بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الاخير بعون الله تعالى وتوفيقه. وهو المجلس الثاني والخمسون بفضل الله ومنته من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبدالله بن احمد ابن محمود النسفي المتوفى سنة عشر وسبعمئة للهجرة رحمة الله عليه. وهذا المجلس الاخير يأتي في ختام ما قهو المصنف في كتابه من ذكر عوارض الاهلية. وتقدم انه قسمها رحمه الله الى قسمين عوارض سماوية ورضى مكتسبة. وذكر في العوارض المكتسبة المكتسبة سبعة منها بقي منها العارظان الاخيران. وهما والاكراه وبالحديث عنهما وشرحهما في هذا المجلس يكون قد تم لنا الانتهاء من كتاب متن اناري الانوار سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخه قنا وللسامعين والحاضرين. قال والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد. الخطأ اذا هو سادس العوارض المكتسبة في كلام المصنف هنا في هذا الفصل الاخير. والخطأ من غير حاجة الى تعريفه هو مخالفة القصد والعدول عنه. فمن لم يصب المراد من الشيء يقال له اخطأ اذا عدل عن المقصود الى غيره فهو خطأ. مخالفة القصد خطأ والعدول عن المراد المطلوب الصحيح هو خطأ. قال المصنف رحمه الله وهو بالحديث او بصدد الحديث عن كونه عارظا من عوارض الاهلية قال هو عذر صالح لسقوط حق لله تعالى. كيف؟ قال اذا حصل على اجتهاد. ولهذا ثبت في الحديث ان المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطأ فله اجر ترتب الخطأ ترتب الاجر مع الخطأ دلالة على عدم بالاثم على الخطأ اذا هو معفو عنه بل هو مأجور. قال اذا حصل عن اجتهاد بهذا القيد. ويخرج بهذا القيد الخطأ الحاصل ها نعم عن جهل عن هوى عن عدم علم عن قلة مبالاة فيقع الخطأ لا عن اجتهاد وحرص على اصابة الصواب نعم ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص. يقول الله عز وجل وليس عليكم جناح في ما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ من محامل العذر في الشريعة ورفع الحرج والمؤاخذة اثم قال حتى يصير شبهة في العقوبة. المقصود بكونه شبهة في العقوبة ان من اتى خطأ يستوجب عقوبة من وقع في امر يستوجب عقوبة لكنه كان مخطئا فان خطأه يعد شبهة تدرأ عنه العقوبة ثم بين فقال حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص. كما اذا زفت اليه غير امرأته فظنها زوجته فوطئها فانه لا يحد ولا يأثم. مع انه واقع في وضع محرم فما الذي رفع عنه اثم الزنا وحد الزنا؟ الخطأ اذا اصبح شبهة في العقوبة فلا يأثم ولا يؤاخذ بحد وهذا مثاله. قال ولا قصاص كما اذا رأى شبحا خيالا من بعيد فظنه صيدا فرمى اليه وقتله. فكان انسانا هو ما قصده ولا ظنه انسانا فانه لا يأثم اثم قتل العمد ولا يترتب عليه حكم قتل العمد من قصاص ونحوه ولهذا يسمى بقتل الخطأ قتل خطأ لانه قتل وازهاق نفس فهو قتل. لكن لما تعرى عن قصد الاصابة ناية ووقع فيه كما عرفنا الخطأ مخالفة القصد والعدول كان خطأ فترتبت عليه احكامه. هذا معنى قوله رحمه الله حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وصح طلاقه في قتل الخطأ قلنا لا يأثم اثم قتل العمد. ولا يعد قاتلا ولا يجب عليه القصاص لكن هل تسقط عنه الدية في قتل الخطأ؟ الجواب لا. لماذا اسقطنا القصاص وابقينا الدية قال ولم يجعل ولم يجعل يعني الخطأ عذرا في حقوق العباد. هذا هو الفارق لانه قال قبلها في بداية الخطأ وهو عذر في ماذا لسقوط حق الله تعالى وحق الله في الجنايات الحدود والقصاص وحق العباد ما يترتب لمثلهم كما في وطئ الزنا شبهة لا يفوت مهر المثل حقا للعباد. لكن يسقط حد الزنا والاثم به انه حق لله. فقال هنا ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ظمان العدوان. اذا اتلف مال غيره خطأ بان رأى شبحا من بعيد فظنه صيدا فرماه فقتله. فاذا هي شاة لانسان مملوكة لصاحبها هو معذور بالخطأ فلا اثم عليه واثم عدوان لكنه بخطئه لا يسقط عنه ضمان ما اتلف خطأ. قال لم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان. يعني ضمان الاعتداء خطأ بان يتلف مالا لغيره. او فيفسد شيئا ملكا لاخر. ضمان رمال هنا في حقوق العباد لم يسقط بالخطأ لانه ضمان مال وليس تاء فعل لو كان جزاء فعل لكان الخطأ عذرا يسقط عنه الجزاء. لاحظ لما قلنا في القصاص هو جزاء فعل فالخطأ اسقطه في الوطء المحرم يوجب الحد جزاء فعل فالخطأ اسقطه لكن في ضمان الاموال كما في دية قتل الخطأ وكما في اتلاف حقوق الاخرين فان الخطأ ها هنا يرفع الاثم في العدوان ولا يرفع ضمان الاموال. وهذا عند الجمهور يفرقون بينها بصيغة اخرى فيقولون ما كان من باب التكليف وما كان من باب الوضع. فباب التكليف الاحكام التكليفية فلا تحريم ولا وجوب ولا اثم لكن باب الاحكام الوضعية التي فيها ترتب الاسباب على مسبباتها وما يتعلق بهذه الانواع من اروش الجنايات قيم المتلفات وضمان الحقوق والغصوب والقروش ونحوها فانها لا تسقط. ليس هذا من باب تكليف المخطئ ولكنه من باب ضمان الاموال كما يقول الحنفية ومن باب الاحكام الوضعية كما يقول الجمهور. قوله ووجبت به ديته يعني في قتل الخطأ ووجبت به الدية وصح طلاقه خلافا للجمهور صح طلاقه باعتبار انه اجرى على لسانه لفظ الطلاق فوقع منه طلاقه باعتباره مخطئا مثال الخطأ لم يقصد ان يكون اه ان يكون قاصدا للطلاق كمن اراد ان يقول لامرأته عدي فقال لها انت طالق خطأ ما قصد الكلمة ولا نواها فيقع خلافا للجمهور ومنهم الشافعي الذي قاس طلاق المخطئ على النائم بجامع عدم القصد. عدم القصد واجاب الحنفية بالتفريق بان النائم لا يتوجه فيه القصد اصلا بخلاف المخطئ ففيه نوع قصد وهو اجراء الكلمة على لسانه قصدا واختيارا. وان لم يقصد المعنى واصابته بلفظه الذي اوقعه نعم ويجب ان ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره. ويجب ان ينعقد بيعه والضمير يعود على من وقع في الخطأ ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ما معنى انعقاد بيع المخطئ؟ يعني ان يجري لفظ البيع على لسانه خطأ ما اراد ان يقول بعت فوقع منه خطأ ان قال للمخاطب بعتك. فقال المخاطب قبلت شرعا ينعقد لوجود ركني البيع ايجاب وقبول وهما العاقدان حاضران فانعقد البيع لاكتمال اسبابه واركانه فقالوا يجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه صدقه في ماذا صدقه في كونه مخطئا ما اراد حقيقة البيع اراد ان يقول الحمد لله فقال بعتك اراد ان يقول استودعك الله فقال بعتك فقال المخاطب قبلت كان ايجاب فترتب عليه قبول ينعقد البيع قال رحمه الله ويكون بيعه كبيع المكره ما بيع المكره بيع المكره ينعقد فاسدا ينعقد لوجود اركانه لكن ما معنى الفساد انه يمكن تصحيحه ينعقد فاسدا فاذا اجازه من له العقد تم واذا اعرض عنه فهو فاسد. يعني لا يترتب عليهم انتقال الملك وملك المبيع الا باجازة صاحبه. ها هنا كذلك ان البيع لوجود الاختيار وكان فاسدا لعدم الرضا منه وقصده للبيع فصار كالمكره ينعقد فاسدا لانك تقول هو اخطأ اراد ان يقول استودعك فقال بعتك اخطأ لكن الكلام هل جرى على لسانه اختيارا او طبعا تقول طبعا كجريان الماء مثلا في القناة في الوادي لا جريان الكلام على لسانه لم يكن كجريان الماء في قناته وفي مجراه هو نوع من الاختيار الذي تلفظ به نعم لكنه لعدم الرظا وقصده معنى البيع لم ينعقد صحيحا اذا قد بوجود سببه وكان فاسدا لعدم الرضا به والرضا شرط لصحة البيع فكان فاسدا لعدم تحقق شرط الرضا فهذا معنى قولهم وينعقد فاسدا. طبعا هذا ايضا عند الحنفية خلافا للجمهور فان من عقد البيع خطأ لا ينعقد عندهم لعدم تحقق شرط الرضا وهم يقولون عدم تحقق الرضا لا يمنع انعقاده البيع لكن يمنع صحته وهم يفرقون في العقود بين الفاسدين والباطل فالفاسد عندهم ما يمكن تصحيحه بخلاف الباطل فقالوا ينعقد مع الفساد نعم قال والاكراه وهو اما ان يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ نعم. او يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضا وهو ان يهتم بحبس ابيه او ابنه. الاكراه هذا سابع العوارض المكتسبة واخرها. ما الاكراه حمل الانسان على ما يكره ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد فدفعه لان يحمل نفسه على ما لا يريد اكراه وان يوقع من الافعال والتصرفات ما لا رغبة له فيه اكراه. وهو ايضا اوظح من ان يعرف ذكر المصنف رحمه الله للاكراه انواعا ثلاثة رتبها بحسب قوتها الى الاضعف على النحو التالي. قال اما ان يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الجئ. هذا الذي يسمونه الاكراه التام. الاكراه المرجئ. ما معنى ملجئ يلجأ المكره الى الفعل فلا يبقى له فيه اختيار هذا الاكراه المرجئ قال فيه المصنف يعدم الرضا. ان يعدم الرضا يعني لا يبقى قدر من الرضا عند المكره الا اعدمه ويفسد الاختيار يعني يجعل المكره لا اختيار له لانه اجبرها. قال ويسمى الملجئ او قال وهو الملجئ. مثال ذلك ان يكرهه مهددا اياه بالقتل او بتلف او باتلاف عضو من اعضائه فيكون اكراها لان المحمل للمكره على فعل ما اكره عليه هو تهديده في نفسه بالتلف او في عضو من اعضائه. هذا يسمى الاكراه الملجئ في اولى السور الثانية قال او يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. الدرجة الثانية من الاكراه تسمى الاكراه الناقص او غير التام ان يعدم الرضا اكراه يزول معه رضا المكره ولكن له قدر من الاختيار. فرق الان بين اختيار المكلف ورضاها اختياره يعني قدر من الارادة له فيه ان يفعل شيئا بنفسه واختياره. والرضا يعني رضا قلبه عما يفعل فالدرجة الاولى لا رضا ولا ولا اختيار الدرجة الثانية لا رضا لكن يبقى الاختيار قال ولا يفسد الاختيار. هذه درجة اقل من الاكراه. ليس الاكراه فيها بالتهديد بالقتل ولكن مثل الاكراه بالحبس المدة الطويلة او بالضرب ضربا غير مهلك ولا متلف. لنفسه ولا لعضو من اعضائه. هذا اكراه. ويتحقق به قدر من حمل المكلف على ما لا يريد لكن هل يفسد اختياره بالمرة؟ لا بمعنى انه بوسعه ان يرفض الاكراه ويأبى الاتباع لما اكره عليه. فماذا تكون النتيجة؟ ان يحل به ما هدد به ثم بوسعه ان يصبر ويحتمل ولا ينفذ ما اكره عليه. هذه درجة ثانية. قال رحمه الله في الثالثة ايعدم الرضا اكراه لا يعدم حتى الرضا عند المكلف قال وهو ان يهتم بحبس ابيه او ابنه يهتم يعني يصيبه الهم او يغتم فيكون التهديد لا في نفس مكره ولكن في قريب له كاب وابن وزوجة نحو ذلك واخ فيهدد بحبس اخيه او ابيه او ابنه او زوجه ونحو هذا. هذا التهديد جعله المصنف دون الذي قبله واعتبره مما يقل عنه درجة. ما اثر هذا؟ اثر هذا في التقسيمات الاتية الان في احكام الاكرام راه يقول الشراح ان اكثر الحنفية يقتصرون في تقسيم الاكراه على النوعين الاولين فقط الاكراه التام الملجئ والاكراه الناقص. وخالف البزدوي وتبعه المصنف النسفي رحمة الله عليهم جميعا باظافة هذا النوع الثالث من الاكراه. يقول ابن امير الحاج صاحب تيسير التحرير يقول القياس انه ليس باكراه لم يقول القياس انه ليس باكراه. لم قال لانه لا يلحقه ظرر بذلك الضرر ليس عائدا اليه يقول القياس انه ليس باكراه لانه لا يلحقه ظرر بذلك. والاستحسان انه اكراه هو اكراه استحسانا لا قياسا قال والاستحسان انه اكراه لانه بحبسهم يلحقه من الحزن والهم ما الحقوا بحبس نفسه او اكثر وهذا معلوم فربما حمل الشخص هما يتعلق باذى يلحق بابيه او بابنه كالذي يلحقه بالهم لنفسه وربما اكثر فلذلك هو في القياس ليس ضررا يعود الى المكره ولكنه الى من يعود عليه بطريق غير مباشر فلذلك قالوا هو استحسانا لا قياسا. نعم والاكراه بجملته لا ينافي الخطاب والاهلية. لماذا لماذا لم يكن الاكراه منافيا للخطاب والاهلية؟ يعني لا يرتفع التكليف ولا تسقط الاهلية عن المكره. لما قالوا لان مدار الاهلية على ماذا العقل والبلوغ وهما متحققان متوفران في المكره فلذلك لم تسقط الاهلية لبقاء مناطيها نعم والاكراه بجملته لا ينافي الخطاب والاهلية لانه متردد بين فرض وحظر واباحة ورخصة. يعني غاية ما في الاكراه من لافعال يقع فيها المكره فاما ان يصيب بالاكراه فرضا او حظرا او اباحة او رخصة فلم يخرج فيها عن دائرة احكام التكليف فبقي مكلفا. قصده قوله رحمه الله لانه اي الاكراه متردد الفعل المكره عليه متردد بين فرض وحظر واباحة ورخصة المثال الاول ان يكره بالتهديد بقتل النفس على اكل الميتة فان لم يأكلها قتل فما الذي يلزمه في هذه الحالة يلزمه ان يأكل صيانة لنفسه عن القتل وصون نفسه عن القتل فر. فالمكره عليه الان اصبح فرضا عليه لينجو بنفسه ولو امتنع. ها ولو امتنع فقتل كان اثما لانه كان بوسعه ان يدفع القتل عن نفسه كمن يكون مضطرا وقد غص بلقمة فيأكل فلو امتنع عن الاكل حتى تلفت نفسه اثم هذا المثال الاول. المثال الثاني الحظر كان يكره على قتل مسلم والا قتل فما حكم قتله للمسلم لانجاء نفسه هذا حرام اذا هذا المحظور في الصورة الثانية. لانه لا يحل له بوجه ازهاق نفس لانجاء نفسه. وكذلك فلو اكره مهددا بالقتل على الزنا فانه ايضا يحرم عليه الاقدام. مثاله الثالث الاباحة ان يكره على افساد الصوم يكون صائما فيهدد بالقتل ان يفطر فيفطر او لا يفطر قالوا يفطر والفطر هنا له مباح. فهذا التهديد اباح له الفطرة. فاذا افطر صيانة لنفسه التلف والقتل والهلاك قد اتى مباحا. مثاله الاخير في الرخصة الاكراه على اجراء كلمة الكفر وفيها يقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقصة عمار ابن ياسر رضي الله عنهما معلومة مشهورة الاكراه على كلمة الكفر يجعلها رخصة وليس اباحة. ما الفرق الا يباح له ان ينطق كلمة الكفر اذا اكره عليها بالقتل لا يقولون ما يباح؟ يقول مثل هذا مستقبح محرم لا يوصف بالاباحة في حال من الاحوال قط لكن يوصف بالرخصة وهذا تفريق دقيق بينما يخرج به المكلف عن المحرم كالفطر في رمضان. فيوصف باباحة وبين النطق بكلمة كفر فلا توصف باباحة اطلاقا. لكنه ينتقل عنها الى وصف الرخصة. فدار الاكراه في حكم ما يترتب عليه في حق المكلف بالنسبة للفعل الذي يكره عليه الا انه دائر بين فرض وحظر واباحة ورخصة ورخصة. يقول ابن ملك رحمه الله في شرحه واعلم انه لا حاجة لذكر الاباحة لدخولها في الفرض او الرخصة تأمل معي يقول رحمه الله لان المراد بها ما هي؟ الاباحة. الاباحة. لان المراد بها ان كان اباحة وفعل المكره عليه بالاكراه وعدم الاثم في الصبر عن الامتناع عنه فهي الرخصة ان كانت الاباحة اباحة فعل المكره عليه بالاكراه. وعدم الاثم بالصبر على الامتناع عنه فهي الرخصة. وان كانت اباحية فعله بالاكراه ويصير اثما في الصبر فهي الفرض كمن يجبر على على اكل الميتة فهي الفرض فيقول اذا تسميتنا لها اباحة لا حاجة لها. فان يمكن ان تندرج في الرخصة ويمكن ان تندرج في الفرض. قال وافطار الصائم في المثال الذي ذكره الشراح لهذه للاباحة. قال وافطار الصائم بالاكراه لا يخلو منهما من ماذا من فرض او رخصة قال وافطار الصائم بالاكراه لا يخلو منهما لانه ان كان مسافرا ووقع الاكراه كان افطاره عند الاكراه فرضا وان كان مقيما كان رخصة فلا نقول انه مباح بل يقال رخصة كما في كلمة الكفر. قال ولا يوجد في الاكراه ما يتساوى الاقدام عليه والامتناع عنه في الاثم والثواب عند الاكراه والاباحة هي استواء الطرفين فلما لا يتحقق لها صورة لا داعي لافرادها بقسم في احكام الفعل المكره عليه والله اعلم. نعم ولا ينافي الاختيار فان عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد. طيب هذه جملة ولا ينافي الاختيار. ما هو؟ الاكراه الاكراه لا ينافي الاختيار كيف لا ينافيه؟ هل المكره مختار هل للمكره اختيار يقرر الحنفية هذا المعنى مخالفين به غيرهم فانتبه للمعنى. يقولون لا ينافي الاختيار. الاكرام باه لا ينافي الاختيار بانه لو افترضنا ان الاكراه يبطل الاختيار لبطل الاكراه. نفسه كيف؟ لان الاكراه انما يكون على فعل يمكن ايقاعه بالاختيار ولا يتصور اكراه على فعل ليس في اختيار مكلف اذا لا يقع الاكراه الا على فعل يكون للمكلف فيه اختيار يعني هل يصح ان تقول يكره الشيخ على ان يكون شابا هذا لا يتصور فيه اكراه. فاذا افترضنا انتفاء الاختيار سيبطل الاكراه اذا افترضنا انتفاء الاختيار يبطل الاكراه فالاكراه لا يتوجه الا على فعل يكون للمكلف فيه اختيار. ولهذا قال ولا ينافي اختيار فما الذي ترتب على هذا عند الحنفية؟ ان الاكراه لا يرفع وصف الاختيار للمكلف طيب اذا هل يترتب على فعله وهو مكره حكم؟ الجواب نعم ويكون اختيارا فاسدا ليش لعدم الرضا هو اختيار ولكنه اختيار فاسد ويقابله اختيار المكره المكره الم يأمره بكذا ويكرهه على كذا اذا للمكره اختيار وللمكره اختيار. ايهما الصحيح وايهما الفاسد انتبه لا نقصد بالصحيح الصحة شرعا لا نقصد صحة الاختيار فايهما اختياره صحيح بالنسبة لنفسه المكره وايهما اختياره فاسد المكره وصف الصحة والفساد مناط بماذا بالرضا فالمكره اختار اختيارا راضيا به فكان اختياره صحيحا. والمكره اختار اختيارا لا رضا له فيه فهو اختيار فاسد. اذا هذه واحدة بعد السابقة اولا ان الاختيار لا ينافي او لا يعارض الاكراه او اكراه لا ينافيه. فاذا كان اكراه فلا ينفي الاختيار ولا يسلبه. وان كان اختيارا فاسدا لكنه لا ينافيه. هذا التصوير للمسألة مخالف لما عليه الجمهور. فان الاكرام اها عندهم عذر في الشريعة مبطل للحكم لانه يبطل الاختيار فينظر الجمهور الى ان الاكراه منافاة للاختيار ولا يجتمعان. فكل ما يقع من المكره من تصرفات باكراه فانها لا حكم لها لانه لا اختيار له فيها. والحنفية يقولون بلى له اختيار فاسد ما حكمه سيأتي الى تفصيله الان ولا ينافي ولا ينافي الاختيار فان عارضه اختيار صحيح. اذا عارضه عارض ايش عرض اختياره المكره اختيار المكره الذي وصفناه بانه فاسد فاذا عارضه فاذا عارضه اختيار صحيح الان المكره اذا اكره المكلف على فعل ففعل الا يصدق على الفعل انه تجاذبه اختياران اختيار للمكره واختيار للمكره المكره يريد الفعل والمكره لا يريد. لكنه اختيار نشأ عنه فعل. سمينا الاول اختيار المكره اختيارا صحيحا واختيار المكره الفاسد اختيارا فاسدا يقول فاذا عارضه اختيار صحيح وجب هم وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقي منسوبا الى الاختيار الفاسد. هذه القاعدة عرفنا ان الاختيار الصحيح هو المكره والاختيار الفاسد هو المكره اذا تعارظا وجب ترجيح الصحيح يعني مجرم اختيار المكره ما معنى ترجيحه يضاف الفعل اليه ويلزمه حكمه. فننسب الفعل الى من المكره ونحمل التبعة على من؟ المكره والضمان على من؟ على المكره. ويكون اختيار المكره بين قوسين. الاختيار الفاسد كالعدم كالاكراه على القتل واتلاف المال لماذا رجحنا فيه اختيار المكره؟ قال اذا ترجح قالوا مثل ان يستخدم المكره كالالة فيحمله ارميه على انسان فيقتله به او على مال فيتلفه. هنا لا اختيار صحيح للمكره اختياره كالعدم. اخذه فالقاه فرمى به فدفعه على شيء فاتلفه هنا ترجح الاختيار الصحيح على الفاسد فحملناه على المكره فيتحمل تبعة الفعل وظمانه وما ينشأ عن ذلك كله. قال والا يعني لا والا يمكن ترجيح الاختيار الصحيح يقول مرة اخرى فاذا عارضه اي الاختيار الفاسد اختيار المكره اذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا ان لم يمكن ان لم يمكن ترجيح الاختيار الصحيح كيف هذا؟ قالوا عندما لا يكون الاكراه ممكنا بل يكون المكره مختارا لفعله بارادته. سيأتيك المثال بعد قليل او التفريع على هذا مثل الاكراه على الفعل. قالوا والاكراه على الفعل لا يتصور فيه الا ان يكون المكره فاعلا باختياره بنفسه كان يكره على الوطء او على الاكل وهو صائم في رمظان فينسب الفعل اليه ويؤاخذ ويكون الحكم على المكره لا على المكره هذا هو الفارق بين ترجيح الحنفية وصنيع الجمهور. فمن اكره على وطئ على قتل على اه ليس على قتل انه قد لا تتحقق الصورة على اكل في رمضان فان الحنفية يجعلون الفعل ها هنا في اختيار المكره ولا يعارضه اختيار المكره وبامكانه الامتناع عنه. فاذا اوقع الفعل كان مختارا فينسب اليه الفعل. قالوا لان الاكراه على الفعل لا يتصور فيه كما مثالا في الاول باحمل المكلف والقاءه. فان الفعل لا يفعله الا صاحب الفعل بنفسه. قال رحمه الله فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن. والا بقي منسوبا الى الاختيار الفاسد يعني ان لم يمكن الاكراه يبقى الفعل منسوبا الى الاختيار الفاسد فمن يؤاخذ المكره نعم ففي الاقوال الان تفريع على القاعدة القاعدة هي القاعدة هي ان الاكراه لا ينافي الاختيار وان للمكره اختيارا سميناه اختيارا فاسدا. والقاعدة تقول اذا تعارض اختيار المكره مع اختيار وامكن ترجيح اختيار المكره فانه يترجح ويتحمل المكره وان لم يمكن ترجيح اختيار المكره يبقى المكره باختياره مؤاخذا فيأثم ويتحمل تبعة ما صدر عنه من فعل حال الاكراه. والتفريع على هذا بتقسيم الفعل اكرهي عليه الى اقوال وافعال ففي الاقوال قال ففي الاقوال لا يصلح الة لغيره. لان التكلم بلسان الغير لا لا يصح فاقتصرت عليه فاقتصرت فاقتصرت عليه. طيب الان سيتكلم عن الاقوال وبعدها عن الافعال. ما حكم اقوال المكره؟ ما حكم افعال بكرة قال في الاقوال نظرنا واردنا ان نطبق القاعدة هل سنحملها على الاختيار الصحيح او الاختيار الفاسد؟ قال نظرنا فاذا في الاقوال لا يصلح ان يكون الة لغيره يعني هل تتصور فيه كالفعل يؤخذ فيرمى يكون ملجأ لا اختيار له البتة؟ لا قال لان التكلم بلسان الغير لا يصح. لن يأتي احد على لسانك فينطق فاذا النطق باللسان وقع من المكره قال فاقتصرت عليه يعني اقتصرت احكام افعال المكره في الاقوال عليه. طيب كيف يعني يتحملها؟ قال ينظر في الاقوال قال ونقسمها الى ثلاثة اقسام ان كانت عقودا تقبل الفسخ او عقودا لا تقبلها او تكون اقاريرا اقرارات. فاذا اقوال المكره بعد ان اتفقنا على انه يتحملها وهو المسؤول عنها لانه لا يتصور ان يكون فيها الة لغيره. ولا يصح التكلم على لسان الغير فالاقوال ثلاثة اقسام اما ان تكون اقرارا او عقودا تقبل الفسخ او عقودا لا تقبلها فبين انواع الثلاثة فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا والاختيار مثل ماذا نعم ان كانت ان الاقوال مما لا ينفسخ كالطلاق و العتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار كلها امثلة لالفاظ واقوال لا تنفسخ. ولا يتوقف على الرضا والاختيار فان عفا عن دم او دبر عبده او طلق امرأته او اعتق عبده او نكح امرأة هذه اقوال تنعقد بها العقود فيما سبق من امثلة ولا يتوقف على الرضا والاختيار. نعم فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا والاختيار لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه. لم يبطل هذه لا لانها لا تبطل بالهزل فكذلك لا تبطلوا بالاكراه كما تقدم في الهزل وهذا ايضا مما خالف فيه الحنفية الجمهورا. فان الجمهور يعترف يعتبرون تصرفات المكره لغوا لا اثر لها. فان مكرها او نكح مكرها او اعتق عبده مكرها او عفا عن دم مكره ونحوه فانه لا يترتب عليها شيء وهي لغو وعند الحنفية نعم هي نافذة وصحيحة قال ولا يبطلها الاكراه. وان كان وان كان يحتمله يحتمل ماذا يحتمل الفسخ ان كان من الاقوال عقودا تحتمل الفسخ وان كان يحتمله ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه. كالبيع ونحوه مثل الاجارة يعني. فهو عقد يترتب على قوله ويحتمل الفسخ البيع يمكن فسخه والاجارة كذلك ويتوقف على الرضا بخلاف الصورة الاولى فما الحكم يقتصر على المباشرة الا انه يفسد لعدم الرضا. يعني ينعقد عقدا فاسدا ينعقد البيع باكراه لكنه سيكون عقدا فاسد لماذا انعقد لاكتمال اركانه واسبابه؟ ولماذا كان فاسدا؟ لعدم الرضا. ما معنى الانعقاد الفاسد يمكن تصحيحه باذن صاحبه واجازته. نعم ولا تصح الاقارير كلها لان صحته طيب كيف كيف يمكن ان يصح هذا العقد الفاسد بالاكراه نعم ان يقبل به ويرضى بعد زوال الاكراه. اذا ارتفع الاكراه ثم اتى لمن اه عقد له البيع مكرها فاذن واجاز اصح له بعد زوال الاكراه قال ولا تصح الاقارير كلها. هذا الثالث من الاقوال. اذا ما كان من العقود لا يقبل الفسخ لا يبطله الاكراه. وما كان من العقود يحتمل الفسخ فانه ينعقد فاسدا. واما الاقارير فلا تصح لها ليش لان صحتها تعتمد قيام المخبر به وقد قام الدلالة عدمه. الاقارير جمع اقرار مبناها على صحة ما اخبر به. هو في الاقرار مخبر عن نفسه ومبنى الاقرار صحة ما اخبر به قال وقد قامت دلالة عدمه اين هي الاكراه السيف فوق رأسه والسياط على ظهره فانه مهدد بها. فهذا دلالة على عدم على عدم اخباره او المخبر به لولا ما حمل عليه اكراها. انتهى من الاقوال. اقوال المكره. انتقل الى الافعال قال والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه الة لغيره كالاكل والوطء فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور. نعم احدهما احد قسمي الافعال كالاقوال فلا يصلح فيه الة لغيره. نقلنا في الاقوال انه لا يصلح ان يكون فيه مكرها كالالة لغيره لانه لا يصح التكلم بلسان الغير. قال من الافعال ما هو كالاقوال من هذه الناحية كيف؟ قال لا يصلح ان يكون الة لغيره يكرهه على الاكل فانه لا يتصور ان يقذف به المكره الى الاكل ليأكل ولا ان يكرهه على الوطء فيطأ لكنه نعم يكرهه بمعنى انه يجبره هو ليست نفيا الان للاجبار او للتهديد او للتخويف نتكلم عن حقيقة الاكراه الذي يحمل العبد على فعل يسلبه تماما قدرا من الحرية والاختيار والارادة. قال فلا يصلح في الافعال ان يكون لغيره كالاكل والوطء اذا اكل في الاكراه يفسد صومه وهو صائم في رمضان دون صوم المكره يعني المكره صائم والمكره صائم فاكره على الافطار عمدا في رمضان فافطر. من الذي سيفسد صومه بكرة المكره ولا يفسد صوم مكره هذا هذا ما يقصدونه. يعني ينسب الفعل اليه ويتحمل. اما المكره المكره فيبقى صومه صحيحا ان كان صائما نعم والثاني ما يصلح ان يكون فيه الة لغيره كاتلاف النفس والمال. طيب قال في الحكم الاول الاقوال الافعال التي هي كالاقوال لا يصلح ان يكون فيها الة لغيره وضربنا مثالا بان يكرهه على الاكل وهو صائم فيأكل طيب الان اتفقنا على ان صومه يفسد بهذا التقرير طيب لكن ماذا عن نسبة حكم الفعل الى المكره لو كان فيه اتلاف يعني اكرهه ان يأكل من مال انسان فاكله اتوا الى آآ دار انسان او طعامه فاكره على ان يأكل مهددا اياه فاكل هل يلحق المكره شيء من ضمان هذا المال المتلف؟ لو اكرهه على اكل مال الغير هذا فيه عند الحنفية خلاف في المذهب نعم والثاني والثاني ما يصلح ان يكون فيه الة لغيره كاتلاف النفس والمال. كيف يكون الة لغيره يحمله فيقذفه فيلقي به على انسان فيقتله. او على مال فيتلفه فيكون كالالة لغيره. فيجب ويجب القصاص على المكره دون المكره. لماذا بان الاختيار الصحيح هنا ترجح على الاختيار الفاسد فتحمل المكره تبعة فعله. يجب القصاص على المكره ان كان عمدا. وتجب الدية على قيلت المكره ان كان خطأ وتجب عليه الكفارة ايضا كل ذلك في المكره دون المكره وكذا الدية على عاقلة المكره. الدية يعني في قتل الخطأ وقال قبلها القصاص يعني في العمد نعم والحرمات انواع. ختم المصنف رحمه الله بهذه الفقرة بين فيها انواع الحرمات. يعني المحرمات في الشريعة ووجه ذكرها هنا في الخاتمة لانه يترتب عليها في ترتيب اقسامها احكام الاكراه فمن المحرمات ما لا يقوى الاكراه على ازالة وصف الحرمة عنه ومنها ما يقوى الاكراه على نقلها الى رخصة او سقوط وصف الحرمة عنها على التقسيم الذي سيذكره الان قال والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة. ما معنى حرمة لا تنكشف لا يسقط عنها وصف الحرمة تبقى موصوفة بالحرمة حتى لو كان فيها اكراه ولا تدخلها رخصة نعم كالزنا بالمرأة وقتل المسلم. طيب اما قتل المسلم فدليل الرخصة فيها خوف التلف على النفس والمكره والمكره في هذا سواء وليس نفس المكره في الحفاظ عليه باولى من نفسي من اكره على قتله فما اجاز الفقهاء للمكره على القتل ان يقتل قالوا وسبب ذلك انه لو استجاب للاكراه اصل الترخيص في الاكراه هو خوف التلف هو صوم صون النفس. لكن ان يكون صيانة نفس على حساب نفس اخرى فهذه مما لا تقبل اعتبارها رخصة فهذا مثال لحرمة كما قال لا تنكشف يعني لا تسقط الحرمة لا يسقط بها الوصف ولا تدخلها رخصة فهمنا القتل فما معنى التمثيل بالزنا بالمرأة قالوا الزنا فساد الفراش وضياع النسل وهو بمنزلة القتل كيف؟ قالوا لانه بالزنا يتولد نطفة حرام فيكون المولود لا اب له يربيه فكان هالكا حكما فما يترتب على الزنا من هلاك نفس متولدة عن الوطء الحرام يجعلها في حكم التعدي عليها بالقتل والجناية واراقة الدم فجعلوا هذا مثالا للقتل وكلاهما في صنف الحرمة التي لا تسقط كما قال لا تنكشف ولا تدخلها رخصة وحرمة تحتمل السقوط كحرمة الخمر والميتة. ما معنى تحتمل السقوط نعم تحتمل السقوط يعني يزول وصف الحرمة عنها بالاكراه فمن اكره على شرب الخمر فشرب وعلى اكل الميتة فاكل والمقصود بالاكراه هنا الاكراه التام الملجئ الذي يهدد فيه بالقتل فلو اكره اكرهه على شرب خمر او اكل خنزير او على اكل ميتة والا قتل فما حكم هذا سيأكل الخمر سيأكل الخنزير ويشرب الخمر ويأكل الميتة. طيب اتيانه لهذه الافعال هل هو اتيان لمحرمات الجواب لا قال هذا مثال لحرمة تحتمل السقوط. تحتمل السقوط لانها حرمتها لم تثبت بالنص بل النص فيها جاء في حال الاختيار. تحريم حال الاختيار. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فما كان مضطرا اليه فلن يدخل في التحريم لان الله استثناه. ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فثبت بالنص ان تحريم هذه المحرمات هو حال الاختيار اما عند الاضطرار والاكراه احد صور الاضطرار فلا يبقى التحريم قائما انتبه الى ان الاكراه ها هنا هو الاكراه الاول التام. اما لو كان اكراها ناقصا كالاكراه بايش بالقيد او الحبس او الضرب دون التلف فانها لا تسقط حرمة هذه الاشياء ولهذا قال حرمة تحتمل السقوط يعني عند الاكراه التام اما عند الكراهي الناقص فلا تسقط حرمتها وتبقى. نعم وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر. نعم. وفرقنا بينها وبين حرمة الخمر والميتة والخنزير ان تلك المحرمات توصف بالاباحة عند الاضطرار اما كلمة الكفر فتبقى قبيحة وحرمتها غير ساقطة. وعندما يؤذن فيها للمكلف لحال الاكراه لا توصف بالاباحة ولكن بالرخصة نعم وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة ايضا بتناول مال الغير وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره. وضرب مثالا لها بتناول مال غيرك هذا نوع من المحرمات يحتمل السقوط في الجملة. ايش يعني؟ يعني انها لا تسقط بعذر الاكراه كما قال في المثال الثاني في النوع الثاني حرمة تحتمل السقوط ما الذي اسقط الحرمة هناك عذر اكراه لكن هذا النوع الرابع السقوط للحرمة ليس بعذر الاكراه بل باذن صاحبها يكرهه على ان يأكل مال الغير فاكل لما يكون مكرها مهددا بضرب او حبس فاعتدى على مال انسان فاكله او متاع انسان فسرقه واستعمله حتى استهلكه هذا ليس هذا من المحرمات يحتمل السقوط ولكن ليس بعذر الاكراه بل باذن صاحبها صاحب المال فانه اذا اذن زال عنه وصف الحرمة والا بقي الضمان كما تقدم ان الاكراه عذر في حق الله لكنه لا يسقط به ظمان مال الغير لانه ليس داء لفعل هذا التفريق قال حرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة ايضا فهي مترددة بين حرمة ساقطة بعذر وبين كونها احتملت الرخصة كالمثال الثالث السابق قبل قليل. ليش؟ قال لانها حرام بالاصل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكنه اذا اكره ملجأ جاز له فعل ذلك. كما لو اكرهه على ان يقتله اذا لم يأكل من طعام غيره فيبقى هو بين حرمتين حرمة نفس وحرمة طعام ومال فاي الحرمتين اولى النفس فكان رخصة له ان يقع في محرم اخر صونا بحرمة اعظم. بقي جملة تتمة المتن آآ هي في الصفحة التي بعدها لم ترد معكم في النسخة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولعلكم تدونونها قالوا ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا مرة اخيرة قال ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا ويقصد رحمه الله الصورتين الاخيرتين الثالثة والرابعة في الحرمة التي لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كالنطق بكلمة الكفر وحرمة تحتمل السقوط ليس بعذر الكره بل باذن صاحبه وتحتمل الرخصة ايضا كتناول مال الغير. قال لو صبر في هذين القسمين صبر على ايه ماشي على الاكراه يعني امتنع ان يستجيب امتنع ان ينطق بكلمة الكفر امتنع ان يأكل مال الغير كان مهددا بالقتل فصبر فقتل ما حكمه قال فصبر حتى قتل صار شهيدا ليش قالوا لانه بذل نفسه في الصورة الاولى في النطق بكلمة الكفر لاعزاز دين الله وتنزيه ربه عز وجل ان ينطق بكلمة كفر. وان كان في رخصة فالمقام هنا بين امرين اما ان يترخص واما ان يرتقي الى ما هو اعظم فيصبر فيقتل فيكون له مقام الشهادة وفي الصورة الثانية لانه دفع الظلم عن غيره فذهبت نفسه ومن ذهبت نفسه دفاعا عن حق لاحقاقه ودرءا لظلم فهو في عداد الشهداء لانه ما جنى على نفسه تفهم من هذه الجملة انه لو حصل العكس في الصورتين الاوليين حرمة لا تنكشف وحرمة تحتمل السقوط فصبر حتى قتل فما حكمه اثم ما عدا السورة الاولى لكن الحرمة التي تحتمل السقوط اجبر على اكل الخنزير او شرب الخمر فابى وكان بالقتل فامتنع حتى قتل كان اثما لانه كان بامكانه انجاء نفسه وهو في هذا مسلكه فيه ان يدفع عن نفسه القتل بخلاف الصورة الاولى التي قلنا فيها ان قتل النفس والزنا بالمرأة المسلمة من المحرمات التي لا يجوز اقتحامها للنفس لانها حرمات متعارضة وليست اولاهما باولى من الاخرى هنا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن انواع الحرمات الاربعة واحكامها وبها تم كلامه عن العوارض المكتسبة التي هي خاتمة فصل عوارض الاهلية بنوعيها السماوي والمكتسب وبتمام حديث المصنف رحمه الله عز وجل عن هذه العوارض في خاتمة الكتاب يكون قد تم لنا مدارسة هذا المتن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبدالله بن احمد بن محمود النسفي المتوفى سنة عشر سبعمائة للهجرة رحمة الله عليه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يسر ربنا واعان وهذا وذلل الصعاب وفتح لنا الابواب. واعاننا سبحانه وتعالى على استمرارنا في درسنا حتى امضينا فيه مع تمام مجلس اليوم اثنين وخمسين مجلسا بحمد الله تعالى. كان مطلعها في مستهل محرم من سنة واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة. وهذا ختامها في مجلس اليوم الثالث عشر من شهر رجب الحرام سنة الف واربعمئة للهجرة فابتدأنا في شهر حرام واختتمنا في شهر حرام بحمد الله ونحن في بيت الله الحرام وفي اروقة المسجد الحرام وقرب الكعبة المعظمة. فالحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وهذا المقام كما تقدم في غيره من المجالس التي من الله فيها علينا باتمام مدارسة بعض المتون والكتب مقام يستحضر فيه طالب العلم جملة من المسائل والقضايا والمعاني والمعالم. اجلها على الاطلاق حمد ربنا الكبير المتعال. واللهج له الثناء والشكر بما هو اهله جل وعلا. والا فنحن كلنا عاجزون حقيقة عن القيام بحق ربنا من الشكر والثناء نعم واولى بنا ان نقول سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. فالله هو المحمود جل جلاله اليه تنتهي المحامد كلها سبحانه وتعالى وحمدنا لربنا يستدعي استحضار معان عدة منها تيسيره جل وعلا فلولا فضله ونعمته وتيسيره ما تحقق لنا امر ولا تم مقصود ومنها ايضا ما امتن به سبحانه وتعالى علينا من الاتمام بعد البدء والاكتمال بعد الاستئناف. فكم من الاعمال انقطعت؟ وكم من المشاريع والمجالس والدروس لم تتم. فعاد الفضل ايضا الى ربنا جل وعلا. ومن المعاني التي تستحضر في مقام الحمد والثناء تيسير الصعاب وفتح الابواب وتيسير الاسباب. كل ذلك من ربنا الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. فانفتاح المغلق من المجالس والعبارات وزوال المشكل وارتفاع الابهام كل ذلك من فضل الله علينا وتفهيمه ايانا لنا فالحمد له حمدا كثيرا. ومن المعاني المستحضرة كذلك يا كرام اه صرف ربنا عنا الصوارف وازالة الموانع فانها ايضا من المعاني للكبار التي يستحضرها طالب العلم. هذه اثنان مجلسا وقد تمت في قرابة العامين الدراسيين بفصولها الدراسية واسابيعها التي لم تتوقف الا ايام العطل والاجازات. فهذه اثناء ومدد كانت تنقضي فيها اجال وتنتهي اعمار. فالذي فسح في الاجل ومد في العمر سبحانه وتعالى. ثم وهب الصحة والعافية واعان على استمرار هذا الطريق وسلوك طالب العلم فيه رب عظيم كريم يستحق الحمد والشكر والثناء سبحانه تعالى وايضا مما يلحق بمعاني الحمد التي تستلهم في مثل هذا المقام. ما يستحضره طالب العلم ان سلوكه هذا الطريق هو فحض فضل من الله ومنا فانه يعني اشياء عظيمة لطالب العلم. اعظمها واجلها ان الله اصطفاه واختاره ليكون في كوكب الخيرية التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمجالس العلم الشرعي والتفقه في وابوابه ومدارسة مسائله وعلومه هي من هذا الباب الجليل العظيم. فان يسلك طالب العلم طريقا بل ان شئت فقل ان يسلك كربه به طريقا ويسهل له فيه الدرب ويعينه عليه فهو من الابواب العظيمة في فضل الله عليه جل وعلا ثم ما هي طريق الى وراثة مقام الانبياء والرسل عليهم السلام بتحصيل العلم والانخراط في درج العلماء وان الانبياء لم دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر كما قال بابي وامي هو صلوات الله وسلامه عليه المحامد لربنا حقها ان تملأ منا اللسان والجنان. وحقها ان تفيض بها الجوارح والاعين وكل ما به في في المرء من قلب وعرق ويتردد في صدره نفس ان يعلم ان ربه عز وجل ممتن عليه بنعم كثيرة عظيمة في طريقه لطلب العلم. فما ظنك بما سواها من النعم التي تحيط بك ذات اليمين وذات الشمال. فطالب العلم حق وحري به ان يستحضر في طريق طلبه للعلم افضال ربه عليه ونعمه عليه والاءه عليه. يا اخوة تأسيرنا كثيرا في ابواب طلب العلم. تأسيرنا ابواب الاحسان من الخلق علينا. فنمتن كثيرا لشيوخنا واساتذتنا وعلمائنا ومن درسنا على ايديهم واحسنوا الينا وعلمونا وفتح الله على ايديهم عقولنا وقلوبنا وحق لنا ان جلهم وان نعترف بفضلهم ونبقى في قيد الاسر لهؤلاء العلماء. وقد قيل قديما من علمني حرفا صرت له عبدا شعورنا بالاسر لرب نعمة من البشر مثلنا جعل الله على يديه مفاتيح العلم والفهم. فصرنا كالاسر بين يديه نحمل قيودا الاغلال بالجهل والغواية والعماية فيفتح الله تلك الاغلال والقيود على يديه فننطلق نحلق في سماء العلم. هذا شعور العظيم الذي نحمله في صدورنا لهؤلاء الاجلة من شيوخنا وعلمائنا وهم بشر مثلنا. فما الذي ينبغي ان تحتوي صدورنا لربنا سبحانه وتعالى الذي فتح الابواب وقذف في القلوب حب العلم ونور الهداية فاعلم رعاك الله انه لولا فضل الله فكل تلك الاسباب تذهب هباء وتتلاشى. فمن عرف حقيقة عظيم فضل الله عليه في طريقه للعلم. وما معنى انفتاح الابواب له؟ فلا يظن لحظة انها اختيار. وانها محظوظ ارادة جعلها بنفسه وخطى قدميه. وانه بكده واجتهاده. وشدة فراسته او شدة ذكائه وحفظه وفهمه وذهنه وحدة عقله. كل ذلك لولا فضل الله عز وجل واذنه وتوجيهه العبد وقذف هذا المعنى وتحبيبه اليه ما تأتى له ذلك وان شئت ان تبصر يمنة ويسرة في البشر من حولك. لترى حجم اولئك الذين صرفوا عن هذا الطريق ولم يهتدوا اليه ولم يهدوا اليه علمت حقيقة عظيم فضل الله عليك. كم هم المسلمون بين الامم هم قلة كم هم اهل العلم وطلابه وحملته من بين اهل الاسلام هم ايضا قلة. اذا اهل العلم في بشرية اهل علم الشريعة في البشرية هم قلة القلة بين الناس اليوم. لتدرك عظيم فضل الله عز وجل سبحانه على علي. واذا تحقق هذا واعترفنا بالفضل لربنا ولذنا بالحمد والشكر والثناء بين يديه فحق لنا كذلك ان نعترف بالله فضلي لاهل الفضل الخير لمن كان سببا فيه وفي فتح ابوابه وتيسير اسبابه ها هنا شكر محفوف بالثناء العاطر والدعاء الوافر لاصحاب الفضيلة والمعالي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة هذه المجالس وترتيبها وتيسيرها. والاخوة الفضلاء الكرام في الادارة العامة بالتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام اصحاب افضال كثيرة واياد بيضاء وجهود متتابعة يبذلون من اوقاتهم واعمالهم وجهودهم ما المطلوب وفوق المطلوب منهم؟ لاجل ان ينال اهل العلم بغيتهم وان يصل طلاب العلم الى مرادهم فتهيأ الاسباب وتبذل كثير من الجهود من اجل تحصيل مثل هذه المنافع في هذه المجالس العامرة في بيت الله سبحانه وتعالى ولعلنا نختم مجلسنا بمثل ما استفتحنا به في مبتدأ المجالس وقد علمنا انه بمنتهى مدارستنا لمتن منال للانوار اننا قد خضنا منعطفا جديدا في دراسة الاصول طوفنا فيه على معالم مذهب اصول الحنفية في العلم الجليل وعرفنا الفوارق بينه وبين الجمهور في الاختيارات والترجيح وفي منهجية دراسة هذا العلم وابوابه طوله ولعلها حلقة تأتي تباعا في سلسلة نرتقي بها في منهجية تحصيلنا لهذا العلم الدقيق الجليل الغزير نسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالا يجعله اخر العهد بمجالس العلم في رحاب بيته الحرام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد له اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم انا نسألك كما ابتدأتنا بافضالك ونعمك وجودك واحسانك. ان تتمها علينا يا رب العالمين اللهم اوزعنا شكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك كالصالحين واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين اللهم ان الفضل فظلك والخير خيرك ولا اله الا انت ولا رب سواك فاجعلنا يا ربي لك شاكرين ذاكرين حامدين دين معترفين بنعمك مثنين بها عليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته سره لا اله الا انت ولا رب سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين وارقى بنا الهي في درجات العلم والفهم والدراية واجعلنا يا رب متنعمين في انواره متقلبين بنعيمه متقربين به اليك. وارزقنا اله العلم النافع والعمل الصالح. واجعله يا رب ذخرا لنا واجرا وشفاعة ودرجة عالية في جناتك جنات النعيم. اللهم اجز بالخير عنا كل من علمنا وافادنا من اساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا وارفع يا ربي في الجنات درجاتهم وكفر سيئاتهم وضاعف حسناتهم واجزهم خير ما جازيت عالما عن متعلم وشيخا استاذا عن طالب ودارس ومتعلم يا رب العالمين. واجعل الهي اوفر الجزاء واعظمه واكبره. واوفر رحمات لوالدينا ابائنا وامهاتنا احياء وميتين اللهم ارفع بالجنات درجاتهم وكفر سيئاتهم. وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين واجعل سلوكنا في طريق طلب العلم وتحصيله من الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم وامثاله اضعافا مضاعفة يا رب العالمين. امرتنا بالبر وانت البر الرحيم. فاجعل يا رب لهم من الدرجات العلى والنعيم اي من المقيم ومن ساكن الفردوس الاعلى ما تقربه الاعين واجمعنا بهم وازواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم ادم على بلادنا امنة النعم والنعيم والامن والايمان والسلامة والاسلام. واحفظنا الهي من شر الاشرار وكيد الفجار وشر فارق الليل والنهار الهنا وخالقنا من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه. واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. ومكنهم يا رب لمزيد من خدمة دينك وعبادك وقاصدي بيتك الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار اله الحق يا سميع الدعاء. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا الا تجعله اخر العهد بمجالس العلم في رحاب بيتك الحرام. ووفقنا يا رب لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلها ابوابا الى الجنان وسلما نرتقي به في مساكن الفردوس يا اكرم الاكرمين. واجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اوردنا يا ربي حوضه وارزقنا شفاعته واكرمنا برؤيته. واللحاق بركبه اله الحق يا سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على حبيبك وعبدك نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول لو قيل ان سقوط القصاص يعني المخطئ ليس لانه حق لله بل لانه مشروط للعمد بدليل انه لو كان حقا لله لما سقط نحو العفو والشفاعة. نعم هذا الشرط نذكره فقها والا فهو في حقيقته اه مآله الى انه حق لله فاشترط فيه العمد كسائر حقوق الله تعالى التي تسقط بالخطأ فمؤد العبارتين واحد الا يصح وقوع الاكراه حتى يكون المكره كالالة في الاكل كما في الزنا. الفرق بينهما ان الوقوع الاكراه في الاكل قالوا لا يتصور ان يتكلم بلسان غيره او ان يأكل بفم غيره يقول في الاكل بان يمسكه جماعة ويدخل الطعام الى جوفه او عن طريق المغذيات وفي الزنا عن طريق بعض الادوية والتحكم بحركته اذا كان يصح فما الحكم فيه عند الحنفية اذا تصورنا ان صنيعا وفعلا يمكن ان يتصور فيه في احكام الافعال ان يكون كالملقى الذي يفقد فيه الاختيار فله وجه وتنطبق الصورة المذكورة فيه طب والبقية ليست متعلقة بالدرس ولعلها تكون بعد المجلس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين