجوب ما امتثلوا. يقول المصنف ردا عليهم هذا ليس صحيحا. والا للزم منه انه لما وجههم في خلع النعال الا يفعلوا لزم من هذا ان يكون امر بفعله بخلع النعال ونهى قوله عن خلع النعال وهذا تناقض. وهذا لا يمكن ان يكون قصده في الشريعة. يأمرهم بفعله ثم ينهاهم بقوله. ما الذي حصل الذي حصل ان فهما منهم واجتهادا وقع في غير محله فصوبهم بقوله عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة لا تفهموا من الافعال النبوية الوجوب؟ الجواب لا. لكنهم رضي الله عنهم بلغ بهم حرصهم وشدة على حمل انفسهم على الاقتداء والتأسي في كل صغير وكبير. ولهذا شواهد كثيرة في حياتهم خارج ابواب العبادة في الشؤون المعتادة وما جرت به العادة في الطعام والشراب واللباس والمنام والاستيقاظ. اذا كانوا في تلك الابواب قد حملوا انفسهم على شدة التحري والتأسي والاقتداء فلهم في هذا الباب في العبادات اشد حرصا اولى فليس هذا عندهم جاء من قبيل فهم الوجوب من الافعال النبوية لكنه مبدأ ارتضوه رضي الله عنهم لحياتهم ان يتأسوا بنبي الامة صلوات الله وسلامه عليه. فقوله رحمه الله ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا اذا هذا نفي للترادف حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله للمنع الوصال وخلع النعال. للمنع عن الوصال لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله وخلع النعال كما اخرج البيهقي وابو داود والحاكم واحمد وغيرهم بالفاظ مختلفة انهم خلعوا نعالهم هم خلفه في الصلاة صلى الله عليه وسلم ثم قال ان جبريل اخبرني ان في احداهما قدرا خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم فلو قلت انهم فهموا الوجوب لقلت اوجب عليهم بفعله ونهاهم بقوله. هذا معنى ما اشار اليه المصنف قال للمنع عن وصال وخلع النعال. اللام للتعليم. هو يريد ان يثبت لك ان الفعل لا يفيد الوجوب. ما دليله في هذه القضية قال لثبوت منعه بالقول او نهيه بالقول عن الوصال وخلع النعال. طب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ هذا دليل من طرف بعيد قال اليس قد نهاهم عن الوصال ونهاهم عن خلع النعال؟ اجب. بلى. فاذا كان قد ثبت انه نهاهم فيلزم من هذا ان نكون تعارض بين نهيه وبين الوجوب الذي تقولون انه مستفاد من فعله وهذا التناقض لا يسلم. فليس لكم الا ان تقولوا ان فعله ما دل على الوجوب. بل دل على اباحة او دون الوجوب ففهم الصحابة امرا فحملوا انفسهم عليه. هذه المسألة ايضا اختصر فيها المصنف الله تعالى خلافا بين الاصوليين في مسألة دلالة الفعل على الوجوب. فعند الحنفية افعاله صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب. ليش؟ لانتفاء الصيغة لانها ليست قوله. وهو يقول ويختص مراده بصيغة لازمة والافعال افعال تحكى وليست صيغة كالامر بصيغة افعل ونحوه. اه بعض الشافعية الذين سماهم هنا او اشار اليهم النسفي رحمه الله وقد ذكر عندكم المحقق ان من سمي منه في بعض كتب الشافعي مثل ابن خيران وابو سعيد فليصطخري وابن سريج انهم جعلوا هذا من قبيل الفعل ان الفعل ايضا يفيد الوجوب. نسبه الباجي ايضا لبعض المالكية انهم يقولون ان الفعل يمكن ان يفيد الوجوب ان الفعل يفيد الوجوب كما ان الامر بالقول يفيد الوجوب اذا فافهم هذه مسألة خلافية. القائل به بعض الشافعية وبعض المالكية كذلك. ان الوجوب يمكن ان ادم من الفعل. فهذه مسألة تبحث في باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرها الاصوليون عادة يذكر فيه خلاف هؤلاء الذين سمي لك هنا قبل قليل بعض القائلين به. نعم والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي لا بالفعل. طيب هذا جواب عن اعتراض. وهو هنا ايضا محاولة لبيان معنى معنى الوجوب. معنى الامر الذي يفيد الوجوب. قال الوجوب استفيد بقوله اعتراض المقدر هنا اليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة واجبا؟ اجيب اليس اتباع في صفة الصلاة واجبة؟ طيب هل في القرآن صفة لعدد الركعات والركوع والسجود والرفع وما يقال في كل ركن ما في اخذ هذا من اين؟ من صلاته من افعاله التي حكيت ونقلت تواترا وحفظت عنه صلى الله الله عليه وسلم سنعود الى السؤال من اين تعلمنا الافعال والاركان الواجبة في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض المقدر هذه افعال استفدنا منها الوجوب. ركوعه وقيامه وسجوده وهو مستفاد من فعله الصلاة التي كان يصليها. ما الجواب؟ ان الوجوب لم يستفد من افعاله بل من قوله صلوا ما رأيتموني اصلي فهذا الذي افاد الوجوب وهو امر قولي ونحن على القاعدة التي تقررت قبل قليل. الاعتراض الثاني ان الفعل احد قسمي الامر. الفعل احد قسمي الامر ما القسم الاخر؟ القول فكانه يقول الامر قسمان قول وفعل هذا اعتراض افهم من يريد ان يدخل الفعل في الاوامر. يقول الامر نوعان قول وفعل. القول متفقون عليه. الخلاف في الفعل فيقول انا ساثبت لك ان الامر يأتي بالفعل كما يأتي بالقول اين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود وما امر فرعون برشيد. ما امر فرعون اي ما فعل فرعون وليس المقصود امره يعني قوله الذي كان يخاطب ويأمر به اتباعه والناس من حوله ما امر فرعون يعني ما فعل فرعون برشيد؟ لان القول يوصف بالسديد وهو قارون وما امر فرعون برشيد ولم يقل بسديد. فلو كان المراد بقوله امر فرعون الامر القوي لوصفه بسديد. لكن قال رشيد فدل على ان الامر في الاية هو الفعل. طيب هذا الاعتراض اين هو؟ قال انظر كيف سمى حال فرعون وفعل فرعون امرا فدل هذا على ان الامر قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فاذا ثبت ان الامر يمكن ان يكون فعلا فهل يمكن ان نستفيد الوجوب من فعله باعتبار ان الفعل امر. هذا قول من سمي من بعض المالكية كما ذكر الباجي وبعض الشافعية كما اشار اليهم النسب هذا اعتراض ثاني. جوابه قال فيه المصنف وسمي الفعل به لانه سبب سمي الفعل به بالامر. يقصد الاية. وما امر فرعون برشيد. يقول نعم هذا الامر هنا جاء ويراد به الفعل لان الامر سبب للفعل فهذا من قبيل المجاز. سمي الفعل به لانه سبب لماذا؟ سبب للامر. الامر سبب للفعل يعني هو اذا امر سيقع الفعل علم فسمي الفعل امرا لانه يؤول اليه. هذا جواب عن اعتراض مقدر. وقد اختصر المصنف في هذين السطرين اعتراضين مقدرين. الاول الوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد عرفت وكيف الجواب عنه بهذه الجملة؟ الاعتراض الثاني ان الفعل قسم من الامر فاذا الامر نوعان قول وفعل بدليل قوله وما امر فرعون برشيد يعني فعله. فسمى فسمى حال فرعون وفعل فرعون سماه امران والجواب عن ذلك انه سمي الفعل بلفظ الامر. قال في الجواب وسمي الفعل به اي بالامر يعني في الاية سمي الفعل به يعني بالامر لانه سبب له. لان الامر سبب للفعل فهو من قبيل المجاز فليس في هذا دليل يقام به على ما جاءت به الاية. مع ان في الاية جوابا اوضح من هذا وهو ما ذكره وهاني الراغب في مفرداته قال قوله سبحانه وما امر فرعون برشيد عام في اقواله وافعاله يذكر بعض المفسرين هذا بلفظ اخر ما امر فرعون يعني؟ شأن فرعون وحال فرعون ليشمل الامر والفعل او القول والفعل فهو بمعنى الحال او بمعنى الشأن ولا دلالة في الاية على ان الامر هو الفعل على وجه الخصوص فاتان اعتراضان اوردهما واجاب عنهما اعدوا الوجوب والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي لا بالفعل وسمي الفعل به لانه سبب. وموجبه الوجوب. لن ندبوا والاباحة والتوقف. طيب وموجبه الوجوب. انتقلنا الى مسألة ثالثة. موجبه قوله رحمه الله وموجبه الضمير يعود الى الى الامر طيب موجب اذا جاءت بفتح الجيم موجب الشيء ماذا يقصد به؟ موجبه يعني ما يستوجبه لفظ الامر وهي الدلالة المستفادة. انا اقول لك هذا لفظ او هذه مسألة ما موجبها اذا اتيتك بكسر الجيم فهو اسم فاعل. يعني ما السبب الذي اوجب هذا الشيء؟ واذا قلت لك ما موجبه ويعني ماذا يترتب عليه؟ فالموجب بكسر الجيم السبب الذي ترتب عليه هذا الامر. والموجب ولك ان تقول او الثمرة او الحكم المتعلق به. فالموجب يكون قبل والموجب يأتي بعد. يقول موجب الامر الوجوب يعني دلالة الامر او ما يستوجبه لفظ الامر هو الوجوب فقط. وليس الندب ولا الاباحة ولا توقف في هذا النصف سطر اختصر المصنف جملا من المسائل اولها تقرير لالة الامر عند الحنفية. وانها تفيد الوجوب وليست شيئا من المعاني والدلالات الاخر موجبه الوجوب ان الامر يفيد الوجوب. محل الخلاف كما يعلم كلكم في الامر المجرد عن القرائن. لانه وباتفاق الاصوليين متى جاء لفظ مصطحبا بقرينة تدل على معناه ودلالته حمل عليه الكلام ليس هنا. الكلام في امر جاء مجردا عن القرائن فما دلالته؟ والمسألة محل خلاف مر بكم كثيرا في كتب الاصول الاقوال الواردة التي اوصلها بعضهم الى ست وعشرين وخمسة وثلاثين وستة عشر معنى من المعاني يتوسعون فيها الى كل معنى اللغوي يمكن ان يدل عليه لفظ الامر. الذي يهمك هنا فيه ثلاثة اقوال هي الرئيسة وجوب واستحباب واباحة هل الامر يدل على الوجوب ام على الاستحباب ام على الاباحة؟ باقي المعاني ابعد او هي متفرعة ويأتي قول بعد هذه الثلاثة وهو التوقف. هذه اشهر الاقوال عند الاصوليين وما عداها اما تفريعات واما اقوال مشققة عن اقوال اخر وعائدة اليها اورد المصنفون القول الراجح وثلاثة اقوال ظعفها. قال موجبه الوجوب هذا القول الراجح الثلاثة الاقوال التي ضعفها ما هي؟ لن ندبوا والاباحة والتوقف. الثلاثة هذه ظعفها واعتبر ليست هي الصحيحة في دلالة الامر. قوله اذا رحمه الله وموجبه الوجوب. يعني موجب الامر. ودلالته وما يستوجبه هو الوجوب فقط. هذا القول بالوجوب هو قول الجمهور. وليس قول الحنفية وحده هم قول الجمهور من المذاهب كافة. فحنفية ومالكية وشافعية وحنابلة. عامتهم على ان الامر لا تجرد عن القرائن فدلالته الوجوب وحكمه المستفاد الوجوب. ويبنى عليه من الاحكام الوجوب. هذا قول الجمهور وهو مذهب الحنفية كما قرره المصنف هنا موافقين لغيرهم. وافق ايضا الجمهور هنا على القول بالوجوب في دلالة الامر او في موجب الامر بعض المعتزلة. وعلى رأسهم القاضي ابو الحسين البصري صاحب معتمد. فانه ممن رجح وننص على المعتزلة لانهم اصحاب القول الثاني الاتي بعد قليل. فجمهور المعتزلة ليس على هذا القول. لكن من باب تحقيق المسألة ان تعرف ان آآ ابا الحسين البصري صاحب المعتمد يقول كالجمهور في مسألة دلالة الامر وانه يفيد الوجوب من حيث الحكم قال موجبه الوجوب. ليش ما قال ودلالته الوجوب؟ هذا ادق الدلالة قد تكون لغوية. انا ماذا لا اريد هنا اريد الحكم الشرعي. اريد الحكم الشرعي فقال موجبه ولو قال دلالته قد يقول قائل ليست دلالات الوجوب دلالات طلب وهذا في اللغة واسع. انا اتكلم عن الحكم الشرعي. قال موجبه الوجوب. فاذا هذا قول الجمهور كما تعلم ونص على هذا في كتب الاصول بمختلف المذاهب. قوله رحمه الله لن ندب والاباحة والتوقف. هذه الثلاثة التي عفاها هو ينفي بها الامر الثاني فيما ذكرناه في صدر المسألة في الخصوصية بين الامر والوجوب. اما قلنا خصوصية من جهتين ان الامر لا يفيد الا الوجوب. والوجوب لا يستفاد الا من الامر. قلنا نفى باحدهما الاشتراك وبالاخر الترادف. هو الان هنا ينفي الاشتراك. فلا يمكن ان يفيد الوجوب شيء. لا يمكن ان يفيد الامر شيئا سوى الوجوب لا يمكن لو قلت اي امر يفيد وجوب ويفيد استحباب او يفيد اباحة لكان هذا مفتي للقول بالاشتراك. لكنه ينفي هنا اثباتا للخصوصية التي قررها هناك بين اللفظ والمعنى او بين الامر. والوجوب وان بينهما تلازما كما قال. قال موجبه الوجوب لا الندب القول بان صيغة الامر او افعل تحمل على الاستحباب هو قول جمهور المعتزلة وليس كلهم جمهور المعتزلة وعامتهم وهو قول ينسب في بعض الكتب الى الشافعي ولا يصح. لكنه قول عامة المعتزلة ومأخذهم في لذلك انه طلب الاستحباب طلب ويشترك مع الوجوب في الطلب. لكن الفرق ان الوجوب طلب بالزام والاستحباب طلب فقط. فالقدر المشترك بينه وما هو؟ الطلب. فنبقى على القدر المتيقن وهو الاستحباب فيحمل الامر عليه. وما زاد فيحتاج الى قرينة في الوجوب. هذا القول يقرره المعتزلة ويستدله. منزعهم في لذلك اه دلالة اه منطقية ليست لغوية ولا شرعية واعتمدوا عليها. قوله رحمه الله والاباحة ايضا ولا يمكن ان يكون الاباحة هو المعنى. القول بالاباحة مستند الى انه ادنى الطلب. يقول انا اوافق ان الامر طلب لكن نقول ليس ادنى درجات الطلب هو الاستحباب يقول ادنى درجات الطلب الاذن فيه. لانه لو لم يكن ما طلب والاذن في اي مرتبة يقع؟ الاباحة. فارادوا ان يحملوا الامر على ادنى واقل درجة درجات الاحتمال التي يتناولها فحملوها على الاباحة. هذا القول منسوب الى بعض المالكية ليس في كتب لكن نسبوا اليهم السرخسي في اصوله وعبدالعزيز البخاري في شرحه لاصول البزدوي. ولا يعول على انسبة قول لارباب مذهب بناء على نسبة غيرهم اليهم. فما لم نجد هذا في كتب المالكية فلا يصح نسبته اليه. هذا القول ضعيف ولهذا لا تجد قولا مثل هذا يصرح بقائله او يتبناه او يذكر له ادلته. الجويني نسب هذا القول الى بعض المعتزلة لكن كتبهم تقرر القول بالندب وليس الاباحة الا ابا الحسين البصري فانه يقرر الوجوب كما مر بك. آآ هذا ما يتعلق بالاستحباب وما يتعلق بالاباحة ماذا بقي؟ التوقف. قال والتوقف كذلك ايضا ليس هو موجب القائل بالتوقف من اشهر من يقول به في كتب الاصول وينسب اليه ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر الباقي اللاني وهو اختيار امام الحرمين الجوين في التلخيص والامام الغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام. هؤلاء كبار وكتبهم في الاصول هي اركان لمن تقول الغزالي وتقول الامدي ومن قبلهم الجويني هؤلاء ذهبوا الى التوقف ومن قبلهم ينسبون التوقف الى ابي الحسن الاشعري. وهي مسألة لها منزع من علم الكلام. في قضية مرتبطة بمسائل في العقيدة ثم سحبت والقت بظلالها على بعظ ابواب الاصول ومنها دلالات الالفاظ. وهي ما يتعلق بالاسماء والاحكام في العقيدة يعني الاسماء وما يترتب عليها من احكام كالاسلام والكفر والنفاق. وهي ايضا متعلقة باثبات الاسماء لله جل وعلا وما تضمنه من معان وصفات فهي مسألة غائرة في العمق وفيها تعقيد وتشابك. الذي يهمنا هنا ان ارباب المذهب بالاشعري وكذا الما تريدي الذين يحاولون بالذات في مسألة اثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وترتيب هذا على القرآن قرروا في هذا اصولا التزموها حتى في علم اصول الفقه. فحاولوا ان يفصلوا بين دلالة اللفظ والمعنى. فلا تستغرب ان تجد لهم في الامر في باب الامر ان الامر لا صيغة له. او يقولون بالتوقف. ويأتون في العموم فتجد هذا القول ايضا يتكرر. العموم ليس له صيغة نصه بل هو يفهم بالسياق او يفهم بكثير من القرائن او يقولون بالتوقف فالمحققون الكبار الرازي الامدي يميلون الى التوقف لانهم في ابواب الاعتقاد اذ يقررون تلك المسائل في علم الكلام ويناقشون فيها المعتزلة يقررون اصولا فيرون انه لابد من الاضطراد فيها. فلما جاءوا لابواب دلالات الالفاظ في العموم في الامر قرروا ذاته والا فهو عند التحقيق لا معنى له. هل التوقف لعدم وضوح المعنى او لانه من قبيل المجمل؟ يختلفون في المآخذ ويتحدون وفي النتيجة وهو القول بالتوقف. القول بالتوقف نسب خطأ الى الامام الشافعي رحمه الله. فعلق امام الحرمين الجويني على هذا قائلا في التلخيص يقول واما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب انه على وفاقه يعني اصحاب بان الامر للاستحباب قالوا الشافعي معنا واصحاب القول بان الامر الاباحة قالوا الشافعي معنا واصحاب القول بان يتوقف فيه قالوا الشافعي معنا. يقول الجويني اما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب انه على وفاقه تمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه. حتى اعتصم القاضي من يقصد؟ الباقلاني. يقول حتى اعتصم القاضي الفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره الى الوقف. انه متوقف. يقول وهذا عدول عن سنن انصاف فان الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الامر على الوجوب. يقول الشافعي ما يصح ان تنسب اليه غير هذا القول وان الامر عنده على الوجوب. الذي يعنيني هنا ان النسفي رحمه الله يقرر مذهب الحنفية في موجب الامر هو الوجوه وهو المذهب الذي عليه المذاهب الثلاثة الاخر كافة سوى بعض القائلين من كل مذهب اما ذهبوا الى قول المعتزلة في الاستحباب او الى التوقف كما عرفت اسماؤهم. قبل ان ننتقل من هذه المسألة التالية هنا تنبيه مهم. قوله وموجبه الوجوب. موجب الامر الوجوب. ذكر النسفي في كشف الاسرار تدقيقا في تفريق موقف الحنفية من هذا الوجوب هل هو وجوب اعتقادي او وجوب عملي؟ وكلام مهم لتحرير مذهبهم فيما يذكرون يقول رحمه الله الا ان عن مشايخ العراق من اصحابنا حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا يعني يعتقد ان الامر يفيد الوجوب ويعمل بالوجوب. فاذا وجوب يتناول الاعتقاد والعمل. هذه طريقة من؟ المشايخ العراق من اصحابنا. ثم قال وعند مشايخ سمرقن منهم الشيخ ابو منصور رحمه الله حكمه الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين فيجيبون العمل. قد تقول طيب ما الفرق؟ النتيجة انه سيلتزم بهذا الوجوب ويمتثل. الفرق قد يكون لا عبرة له في الثمرة لكن هو من تحرير المذهب ان تفهم موقفهم. يقول الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين بل يعتقد على الابهام ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق. قد يقول الامر ممكن للوجوب ممكن للندب فلا يجزم به من حيث الاعتقاد لكن من حيث العمل يلتزم بالوجوب. يقول ليش؟ يقول لان ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا محالة. لم؟ قال لان هذه الصيغة ليست للوجوب بعينها. بل يمكن ان تكون للاستحباب مثلا ثم قال فعينها يعني عين الصيغة توجد بلا وجوب. بل عند تجردها عن القرائن الى ان قال واحتمال وجود حينة قائم الا ان مجرد الاحتمال غير معتبر عند مشايخ العراق لما تقدم من ان الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعتبر به فقط لتحرير مسألة دقيقة عندهم في دلالة الامر من حيث الوجوب. هل هو وجوب اعتقاد وعمل عند مشايخ العراق او عند الحنفية نعم هو وجوب اعتقاد ووجوب عمل. وعند مشايخ سمرقند هو وجوب عمل. اما الاعتقاد فلا يلزم على سبيل القطع واليقين وفي النهاية من حيث الثمرة العملية لا اختلاف. ويفتي المفتي بان الامر للوجوب. ويستنبط المجتهد ان الامر للوجوب. ويبنون عليه الاحكام الوجوب لا غير. نعم. سواء كان بعد الحظر او قبله. هذه المسألة ايضا اوجز فيها المصنف خلاف لسنا بحاجة الى عرضه ولا ادلته. لكن عند الحنفية الامر موجبه الوجوب سواء كان امرا ابتدائيا او امرا اده حظ لك ان تقول المسألة الخلافية الاصولية المشهورة ما دلالة الامر بعد الحظر؟ خلاف وفيها مذاهب اقوال بعظهم اوصلها الى سبعة ما مذهب الحنفية فيها؟ الامر بعد الحظر للوجوب. كما لو كان الامر غير مسبوق بحظر قال سواء كان بعد الحظر او قبله. والمأخذ عند الحنفية وعند غيرهم ممن يقول بالوجوب كما هو قول الحنفي وقول الباجي من المالكية ونسبه القرافي الى متقدم اصحاب مالك. وهو قول جماعة من الشافعية كالشيرازي والسمعاني والرازي والبيضاء كل هؤلاء يوافقون الحنفية في ماذا؟ ان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب. فترى كثيرا من ارباب المذاهب يوافقون هذا يعني القرافي ينسبه الى متقدمي اصحاب مالك. والباجي ينسبه الى ليتبناه ويرجحه الباجي. بعض الشافعية الشيرازي في اللمع السمعاني في قواطع الذلة الرازي في المحصول البيضاوي في منهاجه. هؤلاء يقررون ان الامر بعد الحظر للوجوب ما دلالة هؤلاء؟ يقول ما الفرق بين الامر قبل الحظر؟ بعد الحظر او بعد غير الحظر؟ يقول لا فرق. الصيغة اختلفت ما اختلف شيء فان قلت ان حظرا قبله يمكن ان يؤثر على دلالته يقول وجدنا بعض الادلة التي تستشهدون بها على الاباحة وبعضها على الوجوب فلنرجع الى الاصل ولننظر الى افعل. فيقول لهم القائلون طيب وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل يجب الاصطياد؟ يقولون لا ما يجب. طب هل هذا تناقض؟ لا ليس تناقضا. قال لان الاصطياد شرع لنا ولم يشرع علينا يعني الصيد الصيد في اصل مشروعيته. هل هو مشروع على العباد او مشروع لهم؟ فاذا كان مشروعا لن يقول فلا وجه للايجاب ليس تناقضا مع القاعدة. بل لان الصيغة هنا ليست موافقة للاصل. وبالتالي فلما جاء الامر فاصطادوا فهمنا منه الاباحة لان باب الصيد في الشريعة مشروع لنا وليس مشروعا علينا. فليس لان الامر هنا بعد حق بل لان الصيد في بابه سواء جاء بعد الاحرام او قبل الاحرام كل ذلك اصلا محمول على الاباحة وليس لان حظرا سبقه. فقولهم ان الامر يدل على الوجوب سواء كان بعد الحظر او قبله لا فرق في ذلك عندهم. والادلة هي التي سيذكرها. جمع في الادلة بين المسألتين الامر بعد الحظ او دلالته قبل الحظر كلها عنده توحيد الوجوب. الادلة التي سيسوقها لم يفرق فيها بين هذه المسألة وتلك من باب واحد. سواء كان كان بعد الحظر او قبله لانتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه. وكذا دلالة الاجماع والمعقول تدلان عليه. كم دليلا ساق على اربعة ادلة. قال لانتفاء الخيرة هذا واحد واستحقاق الوعيد لتاركه. اثنين دلالة الاجماع ثلاثة دلالة المعقول اربع وبيانها بايجاز كالتالي اولا قال انتفاء الخيانة عن المأمور بالامر. بالنص اي نص يقصد؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. قضى امرا يعني اوجب لا امرا ان يكون لهم الخيار. فلما انتفت الخيارة ماذا بقي؟ بقي الايجاب. فقال هذا دليل بالنص انه لا خيارة للمكلف المأمور بالامر. قال لانتفاء الخيارات عن المأمور بالامر بالنص هذا الدليل الاول. الدليل الثاني استحقاق الوعيد لتاركه. تارك ماذا؟ تارك الامر. ولا يستحق الا على ترك واجب. استحقاق الوعيد لتارك الامر. فلو لم يكن الامر مفيدا للوجوب ما ترتب الوعي يشير الى جملة من النصوص في مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ليس هذا وعيدا على ماذا؟ يخالفون عن امره. فدل هذا على ان مخالفة الامر تستحق مثله ان تارك المأمور في الشريعة جاء بوصف العصيان وبوصف الفسق. مثل قوله افعصيت امري لا يعصون الله ما امرهم لا اعصي لك امرا. لاحظ في كل الايات التي يؤتى فيها بمخالفة الامر يوصف صاحبه بانه عاصي. موسى يقول لهارون افعصيت امري؟ المقصود به خالف الامر. فوصفه بالعصيان. الله لما اثنى الملائكة قال لا يعصون الله ما امرهم فاعتبر مخالفة الامر عصيانا ونفاه عنهم ونزههم عن ذلك. موسى عليه السلام يقول الخضر لا اعصي لا كامرا يعني لن اخالف امرك في كل الايات جعلت مخالفة الامر موصوفة بالعصيان وكذا جاء وصف مخالفة الامر بالفسق الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. لاحظ كيف حرصوا على ان ان يأتوا بادلة جاء فيها الامر صريحا. لا يعصون الله ما امرهم افعصيت امري؟ لا اعصي لك امرا ففسق عن امر ربه طيب والنتيجة؟ وصف العصيان والفسق مستحق للوعيد في جملة نصوص الشريعة. فثبت اذا انه يستحق الوعيد تارك الامر ولو لم يكن واجبا ما استحق الوعيد. هذان دليلان واضحا كما ترى. الدليل الثالث قال دلالة الاجماع كيف اجماع المسألة خلافية اجماع على ان الامر يفيد الوجوب. ايوة هو قال دلالة الاجماع وليس الاجماع. ما الفرق؟ الاجماع لم ينعقد على نفسه المدعى وهو ان الامر للوجوب. ولو وقع اجماع ما حصل خلاف لكنا نناقش القضية. انما دل اجماع عليه على ماذا؟ ان من اراد ان يطلب من غيره فعلا لن يجد في قاموس اللغة لفظا موضوعا للتعبير عن مراده الا افعل. اليس هذا القدر؟ هذه الجملة ليست محل الاتفاق؟ خلاص انتهينا الاجماع من العقلاء وارباب اللغة ومن العلماء ان من اراد ان يطلب من غيره فعل شيء فكيف عن هذا المعنى المراد الا بصيغة افعل. في هذا قال دلالة الاجماع ولم يقل الاجماع وهو يعني طريقة لطيفة دقيقة حتى لا يعترض بان المسألة محل خلاف فكيف يستدل فيها بالاجماع؟ الدليل الرابع قال المعقول دلالة معقولة ايضا تدل عليه تدل على ماذا؟ على ان موجب الامر الوجوب. كيف دلالة المعقول؟ لاحظ هو لا يريد هنا القياس ولا يريد الترجيح بالرأي ليس هو المراد. ما المراد؟ قال المراد استعمال العقل به في النظر في الاستفادة من موارد اللغة. يقول انظر تصاريف الافعال في اللغة موضوعة لمعان على الخصوص الماضي يدل على المضي. ولفظ الحال يدل على الحال وعلى المستقبل. وسائر معاني الالفاظ جاءت ملازمة لمطلقها الا اذا قام دليل بخلافه. نظرنا في الامر الان هذا استعمال للمعقول. لفظ الفعل الماضي يدل على حدث تم وانقضى لفظ المضارع يدل على شيء يفعل في الحال او سيفعل مستقبلا. لفظ الامر بصيغة افعل في اللغة تدل على طلب وايجاب والزام وهذا هو نوع من دلالة المعقول التي تدل على ان موجب الامر الوجوب وليس غيره من الدلالات واذا اريد به الاباحة او الندب فقيل انه حقيقة لانه بعضه وقيل لا لانه جاز اصله جاز اصله جاز اصله. هذه مسألة نختم بها درس الليلة. قال واذا اريد به الاباحة او الندب. الان قرر قبل قليل ان موجب الامر ما هو؟ الوجوب. واستدل لذلك باربعة ادلة. وسوى في هذه المسألة اعني دلالة الامر على الوجوب سوى فيها بين دلالة الامر قبل الحظر وبعده ولم يفرق بينهما. انتقل الى مسألة وهي اننا نوافق على ان الامر قد يأتي ويراد به الندب هل يخالف في هذا احد؟ لا ما في كل القضايا المستحبة في الشريعة المسنونات اليست واردة في النصوص بصيغ الامر؟ بلى بل حتى بعض واحات جاءت بصيغة الامر فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وابتغوا من فضل الله. وكلوا واشربوا حتى يتبين. يا بني ادم خذوا زينتكم قم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والادلة في هذا كثيرة. يبقى السؤال هنا في مسألة نختم بها جلسة الليلة. متى اطلق الامر ولم يرد به الوجوب. بل الاباحة او الندب. الندب. فهل هذا الاطلاق حقيقي او قال فيها قولان واذا اريد به الاباحة او الندب به الظمير يعود الى الامر واذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقولان الاول قيل انه حقيقة والثاني قيل لا. لا يعني ليس حقيقة اذا ما هو؟ مجالس. هذان قولان. هل استعمال الامر لارادة ندب او ارادة الاباحة. هل هو من باب الحقيقة؟ او من باب المجاز قولان. الاول قيل انه حقيقة. وهذا ترجيح البزدوي في اصوله وهو ترجيح مشايخ العراق وعليه اكثر ارباب المذاهب دافعية الحنابلة ونسبه الباجي الى المحققين من المالكية. ان الامر اذا اطلق واريد به الاستحباب او الاباحة فهو من باب الحقيقة وليس مجازا. لم؟ قال لانه بعضه. ما هو؟ لان الاستحباب بعض الوجوب. كيف بعضه؟ لانه طلب والوجوب طلب وزيادة طلب بالزام فاذا اليس الاستحباب بعض الوجوب؟ بلى. فاذا كان بعضه فمن اين المجاز لا مجاز اذا اطلقت اللفظ واردت كله فهو حقيقة. اذا اردت بعضه فهو حقيقة. وكذا الاباحة. الاباحة ايضا هي بعض الوجوب كيف؟ لان الوجوب عبارة عن طلب وزيادة والطلب ما جاء الا لانه مأذون فيه. فاذا هي مراتب اذن ثم اذن وزيادة وهو الطلب ثم اذن وطلب وزيادة وهو الالزام. فادناها الاباحة. فيقول باحة موجودة في الواجب. والندب موجود في الواجب. فنحن لما نطلق الامر ونريد به الاستحباب او نريد به الاباحة فهو داخل فيه وهو استعمال حقيقي لانه بعضه. القول الثاني قيل مجاز قيل لا يعني ليس حقيقة بل هو مجاز. هذا قول بعض الحنفية اختيار بالحسن الكرخي وكذلك ابي بكر الجصاص الرازي من وعلل ذلك بقوله لانه جاز اصله. جاز يعني تجاوز ما هو واللفظ جاوز اصله كيف؟ يقول لانه انتقل عن اصله وجازه. اصل اللفظ هو الوجوب الامر فلما تجاوز الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحة تجاوز والتجاوز مجاز وما سمي المجاز مجازا الا لان اللفظ تجاوز وعبر به عن معناه الاصلي الى معنى اخر. هذا تعليل. تعليل ثاني لان النفي وارد على المجاز او لك ان تقول لان احد اهم اوصاف المجازي جواز نفيه. وهنا يجوز نفيه بحيث يصح للقائل ان يقول ما امرني الله بصلاة الضحى مثلا هل يصدق قوله؟ يصدق ماذا قصد بقوله ما امرني الله بصلاة الضحى؟ ما اوجبه؟ اذا لما نفى الامر عن قضية ان مستحبة اصبح هذا ليس متناولا له على الحقيقة بل هو مجاز. اذا دلالة المجاز جواز نفيه وهو وارد علة ثالثة اليسوا يقولون في تعليل القول بانه حقيقة في الاستحباب والاباحة بانه بعضه؟ طيب اطلاق اسم الكل على البعض حقيقة او مجاز مجاز فقلبوا الدليل عليهم. قالوا اطلاق اسم الكل على البعض مجاز وليس حقيقة. فمن تلك الادلة مجتمعة قالوا ان الامر اذا اطلق واريد به الاستحباب او اريد به الاباحة فهو مجاز ما ثمرة الخلاف في المسألة؟ انك اذا جئت الى دليل فيه امر وتريد ان تقول انه يراد به الاستحباب او الاباحة فعليك بالقرينة لانه خلاف الاصل لانه مجاز هذه ثمرة. الثمرة الثانية متى عرض هذا الدليل الذي تستدل به بدليل اقوى جاء فيه النص على حكم المسألة ذاتها بصيغة هي من قبيل الحقيقة وعددت هذا مجازا اصبح مرجوحا في مقابلة الدليل الاخر. وثمة مسائله متفرعة عن هذا الخلاف في المسألة. تنبيه نختم به الدرس. جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين. في هذه الجملة جمع بين مسألتين. اطلاق الامر او ارادة اطلاق الامر وارادة الاباحة به وارادة الاستحباب. وهما مسألتان في كتب الاصول. فيفردون كلا منهما على هل يراد بالامر الاستحباب فيه قولان؟ هل يراد بالامر الاباحة فيها قولان؟ المصنف اندمج المسألتين وجعل القولين واردين على المسألة بشقيها. لكن الصواب التفريق بين المسألتين. لان الخلاف في مسألة الة الامر على الاباحة خلاف اضعف من الخلاف في دلالة الامر على الاستحباب. بطريقة اخرى ساقول لك القولان حقيقة ومجاز واردان في مسألة ارادة الندب بالامر بصبهة اقوى الخلاف فيها قوي يعني هل دلالة الامر على الندب حقيقة او مجاز؟ الخلاف هنا قوي. لكن الخلاف في الاباحة ضعيف. ركز معي. من ان الامر يطلق على الاباحة حقيقة قول ضعيف. ولا يصح ان تساويه بمسألة الاستحباب الجمهور في مسألة دلالة الاباحة الجمهور على انه مجاز وليس حقيقة. الجمهور من كل المذاهب بل ما حكي الا عن طائفة من المعتزلة البغدادية حتى يقول البخاري صاحب كشف الاسرار وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع يعني كادت ان تكون المسألة اجماعا. فالخلاف الحقيقة الذي يمكن ان يتجه هو في اطلاق الامر وارادة الندب او الاستحباب. اما فالخلاف ضعيف ولا يحكى الا عن طائفة من معتزلة بغداد. وقد سمعت الوصفة بانه شذوذ لولاه لكان اجماعا لا يلتفت اليه هذا ختام المسألة وبقي من قضايا الامر ومسائله قضية التكرار ودلالتها وما يحصل بها وكذلك تكرر والمأمور بتكرر الامر او بتكرر اسبابه. ثم سيبني عليه اسم الفاعل وما يحتمله. وينتقل بعدها الى مساء بها نرجئها الى المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل كلام المصنف يعد ان الامر من افراد الخاص لا هو لا يجعل الخاص نوعا وتحته افراد بل يجعله نوعا من الدلالة تندرج تحته اشياء منها الخاص سبق بيان هذا في بداية المجلس يقول ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بطلان العصمة عن المسروق اورد هذا اشكال في رفع العصمة عن السارق او المسروق من حيث ورد في نهاية الصفة او الصفحة كلام يدل على رفعة العصمة عن للسارق حيث قطعت يده. لا الكلام في العصمة المسروق وحتى تعبير المصنف المسروق يعني المال. بمعنى ضمانه وكما قلت لك في حال هلاكه او استهلاكه هل يضمنه السارق؟ وهم يقولون بطلان العصمة من باب شيء اخر الدلالة الخاص وهو ليس قوله تعالى فاقطعوا بل بقوله جزاء فاحتمل كل من المسألتين دلالة بلفظ مستقل ولم تحمل احداهما على الاخرى. وله فيها توجيه فقهي اخر وهو عدم جمع العقوبتين عليه القطع والضمان يقول هل الوجوب الذي يرى الحنفية انه موجب الامر يشمل الفرض عندهم او بكلمات اخرى؟ هل الوجوب عند الحنفية تختلف عن الفرضية ام لا علاقة له للتفريق في موضوعنا؟ هذا الاخير هو الصواب. ليس المقام هنا في مقام التفريق عندهم بين الفرضية والوجوب انما هو في الطلب الملزم. فقد يكون دلالة الامر او موجبه الذي هو الوجوب قد يكون في رتبة الفرضية وقد يكون في رتبة الوجوب عندهم على التفريق الذي يقررونه يقول الخلاف في الامر للندب في الامر غير المجرد كل الكلام في مسألة الامر ودلالته واحكامه وموجبه هو في المتجرد عن القرائن اما ان قامت القرينة فلا اشكال. دلالة تفعل على الوجوب كيف تكون عقلية الا يمكن ان تكون لغوية اللغوية ليست مطردة صريحة والا لكان خلافها شذوذا غير مقبول. لكنه اراد منها كما لك صبر الدلالات ومحاولة توظيف طريقة اللغة ومنهجها في توظيف الالفاظ وجعل كل منها بالذات في تصاريف الافعال وربطها بمعان تختص بها جعل منها مدخلا للدلالة على ما نحن بصدده في موجب الامر وهو الوجوب يقول ما ذكرتموه من خلاف الحنفية العراقيين والسمرقنديين في ان الامر للوجوب اعتقادا وعملا او عملا اليس من ثمار هذا الخلاف بان الاعتقاد لا يكون الا بقطعي عندهم. ومخالفة القطعي عندهم لا يخرج لا يخرج او لا يخرج عن كونه القائل به الا ان يكون فاسقا او كافرا هل يكون هذا من ثمرة الخلاف بين رأي السمرقنديين والعراقيين؟ اذا كان هذا فيما يتعلق بحكم المخالف او حكم التارك للامر. لا اتصور انه طالما حكمنا باتفاق ان موجبه في العمل هو الوجوب والالتزام به. فيبقى الحكم من حيث الوجوب انه يجب عليه. الاعتقاد كلا الفريقين تقد الوجوب. الفرق هو الاعتقاد القطعي او الاعتقاد المصاحب لاحتمال طالما بقي ورود القرائن احتمال قائما فهذا لا علاقة له باعتقاد من عدمه في مسألة الحكم على تارك الفعل والله اعلم يقول اذا كان المصنف قد حصر الوجوب في القول فهل هذا معناه ان الفعل والاشارة لا يمكن ان يدلا على الوجوب السؤال بطريقة ادق لا تقول المصنف حصل الوجوب في القول تقول حصر الامر في القول والوجوب قد يستفاد من هو ذكر الخصوصية لما قلنا الامر لا يفيد الا الوجوب والوجوب لا يستفاد الا من الامر. ليس معنى هذا انه لا ان يفاد الوجوب بادلة اخر. لكن تتكلم عما وضعت الصيغة له لازمة تخصه. فخصه بالامر والفعل وحده بهذا التقرير لا يفيد الوجوب كما هي طريقة كثير من الاصوليين هل المضارع المسبوق بلام الامر يعتبر من الفاظ الامر؟ الجواب نعم. ولهذا يعد هذا من صيغ الامر. ومن سرد صيغ الامر من الاصوليين يريد هذا هل من جعل المضارع المسبوق بلام الامر من قبيل الامر منطلق من الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ لا احسب ان لهذا الخلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة مدخلا في قضية اعتبار هذا من قبيل الامر او من عدمه لا يتناولون شق اللغة والصرف يعني بعضهم ربما اشار اليه او علل به لكن النهاية عندهم في الموجب وهذا كما قلت لك ادق من ان تقول الدلالة. فالدلالة قد يتناول فيها الجانب اللغوي ما يترتب عليه. في النهاية المعتبر عندهم هو الموجب يعني في الحكم الشرعي ما الذي اعتمد عليه الحنفية في جعلهم الخاص لا يحتمل البيان؟ اي هل لهم اصل انطلقوا منه؟ مضى تقرير هذا في الدرس السابق وقلت لك فان قولهم لا يحتمل البيان يعني بيان التفسير. والا فبيان التغيير او التبديل عندهم وارد والخاص يحتمله ومنطلق في ذلك انه لفظ موضوع لمعنى خاص. فطالما اللفظ وضع لهذا المعنى الخاص المعلوم فلا وجه للحاجة الى تفسيره ودعوى الحاجة الى تفسيره اما خطأ في اللفظ بتصنيفه تحت الخاص واما خطأ في تعريف خاص ينتقد من اساسه بعض الاصوليين يقول الامر المجرد للوجوب وبعضهم يقول الامر المطلق للوجوب هل هناك فرق؟ لا فرق. لانه يقصدوا بالامر المطلق المتجرد عن القرائن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم