بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا السادس والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منال الانوار. في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبد ابن احمد ان نسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس تتمة للمجلس السابق الخامس والاربعين في حديث المصنف عن جملة التي ما يثبت بالحجج السابق ذكرها وذكر هناك انها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام. وقد تقدم في المجلس الماظي الحديث عن الاحكام وتقسيمها الى حقوق خالصة لله وحقوق خالصة للعباد وحقوق هي بينهما وحق الله فيها غالب. وقسم اخير حقوق مجتمعة وحق العبد فيها غالب. وتقدم ما يتعلق بهذا التقسيم في كلام المصنف رحمه الله بقي الحديث عن الشطر الثاني فيما يثبت بالحجج وهو الحديث عما يتعلق به الاحكام. وذلك اربعة اشياء السبب والعلة والشرط والعلامة وهذا مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. تقسيم الحنفية للاحكام الوضعية بهذا الاعتبار يا يشابه من في تقسيم الجمهور طرفا ويخالف فيه طرفا اخر فانهم يجعلونها كما رأيت هنا في جملة ما يثبت بالحجج وهو ما يتعلق به الحكم ويقسمون ذلك الى اربعة اشياء السبب والعلة والشرط والعلامة. وسيقسم المصنف رحمه الله السبب الى ثلاثة انواع والعلة الى سبعة والشرط الى خمسة. هذا التقسيم هو مجلس الليلة في طريقة الحنفية في بعرض هذه الاحكام الوضعية وبيان التفريق بينها. فنبتدأ من قوله رحمه الله واما القسم الثاني يعني من جملة ما كتب الحجج السابق ذكرها وهو قسيم النوع الاول وهو الاحكام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال واما القسم الثاني فاربعة. الاول السبب وهو اقسام سبب حقيقي قال القسم الثاني اربعة. القسم الثاني من جملة ما يثبت بالحجج السابق ذكرها لان القسم الاول كان الاحكام وذكر في هذا القسم النوع الثاني وهو ما يثبت به الاحكام ما يتعلق بالاحكام. قال اربعة لان الاربعة كما اسلفت السبب والعلة والشرط والعلامة. ابتدأ بالسبب رحمه الله تعالى وانتقل مباشرة الى تقسيمه واستغنى بتعريف السبب الحقيقي الاتي بعد قليل عن تعريف السبب جملة لان السبب حيث اطلق هو السبب الحقيقي وسيأتيك تقسيمه للسبب الى سبب حقيقي وسبب مجازي والى سبب في معنى العلة فلما عرف السبب الحقيقي اكتفى قال السبب وهو اقسام سبب حقيقي نعم قال سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل. تعريف سبب ما كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه السبب عند الحنفية ما يكون طريقا للحكم من غير تأثير فيه قولهم ما كان طريقا الى الحكم على اعتبار ان السبب بهذا المعنى يفارق العلامة وهي القسم الرابع مما يتعلق به الاحكام. فان العلامات ليس طريقا الى الحكم بل دلالة عليه او دالة عليه. لكن السبب طريق الى الحكم وقوله من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود. التعريف العام للسبب هو الاكتفاء بقولهم ما يكون طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه قولهم من غير تأثير فيه اخراج للعلل والشروط. فانها ذات تأثير بوجه سيأتي ذكره بعد قليل. فالسبب ما كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه. بل لا بد للحكم من علة تتوسط بين السبب والحكم حتى يتحقق الحكم فالسبب يفضي الى الحكم وهو طريق له لكن من غير تأثير فيه انما المؤثر هو وجود العلة التي تتوسط بين السبب والحكم. عرف السبب الحقيقي بقوله ما كان طريقا الى الحكم وقلنا هذا قيد يخرج به العلامة. لان العلامة كما سيأتي تعريفها في اخر المجلس ان شاء الله. ليست طريقا الى الحكم كما يقولون الاحصان علامة على وجوب الرجم في الزنا هذه علامة فتلك آآ هي دلالة وليست طريقا الى الحكم انما الطريق الى الحكم في الرجم هناك هو ثبوت الجناية باقرار ان او بشهود قال هنا ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب فخرجت العلة لان العلة يضاف اليها وجوب الحكم فلما قال هنا هي طريق من غير ان يضاف اليها الوجوب خرجت العلة. قال ولا وجود خرج الشرط فاخرج بكل كلمة او بكل قيد في التعريف واحدا من الاقسام التي تشارك السبب في كونها ما به الاحكام مرة اخرى قال ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجود ما كان طريقا للحكم خرج به العلامة من غير ان يضاف اليه وجوب خرجت العلة. العلة ولا وجود خرج الشرط ولا يدخل فيه او لا يعقل فيه معاني العلل خرج فيه السبب الذي يشبه العلة وسيأتي ذكره ايضا بعد قليل فانه ليس سببا حقيقيا هو سبب لكن لما كان فيه معنى العلة لم يكن من الانواع الاسباب الحقيقية بل من الاسباب التي تشبه العلل ونحن نعرف السبب الحقيقي فلو اقتصر على قوله ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود وسكت دخل فيه السبب الذي يشبه العلة والسبب المجازي ايضا كما سيأتي تعريفه بعد قليل. نعم ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله. فاذا دل انسان انسانا على مال فسرقه فهل الذي دل السارقة على المال يكون سببا للسرقة الان عندنا شخص دل السارق على المال فسرقه. او دل شخصا على اخر فقتله. القاتل والسارق هو الذي يضاف اليه الحكم ونسميه علة لكن من دله على ذلك يسمى سببا. فهذا معنى ان يكون طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه. معنى من غير تأثير فيه لا يعلق به الحكم ولا ينسب اليه. ولهذا قال ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف الى السبب فتكون العلة في السبب الحقيقي مضافة الى السبب نحو ان تكون العلة فعلا اختيارية فلا يضاف الحكم عندئذ الى السبب بل الى هذه العلة شخص دل السارق على المال فسرق يضاف الحكم الى السارق ام الى من دله على المال؟ يداف واذا ضافوا الى السارق فلا يضاف الحكم الى السبب. لوجود العلة وهو فعل اختياري لا يضاف الحكم الى السبب. ومثل دلالة القاتل على شخص ليقتله. دل عليه فقتله فلما دله عليه كان سببا حقيقيا وليس هو العلة التي يضاف اليها الحكم. ولهذا عرفوا السبب الحقيقي ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب لا وجود فاذا العلة في السبب الحقيقي تضاف الى السبب وتكون فعلا اختياريا ولا يضاف الحكم الى السبب بل الى تلك العلة نعم فان اضيفت العلة اليه صار صار للسبب حكم العلل. فان اضيفت العلة اليه يعني الى السبب وعندما تكون العلة فعلا لا اختيار فيه. قال كسوق الدابة وقودها. ساق دابة فوطئت شيئا اتلفته هل سيضاف الحكم الى الدابة التي وطأت فاتلفت او الى من ساقها الان ما الفرق بين سوق الدابة بين سوق الدابة وقودها فاتلفت وبين دلالة السارق فسرق او دلالة القاتل فقتل نعم هنا المتوسط بين السبب والحكم فعل الاختيار وفي الاخر ليس اختياريا. قال فان اظيفت العلة اليه صار للسبب حكم العلل. هذا النوع الثاني من السبب. السبب في معنى العلة السبب سوق الدابة هو سبب. ولماذا قلنا في معنى العلة لان العلة المتوسطة بينهما لا يصلح اضافة الحكم اليها. ما تقول الحكم يضاف الى وطء الدابة وما اتلفته بوضعها باقدامها فانا العجماء هدر وفعلها لا اعتبار به فينسب الحكم الى السبب وهذا تماما كتقسيم الاصوليين الى السبب والمباشر للحكم فيقولون اذا اجتمع السبب والمباشر وامكن الاظافة الى المباشر تعلق به دون السبب ونفس الامثلة واذا لم يمكن اضافة الحكم الى المباشر انيط الحكم بالسبب. وهنا يسمونها سببا وعلة. فاذا كانت العلة متوسطة بين السبب والحكم فعلا لا اختيار فيه يضاف الحكم الى ماذا يضاف الحكم الى السبب عند عدم صلاحية العلة مثل ما قلت كسوق الدابة وقودها لانها تطأ فتتلف وهذا في الحقيقة كما علة العلة يعني العلة هي الوطء. وطأ الدابة التي اتلفت. لكن ما علة وطئ الدابة حتى تتلف؟ سوقها فيسمون هذا علة العلة او يسمونه هنا السبب الذي في معنى العلة فيضاف الحكم اليه. وهذا هو كما قلت لك القسم الثاني من تقسيم من اسباب سبب حقيقي وسبب في معنى العلة. نعم واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق يسمى سببا مجازا. هذا القسم الثالث من الاسباب هو السبب المجازي يسمى سببا لوجود معنى السببية فيه وهو كونه طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه ولماذا اعتبروه مجازا؟ قال لان التعليق فيه كما في المثال في التعليق لا يضاف الحكم مباشرة. بل يظل معلقا على لا قيد على شرط فيكون فيه معنى السببية مجازا. قال واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق يسمى سببا مجازا اليمين بالله سبب لماذا لا اليمين سبب للحيث سبب للكفارة. بشرط الحنف فلما نقول اليمين سبب للكفارة. هي ليست سببا حقيقيا له بل على شرط الحنف. طيب واليمين بالطلاق او اليمين بالعتاق؟ يعني علق الطلاق على شرط ان دخلت الدار فانت طالقة ان قدم فلان فعبدي حر علق الطلاق والعتاق على شرط هذا الشرط في التعليق يسمى سببا مجازا. لان الطلاق سبب هذا الشرط والعتق للعبد سببه ايضا هذا الشرط الذي علق به. فلماذا هو مجازي لعدم افضائه اليه مباشرة بل عند وجود الشرط مرة اخرى هذه الامور المعلقة الطلاق المعلق والعتق المعلق هذه لا توصل الى الجزاء يعني لا توصل الى وقوع جواب الشرط لم لعدم تحقق الشرط وهذا دليل كونه سببا مجازا لانها لا تفظي. يعني اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وان قدم فلان فعبدي حر كونه علق هذه الاشياء بدخول الدار وبقدوم فلان اصبحت اسبابا. لكنه لماذا هي مجازية وليست حقيقية؟ لانها لا تفضي الى العتق والى الطلاق مباشرة. بل هي متوقفة على حصول الشرط فكان هذا وجه جعلها مجازا وليست اسبابا حقيقية الفرق بين السبب الحقيقي يا اخوة والمجازي ان السبب الحقيقي يفضي الى الحكم هو طريق اليه مباشرة يفضي الى الحكم ويكون طريقا اليه. اما السبب المجازي فلا يضاف اليه الا بشيء معلق مثل الحنف اليمين ومثل وقوع المشروط في اليمين وفي في الطلاق وفي العتاد. فكونه هذه وسائط تحول دون وقوع ما علق عليه الحكم جعلها اسبابا مجازية. فاذا وجد الشرط صار علة حقيقية صار علة حقيقية لاعتباره واقعا وليس معلقا. ولهذا يعتبرون السبب المجازي من العلل نحن نتكلم عن الاسباب ما شأن العلل؟ هم يقولون ما علة وقوع الطلاق تقول وقوع الشرط فيجعلون هذه الاسباب المجازية علل. لان في الحقيقة كما قلنا هو علة العلة يعني الطلاق يقع ولكن ان وقع الشرط فهو علة العلة. وبالتالي فالحكم هنا يضاف الى العلة وهذا الذي جعله هم يصنفون هذا في الاسباب المجازية. اليمين بالله ايضا هي سبب مجازي للكفارة. لانها متوقفة على الحنز فإذا وجد الحنس وجبت الكفارة فلا تفظي اليمين الى الكفارة الا عند وجود الحذر لا يقع الطلاق الا عند وقوع شرطه. لا يقع العتق المعلق الا عند وقوع شرطه. اذا هو سبب باعتبار ما يؤوله اليه فهذا الذي جعلها اسبابا مجازيا. وعند الشافعي رحمه الله اليمين المعلق بالشرط طلاقا او نذرا يكون سببا بمعنى العلة. فاليمين عنده هي التي توجب الكفارة عند الحنف. والمعلق الذي هو الطلاق او العتق او النذر هو الذي يوجب الجزاء عند وجود شرطه فكان كل واحد سببا في الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم ولكن في معنى العلة باعتبار انه هو المؤثر في الحكم عند وجود الشرط. ولهذا اختلفوا في جواز اخراج الكفارة قبل انعقاد السبب. فمن اراد ان يحنث في يمينه هل يجوز ان يخرج الكفارة فيحنف؟ او لا ينعقد نجوب الكفارة واجزاؤها الا بعد وقوع الحنف. بناء على التكييف هذا المتعلق بالسبب. هل هو سبب يناط به الحكم؟ وثمة تفصيل فقهي ليس هذا محله. والمقصود ان السبب الذي يضاف اليه الحكم يصير السبب المجازي الذي يعلق فيه على وقوع شيء يعلق به الحكم يجعله في معنى السببية لافضائه ومجازي بانه متوقف عليه ليس في الحال بل عند وجود المشروط وما علق عليه اليمين او الطلاق او العتاق. نعم واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق يسمى سببا مجازا. ولكن له شبهة شبهة الحقيقة حتى حتى يبطل حتى يبطلوا التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. ولكن له شبهة الحقيقة الظمير يعود الى سبب المجاز له شبهة الحقيقة. النذر المعلق والطلاق المعلق الذي سميناه او صنفناه سببا مجازيا فيه شبهة الحقيقة اي معنى كونه علة حقيقة ليش؟ لان الجزاء الذي هو جواب الشرط واقع باعتبار ما سيؤول اليه فهو فيه شبهة الحقيقة. باعتبار كون العلة حقيقية للجزاء من حيث الحكم فلهذا يقولون السبب المجازي فيه شبهة الحقيقة. يعني فيه شبه بالسبه السبب الحقيقي ما وجه الشبه بينهما هو الافضاء الى الحكم وكونه طريقا اليه. الفرق ان السبب الحقيقي يفضي اليه مباشرة وينسب اليه الحكم بواسطة العلة بينهما. اما السبب المجازي فيضاف او يفضي الى الحكم لكن يبقى معلقا على حصول لشيء التي هي كما قلنا الحنث في اليمين ووقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق والنذر. فهذا وجه كون السبب المجازي له شبهة بالحقيقة. طيب ثم ما الذي يحصل؟ قال حتى يبطل التنجيز التعليق زفر بن الهذيل وهو احد اكبر اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله السبب المجازي خال عن شبهة العلم كما هو خال عن حقيقة العلية. سبب المجاز عنده ليس فيه شبه بالسبب الحقيقي ولا بالعلة الحقيقية ليس فيه معنى العلية وليس فيه معنى السببية الحقيقية. طيب ما الذي يترتب على الخلاف بين زفر وبين ابي حنيفة وصاحبيه؟ يترتب يعني مثل هذه المسألة حتى يبطل التنجيز التعليق. ثمرة الخلاف في صورة المسألة قال لها قال الرجل لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثة هذا سبب مجازي سبب مجازي لما؟ جعل دخول الطلاق دخول الدار سببا للطلاق لكنه مجازي لانه معلق بوقوع الشرط حتى يقع الجزاء فلا يقع الطلاق وهو سبب مجازي. عند الحنفية سبب المجاز له شبهة بالحقيقة وعند زفر ليس كذلك ما ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة طلقها ثلاثا قال لها ان دخلت الدار فانت طارق ثلاثا. ما دخلت فبت طلاقها منجزا في وقت لاحق طلقها ثلاثا فبانت منه ثم تزوجت بعده باخر وطئها في عقد نكاح صحيح ثم عادت الى زوجها الاول بنكاح صحيح فدخلت الدار رجعت الى عصمة زوجها الاول هل يمينه المعلقة تلك؟ تبقى معلقة بعد عودتها الى عصمته بعد ان نكحت زوجا غيره حتى رجعت اليه فان دخلت الدار بعد رجوعها اليه في العقد الجديد هل تطلق او لا تطلق قال حتى يبطل التنجيز التعليق فلما نجز طلاقها ثلاثا ابطل التنجيز التعليق ابطله وبالتالي فاذا تزوج زوجا اخر ثم عادت الى الاول هل بقي المعلق؟ لا. هذا عندهم عند الحنفية وعند زفر يقع الطلاق لان التنجيز عنده لم يبطل التعليق. وسبب ذلك ان سبب المجازي عنده ليس له شبهة بالحقيقة وبالتالي فهو فرع مستقل بذاته. فلما نجز طلاقها ثلاثا هو افضى الى البينونة بسبب اخر غير ذاك المعلق فبقي المعلق معلقا. فلما عادت اليه بنكاح جديد وقع بوقوع شرطه الذي قيده به وهو دخول الدار. ولهذا ماذا قال المصنف رحمه الله ولكن له شبهة الحقيقة يعني السبب المجازي. حتى يبطل التنجيز التعليق. نعم لان لان قدر ما وجد ما وجد لان قدر ما وجد من الشبهة لا يبقي لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فاذا فات المحل بطل. نعم. لابد لشبهة السبب من محل يبقى فيه مثل حقيقة السبب يعني السبب الحقيقي له محل ينعقد عليه او ينعقد به. فما كان شبيها بالسبب الحقيقي فهو مثله في حكمه. لابد له من محل ينعقد عليه السبب وان كان مجازيا. فيقول الحنفية لما فات المحل بتنجيز الطلاق ثلاثا لم يعد السبب المعلق محل. فات فبطل. وعند زفر اعتبر ان جيز الثلاث لا علاقة له. هم يقولون لان الشبهة لان قدر الشبهة لان قدر ما وجد من الشبهة يعني القدر في السبب المجازي الذي يشبه فيه السبب الحقيقي لا يبقى الا في محله يعني في محل السبب الحقيقي لابد له من محل. مثل السبب الحقيقي لا يستغني عن المحل. فيقولون شبه الشيء لا يثبت الا فيما يثبت به حقيقته فما ثبت به حقيقة الشيء ثبت فيه شبهه. يقول الا ترى ان شبهة البيع لا تثبت في حق الحر؟ لان حقيقة البيع لا تثبت فيه فلا يتصور جدلا ان تفترض صورة بيع ولو كان شبه في في مسألة بيع الحر لان البيع الحقيقي لا ينعقد فشبهة البيع ايضا لا يمكن ان تنعقد به. فيقولون بتنجيزه الطلاق ثلاثا قد فات المحل. فاذا فات محل سبب حقيقي فات الشبه هو ايضا من باب اولى ولا يبقى له شيء في بطل التعليق نعم فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا. هذا جواب على اشكال وايراد يريده مذهب زفر رحمه الله هم يقولون الشبه لابد له من محل يبقى فيه مثل الحقيقة. فلما نجز طلاقها ثلاثا فات المحل التعليق فات المحل فبطل التعليق يعني لم تعد زوجة باقية في عصمته فعلى ما يعلق السبب فبطل المحل وبطل السبب المعلق به. زفر رحمه الله يقول بقاء التعليق لا يحتاج الى بقاء المحل واورد على هذا ايراد ولهذا عنده يبقى التعليق معلقا حتى ولو فات المحل. فاذا عاد المحل بنكاح جديد يبقى المعلق معلقا فيقع الطلاق لو دخلت الدار يورد عليهم مذهب زفر رحمه الله هذا الايراد تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا يقول بدليل صحة تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثا بالملك ابتداء بدون المحل. ايش يعني؟ تعليق الطلاق بالملك في ثلاثا يقول ان تزوجتك فانت طالقة ثلاثا ان تزوجتك هل محل الطلاق موجود؟ من عقد النكاح؟ لكن ان عقد السبب او ما انعقد؟ يقول الا ترى انه يمكن ابقاء والتعليق من غير بقاء المحل فاذا كيف ابطلتم هذا المحل بوقوع الطلاق منجزا فاورد عليهم مسألة هي محل اتفاق طالما قح تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثا بالملك ابتداء دون محل فلأن يبقى هناك علق ابتداءه فلا ان يبقى هذا الطلاق الذي كان معلقا يبقى بدونه من باب اولى لان البقاء اسهل من الابتداء. اجاب رحمه الله فقال بخلاف بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا. لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة يقول لان ذلك الشرط في حكم العلل اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا او قال ان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. يقول هذا الشرط في حكم العلل وهذا الجواب الذي اجابوا به من حيث ان النكاح يثبت به ملكية الطلاق كما ان ملك اليمين يثبت به ملك العتاق يعني ومتى يملك ان يعتق اذا ملك اليمين متى يملك ان يطلق اذا ملك عقد النكاح فيقولون طالما ان النكاح يثبت به ملكية الطلاق وملك اليمين يثبت به ملكية العتق. فصار النكاح هنا بمعنى علة العلة للطلاق. كيف الطلاق معلق على على ملكي ملكه وملك الطلاق معلق على النكاح. اذا لا يثبت الطلاق حتى يثبت ملكه والنكاح ولا يثبت ملك النكاح الا بالعقد. فاصبح النكاح هنا علة العلة وبالتالي فلا يستقيم هذا ايرادا على مذهب فرحمه الله هو يقول الا ترى انه ثبت تعليق ثبت تعليق الطلاق في المطلقة بالملك ابتداء؟ فيقال لا هذا ليس تعليقا بل هذه كما قال هنا الشرط في حكم العلة هو شرط قال ان تزوجت فصار في معنى العلة وبالتالي ثبتت له شبهة العلة وتعليق الحكم بحقيقة العلة كما لا يصح كما لو قال ان اعتقتك فانت حر يقولون هذا باطل لتعليق الحكم بعلته يعني تعليق الشرط بالعلة التي ستقع به هذا باطل لانه تحصيل وحاصل. فالتعليق بشبهة العلة يبطل بشبهة الايجاد كما قال هنا. لان شرط في معنى حكم العلل. فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه فتعارضا. ولما تعارضا لم لقوله ان تزوجتك فانت طالق شبهة تقاوم الحقيقة وهي الملك في عقد النكاح. وخلاصة ذلك في هذا التفصيل الدقيق بين زفر رحمه الله وائمة المذهب الحنفي انه فرض عنهم بان مسألة السبب المجازي ليس لها شبه بالحقيقي وبالتالي فاذا فات المحل يبقى المعلق لانه لا حاجة له الى ما يثبت به الحقيقي خلاف ما عليه ائمة المذهب من كون الشبه يوجب ارتباطه بحكم السبب الحقيقي. فاذا فات محله بطل ولهذا قالوا يبطل التنجيز التعليق والايجاب المضاف سبب للحال. وهو من اقسام العلل نعم وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا. قال والايجاب المضاف سبب للحال. الايجاب المضاف ايجاب يعني يوجب الحكم بقوله انت طالق او لعبده انت حر هذا ايجاب يعني جاب الحكم مباشرة وليس معلقة لكن قال المضاف الايجاب المضاف المضاف يعني الى زمان لاحق فلو قال انت طالق او انت حر كان تنجيزا وهو ايجاب للحكم ولا شك يعني بمعنى انه يوجب الحكم مباشرة. لكنه اضافه الى زمن لاحق. انت طالق غدا انت حر غدا. هذا الايجاب المضاف يفهم انه سبب للحال باعتبار ويفهم انه سبب له شبهة العلة باعتبار. قال رحمه الله والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا سبب للحال بكونه طريقا للحكم من غير تأثير. انت طالق انت حر فما الذي كان سببا للطلاق وسببا للعتاق هو لفظه هذا اذا قوله انت كذا وانت كذا كان سببا للحكم. قوله انت طالق سبب للطلاق. قوله انتحر سبب للعتاق طيب كونه مفضيا اليه او طريقا من غير تأثير. الا ان حكمه تأخر بواسطة الاضافة اي اضافة ايه غدا فلم يقع في حينه فقالوا سبب للحال. يعني سبب انعقد انعقد به الطلاق وانعقد به العداء لكن تأخر حكمه بسبب الاظافة قال هو سبب للحال وسبب له شبهة العلل كما تقدم في اليمين والطلاق السبب المجازي. اما قلنا السبب المجازي هو منعقد لكن حال بينه وبين وقوع حكمه وجود سبب العلة كالحنث في الكف اليمين. وكوقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق هذا مثله اذا هذه مسألة اخرى في اي الاقسام نصنف الاجابة المضاف الذي فيه اضافة الاحكام كطلاق وعتاق الى زمان مستقبل. هذا في اي الاصناف تصنفه قالت لك ان تصنفه في السبب للحال وهو من اقسام العلل ولك ان تصنفه في السبب الذي له شبهة بالعلل الحاصل من هذا التقسيم ان الاسباب عندهم ثلاثة انواع سبب حقيقي وسبب له شبهة العلل او شبه بالعلل وسبب مجازي. نعم والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء. العلة مأخوذة من العلة لي وهو الشربة بعد الشربة من الماء وسميت العلة بهذا المعنى لتكرر الحكم بتكررها. كتكرر العلن في الشرب مرة بعد مرة وشرعا ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء. قوله ما يضاف اليه وجوب الحكم خرج به الشر وقوله ابتداء خرج به السبب ليش؟ قال لان السبب طريق بلا تأثير وخرجت العلامة لانها ليست طريقا اصلا بل دال. وخرجت علة العلة وخرجت تعليق الاسباب المجازية التي تقدم ذكرها قبل قليل فقال العلة ما يضاف اليه وجوب الحكم. وجوب الحكم خرج به الشرط. وقولوا ابتداء خرج به السبب وخرج العلامة وخرج السبب المجاز علة العلة وتعليق الحكم. نعم هذا التعريف يا اخوة ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء يشمل العلل الشرعية الموضوعة يعني في الحكم الوضعي العلل كالبيع علة للملك والنكاح علة لاباحة الوطئ ويشمل العلل في باب القياس المرتبطة بالاحكام. عدل القياس ايضا يصدق عليها هذا التعريف. هذا التعريف عام تشمل علل القياس يعني معاني الاحكام التي تعد بها في باب القياس. ويشمل ايضا الاحكام الشرعية الوضعية في العلل التي جعلها الشارع عللا لاحكامها المناطة بها كالبيع اه مثل ما تقدم والنكاح وهي سبعة اقسام علة اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك. للملك. للملك. الان عندنا في التعليل او في العلل النظر اسم العلة والى حكم العلة والى معنى العلة. المقصود بالاسم ارتباط الحكم بها شرعا واناطة الحكم باسمها. والمقصود بالمعنى المقصود بالحكم هو ما افضت اليه واثرت فيه والمعنى حقيقتها. فنحن ننظر الى ثلاثة اشياء الاسم والحكم والمعنى. اذا الحكم هو ترتب الحكم مباشرة. المعنى هو التأثير كما تقدم هناك في باب ان المقصود من المعاني المؤثرة هي التي يرتبط بها الحكم بارتباط مؤثر. فثلاثة اشياء ينظر اليها وعلى اساسها تقسمت فقد يجتمع في العلة الثلاثة الاسم والحكم والمعنى وهذا اعلى مراتب العلة. وقد يجتمع فيها طرف دون اثنين او فان دون الثالث وبالتالي لو قسمتها ستقول هي اما علة اسما وحكما ومعنى او علة اسما فقط او حكما فقط او معنى فقط او علة بالاسم والحكم دون المعنى او بالاسم والمعنى دون الحكم هذي التقسيمات يفترض ان تكون تسعة فخرجت منها صورتان لم يردها من مصلي. وسيأتي ذكرها بعد قليل. نبتدئ بتقسيم المصنف اعلى مراتب العلل واكملها العلة اسما ومعنى وحكما. قال كالبيع المطلق للملك. البيع علة للملك اسما. ليش لان الشارع ربطه به ربط التملك بعقد البيع. فاذا تم عقد البيع ترتب حكمه وهو ملك ملك السلعة بالنسبة للمشتري. فالشرع جعل الملك علة جعل البيع علة للملك فهذا كونه علة نسمة وكونه حكما لانه مضاف اليه بلا واسطة. وهو المؤثر فلذلك صار ايضا معنى ما شرع البيع الا لاجل التملك فهذا مثال واضح لاول انواع العلل وهو اكملها العلة اسما وحكما ومعنى قال كالبيع المطلق للملك نعم وعلة اسما لا حكما ولا معنى كالايجابي المعلق بشرط. علة اسما فقط لا حكما ولا معنى. قال كالايجاب المعلق بالشرط. ايجاب ماذا ايجاب ماذا ايجاب طلاق ايجاب عتاق ايجاب نذر ومثله ايضا ايجاب الكفارة في اليمين تلك الاحكام المعلقة في وقوعها بشروط هذا الذي يضاف اليه يسمى علة اسما فقط. يعني مثلا لما يقول لعبده ان ان قدم فلان فانتحر طيب فاذا قدم فلان وعتق كان قوله ان حصل كذا هو علة هذا العتق. لكنه علة اسما فقط ليش؟ لان ما المؤثر في وقوع العتق هو وقوع الشرط قدوم فلان هو المؤثر. فلم يكن قوله هذا علة معنى. ولا حكما بل كان علة اسما فقط لانه يضاف اليه الحكم وهو موضوعنا لهذه العبارة هي عبارة طلاق هي عبارة عتاق. الا ترى انك تقول هو طلاق معلق وعتق معلق فاذا الشرع سماه طلاقا وسماه عتقا فكونه اسما لثبوت الحكم او لاضافة الحكم في الشريعة اليه ويضاف اليه الحكم عند وجود الشرط. فتقول هذا الطلاق وقع بالتعليق السابق وهذا العتق وقع ايضا بالتعليق المشار اليه لم يكن علة حكما لان الحكم متأخر عنه الى حين وقوع الشرط ولم يكن علة معنى لانه لا اثر له قبل وقوع الشر فكان المؤثر وكان الحكم مرتبطا بالشرط وليس بهذا القول. اذا هذا القول المعلق في اي الاقسام نصنفه في العلل العلة اسما لا معنى ولا حكما كما قال المصنف رحمه الله تعالى نعم قال وعلة اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجابي المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضي الحول وعقد الاجارة. خمسة امثلة لهذا النوع الثالث علة اسما ومعنى لا ما حكما كالبيع بشرط الخيار؟ تفهم المثال فتفهم هذا التقسيم. البيع كما تقدم علة للملك اسما يعني فالشرع الى البيع التملكا وصار هذا النوع اعني البيع علة للملك بوضع الشارع له. اذا هذا علة اسما وقع البيع. نحن نتكلم على البيع المضاف الى شرط الخيار يعني البيع المعلق بشرط الخيار يعني باع واشترط ان له الخيار ثلاثة ايام. متى يتم الملك في هذا المبيع للمشتري نعم اذا مضت مدة الخيار او قطعه اذا حصل البيع حصل البيع بالعقد اذا البيع ذاته كان سببا للملك فانعقد به هذا كونه علة اسما. البيع علة للملك اسما لانه كما قلنا موضوع له معنى ليش؟ لانه هو المؤثر اعني البيع في ثبوت الملك. لكن الحكم وهو ثبوت الملك على وجه امام كان متراخيا الى الى انتهاء الشرط الذي علق به البيع. فلم يكن علة حكما طيب متى يكون البيع علة اسما وحكما ومعنى البيع المطلق لكن البيع المعلق بشرط او البيع بخيار الشرط او بشرط الخيار يكون علة اسما ومعنى وليس حكما لان الحكم متأخر متراق الى حين انتهاء الشرط الذي علق به البيع. هذا المثال الاول المثال الثاني قال موقوف ويقصد به بيع مال الغير بغير اذنه. متوقف على اجازته بيع مال الغير بغير اذنه كما يقولون بيع الفضول متوقف على اجازته فان اجازه صح والا فلا. هذا النوع من البيع علة اسما اوليس علة اسما؟ طالما هو بيعه علة اسما لانه موضوع في الشرع لذلك اعني البيع موظوع في الشرع للملك. سواء كان بيعا مطلقا بيعا بخيار بيعا معلقا او موقوف بشرط طالما هو بيع اذا هو علة اسمع لان الشرع وضعه لاجل الملك بغض النظر عن صوره وانواعه. فاذا تحقق في انه علة اسما. وعلة معنى ايضا ليش لانه هو المؤثر في الملك لكن لما تأخر وتراخى الحكم فيه الى اجازة المالك واذنه لم يكن علة حكما. وبقي علة اسما ومعنى. المثال الثالث الايجاب المضاف الى وقت مثل تقدم قريبا انت طالق غدا ولعبده انت حر غدا. قلنا هذا ايجاب مضاف الى الوقت ما معنى كونه علة اسما انه موظوع انت طالق موظوع للطلاق انت حر موظوع للعتاق. موظوع فاذا هو علة اسما ومعنى لانه هو المؤثر هذا اللفظ بالطلاق هو المؤثر في حكم الطلاق وهذا اللفظ هو المؤثر في حكم العتاق. لكن لماذا هو ليس علة حكما لانه متراخ الى متى الى الوقت الذي اضافه غدا او بعد شهر او بعد سنة فلما تراخى الحكم لم يكن هذا القول علة حكما وبقي علة اسما ومعنى المثال الرابع نصاب الزكاة قبل مضي الحول. شخص ملك نصاب زكاة لكن ما مضى عليه الحول بملكه النصاب وجدت العلة اسماء لانه وضع لوجوب الزكاة ملك النصاب من المال خمس من الابل وثلاثون من البقر مثلا وهكذا في شهر الانصبة وعشرون دينارا من الذهب وكل الانصبة هكذا سلك النصاب وضعته الشريعة سببا لوجوب الزكاة فانعقد عليه. اذا هو علة اسماء. هكذا وضعتها الشريعة ومعنى لأنه مؤثر في ايجاب الزكاة ولماذا ليس حكما؟ قال لتوقفه على شرط اخر هو مضي الحول وتمامه. فصار هذا المثال الذي هو ملك النصاب قبل مضي الحول علة اسما ومعنى وليس علة حكما. المثال الاخير عقد الاجارة علة اسما لانه وضع لملك المنفعة عقد اجارة على دار ليسكنها ودابة ليركبها وخادم ليخدمه بالعقد امتلك المنفعة او ما امتلك العقد وضع لهذا فهو علة اسمة ملك المنافع. الاجارة انما كانت عقدا على المنافع لا على الاعيان. فلما كان عقد الاجارة موضوعا لهذا اصبح علة اسما ومعنى لانه مؤثر فيه. ولهذا صح تعجيل الاجرة لان الحكم واقع لا حكما عقد الاجارة ليس علة حكما. لان حكمه ملك المنافع مدة الاجارة. وهي عند العقد معدومة انت عند العقد عندما تكتب العقد على دار لمدة سنة وعلى خادم لمدة يوم وعلى سيارة لمدة اسبوع المدة عند العقد هل هي موجودة ام مستقبله اذ هي معدومة فاذا لما لم يكن هذا العقد في الاجارة للمدة المتفق عليها في العقد. لم تكن موجودة اذا تحصيل الحكم وتحقيقه متراخ عن العقد. فهذا وجه كونها ليست علة حكما وكانت أسماء ومعنى هذه الأمثلة الخمسة التي اضافها في هذا النوع الثالث العلة اسما ومعنى لا حكما قال وعلة في حيز الاسباب لها شبهة بالاسباب. كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة الرحيم الرابع من العلل علة في حيز الاسباب اي في مكانها. وفسرها بقوله لها شبهة بالاسباب. اذا علة في حيز الاسباب يعني في مكانها وانما وصفها كذلك لان لها مشابهة بالاسباب. وقد تقدم عندك ان السبب ما كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه هذا النوع من العلل شبيه بالاسباب. ضرب مثالا فقال كشراء القريب فهو علة للملك مرة اخرى البيع علة للملك اشترى عبدا بينه وبينه قرابة الشراء علة للملك وملك القريب علة للعتق فاذا اشتراه ووقع في ملكه عتق عليه فالان العجلة في العتق هي الملك او الشراء طيب هو الملك هو العلة المباشرة. لكن قد يملكه بشراء قد يملكه بارث قد يملكه بهبة فلما اشتراه ملكه ولما ملكه عتق. فيقولون الشراء علة للملك والملك علة للعتق فيكون العتق مضافا الى الاول بواسطة العتق مضاف الى الشراء بواسطة هي الملك فانت تقول اذا كما قلنا قبل قليل هو علة العلة. هو فيه شبه بمعنى علة العلة كما قلنا في سوق الدابة فوطئت شيئا فاتلفته الحكم يضاف الى الوطء الى التلف الذي كان بدوس القدم لكن السبب الذي جعلها كذلك هو سوقها. فيقولون علة العلة النظر عن كون الواسطة يصلح اضافة الحكم اليها او لا. الان بشراء القريب اخذنا مثالا لعلة في حيز الاسباب لان العلة الحقيقية هي الملك والشراء كان سببا ويقولون علة في حيز الاسباب هو الحقيقة ان الشراء علة الملك. والملك علة العتق فهي عدد لكن يقولون فيها شبهة الاسباب للمثال الذي اه ذكرت لك من حيث انه لم يوجد الا بواسطة العلة كان الشراء سببا ومن حيث ان الواسطة من احكامه وكان العتق مع علته وهو الملك مضافا اليه كان علة تشبه السبب. فلهذا صنفوا هذا النوع في العلل التي هي يحيز الاسباب. المثال الثاني مرض الموت. علة اسما لاي شيء؟ للحجر على المريض عن الرعي الذي هو حق الوارث المريض مرض الموت يحجر عليه في تصرفاته بالتبرعات والهبات وكذا فلا ينفذ الا في حدود الثلث ويقف الباقي على اذن الوريثة الورثة هيا تأمل مرض الموت هو العلة واضافة الحكم اليه وبحجر يعني التصرفات. يقولون هو علة اسما لان الحجر على المريض في مرض موت من اجل صون المال والحفاظ عليه. فهو علة اسما لاجل الحجر على هذا المريض عن التبرع مما هو قل وارث قد تقول لك انه لم يمت هو الان في مرض الموت. طيب. لما نقول ان سبب الحجر عليه هو هو المرض مرض الموت. طيب السؤال يضاف الحكم الى المرض او الى موته بعد المرض يعني ماذا لو صح وطاب بعد ذاك المرض ينفذ تصرفه فتبين ان الحكم في الحجر والمنع من التصرف لم يكن المرض وحده بل المرض نعم الذي يعقبه الموت هو نفس الكلام فهو حب في واسطة بين هذا السبب او هذه العلة وبين الحكم الحكم هو الحجر ومنعه من التصرف. ينفذ هذا الحكم اذا مات في هذا المرض فتبين ان المرض وحده ليس هو الذي انيط به الحكم بل بواسطة بينهما هو حصول الموت وبالتالي نقول هو علة اسما لانه اصلا تسمي الحجر بسبب المرض او تقول مرض الموت. ومعنى لانه مؤثر في الحجر لكنه لا حكما لتراخي حكمه الى اتصال هذا المرض بالموت. فالحجر لا يثبت عند ابتداء المرض بل اذ اتصل الموت به. فيشبه الاسباب لنفس المثال السابق في قضية شراء القريب. المثال الثالث التزكية عند ابي حنيفة رحمه الله. التزكية يعني تعديل الشهود الحكم لهم بالعدالة عند القاضي. شهد شهود على مدعى عليه بالزنا وجاء من يعدل الشهود فروج السؤال هو هل تعديل الشهود هو علة الرجم ام شهادتهم هي العلة طيب هو ذاته لكن شهادتهم ما كانت لتنفذ ولا يثبت بها حكم الرجم لولا تعديلهم وتزكيتهم وبالتالي فنحن نقول تعديل الشهود هو علة لثبوت شهادتهم وقبولها وشهادتهم كانت علة لثبوت الحكم وهو الرجم مثلا او الحد عموما فنحن نقول في هذا المثال هي علة في حيز الاسباب لو تأملت هو مثل الشراء الذي ثبت به الملك الملك الذي ثبت به العتق. تعديل ثبت به قبول الشهادة شهادة ثبت بها. اقامة الحد وهكذا. فالتزكية اوجبت قبول الشهادة. والشهادة اوجبت الحد. فهو في معنى علة العلة للحكم بالرجل. طيب فاذا رجع المزكون عن تزكيتهم بعد اقامة الحد ورجم المشهود عليه رجع المزكون الان انت عندك شهود وعندك معدلين للشهود او مزكون مزكون للشهود فباتفاق لو رجع الشهود ورجع المزكون ظمنوا دية المرجوم. طيب فماذا لو انفرد المزكون ورجعوا رجعوا عن ايش؟ عن تزكيتهم هل الحكم بالرجم مضاف الى التزكية ام الى الشهادة انت الان هذا عندك مثال لعلة في حيز الاسباب. والشهادة ما كانت لتقبل لولا التزكية. فهل التزكية سقوط للشهادة وهذه المسألة محل خلاف عندهم اذا رجع المزكون ضمنوا الدية عند ابي حنيفة. كما اذا رجع الشهود عن شهادتهم وعند صاحبيه لا يضمن المزكون. فوجه شبهها بالاسباب وجود الواسطة بينها وبين الحكم. بين تسقي وبين الرجل في واسطة ما هي؟ الشهادة. هي الشهادة. شهادة الشهود. وهذا الذي جعلها في هذا القسم. قال وكذا كل وكذا كل وكذا كل ما هو علة العلة. كل ما هو علة العلة كما تقدم قبل قليل علة تشبه الاسباب. وذكر هناك اسبابا فيها شبه بالعلة هي ذاتها. فهي قال رحمه الله من حيث ان العلة الاخيرة تضاف الى الاولى كان الاولى علة ومن حيث انا لا توجب الحكم الا بواسطة اخذت شبها بالسبب من حيث ان الحكم يضاف الى العلة الاولى بواسطة التي بينهما تسمى علة. ومن حيث انه لا يترتب الحكم مباشرة الا بواسطة تشبه السببية. نقول السبب طريق غير مؤثر. ونقول علة يضاف اليها وجوب الحكم. فهذا المعنى في هذا النوع من العيد التي في حيز الاسباب فيها شبه العلي وفيها شبه السببية فيسمونها اه بهذا النوع. قال وكذا كل ما هو علة العلة هذا هو السبب الذي جعل هذا النوع مصنفا في هذا القسم والمصنف رحمه الله اورد السبب في شبه العلة في قسم الاسباب. صح؟ واورد هنا في انواع العلل العلة في حيز الاسباب. تبع المصنف في هذا الصنيع فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في التقسيم. فانه اورده في باب تقسيم السبب وفي باب تقسيم العلة. باعتبار الشبهين فهو يصلح هنا ويصلح هناك باعتباره وسطا بينهما له شبه بهما. نعم قال ووصف له شبهة بالعلل كاحد وصايا العلة. وصف له شبهة بالعلل لا يكون علة حقيقية ولا سببا حقيقية قال كاحد وصفي العلة في كل علة تتكون من نصفين فاكثرا. وعلى طريقة الحنفية فالعلة في الاصناف الربوية القدر والجنس هذان يا مولاه واخذت القدر وحده او الجنس وحده احد وصفي العلة ليس علة اسما ومعنى وحكما. صح؟ لان العلة اسما ومعنى وحكما هي العلة الكاملة. طيب لو اخذت احد وصفي العلة العلة عندهم القدر والجنس. هذه العلة بتمامها فلو اخذت شطرها اخذت احد وصفيها اخذت وصفا له شبهة بالعلل ليس علة كاملة فيه شبهة بالعلل. فاذا ليس هو علة حقيقية. ما العلة الحقيقية العلة الحقيقية اسما ومعنى وحكما. احد وصفي العلة ليس المنفرد بهذا المعنى خلاص؟ وهو لابد من اضافة الوصف الاخر اليه. اذا هو ليس علة تامة. وهو ايضا ليس سببا بمعنى السببية قلنا السبب ما يكون طريقا للحكم من غير تأثير هو له تأثير او ليس له تأثير؟ له تأثير لكن تأثيره على انفراد لم يقع ليس لنقص فيه بل لحاجته الى الوصف المكمل له في التعليم. فهذا نوع ايضا يقول هذا كيف اصنفه؟ لو جئت الى علة ذات اوصاف فاخذت احد اوصافها وقلت لك في اي اقسام العلة تصنفها؟ ان قلت هو علة اسما ومعنى وحكما ما استقام. وان قلته اسما ومعنى لا حكما ما استقام. ففرضوا له قسما فقالوا علة او وصف له شبهة بالعلل كاحد وصفي العلة. نعم وعلة معنى وحكما لا اسما لا اسما كاخر وصفي العلة. هو نفس المثال السابق اذا تحقق احد الوصفين وجاء وبقي الوصف الثاني اخر وصفي العلة علة معنى وحكما لسنا لان الاسم في العلة يكون للمجموع. للوصفين معا القدر والجنس طيب. تحقق القدر وبقي تحقق الجنس او العكس تحقق الجنس وبقي تحقق القدر في الربا. فلما تحقق الجنس التمر مثلا او البر او الشعير لتحقيق القدر فلما تحقق القدر وانيط به الحكم. لما تحقق الوصف الاول وحده هل ترتب الحكم لا ما ترتب اذا لا معنى ولا حكما ولا اسما. طيب لما اضيف الوصف الثاني اليه تمت العلة كاملة فوقع الحكم هو تحريم التفاضل مثلا لاحظ معي الوصف الثاني وقع على اثره الحكم اذا هو مؤثر فكان علة حكما ومعنى لان حكم التحريم وقع بوجود هذا الوصف الثاني اخر الوصفين به تحقق الحكم وبه انيط فهو حلة معنى وحكما. ولكن ليس اسما لانه ليس وحده المنفرد بالعلية ما يوصف في هذا المثال في العلة ذات الاوصاف لا يوصف بانه علة اسما ومعنى وحكما الا مجموع الاوصاف فاذا قيل لك طيب فاذا اخذنا احد وصفي العلة تقول لي ان اخذت الوصف الاول منهما صنفته في القسم الخامس وصف له شبهة بالعلل وان انعقد الوصف الاول وتحقق وبقي تحقق الوصف الثاني فاذا جاء الثاني فتحق جعلته من قسم العلة معنى وحكما لان الحكم تحقق بوجوده باخر اجزاء العلل او اوصافها لما تحقق اضيف اليه الحكم فكان علة معنى وحكما لكن ليس اسما لانه ليس وحده المنفرد بوصفه المؤثر في اناطة الحكم به بل بالاثنين معنى القدر والجنس مثلا قال وعلة اسما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للرخصة والحدث والنوع السابع والاخير في تقسيم المصنف علة اسما وحكما لا معنى علة اسما وحكما. واعطاك مثالا عن طريقة اللف والنشر المرتب كالسفر والنوم. للرخصة والحدث يعني كالسفر والنوم للحدث. السفر علة للترخص. والنوم علة للحدث. اي نوع من انواع العلل؟ قال وحكم السفر هو علة اسما بالرخصة. ولهذا ربطت الشريعة الرخصة به فتقول الرخصة رخصة السفر فتقول يقصروا ويفطروا بالسفر. طالما وضع السفر شرعا لهذا المعنى من الرخص اذا هو علة اسمع ولماذا هو علة حكما لأن الحكم ارتبط به وجد السفر اذا يوجد القصد وجد النوم اذا يوجد الحدث لكن معنى مؤثرا ليس السفر هو المؤثر في القصر والفطر وليس النوم هو المؤثر في الحدث. المؤثر في النوم كونه مظنة لخروج النجاسة والمؤثر في السفر هو المشقة فلهذا سلبنا عن مثل هذا السفر والنوم سلبنا معنى العلية وابقينا اسمها وحكمها فانيط بها الحكم اسما وحكما لا معنى قال كالسفر والنوم للرخصة والحدث. فالمؤثر المؤثر في السفر والمشقة وفي النوم هو خروج النجاسة طيب قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة في كلام المصنف بعد العلل آآ ها هنا تعقيب ذكره بعض الشراح آآ يحسن آآ التنبيه عليهم والوقوف عنده. يقول آآ ابن ملك رحمه الله القسم الرابع منها في تقسيم المصنف ما هو العلة في حيز الاسباب والتي قلنا انها شبيهة بالسبب الذي سماه المصنف السبب الذي له شبهة بالعلة. طيب يقول اه ابن ملك هذا القسم الرابع اما ان يكون عائدا الى الثاني الذي هو علة اسما ومعنى لا حكما. يقول اما ان يعود الى الثاني علة اسما ومعنى. لا حكم وهو صحيح بهذا التقدير لما اقول العلة في حيز الاسباب العلة في حيز الاسباب على ما ضرب له المصنف شراء القريب ومرض موت الذي حصل فيه ما الفرق بينه وبين بيع الخيار والبيع الموقوف والايجابي المضاف الى الوقت يقول اما ان يعود الى الثاني الذي هو العلة اسما ومعنى لا حكم قال واما ان يعود الى العلة معنى لا حكما ولا اسما. وهذا ليس في تقسيمات المصنف للعلل لم يورد ضمن التقسيمات العلة معنى لا حكما ولا اسما يقول ابن ملك وغيره من الجراح هذا القسم الذي هو العلة في حيز الاسباب. اما ان تكون عائدة الى الثاني علة اسما ومعنى لا حكم او العلة معنى فقط لا حكما ولا اسما وهو لم يرده ضمن الاقسام. قال ولكن المصنف لشبه هذا النوع بالاسباب جعله قسما اخر طيب والقسم الخامس في تقسيم المصنف ما هو وصف له شبهة بالعلب. يقول ايضا ابن ملك هو علة معنى لا حكما ولا اسما هو علة معنى لا حكما ولا اسما وهو بهذا التقسيم يقول ينبغي ان يكون غير مندرج في هذا النوع على وجه الخصوص. يقول وبقي قسم لم يذكره المصنف وهو العلة حكما فقط لا اسما ولا معنى يقول وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البئر وسيأتي ايضا في الكلام على الشروط بعد قليل المثال بحفر البئر. حفر البئر ما هو حفر بئرا في ارض غيره. فمر بها انسان فسقط فمات فيقولون العلة هي الحفر والسقوط سبب الموت فيقول بقي ان تقول في العلل العلل حكما يعني يضاف الحكم بالموت بالسقوط في البئر وحفروا البئر كان علة للسقوط فيه لكن لم يوظف اليه الحكم لوجود سبب اقرب وهو المشي والسقوط والثقل الذي ادى الى الوقوع والوفاء. يقول فتصير الاقسام هكذا على غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وابن ملك ايضا قلت لما جاء لهذا القسم الرابع العلة في حيز الاسباب قال هذا القسم الرابع اما عائد الى العلة اسما ومعنى لا حكما كالمرض. واما الى العلة معنى لا حكما ولا اسما كالتزكية وما يشبهها في كونها علة العلة فتكون الاقسام ستة لكن لما امكن وجوده بدون كل واحد منهما وامجد كل واحد منهما بدونه جعله قسما اخر. وناقش قضية التقسيم لكن كما رأيت بعض الاقسام تبع فيها فخر الاسلام البزدوي وبالذات العلة التي تشبه الاسباب. نعم قال وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بل الواجب اقترانهما كالاستطاعة مع الفعل اختلفوا في جواز تقدم العلة الحقيقية الشرعية على معلولها. اي تقدم تقدم الزماني في الوقوع لاحظوا قيد العلة بالحقيقية ليخرج العلة العقلية العلة العقلية يا مشايخ مقارنة لمعلولها زمانا اتفاقا الكسر مع الانكسار الاحتراق مع الحرق العلل العقلية مقارنة لمعدودها زمنا اتفاقا. فحركة الاصبع يقول مثل حركة الاصبع مع الخاتم. الخاتم فيه اصبع فحركة الخاتم تابعة لحركة الاصبع مقارنة له فكذلك العلل العقلية مع معدولاتها. لكن ما الشأن في العلل الشرعية اختلفوا فيها في تقدمها ذهب المحققون كما اشار المصنف رحمه الله الى وجوب مقارنتها مع المعلول. اذا هي مثل العلل العقلية كالاستطاعة مع الفعل يشترط للفعل الاستطاعة وتتبين الاستطاعة بالفعل فتكون مقارنة له. وذهب غيرهم الى وجوب تقدمها بحسب في الزمان ان تتقدم العلة على المعدول كالشرط اللغوي ان حصل كذا فهذا كذا. يقولون لان العلة الشرعية موصوفة بالبقاء. ولها حكم الجوهر وليست اعراضا وبالتالي امكن ان يثبت الحكم عقيب العلة بخلاف الاستطاعة في المثال المذكور لانها عرب والعرض لا يبقى زمانين. فالمحققون على ما ذكر المصنف بقوله وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها بل هي مقارن وهذا قنبل الواجب اقترانها كالاستطاعة اقترانهما كالاستطاعة مع الفعل. نعم وقد يقام السبب الداعي والدليل والدليل مقام المدعو والمدلول. وقد يقام هذه جملة ختم بها تقسيمه فلل يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول يعني يقام السبب مقام المسبب ويقام الدليل مقام المدلول كالسفر اقيم مقام المشقة السبب الداعي السفر اقيم مقام المدعو الذي هو المشقة وبالتالي فينوب هذا عن ذاك. وذكر ثلاثة دواع تحمل على اقامة السبب مقام المدعو والدليل مقام المدلول. مثال اقامة الدليل مقام المدلول اخبار عن عما في القلب من مشاعر القلب اذا علق الحكم بما في القلب فيكون الاخبار دليلا لكن المدلول هو ما في القلب. يقولون كرجل قال لزوجته انت طارق ان كنت تكرهينني هو لا يدري ما في قلبها المفترض شرعا انه ان كان في قلبها حقيقة الكراهية يقع الطلاق. فلو اخبرت بالكراهية كان هذا دليلا مقام المدلول. فلو اخبرت وقع الطلاق وان لم تخبر لا يقع ولو كانت تكره فاقيم الدليل مقام المدلول بل قالوا ان ذلك مقيد بالمجلس فلو اخبرت بعده لم يقع الطلاق على كل حال سيذكر دواع ثلاثة لاقامة السبب الداعي مقام المدعو واقامة الدليل مقام المدول. وذلك اما وذلك اما ما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء وغيره. اما لدفع الضرورة والعجز. كما في الاستبراء وغيره. استبراء الرحم ما الموجب له الموجب له اشتغال رحم المرأة بماء الغيب اشتغال الرحم بماء الغير فشرع الاستبراء لاجل هذا المعنى استبراء من كون الرحم غير مشتغل بما الاحتراز عن قربانها فواجب اذا ولا يباح العقد عليها حتى تتم مدة الاستبراء. ولكن لما كانت مسألة اشتغال الرحم خفيا اقيم الدليل عليه مقامه فجاءتك المدة وهي حدوث الملك مثلا في الشراء بملك اليمين او العقد بالنسبة للحرة قال دفعة للضرورة يعني الشرع لا يبيح ان تعاقب واطئان على رحم حتى يستبرأ من الاول. طيب والاستبراء هذا امر خفي في الرحم لا يمكن الاطلاع عليه. فاقيمها اهنا الدليل مقام المدلول؟ الدليل ما هو؟ هو ان يمر عليها مدة الاستبراء فيكون دليلا على على استبراء الرحم فاقيم ما الداعي هنا الى اقامة الدليل مقامه؟ قال دفع الضرورة والعجز. العجز عن ماذا عن معرفة الامر الخفي الحقيقي والضرورة لحاجة الناس الى ذلك وعدم تعلق امورهم مما يوصلهم الى حرج ومشقة وعنت هذا سبب كما في الاستبراء قال وغيره ظربوا امثلة للغير بانه مثل التقاء الختانين يقوم مقام الانزال في ثبوت الغسل. بمجرد التقاء وان لم ينزل يقوم مقامه في اثبات دليل مقام المدلول. الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في ثبوت العدة. النكاح يقوم مقام علوق الولد في ثبوت النسب طالما حصل عقد نكاح وولدت على فراشه يثبت النسب اليه. فهذه كلها اقيم فيها الدليل مقام المدلول والسبب الداعي المقام المدعو ما الحامل على ذلك في الشريعة قال دفع الضرورة والعجز. السبب الثاني او للاحتياط كما في تحريم الدواعي. تحريم دواعي الوطء حرمت الشريعة النظر الاجنبية وتقبيلها ولمسها والخلوة المحرم ذاته هو الوطئ الذي تفسد به الانساب وتضيع به الحقوق وتهتك به الحرمات. لكن الشريعة حرمت في الدواعي احتياطا لهذا الممنوع لذاته. فاقيم فاقيم نعم السبب الداعي مقام المدعو. المدعو هنا هو تحريم الوطء اقيم السبب الداعي اليه يعني دواعيه مقامه في التحريم فكان هذا للاحتياط هذا سبب ثان او لدفع الحرج كما في السفر والطهر. السفر لن يدفع المشقة والطهر ايضا بالنسبة للمرأة كذلك يقوم آآ اقيموا مقام الحاجة ايضا الى معرفة صحة الطلاق ان يكون الطلاق واقعا في طهر لم يمسها فيه. والسفر حتى تناط به الاحكام من الرخص لدفع الحرج المشقة غير معلومة. والحاجة الى الطلاق انما تتبين بطهر لم يجامعها فيه. اما الحيض مانع لا يتبين فيه آآ عزوفه عن زوجته لعدم رغبته فيها لوجود المانع وهو الحيض. لكن وجود ولم يقربها فيه كان هذا امارة على وجود انصراف وعزوف فكان الطلاق مناطا به للصحة في الوقوع. هذه دواعي ثلاثة علقت فيها الاحكام في الشريعة على السبب دون المسبب وعلى المردود دون الدليل او لك ان تقول اقيم مقامه اما دفع الضرورة او للاحتياط او لدفع الحرج. ما الفرق بين دفع الضرورة ودفع الحرج قالوا في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف على حقيقتها اصلا كما قلنا هناك في الاستبراء لا يمكن الوقوف على حقيقتة ما في الرحم لخفائه. واما في دفع الحرج فحقيقته يمكن الوقوف عليها لكن بتفاوت لا ينضبط كما في المشقة او تفاوتها بتفاوت الاشخاص نعم قال والثالث الشرق. الثالث من ماذا من جملة ما ثبت بالحجج مما يتعلق به الاحكام. كان الاول العلة الاول السبب وهو ثلاثة اقسام والثاني العلة وهو سبعة اقسام والان الثالث وهو الشرط نعم قال والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. الشرط ما يتعلق به الوجود دون الوجوب يتعلق به الوجود احترازا عن العلة. دون الوجوب وهذا ايضا قيد اخرجه عن السبب وعن الشرط كليهما لان العلامة مثلا لا يتعلق بها اصلا وجود بل هي دلالة. والسبب يتعلق به وجود دون تأثير. الشرط قال ما تعلق به وجود دون الوجوب ليس بعيدا من تعريف الجمهور ما ترتب على وجوده الوجود ولا ما ترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده الوجود فقال يترتب الوجود او يتعلق الوجود دون الوجود هو لا يوجب الحكم لكن يتوقف الوجود الحكم على وجوده. قال ما توقف او ما تعلق به الوجود دون الوجوب. يقول بعض الشراح لابد من قيد في التعريف وهو ان يكون خارجا عن ماهية ذلك الشيء لانه لو قلت ما يتعلق به الوجود يدخل فيه اجزاء الشيء اركانه لك ان تقول وما تعلق به الوجود دون الوجوب. لكنه باخراجه بهذا القيد جعلوه مؤثرا فيه. نعم قال وهو خمسة شرط محض كدخول الدار للطلاق المعلق به. ان دخلت الدار فانت طالق هذا علة لوقوع الطلاق هو شرط محض معنى محض يعني ليس فيه الاشياء الاتي ذكرها لا حكم الاسباب ولا حكم العلل ولا معناها ولا كذا شرط محظور دخول الدار للطلاق المعلق به. فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق وهو شرط محض. نعم. الثاني وشرط هو في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. طيب شرط الطلاق المعلق بدخول الدار فدخول الدار شرط محض. معنى كونه محضن انه كما قلنا ان الطلاق موقوف على وجودة. ولكن ليس له تأثير ليس القول هو المؤثر في وقوع الطلاق بل هو وقوع الشرط بدخول الدار. النوع الثاني شرط في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. حفر البئر في طريق ومضى هذا قبل قليل في صنف جعلوا المصنف لم يورده في اقسام العيد الذي وقلنا علة حكما فقط هو هذا جعل هنا شرطا في حكم العلل. قال كحفر البئر يعني في ارض غيره فانه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه ما علة تلف من سقط في البئر علة التلف ما هي السقوط. طيب وما عدة السقوط في البئر؟ لا المشي وثقل الانسان. مشى الى تلك الحفرة فسقط. والمشي محض للسقوط لانه مفض اليه في الجملة. فقد يوجد المشي ولا يوجد الوقوع في البئر. فهو سبب في الجملة. فيقولون هذا مثال لشرط في حكم شقوا الزق يعني هو الاناء الذي يكون من اه من جلد ونحوه تحمل فيه السوائل والادهان والزيوت ونحوها. اه لما اشق هذا الاناء من جلد فسال السائل الذي فيه وخرج. ما علة سيلانه؟ ما علة خروج السائل من هذا الاناء لا السيلان كونه سائل لو كان جامدا ما ما خرج طيب فهو شق فساد يقولون علة خروج ما فيه سيلان السائل والشق فيه مثل حفر البئر فيقولون شرط في حكم العلل وبالتالي فيقول علة السيلان هي ميعانه وكان الزق مانعا. يعني اناء الجلد. فجاء الشق ازالة للمانع واوجد الشرط الذي ان ما به وسأل السائل. الثالث وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقه هذا الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار حل قيد العبد حتى ابق فاباق العبد بهروبه او بحل قيده بكليهما طيب حل القيد حتى ابق العبد هو شرط لكن له حكم السبب يعني كان سببا في تحركه وهروبه واباقه حتى ابق. فيجعلون هذا من انواع الشروط التي لها حكم الاسباب. كما اذا حل قيد عبد قلت لك ضابط هذا النوع الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار فلا يكون الفعل منسوبا الى ذلك الشرط ويكون سابقا على هذا الفعل الاختياري. نعم وشرط نسما لا حكما كاول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق. طيب دخلت الدار الاولى وقع الطلاق قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار واشار الى دارين دخلت الدار الاولى يقع الطلاق الطلاق يقع بوقوع الشرط بمجموع اجزائه وقع كما قال هنا اول الشرطين في حكم تعلق بهما ما وقع الطلاق طيب لما دخلت الدار الثانية وقع الطلاق؟ نعم طيب هل لان الشرط الثاني وحده كان هو المناط به الحكم؟ الجواب لا لكن كوعه تم ما علق عليه الحكم. اذا هو شرط اسما لا حكما. الحكم لم يكن به وحده بل بل بهما معا قال كاول الشرطين في حكم تعلق بهما. فالشرط الاول نعتبره شرطا اسما. لان الحكم لم يقع والشرط الثاني نعتبره شرطا معنى لانه مؤثر لكنه لم ينفرد وحده. قال كقوله ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق. فدخولها الاولى شرط اسما لا حكما هي شرط لانه قالها قال ان دخلت قالها لكن ليست حكما لانه ما دخلت الدار الثانية. طيب المسألة عندهم ايضا ليس في الصورة الساذجة دخلت الدار الاولى ثم الثانية لا دخلت الدار الاولى هل يقع الطلاق؟ ما يقع طيب طلقها طلقها ثم دخلت احدى الدارين ثم نكحها بعقد جديد فدخلت الدار الثانية تطلق على خلاف بين زفر واصحاب ابي حنيفة فعندهم تطلق لان الشرط باق وعند زفر لا يصح ذلك وشرط هو كالعلامة الخالصة كالاحصان في الزنا. سيأتي بعد قليل ان الاحصان هل هو شرط في الرجم نعم المشهور في كلام الفقهاء يعني ان من شرط رجم الزاني الاحصاء ما الاحصاء هو الاسلام وعدم اعفافه بنكاح في عقد صحيح. طيب هل الاحصان هو شرط او هو علامة هناك سيأتيك كلام المصنف يجعلون الاحصان من العلامات وليس من الشروط. والفرق ان العلامة دلالة على الحكم وليست فيه ولا موجدة ولا موجبة. عرفنا الشرط بقولنا ما تعلق به الوجود. هنا قال شرط كالعلان الخالصة وسيأتيك بعد قليل معنا العلامة وهو مثال الاحصان فيه. نعم وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط او دلالته طيب يعرف الشرط بصيغته او بدلالته ما صيغة الشرط ادوات الشر حروفها ان واذا واخواتها هذه صيغتها معروفة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وامثلة هذا كثيرة في النصوص الشرعية. هذا واضح. النوع الثاني دلالة الشرط ايضا مما يعرف به الشرط كقوله كقوله المرأة التي اتزوج طالق ثلاثة. اين الشرط هنا ما في صيغة شرع. المرأة التي اتزوج طالق ثلاثا. اين الشرط دلالة ليس فيه صيغة فيه دلالة فانه بمعنى فانه بمعنى الشرق دلالة لوقوع الوصف في النكرة فانه بمعنى الشرط دلالة ليش؟ قال لوقوع الوصف في النكرة. النكرة في قوله المرأة ولا يقصد النكرة النكرة نحوا. هم. لان نكرة معنى نحوا هذه معرفة بال ليست نكرة لكن قصدوا انها غير معينة. المرأة التي اتزوجها قصدا مبهم يعني فكونها مبهمة ويعلق عليها الطلاق بالنكاح يجعل هذا من الشرط دلالة قال لوقوع الوصف في الكرام التزوج هنا دخل على امرأة مبهمة غير معينة فكانت نكرة طيب اذا جاء الوصف على مبهم او نكرة ماذا يفيد افيد التعريف فصدح دلالة على الشرط فصار كأنه قال ان تزوجت امرأة فهي طالق. طيب ماذا لو قال ان تزوجت هذه وعينها قال فهي طالق ان عينها نحن قلنا قبل قليل ان كانت مبهمة او نكرة فانه يكون هذا من الشرط دلالة فكأنه قال لا جملة شر لكن لو عينها قال هذه ان تزوجتها او سمى فلانة ان تزوجت فلانة فهي طالق يجعلون الوصف في المعين لغو ليش؟ قال لانه للتعريف وقد حصل التعريف بالاشارة او بالاسم او بالتعيين فلا يحتاج الى تعريف. الاشارة ابلغ والاسم العلم ابلغ في التعريف فيلغو الطلاق في الاجنبية ان قيده بشرط دلالة وليس صريحا. نعم ولو وقع في المعين لقوله المرأة كقوله المرأة التي يتزوج طالق ثلاثة فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في المعين لما صلح دلالة لما صلح لان المعين قد تعين بالاشارة او بالاسم بالعلم فما يصلح ان يكون دلالة على الشرط فيه. نعم ونص الشرط يجمع الوجهين. نص الشرط يجمع الوجهين نص الشرط يعني لو قال ان تزوجت امرأة او قال ان تزوجت هذه المرأة يقع الطلاق بالتزوج في الصورتين فلتيهما النص الشرطي. نحن قلنا قبل قليل ان لم يكن نص بل كان دلالة. المرأة التي اتزوجها ما في شرط لكن لو صرح بصيغة الشرط لو صرح سواء كانت المرأة مبهمة او معرفة او معينة يقع او ما يقع يا اخوة نحن نقول الشرط اما ان يكون صريحا بصيغته او دلالة ان كان دلالة كقوله المرأة التي اتزوج ما في شرط هنا ما في صيغة شر ان كان دلالة يقع الطلاق في المرأة المبهمة والنكرة. ولا يقع في المعينة كقوله فاطمة التي اتزوج طالق لا ما يقع او هذه المرأة التي اتزوج طالق ما يقع الا ان كانت المرأة او فاطمة هي زوجته فيقع منجزا لكن على اجنبية مبهمة لا يقع ما الفرق ان المرأة ان كانت مبهمة او نكرة وقع هذا مقام التعريف في الوصف بها فيكون شرطا دلالة كأنه قال ان تزوجتها فهي طالق فيقع شرطا. طيب ماذا لو استعمل نص الشرط صريحا خلاص هذا يقع سواء كانت المرأة مبهمة. كانت نكرة او كانت معينة. قال ونص الشرط يجمع الوجهين فينعقد التعليق سواء قال ان تزوجت امرأة او ان تزوجت فلانة ينعقد الطلاق معلقا ويقع بالتزويج في الصورتين نعم والرابع العلامة وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود. الرابع من الاقسام الاربعة وهو اخرها وهذا اخر كلام ظن في في الفصل العلامة اذا ذكر السبب اولا واقسامه الثلاثة ذكر الشرط العلة ثانيا واقسامها السبعة. ذكر الشرط ثالثا واقسامه الخمسة قد الى العلامة قال ما يعرف الوجود. فقط تعريف هو دلالة العلامة. وهو من اسمه علامة. من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود ولذلك قال البزنوي في شرحه قال مثل الميل والمنارة. فانها علامة لكنها لا تدل على شيء انما يستفاد منها دلالة تدل على ما يتعلق بوجود الحكم يعرف وجوده فقط لكن لا يترتب عليه وجود كالشرط ولا وجوب كالعلل والاسباب الاسباب وايجاب من غير تأثير مباشر والعلل بالتأثير. قال رحمه الله ما يعرف الوجود بيننا لما جاء لتعريف انتقال ما يتعلق به الوجود هذا لا يتعلق به هو فقط يعرف به من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود. كالاحصان كالاحصان حتى لا يضمن شهوده اذا رجعوا بحال. كالاحصاء هل الاحصان شرط ام علامة يعني الاحصان بالنسبة لرجم الزاني اذا زنا فهل تقول من شرط اقامة حد الرجم عليه؟ ان يكون محصنا او تقول الاحصان علامة على وجوب حد الرجم في حقه مضى قبل قليل في تقسيم الشروط القسمة الخامس شرط كالعلامة الخالصة قال كالاحصان في الزنا فاذا نظرت اليه بهذا الاعتبار ان حكم الرجم تعلق وجوده بوجود الاحصان جعلت ذلك شرطا وهو من اقسام الشرط الذي في معنى العلامة الخالصة. واذا اردتها علامة بمعنى ان عرفت وجود الحكم يعني الحكم عقد بكونه زانيا تحققت فيه الشروط. ومنهم من يقول الاحصان اجتماع سبعة اوصاف. العقل والبلوغ حريته والنكاح الصحيح والدخول به. وكون كل واحد من الزوجين مثل الاخر في الاحصان والاسلام. والسرقسي يقول شرط الاسلام والدخول بنكاح صحيح. كونه مسلما وقد دخل بزوجة في عقد نكاح صحيح هذا يجعله محصنة. فيبقى ان تقول هل النكاح هل الاحصان في الزنا شرط ام علامة؟ هذا محل تفاوت بينهم ويقول بعض الشراح ان اكثرهم على جعل الاحصان شرطا وليس علامة. لكن من اراد ان يكون علامة ما مراده هنا كالاحصان اذا جعلناه مجرد علامة وليس شرطا. تدري ما الذي يختلف فيه؟ الذي يختلف ان هذا الزاني والعياذ بالله عليه شهود فاقيم عليه حد الرجم. لما جئنا نطبق حد الرجم استوثقنا من انطباق العلامات فوجدناه محصنا فهل الموجب لحد الرجم شهادة الشهود ام احصانه طيب فاذا قلت ان المعلق شهادة الشهود جعلت شهادتهم هي المعنى الذي انيط به الحكم الشرط لاقامة الحد عليه. فرجيم بشهادة الشهود. ويكون الاحصان علامة لاستيفاء ما يتعلق به من الاحكام وعندئذ يقول اذا جعلنا الاحصان علامة فقط وليست شرطا يترتب عليه عدم تظمين الشهود اذا دعوا بحال ليس شهود على الزنا بل شهود على الاحصان. يعني شهد شهود بانه فعل الفاحشة فاردنا الاستيفاء من الشروط وبحثنا عن احصانه فشهد شهود بانه محصن هم يعرفونه مسلما متزوجا بامرأة في عقد نكاح الصحيح طيب ماذا لو رجع الشهود شهود الزنا؟ لو رجعوا عن الشهادة ضمنوا ديته لانهم كانوا سببا فيه مباشرا. طيب ما رجع شهود الزنا رجع شهود الاحصان ما رجع شهود الزنا رجع شهود الاحصان. الان الحكم بالرجم لم يعد مبنيا على اكتمال متعلقاته ومنها العلامة فاذا رجع شهود الاحصان قال ان جعلنا الاحصان علامة فقط لن يضمن الشهود اذا رجعوا بحال. لان غاية ما في الامر اختلال وعلامة والعلامة لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا تكون مؤثرة. لكن اذا اعتبرت الاحصان شرطا فرجعوا فيه ضمنوا كما تقدم في مسألة تعديل الشهود طيب هذا تمام كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجملة ما ثبت به الاحكام. وبقي لنا من المتن بتمامه ان شاء الله فصلان فصل في بيان الاهلية ولعلنا ندرسها في مجلس واحد ان شاء الله ثم فصل في بيان عوارظ هذه الاهلية ولعلها تستغرق منا ثلاثة او اربعة جالس او خمسة وبه يتم المتن ان شاء الله تعالى. اسأل الله التمام بخير والتوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل كل من العلة معنى وحكما واسما ومعنى واسما وحكم يطلق عليه شبهة العلة؟ الجواب لا العلة التامة اسما ومعنى وحكما لا يطلق عليها شبهة العلة. وقيد العلة وقيد العلة الكاملة بهذا السبب ثم شبهة العلة لا تكون الا في الاسباب التي تكون طريقا اه مؤثرا غير موجب للحكم يقال فيها شبهة العلة او تقول العلة في حيز الاسباب قل هل تقسيم الحنفية له اثر فقهي؟ الاثار الفقهية مضى ذكرها في مسألة السبب المجازي وفي مسألة علة العلة وترتيب الاحكام عليها. وكذلك فيما ذكرهم الخلاف بين زفر واصحاب ائمة مذهب ابي حنيفة واخيرا كان مثال الاحصان في تقسيمه شرطا آآ كالعلامة الخالصة او علامة في مسألة رجوع الشهود وكذلك الامثلة التي مرت في انواع الشروط خاصة وتقسيمها على اعتبار الخلاف بينهم كالتزكية ايضا في الشهود عند ابي حنيفة هذه كلها تقسيمات لها اثار فقهية وبالجملة فالاحكام هذه الاسباب والشروط والموانع آآ ينبني عليها فيها خلاف فقهي كبير بحسب التقسيم. فاذا وقع توافق او تخالف بقدره تقع الامثلة ومر في الدرس بعضها في ذكر امثلتها المترتبة يقول لماذا ذكر المصنف اكثر من مثال في العلة اسما ومعنى اه هذا من باب الاستطراد واحيانا وفرة الامثلة وبعضها يكون لها مقصد ان تعدد الامثلة يبين قدرا من التفاوت اليسير بين مثال ومثال مع دراج الجميع في صنف واحد في التقسيم والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين