بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والاربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه وما الحديث في باب القياس وفصوله ومسائله. وانتهى بنا المجلس في الدرس الماظي عند الحديث عن وجوه العلل او الاسئلة الواردة على القياس كما يسميها بعض الاصوليين او الاعتراضات الواردة على القياس تقدم في ذلك المجلس ان المصنف رحمه الله بنى هذه الاعتراضات على نوع العلل. وذكر ان العلل اما ارضية واما مؤثرة والطردية لا تأتي على طريقة الحنفية في الاصول فانهم لا يعللون بها. وانما العلل فيها من باب بيان وجوه دفعها اذا استخدمها غيرهم في مقام المناظرة والمحاججة ودفع القياس وذكر ما يتعلق بتلك العلل الطردية وان وجوه الاعتراض او الاسئلة او الدفع الواردة على العلل الطردية اربعة القول بموجب العلة والممانعة وفساد الوضع والمناقضة. واشار هناك فيما سنبدأ اليوم بعون الله تعالى ان العلل المؤثرة وهي التي عليها صنيع الحنفية في اقتصار التعليل بها انه لا يتجه عليها من الاعتراضات الواردة على الطردية الا الممانعة والمعارضة. واما ما يتعلق بفساد الوضع والمناقضة فانه لا يمكن توجيهها على العلل المؤثرة وذلك لانها انما ثبتت بدليل من نص او اجماع فالاعتراظ عليها بفساد الوضع او بالمناقظة هو اعتراض على ادلتها التي ثبتت بها. وهذا غير مقبول ان يتوجه على دليل القرآن او السنة او الاجماع بفساد الوضع او بالمناقضة. فيستأنف في مجلس اليوم بعون الله تعالى من قسمي الثاني من العلل وما يتوجه اليها من الاعتراضات من قوله رحمه الله تعالى واما المؤثرة. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا المعارضة. لانها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ما ظهر اثرها بالكتاب والسنة. العلة المؤثرة هي ما ثبتت بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع. ولاحظ معي ان الكتاب والسنة والاجماع ادلة لا تحتمل التناقض. لا تحتمل المناقضة فكذا التأثير الثابت بها ونعني بالتأثير الثابت بها معنى العلل الذي ثبت بها. فاذا كان الدليل الذي ثبت به الوصف قرآنا او سنة او اجماعا استحال ان يتوجه عليها بشيء من الاعتراضات المتعلقة بالتناقض لان دليل القرآن ودليل السنة دليل الاجماع لا يتأتى فيه التناقض. فاذا كان الدليل وهو القرآن والسنة والاجماع لا يتوجه له الاعتراض بالمناقضة فهكذا ما نتج عن هذه الادلة او ما ثبت عنها من المؤثرات يعني العلل. فاذا ايضا لا يتوجه اليها الاعتراظ بذلك اذا وجهت اعتراضا على علة ثبتت بكتاب او سنة او اجماع. وكان الاعتراض مناقضة فانت توجه التناقض الى القرآن او السنة او الاجماع وهكذا فساد الوضع. لان التأثير الثابت بهذه الادلة لا يحتمل ان يكون فاسق اذا وعندئذ فاذا الغينا من وجوه الاعتراضات او من وجوه الدفع اذا الغينا فساد الوضع والغينا مناقضة فماذا بقي؟ بقي المعارضة كما قال هناك وبقيت الممانعة كما قال المصنف هنا والمقصود ان قناعة التي تأتي هناك تتوجه هنا باحد الوجوه الاتية بعد قليل. مثال ذلك لما الخارج من غير السبيلين في نقضه للوضوء. يعلل بانه حدث كالخارج من السبيلين عندما يعلل الخارج من غير السبيلين من الانف او من الاذن او من اي فتحة في البدن. من غير السبيلين فيقال هو النجس فينقض الطهارة ويقاس على الخارج من السبيلين والتعليل بانه حدث. هذا وصف ثبت اثره بالكتاب في غير صورة النزاع قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائطين. فاذا اراد الاعتراض لا يتوجه الاعتراض على الوصف. لان تأثيره ثبت بالقرآن فاذا وجه اعتراضا بمناقضة او بفساد الوضع كان هذا توجيه هل للمناقضة او لفساد الوضع على ما ثبت به هذا المؤثر وهو الاية؟ وكذا السنة فاذا عللنا ان سؤر الحيوانات التي تسكن البيوت بالطهارة قياسا على الهرة وانها ليست بنجس فان العلة الثابتة في معنى الهرة ثبتت بالنص في السنة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اذا توجه اعتراض بمناقضة او فساد وضع على هذه العلة كان اعتراضا على النص الذي ثبت بها وهو السنة في الحديث الوارد هكذا ستقول في الاجماع مثلا يقول الحنفية ينفى قطع يد السارق في المرة الثانية والمرة في المرة الثالثة والمرة الرابعة ينفى القطع لانه لو وجب القطع لكان فيه تفويت جنس المنفعة على الكمال. وحد السرقة في معناه انما شرع زاجرا لا متلفا. فاذا قضينا بالقطع في الثالثة والرابعة كان يحقق به الاتلاف وليس هذا مقصودا من حد السرقة وهذا محل اجماع. فاذا اعترض على هذا التعليل كان اعتراضا على موطن اجماع هذا ممتنع فالعلة المؤثرة في الخلاصة يتم دفعها بطريقين طريق صحيح وطريق فاسد ما الفاسد الاعتراض عليها بالمناقضة وفساد الوضع. وما الصحيح الممانعة والمعارضة؟ نعم لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. لاحظ معي المصنف رحمه الله تجاوز الحديث عن وجوه الاعتراض بالممانعة بصورها الاربعة لانها كالتي مر ذكرها في الطردية سواء بسواء. الممانعة اما ان تكون في نفس او في صلاحيته للحكم او في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف. فهو ذاته يتكرر. قال رحمه الله لكنه اذا تصور مناقضة الم نقل ان النقض ممتنع؟ في العلل المؤثرة ممتنع يقول انه اذا تصور يعني اذا اعترض بنقض صوري وليس حقيقيا. فيعطيك السبيل الى دفع هذه المناقضة الصورية يعني قد يتوجه اعتراض هو نقض في الصورة وليس في الحقيقة. ما معنى ان يكون نقضا في الصورة يعني ظاهره ظاهر النقض الذي هو تخلف الحكم عن علته. فاذا تصور في العلل المؤثرة توجيه بنقض صوري فانه يتوجه دفعه بواحد من طرق الاربعة. ليس معناه انه يجب ان يدفع كل نقض بهذه الوجوه الاربعة لكن بما يمكن منها وحاصرها يرجع الى اربعة وجوه لدفع اي نقض صوري وسيعطيك امثلة عليها لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. مناقضة في ماذا في العلة المؤثرة نعم. كما نقول في الخارج من غير السبيلين انه نجس خارج فكان حدثا كالبول فيورد عليهما اذا لم يصل فندفعه اولا بالوصف وهو انه ليس بنجس خارج. وجوه اربعة يدفع بها النقض الصوري في المؤثرة اما ان يدفع بالوصف او بالمعنى الثابت بالوصف او يدفع بالحكم او بالغرظ من التعليم. وسيعطيك مثالا لكل واحد ظرب مثالا بالاول فقال لما يقول الحنفية في الحكم بنجاسة الخارج من غير السبيلين قياسا على ماذا على الخارج من السبيلين. فيقال نجس خارج هذا هو الوصف. نجس خارج قياسا على النجس الخارج من السبيلين. فالوصف المؤثر في النجاسة فالوصف المؤثر في كونه حدثا ينقض الطهارة انه خارج النجس فكما هو في الخارج من السبيلين البول والغائط. هو نجس خارج فكذلك في الخارج من غير السبيلين هو ايضا نجس خارج. طيب فاذا تحقق الوصف في الفرع وهو موجود في الاصل اعطي حكمه فلما عدينا الوصفة وجب ان نعدي الحكم. هذا هو القياس. فيقول المعترض في النقض السوري يقول يورد عليه اذا لم يسل. هذا الوجه في الاعتراظ يقال انا معكم ان الخارج نجس. ولكن انه اذا لم يصل يعني لم يتحقق فيه السيلان. فانه ليس بحدث. فهو ينقض هذا المعنى ما النقض؟ اليس هو اثبات بقاء الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم؟ يقول انا معك انه خارج لكنه اذا لم يصل لم يتحقق فيه السيلان لا يكون حدثا ينقض الطهارة. هذا نقض صوري. توجه فيه الاعتراض باثبات الوصف المدعى علة مع تخلف الحكم عنه. الخارج من غير السبيلين يقول نعم هو نجس وينقض طهارة اذا تحقق فيه السيلان اذا سال كالبول والغائط اكرمك الله اذا لم يسب لن يكون حدثا مع كونه خارجا نجسا فتحق الوصف وتخلف الحكم هذا نقض صوري يقول اجب اولا من وجوه الدفع على هذا النقد السوري اجب عنه وصف تقول هو ليس بنجس خارج اذا كان الخارج من غير السبيلين ليس سائلا لا يصدق فيه الوصف. فانت تدفع النقض هذا يتوجه اذا اثبت بقاء الوصف وتخلف الحكم انا امنع تحقق الوصف. اقول له الخارج من غير السبيلين اذا لم يتحقق فيه السيلان فليس بخارج كيف يعني؟ يعني جرح او فتحة في الجسد وكان فيها شيء من الخارج النجس سواء كان صديدا او دما او شيئا من احد النجاسات التي تخرج من موضع بسبب جراحة او او نحوها فماذا ستقول؟ تقول ليس بنجس خارج ما هذا؟ يقولون هذا لا نسميه خارجا بل نسميه ظاهرا. وفرق بين الخارج والظاهر الخروج هو الانتقال من موضع باطن الى موضع ظاهر الخروج من باطن الى ظاهر يسمى خروجا. اما هذا فمختلف. هم ماذا يقولون؟ الخارج الذي لا سيلان فيه. يعني كأن تقول مثلا جرح او او واوقيح او او دم مجتمع فخرج يعني ما معنى كونه لم يصل؟ اليس خروجه الى ظاهر الجلد؟ هذا المقصود بكونه لم يصل يعني برز برزت النجاسة الى الخارج لكنها لا سيلان فيها. فاذا مسحتها او ازلتها انتهت. يقولون هذا لا يصدق ان تقول انه خارج هذا ظاهر. هل لمعنى السيلان؟ لا لاقولون الخارج هو الانتقال من موضع الباطن الى ظاهر ولكن تحت كل جلد رطوبة. وفي كل عرق دم فاذا زال الجلد عنه ظهر ولا تم خروجا فهذا ظاهر وليس خارجا. ونحن لما قلنا في التعليل في الوصف خارج النجس لم يصدق عليه في الجرح اذا في النجاسة اذا لم تسل لن تقول عنها انها خارج ستقول عنها انها ظاهر يقول تماما كما لو كان تحت بيت يستره فاذا خرج من داخل البيت الى خارجه قلت خارج واما اذا تهدم البناء وسقط فانكشف ستره الذي كان فيه ما تقول عنه بل تقول ظهر ففرق بين الظهور والخروج فهذا اول وجوه دفع النقض السوري دفع بالوصف بانه لم يتحقق اذا النقض هو ادعاء بقاء الوصف وتخلف الحكم. فيجاب عنه بعدم تسليم تحقق الوصف. هذا وجه الدفع الاول بمثاله ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوه غسل ذلك الموضع. فبه اتفرقون بين الثابت بالنص وبين الثابت به دلالة تماما كالعلة. في العلة فرق بين ان نثبت المعنى بالوصف. وبين ان نثبتها بدلالة الوصف دلالة الوصف ما هو؟ هو اثره. هذا وجه اخر في الدفع. لن تدفعه بعدم تسليم تحقق الوصف كالوجه الاول لا ستسلم بتحقق الوصف ولكنك تدفع تحقق اثره تقول الوصف موجود لكن اثره الذي به صار هذا المعنى مؤثر غير متحقق فتدفع هذا النقب. يتضح بالمثال ثم بالمعنى ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع. دلالة متعلق بقوله الثابت ثم بالمعنى الثابت دلالة بالوصف نعم فبه صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فعدم الحكم لعدم العلة. طيب تقرر سابقا نفي الحنفية الاحتجاج لم؟ لان الوصف بظاهره عندهم ليس هو المعتبر في اثبات الحكم. ولو كان الوصف بظاهره لكان الطرد عندهم مؤثرة فمجرد اجتماع الوصف او تحققه ليس هو المؤثر في بقاء الحكم او اثباته وبالتالي الوصف لا يكون وحجة بصورته بل باثره وهو معناه الذي يعقل به كما تقول ان دلالة المسح على التخفيف في الشريعة هذا كلام عن المعنى الوصفي او المعنى الثابت دلالة في الوصف. يعني حيثما وجدت موضعا قررت الشريعة به المسح فالمعنى المؤثر فيه هو التخفيف. المسح في الرأس المسح في التيمم المسح على الخف. والجبيرة والسواتر ونحوها يكون معنى التخفيف فيها هو المعنى الثابت بالوصف. نعود الى المثال ذاته في تعليل الخارج من غير السبيلين عندما يقول الحنفية انه نجس خارج. واعترض عليه بالجرح او بالنجاسة التي لم تصل. فاجبنا اولا بماذا؟ نعم بانه ليس بخارج بل هو ظاهر وبالتالي فبقي الوصف سالما من الدفع او الاعتراض او النقض السوري الوجه الثاني في الدفع على المثال ذاته لما يقول الخارج من غير السبيلين اذا لم يسل فليس الحدث هذا هو نقضهم ما الجواب عنه؟ تدفع بهذا المعنى الثاني الذي اشار اليه فتقول الخارج النجس انما صار حدثا باعتبار انه مؤثر في تنجس ذلك الموضع الذي خرج منه. حتى وجب غسله مرة اخرى الخارج النجس انما صار حدثا باعتبار انه مؤثر في تنجس الموضع الذي خرج منه حتى وجب غسله. فيغسل القبل والدبر عند البول والغائط. فصار حدثا باثره في الموضع الذي خرج منه. فوجب غسله. طيب فصار هذا الوصف حجة من حيث ان ان وجوب التطهير في البدن بسبب ما يخرج من البدن. فلما يقول رحمه الله وهو غسل ذلك الموضع يعني انما صار الخارج نجس حدثا لما يترتب عليه وهو وجوب غسل ذلك الموضع فبه يعني بهذا المعنى الذي هو غسل الموضع الذي خرج منه الخارج صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتبار دار ما يكون منه يعني باعتبار السبب الذي خرج من البدن لا يتجزأ فصار بذلك الوصف حجة فلما لم تجزأ وقد وجب غسل موضع السيلان وجب غسل اعضاء الوضوء. لن يتجزع لا ينفك غسل النجاسة وازالته عن موضعها مع وجوب حكمه بالحدث ووجوب غسل اعضاء البدن. يقول وهناك في الجرح في النجاسة التي لم تصل. وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع. وبالتالي فمعنى وصف دلالة غير متحقق. انت تقول خارج النجس لكن قلنا المعنى الذي من اجله صار حدثا وجوب غسل ذلك الموضع الذي خرج منه. وهنا لم يجد. فعدم الحكم بنجاسة الخادج اذا لم يصل لعدم علة قد تقول كيف لعدم العلة وانتم تقولون خارج النجس؟ وهذا خارج نجس. نقول هذه العلة بصورتها لكن بمعناها المؤثر غير حقق هذا الفرق بين وجه الدفع الاول عن الثاني. وجه الدفع الاول انت تنفي الوصف الذي ذكروه. قالوا خارج النجس فقلنا ليس بخارج بل ظاهر. جواب ثاني تقول خارج النجس لكن المعنى الذي من اجله صار حدثا غير تحقق ما هو المعنى؟ قال وجوب وصل ذلك الموضع. غير متحقق هنا فصار الحكم المترتب عليه وهو كونه حدثا الطهارة ويوجب التجديد لها غير متحقق بعدم العلة. وفي الاول لعدم التسليم بالوصف. نعم ويورد ويورد عليه صاحب الجرح السائل فندفعه بالحكم ببيان انه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت الوجه الثالث من وجوه دفع النقض لكنه جاء جوابا عن نقض مختلف عن الاول اذا اعطاك مثالا لنقض وهو النجاسة اذا لم تسل. واجاب عنها بوجهين بالوصف وبالمعنى الثابت بالوصف دلالة اما الوجهان الاخران فاتى لهما بنقض ثان واجاب عنه بالوجهين الاخيرين. بقي لنا وجه الدفع بالحكم وبالغرض فاتى بنقض اخر نقض صوري ثان تكلموا عن الجرح اذا لم يسب واجبنا عنه اولا لا خارجا بل ظاهر. ثانيا نسلم انه خارج النجس. لكن المعنى الثابت به غير متحقق فتخلف الحكم لعدم تحقق العلم طيب هذا جوابان هذان جوابان. الجواب الثالث هو الجواب او دفع النقظ بالحكم. في او نقض صوري مفاده صاحب الجرح السائل. صاحب الجرح السائل الخارج فيه نجس تكلمنا عن الجرح عن النجاسة اذا لم تصل. طيب ماذا عن الجرح السائل؟ والنجاسة الخارجة فيه سائلة. فاذا خارج النجس ومع ذلك ليس بحدث حيث لم تنتقض الطهارة ما دام الوقت باقيا. فيورد هذا على الحنفية انتم تقولون صاحب جرح السائل والسيلان فيه نجاسة. ما الفرق بينه وبين البول والغائط؟ وانتم تقولون لا تزال طهارته باقية ما دام الوقت لم تنتقض الطهارة ما دام الوقت باقيا. يدفع بالحكم بمنع عدم الحكم في صورة النقض من خلال بيان انه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت. فنقول بلى نحن سلمنا انه حدث لكنه بعد خروج الوقت فلا نسلم انه ليس بحدث مطلقا. بل هو حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت يريدون ابقاء ما ابدوه وصفا صالحا سالما من وجوه النقب. لما قالوا له هذا تعليل من بان اي خارج من غير السبيلين نجس يوجب الحدث. ويرفع الطهارة فنقظ عند الحنفية قولهم بان صاحب الجرح السائل لا تنتقظ طهارته ما دام الوقت فيقال هذا نقظ على الستم تقولون ان الخارج النجس ان من غير السبيلين يأخذ حكم الخارج من السبيلين؟ فيقولون بلى. قالوا طيب هذا خارج النجس. ان قلتم في ذاك لانه ليس بسائل هذا سائل فهو خارج النجس. والوجه بينه وبين البول والغائط ظاهر خارج نجس وسائل فما الفرق الحنفية نحن لم ننفي الحكم وعندنا نسلم ان الجرح السائل حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت فهذا وجه من وجوه الدفع للنقض بالحكم يعني بمنع عدم الحكم في صورة النقض الم نقل ان النقض دعوة تخلف الحكم مع بقاء الوصف؟ قالوا هذا الوصف موجود خارج نجس وسائل وعندكم تخلف فالحكم فماذا يجيبون؟ لا ما تخلف الحكم الحكم موجود. ولكن تأخر الى ما بعد خروج الوقت يعني لا نسلم انه وليس بحدث بل هو حدث ولكن تأخر حكمه الى ما بعد خروج الوقت. ولهذا عند الحنفية لا يجوز له المسح على الخف بعد خروج الوقت ان كان لبسه بعد سيلان الجرح. فهم يحكمون بانه حدث. ولكن يجعلونه معلقا او مرتبطا بخروج الوقت هذا الوجه الثالث من وجوه دفع النقض على العلة المؤثرة. بقي الرابع قال وبالغرض فان فان غرضنا التسوية بين الدم والبول. وذلك حدث فاذا لزم صار عفوا لقيام الوقت كذا هذا. الوجه الرابع الغرض. الغرض من التعليل. الغرض من التعليل هنا في نجاسة الخارج من غير السبيلين قياسا على الخارج من السبيلين. ما الغرض؟ اليس هو تسوية الدم البول الخارج من غير السبيلين. واعتبرناه او اعتبره الحنفية ناقضا للطهارة. موجب للحدث الغرض من التعليل ما هو؟ هو اعطاء الدم حكما البول. هذا من وجوه دفع النقض وجه الدفع بالغرض من التعليل فيقال لهم ان غرظنا يعني من التعليل المذكور التسوية بين الدم والبول. طيب هيا ركز كيف يستعملون التسوية وجها لدفع هذا النقض؟ فنقول طالما كان الغرض هو التسوية بين الدم والبول. والبول حدث. طيب ماذا لو لزم البول؟ يعني دام واستمر. كمن به سلس البول صار عفوا كيف يعني عفوا؟ نعم انت لا تلتفت الى كونه ناقضا عند صاحبه اذا صار مستداما وانت لا تلزمه الا اذا خرج الوقت للطهارة تماما مثله في صاحب الجرح السائل نحن نعتبره متى؟ اذا خرج الوقت اما اذا توضأ وسال جرحه فهو كصاحب سلس البول اذا توضأ ودام بوله فاعتبرت ذاك هناك عفوا فاعتبر هذا عفوا. اذا بالغرض من التعليل دفعنا وجه النقظ. اذا اجاب وبين عن نقضهم لصاحب الجراحة السائلة واجاب بوجهين عن نقضهم بالنجاسة اذا لم تسب واراد تطبيق مثال عملي لكل وجه من الوجوه الاربعة التي يدفع بها النقض الصوري على العلة المؤثرة قال رحمه الله تعالى وبالغرظ فان غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث البول يعني فاذا لزم يعني استمر كمن به سلس البول صار عفوا لقيام الوقت. يعني لاجل قيام وقت الصلاة وهو مخاطب بالاداء والخطاب بالاداء يلزم منه ان يكون قادرا عليه ولا قدرة الا باسقاط حكم الحدث عنه في هذه الحال. واسقطت الشريعة عن صاحب بسدس البول حكم الحدث واعتبرته في حكم ذي الطهارة ولهذا يصلي ويؤدي العبادة فاذا خرج الوقت قظيت بحكم الحدث قالوا تماما نفعل مثله في صاحب الجراحة السائلة فانه ايضا اذا دام صاحب الجرح السائل هو مستمر تماما كمن به سلس البول فاذا دام صار عفوا ولو لم يجعل عفوا لكان الفرع مخالفا لحكم الاصل ونحن نفترض الى الغرض من التعليل بهذا الوصف والتسوية بين الدم والبول. وعندئذ يدفع وجه النقض بهذا الوجه الرابع المذكور اربعة وجوه يتم بها نفع دفع النقض الصوري. اولا بالوصف والثاني بالمعنى الثابت بالوصف دلالة ثالث بالحكم والرابع بالغرض. نعم قال واما المعارضة فهي نوعان. واما المعارضة. انتقل الى بيان المعارضة في العلة المؤثرة بصورتيها المذكورة. ما المعارضة؟ اقامة الدليل على خلاف ما اقام المعلم عليه اقامة الدليل على خلاف ما اقام المعلل عليه الدليل. المعلل اقام دليلا على اعلته فالمعارضة هي ان تقيم الدليل على خلاف ما اراد المستدل. فالخصم او المعترض او السائل سميها هو سائل اذا سميتها اسئلة معترض اذا سميتها اعتراضات آآ وجوه دفع اذا سميته خصما فهنا المعترظ او السائل او الخصم يواجه المستدل والمعلل بالاعتراظ بمعنى انه ويقيموا الدليل على خلاف ما اراده المعلم. هذا كما مر بكم فيما سبق في في جمع يرى بعض الاصوليين بعض الجدليين من اهل الاصول ان المعارضة في المناظرة غير مقبولة لما يتحدثون عن ادب الجدل والمناظرة يعتبرون انه ليس من الوجوه المسلمة في الاعتراضات وجه معارضة لم؟ قال لانك في المعارضة تجعل السائل او المعترض مستدلا. والمطلوب في مناظرة من الخصم الاستدلال او هدم الاستدلال ونقضه؟ اذا المراد منه يعني دوره هم يوزعون الادوار في المناظرة فاذا كان احد الطرفين في المناظرة مستدلا فما وظيفة الطرف الاخر؟ وظيفته دفع استدلاله او نقضه او فاذا اتخذ دورا يبني فيه دليلا او ينقلب الى مستدل لم يعد معترظا. عاد مستدلا وهذا من الخطأ عندهم الذي لا يقبل في مناظرات. لان لها قوانين واذا كنت في موقف او مقام معترض فلا يحق لك ان تستدل. الا اذا جاء دورك في الاستدلال اما في مقام الاعتراظ فدورك مقتصر على الاعتراظ الجدليين يرفض او لا يقبل المعارضة بان السائل فيها ينهض مستدلا وليس له ذلك بل له الاعتراض معهم فاذا شرع في دليل اخر وسلم دليل المستدل كان بانيا لا هادما ويبني دليلا له. ولهذا يمنعونه نحن قلنا المعارضة ما هي؟ هي اقامة الدليل على خلاف ما اقام عليه مستدل. اذا هو يقيم دليلا هو يستدل. قال المجوزون هو استدلال في ظنه في ظنه اعتراض هو بناء متظمن لهدم فلذلك وقع بينهم خلاف في قبول المعارضة من وجوه الاعتراض على وجوه القياس. قال اما المعارضة فهي نوعان. معارضة فيها ومعارضة خالصة. سنأخذ مجلسا الليلة الاول منهما. ونترك الثاني ان شاء الله الى المجلس المقبل المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة الاولى فيها وجهان وهي التي سنأخذها في مجلس كيف معارضة فيها مناقضة؟ قالوا لانه يبطل دليل المعلل يبدي علة اخرى يبطل دليل المستدل او المعلم ويبدي علة اخرى طيب هو لما ابطل دليل المستدل هذا ماذا مناقضة ولما ابدى علة اخرى معارضة فهي معارضة فيها مناقضة قال هي القلب. العلة التي يبديها هنا بعدما ابطل دليل مستدل علة من شأنها ان تقلب على المستدل دليله او علته التي ابداها على ما سيأتي التفصيل فيها الان. نعم. واما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقضة وهي القلب. وهو نوعان. احدهما قلب العلة حكما والحكم علة والثاني سيأتي بعد قليل قلب الوصف شاهدا على الخصم وليس له. قلب الوصف شاهدا عليه. هنا قلب العلة حكما الحكم علة نعم. كقولهم الكفار جنس يجلد يجلد بكرهم مئة فيرجم كالمسلمين فنقول المسلمون انما يجلد بكرهم مئة لانه يرجم ثيبهم. طيب. المعارضة التي فيها يقظة وهي القلب نوعان القلب هو ان يقلب العلة حكما والحكم علة هذي احدى القلب لما يستدل المستدل بعلة هي حكم. ومر بكم لا في التعليل بالحكم والمصنف من الحنفية يرى جواز التعليل بالحكم. فاذا استدل المستدل بحكم جعله علة يقلب عليه بان الحكم الذي ادعاه علة وليس حكما فيجعل العلة مكان الحكم والحكم وكان العلة مثال عندما يقول الخصم الكفار يجلد بكرهم مئة فيرجم ثيبهم. جعل جلد المئة علة لرجم الثيب تأمل القياس على المسلم قياس الكافر على المسلم. قال اذا كان الكافر اذا كان الكافر يرجم ثيبهم فيجلد بكرهم جعل جلد المئة علة لرجم الحكم الذي يريد اثباته ما هو رجم الثيب وجعل العلة الجلد مئة. قال الكفار جنس يجلد بكرهم مئة. فاذا تحقق فيهم جلد البكر مئة وجب ان نثبت حكم الرجم للثيب قياسا على المسلم. فجعل الجلد علة للرجل وهذا في الحقيقة تعليل بالحكم الجلد حكم واستعمله علة. فيقال في القلب المسلمون الم يجعل الاصل في القياس المسلمين؟ فيقال له انت لما قست قلبت اتخذت الحكم علة والعلة حكما المسلمون انما يجلد بكرهم مئة لانه يرجم ثيبهم ليس العكس فقلب له ما استعمله في التعليل بان جعل الوصف علة من جعل الحكم علة والعلة حكمه قال لا نسلم معنى الاعتراض لا نسلم ان الجلد في المسلمين علة لرجم الثيب بل الرجم للثيب علة لجلد البكر فيهم. اذا قوله لا نسلم ان الجلد علة للرجل هذه مناقضة ثم الادعاء العكس ان الرجم علة للجلد هذه معارضة فيها قلب. هذا القلب جعل فيه المعترض جعل فيه العلة حكما والحكم علة. يقول الاصوليون شرط هذا النوع من القلب قلب الوصف كما يسمونه قلب العلة كما يسمونه شرطه ان دون تعليل المستدل بالحكم. فاذا استعمل في تعليله الحكم امكن استخدام هذا النوع من القلب وهذا الطريق المتجه الى الاعتراض على تعليله. لكنه لا يتأتى الا اذا علل اذا علل بالحكم فاذا استخدم الحكم علة امكن التوجه اليه بالقلب. فيقال علتك التي ابديتها هي الحكم وحكمك الذي تريد بناءه عليه هو العلة بالعكس تماما. قال لان الوصف لو علل بالوصف لا يمكن ان يقلب عليه لانه اصبح وصف لحكم فلا يتجه ذلك في حقه طيب قال رحمه الله وهو نوعان احدهما قلب العلة حكما والحكم علة كقولهم يعني كقول الشافعية في في مثالهم الكفار جنس يجلد بكرهم مئة فيرجم ثيبهم. الحكم المطلوب اثباته رجم الثيب. وجعل العلة في اثبات كون البكر يجلد مائة. وقاس ذلك على المسلمين. فنقول يعني في جواب متظمن لمعارضة مناقضة بالقلب المسلمون الذين جعلتموهم اصل لم يتحقق فيهم التعليل الذي ذكرتم لو كان في فعلا ان البكر عندهم يجلد مئة لان الثيب يرجم لكان كذلك بل قال انما يجلد بكرهم لانه يرجى مثيبهم فجعل عكس ما اثبتوه علة. نعم والمخلص منه ان يخرج ان يخرج الكلام مخرج والمخلص منه من ماذا من القلب ليس المراد ان يدفع القلب بعد وروده بهذا المخلص بل المراد اذا اراد الا يرد عليه القلب يسلك هذا المسلك يعني الان اللي هو كما تقدم مرارا يعني في شرح الطوفي وفي شرح جمع الجوامع باب الاعتراظات على القياس او الاسئلة الواردة او والقدح في العلل ونحوها هي بالدرجة الاولى دروس في المناظرات وادابها وطرق اقامة الادلة والاعتراظات ودفعها هي بالدرجة الاولى كذلك وبالتالي فالحديث لا يتعلق فقط بالقياس والعلل هو قانون عام يحكم نظرات فهم يبينون لك ما المتأتي لك في مقام الاستدلال ان كنت مستدلا او الاعتراض ان كنت معترظا. فبين لك ان انت معترظا تستخدم المعارضة التي فيها مناقظة بالقلب في احد صورتيه وهو قلب العلة. وقال لك ان كنت مستدلا ولا يريدوا ان يرد عليك دليل القلب او اعتراض القلب من خصم فاجعل ذلك من مخرج ذكره لك هنا والمخلص منه والمخلص منه ان يخرج الكلام مخرج الاستدلال. فانه يمكن ان يكون الشيء دليلا على شيء وذلك الشيء دليلا عليه نعم اجعل بدل ان تقول هذا الحكم علة لكذا وكلاهما حكم. انت تقول العلة في رجم الثيب جلد البكر. او العلة في جلد البكر الرجم الثيب. انت عللت حكما بحكم. لا تجعل احدهما علة للاخر. اجعل احدهما شاهدا ودليلا على الاخر هذا يخرجك من مخرج القلب في العلل. يمكن ان يكون الشيء دليلا على امر والامر ذاك دليلا على الشيء وبالتالي فلا يتوجه اليك بالقلب ويجعل علتك حكما لانك لا تقيمه مقام العلة. ان تجعل احد الحكمين دليلا على الاخر ترك لا علة له كالنار مع الدخان هل الدخان علة لوجود النار او وجود النار علة للدخان؟ حتى لا يقلب عليك المسألة في اثبات احدهما علة اجعلها دليلا وليس تعليلا يجعلها شاهدا على وجوده متضمن لمعنى التعليل لكنه يغلق باب الاعتراظ بالقلب. نعم والثاني الثاني من ماذا؟ من وجوه القلب التي تأتي في المناقضة المتضمنة مع المعارضة قال والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهدا له. القلب الاول قلب الحكم علة والعلة حكما. يسمونه العلة وهذا القلب قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهدا له يسمونه قلب الدليل. والفرق بينهما ان الاول كما اتضح لك بالمثال ان يقلب على المستدل علته حكما وحكمه علة اما في قلب دليل قلب الوصف شاهدا عليه. يبقى يبقى الوصف الذي اثبته المستدل. غير انه يقلب عليه يعني نفسه يقلب عليه فيكون حجة عليه لا حجة له. فهذه اعتراض فيها مناقضة التي تتضمن القلب وبالمثال ايضا يتضح لاحظ هذا ايضا يعني في النوع الاول في قلب العلة قيدنا بعدم امكان استخدامه الا اذا كان يعلل بالحكم في قلب الدليل لا يتأتى استعماله الا بوصف زائد على وصف المعلم على وجه يكون الزائد تقريرا او تفسيرا للوصف الاول كما سيأتي الان وبالتالي يمكن ان يكون الوصف شاهدا عليه لا له كقوله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية كصوم القضاء. يثبت الشافعية وجوب تعيين النية لصيام رمضان من الليل. ويجعلون ذلك معللا بانه صوم فرض. ولا يتأدى صوم الفرض الا بتعيين النية كصوم القضاء من كان عليه قضاء او او وجب عليه صوم كفارة وجب عليه التعيين التعيين يعني من النية بالليل انه ينوي صيام كذا. قالوا فصوم رمظان مثله. ولانه صوم فرض وجب فيه تعيين النية ولا يتأذى الا بها. الان في الاعتراظ هنا انت لا تنقظ الوصف. ولا تعترض عليه انت تثبته وتبقيه ولكن تقلبه عليه تجعل الوصف المذكور تماما كما هو حجة عليه وليس حجة له. ستقول نعم انا اوافق. ان التعيين مطلوب في صوم الفرض ولا يتعدى الفرض الا به. لكنه تعيين حاصل فلا يطلب تعيينه ثانية في صوم رمضان وقد مر هذا المثال سابقا هو تعيين حاصل بالشرع والشرع لما اوجب صوم رمضان في الثلاثين يوما من ذلك الشهر لم يمكن لا يمكن للعبد ان ينوي فيه صيام شيء واجب سوى رمضان. فتعين فيه حصل فيه من الشرع ولو طالبت المكلف بتعيين النية اردت تعيينا ثانيا لا حاجة اليه. فنقول التعيين واجب ومطلوب وهو شرط لصحة الصوم لكنه حاصل. فتعيينه ثانية غير مطلوب تماما كصوم القضاء اذا صام القضاء تعين فتعينه ثانيا لا محل له. لكن الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء ان صوم رمضان عينوا قبله وصوم القضاء يتعين بالشروع فيه. يعني شخص نوى ان يصوم غدا صوم يوم قظاء من رمظان فاته متى يتعين في حقه هذا الصوم؟ قالوا اذا شرع فيه. يعني هذه النية له ان يقلبها قبل الفجر بدقيقة. ويقلب نيته وينوي شيئا اخر ينوي به صيام يوم مستحب او او نذر او كفارة ويجعل القضاء يوما اخر اما في رمضان فيتعين قبله قبل الشروع من الفجر لا يمكن اصلا التغيير نيته ليوم من ايام رمضان ان يكون نيته في غد يوما اخر غير صيام رمظان هذا الفرق بينهما والا فالتعيين موجود. مرة اخرى كقولهم في صوم رمظان كقولهم وفي صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية كصوم القضاء. فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية فاستغنى عن تعيين النية. بعد تعينه كيف تعين؟ بتعييني الشرعي فاستغنى عن ثانيا نعم كصوم القضاء ما به صوم القضاء؟ لما عينه عين بالنية صوم غد ان يكون قضاء لم يجب تعيينه ثانيا لكن انه لكنه انما تعين بالشروع في القضاء يعني. وهذا تعين قبله في رمضان. نعم وقد تقلب العلة من وجه اخر وهو ضعيف. طيب بعدما تكلم عن نوعي القلب قلب العلة وقلب الدليل. الاول قلب الوصف حكما. قلب العلة حكما والحكم علة. والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان كان شاهدا له. لما انتهى من هذين النوعين وبهما تتحقق المعارضة التي فيها مناقضة قبل ان ينتقل الى النوع الثاني وهي المعارضة الخالصة الحق حديثه عن نوعي القلب بنوع ثالث حكم بانه ضعيف. قال وقد تقلب العلة من وجه اخر. وهو ضعيف. هذا النوع من القلب يسمونه العكس كما سيأتي توضيحه الان مع مثاله. نعم كقولهم هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء. قولهم هذه عبادة عند الشافعية الشروع في النوافل لا يوجب اتمامها ولا القضاء لفاسدها خلافا للحنفيين والحنفية يتعين عندهم بالشروع في النافذة يتعين اتمامها ويجب القضاء لفاسدها. يعني نوى صوم تطوع ثم آآ افطر في اثناء اليوم. وجب عليه قضاء هذا اليوم ويجعلون الشروع في النافلة موجبا اولا للاتمام وموجبا ثانيا لقضاء فاسده تفعيله يخالفون في ذلك هو الان يأتي بمثال بتعليل للشافعية فيقولون هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع فيها. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها احترازا عن الحج فانه يمضى في فاسده. فاخرج سورة الحج واعط ما شئت من الامثلة غيرها في النوافل. هذه عبادة صام يوما تطوعا نوى صلاة وكبر فيها ودخل. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها. فلا تلزم بالشروع. فجعل ملازمة بين الشروع بين الاتمام بعد الشروع وبين المضي بعد الفساد. هذه عبادة لا يمضى في فاسدها. فلا تلزم بالشروع. قال كالوضوء هذا مثال والوضوء هو الاصل في القياس هنا. الوضوء ما به عبادة لا يلزم المضي في فاسدها. لو وصل الى غسل وجهه ثم خرج منه مريح او خرج منه بول لا يمضي في فاسده. وهو ايضا اذا بدأ بالشروع في الوضوء ان كان نافلة لا يلزمه المضي فيه فله ان يقطع لاي طارئ ويتركه وينصرف عنه. فالعبادة ان قلت صلاة او قلت صيام ما الفرق بين بين الوضوء وجه الشبه بينهما عبادة لا يلزم المضي في فاسدها ولا يلزم بالشروع اتمامها الوضوء هكذا عبادة الشروع فيها لا يوجب الاتمام والفساد فيها لا يوجب المضي ولا القضاء فكذلك الصلاة النافلة كذلك صوم النافلة. هذا بناء القياس عند الشافعية فانظر كيف يتوجه القلب الذي سماه اصنفه ظعيفا فيقال لهم فيقال لهم لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع لما كان يعني لما كان النفل الصلاة والصوم كالوضوء في ماذا؟ في بعدم وجوب المضي فيه ولا قضاء فاسده. لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النذر والشروع يقال لما كان النفل كالوضوء في عدم الامضاء وجب ان يستوي في النفل عمل النذر والشروع اي كما استوى عملهما في الوضوء حتى لا يلزم الوضوء بهما. لا بالشروع ولا بالنذر لكن صلاة النافلة وجدناها تلزم بالنذر فاذا افترقت عنها صلاة النافلة بالنذر ينبغي ان تلزم بالشروع. نحن نقول هذا لا يلزم بالشروع ولا يلزم بالنذر. قالوا وجدنا صلاة النافلة تلزم بالنذر اذا ما لزم بالنذر يلزم بالشروع هذا نوع من القلب يسميه الاصوليون او المصنفون قلبا ضعيفا. يعني هو اوجد تلازما باتجاه في الوضوء بين المضي والشروع او بين النذر والشروع؟ فقال له في القلب وجدنا صلاة النافلة تلزم بالنذر فاذا كان هذا التلازم موجودا اذا فيجب ان تلزم صلاة النافلة بالشروع. القائس هنا ما تكلم عن النذر ولا اتى به. لكنه اوجد وجها يتعلق والمضي فقال وجدنا تلازما في الوضوء انت تريد ان تسوي الصلاة بالوضوء. في الوضوء وجدنا التلازم بين المضي وعدم لزوم النذر. قالوا في صلاة النافلة وجدنا النذر لازما. اذا فيكون الاتمام بعد الشروع ايضا لازما كذلك فينبغي ان تلزم عملا بقضية الاستواء. هذا النوع من القلب مختلف فيه بين الجدل دين الاصوليين. فقيل بصحته لانه تضمن معنى جعل للوصف شاهدا على المستدل اله وقيل بفساده لان المعترض لم يأت بحكم ينفيه المستدل وهو التسوية هو استند الى التسوية وعمد الى تفريق من وجه اخر جعل التسوية فيه لازم. قال ويسمى هذا ويسمى هذا عكسا ويسمى هذا عكسا هذا النوع من القلب يسمى عكسا كقولك ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع فيه كالحج. وعكسه الوضوء يعني ما لا يلزم بالنذر لا يلزم فيه وهذا الذي استند اليه في مسألة قياسهم صلاة النافلة على الوضوء قالوا معكم انتم تقيسون الصلاة على الوضوء لكن وجدنا في الوضوء التلازم بالعدم فيهما ووجدنا في صلاة النافلة الاثبات في في واحد منهما فيلزم من الاستواء ان يلزم في الاخر وهو الشروع فيه كما لزم بالنذر. وعلى كل حال سمى هذا النوع من القلب بعكسا وهم يجعلونه من الوجوه الضعيفة كما تقدم قال بعد ذلك رحمه الله والثاني المعارضة الخالصة. وهو يقصد الوجه الثاني من وجهي المعارضة التي تتجه على العلل المؤثرة ما الوجه الاول؟ المعارضة التي فيها مناقضة والثاني معارضة خالصة المعارضة التي فيها مناقضة كانت تشتمل على صورتين من صور القلب قلب الحكم علة والعلة حكما وهو قلب العلة والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم لا شاهدا له ويسمى قلب الدليل. انتهت بامثلتها وختم ذلك بقلب العكس وبين ضعفه انتقل بعدها فيما سنجعله في المجلس المقبل ان شاء الله ولعله يكون خاتمة مسائل القياس. بقي لنا فيه هذا النوع من المعارضة خالصة بصوره المذكورة هنا انتقل بعدها الى الحديث عن الترجيح بين القياسات اذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح ذكر وجوه الترجيح بين المعاني والعلل ختم بها باب القياس بقوة الاثر بقوة الثبات بكثرة الاصول بالعدم عند العدم. وجعل ذلك خاتمة لحديثه عن فصول القياس ومسائله نجعلها في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين