بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار. في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه والحديث ممتد في ذكر مصنف رحمه الله تعالى لعوارض الاهلية. وقد تم لنا في المجلسين السابقين الحديث عن النوع الاول من العوارض وهي العوارض السماوية كما قال المصنف رحمه الله تعالى والعوارض بحسب تقسيم المصنف اما ان تكون سماوية او ان تكون مكتسبة. وقد تقدم حديثه في العوارض الاهلية كما في المجلسين السابقين وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى احد عشر نوعا تمت في مجلس الاسبوع الماضي الصغر والجنون والعته والنسيان. والنوم والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت اما حديثه فيما نستأنفه في هذا المجلس ان شاء الله وما بعده فهو الحديث عن النوع الثاني من العوارض وهي عوارض المكتسبة. وقد ذكرها المصنف وعدها سبعة. الجهل والسكر والهزل والسفه السفر والخطأ والاكراه. ولعلنا نتناول في مجلس الليلة الثلاثة الاولى منها وهي الجهل والسكر والهزل ان اتسع المجلس لذكر تفاصيله او اقتصرنا على جزء منه. العوارض المكتسبة السبعة التي سمعتها قسمها البزدوي الذي يتبعه المصنف كثيرا رحمة الله عليهما قسم السبعة الى نوعين فذكر النوع الاول بانها ما يكون من المرء على نفسه وجعل فيها ستة الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر. والقسم الثاني جعله او سماه ما يكون المرء ما يكون على المرء من غيره وهو الاكراه. فجعل السبعة منقسمة الى هذين قسمين اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال مصنف رحمه الله قال ومكتسب وهو انواع. قول المصنف ومكتسب هو عطف على قوله في اول الفصل والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي ثم صنفه وفصله وعرض لذكر تقسيماته فقوله هنا ومكتسب عطف على قوله سماوي في اول الفصل. اذا قوله والامور المعترضة على الاهل الية نوعان سماوي ومكتسب ثم فصل هناك في السماوي انواعه وذكر مسائله فقال هنا ومكتسب يقصدون بالعوارض المكتسبة ما لا دخل فيها للعبد ولا اختيار. بخلاف السماوية التي المكتسبة عفوا ما كان للعبد فيها وما كان له فيها اثر يتعلق به. بخلاف السماوية التي لا اختيار له فيها. ولهذا سميت هناك نسبة الى السماء يعني ان تكون من قبل صاحب الشرع خارجة عن قدرة العبد كأنها امر نزل من السماء فسميت سماوية. اما هنا المكتسبة فهي التي يكون للعبد فيها اكتساب. له فيها مباشرة الاسباب يكون له فيها تأثير واختيار. ثم سيعدها الان كما اسلفت ويعرض الى ذكرها بحسب التقسيم الاتي قال الاول الجهل وهو انواع الاول الجهل الجهل هو الاول من ماذا من العوارض المكتسبة عد الجهل من العوارض المكتسبة فهل هو اكتساب من العبد جهله هل هو اكتسابه؟ ام هو الاصل فيه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم هو المكتسب والجهل هو الاصل. فلما لم يعد له في العوارض السماوية ها صحيح قالوا عده في العوارض المكتسبة لانه لما كان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه بتحصيل العلم جعل كانه اكتسبه. صحيح؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الله عز وجل ركب في الانسان عقله وهداه الى توظيف هذا العقل في اكتساب العلم والارتقاء به عن سائر الخلق فاذا فرط في ذلك صار كالمكتسب للجهد الذي يلزمه. والا فلو طلب العلم لارتقى. فقالوا بخلاف الرق مثلا الذي هو ضد الحرية هو جزاء للكفر كما تقدم. ولا اختيار فيه للعبد. فلماذا جعلوا الرق هناك عارضا سماويا؟ قالوا لان انه ليس يتمكن من ازالته ولا يقوى على مفارقته ليس له فيه اختيار. فجعل الرق عارظا سماويا وجعل الجهل هنا عارضا مكتسبا للمعنى الذي تمت الاشارة اليه. قول المصنف رحمه الله الجهل وهو انواع. تعداده الان لانواع الجهل هو من باب ذكر الاحكام المترتبة عليه. وسيفعل ذلك ايضا فيما يتعلق بالهزل وفيه صور متعددة واقسام اعلم رعاك الله ان الحنفية رحمهم الله في اصولهم عندما درجوا على تخصيص هذا الفصل وتسميته بعوارض الاهلية فانهم قرروا في هذا الفصل كل ما يتعلق بالاحكام الفقهية هي المترتبة على هذه العوارض. ولم يفعل ذلك الجمهور وانت اذا التمست عند المالكية او الشافعية او الحنابلة اذا التمست عندهم احكام الصغار او المجانين او رقيق او احكام الجهل مثلا والاكراه والنسيان هذه العوارض لا تجدوها في كتب الاصول اما ان تجدها داخل كتب الفقه ربما جاءت متفرقة في ثنايا الابواب وربما افردها بعضهم في فصول اجمعوا مسائلها وشتاتها. وغالب ما تجده عند الجمهور تجده مدونا في كتب الاشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما شاكلها فكأنهم يرونها الصق بالفروع الفقهية ولها وجه لانها احكام متناثرة. وسيأتيك جل الكلام هنا الان. هو تفريع لاحكام فقهية هو ضبط لها باحكام واذا ضبطت الاحكام باحكام فهو تقعيد فقهي لا اصولي. الحنفية درجوا على ابرازه في كتب الاصول وتذهيله به باعتباره في جنس علم الاصول انه ما يبنى عليه الاحكام والفقه في الابواب والمسائل. فجعلوا وهذا ملحقا بالاصول ذيلا له في خاتمته. والجمهور لعلهم نظروا الى انه وان كان طريقا الى الاحكام وظبطا لها لكنه ليس من جنس مادة الاصول وهو الادلة والدلالات. فلما لم تكن فيه هذه المعاني لكن كانت صنعة فقهية جعلوها في كتب الاشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما الى ذلك. قال رحمه الله الاول يعني من العوارض المكتسبة الجهل. الجهل نقيض العلم ومنهم من عرفه بالجهل المركب او الجهل البسيط عدم علمك بالشيء جهل واعتقادك الشيء على خلاف ما هو به جهل. الاول بسيط والثاني مركب ومرادهم به ان الجهل في هو العبارة عن الوصف الذي لا يطابق فيه اعتقاد المكلف حقيقة الامر اما باعتقاد شيء سواه او بخلو اعتقاده عن تصور او حكم يحمله على ذلك الشيء فيكون جهلا في كل الاحوال لم يعتني المصنف بتعريف الجهل وانتقل مباشرة الى تفريع الجهل وانواعه. وسيأتيك في تقسيمه للجهل انه يجعله على ثلاثة انواع. الاول جهل لا يصلح عذرا. والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة. والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر. ويجعل لكل واحد من هذه الانواع الثلاثة حكمه مع ذكر بعض صوره ومسائله. نعم الاول الجهل قال الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة كجهل الكافر وجهل وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة. وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه. هذه اربع صور المصنف للقسم الاول من الجهل وهو الجهل الذي لا يصلح عذرا. معنى كون الجهل لا يصلح عذرا انه يترتب عليه حكم ما فعل المكلف جاهلا وعدم اعتباره عذرا يعني ترتب الحكم عليه فيما قال او فيما فعل. وجهله لا يعفيه من ترتب حكم ما فعل او حكم ما قال على ما صدر منه. فاذا هذا جهل لا يصلح عذرا في الاخرة ذكر له صورا اربع قال كجهل الكافر جهل الكافر بربه ليس عذرا واذا ما لقي الله غير موحد ولا مؤمن بربه لن يكون جهله بالايمان وبحق الله عليه لن يكون جهله عذرا ويوم القيامة لن يفرق بين كافر جاهل وكافر جاحد والسبب في ذلك ان الجهل بوجود الله او الجهل باستحقاقه سبحانه للعبادة وتفرده بالخلق ليس يعفي المرء وابن ادم بالعقل الذي ركب الله فيه فان الادلة على الوحدانية والادلة على اثبات الخالق فطرة وحسا وعقلا ومشاهدة كل ذلك يخرج صاحبه عن العذر بالجهل. فهذه اول صور الجهل الذي لا يصلح عذرا في الاخرة. قال وهو جهل الكافر يبينه الشراح بانه مكابرة ومعاندة بعد وضوح الدليل قوله لا يصلح عذرا في الاخرة تقييد هذا بالاخرة لانه ربما جعل عذرا في احكام الدنيا كيف قالوا مثل الكافر الذمي لما التزم عقد الذمة رفع جهله عنه القتل في الدنيا ففي الدنيا التزم له بحكم وهو عدم قتله لكنه لا يدفع عنه عذاب الاخرة. الصورة الثانية قال جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة اراد به ارباب البدع والمحدثات في العقيدة فيما يتعلق بصفات الله وامور يوم الاخرة مثل الجهل الذي افضى ببعض اصحاب البدع الى انكار صفات الله عز وجل. او انكار الحشر يوم القيامة او انكار عذاب القبر والشفاعة. او انكار قدرة الله او سلب الله جل جلاله عن الصفات تعالوا الله فهذا جعله المصنف رحمه الله من الجهل الذي لا يعذر به صاحبه. والسبب مخالفته الادلة القطعية. فمهما اول اربابه لكنهم مصادمين لنصوص الشريعة الواضحة الصريحة الجلية. لكنه كما ترى جهل دون اهل الكفر لكنه يشركه في الحكم باعتباره جهلا باطلا لا يعفي صاحبه من ترتب الحكم عليه. الصورة الثالثة جهل اخي والمقصود بالباغي الخارج عن طاعة الامام الحق وحمل السلاح والقتال ومخالفة النصوص الشرعية الامرة بالسمع والطاعة للامام العادل. سواء خرج بتأويل فاسد او شبهة طارئة فلا يكون عذرا جهله لا يكون عذرا لانكاره الدليل الواضح على ماذا على وجوب السمع والطاعة للامام العادل. ومن الشراح من جعل المسألة مقصودة كما ذكره المصنف. من جعله مقصورا على امام علي رضي الله عنه واعتبار الخوارج في زمنه ممن لا يعذرون بجهلهم بالواجب الذي يلزمهم نحو الطاعة له والالتزام بامره وعدم الخروج عليه وسواء كان المقصود كما ذكر المصنف في شرحه الخوارج على الامام علي رضي الله عنه خاصة او على الامام عامة اذا استوفت الشروط وتمت له المسألة او البيعة او الحكم قال حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه. هذا اثر من عدم اعتبار الجهل عذرا فاثر عدم اعتبار الجهل عذرا انه يظمن يظمن ماذا؟ اليس خارجا؟ يعني خرج وبغى وترتب على باب بغيه هذا آآ تلف لمال الامام بقتال او تلف لنفسه بان تعدى عليه فقتله. قال حتى يضمن فترتب الظمان فيما يتلفه من مال الامام او ومن نفسه يضمنه لان جهله لم يكن عذرا. الصورة الرابعة التي الحقها المصنف رحمه الله تعالى بالثلاث الصور السابقة في الجهل الذي لا يصلح ان يكون عذرا قال جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة جهل المخالف باجتهاده للكتاب والسنة قال لانه ليس عذرا اصلا نتكلم عن من اجتهد فجهل الدليل فقال باجتهاده ما يخالف الدليل جعله من الجهل الذي لا يصلح عذرا ثم ضرب مثالا فقال كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه وتعلمون الخلافة فان آآ مذهب داوود الظاهري رحمه الله وبشرنا المريس في جواز بيع امهات الاولاد ويخالفون بذلك سائر الفقهاء من مختلف المذاهب على انه قول ينسب لبعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعلي رضي الله عنهم جميعا خلافا للجمهور خلافا ايضا لابن حزم من الظاهرية فجعل المصنف هذا مثالا على الصورة الرابعة من الجهل الذي لا يصلح عذرا وهو المخالفة بالاجتهاد. المخالفة للكتاب والسنة وجعل هذه صورة يسميها جهلا وفي هذا ما فيه من عد هذه الصورة اصلا نوعا من الجهل وصورة من صوره ثم في جعلها من الجهل الذي لا يصلح عذرا درجة ثانية يعني مأخذ ثان وملحظ ثان ويضرب ايضا مثال لمثل هذه الصورة آآ كما يذكره بعض الشراح ومنهم المصنف نفسه جواز القضاء بشاهد ويمين على ما عليه الجمهور خلافا للحنفية. فقالوا هذا مخالف لقوله تعالى في في في البينات في اية البقرة ذلكم عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا في الاقتصار على قوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان وتعلمون طريقته في اعتبار الحكم بشاهد ويمين زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فلم يعمل به فجعلوا هذا مثالا لانه خالف الكتاب وخالف السنة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من انكر طيب لو جعلنا هذا مخالفة للكتاب وللسنة فتنزيل هذا على الصورة الرابعة انه جهل ويوصف هذا بجهل فيه ما فيه ثم يجعل هذا جهلا لا يصلح ان يكون عذرا يعني لا يعفي صاحبه من تبعته هذا ايضا مأخذ يعني اكبر من الذي قبله؟ فترتب مثل هذه الامثلة عليه ان يرتب اولا في الحديث عن اذا سمينا هذا مخالفة تنب قال مخالفة الكتاب والسنة كون المخالفة تنسب الى وصف الاجتهاد هذا وحده ينزلها على الاصل الشرعي الكبير اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فما وجه جعل الخطأ هنا؟ جهلا يفوت الاجر ولا يصلح ان يكون عذرا هذه واحدة والثانية انه اذا صح لنا ان نسمي هذا جهلا وان نسميه مخالفة للكتاب والسنة افليست مسائل الفقه كلها الاجتهادية التي هي موضع خلاف هي محل تجاذب بين الفقهاء ولا يصح بحال ان نصف بعض المذاهب في تلك المسائل بانها مخالفة للدليل الا نسبيا يعني هي مخالفة للدليل عندي لكنها عند القائل بها هي وفق الدليل والا ما قال بها فقها فان تعتبرها مخالفة للدليل بالنسبة اليك لكنها بالنسبة اليه وفق الدليل فكيف تجعلها بناء على الحكم في الجهل الذي لا يصلح عذرا مخالفة للدليل من كتاب السنة واما ثالثا فاذا سلمنا انها مخالفة للدليل فينبغي ان نفرق بين الخلاف السائغ والخلاف في غير السائغ هب انها مخالفة اكل مخالفة للدليل من الكتاب والسنة تجعلها جهلا ثم جهل لا يصلح ان يكون عذرا هذا ينبغي ان يفرق فيه بين جهل اذا سب صح لنا تسميته جهلا. باجتهاد سائغ في مخالفة سائغة وتسويغ المخالفة ليس لذات المخالفة. لكن للحكم باعتبار ما الت اليه بعد الاجتهاد يعني هو اجتهد امام الدليل. اداه اجتهاده الى تأويل يخالف ظاهر الدليل او يخالف ظاهر اللفظ فهي مخالفة من وجه هو ما ما ابتدأ بقصد المخالفة هو اجتهد فاذا صح لنا ان نسمي فعله مخالفة للدليل باعتبار ما ال اليه اجتهاده فانه لا يصح لنا ان نقول انه مخالفة. هذا نوع من الخلاف السائغ هو تسويغ ليس تسويغا لمخالفة الدليل فلا يسوغ وهذا احد ولا يسع المسلم فضلا عن العالم الا السمع والطاعة والانقياد الدليل. فلا نقول خلاف او مخالفة سائغة للدليل. بل نقول مخالفة باعتبار ما ال اليه الاجتهاد. وهي نسبية كما اسلفت فان تقول هذا سائغ والنظر فيه ادى الى تجاذب الاحكام. ثم ماذا عسانا ان نفعل في المسائل التي يختلف فيها الفقهاء والدليل واحد وهذا كثير فكان الخلاف في الفهم للدليل وفي طريقة استنباط الحكم من الدليل اذا كان الدليل واحدا فكيف لنا ان نحكم على احد القولين بموافقته للدليل وبالثاني بمخالفته الا ان نعود الى النسبية كما قلت فاقول هي مخالفة من جهتي موافقة من جهته. فعلى كل الاحوال اردت ان اقول ان ايراد المصلي رحمه الله تبعا لتأصيل الحنفية في هذا التقسيم وجعلهم هذه الصورة من صور الجهل الذي لا يصلح ان يكون عذرا فيه ما فيه اي والله اعلم نعم قال والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. او في موضع الشبهة. الثاني من ماذا الثاني من اي شيء؟ الثاني من صور الجهل. وهو قد قال ابتداء ان الجهل انواع. جهل باطل. وذكر سور ابو الاربعة قال هنا والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. اراد به رحمه الله ان من صور الجهل ما يكون عذرا لانه جعل النوع الاول مما لا يصلح ان يكون عذرا. فها هنا جهل من نوع اخر عذر وجعله صورتين جهل في موضع الاجتهاد الصحيح وجهل في موضع الشبهة. واما الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح وقيده بالاجتهاد الصحيح لانه لا يتضمن مخالفة للختام او للسنة او للاجماع فكيف يكون يكون اجتهادا ليقولوا به ليس فيه المخالفة لنص الكتاب او لنص السنة. والثانية ايضا الاختلاف او الجهل في موضع الشبهة فيه اشتباه على تصور الجاهل بالنسبة اليه. الذي وقع منه الجهل. يعني هو جهل مسألة وبناها على تصور فيه اشتباه عنده. وان لم يكن فيه اجتهاد صحيح. سيأتيك المثال بعد قليل قال والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة وانه يصلح عذرا كالمحتجم اذا افطر على ظن انها وكمن زنا بجارية والده على ظن انها تحل له. كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرت افطر الحاجم والمحجوم. على خلاف اهل العلم في تصحيح الحديث اولا ثم بالعمل بمقتضاه ثانيا. لكنه مذهب جملة من اهل العلم كالاوزاعي ومن قال بقوله ان الحجامة يفطر بها الصائم طيب هذا ظن ان الحجامة مفطرة احتجم وهو صائم وبناء على ظنه انها مفطرة ذهب فاكل وشرب الاصل فيه ان يبقى على صيامه لان الحجامة ليست مفطرة. لكن الذي حصل منه اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح وهذا مثال اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح. يعني هو ما خالف بل بيده دليل افطر الحاجم واخذ به على هذا المعنى وهو قول لبعض اهل العلم. فلما افطر هو بناء على اجتهاد صحيح. فجعل جهله ها هنا عذرا. طيب فماذا فاذا كان عاميا تقول اذا اخذ بفتية عالم او استفتى او بلغه الدليل واعتقده فعمل به. فان جهله بهذا عذر له بمعنى لا يعتبر مفطرا عمدا اثما فهذا معنى كون الجهل ها هنا عذرا. الصورة الثانية الجهل في موضع الشبهة مثل له قال كمن زنا بجارية والده على ظن انها تحل له يظن ان ملك الاباء والابناء متداخل فعمد الى ظن ذلك مما يباح به الانتفاع بملك ابيه فوطأ جارية والده والحق انه ليس حلالا لكنه كما قال المصنف هذا موضع شبهة. يعني موضع يحتمل ايراد الشبهة فيه بخلاف مثلا وطأه لجارية اخيه فان ليس فيه شبهة وليس ها هنا مدخل لاعتبار هذا لورود الشبهة عليه. فليس موضع شبهة. فلو اعتذر بجهله بان زانية يا جارية اخيه لا يحل له وطؤها. جهله ها هنا ليس عذرا يدرأ الحد عنه. لانه ليس موضع شبهة. واما الصورة التي ذكرها يسقط بها الحد باعتباره شبهة مبنية على جهل في موضع الشبهة الذي يمكن ورودها في مثله فقال مثال ظرب مثالا بالمحتجم اذا افطر على ظني انها فطرته في موظع الاجتهاد الصحيح وزنا بجارية والده على ظن انها تحل له. هذا جهل في موضع الشبهة. واعتبر هذا مما يصلح للعذر به ويسقط به عن صاحبه تبعة ما صدر عنه بجهله. فلا يأثم بالفطر بعد الحجامة ولا يقام عليه حد بوطء ابيه اه لك ان تضرب مثالا واحدا يجمع الصورتين. قالوا ما لو صلى الظهر على غير طهارة ثم تطهر لصلاة العصر وصلى ظنه بان الظهر لا يلزمه اعادتها ظنه بان الظهر لا يلزمه اعادتها هل هذا جهل يعذر به يعني هو صلى الظهر بلا طهارة ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب هكذا صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر بطهارة والمغرب بطهارة ثم علم او علم ان الصلاة بلا طهارة لا تصح وكان يظن ان صلاته بلا طهارة لا بأس بها ومقبولة طب جهله هنا جهله بعدم صحة صلاة المحدث. هل هذا من الجهل الذي يعذر به الجواب لا لان هذا مخالف للاجماع فليس فيه موضع شبهة طيب بعدما صلى المغرب او بعدما صلى العصر وثم ذكر وانتبه وتعلم ولزمه اعادة الظهر فصلى المغرب اولا ثم صلى ظهرا هذا موضع شبهة وهذا محتمل لانه هناك من يقول بوجوب ترتيب الصلوات والفوائت والقضاء ومنهم من لا يقول به فهذا مثال كما فرقنا بين وطئ جارية ابيه ووطء جارية اخيه بان احدهما محتمل ليس كذلك والجهل في الصورتين يختلف حكمه بسبب اختلاف موضع ما يحتمل الشبهة وما لا يحتمل نعم قال والثالث الجهل في دار الحرب. الثالث من ماذا من انواع الجهل من الانواع الجملة للجهل التي صنفها المصنف على انواع ثلاثة. نعم قال الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا. جهله بماذا مسلم في دار الحرب جهل ان الصلاة واجبة وان الصوم واجب وان الخمر حرام فبقي يترك الواجب ويفعل الحرام. يقول وانه يكون عذرا فتركه الصلاة او الصوم مدة ولم تبلغه الدعوة لا يلزمه قضاء ما فات قالوا لان دار الحرب ليس بمحل لشهرة احكام الاسلام فكان جهله ها هنا عذرا لماذا لم يجعله في النوع الثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة؟ لان هذا لا اجتهاد فيه ولا شبهة هذا كل الاحكام جهلا وقيد الصورة او بالمثال الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر قيده بدار الحرب لان ليست دار شهرة في احكام الاسلام. فلا يعول على ظهور الاحكام او على امكان السؤال والتعلم وبالتالي ستفهم انه ماذا لو كان ذميا فاسلم في دار الاسلام واعتذر بجهله لم يكن يعلم بوجوب الصيام او بحرمة الخمر هذا لا يعذر فيه لان الصورة يفترض فيها انه في دار الاسلام فلا تخفى الاحكام. او على الاقل يمكنه السؤال وتعلم الحكم الاهتداء الى الجواب نعم ويلحق به جهل الشفيع وجهل وجهل الامة بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الوليد وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده. يلحق به بماذا بالجاهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر بالجهل او بالمسلم الجاهل في دار الحرب لم يهاجر. يلحق به في ماذا في انه يكون له عذرا يكون جهله عذرا له. جهل الشفيع يعني المستحق للشفعة اما من الشريك على طريقة الجمهور او من الجار على طريقة الحنفية الشفيع اذا لم يعلم ببيع شريكه او جاره حصته ما علم وقد باع جهله بعدم بيعه بيع شريكه لحصته. هل يسقط حقه في الشفعة؟ اذا علم متأخرا لا هذا جهل يصلح ان يكون عذرا. فاذا جاء للقاضي يطالب بحقه في الشفعة معتذرا بجهله عن وقوع البيع فانه يصلح ان يكون عذرا. قال وجهل الامة اعتاقي وبالخيار جهل الامة المنكوحة المتزوجة فان الامة اذا عتقت فلها الخيار في البقاء على عقدها بزوجها العبدي او فراقه على ما في المشهور من قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما وهل تعتق او يكون لها الخيار على خلاف طيب هو يقول جهل الامة بالاعتاق او بالخيار. هاتان الصورتان هي امة زوجها سيدها لعبد واعتقها ولم تعلم ثم علمت فيما بعد ما الذي يترتب على عتاقها ثبوت الخيار لها ما علمت وهل يتصور هذا؟ نعم يعتقها سيدها ولا يخبرها ولا تدري عن ذلك فتبقى جاهلة ثم تعلم لاحقا هل يسقط حقها في الخيار بعدم علمها؟ الجواب ما يسقط لان هذا من الجهل الذي يكون عذرا جهل الامة بالاعتاق وفرق بين هذه الصورة وبينما لو علمت انها عتقت فتراخت في الاختيار وبقيت على عقد الزوجية يسقط حقها في الخيار فلو قالت فيما بعد اختاروا الفراق لا حق لها فلما تراخى اختيارها للفراق عن علم لم يقبل ولما تراخى عن جهل قبل لان جهلها كان عذرا طيب علمت بانها عتقت لكنها كانت تجهل حكم الخيار ولا تعلم انها يثبت لها الخيار اذا عتقت ما طلبت العلم ولا علمها احد المسألة ثم علمت فيما بعد قالوا لها اين عقلك اما علمت ان لك كذا ويثبت لك كذا شرعا؟ فقالت ما ادري وقد مظى على عتقها مدة ايضا لم يسقط حقها في الخيار لانها كانت جاهلة به اختصر المصنف الصورتين فقال وجهل الامة بالاعتاق او بالخيار اما ان تكون تعلم حكم الخيار وجهلت انها عتقت او علمت بالعتق وتجهل الخيار الصورتان واحدة فان حقها كما في الشفيع لا يسقط حقه في الشفعة فهذه لا يسقط حقها في الخيار من البقاء على عقدها في الزوجية مع زوجها العبد او بالفراق آآ ذكر المثال الثالث قال جهل البكر بانكاح الولي الولي غير الاب والجد اذا زوج اه الصغير او الصغيرة بلا علمه نقول غير الاب لانهم يجوزون اجبار الاب ويختلفون فيما عدا الاب من الاولياء فلو زوج غير الاب بغير علم الصغير او الصغيرة ما صح الا بعلمه فماذا لو زوج الصغير او الصغيرة؟ فبلغ او بلغت فان كانوا لم يعلموا بالنكاح ثم علموا به صح لهم بعد البلوغ الخيار والجهل ها هنا عذر لانه قد يستبد الولي بالنكاح دون علمهم ويجهلون انه قد عقد لهم لما كانوا في سن العاشرة فاذا بلغوا لهم الخيار لان هذا مما يعذر فيه الجهل كما قال الصورة الاخيرة قال جهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده الوكيل معلوم وللمأذون من اذن له بالتصرف والمأذون اخص من الوكيل لان الوكالة تعطي الوكيلة تصرفا اما في مدة اوسع او في نطاق اوسع اما المأذون فيؤذن له عادة بالتصرف في امر معين او في موقف او عقد دون غيره والوكالة عقد والاذن تصرف في حينه. هذا الوكيل في وكالته والمأذون له بالتصرف غير المحجوب عليه مأذون له بالتصرف. قال ان جهل بالاطلاق جهل الوكيل انه موكل وجهل المأذون بان الحجر عنه قد ارتفع. طيب فتصرفا تصرف الشخص بلا وكالة وتصرف من كان محجورا عليه ولم يعلم بالاذن حجر عليه وليه حجر عليه القاضي ولم يعلم انه قد اذن. السؤال ما حكم ما فعل الوكيل والمأذون وهما جاهلان بانهما مأذون لهما بالوكالة او برفع الحجر ما حكم ما فعل قال مثل هذا؟ قال وانه يكون عذرا. فتصرفهما لا ينفذ. لان الجهل ها هنا معتبر مؤثر يعني فتصرف الوكيل بلا علم بالوكالة بجهلي بالوكالة غير معتبر وتصرف المأذون بغير علمه بالاذن ايضا غير معتبر لان الجهل مؤثر. قال رحمه الله ضده او وضده يعني جهل الوكيل بالاطلاق باطلاق التصرف بموجب الوكالة او اطلاق التصرف بموجب الاذن وضده فسخ الوكالة والعزل او الحجر في الاذن يعني كان مأذونا له في التصرف ففسخت الوكالة او عزل كان مأذونا له في التصرف فحجر عليه فتصرف جاهلا بانه محجور عليه او جاهلا بانه فسخت وكالته ما الحكم ينفذ ولا ما ينفذ التصرف؟ بلى ينفذ يعني هو جاهل وجهله عذر معنى كون الجهل عذرا انه معتبر فاذا كان معتبرا اذا تصرفه نافذ وبضده هناك الاصل فيه هنا قبل الحجر وقبل فسخ الوكالة ما الاصل فيه انه نافذ التصرف طب فسخت الوكالة ووقع الحجر وهو لا يعلم جاهل فانفذوا تصرفه لان الجهل ها هنا عذر المسألة التي قبلها بعكسها يعني هو قبل ان يوكل وقبل ان يؤذن ما الاصل فيه انه غير نافذ التصرف لا اذن له ولا وكالة. فتصرف وقد حصلت له وكالة وقد رفع الحجر عنه وهو لا يعلم فتصرف وهو مأذون بوكالة او برفع الحجر لكنه كان جاهلا هل ينفذ التصرف؟ لا فابقيناها على الاصل والجهل ها هنا مؤثر معتبر قال لانه يكون عذرا. فهذا الفرق بين الصورتين وللجمهور طريقة اخرى في معاملة مثل هذه المسألة في الجهل او بالخطأ فيما اذا اوقع المكلف فعلا بناه على اعتقاده او ظنه وهو في الحقيقة بخلاف ذلك يعني هو في ظنه انه وكيل وفي الحقيقة هو معزول. او العكس يظن انه معزول وهو في الحقيقة مأذون. وكيل مثلا او يظن انه مأذون بالتصرف وفي الحقيقة محجور او العكس ماذا لو وقع الفعل على صورة فيه ظاهرها حكم وفي حقيقتها حكم اخر فالاعتبار شرعا باي المأخذين. بما عليه الامر في الحقيقة او بما بناه المكلف على ظنه واعتقاده هذه مسألة يذكرها الاصوليون ويقررون فيها تقعيدا وبعضها يضطرد ويذكرون فيها صورا. فالمصنف رحمه الله هنا على طريقة الحنفية جعل جهل المكلف جهلا محل عذر ورتب عليه جهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وظده. فان جهل بانه مطلق له التصرف وتصرف جاهلا بانه مأذون له فتصرفه غير نافذ. والعكس كان مأذونا بالوكالة او برفع الحجر ثم فسخت وكالته او حجر تصرفه وجهل بالحجر او جهل بفسخ الوكالة وتصرف تصرفه نافذ والاصل العام عند الجمهور تأصيل اعم من الوكالة واعم من الحجر والسفه ونحوه وهو انه لو تردد الحكم على الفعل بين اصلين احدهما اعتبار الامر بما عليه في الحقيقة. والثاني تصرف المكلف بناء على ظنه يقولون مثلا لو باع مال ابيه يظنه حيا فبان ميتا باع مال ابيه يظنه حيا اذا هو في اعتقاده لما تصرف في بيع مال ابيه في اعتقاده تصرف صحيح او باطل لا باطل المال لابيه باع مال ابيه يظن حياته المال لابيه وليس له تصرف فيه فبان ميتا ظهر ان والده قد مات البارحة وان عقد البيع الذي عقده اليوم كان ملكا له باعتبار الارث ففي الحقيقة المال ارثه وملكه ووقع تصرفه في ملكه لكن في ظنه في ظنه ان المال لابيه فما حكم مثل هذه المسائل؟ وكذلك الوكيل في الوكالة بالفسخ او العزل وعلمه بالاذن او عدم علمه به او بالفسخ وعدم علمه كل ذلك يندرج تحت هذا الاصل وللشاطبي رحمه الله تقعيد النفيس في الموافقات يذكر فيه احكام افعال المكلفين اذا ترددت بين اصلين في احدهما ما موافقة وفي الثاني مخالفة يعني يفعل الفعل يقصد به الموافقة فيقع مخالفة او يقصد به المخالفة فيقع موافقة يأخذ قارورة خمر يظنها عصيرا فشرب هو يقصد العصير فوقع الخمر قصد الموافقة ووقعت مخالفة. بالعكس اخذ القارورة يقصد الخمر فشرب عصيرا يأثم بقصده او لا يأثم حكما بفعله فالتأصيل هذا مهم وفيها يعني صور وحالات ومن اجود من ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات. فجعل المصنفون تبعا للحنفية هذه المسألة لاحقة بالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر نعم قال والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق فيمنع صحة الطلاق والعتاب. وسائر التصرفات. طيب العارض الثاني من العوارض المكتسبة هو عارظ السكر وهو زوال العقل بشرب المسكر قال رحمه الله مفرقا لاحكام افعال السكران ان السكر نوعان سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور. كيف يكون سكر بطريق مباح كيف يكون سكر بطريق مباح؟ قال كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر شرب الدواء ما كان في بعظ الادوية مسكرا مغطيا للعقل كالبنج والافيون وغيرها يشربه تداويا او يتعاطى من وقدرا كالمخدر الذي يزول به العقل بسبب جراحة او عملية او علاج ونحوه فتناول جرعة تغطى بها عقله هو سكر حقيقة او شرب المكره اكره على شرب الخمر او المضطر الذي يريد دفع غصة يكاد يهلك بها والله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم فسواء شرب المسكرا مضطرا او شربه مكرها او شربه تداويا. المقصود انه بتعاطيه لما زال به عقله لم يكن اثما ولم يأتي بطريق محظور بل كان بطريق مباح. في النهاية وقع السكر زال العقل فما حكم تصرفاته التي تصدر عنه في تلك الحالة شرب للتداوي او للاكراه او للاضطرار زال عقله فطلق فاعتق باع واشترى وغيرها من التصرفات وهب مالا قال رحمه الله في هذه الصورة فهو كالاغماء يمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. اذا السكر بطريق مباح ينزل منزلة الاغماء فيكون مانعا من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. نعم وان كان من محظور ايش يعني وان كان من محظور ان كان بطريق محظور كيف يشربوا السكر قصدا للسكر والازالة عقله ووقوعا في الحرام عمدا. نعم وان كان من محظور فلا ينافي الخطاب وتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير الا الردة والاقرار بالحدود الخالصة قال رحمه الله وان كان من محظور اذا سكر بطريق محظور فلا ينافي الخطاب. يعني لا يرفع عنه خطاب الشرع بالتكليف طيب الم تقولوا ان شرط العقل شرط لصحة التكليف وهذا لا عقل معه وقد رفعتم التكليف عن المجنون لزوال عقله وعن الصبي لنقص عقله فسواء كان النقص تاما او قاصرا في القدرة العقلية كان هذا عارظا من عوارض الاهلية. فما بالكم لا تجعلون المجنون كذلك وزوال عقده فيه واضح تقول هذا الفرق بين العارظ السماوي والعارض المكتسب المكتسب يتحمل فيه العبد تبعة ما جنته يداه فيجعلونه غير خارج عن دائرة التكليف ومنهم من يعبر فيقول تغليظا له على جنايته على نفسه. فان الشرع حرم عليه. فاذا خالف وعاند وقع في الحرام فليتحمل تبعة ما فعله مخالفا بالحرام لانه ان لم يفعل هكذا ورفع عنه تبعة فعله كان هذا كالتخفيف عليه من تبعة الجناية بارتكابه المحظورة والاصل خلاف هذا. قال حكمه الله وان كان من محظور فلا ينافي الخطاب. وتلزمه احكام الشرع هذا قول جمهور العلماء ان السكران غير خارج عن التكليف. سؤال هل هو مخاطب حال سكره؟ يقولون نعم ويثبت في ذمته التكليف فاذا صح وعاد اليه عقله لزمه كل ما فاته حال السكر ومنهم من يستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الواو للحال فهل المخاطب هنا طبعا قبل نسخ الاية هل المخاطب هنا مخاطب حال السكر لان الواو للحال فتقول ان كان تنزيل المراد بالاية على انهم مخاطبون حال السكر هذا استشهاد واضح ان السكران ليس خارجا عن دائرة التكليف ولا ينافي الخطاب وان قلت بالمعنى الاخر وهو الصحيح انه خوطبوا بالاية حال اليقظة والصحو وان المراد انكم ان وقع منكم السكر او شرب المسكر فلا تقربوا الصلاة على تلك الحال وايضا سيتجه الاستدلال وخوطب اثناء العقل فقيل له ان كنت اثناء السكر فالحكم كذا. فلم ينافي الخطاب وتوجه اليه والتزمه باحكامه. قال وتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء فتنفذ تصرفاته فان طلق لن يعتذر بانه طلق حال سكر او اعتق او باع او اشترى فكل ذلك نافذ ويلزمه تبعته كذلك الاقرارات لو اقر بدين او بعين او بحق لزمه ولن يعتذر بانه صدر منه كالهديان حال سكره لان المقرر ها هنا انفاذ تصرفاته وتصحيحها واقراراته كلها. قال المصنف رحمه الله الا الردة قبل ان نذكر هذا الاستثناء هذه طريقة جمهور العلماء في الزام السكران تبعة سكره وتحميله تصرفاته واقراراته ما يصدر عنه من قول وفعل وهذا قول جمهور العلماء. وذهبت طائفة من المتكلمين الى ان السكران غير مخاطب حال السكر لكن تلزمه الاحكام حال الصحو فلزومه او لزوم الاحكام في حقه ليس من خطاب التكليف بل من خطاب الوضع بالاسباب وقالوا هذا مثل ما يخاطب المجنون ببعض الاحكام من قبيل الاسباب قد تقول في المجنون ان تحميله جناية ما اتلف وظمان ما تعدى عليه فيلزمه في ما له او مال وليه ليس لانه مكلف ولكن لان هذا من باب الاسباب التي رتبتها الشريعة مع المسببات فهذا من خطاب الوضع فترتب الاحكام لا ينافي ها ارتفاع التكليف. قالوا فكذلك السكران هو غير مخاطب لكن الشريعة رتبت الاحكام باسباب فاذا تحققت الاسباب لزمه ان يفعل ليس لانه كان مخاطبا حال السكر لكن هذا من باب خطاب الوضع المؤدى واحد في كونه في كونه ملزما باحكام التكليف غير متبرأ عنه. هذه طريقة المتكلمين وعليها تقرير الائمة الباقلان والجويني والغزالي وكذا الامدي وابن قدامة ذهب فريق ثالث الى انه غير مخاطب اي للسكران فهو كالمجنون في اقواله وكالصاحي في افعاله. جعلوا اقواله هذرا وافعاله مضمونة جناية فاذا فعل اتلافا تحمل. واذا قال قولا لا ينفذ تفرقوا بين القول والفعل قال المصنف رحمه الله الا الردة والاقرار بالحدود الخالصة. لما قرر ان السكران تترتب على افعال اله وتصرفاته واقواله تترتب احكامها يستثنى من هذا الردة والاقرار. بينما غيرها من الاقرارات نافذة. ومن التصرفات ايضا صحيحة. كما قلنا في البيع والشراء في الطلاق والعتاق في الاقرار بالدين اقر بدين يلزمه اقر بعين تلزمه اقر بتزويج كان وليا فزوج هذه تصرفات يقع انكاحه ويعتبر الاقراض الهبة كل هذه تصرفات تنفذ منه قال الا الردة فلو تكلم السكران بكلمة الكفر لا يحكم بكفره لم قالوا لان الردة اعتقاد والسكران غير معتقد ما يقول فلم يلزمه حكمها وبالتالي فرقوا بينه وبين الصورة الاخرى. طيب ما الفرق بين سكران طلق امرأته حال سكره وسكران نطق بكلمة الكفر وقلنا لا تبين منه امرأته سكران طلق امرأته قلنا يقع الطلاق نطق بكلمة الكفر والكفر يفرق به بينه وبين زوجته المسلمة فقلنا لا تبين منه امرأته طيب ها طيب طيب ها ونحن قلنا تنفذ تصرفاته وتصح عباراته فلما نطق بالطلاق وقع ولما نطق بكلمة الكفر هناك ابانة امرأته منه جاء تبعا لماذا تبعا للكفر والكفر لا يصح لا نحن نقول ما الفرق بين صورتين؟ سكران طلق امرأته قال لها انت طالق وسكران نطق بكلمة الكفر والردة عياذا بالله والاصل انه تبين منه امرأته قلنا في الاولى نطق بالكلام بالكفر وقلنا ان القاعدة تصحيح تصرفاته وعباراته. فلما نطق ترتب عليه الاثر اما في الردة فنحن لم نصحح ردته وكفره وبينونة امرأته منه فرع على ثبوت ردته. فلم تثبت الردة ولذلك لم تبن منه امرأته نطق بكلمة الكفر الكفر اشد من التلفظ بالطلاق لكن قلنا ان الردة اعتقاد والاعتقاد لا يصح نسبته الى من لا عقل له فلما لم تثبت الردة لم يترتب على ذلك فراق امرأته بخلاف النطق بالطلاق مباشرة رتب حكمه عليه وبانت منه قال رحمه الله والاقرار بالحدود الخالصة هذا ايظا عطف على الاستثناء استثنى الردة فانها مما لا يصح من السكران قوله وكذلك الاقرار بالحدود الخالصة قيد الاقرار بالحدود الخالصة لانه تقدم قبل قليل ان اقراره بالدين واقراره بالعين وبالتزويج وبالطلاق وبالنكاح كل ذلك نافذ وتصرفات معتبرة لكن لو اقر بالحد اقر بانه سرق اقر بانه زنا اقر بشيء يستوجب الحد وبهذا القيد الحدود الخالصة يعني الخالصة حقا لله عز وجل ليس فيها للعبد حق مثل الزنا كما قلنا يقول رحمه الله والاقرار بالحدود الخالصة. فلو اقر بشرب الخمر او بالزنا لا يحد لو اقر بشرب الخمر او بالزنا لا يحد هذا من المستثنى قال لان الرجوع عن الاقرار بالحدود الخالصة لله جائز يعني لو اقر فجاءوا يقيمون الحد فقال لا ما فعلت؟ الا يقبل رجوعه بلى اتظن سكرانا يقر حال سكره بحد لانه شرب خمرا وبانه زنا ولن يقيموا عليه الحد سكرانا فاذا افاق قالوا تعال نقيم عليك الحد قال لم قالوا انت قلت كذا وكذا اتظن سيبقى على قوله فهو سيرجع فهذا مظنة رجوع فلذلك قالوا الاقرار بالحدود الخالصة مما يستثنى لانه مظنة الرجوع والرجوع في الحدود الخالصة لله الرجوع عن الاقرار جائز. والسكران لا يثبت على ما يقول قيد الاقرار بالحدود لانه لو زنا في سكره يحد اذا صحا. ما الفرق اذا زنا سكران حد. واذا اقر بالزنا سكران لا يحد ها يعني لما نقول اذا زنا حال سكره يعني ثبت زناه ولم نتكلم على اقرار نتكلم على فعل ثبت. فيقام عليه الحد. الحد ها هنا ليس مبنيا على اقرار لكن اقراره بالزنا كما قال هنا مما يستثنى فلا يقام عليه الحد به. قيدها بالحدود الخالصة لان القذف مثلا او القصاص يؤاخذ فيهما بالحد والقود. اذ لا يصح فيهما الرجوع يعني لو اقر حال سكره بانه قذف ثم لما صحى قال لا تراجعت كما لو اقر بالزنا ثم تراجع تفرق بين الصورتين ان اقر بالزنا فتراجع قبل رجوعه ولا يعد منه فعلا ينفذ فيه واذا اراد التراجع في القذف لا يقبل لانه لا رجوع في حقوق يثبت فيها للادمي حق وكذلك القصاص فانه لو قر فان رجوعه عنه ولهذا قال المصنف والاقرار بالحدود الخالصة لله عز وجل. نعم قال والهزل وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة او ما صلح او ما صلح له اللفظ عرفة. نعم وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة طيب هذا هو العارض الثالث من العوارض المكتسبة. وقد تقدم الحديث عن الجهل اولا ثم عن السكر ثانيا هذا هو العارض الثالث وهو الهزل الهزل ضد الجد كما قال المصنف هنا وهو في اللغة اللعب يعني ان ينشئ المكلف قولا او فعلا لا يقصد فيه ما قال وما فعل فهو هزل لا يجد فيه ولا يقصد ما قال او فعل. قال وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة ليش قال ولا ما صلح له اللفظ استعارة يخرج المجاز مثلا وليس في المجاز يقول رأيت قمرا او قابلت اسدا وهو ما قال او ما اراد ما وضع له الشيء لكنه يصلح له طيب نريد صورة لم يوضع لها الشيء ولا يصح استعارته هذا هزل عندما لا يكون هناك محمل له لتصحيحه بوجه ما. لا بالوضع ولا بالقصد لذلك اخرجها فقال ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة يعني يطلق ويقول ما قصدت الطلاق قصدت ابقاء النكاح هذا هزل يعبث ببيع يبيع ويقول ما قصدت البيعة عندما يفعل الشيء ولا يقصده ان يراد بشيء ما لم يوضع له. ولا ما صلح له اللفظ استعارا. قال وهو ضد الجد. ما الجد؟ ان يراد بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة وبعض الشراح يرى ان هذا التعبير الذي ذكره المصنف رحمه الله كما يقول ابن ملك فيه تطويل لا فائدة منه قال والاخسر ان يقال ان يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما وانت تريد فقط اخراج المجاز يقول ان يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. بين ماذا وماذا بينما اراد وما فعل فهو ما اراد ان يوقع الشيء على وفاق ما نطق به او تصرف به طيب وانه قال وانه ينافي اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا. طيب هذا الحكم المجمل للهزل واضبطه لانه سيبني تفريعات متعددة على هذا الاصل. ما هو؟ قال الهزل ينافخ يرى الحكم والرضا به ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة الهازل لما قال قولا هزل به في نكاح في طلاق في مهر في اي تصرف في هبة عندما تصرف بهزل هل كان مختارا للحكم فهو ما يريد ترتب الحكم هل يرضى به لا ما يرضى به هو هو هازل اذا هو لا يريد اختيار الحكم واذا وقع الحكم هو لا يرظى به اذا هذا معنى قوله وانه ينافي اختيار الحكم والرضا به واضح طيب لكن الهزل لا ينافي شيئا اخر. لا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة. اليس قد باشر القول باختياره او كان مكرها باختياره. اذا هو لم ينفي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة. اذا الهزل فيه معنى من القصد ومعنى من غير القصد ما الذي وقع فيه اختياره؟ قال الرضا بالمباشرة واختيارها. وما الذي ليس له اختياره الحكم والرضا بما يترتب عليه. قال فصار بمعنى خيار الشرط ابدا. الشرط في البيع ابدا. الشرط في عندما يكون محددا بمدة فانه ينضبط بالمدة فينتهي بانتهائها او بالرضا قبلها وقطع الخيار في مدة الشرط الهزل بهذا الوصف الذي ذكره لفظ الهازل لفظ الهازل آآ وقع على الرضا واختيار صحيح. لكنه غير قاصد لحكمه ولا راض بحكمه. قال فصار خيار الشر ابدا. فالخيار يعدم الرضا بحكم البيع لا بنفس البيع البيع منعقد يعني هو جاء وباع اذا هو قصد البيعة وما قصده لكن عدم انعقاد البيع بسبب تعليقه بالخيار بخيار الشرط يجعله غير تام هو ما اراد هذا قال والفرق فقط ان الهزل في البيع يفسده وخيار الشرط لا يفسده لكن وجه الشبه الذي قال فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا انه فيه رضا من جهة وعدم رضا من جهة الرضا من اي جهة من نفس البيع والا ما جاء وعقد وعدم الرضا من اي جهة؟ بحكم البيع وهو ملك العين وتسليم الثمن ولذلك وضع خيار الشرط ليبقي له طريقا للرجوع. اذا في البيع هو رظى رظي او كان عنده رظا باصل البيع بنفسه لكن كان عنده عدم رضا في مسألة حكمه وثبوته. فلذلك وقع الخيار في الشر. قال هكذا سنقول في الهزل. في الحكم المجمل له ان فيه رضا من الهازل من جهة وعدم رضا من جهة الرضا من اي جهة؟ قال المباشرة واختيارها وعدم الرضا عدم الرضا بالحكم واختيار الحكم نفسه نعم قال وشرطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان. ما هو ايش يعني يكون الهزل صريحا مشروطا باللسان يعني اذا جئنا لعقد بيع او عقد نكاح عندما نتكلم عن هزل لا يثبت الهزل بدلالة الحال يعني تراه يضحك ويشير اشارات كالطائش والمجنون والسفيه فتجعل هذا من دلالة الحال انه غير جاد فيما يقول في عقده في بيعه في شرائه الهزل لا يثبت بدلالة الحال بما يثبت قال مشروطا باللسان ان يكون صريحا يعني ان يقول اني هازل او قبل العقد سيقول لك اسمع كما سيأتي في الصور يقول لك سنظهر امام الناس ونعلن صفقة البيع لكن في الحقيقة ليس لنا قصد في هذا او يقول لزوجته سامازجك الان امام اهلك بالطلاق ولست قاصدا او يقول لعبده ساعلن امام الناس مفاخرة باعتاقي للعبيد ولست قاصدا فلا تفرح مثل هذا ان يكون صريحا مشروطا باللسان. اذا لا يثبت الهزل بدلالة الحال بل لابد ان يكون صريحا مشروطا. نعم الا انه لم يشتري الذكره لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. هو قبل قليل قال فهو في حكم خيار الشرط ابدا الفرق بينهما ان خيار الشرط انت تنص عليه في العقد وتذكره اثباتا له لكنك لا يمكن ان تأتي في الهزل فتذكره في العقد يعني تكتب عقد النكاح وعقد البيع وتذكر فيه انك هازل. هو مشروط ان يكون صريحا باللسان. لكن الفرق انه لا يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط فانه يشترط ذكره في العقد. نعم والتلجئة كالهزل فلا ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام. طيب التلجئة ما التلجئة التلجئة الاكراه التلجئة الاكراه. ماذا يقصدون به هنا يقصدون به العقد الذي ينشئه الناس لضرورة تعتريه. فيصير كالمدفوع اليه وهذا يقع كثيرا يجري بعض الناس عقد بيع ليس لهم غرض فيه لكنه لضرورة ما يفعلونه فيصير كل مدفوع اليه ويقولون احيانا عقد صوري يعني ليس حقيقيا هو صورة فقط يريدون به مثلا اثبات ملك يريدون به اخراجه من الارث حتى لا يوزع يريدون به عدم ثبوت مثلا بعض المستحقات تهربا من الزكاة مثلا او من دفع الضرائب والمكوس فيجرون صورا لعقود فيها بيع فيها ايجارة فيها هبة ليست مقصودة لذاتها يفعلون هذا تلجئة اذا هذا ليس هزلا لكنه في الحكم له حكم الهزل فحتى يكون دقيقا في التصوير والتنظير للمسألة قال هذه تلجأة ليست هزلا لهم قاصدون ليس فيها هزل لكن ما وجه الشبه بينه وبين الهزل ان الظاهر فيها من القصد خلاف الباطن يبطنون قصدا ويظهرون قصدا اخرا تماما كالهزم هو يقصد شيئا ويوقع شيئا اخر. قال والتلجئة كالهزل. يعني في الحكم والا في الصورة فقد سمعت ما كان فيقول مثلا ابيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة وانما هو تلجأة. ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر امام الناس وربما ذهب الى الجهات المختصة فقيد هذا واصدر الاوراق والثبوتات ونحوها والصك وهو ليس له قصد في ذلك. هذا معنى ويريد المصنف رحمه الله ان يفرع الان على الهزل والتلجئة ما يترتب عليها من صور واحكام. قال والتلجئة كالهزل يعني في حكمها ليس في حقيقتها وصورتها ثم بين فقال فلا ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام لا يكون الهزل عذرا في وضع الخطاب بحال ولذلك صح نكاح الهازل وطلاق الهازل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فلو طلق هازلا وقع ولو نكح هازلا وقع العقد فاذا الهزل ليس عذرا في وضع الخطاب بحال. الخطاب متجه لكن لما كان للهزل اثره من اي ناحية من عدم الرضا بحكمه كما قلنا قبل قليل. وليس عدم الرضا بالمباشرة هو باشر واختار الفعل لكنه ما قصد الحكم ولا يرضى به اذا وقع. فاذا ها هنا عندما تنظر الى الحكم فان تعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها او الى الحكم المتعلق بالرضا سيختلف الحكم. كيف يعني يعني كما يقول بعض الشراح كل حكم بالنسبة للهازل كل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت به ذلك الحكم وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت لعدم الرضا بالحكم. عندما تتعلق بالعبارة فانه ترتب عليه اثرها بنكاح وطلاق ولو لم يقصد وما يرضى بحكمه لكنه ترتب. اذا هو من هذه الجهة كما قال لا ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام. لكن عندما اتكلم عن حكم يتعلق بالرضا لا يثبت يعني عقد بيع وشرطه الرضا من المتبايعين وما وقع منه فلا يثبت الحكم لان المتعلق فيه هنا الرضا بالحكم وهناك المتعلق فيه العبارة التي يبنى عليها الحكم قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع. كالبيع بالخيار ابدا. طيب من ها هنا الى صفحات متتابعة في الكتاب يقرر المصنف رحمه الله احكام الهزل ونعطيك مدخلا لها اقتصر عليه في مجلس الليلة لانا لا نريد اخذ بعظ التفصيل وتجزئة بعظه والكلام فيه طويل. فافهم بناء المسألة في التقسيم الذي مشى عليه المصنف الهزل في تصرفات المتعاقدين اما ان يأتي فيما يحتمل النقض او فيما لا يحتمله ماذا نقصد بيحتملوا النقض ما يمكن الرجوع فيه وفسخه كالبيع والايجارة وماذا نقصد بما لا يحتمل النقض نعم ما لا يمكن استدراكه ولا الرجوع فيه كالطلاق والعتاق. ممتاز. اذا فهمت هذا فافهم اننا عندما نتكلم عن احكام الهزل وما يترتب عليها سيقرر المصنف رحمه الله تقريرا فقهيا كاملا لاحكام افعال وتصرفات الهازلين في كل ما ينشئونه بينهم من عقود وتصرفات وحتى يستوعب الصور قسمها بهذا التقسيم ان الهزل الواقع الذي سنقرر حكمه اما ان يقع فيما يحتمل النقض او فيما لا يحتمله. طيب ما يحتمل النقض قلنا كالبيع والايجارة وما لا يحتمل النقض قلنا مثل الطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص والخلع وما سيأتي ذكره في هذا التقسيم. ثم اخذ رحمه الله الصورة الاولى وهو ما يحتمل النقض البيع والاجارة وما شابهها من العقود فقال يأتي الهزل على ثلاثة اوجه في هذه العقود اما ان يقع الهزل في اصل العقد يقصدون البيع نفسه ولا هم هازلين فيه يقع الهزل في اصله او يقع في قدر العوض فيه او يقع في جنس العوظ اذا هز دول في اصل العقد يقصدون البيع ولا ما قصدوا هو بيع حقيقي ولا تلجئة والتلجئة لها حكم الهزل فهنا نفرق ايضا هذا هزل في اصل البيع او اصل الايجار في اصل العقد والصورة الثانية الهزل في قدر العوظ قال اسمع سنتفق على البيع بالفين لكن سنقول امام الناس بالف سنتفق على الاجارة بيني وبينك انني استثمر الموقع باجرة مليون ريال في السنة وسنعلن امام الناس انها خمسة مليون او العكس ساتفق معك على خمسة وارفع الاوراق الرسمية بمليون آآ تخففا من الضرائب والرسوم التابعة لها اذا هذا هزل ليس في اصل العقد هم متفقون على انه بيع او ايجارة. هزل في ماذا في قدر العوض الصورة الثالثة هزل في جنس العوض اتفق معك على مئة دينار ونكتب في العقد مئة درهم لم لم يقع الهزل في في القدر لكن في الجنس هي مئة. لكن هل هي دينار او درهم او ريال او دولار اذا الهزل اما ان يقع في اصله او في قدر العوض او في جنس العوض. هذه كم صورة الان ثلاثة وكل واحد من الصور الثلاثة يأتي على اربعة اوجه انا الان اريد ان اقرر الحكم طيب حصل بينهما هزل في اصل العقد او في قدر العوض او في جنس العوظ متى احتاج الى الحكم؟ عندما اتي الى طرفي العقد البائع والمشتري المؤجر والمستأجر فاما ان يتواضع على الهزل يعني يتفقا عليه واما ان يتفقا على الاعراض او البناء او على الا يحضرهما شيء او يختلفا. هذه صور اربعة قبل التقسيم اعطيك المثال حتى ترتب التصور فلان اتفقا على ان الهزل بيننا في قيمة العقد سنكتب اه اثنين مليون وساعطيك خمسة اتفقنا على هذا او الفين وخمسة الاف. واتفقنا على هذا. طيب لما حصل هذا عندما جئنا بعدما اتممنا العقد اتفقنا على الاعراض عن الهزل الذي كان بيننا. ايش يعني الاعراض عن الهزل الان اتفقنا على هزل في البداية ثم لما جئنا للعقد واردنا كتابته وتدوينه اتفقنا على الاعراض عن الهزل قلبناها جد يعني طيب واما ان يتفقا على البناء على الهزل. يعني ترى كما اتفقنا البارحة فاما ان يتفقا على البناء على الهزل او يتفقا على الاعراض عن الهزل او قال او الا يحضرهما شيء لما جاءوا للعقد ما حضرهما ما الذي اتفقنا عليه؟ او الصورة الرابعة اختلفا. هذه قسمة حاصلة ولكل واحدة حكم فتفرع التصور هذا هو استيعاب للتأصيل عند الحنفية في احكام الهزل اذن اما ان يكون الهزل في اصله او في قدر العوظ او في جنسه ثم اذا تواضعا على الهزل يعني واتفقا عليه. اما ان يتفقا على البناء على الهزل او على الاعراض عنه. او لا احضرهما شيء او يختلفان هذي كم سورة؟ اربعة فاذا ضربتها في ثلاثة هذه ثنتي عشرة صورة يسردها المصنف واحدة واحدة في بعضها اتفاق وفي بعضها خلاف في المذهب اراد به حصر الصور الشاملة هذه الصور الاثنتا عشرة لاي نوع من انواع تصرفات الهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة بقي ماذا بقي ما لا يحتمل النقض وقسمها بطريقة اخرى ما لا يحتمل النقض قلنا كالبيعة عفوا كالنكاح كالطلاق كالعتاق هذه لا تحتمل النقض كيف قسمها؟ قال هناك من العقود ما لا ما لا فيه اصلا ما لا مال فيه اصل ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق ما فيه مال ومثل العفو عن القصاص مثل اليمين والنذر هذا قسم وله احكامه القسم الثاني ما كان المال فيه تبعا مثل النكاح يتبعه المهر والمال فيه تبع وليس مقصودا لذاته والقسم الثالث ما كان المال فيه مقصودا مثل الخلع والاعتاق على مال او العفو عن القصاص في مقابل المال واعطى لكل واحدة قسما ثم فرع عليها ايضا في في تلك الصور هناك ما يلائمها من احكام ليس التقسيم بصوره المتفرعة تشتيتا بقدر ما هو ضبط تام في المذهب عندهم لتصرفات الهزل واحكامه ولهذا كما قلت قلت لك قد لا يسع المجلس لسردها كاملة في درس الليلة ولا احب ان اخذ بعضها ونقف في اثنائها فلعله يكون احكام الهزل وصوره في احكام الهزل وصوره ان شاء الله في مجلس مقبل بعون الله الله تعالى اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اليس في قوله بان الكفر اعتقاد اخراج للقول والعمل من مسمى الايمان؟ لا ليس فيه ولا يلزمه. الكفر عقيدة والقول الذي يلزم عليه الكفر يؤول ايضا الى معتقد يقول به قولا والفعل الذي يترتب عليه الكفر وايضا يأتي بناء على عقيدة فلما اقول الكفر اعتقاد ليس فيه تعرض لمسمى الايمان ودخول القول والعمل فيه او خروجه منه هذه ما فهمت صاحب الورقة اذا كان موجودا يسأل يقول اهل يردوا في قوله وجهل من خالف الكتاب والسنة انه ايش على كل حال يعني هو اراد قسما كبيرا ادخل فيه جملة من الصور. والنزاع كما قلنا في تنزيل هذا القاعدة على جملة من المسائل الحكم فيها بالجهل مشكل ثم ترتيب هذا الجهل بانه لا يعذر فيه صاحبه اشكال اكبر وصاحب هذه الورقة ايضا لو يسأل سؤاله هل احكام ماذا؟ يشترك فيها الجمهور مع الحنفية صاحب الورقة احكام ايوة في الجملة نعم لكن في التفصيل لا في الاصل نعم الهزل له حكمه المختص به. هل يؤاخذ مؤاخذة القاصد لفعله عن كل وجه؟ او يترتب عليه من الاحكام تقسيم الحنفية هنا نظروا الى ان الهزل فيه رضا من وجه وفيه عدم رضا من وجه لذلك فرعوا عليها الصور والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين التنبيه يا اخوة هو الى تأجيل درس الاسبوع القادم ان شاء الله. حيث نجعله للاسبوع الذي يليه يعني ارتباط بامر قد لا اكون فيه بمكة