بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو المجلس الثامن والاربعون بعون الله تعالى. من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة رحمة الله عليه. وهذا شروع في اخر فصول هذا المتن وهو المتعلق بعوارض الاهلية. والمقصود بعوارض الاهلية الامور التي تعترض اهلية العبد سواء كانت اهلية الوجوب او اهلية الاداء التي تقدم بيان نوعية بها ليلة الدرس الماضي. فالعوارض يعني الامور التي تعترضها فلا تجعل الاهلية قائمة. فاما ان جيل الاهليتين معا او تزيل احداهما او توجب تغييرا في بعض احكامهما. فيخص الحنفية عادة في اصولهم ذكرى هذه العوارض بفصل مستقل. ويبسطون فيه الحديث عن هذه العوارض التي هي الصبا والجنون والحيض والنفاس وسائر العوارض التي يأتي ذكرها كالعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والرق الموت وسائر العوارض ويقسمونها في الجملة الى قسمين. عوارض سماوية لا دخل فيها للعبد ولا اكتساب. هي تقدير الهي والاخرى عوارض مكتسبة. ويدخل فيها السكر ونحو ذلك. فيقسمونها بهذا الاعتبار وهم بهذا الصنيع يتفردون عن الجمهور في الاصول بذكر هذا الفصل الذي لا تجده في كتب اصول الجمهور عادة. عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يخصون عوارض الاهلية بفصل مستقل كما يفعل الحنفية في اصولهم. بل يذكره الجمهور عادة في كتب الاشباه والنظائر او في كتب القواعد الفقهية. فتراهم يفردون الحديث عن احكام الصبيان والمجانين والسكر والاغماء وامثال هذا. لكن بعضهم ربما ككتب الاصول الموسعة تورد ذلك عند ذكر شرائط التكليف. فاذا ذكروا العقل والبلوغ فرعوا عن العقل الامور التي تعارض العقل او تنقصه ويدخل فيه النوم والجنون والسكر الاغماء لكن الافراد بهذا الفصل المستقل فهو من سمات كتب الحنفية والمصنف رحمه الله ايضا درج على ما مشى عليه البزدوي وغيره فجعل هذا الفصل آآ هو خاتمة الكتاب وهو عقب حديثه في الفصل الماضي عن العوارض نفسه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له شيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل في العوارض. عوارض ماذا؟ الاهلية واكثر الكتب عند الحنفية يسمونها هكذا عوارض الاهلية. فالعوارض باعتبار ان الهنا للعهد لما عهد من قولهم بالعوارض يعني عوارض الاهلية. العوارض عارض الامر الذي يعترض الاهلية ويطرأ عليها وليس اصلا في المكلف بل هو طارئ عليها يزول فكان عارضا نعم قال والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي ماذا يقصد بسماوي؟ ما لا نعم ما كان الاهيا من قبل صاحب الشرع لا دخل فيه للعبد والاختيار. نسب الى السماء لانه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء الى سماوي وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل من العوارض السماوية احد عشر نوعا بدأها بالصغر وانهاها بالموت. والعوارض السماوية الاحدى عشرة كما سيأتي ذكرها تباعا. ويسوقها المصنف هي والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت سنأخذ منها في مجلس الليلة سبعة ان شاء الله. ونجعل الباقيات الى مجلس الدرس القادم بعون الله تعالى. نعم قال والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي وهو الصغر. وهو في اول احواله كالجنون. لكنه اذا شبه الصبا بالجنون عدم العقل والتمييز. كما ان الجنون لا عقل فيه ولا تمييز فالصبى مثله. الصبا قبل التمييز قبل سن التمييز منذ الولادة وحتى السابعة او السادسة لا عقل ولا تمييز. فاذا جاوز سن التمييز اصبح معه تمييز بلا عقل. فالمجنون كذلك هو اشبه ما يكون به. وبالتالي فشبه بالجنون من هذا الوجه لكن ما الفارق نعم ان الجنون لا حد له بخلاف الصغر او الصبا فانه ينتهي الى اجل. نعم لكنه اذا عقل فقد اصاب دربا من اهلية الاداء. اذا عقل لا يقصد بلاغ اذا ميز فقد اصاب ظربا من اهلية الاداء. اي اهلية؟ لا هنا قسم ان الاهلية في الدرس الماظي الى قسمين قاصرة كاملة الهدية القاصرة قلنا اهلية الاداء هناك الكاملة التي فيها قدرة البدن وقدرة العقل معا. فاذا اجتمعتا كاملتين فهي الية كاملة والا فهي ناقصة. فالصبي اذا عقل لم تكتمل عنده قدرة العقل. وان كانت عنده قدرة البدن لذلك هلية قاصرة. ولهذا قال اصاب ضربا من اهلية الاداء وهي الاهلية الناقصة او القاصرة لذلك مر بكم في الدرس الماضي ان الاهلية القاصرة لا تستوجب الحقوق كلها. يصح ما كان له وعليه ويسقط ما كان فيه عهدة يعني تبعة وظمان في ذمته لا يتحملها. فقد اصاب ظربا من اهلية الاداء لبقاء الصغر. نعم فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ. كل شيء يسقط عن البالغ لعذر يسقط عن الصبي. يسقط عن البالغ بعض اشياء لعذر كالنسيان كالاغماء فيسقط عن الصبي ما يسقط عن البالغ لعذر نعم فلا تسقط عنه فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء. لا تسقط عنه وفرضية اداء الايمان لا لزوم ادائه. يعني شرعية وجوب الايمان في حقه لا تسقط. لكن لزوم الاداء فانه لا يلزم بها لان الاهلية قاصرة. يعني اذا امن في صغره الصبي لزمه من الاحكام التي تثبت تبعا للايمان ان مثل حرمان الارث من ابيه الكافر مثلا. ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته او امرأته الكافرة استحقاق الارث من اقاربه المسلمين. هذه حقوق تثبت لكنها متعلقة بالاهلية القاصرة. قال لو بلغ لم يقل الشهادة لا يكون مرتدا باعتبار باعتبار ثبوت فرضية الايمان في حقه في الصبا لا يطالب بعد البلوغ باداء هذه الشهادتين. وان تركها لا يعتبر مرتدا لبقاء ثبوت فرضية الايمان بالاهلية القاصرة طبعا قال حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء. يعني الاداء في العبادات التي تثبت بالايمان لا تثبتوا في حقه لقصور اهليته وعدم كمالها وجملة الامر ان توضع عنه جملة الامر سيعطيك الكلية في امر الصغير وحاصل احكامه عند الحنفية يوجز لك الان المأخذ الكلي والتقعيد المجمل عند الحنفية في احكام الصبي قال وجملة الامر نعم وجملة الامر ان توضع عنه العهدة ويصح منه. وله ما لا يصح منه وله ما لا عهدة فيه. ويصح منه هو له ما لا عهدة فيه. ما لا عهدة فيه يصح منه وله. وما فيه عهدة يوضع عنه. اذا رأفة بالصبي ومرحمة له جعل الصبا سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو. بمعنى ان ما يلزم ومن الاحكام كما سيأتي ذكر التفريع فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلوف كذا وكذا. فالمقصود ان الصبي في هذه الاحكام ما يلزم عنه فيه امر فيه يترتب عليه عهدة لا تترتب عليه. كما سيذكر في القتل الان وكما سيذكر في بعض الاحكام لا يلزم الصبي بخلاف ما يصح منه وله فيباشر له وليه البيع ويحصل له التملك. ويباشر هو التوكل فيحصل له ويقبل الهدية ويصح قبوله له ومنه يصح ما لا عهدة فيه. يعني ما لا تلزم ذمته بتكليف يلحقه يصح فمنه وله ما لا ضرر فيه ما لا يعود عليه بظرر. اما ما فيه عهدة وقد مر بكم في الدرس السابق تفصيل ذلك كما الطلاق والعتاق والوصية ونحوها فيجعلون هذا مما يلزمه لفواته بضرر يلحقه فيحفظون الحق ولا يجعلونه نافذا ان توضع عنه ان توضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. نعم فلا يحرم من فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق. عند الحنفية خلافا للجمهور اذا قتل الصبي فانه لا قصاص لان القصاص عقوبة والعقوبة جزاء وهي لا تلزم. يتعلق بقتل المورث شيئان. قصاص وحرمان من الميراث قل عندنا لا يحرم عن الميراث بالقتل. فاذا قتل لا يحرم ايضا من الميراث طيب وكيف ولا يرث القاتل؟ قالوا لان القتل جزاء جناية. والصبي لا يوصف فعله بالجناية فلا يتوجه عليه جزاء لان الجناية لا تثبت في حقه وهذا خلافا للجمهور. فالجمهور يجعلون القتل حارما من الميراث في الصبي كالبالغ على حد سواء. ثم قال بخلاف الكفر والرق. جواب عن اشكال مفاده ان كان الصبا لا يحرم من الميراث بالقتل فكان ينبغي الا يحرم ايضا طمن الميراث بسبب الكفر والرق ارأيت اذا كان الصبي كافرا لا يرث من ابيه المسلم. فلماذا جعلت الكفر مانعا من الميراث ولم تجعل القتل مانعا في حق قلت ان قتل الصبي لا يكون قتله مانعا من الميراث وعللت بان القتل جزاء وفعله لا يوصف بجناية توجب الجزاء. اذا كان ينبغي ان يطرد هذا فلا تعتبر القتل مانعا ولا الكفر ولا الرقة. هذه الثلاثة الموانع من الارث فلماذا فرقتم بين القتل؟ والكفر والرق. قال بخلاف الكفر والرق. الجواب هذا عندهم ان الحرمان في الكفر والرق ليس باعتبار الجزاء بل باعتبار عدم اهلية الارث اهلية الارث بين الوارث والمورث هي الولاية بينهما. وبالكفر والرق لا ولاية بين المورث والوارث. فلما انتفت ولاية انتفى الارث لعدم الاهلية لا باعتبار الجزاء. ولهذا فرقوا بين القتل وبين الكفر والرق القتل لانه جناية تستوجب الجزاء. والصبي ليس محلا لذلك. فلم يكن القتل في حقه مانعا اما الكفر والرق فهو مانع لانه لم يكن جزاء على جناية. لكنه وصف يتحقق في الصبي وهو دم اهليته للارث عدم الاهلية لان مبنى الارث قائم على معنى الولاية. ولا ولاية بين رقيق وحر ولا ولاية بين كافر ومسلم. فالحرمان مبني على الاهلية والمنتفية بالكفر والرق. فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية ليس من باب الجزاء. وبالتالي هذا كالفارق بينه وبين الحرمان من القتل من الميراث بالقتل الذي لا يثبت في حق الصبي ويثبت الحرمان بسبب الكفر والرق. فقوله بخلاف الكفر والرق وجواب عن هذا الاشكال المقدر نعم قال والجنون ويسقط به كل العبادات. لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم. طب انتقل الى العارض السماوي الثاني وهو الجنون. طيب نحن قلنا ليش سميناها عوارض سماوية؟ طيب ليش اعتبرناها عوارض لانه طارئ بخلاف الاصل السؤال هل الصغر طارئ عارض اي ونظروا الى كونه مؤقتا يزول والا فهو اصل في الانسان. واول مراحله في الخلقة التي يدرج بها. فبهذا المعنى جعلوه قال والجنون وقد عرفوا الجنون باشياء منها قولهم زوال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال على مقتضاها. وقال بعضهم افة تزيل الحجى وتضعف القوى افة تزيل الحجامة الحجاب العقل وتظعف القوى. قال الجنون ويسقط به كل العبادات. لا بين فقهاء الاسلام ان الجنون يمنع التكليف. وسواء سميته عارضا للاهلية او ناقصا التكليف فالنتيجة واحدة انه لا يكلف مجنون في الاسلام. نعم. ويسقط به كل العبادات. طيب ماذا عن الحقوق العباد وليد. لا تسقط لانها ليست تكليفا. فعلى طريقة الجمهور ستقول لانها ليست من الاحكام التكليفية بل من الوضعية وضعية لا يشترط فيها شروط التكليف وعلى طريقة الحنفية تقول هذا مما لا عهدة فيه وهذه حقوق اموال فانها لا تسقط باعتبار الحفاظ على حقوق العباد والمؤدى واحد. نعم. قال والجنون ويسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد ان يزيد على يوم وليلة. وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول. وابو يوسف رحمه الله اقام الحولي مقام الكل. طيب اتفقنا على ان الجنون مانيع من التكليف وعارض من عوارض الاهلية. فماذا اذا كان الجنون عارظا مؤقتا اما اذا كان دائما فصاحبه خارج عن دائرة التكليف اتفاقا. فاذا كان عارضا يعني حل به جنون طارئ لمدة ثم زال وعاد اليه عقله. قال اذا لم يمتدا الحق بالنوم. ما حكم النوم لا يسقط التكليف ويقضي اذا افاق. فكذلك المجنون اذا لم يمتد به الجنون عومل معاملة النائم فاذا افاق من جنونه ادى ما عليه من تكاليف وقضى ما فاته فترة الجنون. السؤال ما ضابط هذا الامتداد؟ نقول اذا لم به الجنون. فاما اذا امتد فهو معذور ومعفونا. ما ضابط هذا الامتداد؟ الامتداد في الجنون عند الحنفية يختلف باختلاف الطاعات والعبادات. ففي الصلاة يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد بن الحسن بحيث لا تصير ست صلوات متتابعة فيثبت القضاء. يعني حد الجنون عند الذي لا يعتبر ممتدا ويلحق بالنوم هو يوم وليلة باعتبار الصلوات. يعني اصابه من ظهر اليوم فانه يمتد به الى قبل ظهر الغد خمس صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر فاذا دخلت صلاة الظهر من يوم الغد ولا يزال على جنونه فقد امتد به الجنون يعني لا قضاء لو افاق بعد ذلك. فاما ما كان في الخمس الصلوات فما دون وافاق فانه ملحق بالنائم هذا عند من؟ محمد. عند محمد بن الحسن. وعندهما ابي حنيفة وابي يوسف رحم الله الجميع. باعتبار اتي اي اوقات الصلوات يعني يوم وليلة باعتبار الساعات وعند محمد يوم وليلة باعتبار الصلوات. عند محمد خمس صلوات فاذا دخلت السادسة فقد امتد الجنون واذا كان دون ذلك فهو كالنوم. عندهما ليس باعتبار الصلوات باعتبار الساعات اربعة وعشرين ساعة فلو جن كما قلنا قبل قبل الزوال قبل ظهر اليوم ثم افاق غدا بعد دخول وقت الظهر فعند محمد بن الحسن فاته ظهر اليوم والعصر والمغرب والعشاء وفجر الغد ثم دخل وقت صلاة الظهر غدا. فعند محمد ابن الحسن لا قضاء عند محمد ابن حسن ثم افاق غدا بعد دخول وقت الظهر. لانه تجاوز خمس صلوات عندهما باعتباري اربعة وعشرين ساعة فانه قد تجاوز فالفرق بينهما في مثل هذه الصورة لو جن قبل الزوال اليوم ثم افاق بعد دخول وقت وقت الظهر من الغد بعد وقت الظهر من الغد يكون عند الاثنين عند الفريقين عند محمد تجاوز خمس صلوات وعندهما تجاوزا باعتبار الساعات فلو قبل الظهر اصبحت الصورة ها هنا مختلفة فعنده لا تزال خمس صلوات وعندهما لم تكن اقل من ذلك بالعكس لو جن بعد الزوال اليوم بعد الظهر اذا صلى الظهر لكنه جن بعد الزوال فيبقى معه الى ظهر الغد فان افاق لا يزال عند محمد ابن الحسن خمس صلوات فانه لا قضاء وعندهما بعد الزوال من الغد يعتبر ممتدا. وعند محمد بن الحسن حتى يدخل وقت العصر صلاة سادسة. فالفارق بينهم ان اليوم والليلة هل هو باعتبار خمس صلوات؟ هل هو باعتبار الساعات؟ فعندهما باعتبار الساعات وعند محمد باعتبار الصلوات. هذا ما يتعلق بالصلاة. اما في الصوم كما قال المصنف رحمه الله باستغراق الشهر اوجز المصنف طبعا في الصلاة خلاف الحنفية داخل المذهب. قال حد الامتداد ان يزيد على يوم وليلة. ما تفسير اليوم والليلة عند ابي يوسف وابي بالساعات وعند محمد بالصلوات. قال وفي الصوم باستغراق الشهر. فاذا استغرق الشهر يعني شهر رمظان مجنونا حتى تم الشهر فلا قضاء عليه لانه ممتد. فان كان دون ذلك الحق بالنوم يعني لو اغمي عليه نصف الشهر او ثلاثة ارباع او تسعة وعشرون يوما من ثلاثين يوما ثم افاق قظى. باعتباره ليس ممتدا فان استغرق الشهر كله فافاق بعده فهو عفو لانه ممتد. قال وفي الزكاة باستغراق الحول. هذه العبادة الثالثة وهي الزكاة لاستغراق الحول كاملا يعني على حال الجنون تم عليه حول ووجب وقت الزكاة بحولان الحول سقطت عنه الزكاة فان كان دون ذلك آآ وجب عليه اخراجها وعد الحول معه. وابو يوسف رحمه الله اقام اكثر الحول مقام الكل. على طريقة القاضي ابي يوسف في اقامة اكثر مقام الكل. يعني اكثر من نصف الحول عنده كاف في اعتبار الجنون عذرا مسقطا للتكليف باعتباره وامتد هذا هو تفصيلهم في معنى امتداد الجنون في الصلاة يوم وليلة في الصوم باستغراق الشهر في الزكاة باستغراق الحول عندهما وعند ابي يوسف باستغراق اكثره. نعم قال ولعته بعد البلوغ وهو كالصبى ما العته جنون ليس جنونا. ما العته؟ نعم الاختلال. يقولون المعتوه هو من اختلط كلامه فصار بعضه ككلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. اذا هو ليس كلاما مستقيما كالعقلاء على الدوام ولا كلاما لا يفهم منه شيء كالمجنون على الدوام. بل يختلط فبعض كلامه صحيح وبعضه ليس كذلك لنقصان في عقله. اذا هو اختلال ليس جنونا بل هو اختلال في العقد قال هو كالصبا مع العقد في كل الاحكام. ما تقوله في الصبي تقوله في المعتوه فلو اسلم صح اسلامه كما قبلنا من الصبي اسلاما. ولو اتلف مال الغير يضمن ولو توكل من انسان صح توكله. واذا باع واستأجر توقف على اجازة الولي كالصبي تماما سواء بسواء. وكما قلنا هناك وسيذكر ها هنا لكنه يمنع العهد. اقرأ والمعتوه والعته بعد البلوغ ولعته بعد البلوغ وهو كالصبى مع العقل في كل الاحكام. حتى لا يمنعوا صحة القول والفعل لكنه يمنع العهد يمنع العهد يعني يمنع التزام ما فيه مضرة. كما قلنا في الصبي نظرا له ورحمة عليه نعتوه كذلك لا ينفذ من تصرفاته ما يترتب عليه فيه ظرر. كالطلاق والعتق والوصية. نعم واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة. ضمان ما استهلك من الاموال. كما قلنا لو اتلف مال غير واستهلك مال غيره فليس بعهدة يعني هل هذا اشكال؟ انتم تقولون المعتوه والصبي؟ اه في كل الاحكام اه ليست عادوهم واقوالهم مما تقبل التصرف والنفوذ. فلماذا الزمتموهم بضمان ما اتلفوا من الاموال ووروش الجنايات؟ قالوا وعفوا ظمان الاموال وقيم المتلفات ليست من العهدة. يعني ليست داخلة من هذا القبيل الذي فيه الزام لهما تكليف بامر ونهي بل هو من قبيل حفظ حقوق العباد وهو ما يعبر عنه الجمهور بقوله هذا من خطاب الوضع وذاك من خطاب التكليف. خطاب الشرع جعل شيئا سببا لشيء. التلف سبب للظمان الجناية سبب للتحمل الاتلاف سبب للارش وهكذا. فهذا لا لا علاقة له بالتكليف سواء كان الفاعل مكلفا او غير مكلف بل كان الفاعل ادمي او بهيما. الحق ها هنا لا يذهب ويحفظ لاصحابه قال واما ظمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة يعني بل يبقى محفوظا لا يعارض سقوط العهدة عن عن الصبي وكونه صبيا او عبدا او معتوها لا ينافي عصمة المحل. هذا تفسير ما سبق. كونه صبيا او عبدا او معتوها لا ينافي عصمة المحل يعني عند الاتلاف عند الجناية لانها تثبت يعني حفظ الحقوق يثبت للعبادة صونا لاموالهم وحفظا لحقوقهم لا تكليفا بامر ونهي. وبالتالي فما يقع على يد الصبي والمعتوه والمجنون والعبد وهم لا ذمم تكليفية تقوم بهم الزام هذه الاحكام ليس لانه عهد لزمتهم قال بل لكونه ما هم فيه من اوصاف لا تنافي عصمة المحل. عصمة الاموال المعصومة وعصمة الحقوق المحفوظة للعباد فلا تنافي بين قولنا لا عهدة عليهم وبين قولنا ان ظمان ما استهلكوه من الاموال واتلفوه من الممتلكات يلزمهم فيه لانه ليس بعهدة ويوضع عنه ويوضع عنه الخطاب اي خطاب؟ تكليف نعم كالصبي ويولى عليه ولا يلي على غيره. يعني هو اوجز من البداية لما قال المعتوه وهو كالصبا مع العقل وفصل هذا في الجمل السابقة ثم قال يوضع عنه الخطاب كالصبي ويولى عليه. يعني يكون عليه ولي يلي امره في بيعه وشرائه وطعامه ولباسه ونكاحه وما الى ذلك. ولا يلي على غيره لان الولاية المتعدية فرع للولاية الذاتية القائمة بالنفس. فاذا كان هو ليس له ولاية على نفسه لعجزه فمن باب اولى الا تثبت له ولاية على غيره. نعم. قال والنسيان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى هذا رابع العوارض السماوية التي تمنع الاهلية اولها الصبا والثاني الجنون والثالث العته قال الرابع النسيان ما النسيان قال بعضهم غفلة الانسان العاقل عن بعض ما كان يعلمه. مع علمه بالباقي يعني ليس محوا للذاكرة تماما. يعني يحفظ اشياء تا اشياء وبعضهم يقول في تعريف النسيان هو بديهي لا يحتاج تعريفا اذ كل احد يعلم النسيان من نفسه فالشيء لا يحتاج الى تعريف لكن النسيان اذا كان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى لانه لا يعدم العقل ولا الذمة نسيان. ليس معناه في معنى الجنون الذي هو زوال العقل تماما ولا العته الذي هو اختلال العقل العقل باقي. اذا النسيان لا يعدم العقل بل هو باق واذا ارتبط التكليف وتوجه الخطاب بالعقل وعذرنا فيه الصبي لنقص العقل فيه والمعتوه اختلال العقد فيه والمجنون لزوال العقل فيه فلا شيء من هذا في النسيان موجود. فاذا يثبت التكليف ويبقى الخطاب قال لا ينافي وجوبا في حق الله تعالى. يعني هل يتوجب على الناس حال نسيانه واجبات؟ الجواب نعم. دخل عليه وقت الصلاة وجبت في حقه الصلاة وهو ناسي. غاية ما في الامر ان النسيان عذر عن المؤاخذة. لكن الوجوب لم يسقط وتعلق بذمته. فاذا ادى ما وجب عليه. نعم. قال لكن النسيان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفو ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. اذا اتفقنا على ان النسيان لا يخل بالاهلية. ماشي؟ طيب ايجاب الحقوق عليه. هل هذا مناف لليسر في الشريعة ورفع الحرج؟ يعني احنا نقول مثلا المجنون لا تكليف عليه والمعتوه سيأتي الكلام عن المغمى المعتوه والصبي والمجنون. من يسر الشريعة الا تعلق تكليفا بهؤلاء والا تتعلق بذممهم احكام تكليفية رحمة ورأفة ويسرا بالعباد. فما بال الناس اليس من يسر الشريعة تخفيف التكليف عنه ورفع الحرج؟ قالوا لا. النسيان لا يخل بالاهلية وايجاب الحقوق على الناس ليس يفضي الى حرج. بحتى تمتنع الوجوب بسببه لانه لا ينسى عبادات متوالية تدخل التكرار غالبا. يعني لماذا فرقوا بين سقوط الصلاة عن الحائض وعدم سقوط الصوم اعتبروا التكرار الموجب للمشقة علة شرعية معقولة. لما سقطت الصلاة لتكررها كل شهر اياما متتابعة وليس كذلك الصوم فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة. فكانت هذه المسألة محل عناية في الشريعة الالتفات المعهود منها الى مسألة التكرار وما يستوجب ذلك من المشقة على العباد. قال النسيان اذا كان غالبا من جميل ما ذكره بعض الحنفية في تقسيم النسيان قالوا النسيان في حقوق الله نوعان. يعني متى تعتبر النسيان عذر ومتى لا تعتبر عذرا اتفقنا على انه في حق الله لا ينافي الوجوب. لكن قال لكن النسيان اذا كان غالبا يكون عفوا. ايش يعني عفوا لا يترتب عليه شيء ينسى النية في الصوم ينسى التسمية في الذبيحة كل هذا يكون عفوا. عفوا يعني لا يترتب عليه شيء فتحل ذبيحته. ويصح صومه ووضوءه بلا تسمية وامثال هذا قال هذا بسبب انه يتكرر منه اذا كان غالبا. طيب ظبط هذا كما ظبطه بعضهم بان قال النسيان في حقوق نوعان نسيان بسبب تقصير الانسان كيف يكون تقصيرا؟ قالوا في كل ما يكون له هيئة مذكرة كالاكل في الصلاة ناسيا كالكلام في الصلاة ناسيا. يقول الصلاة له هيئة لها هيئة تذكر بمعنى حتى لو طرأ النسيان فانت ترى ان هيئة الصلاة من شأنها ان تذكره فتبعد النسيان. فاذا تمادى في النسيان فلتقصير يعود اليه يعني عدم احضار عقله وتركيزه وخشوعه فتمادى به النسيان فصدر منه قول وفعل ينافي الصلاة. يقولون هذا النسيان بسبب تقصير الانسان هذا ليس عذرا. وضابط ذلك في كل ما كان له هيئة مذكرة كالاكل والكلام ناسيا في وكذلك مباشرة المحرم والمعتكف ما يفسد احرامه واعتكافه محرم لابس لباس احرام معتكف جالس في المسجد. فان يباشر زوجته بما يفسد الاعتكاف. بوطء او ما دون ذلك او يفسد الاحرام قالوا هذا لا يكون عذرا. لم؟ ونحن نقول هو عفو في حق الله؟ قال لا هذا النسيان سببه التقصير لان الحالة التي هو فيها فيها هيئة مذكرة. فهذا جعل عفوا. النوع الثاني ما لا تقصير فيه. وهو ما كان في الانسان على وجه لا يسعه حفظه فهذا معذور سواء كان معه ما يكون داعيا الى النسيان او لم يكن وهو غالب الصور الغير المذكورة في النوع الاول ما لا تقصير فيه نسي ان هذا مال انسان تركه عنده فاكله. ان هذا مال انسان تركه وديعة فاستعمله. نسي صلاة ظن انه صلى هذا وارد وليس فيه تقصير بخلاف النسيان داخل الصلاة وفيها هيئة مذكرة. نسي وهو صائم فاكل وشرب. قال هذا سواء كان معه ما يكون داعيا الى الى الى النسيان او لم يكن. يعني لو قال انسان طيب صائم في نهار رمظان والبلد صائم والناس من صائمون لكن دخل داره او مطبخه فاكل او شرب قالوا هذا لا تقصير فيه وهو مركب في الانسان لا يسعه ان يحفظ عقله على الدوام ففرقوا بين النوعين. قال المصنف لكن النسيان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. الذي لا يكون عذرا في حقوق العباد هو النسيان لانه كما قلنا سابقا حقوق العباد محفوظة في الشريعة. فلو اتلف مال انسان او اخذه او استعمله او تهلكه ناسيا لا اثم عليه باعتبار نسيانه لكنه لا يسقط عنه حق الادمي بسبب ما اتلف او اعتدى او حال النسيان نعم قال والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة. اي قدرة نعم قدرة العقل النوم خامس العوارض السماوية عجز عن استعمال القدرة. اذا النوم فترة عارضة مع بقاء العقل مغلوبا. العقل موجود لكنه غير مستعمل. قال عجز عن استعمال القدرة. نعم فاوجبت تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب. اوجب التأخير الخطاب الى متى الى افاقته من نومه وعودة عقله الى تمام قدرته وينافي الاختيار اصلا. طيب النوم لا ينافي لا ينافي الوجوب في الذمة. فتجب عليه صلاة الظهر وهو نائم. ويجب عليه صيام يوم من رمضان بطلوع الفجر النوم لا يمنع الوجوب. قال لكنه ينافي الاختيار اصلا. لان الاختيار يكون بالتمييز. والنائم لا تمييز له. فليس ينشئ فعله عن اختيار وبالتالي فما صدر عن النائم وهو نائم لاختيار له فيه فاذا كان صدر منه فعل او قول لا اختيار له فيه فلا عبرة بما يصدر عنه من قول او فعل حالة نومه. طيب تلفظ بالطلاق وهو نائم لا عبرة به تلفظ ببيع بوصية بهبة وهو نائم لا عبرة به لانه لا اختيار له فيه حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة. نعم. اذا تكلم بطلاق بعتاق باسلام ردة الله يترتب على ذلك شيء اطلاقا. سواء كان له او عليه. لانه ينافي الاختيار كما قال المصنف رحمه الله كذلك لو تلفظ ببيع بوقف بهبة بشراء كل ذلك لا يثبت فيه حكم ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لم يتعلق بقراءته كلامه وقهقهته في الصلاة حكم نحن نائم ولا يصلي نعم يصلي وهو نام وهو يصلي وهذا متصور في مصل صلى في غاية التعب فغلبته عيناه في ركوع في سجود في جلوس للتشهد بل حتى في قيام اذا كان خلف امام هذا وارد. طيب ماذا لو دخل في النوم وهو قائم يصلي؟ قال لا عبرة بقراءته وكلامه وقهقهته حكم. لم يتعلق به حكم. فبالتالي اذا قرأ في الصلاة وهو نائم حال قيامه ما صحت قراءته حتى لو كان يقرأ لان القراءة صدرت عنه حال النوم وقد اتفقنا على انه لا عبرة بما يصدر عنه اذ لا اختيار له فيه. واذا تكلم وهو في صلاته لم تفسد صلاته. وهذا اختيار كثير من الحنفية. اذا تكلم في صلاته فانه لا تفسد صلاته باعتبار الكلام الصادر عنه ايضا لا اختيار له فيه. القهقهة عند الحنفية تبطل الصلاة وتوجب الحدث يعني تنقض الطهارة والصلاة. قال هنا حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لا تفسدوا بالكلام ولا يكون حدثا بالقهقهة باعتبار ذلك نسيانا. طيب فاذا قهقهة يعني ضحك حتى صدر منه صوت القهقهة. ان كان في غير النوم فالاصل عند الحنفية في المذهب انها مبطلة للصلاة والطهارة معا فيتوضأ ويصلي لحديث اعتمدوه وان كان ضعيفا هذا المذهب فاذا كان صدر منه هذا حال النوم في الصلاة قال لا تبطل صلاته ولا يكون حدثا. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى وعليه مشى عدد من الحنفية وقيل تفسد صلاته. اختيار كثير من الحنفية ما ذكره المصنف هنا. وقيل تفسد صلاته ويكون الصادر منه بالقهقهة حدثا مثل البول اكرمكم الله. لا يختلف حكمه. فلو بال النائم لا تقل ان نومه يمنع البول حدثا قالوا في القهقهة مثلها اذا اعتبروا المولى ناقضا والقهقهة ناقضا فلا فرق بين ان يصدر شيء من ذلك حال النوم او حال اليقظة هذا قول عندهم وبه اخذ عامة متأخرين من الحنفية احتياطا. قالوا القهقهة للناس للنائم في الصلاة مبطلة للصلاة ومبطلة للطهارة وتكون حدثا. وقيل قول ثالث عند الحنفية تفسد صلاته ولا يكون حدثا اذا هي ثلاثة اقوال الذي اختاره المصنف لا تفسد الصلاة ولا يكون حدث وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله اختيار كثير من الحنفية القول الثاني الذي قلت لكم عكسه تفسد صلاته يكون حدثا كالبول لا يختلف حكمه. وهذا الذي يبه اليهم عامة المتأخرين من الحنفية احتياطا. القول الثالث وسط تفسد صلاته ولا يكون حدثا آآ يعني من اجل ان يكون هذا الصادر منه حال النوم يكون في قصور عن الصادر في حال اليقظة حتى نفرق بين اليقظة والنوم يقول البخاري صاحب كشف الاسرار وهذا المذكور في عامة نسخ الفتاوى ان القهقهة بالنسبة للناس للنائم في صلاته تفسد الصلاة ولا تكون حدثا. فالمسألة في المذهب عندهم على الاقوال اوجب المصنف رحمه الله باختيار ما ذهب اليه كثير من الحنفية انها لا تكون حدثا ولا تفسد بها الصلاة قال والاغماء وهو ضرب وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى. القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون فانه الاغماء وهو معروف الاغماء الذي يكون فيه اه زوال العقل او غلبة العقل يعني من جميل كلام الغزالي رحمه الله وفي العقل يقول الجنون يزيله والنوم يستره والاغماء يغمره الباقي لكنه يغمر في الاغماء ويستر في النوم. عبر في النوم بالستر كانك تستره بغطاء فاذا كان اقل هواء انكشف اما في الاغماء عرفه بالغمر كانك تغمره في اناء به سائل فكون محيطا به جانب عدم الادراك. ولهذا اغماء اكد من النوم. فان النائم اذا نبه انتبه وليس كذلك المغمى. بل هو في حكم فاقد العقل الذي هو في حكم يعني هو اشد من النائم. قال وهو ظرب مرض وفوت قوة يظعف القوى ولا ازيلوا الحجاب. يبقى العقل وان كان كما قلنا مغمورا قال بخلاف الجنون فانه يزيل العقل. نعم وهو كالنوم حتى بطلت عباراته. اذا اوجز الحكم قال هو كالنوم. وهناك في المعتوه قالوا هو كالصبا. هنا في الاغماء قال كالنوم وقبل قليل فرغنا من النوم ان المعتبر فيه عدم اعتبار الصادر من النائم قولا او فعلا شيئا معتبرا لانه لا اختيار له فيه. قال المغمى كالنوم حتى بطلته حتى بطلت عباراته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال. فكان حدثا بكل حال بخلاف النوم ما بال النوم؟ حدث في حال دون حال. كيف نعم فرق بين المستلقي وبين القاعد المتمكن من القعدة وغيرها النوم اليسير من النوم المستغرق الكثير النوم في حالات يكون احيانا واحيانا لا بخلاف الاغماء كان حدثا بكل حال. ثمان النوم فترة اصلية لا يخلو اي عنها اما الاغماء فعارض يأتي لاناس دون اخرين. وايضا قلنا النائم قريب الانتباه اذا نبه انتبهوا عاد اليه بخلاف المغمى الاغماء حدث بكل حال مضطجعا كان او قائما. في الصلاة كان راكعا او ساجدا او غير ذلك اخوة حتى على صور الاغماء الوجيزة في المدة. يعني لو اغمي عليه لحظات ثم افاق زال عقله فلا يعي شيئا واظلمت الدنيا فعينيه واخذ وقتا ثم افاق واذا بالناس قالوا له مضى عليك خمس ثوان ويأتي هذا لبعض الناس فاذا كان كذلك في مدد وجيزة فهو اغماء. قال هو كالنوم بطلت حتى بطلت عباراته والاشد منه فكان حدثا بكل حال. نعم قال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الاداء وامتد الاغماء. اذا ما الاصل فيه عدم الامتداد. طيب ما ضابط الامتداد رجع مرة اخرى فذكر مسألة تتعلق بضابط الامتداد في الاغماء. المغمى هل هو كالنائم او كالمجنون طيب وهو عند الفقهاء في المذاهب متردد بينهما. فتارة يلحقونه بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون. والفرق انك لو بالمجنون سقطت عنه التكاليف ولو الحقته بالنائم بقيت في ذمتي النائم اذا استيقظ قلت له صلي ما فاتك. والمجنون اذا رد الله اليه عقله لا يكلف بشيء. اذا افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان ما لزمه قظاء ذلك اليوم. النائم اذا قظى نهار كن له نائما صح صومه. لو نام بعد الفجر وما قام الا المغرب او نام قبل الفجر وما استيقظ الا بعد المغرب فقضى النهار باكمله نائما صح صومه اما المغمى عليه فهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم. يقول رحمه الله تعالى وقد يحتمل الامتداد اسقط به الاداء على طريقة المصنف ان لم يمتد الاغماء الحق بالنوم وان امتد الحق بالجنون فاذا اذا كان اغماءا قصيرا ليس ممتدا فهو في حكم النوم. واذا امتد الحق بالجنون قال هو كالنوم. لما ذكره على الاصل ثم قال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الاداء يعني مثل الجنون فلك ان تقول اذا كان الاغماء غير ممتد فهو كالنوم. واذا امتد فهو كالجنون. نعم كما في الصلاة كما في الصلاة اذا اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله. وباعتبار الساعات عندهما كما تقدم في مسألة اليوم والليلة هل هو باعتبار الخمس الصلوات فتكون السادسة آآ امتدادا او باعتبار الساعات اربعة وعشرين ساعة فما زاد يكون وامتدادا عندهما وامتداد وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر. امتداد الاغماء في الصوم نادر. فلا يعتبر عليه كل الشهر لزمه القضاء لندرة ذلك طيب واذا اغمي عليه بعض الشهر؟ من باب اولى. فما جعلوا استغراق الشهر في الاغماء عذرا وان كان ممتدا. قال وامتداده في الصوم نادر يعني ما قالوا في الصوم اذا امتد فاستغرق الشهر كان عذرا واذا كان دون ذلك لزمه. بخلاف بعض المذاهب يعني الحنابلة والشافعي يقولون اذا افاق في اثناء الشهر قضى واذا افاق بعده لم يقض. فجعلوا الامتداد ما زاد على الشهر. فاذا استغرق الشهر كاملا حال الاغماء ثم افاق عفي عنه والا فلا. يقول باعتباره نادر لان الاصل في الحالات لا تقول ان الندرة هنا تنافي لما نجده اليوم في حالات المستشفيات وحالات الاغماء التي تمتد باصحابها شهورا وسنوات احيانا. بلى هذا موجود لكنه كم هو بالنسبة لعدد حالات الاغماء التي تصيب البشر هي نادرة. فاذا اعتبرتها حالة من بين عشرات ومئات والوف الحالات غالب الاغماءات في حوادث الاعراض الطبية في ارتفاع الضغط والسكر وكذا. هذه عوارض اصحابها يعيشون الاغماءات فيها. فترات مؤقتة ليست بالتي تمتد اياما فضلا عن ان تستغرق شهرا كاملا كرمضان في الصيام. فاعتبروا حالة الاغماء التي تستغرق الشهر نادرا وبالتالي لا حكم للنادر فجعلوه كانه لم يكن. والاصل في في الصوم في الاغماء فيه الا يغلبه في الشهر كاملا. ومتى كان الاغماء دون الشهر وجب القضاء والنادر لا حكم له فالحقوه به قالوا حتى لو استغرق الشهر لم يسقط القضاء لعدم الاعتبار به بعد الدرس ان شاء الله نرى الاسئلة. نعم. قال والرق وهو عجزه عجز حكمي شرع شرع شرع جزاء في الاصل. لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك طيب انتقلنا الى سابع العوارض السماوية التي نختم بها درسا الليلة ان شاء الله. الرق وهو المعروف به في مسألة آآ زوال الحرية عن العبد او هو الملك في العبودية عجز حكمي ليس حسيا لا فرق بين الرقيق والحر في القدرة البدنية الحسية. كلاهما قادر لكن العجز حكمي. في ماذا؟ في عدم الملك والاستقلال في التصرفات فالعجز حكمي وليس حسيا. قال عجز حكمي شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية يعني ليس يضاف الى الكفر في البقاء يعني ما اصل الرق؟ الكفر؟ الاسر كفرا الاسر حال الكفر في الجهاد. وبه سيصير الاسير رقيقا طيب ابتدأ الاسر بكفره ابتدأ الرق باسره كافرا. هذا الابتداء هو جزاء في الاصل. جزاء على ماذا كفر لا على حربه مكافرا على حربه كافرا. طيب على محاربته كافرا وقع في الاسر فكان جزاء ذلك ان يكون رقيقا في ايدي المسلمين. اذا هو جزاء في الاصل طيب ماذا لو اسلم بقي طيب ماذا لو سرى الرق الى المتولد من المسلمين يبقى ولهذا قال لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية. اذا الرق في الاصل جزاء وفي البقاء يعني في الدوام وثبوت الحكم نعم صار من الامور الحكمية يعني غير مضاف الى الكفر غير مضاف الى لسبب حسي بقي لسبب حكمي وهو ثبوت الرق فيه اصلا. فلا يراعى فيه صفت كونه جزاء. في البقاء واستمرار الحكم فيبقى ما بقي فيه للاصل اجراء للحكم على ما ثبت عليه في الاصل. قال لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية. ولهذا نظائر في الشريعة يقولون كالارض الارض الخراج هي في الاصل جزاء. على ماذا؟ على ذمي يسلم فتبقى الارض في يده خراجا ويصالح عليها اهلها في في الجهاد فيما يفتح على ايدي المسلمين فتبقى الارض الخرجية بيد اصحابها يؤدون عليها الخراج طيب باعها الذمي الى مسلم هل زال عنها الحكم؟ قال لا اشترى المسلم الارض من ذمي تبقى خراجية يؤدي خراجها فما الذي صار انه ما شرع في الاصل جزاء يكون في البقاء من الامور الحكمية فلا يربط باصله وهكذا نقول في الرق نعم به يصير المرء قال به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال فيباع ويشترى للتملك والابتذال يعني لم يكن له استقلال برأيه ولا امتلاك لنفسه ولا ولاية على ذاته وهذا معنى التبذل وهو وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده. هو ما هو الرق الرق قال وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده الرق شيء واحد لا يتجزأ كالعتق اذا اعتق لا يعتق من العبد ربعه ولا نصفه ولا ثلثه. طب ماذا لو قال لعبده وصفك حر عتق لانه لا يتجزأ قال فكذلك الرق طيب هذه تقديمة لما بعدها وكذا؟ قال وكذا الاعتاق عندهما بالا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزؤ العتق طيب قال وكذا الاعتاق عندهما يعني عند محمد وابي يوسف رحم الله الجميع. كذا الاعتاق عندهما يمنع تجزأ العتق وعند الامام ابي حنيفة الاعتاق ازالة للملك دون الرق كما يأتي كلام المصنف يترتب على هذا خلاف بين الامام وصاحبيه رحمة الله عليهم. قال وكذا الاعتاق عندهما. يعني لا يتجزأ لان لا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر. صورة ذلك انه لو بعض عبده يلزم منه بعض اللوازم التي لا تصح وهو بقاء الاثر دون المؤثر او المؤثر دون الاثر او تجزأ العتق وكلها لا تصح فمنعوا تجزئة العتق. طيب قال رحمه الله وهو اي الرق وصف لا يتجزأ وكذا الاعتاق عندهما ايضا لا يتجزأ فلن يعتق من عبده جزءه ولا بعضه بل يعتقه كله لا يتجزأ. قال لئلا يلزم الاثر. تفسير ذلك يقول اذا اعتق بعظ عبده فانه لا يخونن الاحتمالات الاتية. اما ان يثبت العتق في المحل في الجزء. او لا يثبت. طيب فان لم يثبت العتق في هل يلزم المؤثر بدون الاثر يعني في عتق وما في اثر في اعتاق وما في عتق. وهذا ممتنع وهو يقول لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر. هذا الاحتمال الاول ان تقول يثبت العتق في المحل طيب الاحتمال الثاني ان يثبت قلت الاول الا يثبت العتق في المحل. اذا في اثر في مؤثر وما في اثر نأخذ الاحتمال الثاني ان يثبت العتق في المحل. طيب هل يثبت كله او بعضه؟ يعني يصل العتق الى الكل او البعض. ان ثبت بعضه فلا يخلو اما ان يزول الرق عنه او لا يزول. فان لم يزل يلزم اجتماع الظدين يعني اعتق ولم يعتق قال وان زال العتق يعني فلا يخلو اما ان يزول بعض الرق او كله. فاذا زال بعضه يلزم تجزأ الرق وان زاد كله يلزم خلو بعض المحل من احد الضدين. فلما التزم هذا يعني اذا اعتق البعض يلزم عنه احد اللوازم قال اما اثر دون مؤثر او مؤثر دون اثر او تجزأ العتق وكل هذا عندهم ممتنع فجعلوا الاعتاق شيئا واحدا لا يتجزأ. الفرق بين الاعتاق والعتق الاعتاق فعل السيد. الصادر عنه اعتاق. بتلفظه او او باشارته او بكتابته الاعتاق من السيد لا يجوز تجزئته لان العتق لا يجوز تجزئته. طيب وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة رحمه الله انه ازالة ملك ملك متجزأ لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول ابو حنيفة انه اي الاعتاق ازالة ملك متجزئ لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول ابو حنيفة الاعتاق ازالة ملك دون دق هم يقولون الاعتاق ازالة الرق. ابو حنيفة يقول لا. الرق وصف العبد لما قال اعتق السيد لما يقول اعتقت عبدي. الاعتاق الصادر من السيد ما هو؟ هما هما يقولان الاعتاق ازالة رق عن العبد صح ابو حنيفة يقول لا الاعتاق ازالة ملك العبد عما في يده ازالة العبد عن ملكه لا ازالة لا اسقاط الرق. يقول ابو حنيفة الاعتاق ازالة الملك دون الرق. لان الرق حق لله والملك حق للعبد ملك العبد حلق حق لسيده. فتصرف السيد انما يتوجه الى حقه لا الى حق غيره واذا كان الرق حقا لله وملك الرقبة حق للسيد فان تصرف السيد بالاعتاق يتجه الى حقه لا الى حق الله وما حق السيد ملك الرقبة فيتوجه الاعتاق عليه طيب واذا كان الاعتاق متوجه الى الملك يقبل التجزئة ولا يقبل هما لما ربطا الاعتاق بالعتق بالرق نفسه قالوا الرق لا يتجزأ فالاعتاق اذا لا يتجزأ. وقال ابو حنيفة رحمه الله الاعتاق ازالة ملك متجزأ. الملك يتجزأ. طيب فاذا ما كان يقبل التجزؤ اذا الاعتاق يقبل التجزؤ ليس اسقاطا يقول الاعتاق انه ازالة ملك متجزأ لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. الكلام لما قرره صاحباه رحمهما الله قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا. طيب العبد الرقيق لا يملك لان الرق ينافي مالكية المال العبد المملوك مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي العبد الرقيق مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي لا من حيث انه مال. اذا لا يتصور مالكا للمال. للمنافاة بين المالكية والمملوكية هو مال وملوك لغيره فهل يملك؟ هذه منافاة هو مال مملوك فكيف يكون مالكا لا باعتبار ادمية قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا. يعني هو مملوك مالا فكيف يكون مالك كان مالا هذا تنافي نعم حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام. ينبني على هذا ان الرق من حيث انه مملوك مال لا يملك مالا لا يملك التسري لا العبد ولا المكاتب. لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا يصح منهما حجة الاسلام فاذا حج احدهما كان حجه نافلة لا تجزئ عن فرضه اذا عتق ولا ينافي مالكية غير المالك النكاح والدم. طيب الرق ينافي مالكية المال. لكن الرق لا ينافي مالكية غير المال ليس معنى هذا ان المملوك الرقيق لا يملك شيئا في الحياة قط بلا قال يملك النكاح عقد النكاح اذا نكح ويملك الدم يملك نفسه ودمه. فاذا هذا لا تنافي بينه وبين ما سبق. هذا من خواص الادمية. نحن قلنا مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي. من حيث انه مال ينافي مالكيته للمال اذا لا ينافي ما كان من خواص الادمية. وباذن يتوقف النكاح على اذنه لاستلزام المهر. ومثلها الحياء. يعني هل حياة العبد ملك لسيده ان شاء قتله وان شاء دفنه وان شاء لا لا علاقة لهذا هذه ادميته لا علاقة لها بيد السيد. لكن ما كان من قبيل المال فهو ملك للسيد ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم وينافي كمال الحال في اهلية الكرامات. اذا الرديق هنا في مالكية المال. ولا ينافي مالكية غير المال. والرق ينافي كمال الحال ما كمال الحال كمال احوال الادميين نعم كالذمة والولاية والحلم. طيب الرق ينافي كمال الحال في اهلية الكرامات يعني ما جعله الله عز وجل لاهل الكرامات من اوليائه كمال الحال ينبئ عن عز وشرف والرق ينبئ عن ذل وهوان فلا يجتمعان اذا الرق لا ينافي الادمية لكن ينافي ايش؟ كمال. كمال الحالات يعني اهلية الكرامات. ولهذا ما جعل الله احدا من انبيائه ورسله عليهم السلام عبدا رقيقا فهذا ينافي كمال كما قال الحال في اهلية الكرامات ان يسوق الله لهم ما يختصهم به من ولايته او النبوة. قال كالذمة والولاية والحلم فالرق ينافي هذه المسائل لانها كمال احوال فلماذا لم يجز للعبد الرقيق ان يتزوج من النساء اربعا لان الرق ينافي كمال الحال لماذا لا يجوز له ان يكون وليا على غيره؟ لان الرق ينافي كمال الحال. لماذا منع؟ فهذه المسائل المذكورة هنا جعلت الوصف الرق منافيا لما ذكره رحمه الله تعالى. ينافي كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمة والولاية والحلم وانه لا يؤثر في عصمة الدم. لان العصمة المؤثمة قصد بالحل يعني حل اربع نساء ويقتصر العبد على النصف من ذلك نعم وانه وانه لا يؤثر في عصمة الدم. لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومة بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر يؤثر وانما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحجور والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. المستهلكة والسرقة المستهلكة طيب قال وانه اي الرق لا يؤثر في عصمة الدم ابوه قاعد يفصل الان احكام الرقيق قال الرق ينافي مالكية المال. وقال ايضا الرق لا ينافي مالكية غير المال. وقال ايضا الرق ينافي كمال الحال ثم قال والرق لا يؤثر في عصمة الدم. هل الرق يؤثر في تنقيص عصمة الدم او عدم العصمة لا يعني هل دمه هدر؟ الجواب لا قال الرق لا يؤثر في عصمة الدم. ثم فصل فقال العصمة نوعان عصمة مؤثمة وعصمة مقومة ايش يعني عصمة مؤثمة عصمة مؤثمة توجب الاثم على تقدير التعرض للدم يعني من تعرض لدمه لحقه الاثم فيسمونها عصمة مؤثمة العصمة المؤثمة تثبت بالايمان تثبت لصاحبها بمجرد ان يكون مؤمنا. فمن اعتدى على دمه اثم هذه العصمة المؤثمة بالايمان خلاص؟ اما العصمة المقومة فبدار الايمان العصمة المقومة هي العصمة التي توجب الاثم والظمان جميعا على تقدير التعرض لدمه مرة اخرى العصمة المؤثمة توجب الاثم فقط والعصمة المقومة توجب الاثم والظمان ظمان القيمة العصبة المؤثمة تثبت بالايمان والعصبة المقومة تثبت بدار الاسلام. قال بداره عطفا على الايمان يعني تثبت بدار الاسلام بمعنى لو اسلم الكافر في دار حرب اسلم كافر في دار حرب تحقق له الايمان او ما تحقق لكن دار الاسلام محققة؟ لا. طيب ماذا لو قتله قاتل هل له عصمة نقول له عصمة نعم له عصمة مؤثم وليست عصمة مقومة اسلم كافر في دار حرب فقتله قاتل ثبتت له العصمة المؤثمة فيأثم ولا تثبت له عصمة المقومة لانه ليس في دار اسلام فلا يجب عليه دية او قصاص هذا الفرق نعود الى الرقيق. يقول الرق لا يؤثر في عصمة الدم. ليش؟ قال لان العصمة نوعان اما واما مقومة المؤثمة تثبت كيف؟ بالايمان والمقومة تثبت كيف؟ بدار الاسلام. قال والعبد فيه كالحلم اذا اذا استويا من هذه الجهة فلا وجه لان نفرق الرقيق عن الحر وان نزيل عنه شيئا من العصمة في دمه لشيء من هذا قال وانما يؤثر في قيمته قيمة ايش نعم في قيمة العبد اذا قتل هل تلزم فيه قيمة مطلقة او تجعلها محدودة بدية الحر اذن هي مسألتان فافرق بينهما ليس الرق مؤثرا في عصمة الدم يعني ليس دمه هدرا خلاص لكن يؤثر في قيمته المؤثر في القيمة عندنا عند الحنفية في العبد هنا انه في الجناية يقوم بقيمته الا ان يبلغ دية الحرية لما قتل جئنا نقوم قيمته كم؟ فاذا هو يساوي دية حر اما لوصف فيه او لنفاسة رقبته يعني ارتفاع ثمنه. فعند الحنفية عند ابي حنيفة محمد اذا بلغت قيمته دية حر او زادت انقص عن دية الحر عشرة دراهم حتى لا يساويه في ديته فاذا يؤثر الرق في قيمته. فلو قتل وجئنا نحسب قيمته حتى تكون اه في قيمة الجناية في دفع فيه قيمته الا اذا بلغت الدية حر فينقص عنها عشرة دراهم. خلافا لما ذهب اليه الشافعي فاذا قتل العبد بجناية او مان فيه القيمة ما بلغت ولو زادت على دية حر اضعافا نعم يقول رحمه الله ولهذا ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. طيب لهذا يقتل الحر بالعبد هذا مما تفرد به الحنفية عند الجمهور يقتل الحر بالعبد قصاصا ليش؟ قالوا لاستوائهما في العصمة اما قالوا العبد العبد كالحر في العصمة؟ اذا اذا قتل الحر عبدا قتل به قصاصا ترتبوا على استواء العصمة المسائل المذكورة واولها الاستواء في القصاص خلافا للجمهور. وابو حنيفة يقول يقتل الحر بعبد غيره ايقتل بعبده فرق في هذا فقط باعتبار عبده مالا له ولا تذهب رقبته في قيمة جزء من ماله وعلى كلا الحالتين سواء قول ابي حنيفة في التفريق بين عبدي القاتل وعبد غيره او قول آآ الائمة في مذهبه باطلاق ذلك فانه مخالف لنص الحديث الذي اتكأ عليه جهرا لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد والله عز وجل يقول والحر بالحر والعبد بالعبد فاستواء الحرية والعبودية مما استند اليه الجمهور في اعتبار المكافأة في القصاص. والمسألة طويلة الذيل في كتب الفقه عند الفقهاء حنفية وجمهور. لكن مأخذ ذلك في الاصول عندهم ما هو استواء العصمة بين العبد والحر فبه يقتل الحر. قال وصح امان المأذون في القتال العبد لانه لا استقلال له لا يشرع له المشاركة في الجهاد الا باذن سيده. طيب اذن له سيده فانطلق يقاتل. بذل امانا بذل امانا في ساحة القتال لبعض المقاتلين من اهل الكفر. هل يصح؟ قال نعم صح امانه تفريعا على ما سبق لاستواء العصمة بين الحر والعبد. قال واقراره بالحدود والقصاص. فلو اقر ما يوجب حدا او قصاصا صح منه الاستواء الحر والعبد في العصمة. قال والسرقة المستهلكة والقائمة. يعني لو اقر بسرقة فانه يقر به ويلزمه سواء كان المسروق مستهلكا او او قائما. لان الرق لا ينافي مالكية غير المال. وبالتالي اي فاذا اقر بحد او قصاص ليس في هذا مالا. تقول لكن اقراره بالحد وبالقصاص. يذهب رقبته ورقبته مال لسيده ونحن ان قلنا ما لم يوجب مالا وقلنا الرق آآ ينافي مالكية المال وهو مال نقول لا فوات رقبته في بقصاص او حد وان اذهب مال سيده كان تبعا وليس مقصودا لذاته. فثبت ذلك وصح ليس لانه المقصود المقصود لذاته وكذلك ما قالوا في السرقة المستهلكة والقائمة. وان كان عند الحنفية ايضا خلاف في هذا في مسألة السرقة اذا آآ سرق واقر العبد المأذون له اقر بالسرقة يلزمه الحكم قالوا والحكم هو القطع قطع يده في السرقة المستهلكة ولا ضمان عليه. الحنفية لا يجمعون بين الضمان في المال المسروق وبين اما المال القائم يرد المال على المسروق منه مع قطع اليد نعم قال وفي المحجور اختلاف. قال رحمه الله وفي المحجور اختلاف اذا سرق العبد المحجور ففيه خلاف عند الحنفية اوجزه المصنف رحمه الله بكلمة واحدة قال وفي المحجور خلاف. اراد بذلك رحمه الله ان العبد ان كان محجورا عليه والمال هالك لكل المسألة في صورة السرقة محجور فسرق وجملة الخلاف عندهم اوجزه عندكم المحقق في الهامش في ثلاثة اسطر قال ابو حنيفة تقطع يده والمال للمسروق منه؟ قال ابو يوسف تقطع يده والمال للمولى. قال محمد لا يقطع والمال للمولى. فثلاثة اقوال تقطع والمال للمسروق تقطع والمال للمولى لا يقطع والمال للمولى. فعند ابي حنيفة ويوسف تقطع يده على خلاف في عود المال الى المولى او للمسروق منه وعند محمد لا تقطع والمال للمولى. فصل المشاري المصنف رحمه الله في شرحه الصور التي اوجزها هنا في في في المتن ايجازا بكلمة فقال رحمه الله ان كان محجورا العبد والمال هالك سرقة مستهلكة يقطع ولم يضمن. وان كان المال قائما وصدقه مولاه يقطع عند علمائنا الثلاثة. ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع. وان كذبه وقال المال مالي. فقال ابو حنيفة رحمه الله تقطع يده والمال المسروق منه والمال للمسروق منه لان اقراره بالقطع صحة واما المال فيبقى في المملوك لمولاه. وقال ابو يوسف رحمه الله تقطع يده والمال للمولى. لانه اقر وبشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصح. وبالمال المسروق منه وهو على سيده فلا يصح وبالتالي قال يثبت القطع دون المال كما لو اقر بصدقة مال مستهلك. وقال محمد لا يقطع والمال للمولى لان اقرار المحجور بالمال باطل اذ ما في يده ملك لمولاه. ولهذا لا يصح اقراره بالغصب فكذا بالسرقة. فاذا لم يصح اقراره في حق المال بقي على ملك سيده ولا يجب القطع في مال حكم به لسيده. فلماذا يقطع؟ قال رحمه الله لان كون المال مملوكا لغيره للسارق وغير مولاه شرط وجوب القطع فيفوت بفوات الشرط. اوجز الخلاف بين ائمة المذهب بقوله وفي المحجور اختلاف العبد المحجور عليه اذا سرق اختلاف في حكمه ما يترتب عليه بسديقته. تم لنا ذكر سبعة من العوارض السماء قوية يبقى لنا المرض والموت والحيض والنفاس نجعلها في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى مع ما سنأتي عليه ايضا من باقي العوارض المكتسبة وربما يبقى لنا في المتن مجلسان او ثلاثة كحد اقصى نسأل الله التمام على خير وان يرزقنا واياكم لكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين هذا يقول في سؤالي هل هذه العوارض على الحصر؟ الجواب نعم اذ قسموها الى هذه التقسيمات واعتبروها مستوفية لكل عن التي يتوجه فيها على اهلية المكلف ما يمنع الاهلية او يوجب تغييرا في احكامها على ما مضى في صدر المجلس والله اعلم