ما لم يتناوله وباثبات او تثبت ما لم يتناوله هو بنفي لكنها تتضمن كما سيأتيك في المثال تتضمن فاعتبرت بهذا المعنى وجها من وجوه دفع العلل المؤثرة وبالمثال يتضح يقولون يقول في في ولاية الاجبار في اليتيمة التي لا اب لها. ان لغير الاب والجد ولادة اجبارها في التزويج قياسا على الاب والجامع بين ذلك هو الصغر كونها صغيرة يتيمة فاذا جاز لابيها اجبارها جاز لغير ابيها وغير جدها ايضا اجبارها. كالاخ مثلا فيقول الشافعية في اعتراض يتضمن نفيا لما لم يثبته المستدل. يقولون هي صغيرة فانظر كيف ينفي الان فلا يثبت للاخ عليها ولاية التزويج كالمال. المستدل يتكلم على اثبات ولاية الاجبار للاخ. وهذا في الاعتراظ يقول ليس للاخ عليها ولاية التزويج كالمال يعني كما انه ليس للاخ على اخته الصغيرة ولاية في مالها باجماع. فكذلك هنا هذه معارضة بالتغيير. كيف يعني؟ كان النزاع في في اثبات اصل الولاية وليس في تعيين الولي. ما كان الكلام على بعينه كان الكلام على غير الاب والجد. فلما تناولوا هذه المسألة اثبتوا اصل الولاية فاذا نفاها سبب خاص وهو الاخ مثلا في المال او قياسا لم يعارض تلك بالجملة بل عارض البعض والخلاف ثابت في ولاية الاخ وغيره لكن كيف صحت معارضة؟ يقولون اذا ابطلنا ولاية الاخ بطلت ولاية غيره باجماع لان ولاية الاخ اقرب واقوى بعد الاب والجد وبهذا ظهرت صحة المعارضة. اذا هي في صورتها لا تبدو معارضة متجهة الى علة مستدل لكن لو نظرت الى ما تضمنه وانه يستلزم نفي اثبات ولاية الاخ يستلزم نفي ولاية غيره صحت المعارضة بهذا المعنى. هذه الصورة الثالثة وعكسها الرابعة. معارضة فيها تغيير باثبات ما الم ينفه الاول المثال يقولون الكافر الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه قياسا على المسلم. الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراء اذا هي المسألة هل يجوز بيع العبد المسلم لكافر؟ والمقرر فقها لا يجوز حتى لا تكون له عليه ولاية والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيقولون في اثبات صحة ذلك الحنفية يقولون الكافر لو كان تحت يده عبد مسلم ايجوز بيعه؟ ستقول نعم. قال اذا جاز بيعه جاز شراؤه. واذا كان بيعه اذا يملك شراءه قياسا على المسلم. اذا ملك احد الجانبين ملكا اخر. اذا ملك بيع ما تحت يده ملك ليكون تحت يده. فيقول الشافعية في الاعتراظ لما ملك بيعه وجب استواء حكم الشراء والاقرار على ما في يده كالمسلم شوف كيف انتقل في الاعتراظ ليس الى علة مستدل مباشرة بل الى زيادة فيها اثبات ما لم فيه المستدل يقولون اذا كان يملك بيعه فيجب استواء حكم الشراء قرار لما تحت يده كالمسلم لكننا نظرنا فاذا هو لا يقر يعني الكافر على بقاء واستمرار الملك بل يرد عليه اذا فكذلك يرد شراؤه. فعكس القضية اتى بقضية التسوية فاستعملها ليس في المحل بل بزيادة هل كان بيعا وشراء؟ فانتقل هو الى الشراء والاقرار والاستمرار. فلما نفى احد الطرفين سحب ذلك على الشراء المستدل انما بنى على البيع فقال هو اثبات ما لم ينفه الاول فصارت بهذه الصورة معارضة متضمنة هذا المعنى ظاهر المعارضة الفساد لان التعليل لم يكن بالتفرقة حتى يعترضه عليه بالتسويق. لكنه تحت التسوية التي اراد اثباتها دفع لحكم مستدل فظهر بهذا معنى المعارضة فيها. الصورة الاخيرة من صور المعارضة الخالصة في العلة المؤثرة في حكم الفرع قال او في حكم غير الاول لكن فيه نفي الاول. هذه الصورة هنا ينتقل فيها المعترض الى حكم غير حكم المستدل. لكن فيه نفي الاول. اذا ينتقل الى حكم اخر لكن اثباته يستلزم معارضة حكم المستدل بالمثال ايضا يقول ابو حنيفة رحمة الله عليه في المرأة التي تخبر بموت زوجها فتعتد ثم تتزوج بعده باخر وتلد من الزوج الاخر ثم الزوج الاول. يقول ابو حنيفة الولد للزوج الاول لان فراشه صحيح. والنسب يثبت بالفراش القائم. فيقول الفراش صحيح لانه ظهر لنا قيام النكاح بينهما. وان النكاح الثاني ظهر انه خطأ. بحكم وجود الزوج الاول وبقائه فيعارضه الشافعي مثلا بماذا؟ يعارضه بان الثاني صاحب فراش فاسد نقول صاحب فراش لانه عقد وفاسد لانه ظهر بقاء الزوج الاول او ببقاء الزوج الاول ظهر فساد الفراش الثاني. فيقول كالتالي الزوج الثاني صاحب فراش فاسد ويستوجب نسبة الولد له لا للزوج الاول تماما ما لو تزوجها بغير شهود كان عقدا فاسدا لكن الولد يثبت به وان كان الفراش فاسدا هذي معارضة في غير حكم المستدل. في غير حكم القائس لان المستدل ما تعرض لقضية ثبوت النسب للثاني. كان يتكلم عن ثبوت النسب للاول فلما تكلم هذا عن الثاني انتقل من حكم مستدل الى حكم اخر لكن ماذا تلاحظ؟ انه طالما تضمن اثبات النسب للثاني سينفيه عن الاول ولهذا قال في حكم غير الاول لكن فيه نفي الاول فهو صح بذلك كونه معارضة اثبات النسب فيه عن الاول وعندئذ هي معارضة تستوجب الترجيح مثلا ابو حنيفة بالفراش الصحيح على الفراش الفاسد. ليؤيد مذهبه في المسألة فيقول طالما هما فراشان فالترجيح للفراش صحيح بصحته على الفراش الفاسد لفساده. ويستمر المناظر فيقول الشافعي مثلا نعتبر مثلا بالحظرة الماء على الغائب يعني هذا زوج حاضر وذاك زوج غائب. ونسبة الولد الحاضر اولى من نسبته الى الغائب. وتستمر في وجوه الاعتراض والجواب على هذا النحو اريد فقط ضرب المثال ليتضح بها صور المعارضة الخمسة وهذا الذي اراد به المصنف رحمه الله تعالى. نعم قال والثاني في علة الاصل. الثاني من ماذا؟ من المعارضة الخالصة الاولى كانت في حكم قال الثاني في علة الاصل الان تتوجه المعارضة الى علة الاصل وليس الى حكم الفرع. قال وذلك باطل نعم وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى او يتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه. المعارضة في علة الاصل قل وجوه فاسدة كلها عند الحنفية. لان مآلها يرجع الى الفرق بين الفرع والاصل. كيف؟ يذكر المعترض يذكر المعترض علة اخرى في الاصل تكون مفقودة في الفرع. الان القائس يقول هذه علتي وهي موجودة في الاصل ولانها موجودة في الفرع نعد الحكم اليه. فيأتي المعترض فماذا يقول؟ يثبت علة اخرى سوى هذه في الاصل وتكون غير موجودة في الفرع فيقول انظر كيف هذه معارضة. معارضة اتجهت الى علة الاصل اثبت علة اخرى غير موجودة طيب وجود العلة في الاصل وفقدانها في الفرع ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم لكن اقول هذا الاعتراض فاسد. لم يقول انت ما اتجهت الى علته انت اثبت علة اخرى ومهما كان الحديث عن اثبات علة اخرى سوى علة مستدل هذا ليس اعتراضا صحيحا. انت انت قلت الى مسار اخر ثم ما المانع؟ ان يثبت الحكم في الاصل باكثر من علة فكونك تثبت علة ثانية هل يستلزم ابطال علته؟ الجواب لا. ولهذا قال فاسد او باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى او يتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه. ثلاث صور كلها يعتبر بها الاعتراض. في الاصل فاسدا. وجه الفساد ان ذكر علة اخرى في الاصل لا ينفي تعليل المعلم لجواز اجتماع علتين او اكثر. طيب سواء كانت بمعنى لا يتعدى كالتعليل بالثمانية. العلل القاصرة التي لا تتعدى فاذا جاء هو فاذا قال مثلا الحنفي في تعليله انا انا اعلل مثلا بالجنس والكي؟ فقال لا. العلة في الذهب والفضة طالما انت قلت الى علة اخرى سواء كانت العلة قاصرة وعند الحنفية العلة القاصرة لا تصح لانه يشترطون في العلل التأدية فكونها قاصرة غير معتبرة. طيب ماذا لو اعترض بعلة متعدية؟ سيسألك تتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه قل كلتا الصورتين ايضا لن تكونا معارضة. لان ان تعدت الى مجمع عليه. يقول ما لك مثلا في تعديل الاصناف الربوية. العلة الاقتيات الادخار ويتعدى الى الارز والذرة. وهذا محل اجماع. فان الحنفي والشافعي والمالكي كلهم على اختلاف التعليم. فان العلة الربوية تنتقل الى الارز والذرة. هذا علله وهذا علله بالكيل والوزن بالكيل والجنس. وهذا علله بالطعم. فايضا تأتي بعلة غير علتي انا اقول الحنفي يقول هي الوزن هي الكيل والجنس. وانت مالك تقول لا العلة هي الا اقتئة الادخار النتيجة ما هي اتفقنا على تعدية الحكم الى محل محل اجماع. فبالتالي ليست معارضة مؤثرة. طيب ماذا لو كانت تعدية الى فرع مختلف في هل سيكون هذا مؤثرا؟ يعني انا اقول الحنفي يقول العلة الكيل والوزن. وبالتالي الكيل والجنس وبالتالي لا يحصل الربا في في الاصناف الربوية فيما دون الكي. ولذلك يرخصون في الحفنة والحفنتين انها لا ربا فيها باع حفنة بحفنتين لكن علة المالكي والشافعي والحنبلي لما يقولون الطعم والاقتيات والادخار يقع في اقل القليل. فعندئذ سيكون هذا مؤثرا. انا اقول يقول الشافعي بيع حفنة بحفنتي الربا. وانتقل الى علته. سيقول الحنفي هذا ليس اعتراضا لاني لا اقول بهذه علة حتى يلزمني هذا الفرع فبالتالي مهما كان الاعتراض بعلة في الاصل لن تكون اعتراضا صحيحا سواء كانت علة غير متعدية او متعدية الى مجمع عليه او متعدية الى مختلف فيه كل ذلك سيكون باطلا كما قال المصنف رحمه الله تعالى وكل كلام صحيح وكل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة. فاذكره على سبيل الممانعة. هذه جملة ده هي عبارة البزدوي بلفظه رحمه الله في اصوله جاء بها المصنف كما هي. وغالب متن المنار هي عبارات اقرب الى لفظ البزدوي بنصه في غالب الابواب. يقول كل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل المعارضة. لما بطلت المفارقة اراد اثبات طريق للسعي. ما المفارقة عدم مساواة الفرع للاصل يسمى الفارق عند اهل الطرد. يقول القياس لا فارق. اهل الطرد الذين يكتفون بمجرد التشابه ولو كان صوريا على درجات في تفاوت الاضطراب. فاحد الوجوه المعتبرة عندهم في التعليم قياس لا فارق يقول هذا الفرع يستوي مع الاصل ولا يذكر علة بل يقول لنفي الفارق فالقياس بنفي الفارق تعرفونه من اضعف انواع حتى عند القائلين بالطرد. ارباب الطرد اضعف انواعه عندهم قياس لا فارق او نفي الفارق. يسمونه آآ الفارق طب هل المفارقة يعني اثبات المفارقة هل هي معارضة يعني هو يقول هذا الفرع يلحق بهذا الاصل لعدم الفارق طيب السؤال اثبات المفارقة هل هي اعتراض هذا محل خلاف بين الاصوليين. الجمهور يقولون اذا استخدم القائس في الطرد نفي الفرق فيكفي في معارضته اثبات ومنهم من يقول ان صرح في الاعتراظ بالفرق فهو فرق والا فهو معارضة. ومنهم من يقول ان كانت المعارضة في الاصل والفرع جميعا فهي فهي فرق وان كانت في احدهما فليست كذلك. على كل حال لما بطلت المفارقة اراد اثبات طريق للسائل هذا الان من اداب الجدل وهي واحدة من قوانين المناظرات يقول كل كلام يقابلك فيه اهل الطرد في القياس على سبيل المفارقة فاستخدمه انت على سبيل الممانعة. فهذا اظهر لفقه المناظر في مجال المناظرة كل كلام صحيح في الاصل يذكر يعني عند خصمك عند مناظرك يذكر عنده على سبيل المفارقة فاذكره انت على سبيل الممانعة. مثال يقول الشافعي في اعتاق الراهن هل يجوز للراهن ان يعتق العبد الذي رهنه؟ يقول هو تصرف من الراهن يلاقي المرتهن بالابطال فكان مردودا لا ينفذ تصرفه. والسبب ان حق البال السيد في عتقه لعبده المرهون يعارض حق المرتهن في بقاء الرهن تحت يده ولذلك لا يسري العتق او اجرى العتق او اعتق كان باطلا لمصادمته حقا للمرتهن فيكون باطنا. يقول هذا مثل البيع لو اراد ان يبيع آآ الرهن فانه لا يصح بيع الرهن. قال فكذلك العتق فقاس العتق على البيع وجه مشترك انه لا كما لا ينفذ التصرف في العين المرهونة ببيع لتعلق حق مرتهن فكذلك لا ينفذ العتق اذا وجود مانع وهو حق المرتهن في العين المرهونة. فيقول اهل الطرد الا ان يثبتون الفرق يثبت الفرق بين ماذا وماذا الان؟ بين العتق والبيع. فيقول الفرق بين العتق والبيع بين. لان البيع يحتمل الفسخ واذا احتمل الفسق قد يصح انعقاده على وجه يتمكن فيه المرتهن من فسخه يعني اذا اذن انعقد تم البيع ومضى نفذ واذا لم يأذن اذا يقول البيع يمكن ان ينعقد معلقا. على وجه فاذا انعقد اصبح بينه وبين العتق فارق والعتق لن يكون معلقا اما تقول ينفذ او تقول لا ينفذ. فعندئذ العتق لا يحتمل الفسخ فاذا صححته سرى ونفذ العتق فقياسه على البيع غير صحيح. الان لاحظ هذا فرق يذكره اهل الطرد عندما تقيس شيئا على شيء وتذكر وجه الشبه يعترض عليك بالمفارقة. هم لا يصححون المفارقة اصلا. ولا يقبلون الطرد للقياس لكن يقول لك كل سبيل كل جملة صحيحة تقال على سبيل المفارقة لك انت ان تقولها على الممانعة فيكون هذا ادعى للفقه فتقول على سبيل الممانعة في البيع يعني تستخدم الفرق لكن ممانعة وليس اعتراضا على دليل القائس فتقول انت مستخدما هذا التفريغ تقول في البيع يوقف التصرف بحيث لو اجازه المرتهن نفذ وانت في الفرع تقول له وانت في الفرع وهو العتق الذي تريد قياسه على البيع تبطل اصلا ما لا يحتمل الفسخ. يعني انت الان تقول في الرهن اذا اراد ان يعتقه لا يعتق. وانت تريد قياسه بعد البيع حتى العتق الذي لا يقبل الفسخ انت تبطله لمعارضته حق المرتهن. فانت استخدمت الفرق ذاته الذي يذكره وهو تذكره في سبيل الممانعة وبالتالي فيكون وجها من وجوه الفقه التي يبديها المناظر في مجالس المناظرة واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح. انتقل المصنف رحمه الله الى الترجيح بين الاقيسة بعدما ذكر لك وجوه التعليلات ووجوه دفع العلل ينتهي الى مرحلة ماذا لو نجح المعترض في الاعتراض على علة المستدل؟ او دفع علته فعندئذ قامت المعارضة. ويكون السبيل فيه الترجيح. نعم واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا. الترجيح عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر. هل الترجيح هو فظل احد المثلين او اظهار الفضل في احد المثلين تعرفون الفرق بين الترجيح والرجحان؟ الرجحان صفة في الشيء. والترجيح فعل المرجح الترجيح فعل من المرجح. مصدر للفعل رجح فالعمل الذي يقوم به المرجح يسمى ترجيحا. الرجحان صفة للشيء طيب فنقول في تعريف الترجيح هو عبارة عن فضل احد المثلين او هو اظهار الزيادة والفضل في احد المثلين على الاخر ايه هذي العبارة فيها مسامحة والاصولية يفرقون بين الترجيح والرجحان فهو عرف الرجحان ويريد الترجيح والادق كما ذكر هو في شرحه اظهار الزيادة في احد المثلين على الاخر وصفا لا اصلا. هذا قيد مهم. يعود الى اصل عند الحنفية مر بكم في موضعين الاول في مسائل الخبر في السنة وهو نفيهم للترجيح بكثرة الرواة والثاني في الاقيسه وهو نفيهم للترجيح بكثرة الاصول وسيؤكد عليه هنا الان. الترجيح في الجملة عند الحنفية يكون بالوصف لا بالاصل. ولهذا المصنف حتى لا يترجح القياس بقياس اخر. وكذا الحديث والكتاب. في المعارضة في المناظرة في الاعتراض عندما تأتي بحديث ويستدل خصمك بحديث اخر فانك لا يمكن ان تقوي حديثك بحديث ولا الاية باية كما يتقوى الحديث الواحد برواية راوي اخر فعندهم لا عبرة باختلاف روايتين في الحديث احداهما يرويه عدد اكبر من رواية الحديث الاخر لا يجعلون ذلك ويقيسونها على الشهادة. اذا تعارضت بينتان وكان لكل واحدة منهما شهادة تثبت دعوة مناقضة للاخرى. فهل من فرق بين ان يأتي احد المدعيين بعشرة شهود على قوله والثاني باربعة لا وحتى لو وصل الى عشرين وخمسين شاهدا هو بالشاهدين او الثلاثة او الاربعة حسب القضية يحصل اثبات المدعى الزيادة في العدد لا عبرة بها. فقضية الترجيح عند الحنفية تقوم على الوصف لا على الاصل. فقرر هذا ابتداء ليخرج عليهما يأتي نعم وهو عبارة وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا حتى لا يترجح القياس بقياس اخر وكذا الحديث والكتاب وانما يترجح لقوة فيه. نعم. اذا عند الحنفية ما يصلح لان يكون في القياس ما يصلح ان يكون علة لا يصلح ان يكون مرجحا ليش؟ قال لانه دليل مستقل. كما في الاية الاية نفسها لن مرجحا لاية اخرى تكون دليلا مستقلا وتستخدمها في المناظرة نعم لكن لا ترجيحا بل دليلا مستقلا. الحديث تستخدمه معك حديث ثان حديثك الثاني دليل ثان لن تستخدمه للترجيح في الدليل الاول. تعامل معه كأنه دليل مستقل. فاذا كافأك خصمك في دليل اية مع اية او في الاية نفسها فلن تقوي قولك بدليل اخر باية ثانية. انتقالك الى اية ثانية استعمال لدليل اخر فاذا عارضك فخصمك في وجوه الدلالة من اية واحدة قلت قولا وقال خلافه وتعارض القولان لا تظن انك ستقوي قولك بدليل اخر من اية ثانية تؤيد ما ذهبت اليه. لا ستكون دليلا ثانيا. ويكون قولكما تكافؤا في الدليل الاول ولن يكون هذا تأييدا بل يكون استدلالا جديدا. قال رحمه الله حتى لا يترجح القياس بقياس اخر. وكذا الحديث والكتاب انما يترجح لقوة فيه. سيذكر لك الان ما هي القوة التي يمكن ان يترجح بها قياس على قياس ليس بعلة اخرى ليش؟ ليس بعلة اخرى. لان العلة الاخرى تستقل دليلا وما استقل دليلا لا يصلح ان يكون مرجحا نعم. وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين. جرح اخر جرحا واحدا صالحا للقتل. يعني يصلح ان ينسب اليه القتل. جرح ترافقتا واخر جرح الرجل نفسه يعني تعاون عليه اثنان جرحوهما جرحه احدهما جرحا يفضي الى القتل والثاني طعنه طعنات ايضا مفضية الى القتل فمات. مات المجروح واشترك الاثنان في ضربه وطعنه وجراحتي لكن واحد ليس عليه الا جرح واحد والثاني عدة جراحات. هل في نتكلم في قتل الخطأ؟ هل ستكون الدية على عاقلة موزعة بالتساوي بينهما نصفين. او عدد صاحب الجراحات الاكثر سيحمل نسبة من الدية اكبر طيب اذا تساوت الدية نصفين لا اثر لعدد الجراحات التي نسبت الى احدهما هذا تنظير يراد به تقريب الصورة ليدلك على ان الترجيح بين اثنين او بين طرفين في اثبات حق او حكم لن يكون مؤثرا فيه كثرة الامور التي تؤدي الى الحكم ذاته. بل بدليل اخر وشيء سواه فلا عبرة بالعدد نعم لكن متى يكون احد الجانيين اكثر تحملا اذا كانت احدهما اقوى في التأثير فليس العدد هو المعتبر. يعني صاحب الجرح الواحد لو كان جرحه في الرقبة والثاني كان في اجزاء الجسد في اليد والظهر والرجل فمات. من حز الرأس او الرقبة جرحه المؤثر كان يحمل ربما حمل الدية ولم يكن اثر للثاني على رغم انه اكثر عددا. فالعبرة بالتأخير وليس بالعدد. نعم. وكذا الشفيعان في الشخص الشائع المبيع بفهمين متفاوتين سواء. دار بين ثلاثة اشخاص. واحد يملك نصفها والثاني ثلثها والثالث سدس مقسمة بينهما نصف وثلث وسدس. صاحب النصف باع نصيبه باخر فاستحق الشريكان الشفعة طيب اذا طالب بالشفعة واحد يملك في النصف الثاني واحد يملك الثلث والثاني يملك السدس السؤال يستحقان الشفعة هكذا ثلثين وثلث او يستحقانها مناصفة يقول الحنفية هنا في مسألتهم لا اثر لاختلاف نسبة الشريك في في استحقاق الشفعة فيستحقانها مناصفة. والشافعي يثبتها متفاوتة. عودة الى هو يريد ان يقول لك هو اصل مضطرد بنوا عليه فقها ترى الحنفية ان هذا التفاوت غير مؤثر. كما ان التفاوت في مسألة عدد الشهود غير مؤثر. كما ان التفاوت في الرواة غير مؤثر التفاوت في نسبة الملك في الشراكة غير مؤثر في استحقاق الشفعة. يقول وكذا الشفيعان في الشخص الشائع يعني في السهم المشترك المبيع بسهمين متفاوتين سواء. يثبت لهم الشفعة في حق الشفعة مشتركا بينهما بالسوية ولا يرجح جانب صاحب الثلث باستحقاق الشفعة او بجزء اكبر منها لان كل جزء يمثل علة مستقلة والشافعي رحمه الله يقضي بالشخص اثلاثا. نعم وما يقع به الترجيح اربعة طيب بعدما ذكر هذه المقدمة وان الترجيح يكون بالوصف لا بالاصل قال الذي يقع به الترجيح في القياسات اربعة اشياء. نعم الاول بقوة الاثر كالاستحسان في معارضة القياس. والثاني والثاني وبقوة ثباته على الحكم المشهود به طيب قوة الاثر وقوة الثبات على الحكم وسيأتي الثالث بكثرة الاصول. لو تأملت هي في النهاية الثلاثة الاولى التي تقع بها الترجيحات في الاقيسة تعود الى معنى واحد وهو شدة الاثر او قوة التأثير. ان كانت قوة التأثير ان كانت قوة التأثير في الوصف فهو النوع الاول في العلة يعني وان كانت قوة التأثير في الحكم فهي قوة الثبات. اذا اما ان تكون في العلة او تكون في او تكون في الاصل ثلاثة انحاء يستطيع القائس ان يرجح بها احد القياسين. قوة في احد اركان القياس اما قوة في العلة او قوة في الحكم او قوة في الاصل. قوة في العلة نسميها قوة التأثير. في الوصف والقوة في الحكم نسميها الثبات قوة الثبات. والقوة في الاصل نسميها كثرة الاصول بهذه الطرق الثلاثة او باحدها يحصل الترجيح بين الاقدسة اذا تعارضت. اما ان تقوي بكثرة الاصول لاحد القياسين على الاخر او ان ترجح بقوة الثبات عندما يكون في الحكم او ترجح بقوة التأثير عندما يكون في الوصف. قال بقوة الاثر كالاستحسان في عرضت القياس وقد تقدم سابقا. والمراد ان القياس كما يقولون ظاهر ظعيف الاثر. والاستحسان وفي قوي الاثر. فلم ينظروا الى الظهور والخفاء. بل نظروا الى قوة التأثير وضعفه. فرجحوا في الاستحسان كما تقدم معكم في مجلس سابق باعتبار سؤل سباع الطير ولم يقس على سؤر سباع البهائم لم ينظروا الى كونه اكل لحم او محرم الاكل بل نظروا الى المعنى الخفي في الاستحسان وهو كون سباع البهائم تأكل وتلغ باللسان ودعاب المختلط بدمها ولحمها لا يحصل مثله في سباع الطير التي تأكل بالمنقار وانها لن يؤثر في ذلك في سؤر الماء ونحوه وهذا اذا هذا ترجيح لماذا رجح الاستحسان على القياس؟ قال لوجود احد المرجحات وكلاهما قياس وكلاهما علة لكن كان الترجيح لقوة الاثر. الثاني الثاني وبقوة ثباته على الحكم المشهود به. كقولنا في صوم رمضان انه متعين اولى من قولهم صوم فرض لان هذا مخصوص في الصوم بخلاف التعيين. فقد تعدى الى الودائع والمغصوب ورد المبيع في البيع الفاسق. طيب النوع الثاني من المرجحات في القياس قوة الثبات وهو قلت لك اذا كان بالنظر الى الحكم. فيكون قوة الثبات في الحكم بمعنى لما اختلفوا في مسألة وجوب تعيين النية في صيام رمضان. فيقول الشافعية او الجمهور يقولون يجب والعلة في ذلك انه صوم فرض فيجب تعيينه كسائر المفروضات كالكفارة والنذر. اما النفل فيخالفه. فيقول الحنفية كما اتقدم معكم سابقا هو صوم معين. فلا يحتاج الى تعيين والتعيين حصل من الشارع باعتبار هذا الشهر وهو رمضان محلا لصيام لا يقبل سواه. فحصل التعيين فلا معنى. ابقوا على العلة ذاته وهو التعيين لكن قالوا هو حاصل. يقول قولنا في صوم رمضان انه متعين طيب وكونه متعين لا يحتاج الى تعيين قال اولى من قولهم في تعليلهم بوجوب التعيين انه صوم فرض. اذا نحن نقول لا يجب التعيين ما العلة؟ لانه هم يقولون يجب التعيين ما العلة؟ صوم فرض. طيب علتهم صوم فرض. الفرضية وعلتنا عند الحنفية يقول العلة في التعيين اقوى قال فيها قوة الثبات في الحكم. يقول لان قولهم صوم فرض مخصوص بالصوم. لكن التعيين يتعدى الى الودائع المغصوب ورد المبيع في بالفيع الفاسد. كيف؟ من كانت عنده وديعة واراد رده الى صاحبها لا يحتاج الى تعيين نية لانه متعين سيرد المال الى صاحبه. ويرد المغصوب الى مالكه. ويرد المبيع الى بائعه في مالكه في البيع هذه الصور في المغصوب والوديعة والبيع الفاسد لا تحتاج الى نية بل حتى لو نوى سواها لن يؤثر لو اراد ان يرد الوديعة ونوى بها سداد قرن لو اراد ان يرد المغصوب ونوى بها بيعا لو اراد ان يرد اي شيء من هذه القضايا لن ترى فيها نيات اخرى لانها متعينة. يقول علتنا وهي التعيين اقوى ثباتا في الاحكام. وبالتالي فان ها اولى في الترجيح من علتهم التي عللوا بها وهي كونها صوم فرض لانها خاصة بالصوم نعم الثالث وبكثرة اصوله. كثرة الاصول آآ مثل ايظا كما تقدم في مسح الرأس. مسح الرأس لا يسن تكراره. هكذا يقول الحنفية. قياسا لماذا؟ قالوا على مسح الخف. وعلى المسح في التيمم وعلى مسح الجبيرة. فانظر كم اصلا وجدنا فيه المسح لا يشرع تكراره. فعندنا اكثر من اصل قسنا عليه المسح. اولى من قولهم انه ركن فيسن كراره كالغسل قوله هو ركن ما في الا ركن واحد هو اصل واحد عللوا به فلما نختلف في في فرع واحد في بقياسه على احد اصلين فمن المرجحات كثرة الاصول في احدهما على الاخر. طيب ها هنا يرد اعتراض على الحنفية ايوه صحيح اليسوا يقولون كثرة الاصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر وكما لا يرجح الخبر بكثرة الرواة كيف ترجحون في القياس بكثرة الاصول اجابوا عن هذا بجواب فقالوا كثرة الاصول توجب زيادة التأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف من وجه اخر ليس بالكثرة. لا نتكلم عن الكثرة من حيث هي كثرة. ولكن يحدث بها قوة في نفس الوصف تصلح للترجيح قال تماما كالحديث. نحن لا نرجح بكثرة الرواة لكن ماذا اذا ارتقى الحديث من كونه خبر احاد الى مشهور اكتسب وصفا وسمي حديثا مشهورا اصبح نوعا مستقلا يرجح على خبر واحد. فليس من لذاتها بل اكسبت الاصل وصفا استقل به الى معنى اخر فاصبح حديثا مشهورا وهو اقوى من خبر الواحد اذا تعارظ لو قلت ما اساس بلوغ الحديث المشهور درجة الشورى ستقول كثرة الرواة. لا تعترض علي باني لا ارجح بكثرة كالروا انا ما رجحت بين حديث واخر كلاهما احاد وهذا له راو وهذا له راويان هذا في مذهبهم لا يصح ان تكاثرت الرواة في حديث فارتقى عن منزلة الاحاد الى المشهور اصبح وصفا لما يصلح ان يكون مرجحا واستقل بهذا الحديث فاصبح بهذا المعنى فقالوا كذلك في الترجيح بكثرة الاصول ولا يخلو هذا ايضا من من وجه اعتراض يمكن المعاودة فيه باكثر من وجه. نعم الرابع وبالعدم عند العدم وهو العكس. طيب الرابع بالعدم عند العدم. هذه الصورة الرابعة. اذا تكلمنا في سور ثلاثة كانت القوة فيها في القياس هي المرجحة ان كانت قوة في الاصل سميناها قوة التأثير في الوصف عفوا سميناها قوة التأثير وان كانت في الحكم سميناها قوة الثبات وان كانت في الاصل سميناها كثرة الاصول. الوجه الرابع هنا يتعلق بالعدم عند العدم. الثلاثة قال عنها اكثر من واحد بالنجيم انه يشهد لاحد الوصفين ان ان الثلاثة راجع الى قوة التأثير الثلاثة السابقة ترجع الى قوة التأثير لكن الفرق قوة تأثير اما ان يكون في الوصف او في الاصل او في الحكم ايا كان فان الا تختلف ولهذا يقول السرخسي رحمه الله مقررا هذا المعنى يقول ما من نوع من هذه الانواع اذا قررته في مسألة الا وتبين به بامكانه تقرير النوعين الاخرين فيه تستطيع ايضا ان تثبتها بهذا المعنى طيب قال وبالعدم عند العدم وهو العكس وقد تقدم هذا آآ تدرك ان التعليل بالعدم غير معتبر عند الحنفية. ويرونه ليس بشيء فكيف يثبت به حكم وهم لا يثبتون التعليل بالعدم لا في اثبات الحكم العدمي ولا في الوجود لا يرون التعليل بالعدم لكن في ترجيح يمكن ان يقبل مرجحا. طيب ما المقصود بالعدم عند العدم؟ قال هو العكس. عكس الطرد. الطرد الثبات الثبوت عند الثبوت او الوجود عند الوجود العكس العدم عند العدم. لان الوصف اذا كان مطردا منعكسا كان ارجح من المضطرد فقط بالوجود عند الوجود. قيل لا يصلح مرجحا لاننا اتفقنا عنها عدم العلة لا يوجب عدم حكم ولا جوده فليس بشيء. ذهب المصنف الى ما اختاره عدد من الحنفية انه صالح للترجيح. لكنه ضعيف. مع القول صلاحيته الترجيح يرونها اضعف المرجحات لاستلزامه اضافة الرجحان الى العدم والعدم ليس بشيء. نعم واذا تعارض ضرب اه واذا تعارضت ضربات ترجيح كان الرجحان في الذات احق منه في الحال. لان الحال قائمة بالذات تابعة له اذا تعارض ظربا ترجيح نوعان من الترجيح في الاقيسة اذا تعارض كان المرجح المتعلق بالذات اولى من الترجيح المتعلق بالصفة يعني مثلا يقولون في مثلا في المواريث لما تتكلم على ابن ابن اخ اولى من بنت بنت اخ. طيب هذا الاول فيه وجه ترجيح بالذات وهو الذكورة. والثاني فيه ترجيح بالحال او بالوصف والقرابة مطلق القرابة وصف لكن الذكورة هذا وصف بالذات فيكون ارجح بهذا المعنى. فاذا تعارض ترجيحان في الاقيسة فينظر الى الترجيح المتعلق بالذات فانه اقوى من المتعلق بالحال او بالصفة واعطاك تفريعا على هذا في مسألة محل خلاف بين الشافعي والحنفية. نعم فينقطع حق المالك بالطبخ والشي لان لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه طيب غصب طعاما قمحا او شعيرا من مالكه فطبخه او غصب لحما فشواه ثم ترافع الى القاضي وقد طبخ الحب وشوي اللحم يقول ينقطع حق المالك ينقطع حقه في المطالبة بالعين ليس معناه يعني يذهب حقه لكن ينتقل الى القيمة. الان هذا الغاصب او السارق اخذ القمح وطبخه او اللحم وشواه ثم اختصم قال المالك هذا قمحي خبزه او هذا لحمي شواه فيقول ينقطع حق المالك بالطبخ والشيب المالك يستند الى ماذا في المطالبة الى ملكه طيب الى ملكه وهو الاصل في المطبوخ او المشوي والطابخ الى ماذا يستند الى صنعته طبخ وشوى قال ينقطع حق المالك بالطبخ والشيء ليش؟ لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه. والعين هالكة من وجه. المالك له حق في العين. القمح مثلا او الطعام او اللحم. ثابت من وجه دون وجه. يقول العين هالكة من وجه. ما الوجه الذي هلكت به العين التغير الذي حصل فيها تبدل الاسم كان قمحا فاصبح خبزا كان خروفا فاصبح شواء او كان دجاجة فاصبح صينية فرن. فلما اختلف الاسم تبدل المسمى فلم يبقى له يعني يقول العين هالكة من وجه هو حقه في العين ووجدناها هلكت من وجه وذاك حقه في الصنعة وهي قائمة من قل لوجه فرجحناه بهذا المعنى وتصير العين بالطبخ مستهلك فرجحها الصنعة لانها قائمة من كل وجه. على العين لانها هالكة من فترجح حقه بذلك. اذا ينقطع حق المالك من العين الى القيمة ما يزول حقه بالمرة لكنه يأخذ القيمة ويبقى الطعام المطبوخ واللحم المشوي عند الصانع له. نعم. وقال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل احق لان الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له. استند الشافعي الى هذا الوجه بالترجيح. يقول صاحب الاصل احق لان الصنعة قائمة بالمصنوع. حال. والمرجح متى كان بالذات اولى من الترجيح بالحال عندنا طرفان عندنا مالك وعندنا طابخ. المالك يحتج باصل يتعلق بالذات وهو الملك للعين والطابخ يتعلق بصنعة هي وصف هي حال قائمة بالذات وقد تقدم ان من المرجحات الريح بالذات مقدم على الترجيح بالحال. نعم والترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وقلة الاوصاف فاسد طيب. كم وجهة من المرجحات الصحيحة التي ذكرها؟ في الاقيسا مع الترجيح بقوة التأثير والترجيح بالثبات والترجيح بكثرة الاصول والترجيح بالعدم عند العدم ذكر اربعة وجوه فاسدة في الترجيح. واحد منها بدأه في البداية هناك. في البداية اول ما عرف الترجيح اي ما يصلح علة بانفراده هذا لا يصلح في الترجيح ما يصلح ان يكون دليلا مستقلا كما قال في الترجيح ما اثبات زيادة احد المثنين على الاخرين وصفا لا اصلا. فالترجيح بالاصل او بما يصلح علة من فراد لا يصلح هذي واحد والثلاثة التي عطفها هنا الترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وبقلة الاوصاف ذكر اربعة وجوه صحيحة واربعة فاسدة. الاربعة الفاسدة التي يذكرها بعض الاصوليين وجوها للترجيح. قال الترجيح بغلبة الاشباه لان كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والاصل طيب ماذا يعني الترجيح بغلبة الاشباه؟ يعني الترجيح باقيسه تقيس شيئا على آآ له اكثر من شبه. يعني له اكثر من وجه شبه غلبة الاشباه. فعندئذ يكون الترجيح بها ترجيح قياس قياس وهذا لا يصح الترجيح بالعموم يعني مثال لذلك ترجيح بغلبة الاشباه يقولون الاخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية في مسألة من ملك اخاه عبدا هل يعتق عليه؟ هل تقيس الاخ بالوالد؟ اذا ملكه عتق او بالولد اذا ملكه عتق او تقيس الاخ بابن العم. فاذا ملكه لا يعتق عليه فيقولون الاخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية ويشبه ابن العم من وجوه اكثر مثل جواز اعطائه الزكاة ليس باصل ولا فرع. ومثل جواز نكاح ليلته بخلاف الوالد والولد فان التحريم في حليلته مؤبد. وبمثل قبول الشهادة له فلا تهمة. تقبل الشهادة للاخ بخلاف الولد والوالد فقل انظر كيف شابه الاخ ابن العم في اكثر من وجه هذا قياس غلبة الاشباح لما تردد الاخ بين بين الولد وبين بني العم كان بابن العم اكثر شبها فيلحق به فلا يعتق اذا ملك. يقول الحنفية هذا الترجيح فاسد لانه ترجيحهم بغلبة الاشباه وغلبة الاشباه كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والاصل فيكون ترجيح قياس بقياس ثان وثالث وقد تقدم ان هذا ممتنع. الصورة الثانية من الترجيح الفاسد بالعموم. عموم الوصف وصف الطعم في الاصناف الربوية عند الشافعي. يسري في القليل والكثير. فيكون اعم من تعليل الحنفية بالجنس والكيل. ليش؟ لان تعليلهم بالجنس والكي لا يشمل القليل. فجاز عندهم بيع الحفنة حفنتين وعند الشافعي لا يجوز ووجه تعليله اعم. يعني وصف الطعم اعم يسري في القليل والكثير. اما الجنس والكيل فلا في القليل يقول هذا الوجه من الترجيح فاسد. عموم الوصف لا اثر له في الترجيح وهو باطل عندهم. النوع الرابع وهو الثالث في هذا السياق قلة الاوصاف اذا قال الشافعي انا ارجح بالطعم وهو وصف مختصر وانت ترجح بالكيل والجنس وهذان وصفان سواء قلت علة مركبة من وصفين او قلت علتين مجموعتين. في النهاية هل قلة الاوصاف رجح يقول قلة الاوصاف ان كانت الترجيح فهي من المرجحات الفاسدة لانها لا عبرة لها. اذا هكذا ذكر وجوها في الترجيح الفاسد. السؤال هل هذا فقط هو الفاسد من وجوه الترجيح في الاقيسة؟ الجواب لا. اختصر المصنف على اربعة صحيحة واربعة فاسدة والموجود في المرجحات عند الاصولين اكثر من هذا اقتصر على الاشهر والاكثر تداولا واستعمالا عند الفقهاء والاصوليين في الجدال والمناظرات نعم واذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال. طيب اذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا بكل ما تقدم المعارضة هو المناقضة وغيرها اذا تحققت انت في المناظرة اذا اعترظت على علة مستدل ونجح اعتراضك؟ ما النتيجة طيب خصمك في المناظرة ما ما ما موقفه؟ سينتقم. نعم. قال عليه الانتقام. اذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال اذا هنا سيكون الدور يعني هذا الان ايضا في اداب المناظرة والمجادلة ترتيب الادوار. ابدى المستدل علته نجحت انت في الاعتراض ودفعها اذا نجح اعتراضك ودفعك لعلته عليه ان يسلك واحدا من بعد مسالك ثلاثة منها صحيحة وواحد باطل فهو يعلمك كل الوجوه الممكنة. قال اما ان ينتقل من علة الى علة اخرى. هذا واظح الاحتمال الثاني ان ينتقل من حكم الى حكم اخر بالعلة الاولى. اذا هو يدافع عن علته في ابقائها. لكنه ترك الحكم الذي اعترظت عليه فانتقل بالعلة ذاتها لحكم اخر. اذا هو في مناظرته يحافظ على الوصف الذي ادعاه علة الصورة الثالثة في الانتقال ان ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. الرابع كما قاله هنا ان ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات الحكم الاول. طيب نأخذها ترتيبا واذا ثبت واذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال. يلجأ من؟ المستدل المناظر او المجيب كما يسمونه ان يلجأه الى الانتقال. نعم وهو اما ان ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات لاثبات الاولى. طيب هذا القسم يقولون يتحقق اذا كان المعترظ استخدم الممانعة والممانعة هي التي تمرت بك انه يمنع من اثبات علته وصفا مؤثرا. فاذا ابطل علته ينتقل الى علة اخرى لاثبات الاثبات الاولى والاثبات الحكم فيعلل بوصف ممنوع فيقول له المعترض آآ معترظا بالممانعة على الوصف الذي ابداه فيحتاج الخصم انتقالا الى علة اخرى. نعم او ينتقل من حكم الى حكم اخر بالعلة الاولى يبقي العلة وينتقلها ينتقل بها يثبت الحكم بالعلة الاولى ذاتها وينتقل الى حكم اخر ذكر مثالا عندكم هنا بقوله يقول الكتابة تكلمنا على مسألة عقد مكاتب اذا لم يؤدي شيئا هل يجوز بيعه تم العقد ولم يؤدي شيئا بعد فهل يجوز بيعه؟ فيقولون هو عقد في النهاية عقد يحتمل الفسخ طالما لم يشرع بدفع شيء ان من مؤدى العقد اذا هل يجوز اعتاقه في الكفارة؟ طالما هو عقد يقبل الفسخ ما المانع؟ عقد مع سيده لكنه ما ادى شيئا اسيد وجبت عليه كفارة رقبة فاعتقه. وقد عقد معه عقد مكاتبة. فيقول اذا لم يؤدي شيئا قياسا على الايجارة فانه يمكن فسخها فقال هذا العقد عندي لا يمنع ليس هو المانع انما المانع شوف ينتقل لما ابدى اعتراضا مؤثرا ابقى علته وانتقل الى حكم اخر بالعلة الاولى يقول المانع ونقصان تمكن في العبد لان الرقة مانع من اكتمال الاهلية والعتق مستحق للعبد بالمكاتبة. فهكذا تجري اداب المناظرة وان كانت ليست من صلب صنعة القياس ولا عمل القائسين انما هي من تمام ما يريدونه في اداب المناظرة والترجيح من الاقسام. نعم. او ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. هذا عند تعذر اثبات الحكم بالعلة الاولى. ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. يريد اثباته كما في المثال السابق يقول هذا عقد معامل في المكاتب هل يجوز عتقه في الكفارة؟ يقول عقد المكاتبة معاملة يحتمل الفسخ فوجب الا يوجب نقصانا في الرق تستمر على هذا النحو الذي يذكرونه امثلة في اداب المناظرات على هذا المعنى. في النهاية المستدل عندما تبطل علته باحد وجوه الاعتراض سينتقل. والا كان منقطعا. والانقطاع هي الهزيمة في المناظرة. فحتى يتفادى الانقطاع يعمل على الانتقال. الانتقال الى علة اخرى من اجل اثبات الحكم. او الى حكم اخر لاثبات العلة الاولى او لحكم اخر وعلة اخرى. نعم الرابع او ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات الحكم الاول. لا لاثبات العلة الاولى. ما الاشكال في الرابعة هذا قال وهذه الوجوه صحيحة الا الرابع. ما الاشكال في الرابع؟ ينتقل من علة الى علة اخرى. قال لان الغرض من مجالس المناظرة ما هو؟ ابانة الحق واظهار الحجة. طيب لو كلما ابطلنا له دليلا او حجة او علة تركها وانتقل الى علة اخرى وحجة اخرى لم تقم للمناظرة لم تكن لها نهاية وستتمادى ولا يتحقق بها الغرض المقصود. فمثل هذا يعدونها خروجا عن سنن مناظرة فيمنعونها في قوانين الجدل فاذا اراد الانتقال الى علة اخرى قالوا له نعتبر هذا انتهاء مجلس ثم اذا اراد ان يعقد مجلسا اخر ومناظرة جديدة لكنها تنتهي انقطاعه فهذا مهم في اداب المناظرات. قد يرد على هذا سؤال ابراهيم عليه السلام في محاجته للنمرود لما قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. لماذا اجاب ابراهيم عليه السلام؟ فان الله يأتي بالشمس من المشرق الى المغرب. هل هذا فرار طب هو مثال للصورة الرابعة التي نقول عنها لا تصح انتقل من علة الى علة اخرى. وانتقل الى سياق اخر واتاه بباب اخر كيف تقولون هذا باطل وابراهيم عليه السلام الذي اه اثنى الله عز وجل عليه في اكثر من اية بان اتاه الحجة على قومه كيف هذا اجاب عن هذا الايراد نعم وهذه الوجوه صحيحة الا الرابع. ومحجة الخليل عليه السلام مع اللعين ليست من هذا القبيل. ليست من الرابع. ليست انتقالا من علة الى علة اخرى ليست انتقالا من حجة الى حجة اخرى. نعم لان الحجة الاولى كانت لازمة الا انه انتقل دفعا للاشتباه. الفرق بين ان ينتقل الى حجة ثانية وعلة ثانية عن انقطاع فيكون ممتنعا وبين ان يكون لازما يعني واقام الحجة الاولى وانتقاله الى الثانية هي مزيد استكثار من الحجج واقامة البينة وقطع الاعذار ودفع الاشتباه. يقول الا انه انتقل دفعا للاشتباه فلم يكن الانتقال عن انقطاع ولو كان عن انقطاع لما صح. فانه لما قال ابراهيم ربه الذي يحيي ويميت. اراد الحياة الحقيقية والموت حقيقي وقال الكافر انا احيي واميت قصد مسجونين يمن على احدهما بالعتق ويأمر بقتل الاخر. فرأى العتق احياء والقتل اماتة هذه باطلة وبينة البطلان. فاراد ابراهيم عليه السلام الا يغتر الناس بحجة هذا النمرود وانه يشوش عليهم فاتاه بما لا يملك جوابه. قال فان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ما اورده في فصل القياس بمجالسه السابقة لننتقل بعدها في المجلس القادم ان شاء الله لفصل اخر وهو ما يتعلق بالحجج التي سبق ذكرها او متعلقاتها وهو الاحكام وما يتعلق بها. اسأل الله لي ولكم التوفيق او السداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما الفارق بين الاستحسان وتخصيص العلة؟ فقد اعتبر الاول منعوا الثاني. الكلام في هذا طال ولعلك تراجع الدرس السابق فيه. وفيه تفصيل للتفريق عند من يجوز تخصيص العلة من الحنفية ومن لا يجوز وموقفه من الاستحسان باعتباره تخصيصا للعلة او ليس كذلك هل هو لمانع؟ فيكون اثباتا او ليس كذلك فيكون نقضا. والفرق بينه اه تقدم ايضا ذكره في المجلس المشار اليه والله الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين