بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخوتي الكرام فهذا هو مجلسنا الحادي والخمسون من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لحافظ الدين ابي البركات النسفي رحمة الله عليه وهذا هو ثاني المجالس في الحديث عما ساقه المصنف في عوارض الاهلية المكتسبة وهو المجلس قبل الاخير ان شاء الله تعالى في انتهائنا من شرح هذا الكتاب ومدارسته الذي سنختمه الاسبوع المقبل باذن الله جل جلاله وسبق ان المصنف رحمه الله اورد في العوارض المكتسبة المكتسبة سبعة. الجهل والسكر والهزم والسفه والسفر والخطأ والاكراه وقد اخذنا في المجلس الماضي عارضي الجهل والسكر ومقدمة حديث المصنف عن الهزل. وسنأخذ في مجلس الليلة ان شاء الله تتمة حديثه عن اقسام الهزل ومسائله مع عارظي السفه والسفر ليبقى في مجلسنا الاخير ان شاء الله الحديث عن الخطأ والاكراه. وحتى يتم لنا ربط السابق باللاحق فانه تقدم في منتهى درسنا الماظي فيما سبق حديث المصلي رحمه الله تعالى عن عارض الهزل. وقد تقدم ان الهزل خلاف الجد. وانه بتعريف المصنف رحمه الله ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح لها اللفظ استعارة. و بنى على ذلك الحنفية تقسيمهم لصور الهزل التي ختمنا بها ليلة الدرس الماضي. فاوجزها الان لان تفصيل مصلي في رحمه الله هو على ذلك التقسيم. تقدم يا كرام ان الهزل في العقود. اما ان يدخل فيما يحتمل النقض او ما لا يحتمل النقض وقولهم ما يحتمل النقض يقصدون به مثل البيع والاجارة اما ما لا يحتمل النقض فهو كالعتق والطلاق. فهذا التقسيم ابتداء ثم اذا اخذت احدهما كأن تقول الهزل الذي يدخل فيما يحتمل النقض من العقود كالبيع والايجارة مثلا فان الهزل يرد فيه على احد ثلاثة اوجه. اما ان يقع الهزل في اصله او يقع في قدر العوظ فيه او يقع في جنس العوظ. فهذه ثلاثة اوجه يدخلها الهزل في العقود اما في اصل العقد او في قدر العوض او في جنس العوظ. هذا الكلام الذي يقال فيما يحتمل النقض يقال كذلك فيما لا يحتمل النقض ايضا كما سيأتي فاذا انتهيت الى هذا التصور الثلاثي وهو ان الهزل يدخل على اصل العقد او في قدر العوظ او في جنسه بقي ان تعلم ان الحديث عن حكم الهزل هو فيما يترتب عليه. فاذا دخل الهزل على اصل العقد او على قدر العوظ او على جنس العوظ فانه يتفرع الى اربعة اوجه بانه اذا تواضع يعني اتفق العاقدان على الهزل في اصل العقد او الهزل في قدره او الهزل في جنسه. مثل ان يقول احدهما للاخر سنتفق فيما بيننا على الا بيع في الحقيقة لكن سنعلن امام الناس ونظهر عقد البيع. فهذا هزم في اصل العقد ما قصد بيعا واظهر عقد البيع فهذا هزل في اصل العقد ما نويا انعقاد العقد اصلا والصورة الثانية ان يكون الهزل في قدر العوض. هما متفقان على البيع. لكنهما تواضعا تواطأ اتفقا على ان يكون العقد بينهما بعوض وقدره الف دينار ويريدون اظهار ذلك امام الناس على انه الفان وليس الفا واحدا. فهذا هزل ليس في اصل العقد هما متفقان انما في القدر. والصورة الثالثة ان يتفقا على الاصل وعلى القدر. وان يهقع الهزل في الجنس مثل ان يتفقا على البيع او الاجارة او حتى لو قلنا غيرها من العقود. ويتفقان ايضا على ان يكون قدر العوظ مئة. لكنهما يتفقان فيما بينهما ان يكون العقد في قدره مئة درهم ويظهرانه للناس انه مائة دينار. فالقدر لم يقع فيه الهزل هو مئة انما وقع الهزل في الجنس فيريدون حقيقة ان يكون درهما ويكتبانه في العقد امام دينارا لاي غرض من الاغراض هذا هزل فانظر كيف توجه الهزل اما الى اصل العقد واما الى قدره واما الى جنسه. هذا التقسيم الثلاثي يتفرع كل واحد منه الى اربعة اوجه. كيف؟ بعدما يقع منهما التواطؤ او التواضع على الهزل في الاصل او في القدر او في الجنس بعد ذلك هما اي العاقدان اما ان يتفقا ان يتفقا على التواضع على الهزل يعني المضي فيه والبناء عليه. يعني اتفقنا على الهزل ثم يتفقان بعدما يتم اظهار ذلك خلاف ما عقد عليه ان يمضي في الهزل هذا معنى البناء عليه. واما ان يتفقا ان يتفقا على الاعراض عن الهزل طب هذان احتمالان بعدما اظهرا هزلا خلاف ما اظمر وابطن حقيقة اما ان يتفقا على المضي في الهزل فهذا يسمى البناء على الهزل او يتفقا على الاعراض عنه ما معنى الاعراض عن الهزل؟ قلبه جدا وترك الهزل وقلب العقد جدا او الجنس او القدر. ما الاحتمال الثالث ان يختلف يقول احدهما اتفقنا على كذا والاخر يقول لا كان هذا هزلا بل اتفقنا على كذا. فيختلفان والاحتمال الرابع ان يظهر منهما عدم استذكار شيء ان لا يحضرهما شيء. يقع منهما ذهول وغفلة عما تواطأ وتواضعا عليه. هذه احتمالات الاربعة ان يتفقا على البناء ان يتفقا على الاعراض ان يختلف الا يحضرهما شيء. فهذه صور اربعة تأتي على كل واحد من الثلاثة التي يدخل عليها الهزل اصل العقد قدر العقد جنسه فمجموع السور ثنتا عشرة صورة سيفرع الحنفية الكلام في تفصيل لا تجد له مثيلا في اصول الجمهور حتى كتب القواعد الفقهية التي تعتني او الاشباه والنظائر التي تعتني بذكر هذه الاحكام لم تلقى الى هذا التقييد الذي يذكره الحنفية ها هنا في عوارض الاهلية عناية منهم باحكام الهزل وما يترتب عليها. اذا استبعدت هذا فلن يشكل عليك او يختلط عليك كلام المصنف الاتي لانه مبني على هذا التقسيم. وهذا التقسيم الرباعي على الثلاثة الاوجه التي يدخلها الهزل فيما يحتمل النقض مثلها تماما ياتي في العقود التي لا تحتمل النقض وهي مثل النكاح كما قلنا ومثل العتق. هذه ايضا ان ندخلها الهزل في اصل العقد او في قدره او في جنسه ثم يتفقان على البناء او على الاعراض او يختلفان او لا يحضرهما شيء. سنمضي على كلام المصنفي تباعا حسب ما ذكره في المتن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فان تواضع ان اردت ان تبدأ فقط سياقا للكلام من قوله والهزل نذكر ما ورده ثم نشرح حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله والهزل وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد. وهو ان يراد بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة. وانه ينافي اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة. فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا. وشرط ان يكون صريحا مشروطا باللسان. الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. والتلجئة كالهزل ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام. متى الجيئة؟ قلنا هو العقد الذي ينشئه الناس ضرورة فيصير كالمدفوع اليه. يقول ابيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة وانما هو تلجئة. ويشهد على ذلك ثم يبيع ظاهر فهذا هو المقصود بالتلجئة وهي بانها صورة من الهزل يدرجونها في الكلام عنها هنا لكنه كما النسبي رحمه الله نقلا عن بعض شيوخه في الشرح يقول الهزل اعم من التلجئة. لان الهزل يجوز ارجو ان يكون سابقا ويجوز ان يكون مقارنا بان يقول بعت هذا هازلا. فهذا هزل مقارن وقد يكون سابقا ينوي الهزل ثم يعقد العقد وقد نوى الهزل. ثم يقول ويجوز ان يكون مقارنا بان يقول بعت هذا هازلا. ويجوز ان يكون يعني الهزل مضطرا اليه. بخلاف في التلجئة فهي انما تكون باضطرار ولا تكون مقارنا. فهذا وجه يفرق به بين عموم الهزل وخصوص التلجئة ولك ان تقول ان التلجئة صورة من صور الهزل. نعم. قال فان تواضعا على الهزل ان تواضعا من هما العاقدان نعم. ما معنى تواضعا؟ توافقا. اتفقا نعم. قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع. اذا هذي اول الصور الهزل فيما؟ في اصل العقد. نعم. واتفقا على البناء يفسد البيع. كالبيع بالخيار ابدا طيب قلنا ان تواضعا على الهزل في اصل البيع فما الاحتمالات التي تحت هذا النوع اربعة نعم البناء على الهزل الاعراظ عن الهزل الاختلاف فيه او الا يحضرهما شيء انظر ماذا قال قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع. واتفقا على البناء ايش يعني اتفقا على البناء؟ على المضي في على البناء على ما تواضع عليه وهو الهزل ما الحكم؟ يفسد. يفسد البيع لانه عقد شكلي صوري لا نية فيه. ولا قصد لهم فيه اتفقا في السر على الهزل واظهار هذا البيع امام الناس ثم اتفقوا على بناء العقد على تلك المواظعة وهي الهزل الذي لا وفيه يفسد لم؟ لان هذا العقد غير موجب للملك. وان اتصل به القبر. حتى لو اتوا اظهروا عقدا امام الناس ثم علمه عبده وقبظ الثمن هذا بيع في الصورة. تدري ما معنى فاسد؟ يعني لو ان المشتري بعدما قبظ العبد ودفع الثمن هل ينفذ عتقه؟ الجواب لا لانه عقد فاسد ما ترتب عليه اثره اثره. قوله كالبيع بالخيار ابدا يصير اتفاقهما على الهزل كعقد البيع بشرط الخيار لهما ابدا. شرط الخيار يعني الا يؤقت لمدة محدودة فيشترطون الخيار ابدا. هذا عند الحنفية يصح ثم يجعل البيع غير منعقد. ينعقد لكنه لا يترتب اثره لانه جعل الخيار ابدا وهذا يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح. فاذا كان هذا الخيار الابدي يمنع ثبوت الملك في البيع فيه فان يثبت او الا يثبت الملك في البيع الفاسد من باب اولى. آآ مثل خيار المتبايعين فانه لا يجوب كما قلنا الملك اصلا على احتمال الجواز كمن باع عبدا على انه بالخيار ابدا او انهما كلا العاقدين بالخيار ابدا ما حكم يعني قلنا الان هذا عقد بيع انعقد. لكنه لا يترتب اثره. طيب طالما عقد عقدا بالخيار ابدا. فحكمه عند الحنفية ان نقض احدهما الخيار انتقض ان اجازه جاز. طيب واذا انفرد احدهما بالاجازة قالوا لم يجز لان للاخر ولاية النقب. فلما كان الخيار بالشرط ابدا على هذا النحو جعلوا الهزل في اصل البيع على هذا النحو كما قال يفسد به البيع البيع بالخيار ابدا نعم. قال وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل. اتفقا على الاعراض عن ماذا؟ عن الهزل المتقدم. طيب اذا اعرض عن الهزل ماذا يكون؟ يكون المضي جدا في العقل. قال فالبيع صحيح والهزل باطل اراضيهما عن تواضعهما على الهزل السابق. طيب نضغط صورتان الثالثة. قال وان اتفقا على انهما ما لم يحضرهما شيء او اختلفا في البناء جمع الصورتين الثالثة والرابعة. ان اختلفا في البناء. واحد يقول ابني على الهزل والثاني يقول بل نعرض عنهم. او اتفقا على انهما لم يحضرهما شيء. نعم. او اختلفا او اختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح. عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما. فجعل صحة الايجاب اولى. وهما وهما اعتبرا المواضعة الا ان الا ان يوجد ما يناقضها. الصورة الثالثة والسورة الرابعة محل خلاف بين الامام ابي حنيفة وصاحبيه ابي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم اجمعين. اذا اتفقا على الهزل في اصل العقد توافق ثم اتفقا على انهما لم يحضرهما شيء او اختلفا في البناء والاعراض. يقول عند ابي حنيفة العقد صحيح لا يصح ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله انه اعتبر المواظعة المتقدمة اي مواظعة الاتفاق على الهزل اعتبرها اه اعتبرها لا شيء. ونظر الى اصل العقد وهو الصحة. فبنى على اصل صحة العقود وانه ما كان منهما من هزل لا عبرة به. هذا متى؟ عند الاختلاف او عند عدم حضور شيء لهما اعتبر رحمه الله تعالى اصل العقد وهو البناء على صحة العقد. واما هما صاحباه فنظرا الى واضعت المتقدمة وانه لم يوجد ما يناقضها. اليس قد اتفقا على انهما تواطأ على الهزل؟ طب هذا موجود. فهما جعل الهزلة اصلا فان اختلفا بعد هذا الاتفاق او لم يحضرهما شيء بقينا على الاصل ما هو؟ الهزل الهزل وابو حنيفة يقول لا الاصل صحة العقد. فجعلوا هذا الاختلاف بينهما في البناء والاعراض او عدم حضور شيء منهما غير مؤثر فرجعوا الى الاصل فابو حنيفة يقول الاصل صحة العقد وهما يقولان الاصل الاتفاق الذي كان بينهما على فلهذا صح العقد عند ابي حنيفة ولم يصح عندهما. نعم وان كان في ذلك وان كان ذلك في القدر انتقلنا الى ماذا الان؟ الى الهزل الواقعي في قدر العقد. فرغنا من الهزل في اصل عقد بصوره الاربعة. انتقلنا الى الهزل في قدر العقد. نعم. قال وان كان ذلك في القدر ما صورته؟ يتواضعان على البيع في الظاهر بالفين وفي الحقيقة بالف فالذي يعقدان عليه الف والذي يكتبانه في العقد كم الفين يعني هم يكتبون الف لكن يظهرون هم يتفقون على الف لكن يكتبون في العقد ويظهرون امام الناس الفين وسبق بيان يعني ما الحامل على هذا؟ اي غرض كان لهما؟ التباهي والمفاخرة او اظهار شيء لمصلحة او لغرض يتعلق بهما او باحدهما اذا وقع الهزل فيما؟ في القدر. اما اصل البيع فهما متفقان البيع حاصل. لكن الخلاف هو في قدر جدا وهزلا نعم وان كان ذلك وان كان ذلك في القدر فان اتفقا على الجد بالعقد لكنه ما تواضع على البيع بالف على ان على ان احدهما هزه الصورة اتفقا على الجد بالعقد. اصل العقد عندهما محل اتفاق لكنه مات واضع على البيع بالفين على ان احدهما هزل. اذا في الحقيقة كم؟ الف. الف. والالف الاخرى هزل يظهرونها امام او يكتبانها في العقد. طيب هذه هي صورة الهزل في قدر العقد. فان اتفقا فان اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين. وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالهزل باطل صحيحة عنده. طيب فان اتفقا على الاعراض هذه اول الصور الاربعة. اتفقا على الاعراض عن ايش؟ عن الهزل يعني يعني المضي المضي جدا في القدر. طيب الجد ما هو اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين. ليش الفين؟ لانه هو اللي هزلا فيه. هو ما الحقيقة بينهما؟ الثاني والالفين هزل فلما اتفقوا على الاعراض عن الهزل كان الواجب الفين لم الم يعرض عن الهزل؟ اذا الهزل باطل. نرجع الى الجد. ما المكتوب في العقد؟ ما المكتوب في العقد؟ الفين خلاص هو الواجب فصار المكتوب في العقد معتبرا فصارت صار الاعتبار للتسمية في العقد وهما الالفان وعندهما انتهينا. قال فان اتفقا على الاعراب كان الثمن الفين. وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا جمع سورتين ها هنا. قال فالهزل باطل. فالهزل باطل. والاعتبار عندئذ سيكون للمسمى في العقد والتسمية صحيحة عنده عند ابي حنيفة. التسمية يعني المذكور في العقد المسمى ما فيه وهما الالفان. فالتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواظعة واجب. ما المواضعة؟ ما عليه وهو الالف والالف الذي هزل به باطل. قول ابي حنيفة هنا اختلف عن قول صاحبيه للماخذ السابق هو اعتبر باصل العقد وهو ما اعتبر المواظعة وهي الهزل. فهذا سيجري معك يعني في فرق فقهي الصاحبين عن فقه الامام رحمهم الله جميعا. نعم. قال وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزل به باطل وان اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن الفان عنده. ان اتفق على البناء على المواظعة يعني المضي في الهزل قال فالثمن الفان عنده عند من؟ ابو حنيفة. حنيفة. ففي الحالات كلها عند ابي حنيفة في الهزل في القدر يثبت الالفان لان الغالب عنده اعتبار الاصل. وهو العقد والمسمى فيه الفان. فلم يعتبر الهزل لا عند البناء ولا عند الاعراض ولا عند الاختلاف فغلب رحمه الله جانب اصل العقد واعتبر المسمى فيه وهو المحكم في الرجوع اليه طيب اذا لما يتفقان على البناء قال وان اتفقا على البناء على المواظعة فالثمن الفان عنده. ليش الفان؟ قالوا حتى لا يفسد العقد فلن اتفقا على البناء والبناء يعني ما اتفقنا عليه في الهزل ان يكون الالف هزل والمسمى الفان قال لانه ما وقع منهما الجد في العقد. الم نقل ان اصل العقد محل جد بينهما؟ طيب اصل العقد محل جد بينهما الاتفاق والتواطؤ بينهما على الهزل وقع في قدره في البدل وليس في اصل العقد. طيب فلو وعملنا بما اتفقا عليه بالهزل في قدر الثمن سيفسد العقد. كيف يفسد؟ قالوا لان الشرط الفاسد يعني كتبوا شيئا واشترطوا بينهما شرطا يعود بالفساد على العقد. نكتب الفين ونتفق على الف هذا الشرط سيؤثر في صلب العقد لان لان الثمن المسمى في العقد ركن من اركان البيع. فكون شرط نشترطه هزلا يعود بالفساد على اصل العقد اجعلوا هذا التواطؤ لاغيا. فاذا قضية حتى اعتبار الاتفاق بينهما على البناء على الهزل الذي اتفق عليه يكون لاغيا هنا في هذه الصورة لانه سيفضي الى فساد العقد. فنضطر الى الغائه تصحيحا للعقد وهو قبول الالف الموجودة هنا والالف الاخرى ايضا لانها مكتوبة في العقد. نعم وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال. انتقلنا الى الوجه الثالث من وجوه الهزل في العقود. فرغنا من الهزل في اصله. والهزل في القدر والان الهزل في الجنس. صورته ان وضع مثلا على البيع بمئة دينار. ويكون في الواقع كم؟ مئة درهم. فكم يكتب في العقد؟ دينار. يكتبون في العقد مئة دينار والاتفاق مئة درهم فهذا هزل في جنس القدر المسمى في العقد لم يختلفا في القدر هو مئة لكن اختلفوا في الجنس هل هو دينار او درهم؟ هل هو بالريال ام بالدولار؟ فكان الهزل في جنس القدر قال فالبيع جائز على كل حال. يعني فالصور الاربعة اتفقا على البناء على الهزل او على الاعراض عنه او اختلفا او لم يحضرهما كي سؤال فالبيع جائز بالمسمى في العقد او بما تواطأ عليه هزلا بالمسمى في العقد مئة دينار سواء اتفق على الاعراض عن ذلك الهزل او البناء عليه او اختلف او لم يحضرهما شيء. يقول الحنفية البيع ها هنا جائز استحسانا. والقياس بطلانه. ليش القياس بطلانه؟ لانه بيع بلا ثمن. كيف بلا ثمن؟ نعم انت كتبت مئة دينار وتريد ان تسلم مئة درهم. فاذا اعتبرت المئة دينار المكتوبة هزلا اذا جزء من اركان العقد مفقود وهو الثمن. فاذا قلت الثمن المكتوب هزل. فاذا جعلته هزلا فسد العقد فيكون بيعا بلا ثمن فاستحسانا جعلوا البيع صحيحا. اذا البيع لا يصح من غير تسمية الثمن. ولم ما وجدناهما وعندهما جد في اصل العقد لابد من تصحيحه وهذا لا يكون الا بالانعقاد بما سميا في المواظعة سؤال لم فرق ابو يوسف ومحمد بين هذه الصورة في الهزل في جنس في جنس الثمن وبينما جعلاه في القدر هناك اعتبر المواظعة اصلا الم نقول عند الاختلاف وعند الاعراض يعتبرون المواظعة اصلا لان الهزل المتفق عليه عند الاختلاف يعاد اليه. وهنا لم ينظرا اليه ما الفرق مرة اخرى ابو يوسف ومحمد خلافا لشيخهما يعتبران المواظعة عند الاختلاف بين العقدين او عند لم يحضرهما شيء الرجوع الى المواظعة يعني الاتفاق الهزلي الذي كان بينهم يرونه اصلا لانه سابق فيرجعون اليه عند الاصل ويعتبرونه وهنا لما اختلف العاقدان في جنس الثمن في العقد لم يعتبر المواظعة وصححها البيع بالموجود ولم ينظر الى الهزل الذي تواضعا عليه وتواطأ عليه. فلما فرقوا بين الصورتين بينما يكون الهزل في قدر الثمن وان يكون في جنس الثمن في العقد التفريق بينهما ان العمل بالمواطن في اصل العقد الصورة الاولى او في قدر الثمن ممكن هناك. العمل بالمواظعة ما المواظعة؟ الاتفاق الاتفاق الهزلي الذي بينهما يقول هناك العمل بالاتفاق الهزلي الذي كان بينهما ممكن. ولا يؤثر في صحة العقل بان البيع يصح باحد الالفين. لما قالوا نتفق على الف او الفين. طيب الهزل كان الفين والجد كان الف طيب هما ماذا يقولون؟ يقولون احد الالفين مذكور في العقد والاخرى هزل فهي شرط لا طالب من ورائه فلا يفسد البيع. فاعتبرنا هناك غير مؤثرة في صحة العقل لكن هنا العمل بالمواضعة بما اتفق عليه هزلا غير ممكن. لانه يقتضي ان تكون الدنانير ثمنا وهي المذكورة في العقد وان الدراهم ثمن وهي غير مذكورة في العقد. فانت عندك تردد بين امرين ان تعمل بالمكتوب في العقد وهو هزل غير مراد. وان تعمل بالمراد وهو غير مذكور في العقد. فسيفضي الى ان الدنانير في العقد مسمى وان الدراهم ثمن في العقد متفق عليه غير مسمى فلو عملنا بالمواظعة سيكون عملا بلا ستقول مئة درهم تعمل بها وهي ليست المذكورة في العقد. فجعلت الثمن شيئا ليس مذكورا وبالتالي فانت امضيت عقدا بلا ثمن فيفسد من اجل ذلك استحسانا في هذه الصورة لتصحيح العقد قضوا بصحته وجواز على ما سمي في العقد عندما يكون الهزل واقعا في الجنس لا في القدر. انتهت الحالات الثلاث او الوجوه الثلاثة للهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة. سواء وقع الهزل في اصل العقد او في قدره او في جنسه. سينتقل الان الى الهزل الذي يدخل فيما لا النقب مثل ماذا؟ الطلاق. مثل الطلاق. ايش يعني لا يحتمل النقب؟ لا يمكن الرجوع عنه. وكذلك العتق الحقوا به اليمين تعليق العتق باليمين او تعليق الطلاق باليمين او تعليقه بالنذر او العفو عن القصاص. هذه لعقود لا تحتمل النقض. طيب دعونا ننظر الى الهزل الواقع في هذه العقود التي لا تحتمل النقض قبل التقسيم انت ستقسم القسمة الثلاثية السابقة ان يقع الهزل في الاصل او في القدر او في الجنس قبل ان تقسم هذا التقسيم ستقول كالتالي هذه العقود التي لا تحتمل النقض قد يكون فيها مال وقد لا يكون فيها مال يعني مثلا الطلاق ليس فيه مال والعتق ليس فيه مال وقد يكون فيه مال مثل النكاح فيه مهر ومثل الخلع فيه ثمن فيه عوض ومثل العتق على مال. ايضا فيه ثمن اذا هذه العقود التي لا تحتمل النقض كلامنا في الصور السابقة لان فيها مالا فقلنا سيؤثر الهزل في قدر المال او في جنسه طيب عندنا هنا علينا ان نفصل لان من العقود ما لا مال فيه اصلا. ما ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق واليمين والعفو عن القصاص بلا مال. واما ان يكون المال فيه تبعا كالنكاح المهر واما ان يكون المال فيه مقصودا وليس تبعا كالخلع والاعتاق على مال. كم صورة اذا نحن الان نقسم ماذا العقود التي لا تحتمل النقض فهي من حيث اشتمالها على المال وعدم اشتمالها ثلاث سور. اما الا تشتمل على المال هي اصلا كالطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص. واما ان يكون المال فيها تبعا كالنكاح. واما ان يكون المال فيه قصدا كالخلع والاعتاق على مال. وسيتناولها تفصيلا هكذا. نعم قال المصنف رحمه الله وان كان المال فيه تبعا وان كان وان كان في الذي لا مال فيه. ما هو الذي ان كان الهزل وان كان اي الهزل في الذي لا مال فيه يعني في العقد الذي لا يحتمل النقض في اولى صوره وهي ما لا مال فيه مثل كالطلاق والعتاق واليمين. فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث نعم كالطلاق والعتاق واليمين. كالطلاق يتفق مع زوجته على ان يظهر علانية امام الناس طلاقها ولكنه هازل فيه وحتى ينجي نفسه يخبرها يقول الان امام الناس امام والديك امام الاقارب ساظهر او ساتلفظ بالطلاق امامه لكن اسمعي هذا هزل لست جادا لغرض ما هو هزل وكذلك يقع الهزل في العتق يقول لعبده اذا اجتمع الناس اليوم في الظيافة وحضروا في الوليمة ساظهر امامهم اعتاقك واقول اعتقتك اريد ان يتفاخر او يتباهى ويقول لو لا تفرح لست جادا فيه فلا يذهب عليك شيء من هذا فيتفق معه هزلا على اظهار او اعلان عتقه او يتفق مع زوجته على اعلان طلاقها اذا طلاق وعتاق. وكذلك اليمين والنذر يتواضع مع زوجته على تعليق الطلاق باليمين او تعليق الطلاق بالنذر وهو هازل. التعليق عنده هز وليس بجد وكذلك تعليق العتق بيمين او بنذر. كلها كل هذا صحيح النافذ والهزل باطل اذا ما لا يحتمل النقض ولا يترتب عليه مال اصلا ولا تبعا فالهزل فيه باطل. باطل. قال رحمه الله وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح ما هو العقد طلاق وعتق ويمين فذلك صحيح. والهزل باطل. قال بالحديث. اي حديث نقصد؟ نعم ثلاث جدوه هن جد وهزلهن جد وذكر النكاح والطلاق والرجعة او العتاق في بعض الفاظ الحديث نعم. وان كان المال فيه تبعا انتقلنا للسورة الثانية. عقود لا تحتمل النقض والمال فيها. تبعا. تبع. لاحظ لما لم يكن قل هناك مال لم يكن مشكلا الكلام كله في ترتب المال لانه حق فهل الهز المؤثر او غير مؤثر؟ وان كان المال فيه تبعا. وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصل الان على ماذا سيبني في التقسيم على الاربعة الاوجه دخول الهزل على الاصل القدر على الثلاثة اولا على الاصل او على الجنس او على القدر نعم فان هزلا باصله اصل ماذا فصل النكاح قال سنعلن للناس اني تزوجتك وسيقول وليك زوجتك واقول قبلت لكن لا نقصد نكاحا. فالعقد فالعقد لازم والهزل باطل. كمن يكتب عقد نكاح ببعض اجراءات نظامية في بلده يثبت بعقد النكاح بعض الاجراءات او هي شرط لبعض الاستحقاقات. فيتفق هزلا على ان يكتب عقد النكاح ويقول لها لست زوجا وتقول له لست زوجة لك. واتفقان على هذا الهزل. هذا مثال عندهم اذا النكاح عندما يقع الهزو في اصله فالعقد لازم. والهزل باطل لم للحديث السابق اذا وقوع الهزل في اصله غير معتبر ويقع العقد نافذا. نعم وان هزلا بالقدر انهزلا بالقدر. اذا اتفقا على ماذا؟ الاصل. على اصل النكاح. اصل النكاح متفقان عليه. لكن وقع الهزل في القدر فيقول هو المهر الف سنكتب في العقد الفين الفين ان وقع الهزل بالقدر نعم فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر الف وان اتفق على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالنكاح جائز بالف. وقيل بالفين. اذا هزلا في القدر فاما ان يتفقا الاعراب او على البناء او لم يحضرهما شيء او يختلفان. الصور الاربع. قال ان اتفقا على الاعراض. الاعراض عن ماذا؟ على الاعراض عن الهزل يعني والبقاء على جد بما كتب في العقد فالمهر كم؟ الفان. لانه هو المكتوب في العقد. اعرض عن الهزل التزم بما في العقد وان اتفقا على البناء على ماذا؟ على الهزل يا سلام دي هزلة واتفقنا على الف فلا عبرة بالمكتوب الفين. قال وان اتفقا على البناء فالمهر الف. طب وعند ابي حنيفة في البيع ايش كان يقول يقول العبرة بالمسمى في العقد. فهنا قال العبرة ان اتفقا على البناء فالمهر الف. بخلاف البيع عند الامام هناك اذا هزل في القدر وجب الالفان عنده كما تقدم. نظرا الى ماذا الى الاصل في العقد ولو اتفق على البناء. وهنا يجب الالف فاعمل ها هنا رحمه الله البناء وجعل الاعراض هنا غير معتبر والفرق عنده ان البيع يفسد بالشرط الفاسد فجعل الهزل هناك غير معتبر وعمل بما في صحة العقد. وهنا جعل رحمه الله تعالى العمل بالمواظعة لا تفسد العقد فامضاه. ان على البناء فالمهر الف. نعم. قد تقول ما الفرق؟ الفرق ان الثمن في البيع ركن. وان المهر ليس في عقد النكاح ولذلك لو عقد نكاحا لم يسم فيه المهر ايفسد؟ لا بل يجب مهر المثل. اذا يحتمل بصورة ما ان لا يكون مفسدا بخلاف البيع فهذا وجه التفريق وان اتفقا انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالنكاح جائز بالف وقيل بالفين. الف رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة والفان رواية ابي يوسف اذا اتفقا انه لم يحضرهما شيء او اختلفا السؤال. هل نجعل الاصل المواضعة وهي الهزل؟ كما يقول هناك صاحب او نجعل الاصل هو التصحيح العقد الاصل المسمى فيه فنجعل الالفين. هنا في مسألة النكاح عن ابي حنيفة روايتان قال فالنكاح جائز بالف يعني عملا لا بالمواظعة وقيل بالفين عملا بالمسمى بالعقد. وهو الاصل فيه تصحيح العقد. فرواية محمد ابن الحسن الالف قال لان المهر غير مقصود بالنكاح. الم نقل ان هذه صورة يقع فيها المال تبعا؟ وليست مقصودة اصلا. فاذا لم لما كان المهر غير مقصود لم يترتب عليه صحة النكاح ولا بطلانه بل يصح عقد النكاح بدون ذكر المهر او مع جهالته. فلو وجب الالفان صارت مقصودة وهذا خلاف الفقه في النظر الى المهر في النكاح. وهذا خلاف الثمن في البيع. هناك الثمن مقصود. فاعتبرنا باصل العقد المكتوب. وهنا لو جئنا واعتبرنا المكتوب في العقد جعلنا المهر في النكاح مقصودا. وهذا ليس كذلك فحتى يتنافى هذا الالزام جعل المقرر بينهما الالف لان الالفين مسماة فلو اعتبرناها ارتقينا بها الى ان تكون مقصودة في عقد النكاح. ورواية الالفين عند ابي يوسف لان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع يعني لا يثبت الا قصدا ونصا كالبيت طالما قصده ونص عليه في العقد يلتزم به وهي الالفان فهما روايتان في مسألة هزلهما في قدر المهر في النكاح عند اختلافهما او لم يحضرهما شيء نعم وان كان ذلك في الجنس هذه الصورة الثالثة اذا وقع الاختلاف في جنس في جنس يعني الهزل في في في جنس الثمن اتفقا على النكاح واتفقا على ان القدر في المهر كم؟ الف. لكن الهزل كان في الجنس. كتبوا في العقد امام واظهروه الف دينار والاتفاق بينهما الف درهم. فصار الهزل في الجنس نعم فان اتفقا على الاعراب فالمهر ما سميا. ليش اتفقوا عن الاعراض عن الهزل فالعودة اذا الى ماذا؟ العقل. الى المسمى في العقد. فالمهر ما سميا. وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه ولم يحضرهما شيء او اختلفا يجب المهر المثل. ثلاث سور العودة فيها الى مهر المثل اذا اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا اتفقا لم يحضرهما شيء او اتفقا او اختلفا طب اختلفوا هل نعرض الاصل الاعراض او البناء؟ او اتفقا لم يحضرهما شيء. طيب ما عندنا اصل حال الاختلاف او عدم حضور شيء. العودة الى ماذا قال الى مهر المثل لان المكتوب عندئذ ليس عليه اعتبار. نحن اتفقنا على انهما لو اتفقا على على الاعراب فالمهر ما سميا. ان اتفقا على البناء على الهزل او انهما لم يحضرهما شيء. طيب انا متفق على الهزل والهزل كانت الفين. طيب اتفقنا على الهزل ليش ما نعمل به؟ قال لا. انت اذا اخذت الهزل جعلت المكتوب في العقد لاغيا. طيب فكأنه صار عقد نكاح بلا تسمية مهر. واذا خلى العقد عن تسمية المهر وجب مهر المثل. اذا اتفقوا على البناء على الهزل فلا نبني على الهزل بل نبني على مهر المثل وكذلك اذا اختلفا او لم يحضرهم يذكر فقهاء الحنفية هذا الحكم اجماعا. ليش؟ لان العمل بما اتفق عليه هزلا سيجعل عقد النكاح الى تسمية مهر لان المسمى صار هزلا غير معتبر به وعندما لا يكون المسمى مذكورا في العقد يصار الى مهر المثل وان كان المال فيه مقصودا انتقلنا الى ماذا الى الجزء الثالث من العقود التي لا تحتمل النقب الا التي لا يكون فيها مال والتي يكون فيها المال تبعا تبعا بقيت ما يكون المال فيه قصدا كالخلع والعتق على مال وان كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال فان هزلا باصله السورة الاولى يقع الهزل في اصله يقول لها او تقول له سنمشي الى القاضي ونظهر عقد خلع لكنه ليس كذلك في الحقيقة. ايظا لغرض بينهما يريدانه لكن اتفقا على الهزل في اصل الخلع. طيب اتفق فان هزلا باصله واتفقا على البناء هذه الصورة الاولى اتفقا على البناء ايش يعني على البناء؟ البناء على الهزل صحيح اتفقنا على انه ليس خلعا حقيقيا لكنه لما صار اتفقنا على ان نمضي بالبناء على هذا الهزل. فالطلاق فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال عندهما بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق. طيب عند الصاحبين الهزل هنا غير مؤثر لا بالبناء ولا بالاعراض ولا بالاختلاف. ليش قال لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا. الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل في خيار الشرط ابدا فكذلك هنا فاذا يرون ان للخلع من قوته في العقد ما يفرضه ويجعله نافذا والهزل لا اعتبار به. اذا اتفقا على بناء وكذلك على الاعراض او اختلف يعني حتى لو قالوا سنعرض عن الهزل او سنبني عليه سواء اتفق على البناء على الهزل الذي تواطأ عليه او على الاعراض عنه فالطلاق واقع والمال لازم اي مال؟ نعم المال الذي اذ تواطأ عليه في الخلع وقد هزل باصله. فجعلوا الهزلة هنا غير مؤثر لقوة الخلع. فهذا اشبه عندهم بالعقود التي لا يحتمل النقض ليس فيها مال. لان المال هنا كان مقصودا لكن لقوة عقد الخلع فصار معتبرا. اما ابو حنيفة قال وعنده لا يقع لانه عند الامام ابي حنيفة بمنزلة خيار الشرط الخلع بمال. عند ابي حنيفة بمنزلة خيار الشرط والمنصوص عن ابي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع انه في جانب المرأة لا يقع ولا يجب المال الا اذا اختارت هي. حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال فيجعله معلقا والتعليق فيه برضا المرأة وارادتها فان شاءت وقع الطلاق ووجب اما عندهما فالطلاق ماقع بكل حال والمال واجب وان اعرض وقع الطلاق ووجب المال اجماعا. ان اعرض عن الهزل وقع الطلاق ووجب المال اجماعا. هذه الصورة هي مقررة الصاحبين والامام ايضا يوافقهما في هذه الصورة عملا بالجد وقع الطلاق نعم وان اختلف فالقول لمدعي الاعراب. القول لمدعي الاعراب عند طبعا عندهم ثلاثتهم عند ثلاثتهم. اما ابو حنيفة فلان الهزل باطل باتفاقهما بالاعراض عنه. واما عندهما فلان الهزل غير مؤثر اصلا في الخلع كما عنهما فيقع الطلاق يجب المال وان سكت فهو جائز لازم اجماعا. وان سكت فهو جائز سكت يعني الصورة الاخيرة لم يحضرهما شيء. جائز لازم الخلع واقع والمال لازم عندما لم يحضرهما شيء فالخلع واقع والمال لازم. فتحصل عند الصاحبين وقوع الخلع ولزوم في الصور الاربعة وخالفهم ابو حنيفة رحمه الله تعالى في صورة الاتفاق على البناء. اما هنا قال فهو يائز لازم اجماعا اما عندهما فلما تقدم معك ان الهزل باطل واما عنده فلانه بين امرين اما الجد في اصل الخلع كالطلاق واما اعمال الهزل فيترجح عنده جانب الجد فجعل اعمال وقوع الخلق في هذه الصورة اذا اختلفا او لم يحضرهما شيء وجعل المال لازما فيه قال وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع ان كان في القدر ما هو الهزل بينهما ليس في اصل الخلع. اتفقا على الخلع. لكن كان الهزل في القدر. ايضا نفس الكلام. اتفقت معه على ان هنا عوضها في الخلع الذي تبذله مثلا الف وتواضعا على انهما يكتبان هذا في المحكمة عند القاضي الفين. وان كان في القدر وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق باختيارها. الطلاق واقع والمال لازم عندهما لنفس الاصل لان الهزل غير مؤثر في الخلع عندهما. وان كان الهزل هنا في المال وهناك كان في اصل الخلع. لاحظ لكن يقول هنا المال تابع للخلع واقع ضمنا. لولا الخلع ما جاء المال فما جعلوا الهزل في المال ها هنا مقصودا لذاته وان كان في الخلع مقصودا لكن قالوا هو تابع لاصل الخلع. فاذا اتفق على الجد في اصل الخلع لن يكون الهزل في المال عنده مؤثرا. وعند ابي حنيفة رحمه الله يتعلق الطلاق باختيارها. وما لم تقبل المرأة المبلغ المذكور في العقد لا يقع يعني المكتوب في العقد المسمى وان قالت له هزلا سنكتب الفين واعطيك الفا فوافقت فان جاءوا واتفقوا على البناء على الهزل فعند ابي حنيفة يتعلق الطلاق باختيارها. فاذا لا يعمل بتواطؤها وتواضعها معه على الهزل بل لها الخيار ان اصرت على المكتوب في العقد كان لها ذلك قال وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. ان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق وجب المال مضت الان صورة الاتفاق على البناء. وهنا الاتفاق على انه لم يحضرهما شيء. طيب بقيت صورة الاتفاق على الاعراب او عند الاختلاف في شرح ابن ملك قبل قوله وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء جاءت وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله هذه واقعة في شرح ابن ملك خاصة من بين النسخ عند الشراح في شرح المنار وقعت جملة وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله هذه الزيادة ليست مذكورة في متن عندكم هنا ولم يذكره المحقق بالنظر الى النسخ وهي غير موجودة ايضا في المنار الاخرى بما فيها شرح المصنف نفسه. فما ادري ما وجه ورودها في شرح ابن ملك؟ وقال مصحح النسخة في في طبعة قال هي غير موجودة في اكثر النسخ. وعلى كل حال نحن نتكلم عن صورة اتفاقهما على انه لم يحضرهما شيء. قال ايضا وقع الطلاق ووجب المال. وستعود الى التفسير نفسه عند ابي حنيفة لانه حمله على الجد وحمله اولى من المواضعة التي بينهما على الهزل وعندهما لان الهزل غير مؤثر. والمال واقع ضمنا كما قلنا. وفهم منه انهما اذا اختلف هو قال اذا اتفق انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. طيب فماذا اذا اختلفا احدهما يقول نمضي على والثاني يقول على الاعراض فالقول مع من؟ من ادعى الاعراض لان الهزل غير مؤثر فجعلوا القول مع مدعي الاعراض اولى نعم وان كان ذلك في الجنس يجب المسمى عندهم بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى. طيب ان كان في الجنس اتفقوا على اصل الخلع واتفقوا ايضا على القدر فيه انه الف واختلفوا في الجنس. فقالوا في المكتوب في العقد الف دينار واتفاق بينهما هزلا ان يكون الف درهم مثلا. فان كان ذلك الهزل في الجنس يجب المسمى عندهما عند الصاحبين بكل حال يعني سواء في السور الاربعة اتفقا على البناء او على الاعراض لو اختلفا او لم يحضرهما شيء. العمل بماذا؟ بالمسمى. طيب بيصير الف دينار ولا الف درهم؟ يسمى الف الدينار لانها سماته في العقد في كل السور لم لبطلان الهزل عندهما في الخلع فكذا في ثمنه وفي جنسه. وعنده عند ابي حنيفة فرق بين السور الاربعة قال ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى هذا واضح اعرضوا عن الهزل فالعودة الى ماذا؟ الى المسمى في العقد وان اتفقا وان اتفقا على البناء توقف الطلاق. ان ان اتفقا على البناء على الهزل. يعني سنمضي على ما اتفقنا عليه. توقف الطلاق نفس الكلام اعاد رحمه الله تعالى المسألة الى اختيارها فان اختارت ما في العقد والا في الخيار لها. فاذا اتفق على البناء يعني على الهزل لا يتحقق المسمى المسمى الف دينار والمتفق عليه هزلا الف درهم والشرط قبول المسمى في العقد فرجعنا الى اختيارها فاذا اختارت وقع والا مضى على ما تواطأ عليه وان اتفق انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق. هذه كالصورة التي قررها الصاحبان ان لم يحضرهما شيء وجب المسمى في العقد ووقع الطلاق لانه هو المعتبر يعني ما عندك في الهزل شيء تعول عليه فالعبرة بما كتب في العقد وسمي وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض. لم لانه الاصل الهزل لا عبرة به. نعم وان كان ذلك في الاقرار فرغنا من الصور التي تحتمل النقض بانواعها الثلاثة ما ليس فيها مال وما كان فيه المال تبعا وما كان فيه المال قصدا. فرغنا من هذا وفرغنا قبلها من العقود تحتمل النقض. الان بقيت سورة واحدة. ماذا عن ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله؟ وهو الاقرار فهل تلحقه بالصور التي تحتمل النقب بتقسيماتها؟ او بما لا يحتمل النقض نعم وان كان ذلك ان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله. هذي قاعدة ان وقع الهزل في الاقرار فالهزل يبطله اي اقرار يقر به صاحبه هازلا فلا عبرة باقراره. لم الهزل مبطل سواء كان الاقرار في عقد يحتمل الفسخ او لا يحتمله يعني سواء اقر بنكاح او اقر بطلاق او اقر بعتق او اقر ببيع او اقر بايجارة كل صور اقرار ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله فالهزل يبطله. لما؟ قالوا لان الاقرار محتمل. وهو مبني على وجود ما اقر به واخبر عنه. والهزل يناقضه. يدل على عدم المخبر به. فلا يكون الاقرار ملزما ها هنا لوجود ما فيه فاقر بنكاح اقر بطلاق اقر بعتق مثل ان يتواضعا على الاقرار بالبيع ولم يكن بينه بيع في الحقيقة هذا هزل تواضع على انه يقران بنكاح قائم بينهما. هذا ليس كالهزل في عقد نكاح لاقامته لها على اقرار يقر عند سؤال او توجيه مثلا تثبت باقرار على نكاح سابق فيقران نعم بيننا نكاح بيننا بيع يقر بعتق كل صور الاقرار فالهزل يبطله نعم والهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين. هذه اخر جملة ختم بها حديثه رحمه الله عن الهزل. الهزل بالردة كفر كأن يقول مثلا ان الصنم اله وقالها هزلا قال الهزل في امور الردة كفر لا بما هزل به ليس الكفر واقعا بسبب ما تلفظ به من الكلمة ولكن بعين الهزل لان مجرد الهزل بامور الدين والاستخفاف به كفر. وقد قال الله تعالى في اهل النفاق يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب فكان هزلا فكان الجواب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. طيب لماذا رتبوا الكفر مع انه هاز قالوا الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض بما هزل به. لم يكن شيء من الاعذار التي ترفع عنه حكم الهزل. بقي انه يقصد المعنى الذي به او لا يقصد انما العبرة كما قال هنا ليس بما هزل به لكن بعين الهزل هو ما اقدم على الهزل بعبارات كفر الا استخفافا بالدين هذا الاستخفاف وحده هو مظنة الكفر كما يقول المصنف. نعم قال المصنف رحمه الله والسفه وهو خفة تعتري الانسان. فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع. هذا العارض الرابع من العوارض مكتسبة السفه عرفه فقال خفة تعتري الانسان. فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان كان انا اصله مشروعا قد يكون اصل العمل مشروعا كالبر مثلا والاحسان والبيع فهذه عقود مشروعة في الاصل. اين يقع السفه؟ عندما يتصرف المرء بخلاف ما في موجب الشرع في تلك الابواب المشروعة. البيع مشروع والاحسان الى الاقارب مشروع وصلة الرحم مشروعة. لكن يأتي في ممارسات تبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع في البيع. فيقع منه تبذير. يقع منه تصرف فيه سرف فيكون السفه ها هنا فيما يبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع والاقرب من هذا ما يقوله بعض الفقهاء في السفه مثلا في البيع الا يحسن التصرف في المال. كما ترى السفه هنا وصف لا يتعلق بالعقل والاهلية ولهذا قال هنا بعد قليل وذلك لا يوجب خللا في الاهلية ليس في عقل السفيه خلل وليس فيه نقص يمنع من توجيه الخطاب اليه ودخوله في اهلية التكليف انما هو تصرفات خلاف موجب الشرع في بعض النسخ والعقل خلاف موجب الشرع والعقل لكن المعول عليه في في كلام المصنف وسائر الشروح الاكتفاء بهذا اورد عندكم في الهابش بعض تعريفات لبعض اصولي الحنفية يقول البزدوي في السفه العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل وقال آآ صاحب التوضيح تفتازاني هي خفة تعتري الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل وقيل خفة تميل بصاحبها نحو هواه وتحمله على انفاق المال فيما لا يعده عقلاء الملة مصلحة وحكمة الى اخر ما هنالك. نعم وان كان اصله مشروعا وهو الشرف والتبذير وهو الظمير يعود الى ماذا السفه لانه عمل على خلاف موجب الشرع ففسره بالسرف والتبذير. نعم وذلك لا يوجب خللا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع. اذا السفيه شرعا لا تسقط عنه احكام التكليف فلا تسقط عنه صلاة ولا صيام ولا وجوب زكاة ولا حج ولو اصاب شيئا من الحدود لا يسقط عنه الحد بالشبهة ولو اصاب جناية وجب القصاص فهذا كله لا يوجب خللا في الاهلية لانه باق في اهلية التكليف وليس وصف السفه مؤثرا في قدرة العقل ولا في كماله. نعم ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعه. هذا المناط الان لماذا اوردنا السفه في عوارض الاهلية؟ اذا كان لا يوجب خللا ولا يمنع شيئا من احكام الشرع لان ثمة احكام رتبها الشرع على السفه فيها مخالفة لبعض حال الاهلية بالكمال وهو ما قاله هنا يمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اول ما يبلغ لان سن البلوغ هو مظنة الرشد والصبا ليس مناطا واصغا ملائما للوصف بالرشد وتمييزه من السفه. فلا يقال صبي سفيه وصبي رشيد لكن يقال هذا في البالغ رجل سفيه ورجل رشيد. اذا وصف السفه لا يتأتى في الصبا فعندئذ اوجبت الشريعة على اولياء اليتامى حفظ اموالهم وعدم دفعها اليهم الا بعد البلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ليس لان الصبي سفيه ولكن لانه لا يتبين رشده الا بعد البلوغ. طيب قال يمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماله مع يعني من لا ولي له كاليتيم يمنع ماله عنه فالسفيه اذا يمنع ماله عنه اول ما يبلغ اجماعا. طيب السؤال الى متى يبقى حجر المال هذا عنه حتى يبلغ طيب يقول ابو حنيفة رحمه الله اول احوال البلوغ قد لا يفارق السفه باعتبار اثر الصبا الممتد فما العمل؟ يقول ابو حنيفة فاذا بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد لماذا خمسة وعشرين قال لكونها مدة يصير فيها الانسان جدا باعتبار ان ادنى البلوغ ثنتا عشرة سنة فاذا اضفت اليها ستة اشهر اذا تزوج وهو ادنى الحمل فيكون له ولد في سن ثنتي عشرة سنة ونصف. فاعطى لولده مثلها ثنتي عشرة سنة ونصف حتى يكون لولده ولد. فالمجموع خمس وعشرون سنة فيكون يمكن ان يكون جدا في خمس وعشرين سنة خلاف النساء فقد تكون جدة في عشرين سنة كما يقول الشافعي رحمه الله وعند صاحبيه لا يدفع الى السفيه ما له ما لم يوجد منه الرشد من غير تقييد بسن لان الله عز وجل علق دفع المال وايتاءه اليه بماذا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وفيه نقاش في المذهب عندهم بين قول ابي حنيفة وبين قول صاحبيه رحم الله الجميع نعم ويمنع ماله ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. في بعض النسخ جاءت الاية في لفظ المتن بالنص وهو قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم واشار اليها المحقق هنا في بعض النسخ وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل السفه عند ابي حنيفة لا يوجب الحجر مطلقا السفه عند ابي حنيفة لا يوجب الحجر اصلا. وعند صاحبيه لا يوجب الحجر فيما لا يبطله الهزل ويجب في غيره عند الصاحبين السفه لا يوجب الحجر في العقود التي لا يبطلها الهزل مثل الطلاق والعتق والسفه يوجب الحجرة في كل ما يبطله الهزل مثل البيع والايجارة. فاذا كل عقد يبطله الهزل يوجب الحجر اذا هو حفاظ العقود التي لا تحتمل النقض فان الحجر لا يرد فيها فهم فرقوا في الصور وابو حنيفة رحمه الله يجعل الحجر غير وارد على السفه اصلا والفرق بينهما بين قول ابي حنيفة وقول صاحبيه هو النظر الى موجب النظر للسفيه يعني الحجر هل هو نظر للسفيه؟ او نظر لمن حوله يعني مراعاة لحق السفيه او لحق الامة فعند ابي حنيفة رأى ان السفه مكابرة حيث يعمل السفيه بخلاف العقل مع وجوده ووضوح طريقه اتباعا للهوى هو يرى ان السفه ليس افة سماوية هو طيش يجنيه صاحبه على نفسه ويفعل ذلك باختياره وارادته. ليس شيئا مجبورا عليه لا اختيار له فيه. فيقول السفه واذا كان هذا كذلك فهو منه قبح وعندئذ لا يصلح ان يكون سبب النظر هو مراعاته والحفاظ عليه مع ما فيه من المكابرة كما يقولون في السكران مثلا فاتيانه للمحرم واذهابه لعقله موجبا لصيانة افعاله وتصرفاته واقواله من النفوذ فلن تراعيه فتقول لا ينفذ بيعه ولا طلاقه ولا عتقه وجعله متحملا لذلك. وعندهما النظر في حال السفيه حقا للمسلمين كالغرباء اصحاب الديون واهل بيته من ازواج وذرية وسائر الناس في التعامل معه لسفهه فيحجر عليه مراعاة ليس لحقه بل لحق الناس من حوله. فجعلوا السفه موجبا للحجر في في ما يبطله الهزم وعنده رحمه الله وليس كذلك لما فهمت نعم قال والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلاثة ايام ولياليها. هذا العارض الخامس به نختم مجلس الليلة ان شاء الله من العوارض مكتسبة السفر وهو اوضح من ان يعرف قال الخروج المديد الخروج المديد اي خروج نعم المقصود به الخروج من موضع الاقامة من موطن مقامة الانسان بقصد السير ترك المصنف هذا القيد في تعريف السفر لشهرته ليس كل خروج مديد يكون سفرا لكنه الخروج بقصد السير والانتقال عن موضع الاقامة وترك هذا القيد لشهرته قال وادناه ثلاثة ايام ولياليها على الخلاف بين الفقهاء في تحديد اقل مدة السفر ومن مال الى الثلاثة ايام اخذ بحديث صحيح مسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها. نعم وانه لا ينافي الاهلية والاحكام. وهذا واضح فالاصل في المسافر التكليف ولا تسقط عن مسافر صلاة ولا صيام ولا سائر الواجبات وكذا لا تسقط عنه احكام الجنايات وما يترتب عليه من عقوبات فكونه لا ينافي الاهلية لماذا صنف عارضا من عوارض الاهلية؟ باعتبار ما سيأتي نعم لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع. لكون السفر من اسباب خفيف قال بنفسه مطلقا يعني سواء وجد المشقة او لم يجد. سواء كان السفر بالنسبة له قريبا او بعيدا مقدورا او متعسرا السفر من اسباب التخفيف بنفسه ليش؟ قال لكونه من اسباب المشقة فالسفر هو سبب السبب. اذا السبب الحقيقي للتخفيف في السفر هي المشقة والسفر سبب لها وربما عبر بعضهم فقال المشقة علة والسفر سبب او علة العلة او سبب السبب والشريعة جعلت المناطة بالسفر بامكان انضباطه بخلاف المشقة فانها وصف معنوي فتحال الاحكام وتناط بوصف ظاهر منضبط وهو السفر قال لكون لكنه يعني هذا استدراك. فاذا كان السفر لا ينافي الاهلية والاحكام فعلى اي شيء جعل من العوارض؟ قال لكنه من اسباب التخفيف. اذا هو ليس عارضا يمنع التكليف لكنه يخفف. يخففه قال من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة. وفي حديث البخاري السفر قطعة من العذاب فاعتبر نفس السبب الذي هو السفر للترخص واقيم مقام المشقة. قال بخلاف المرض فانه متنوع المرض اليس عذرا ايضا؟ لكنه لم يكن من عوارض الاهلية لا يجعلون المرظ من عوارض الاهلية المكتسبة كما ترى لانهم لا يجعلونه بمثابة بمثابة السفر ولا بغيره. والسبب ما ذكره هنا قبل قليل رحمة الله عليه في قوله لانه متنوع. يقصد ان المرض ليس رخصة بنفسه اذ انه يتنوع الى ما يضر لمريض في بعض العبادات كالصوم والى ما لا يضر. فلم يجعل المرض بنفسه سببا للتخفيف ولا رخصة لكن متعلق الرخصة منه ما كان مضرا وليس كل مرض على الاطلاق نعم فيؤثر في قصر ذوات الاربع ما هو؟ ما وجه تأثيره قصر ذوات الاربع انتبه فيجب القصر ولا يبقى اكمال الصلاة مشروعا يؤثر في قصر ذوات الاربع وجوبا لا استحبابا عند الحنفية اذا هذا معنى قولي فيؤثر في قصر ذوات الاربع اي فلا يبقى اتمامها مشروعا لان شفع الرباعية وضع عنه اصلا حديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين. فاقرت صلاة الحمر وزيد في فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهو يقول وضعت عنه الجمهور يقولون السفر سبب للرخصة فلا يبطل العزيمة وقاسوا ذلك او جعلوا من نظائره الصيام فانه رخصة رخصة في الوصف لا في الاصل فجعلوا السفر رخصة في الصيام للمريض بتأجيله لعدة من ايام اخر لا في سقوط اصل الصيام عنه ولا في بعض عدده فكذلك قالوا في الصلاة والسفر في الصيام رخصة ليست موجبة ولكن ولكنها محمل لا تمنع العزيمة. قالوا فكذلك الصلاة رخصة لا تمنع العزيمة. فالرخصة للمسافر ان يفطر ولو صام بصحة قالوا فكذلك الرخصة في الصلاة للمسافر النقص ولو اتم جاز له ذلك. نعم فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي تأخير الصوم. يقصد الى قضاء من عدة من ايام اخر لكنه لما كان من الامور المختارة ما هو السفر ولم يكن موجبا ضرورة لازمة كيف لا يكون السفر موجبا ضرورة لازمة يعني في السفر ما في ضرورة تدعوه الى الافطار سافر فهل السفر لانه سفر فيه ضرورة تدعو المسافر الى الافطار؟ جواب لا هو سيبني عليها مسألة الان لكنه لما كان لكن انه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة فقيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض. هاتان الصورتان اصبح صائما يعني نوى الصيام مسافرا في طائرة او في سيارة وهو في سفر او في خارج بلده وسيعود من غد اصبح صائما فبيت النية مسافرا قال لا يباح له الفطر وكذلك لو كان مقيما فسافر ابتدأ النهار مقيما صائما ثم شرع في السفر. شروعه في السفر لا يبيح له الفطرة. علل بما ذكر قبلها لما كان من الامور المختارة. اذا ليس مضطرا اليه وليس امرا سماويا يحل به فالامر باختياره اضف الى هذا انه لم يكن موجبا ضرورة لازمة فنظروا الى ان الوجوب تقرر في حقه الشروع في الصيام فلا ضرورة تدعو الى الافطار لقدرته على الصوم. قال بخلاف المريض ما به؟ لو ابتدأ الصوم صحيحا ثم مرض وتحمل مشقة زائدة واراد الفطرة اثناء صيامه الذي ابتدأه صحيحا قادرا هل له الفطر؟ الجواب نعم لانه لا اختيار له فيه بخلاف السفر. نعم ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. طيب قلنا هناك لا يفطر. لا يباح له الفطر ان نوى الصوم مسافرا او كان مقيما وابتدأ الصوم ثم سافر قلنا له لا يفطر لكنه افطر فيكون مخالفا مخالفته توجب كفارة وقضاء وكفارة عند الحنفية ككفارة الجماع لان الموجب للكفارة الافطار العمد وسواء كان بجماع او باكل وشرب حصل منه الافطار قالوا فاذا افطر مع انه لا يباح له الفطر يجب عليه القضاء وتسقط الكفارة ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. فجعلوا هذا السفر المبيح الفطر شبهة وعذرا فتسقط بها الكفارة. لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السبب المبيح للفطر فان السفر في الجملة مبيح للفطر بغض النظر عن الصورة التي وقع فيها الفطر قال ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض. افطر عمدا وجبت في حقه الكفار ثم سافر طرق السفر هنا بعد ترتب الحق المشروع في ذمته لا يسقط الكفارة بخلاف ما اذا مرض يعني افطر عمدا ثم مرض. فيجعلون المرض مسقطا للكفارة بخلاف الجمهور فلا فرق عندهم بين المرض والسفر فعندهم لو وجب في حقه واجب ثم طرأ عليه مانع ما لو وجد حالة الوجوب لمنع الوجوب. فعندهم هذا غير مؤثر. يعني وجب في حقه في ذمته حق. ثم طرأ المانع لن يكون مانع مسقطا للحق الذي وجب. وهذه قاعدة عندهم هذه احد صورها. فقال رحمه الله ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تفتح لنفس السبب السابق المرض لا اختيار له فيه بخلاف السفر قال واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة. بالسنة وان لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة. هذه اخر جملة نختم بها مجلس الليلة. احكام السفر متى تبدأ في حق المسافر طيب الم نقل ان السفر هو الخروج المديد ثلاثة ايام؟ فالاصل الا يبدأ احكام السفر الا بعد مضي ثلاثة ايام حتى يتحقق فيه وصف السفر الم نقل ان اقل من ثلاثة ايام لا تسمى سفرا؟ اذا ينبغي على هذا ان لا يترتب عليه اسم السفر ولا ينعقد السبب ولا تترتب الاحكام الا اذا اكتمل واقله كم فهذا يفضي الى انه من اليوم الاول لا يترخص واليوم الثاني اذا اتم الثلاثة ايام بلياليها تم فيه وصف السفر وانعقد سببه في شرع فيه. قال احكام السفر تثبت بنفس الخروج تركوا هذا الاصل القياسي عملا بالسنة. فان الثابت انه صلى الله عليه وسلم يشرع في قصر الصلاة ويترخص خروجه من العمران ومفارقته عمران البلد وكذلك الثابت عن صحابته رضي الله عنهم جميعا. قال وان لم يتم السفر علة بعد لانه متى يتم السفر علة نعم بعد ثلاثة ايام يصدق انه سافر واحنا نقول اقله ثلاثة ايام. تحقيقا للرخصة ولولا ذلك لن يتم لمسافر الترخص ببعض حقه المشروع. نهب ان مدته خمسة ايام وانت قلت له لا تبدأ بالترخص الا بعد ثلاثة ايام. طيب بعد ثلاثة ايام ظل تاركا مجانبا للرخص فلا قصر صلاة ولا افطر في رمضان. ثم في اليوم الرابع قلت له والان انت مسافر. طب وهو مسافر من قبل يوم ويومين وثلاثة. فافظى هذا تقرير الى منعه من حقه المشروع في بعض مدة السفر وهذا ممتنع. فلا سبيل الى ذلك الا ان تقول ان الاصل ان يثبت احكام السفر بنفس الخروج وقد استدل رحمه الله بالسنة والا سيفظي الى ممتنع وهو عدم ثبوت الرخصة في جميع مدة وهو خلاف المفروض. تم هنا كلام مصنف رحمه الله تعالى على ما تقدم من هذه العوارض المكتسبة الخمسة. بقي لنا اخيرا هما الخطأ والاكراه. نأتي عليهما في المجلس المقبل اسبوعا القادم. وبه نختم المتن ان شاء الله تعالى الله ان يتم لنا ولكم بخير وان يجعل عواقب امورنا الى خير. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل يأخذ الكذب ما للهزل من احكام؟ الجواب لا وما الفرق بينهما فرق كبير الكذب اخبار بخلاف الواقع. والهزل ضد الجد. الكذب يدخل في الاخبار والهزل لا يدخل فيها الهزل ها هنا كما قلنا في عقود يريد صاحبها انشاء امر على خلاف ما يبطنه. وله في ذلك مقاصد سواء صح له آآ قصدها او لم يصح لكنها في الاخير لها وجه من الحقيقة قائم فهو يمضي شيئا على حقيقة ويصرف شيئا اخر من الصنيع عقدا او قولا او فعلا خلاف ما كان ثم هو ليس كذبا يعني هو يقول لزوجته مازحا هي طالق ويقول لعبده انت حر هذا ليس كذبا لكنه قال شيئا هو لم يقصده لم يقصد ايقاعه فكان عدم قصده للايقاع هنا هزلا وهذا لا يوصف بالكذب اما الكذب فليخبر بشيء خلاف الواقع والفرق بينهما كبير يقول كيف يضبط الطلاب هذا الباب عوارض الاهلية ضبط كل مسألة من مسائل العلم واي باب من ابوابها دوما بكثرة مذاكرتها وضبطها ومدارستها ثم وسائل هذا تكرار والدرس والمذاكرة يختلف فيها الناس فمنهم من يعمد الى الحفظ ومنهم من يعمد الى التلخيص ومنهم من يعمد الى تكرار السمع ومنهم من يعمد الى المدارسة مع الاقران كيفما كان فكل العلم بابوابه ومسائله مرده في الظبط الى تكرار ومذاكرة معاودة اعلى مراتب الضبط هذه في كل مسائل العلم هو آآ مذاكرتها وتدريسها والعمل بها يعني لو فتهيأ لانسان ان يكون مثلا قاضيا او عاملا باحكام يرجع فيها الى تقرير المسائل وطبق ذلك على جملة منها بالممارسة والعمل بتلك المسائل النظرية كما نقول مثلا في قواعد الاصول. ان التطبيق لها في النصوص والعمل بها اعون على ضبطها واستحضارها واتقانها من مجرد التكرار النظري الذي قد يتعب فيه ويجد او يفوته فيه في بعض الاوقات بعض والمسائل وعلى كل فهذا التفريع والتفريق والترتيب في الصور فيفهم ويضبط في الجملة بضبط مآخذه. فاذا ضبطت في الجملة ان مأخذ ابي حنيفة رحمه الله العمل باصل العقد وعدم اعتبار الهزل. وانه عند صاحبين فيما لا يحتمل النقض يعتبر الهزل لاغيا ويفرقون بين ما كان المال مقصودا او غير مقصود او ما ليس واردا اصلا في العقد وفرقوا بين الصور جملة المآخذ هذه تعينك ايضا على مزيد من ضبط الصور والتفريق بينها. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين