بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو مجلسنا التاسع والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه مجالس شرح متن منال الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس يأتي تتمة لما ابتدأناه في الاسبوع المنصرم من حديث المصنف رحمه الله تعالى عن عوارض الاهلية. وقد تقدم في ذلك المجلس ان العوارض الاهلية كما يقسمها اصولي الحنفية تنقسم الى قسمين عوارض سماوية وعوارض مكتسبة وشطر الحديث عن العوارض السماوية. وقد تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى ذكرها فيما سبق احد عشر نوعا تقدم منها في الدرس الماضي سبعة الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء. وحديث الليلة ان شاء الله تعالى نتناول فيه ما بقي من هذه العوارض السماوية. بدءا من الحديث عن المرض ثم الحيض والنفاس واخيرا حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الموت يتم في مجلس الليلة الحديث عن العوارض سماوية ليبقى العوارض المكتسبة. نأتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال والمرض وانه لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. ولكنه لما كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة. ثمن هذه العوارض هو المرض. والمرض بديهي التصور كما يقول ابن نجيم ولا يحتاج الى تعريف وان عرفه غيره بانه ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص وغيره من التعريفات. المرض علة تعتلي المرأة فتخرجه عن حد الطبيعة. التي خلقه الله عليها. فيري شيئا من الضعف في القوى راعت فيه الشريعة احكام العباد. وهذا من رحمة الله بعباده. ومن يسر الشريعة ومن رفع الحرج الذي قررته الشريعة يسرا وتخفيفا رحمة من الله ورأفة بعباده المرض من العوارض. قال المصنف انه لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. المرض مع كونه عارظا لكنه ليس مسقطا لاهلية التكليف. لا اهلية الحكم ولا اهلية العبادة. معنى ذلك ان المرض وان كان عارضا لكن اعتراضه للاهلية ليست من باب اسقاط التكليف. لكن مراعاة لحاله على ما سيذكر بعد قليل وسيخص بالحديث مرض الموت واثر ذلك على اهلية تصرف المكلف. فانه لا تنفذوا تصرفاته في الموت بالوصية والهبة على ما قرره الفقهاء. اذا المرض بحد ذاته ليس عائقا ولا مسقطا اهلية قوله رحمه الله لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. اما اهلية الحكم فانه لا خلل في ذمة المكلف اذا كان مريضا ولا خلل في عقله. فاذا لا تأثير في ذلك على اهليته للحكم. اذا اليه الحكم ويستقيم ويمكن ان يخاطب بايجاب وتحريم وسائر احكام التكليف. ماذا يقصد بالعبادة لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. ان قلت العبادات فهي داخلة في الحكم العبادة اما وجوب صلاة او وجوب صوم او زكاة او استحباب كذا فان قلت هي العبادة دخلت في الحكم في بعض وعليها شرح عدد منهم للحكم والعبارة. المرض وانه لا ينافي اهلية الحكم والعبارة. ولهذا شرحه غير واحد فقال لانه لا خلل في الذمة والعقل والنطق. يقصدون ان لا يؤثر على عبارة المكلف. ولا يكون مؤثرا بخلل فحيث ما ينطق به يكون محلا لاقرار او وصية او هبة او عقد او ايجاب او قبول. وقال غير واحد يعني ان المريض يكون اهلا لوجوب الحكم للتعبير عن المقاصد بالعبارة. فهو اهل لذلك والمرض لا ينافيه. فاذا لعل الصواب العبارة لان لو كانت العبادة لاندرجت في قوله الحكم وعليها شرح غير واحد ان يكونوا اهلا لوجوب الحكم وللتعبير عن المقام بالعبارة وهذا مطلقا سواء كان في حقوق الله او حقوق العباد. قال رحمه الله ولكنه اي المرض. لما كان سبب الموت وانه عجز خالص انه اي الموت. عجز خالص كان المرض من اسباب العجز اي مرض؟ مرض الموت او الذي يسمونه المرض المتصل بالموت يعني المرض الذي يبتدأ بالعبد وتكون نهايته الممات وليس كل مرض. اذا المرض الذي يتحدث عنه الاصوليون باعتباره من من عوارض التكليف والاهلية التي لا تنفذ معها التصرفات اي مرض ومرض الموت خاصة. قال رحمه الله المرض وفي ذاته لا ينافي اهلية الحكم والعبارة. ولكن مرض الموت الذي هو سبب للموت والموت عجز خالص فالمرض بهذه الصورة من اسباب العجز. قال فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة. نعم. ولما كان الموت علة الخلافة شرعت العبادات على المرض بقدر المكنة كما تعلمون فتخفف عنه العبادات ويشرع له الفطر اذا كان محتاجا في صوم لرمضان ويجوز له الصلاة قاعدا اذا شق عليه القيام مستلقيا اذا شق عليك تشرع له العبادات بقدر المكان. نعم. قال ولما كان الموت علة الخلافة اي خلافة؟ لما كان الموت علة الخلافة. ان يخلفه غيره في ماله. من غيره؟ ورثته في التركة. غرماءه في الدين المستحق عليه في ذمته فكيف يكون الموت علة للخلافة؟ يموت فينتقل الملك الى غيره. فاذا يخلفه غيره وما كانت خلافة غيره له في ما له الا بسبب الموت. ولما كان الموت ولما كان الموت علة الخلافة المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله. اذا ما علاقة تعلق حق الوارث بمال المورث وحق الغريم بمال المدين ما علاقة هذا؟ يبقى الحق حقا لاصحابه. لكن الموت هو الذي يثبت به الانتقال في هذا الملك. فينتقل مال الوارث ينتقل مال المورث الى وارثه. الموت هو السبب لهذا لكن المرض كان من اسبابه. فكان المرض بهذه الصورة هو سبب تعلق حق هؤلاء في مال الميت باعتبار ان الموت كان ناشئا عن هذا المرض. نعم. فيكون من اسباب الحجر ما هو المرض. المرض. اذا فهمت الان ما وجه الحجر على المريض مرض الموت المخوف؟ ان هذا المرض ستترتب عليه احكام راعتها الشريعة. من الاحكام انتقال المال الى المورث. فاذا هم يستحقون المال فكيف فيما لا يملكه باعتبار ما سيكون. فحجر عليه التصرف. لا تنفذوا من تصرفاته الا الثلث. وما زال يوقف على اذن الورثة اي ورثة هو لا يزال حيا. نعم لكن باعتبار ان هذا امتداد هذا المرض امتداد يعقبه يستحق به هؤلاء المال فمنع من التصرف. فاذا من هذا التقرير يقول الفقهاء المريض مرض الموت لا تنفذ تصرفاته وتعامل معاملة الوصايا. فاذا جاء يوصي قيل له اوصي كما تحب في حدود الثلث. فانسان وقف على اذن الوراثة. طب هذا ما جاء يوصي. هذا جاء ينجز تصرفاته ليس وصية بل ارادها انفاذا فقال ابنوا كذا وافعلوا كذا واعطوا كذا. تعامل تصرفاته وهباته واقراراته تعامل معاملة الوصية السؤال الفقهي لو قيل لم؟ فيقال تأصيلا للمسألة هذا مرض موت. اذا هو سبب لتعلق حق غيره بهذا المال فحجرت الشريعة التصرف. وحدته بحد الثلث. هذا معنى قوله لما كان الموت علة الخلافة كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون اي هذا المرض مرض الموت من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اي حق؟ حق الولد. حق الوارث وحق الغريم وحق الناس في اي شيء من التركة بالتي سيتركها الميت. نعم. فيكون فيكون من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله. نعم. بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. ما هو القدر؟ القدر لا هو الثلثان ليس لهم حق فيه ثلث حق له ان يتصرف. اذا فيما يتعلق به صيانة الحق وهو الثلثان بالنسبة للورثة طيب والغرماء؟ ما هو القدر الذي يتعلق به الحق؟ نعم حق المال كاملا حق دينهم كاملا سواء استغرق تركته او انا اقل او اكثر. قال اذا اتصل بالموت ما هو؟ المرض. المرض اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله اذا انما يثبت الحجر بالمرض متى؟ اذا اتصل هذا المرض بالموت والموت مستندا الى اول المرض. لان علة الحجر ليست هي المرض مطلقة. مرض الموت. ها؟ مرض الموت. نعم بل المرض المبيت او الموصوف بانه مرض الموت. لا نفس المرض. فقبل وجود الوصف لا يثبت الحجر فهمت الان ما وجه كون المرض عارضا من العوارض في الاهلية هو هذا المعنى. واذا اتصل به الموت اصل المرض موصوفا بالموت من اوله. طيب ماذا يفعل الناس مع المرضى في تصرفاتهم؟ ما حكمهم في الشريعة؟ الجواب المرض انواع. ولهذا يصنف الفقهاء في باب الوصية والحديث عن مرض الموت ان المرض ما كان منه معتادا كسعال وحمى ونحوها ليست مما جرت العادة باعتبارها يهلك فيها الناس فان التصرفات فيها نافذة. ولو تصدق ماله كله كما كما لو تصدق الصحيح المعافى. واما المرض المخيف الذي يغلب على الظن الموت به فيحتاط فيه وما كان بين ذلك مرض فلزم الفراش وظن انه سيعافى لكنه هلك به. يعود الفقهاء الى بتقرير هذه الاحوال ان كان مرضا اتصل به الموت مستندا الى اوله روعي بداية هذا المرض الذي امتد به فيرى تصرفاته في تلك الاونة وتنزل منزلة الوصايا لانه ظهر انه مرض عارض من عوارض الاهلية فتراعى فيه الاحكام. نعم حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث فيصح في الحال كل يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة ثم ينقض ان احتيج اليه. نعم. حتى لا يؤثر مرض الموت اتفقنا على انه من اسباب الحجر. وانه بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اذا كان مرض سببا لموت اتصل به. حتى لا يؤثر يعني من اثار ونتائج هذا الحديث انه لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث. اذا قلنا على المريض مرض الموت المخوف فلا يفهم منه انه حجر تام يمنعه من التصرف في كل وجه بل ينظر الى تصرفاته فاذا هي نوعان. منها ما لا يتعلق به حق غريم ووارث فلا يتعلق الحجر عندما لا يتعلق بتصرفه حق غريم ووارث. قالوا كالنكاح بمهر المثل. في مرض مرض الموت عقد عقد نكاح. والعقد يستلزم مهرا وهذا تصرف مالي. فهل يحجر يقال هذا محجور في مرض لا ينفذ؟ قال لا. هذا لا يتعلق به حق غريم ولا حق وارث. بخلاف الهبات والتبرعات كما سيأتي. فاذا ينفذ ولا يؤثر مرض الموت في ما لا يتعلق به حق غريم ووارث. قلنا كالنكاح بمهر المثل. لانهم للحوائج الاصلية. طيب وحق الغرماء والورثة اين هو؟ قالوا لا. حق الغرماء والورثة انما يتعلق بما فضل حاجته الاصلية والنكاح بمهر المثل من حوائجه الاصلية وحقهم انما يتعلق به بعد ذلك. لكن لو جاء وقال ابن مسجدا وهبوا فلانا وتصدقوا لكذا. هذه ليست حوائج اصلية له فتحلق به حق الورثة والغرماء فوقف التصرف ولم ينفذ قال فيصح في الحال يعني ينفذ في مرض الموت كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة حاماه والمحاباة الهبة معروفة والمحاباة ان يبيع باقل من القيمة. او يشتري باكثر محاباة لمن يبيع منه او يشتري. يريد اكرامه في صفقة بيع فيشتري منه باكثر او يبيع منه باقل يصحح هذا التصرف. لانه يحتمل الفسخ. فماذا يقول ثم ينقض ان احتيج اليه؟ ان تبين انه كان مرض موت واردنا تنزيله منزلة الوصايا بوسعنا ان نعود لانه عقد يقبل الفساد. الفسخ او النقب ابو الهيبة ويقال للموهوب عفوا هذا لا يستحقه تصرف من وهبك فيعاد. وكذلك المسألة في عقود البيع فانه يمكن فسخها الرجوع فيها. هذه تصرفات يمكن العود فيها ان احتيج اليه. يظهر الاحتياج عند تحقق الحاجة. كيف نحتاجه؟ يظهر ان الموت انا بسبب هذا المرض يعني فظهر ان المرض مرض موت. وبالتالي فما انفذناه من تصرفاته على الاحتمال ان سلم وعوفي مضى العقد او التصرف الذي تصرفه ان مات وظهر لنا ان المرض كان مرض موت عدنا فنقضنا تصرفه طيب ليش احتطننا لهذا؟ لانه يقبل. طيب ماذا عن التصرفات التي لا تقبل النقض؟ مثل العتق لا يمكن الرجوع فيه. طيب فماذا لو تصرف بعتق؟ هذه الصورة الثانية. وما لا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث. هذا النوع الثاني ما كان من تصرفاته لا يحتمل النقض كالعتق قال يجعل كالمعلق بالموت. يكون حكمه حكم المدبر. من المدبر؟ الذي يجعل سيده عتقه معلقا على موته. دبر موته. فماذا فما الحكم؟ جاء هذا واعتق عبده الان عندنا مريظ مرظ موت عقد بيعا ووهب هبة واعتق عبدا اصوليا سنقول اما هبته وبيعه بالمحاباة فنافذة مع الاحتمال. تنفذ يتم البيع وتتم الهبة ثم ينظر ان سلم من مرضه ذاك نفذ العقد وان مات فيه نظرنا فان كان تصرفه في ذلك البيع وتلك الهبة مما يتعلق به حق الغرماء او الورثة اوقفناه على الاجازة. كيف يعني؟ ظهر ان الهبة التي وهبها تتجاوز حد الثلث. فنستأذن الورثة فيما زاد عليه الثلث. لكن لو كانت دون ذلك امضيناها. وكذلك لو باع بيع محاباة او اشترى ان كان في حدود الثلث امضيناه ان زاد اوقفناه على اذن الورثة. ظهر غرماء وقد تصدق وهب وباع محاباة واشترى ان كان يتعلق به حق غرماء في تركته فيعاد ذلك وينقض استيفاء لحق الغرماء هذا معنى ما كان من تصرفاته يقبل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه. لكن جئنا لعتقه لعبده وقلنا هذا العتق ليس مما يقبل الفسخ. فلا نجعله نافذا بل نجعل عتقه لعبده في حكم من مدبر فيقال للعبد لا تفرح بعتق سيدك هذا غير نافذ قال ويعامل معاملة المدبر العبد المدبر كيف يعني يكون عبدا في جميع الاحكام المتعلقة بالحرية. لن يعتق. لكن بعد الموت اذا مات من اعتقه يكون يكون حرا بعدما يموت السيد في مرضه هذا الذي اعتقه فيه. فيكون حرا ويسعى في قيمته الغرماء والورثة ان تعلق شيء من حقوقهم برقبته او بقيمته. هذا معنى قوله وما لا يحتمل النقض من تصرفات المريض في مرض الموت الا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت. اذا فنجعله في حكم العبد المدبر. كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث. نعم. بخلاف عتاق الراهن حيث ينفذ. لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة هذا جواب سؤال مقدر. مفاده ان يقال انكم قررتم الان ان مريظة مرض الموت لا ينفذ اعتاقه في الحال. اذا وقع على حق غنيم او وارث. اليس كذلك؟ يعني العتق لو وقع فيما دون الثلث او فيما لا يتعلق بقيمته حق غرماء نفذ ما عندنا مشكلة. لكن متى كانت قيمة العبد تستوفي حقا لغريم او تجاوز الثلث قلنا لا ينفذ في الحال كالمدبر. الان هذا التقرير ما وجه ذلك نعم انه يتعلق به حق الغير. فاوقفناه. فيقال ها هنا في الاعتراض جوزت اعتاق الراهن عبدا مرهونا مع تعلق حق المرتهن به له عبد مرهون الحق فيه لمن للمرتهن صاحب الدين الذي اخذ العبد رهنا. قالوا فلو اعتقه العبد فلو اعتقه السيد الراهن عتقه ونفذ. كيف صححتم العتق؟ الم نقل في المريض مرض الموت ما انفذنا عتقه لتعلق حق الغرماء والورثة فكيف انفذتم هنا في العبد المرهون العتق وقد تعلق به حق المرتهين؟ المأخذ واحد ان العبد طالما تعلق به حق للغير ما انفذنا التصرف واوقفناه. في المريظ مرض الموت فلماذا انفذناه هنا في المرتهن؟ هذا الاعتراض. ماذا قال في الجواب بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ. لم؟ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة. الجواب ان حق المرتهن في ملك اليد وليس في ملك رقبة العبد. والاعتاق يلاقي ملك الرقبة طيب تقول هذه فلسفة؟ يعني الان المرتهن يده على العبد. هي رهن تحت يده. يقولون حق الراهن كملك اليد وليس في رقبة العبد هو ما ملك الرقبة لا هو العبد في يده فالملك في يده وليس في رقبة العبد. وعتق السيد توجه الى فين؟ الى رقبة العبد وليس الى ملك للمرتهين. تقول طيب سيترتب على هذا زوال ملك اليد. صحيح الاعتاق توجه الى الرقبة فعتق العبد. ولما عتق ما عاد ما عاد رهنا فتقول هذه يعني فذلة انت تقول لا هو العتق ما توجه الى ملك اليد توجه الى الرقبة طيب توجه الى الرقبة لكنه ترتب على ذلك زواج زوال ملك اليد الذي تحت المرتهن يقال زوال ملك اليد حصل ضمنا اعتبار به فلهذا انفذوا عتق العبد المرهون ولم ينفذوا عتق العبد في مرض الموت. وهذا وجه التفريق الذي اتى به المصنف رحمه الله جوابا على في صورة اعتراض مقدر. ولهذا يقول الا ترى انه يصح اعتاق العبد عبد ابق يصح عتقه لا يصح. طب هو ليس في يده. يقول ملكه ملك رقبة. فصح العتق لان المتعلق فيه ملك الرقبة وليس ملك اليد. فصح عتقه وان كان عبقا. نعم قال والحيب والنفاس هو النفاس والنفاس وهما لا لا يعدمان اهلية. طيب الحيض والنفاس هذان العارظان العاشرة والحادي عشر من عوارض الاهلية السماوية الحيض النفاس جمعهما معا في في كلام واحد لاتحادهما صورة وحكما. فصورة الحيض وصورة النفاس واحدة واحكامهما ايضا واحدة في كل ما يترتب عليهما ما عدا امور ذكر المحقق عندكم هنا جملة منها فيما به الحيض عن النفاس البلوغ والاستبراء والعدة. وانه لا حد لاقله. وان اكثره اربعون وانه يقطع التتابع في صوم الكفارة ولا يحصل به الفصل بين قلقي السنة والبدعة. وما عدا ذلك من احكام التكليف المتعلقة بالمرأة فانه لا فرق فيها بين الحيض والنفاس ولهذا قال وهما لا يعدمان. لا يعدمان اهلية. اهلية يعني تبقى المرأة حال حيضها او نفاسها فيها مكلفة اهلا للتكليف. لا يعدمان اهلية كل من الحيض والنفاس لا يسقط اهلية. طيب الذي لا يسقطه الحيض والنفاس اهلية الوجوب ام اهلية الاداء؟ كلاهما تبقى الحائض يتجه اليها الوجوب في كل احكام التكليف. ويتجه اليها الاداء في كل احكام التكليف. لم؟ لان الحيض ووا النفاس لا خلل فيه في قدرة البدن ولا في قدرة العقل. العقل. وهذا نقول لهما ركنا الاهلية الاهلية تامة لا قدرة بدن فيها نقص ولا قدرة عقل فيها خلل. فاتجه التكليف كاملا والاهلية غير متأثرة بالحيض والنفاس. طيب اذا لماذا نتكلم عنهما في عوارض الاهلية؟ لما ثبت من عدم مشروعية الصلاة في حقهما مثلا بل عدم وجوب الصلاة في حقهما. فالحيض مانع من الوجوب ومانع من الاداء فلا يجب ولو صلت ما صح. والصوم كذلك فان الحيض والنفاس فيهما فيه مانع من اداء لا من الوجوب. ولهذا لما قال وهما لا يعدمان اهلية استدرك فقال لكن الصلاة ليش ويقول الحيض لا يعدم اهليا فيكون الاعتراض طيب والصلاة؟ الم ليس الحيض مسقطا فيها لاهلية الوجوب واهلية الاداء استدرك فقال لا حتى هذا ليس ليس لم يكن الحيض فيه عارضا. ليس هو الحيض الذي منع وجوب الصلاة. نعم لكن لكن الطهارة للصلاة شرط وفي فوات الشرق فوات الاداء. وقد وقد جعلت طيب خلاص الى هنا هذا الجواب. لكن الطهارة للصلاة شرط وفي فوات الشرط فوت الاداء. يريد ان يقول لم يكن الحيض مانعا من وجوب الصلاة. لكن الحيض مؤثر في شرط الصلاة وهو الطهارة. الطهارة شرط لاداء الصلاة. ولا يتحقق اداؤها مع الحيض والنفاس لفقد الشر فلا يمكن القول بوجوب الصلاة ضرورة. والا لو لم يكن ذلك لا تتجه وجوب الصلاة على الحائض فاذا هو يبقى على الاصل ان الحيض لا يعدم الاهلية. ولهذا وجب في الصوم فاذا قلت لماذا وجب الصوم وما وجب الصلاة؟ ستقول لان الصلاة شرطها الطهارة والطهارة لا تتأدى مع وجود الحيض فليس لان الصلاة تسقط باعتبارها حائضا والصلاة تكليف. فيقال لا الفرق ان الصوم لا تشترط لها الطهارة يصح صوم الجنب وصوم المحدث حدثا اصغر. يصح منه الصوم. لكننا في مسألة الصلاة يشترط طولها الطهارة فمن ها هنا منع صوم الحائض لفوات الشرط. قال رحمه الله لكن الطهارة للصلاة شرط هذا ايضا عن اعتراض مقدم او استدراك لعدم سقوط اهلية الحائض. اذا كيف سقط وجوب الصلاة؟ فقد الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الاداء. نعم. وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة. طيب قلنا قبل قليل الفرق بين الصوم والصلاة ان يشترط له الطهارة. بخلاف الصوم. ولهذا لما كان في الصلاة شرط الطهارة لم يتوجه وجوب الصلاة في حقهما لعدم وجود وجود شرطها وهو الطهارة ففات الاداء لفوات الشرط. اما الصوم فصح الجنب اجماعا وصح صوم المحدث يعني من اذن عليه الفجر وعليه غسل جنابة صح ان يشرح في الصوم ويغتسل بعد الاذان فيشرع في الصوم على غير طهارة حدثا اصغر او حدثا اكبر. طيب فلو قال قائل اذا كان كذلك فهلا صامت الحائض وصامت النفساء اذا كانت الطهارة ليست شرطا؟ قلنا لا لوجود النص. فانها لا تصوم. لكن ماذا بقي؟ بقي ان الوجوب لم يسقط توجه الوجوب فبقي الاداء. كان يفترض ان تؤدي طالما تعلق الوجوب. فما الذي حصل؟ النصب جاء النص فاوقف الاداء. فلما وقف الاداء وقف بالنص خلافا للقياس. ما القياس؟ صحة الصوم الى طهارة صحة الصوم مع الحدث الاصغر بل والحدث الاكبر. فلماذا لم يصح صوم الحائض؟ نص بخلاف القياس. طب فلما كان نصا قدرناه بقدره. فلم يسقط وجوب اصل الصوم في حق الحائط والنفساء لانه على الاصل فبقي عليه. الان يا جماعة عندنا وجوب وعندنا اداء في الصوم. توجه على الاصل فقلنا لا يبقى الاداء كان المفترض ان يصح الاداء. على القياس قياسا على الجنب قياسا على فقلنا لا النص منع من ذلك. فاذا وامتنع خلافا للقياس. لما امتنع الاداء هل عدينا هذا الامتناع الى الوجوب لا عدم طهارة الحائض لم يؤثر في وجوب الصوم. لماذا اثر في في صحة الاداء لوجود النص والنص الذي فيه اخرجه عن قياسه مثيلاته. قال رحمه الله وقد جعلت الطهارة عنهما يعني الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم وليس وليس لوجوب الصوم جعلت الطهارة عنهما عن الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم وليس بوجوب الصوم. اذا ثبت الوجوب وبقي الاداء. فقال جعلت الطهارة عن الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم نصا. حديث مسلم حديث معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال بخلاف القياس اذ قياس يصح صوم الجنب وصوم المحدث. قال فلم الى القضاء لم يسقط الوجوب. اذ قلت طيب طالما النص منع من ادائها فليمنع من القضاء. يعني لم يسقطوا الوجوب؟ قال لا طالما النص جاء فقط في الاداء اقتصرنا عليه لانه خلاف القياس. فلم يتعدى الى القضاء يعني بقي القضاء والقضاء ليش؟ وجب نعم لوجوب الاداء وجب لكن ما صح لاشتراط الطهارة فلم يتعدى الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة قال والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف. حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. وانما يبقى عليه المأثم طيب الموت هذا هو العارض الاخير من العوارض السماوية الموت وهو اشدها وضد الحياة قال رحمه الله تعالى والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف. الموت ضد الحياة واذا قررت الشريعة في اشتراط التكليف عقلا وبلوغا فان اشتراط الحياء الذي هو مادة كل تلك الاوصاف قاف هو الاصل في جميعها. قال رحمه الله الموت من العوارض وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف وهذا واضح حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. كون الموت مناف لاحكام التكليف يعني في اداء المكلف نفسه فبالموت انقطع التكليف. طيب هذا فيما يتعلق بادائه هو. طيب ماذا عن الاداء عنه فيما يتعلق بادائه لما انقطعت حياته بالموت انقطع التكليف في حقه لمنافاة الموت مع احكام الدنيا مما فيه تكليف لكن كيف يعدى هذا الى ما يتعلق بالاداء عنه؟ قال حتى بطلت الزكاة القرب عنه، فاذا لانه يسقط الشرط وهو اداؤه عن اختيار. فكيف يؤدى عنه ولا اختيار له بسبب فقد الحياة بالموت. فاذا يقرر الحنفية انه لا يصح الزكاة عن الميت ولا سائر القرب عنه. نظرا الى ماذا؟ الى ان شرط العمل وهو الاداء باختيار مفقود فيه فلا يصح الاداء عنه. لفوات غرضه وهو الاداء عن اختيار. فمن مات وعليه زكاة لا يجب اداؤها من تركته خلافا للشافعي وغيره من مذهب الجمهور بانه يصح ويجب. يقول الحنفية لان المقصود عندنا في هذه العبادات المقصود عندنا هو الفعل. والجمهور مثلا او الشافعية خاصة يقولون في في الزكاة مثلا المقصود هو المال فاذا كان هو المقصود فلا فرق بين ان يؤديه المكلف الذي وجبت الزكاة في ذمته بنفسه او يؤدى عنه طالما تحقق المقصود وهم يقولون لا المقصود الفعل وبموته لا يتأدى الفعل من غيره عنه هذا الفارق. قال وانما يبقى عليه المأثم. اي مأثم مأثم يعني الاحكام الاخروية فيما امضى من عمله فانه يبقى عليه ويتحمل تبعته. نعم. وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه. طيب ماذا عن الاحكام المتعلقة بالميت؟ تنقسم ابتداء الى نوعين. احكام دنيوية واحكام اخروية اما الاحكام الاخروية فباقية لا تنقطع بالموت والا فماذا عن الحساب ولهذا قال وانما يبقى عليه المأثم يعني احكام الاخرة باقية وسيذكر في اخر المسألة ما يتعلق ايضا باحكام الاخرة. طيب واحكام الدنيا مجمل ما سيذكره المصنف الان رحمه الله ان احكام الدنيا المتعلقة بالميت اربعة انواع. ساوجزها لك الان ثم سيأتي ذكره الان تفصيلا في كلامه. النوع الاول احكام الدنيا المتعلقة بالميت. النوع الاول ما هو من باب بالتكليف كالعبادات. فالموت يقطعها لانه ينافيه ينافي الحياة. النوع الثاني ما شرع على العبد لحاجة غيره قلت له ماذا؟ مثل الدين ومثل بعض الحقوق المتعلقة يعني امانة عنده رهن وديعة غصب وسيأتي كلام المصنف هذا النوع الثاني ما هو؟ ما شرع لحاجة غيره. النوع الثالث ما شرع للعبد حاجته الميت مثل ماذا؟ غسله تكفينه تجهيزه انفاذ وصيته قضاء دينه هذا حاجته هو. النوع الرابع ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح لحاجة الميت. مثل القصاص. وسيأتي كلام عن هذه الاربع شرع لحاجة لكن القصاص ليس لحاجة الميت بل لحاجة اولياء اولياء الدم او ورثته. هذه اربعة ومضى النوع الاول ما شرع آآ من ما كان من باب التكليف. قال الموت ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلة الزكاة. انتهينا من هذا ماذا بقي؟ بقي ثلاث انواع ما شرع لحاجة غيره ما شرع لحاجته ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح حاجة للميت. بدأ منها فقال ما شرع عليه اي علا الميت لحاجة غيره. ثم قسمها قسمين ان كان حقا وان كان دينا اعد وما شرع عليه وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه. كيف يعني حق متعلق بالعين كالامانات كالودائع كالغصوب. هذه حقوق متعلقة بعين يعني مات وعنده امانة لشخص وديعة. عنده مال مغصوب لاخر. هل بموته ينقطع هذا الحق عن صاحبه ما حكم هذا؟ قال يبقى الحق ببقائه. ببقاء هذه العين فاذا هذا النوع الموت لا يبطلها ولا يؤثر في ابطالها. قولهم حق متعلق بالعين بمعنى ان صاحب الحق لو ظفر به اخذه. وان كان احد الغرماء كما تعلمون فقها اذا تنازع الغرماء في مال لا يستوفي حقوقهم لكن من وجد منهم ما له بعينه اخذه ولا يدخل في القسمة بالحصص. اذا هذا معنى قولهم ان كان حقا متعلقا بالعين كالرهن كالعين المؤجرة يعني ماتوا في يدهم عين مؤجرة ترد لصاحبها حقوق تعلقت بالاعيان فهذا غيره قال يبقى ببقائه. الثاني وان كان وان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم اليهما او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل. النوع الثاني من الحقوق ما شرع لحاجة غيره الدين. فهمنا ان الحق متعلق بالعين يبقى ببقاء العين. طب فاذا هلكت العين او تلفت اه ندخل مع الغرباء اسوة بهم فيما ينالهم من حكم يصلون اليه. اما اه التعسر والتعذر واما المشاركة والمحاصة واما الاستيفاء لاحقا. يقول اما ان كان دينا قال الدين لا يبقى لا يبقى بموت الميت. ليش قال لان ذمة الميت يظعفها الموت الا ترى ان الذمة تضعف بالرق ذمة الانسان الحر غير ذمة الرقيق. ذمة الرقيق اضعف ليش؟ قالوا لان الرق اثر الكفر وهو موت حكما. الرق يقولون موت حكما. مع انه يرجى زوال غالبا فيعتق ويكون حرا بخلاف الموت الحقيقي فلأن تضعف الذمة بالموت الحقيقي اولى وهو لا يرجى زواله اذا ضعفت ذمة الميت فاذا ضعفت لا يبقى الدين قال لم يبق بمجرد الذمة لان ذمة الميت اضعفها الموت. حتى كيف يثبت الدين؟ ليس في ذمة الميت وقد مات فلا ذمة له. قال حتى يضم اليه مال او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل اذا هاتان الصورتان يثبت بهما الدين الذي كان في ذمة المدين. اما وقد مات لا ذمة له فاما ذمتك فيه. يعني حال الحياة كان قد وثق هذا الدين بكفالة كفيل. فيثبت الدين بذمة الكفيل. فتؤكد بالذمم. قال او يضم اليه مال. يظم الى الذمة مال كيف يضم الى الذمة ما؟ قال لان ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها كما قلنا بدون مؤكد. ما المؤكد؟ اما مال الى الذمة واما ذمم اخرى كذمة الكفيل. قال حتى اذا لزمه الدين مضافا الى سبب في حياته يضربون مثالا قال لو حفر بئرا لو حفر بئرا على الطريق ثم مات. ووقع فيها دابة انسان فهلكته تلزم عليه قيمتها حتى تصح الكفالة عنه بذلك الدين لكن ذمة دين وحدها بموت الميت لا تقوى على الاحتفاظ بحق يثبت في ذمة ميت لان الموت كما قلنا مظعف للذمة. هذا معنى قوله وان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة يعني ذمة الميت فانها تضعف بالموت. حتى يضم اليه اي الى الذمة مال او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل نعم. ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح. لا تصح الكفالة عن الميت المفلس بدين. ميت مفلس. طيب مات لا تصح الكفالة عنه وهو ميت مفلس. قال هذا يعني لان ذمة العبد الميت لا تحتمل لا تحتمل الدين بنفسها فلا تصح الكفالة. ذمته اصلا لا تحتمل ان تقوم بذاتها. فكيف تتوجه الكفالة؟ يقول كفانا عن الميت لا تصح. ليش؟ لان صحة الكفالة متوقفة على ثبوت الدين. اليس كذلك؟ على الدين ودين حال. الدين شرعي يظهر اثره في توجيه المطالبة. هل الميت هو بهذا الوصف؟ لا سقطت المطالبة بموته مفلسا شرعت لالتزام المطالبة لم تبقى المطالبة بعدم بقاء ثبوت الدين في ذمة الميت المفلس فكيف تأتي الكفالة؟ قال فعندئذ لا تصح الكفالة ضرورة. هذا تقرير الامام ابي حنيفة خلافا لصاحبيه والجمهور فاتى المصنف بما يبين وجه فقه ابي حنيفة في المسألة رحمه الله. ولهذا اي بناء على ان ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها وانها لابد لها مما يقويها. وتتقوى اما بمال يضاف اليها او بذمم تؤكدها ذمة الكفلاء. طب تقول وانت تقول لا تصح الكفالة عن الميت. نعم الكفالة حال الحياة قبل الموت. هي تؤكد الذمة. اما بعد الموت لا يصح الكفالة عن الميت المفلس. صورة ذلك مات مفلسا وعليه دين فلا يصح ان يأتي احد فيقول انا اكفله بمعنى ان يحال عليه حق الغرماء فيما كان عليه من حقوق وقد مات مفلسا. نعم بخلاف العبد المحجور يقر يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة. طيب. هذا جواب عن اعتراض مقدر يقول ابو حنيفة رحمه الله الكفالة بالدين عن الميت مفلس ها لا تصح ليش ما تصح لان لان ذمة الميت لا تحتمل الدين. والافلاس مضعف لذلك فلا يصح الكفالة عنه. طيب اذا سبب عدم صحة الكفالة عن الميت هو عدم صحة المطالبة للاصيل الذي هو الميت. فاذا كان لا يتوفر الاصل لا يتوفر الفرع لا يصح بناء الكفالة على اصل لا يثبت. فيقال في الاعتراض والعبد المحجور ان اقر بدين صح منه الاقرار طيب عبد محجور اما قلنا ان الرق ايضا مما يظعف الذمة لانه اثر الكفر وهو موت الحكم يقال في الاعتراض ضعف الذمة والافلاس وعدم وجوب المطالبة في الحال التي منعتم بها منعت الكلام لابي حنيفة رحمه الله ضعف الذمة بالموت والافلاس وعدم تحقق المطالبة في الحال بالنسبة للميت كل هذه المعاني موجودة في العبد المحجور فيه ضعف ذمة وفيه افلاس لهذا ومحجور عليه ولم تتحقق المطالبة له مباشرة ومع ذلك فالكفالة دين العبد المحجور بالدين الذي ثبت باقراره صحيحة بخلاف كفالة دين الميت المفلس. ما الفرق بين الصورتين ميت مفلس لم تصح الكفالة عنه. عبد محجور اقر بدين. صحت كفالته تقول هذا عبد ذمته ضعيفة كالميت ذمة ضعيفة. هذا مفلس وهذا محجور عليه لافلاسه هذا ثبت الدين وهذا ثبت باقراره. هذا لا تصح المطالبة وهذا لا تصح مطالبته. منعت كفالة هذا وصححت كفالة هذا قال بخلاف العبد المحجور يقر بدين صح اقراره وصححنا كفالته. قال لان ذمته في حقه كاملة. الجواب اذا ان مسألة العبد انما خصصناه بذلك لانه حي مكلف وبالتالي فالذمة في حقه كاملة هي ضعيفة لكن الذمة كاملة. وعدم اه استيفائه لاوجه المعنى الموجود في الميت هذا وجه الفارق بينها. فاذا عنه صحة الكفالة هذا تفريق بين تصحيح كفالة العبد المحجور عند ابي حنيفة وعدم تصحيح كفالة الميت وقد علمت ان تقريره رحمه الله للمسألة مما خالف فيه صاحبيه والجمهور. رحم الله الجميع. نعم قال وما شرع صلة طيب. فرغنا من ماذا الان من احد احكام الدنيا بالنسبة للميت وهو ما شرع ما شرع عن الميت لحاجة غيره وتكلمنا عن صورتين الحق المتعلق بالعين والدين وفرغن من اثنيهما نعم وما شرع وما شرع صلة بطل الا ان يوصي فيصح فيصح من الثلث. ما شرع صلة يقصد بالصلة هنا نفقة المحارم صدقة الفطر زكاة ما شرع من العبادات صلة صلة رحم او صلة من يموله بصدقة الفطر بطل بطل الا ان يوصي فيصح من الثلث هذه الجملة وما شرع صلة بطلا الا ان يوصي فيصح من الثلث هل مضى تقريرها فيما سبق مضى في اصل الكلام لما قال والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف فدخلت هناك ولهذا فان بعض الشراح كابن ملك لما شرح ما اتى بهذه الجملة في شرحه وقال رحمه الله فان بعض الشراح اوردها اتى بالجملة ونسبها لبعض الشراح ثم قال ولقائل ان يقول لا فائدة فيما ذكره سوى التكرار لانه بين المصنف حكم بطلان الزكاة وسائر القربات بالموت قبيل هذا اردت فقط ان تقف على يعني خلاف النسخ عند بعض الشراح فان الجملة هذه اعتبرها تكرارا وان قد تقدمت او اندرجت في كلامه الذي سبق في اول حديثه عن الموت باعتباره من العوارض. نعم قال وان كان حقا له هذه الصورة الثالثة ما شرع لحاجته فرغنا مما شرع للميت لحاجة غيره الدين والحقوق. طيب ماذا عن حاجة الميت نفسه؟ ما المقصود بها؟ غسله تكفينه دفنه تجهيزه انفاذ وصيته الى اخره. ان كان حقا له وان كان حقا له يبقى له ما تنقضي به الحاجة ايش ما تنقضي به الحاجة تقدم الاهم فالمهم. نبدأ بماذا؟ على الترتيب الاتي. ولذلك ولذلك قدم جهازه ما جهازه؟ نعم اه كفنه وغسله تجهيزه للدفن. ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه. طيب الدين قبل الوصية. والله يقول بعد وصيتي يوصي بها او دين توصون بها او دين يوصين بها او دين الايات قدمت الوصية قبل الدين فلماذا يقدم الفقهاء الدين قبل الوصية ها الوصية طب شرعا ايهما اكد شرعا ايهما اكد؟ يعني من اوصى وعليه دين والمال لا يفي بالاثنين فماذا نقدم؟ الدين وعلى هذا فلا خلاف فيه فلماذا قدمت الاية الوصية؟ نعم لانها مظنة تساهل ولانه لا مطالب بها فقدمت الاية ذكرها تأكيدا عليها وتحريصا لا غير. قال رحمه الله ثم وصاياه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه يعني ما كان في حدود الثلث ثم وجبت المواريث اذا متى ينتقل المال الى حق الورثة؟ قال بعد الفراغ من هذه الحقوق المتعلقة بحاجته تجهيزه ديونه وصاياه ثم وجبت المواريث. نعم ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له. كيف وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه؟ لان ورثته يخلفونه في المال فالمال اذا انتقل الى من يتصل به زوجة وولد ووالدين ونحوهم كان المال منه الى من يتصل به نوع من النظر للميت فرعته الشريعة وقسمته على قسمة العدل. فاعطت لكل وارث نصيبه. قال ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة انه يعني يخلفونه نظرا له يعني جعلت الشريعة هذه القسمة من نظرها لحال المكلف ومراعاته لحاله ولاولاده واهل بيته من بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما استشاره في يوصي كله قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. اليس هذا من نظر الشريعة للعباد؟ فهي تنظر لمصلحتهم وتراعي الاكمل باحوالهم مع انه مقبل على تبرع وعلى ايصال وانه ليس يرثنا الا ابنة لي. ومع ذلك فنظرت الشريعة الى ما يصلح مكلف بورثته من بعده في صرف الى من يتصل به نسبا. او سببا او سببا او دينا بلا بلا نسب ولا سبب. في صرف يعني المواريث الى من يتصل به نسب القرابة الوالدان الاخوة الاولاد او سبب يعني كالزوجية الزوجة من الزوج والزوج من زوجها او دينا بلا نسب ولا سبب. متى يرث او متى حق من مال ميت ليس بسبب ولا بنسب نعم عندما لا يوجد وارث بسبب ولا نسب فيؤول المال الى بيت المال فينتفع به مسلم دينا بلا لا نسب ولا سبب. فعندئذ عامة المسلمين سينتفعون من هذا المال الموضوع في بيت المال ويقضى به حوائج المسلمين. نعم ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء. ولهذا لبقاء ملك الميت لحاجته. وما شرع من حقوق تبقى قررتها الشريعة مع ان الموت عنه عارظا من عوارض الاهلية لكنه ما اسقط كل شيء وابطل كل شيء. تكلمنا عنا انا نموت لا يسقط حق مدين. ولا يسقط حق ما يسقطه فكذلك حق الميت في تجهيز وتكفين وغسل وتدفين في في اموال تنتقل لورثته من بعده له هل انتقال المال الى الورثة هو من حق الميت قال نعم كيف الى الحين تكلم على ما شرع حقا له وما شرع حقا لغيره. ليش جعلنا انتقال المال الى الورثة من قسم ما شرع لمصلحة الميت نعم هو نوع كما قلنا من نظر الشريعة للعباد في ذواتهم بتقسيم التركات اه يقول رحمه الله ولهذا لاجل هذا النوع وهو بقاء ملك الميت لحاجته بقيت الكتابة بعد موت الموت سيد كاتب عبده فمات هل تنقطع الكتابة لا تستمر تستمر الكتابة. قال بقيت الكتابة بعد موت المولى. لم؟ لهذا لبقاء ملك الميت لحاجته. ما حاجة ميت هنا قال حصول الولاء وبدل ما تبقى من عقد الكتابة وهي باقية بعد موته اذا هذا جعلوه ايضا من قسم ما شرع لحاجة الميت او لمصلحته فبقي عقد الكتابة لا ينقض بموت الميت او بموت السيد. قال وبعد موت بالموت المكاتب عن وفاء. من للمكاتب عن وفاء السيد اذا كاتب عبده والعبد الذي بدأ في اداء نجوم الكتابة او سداد رسومها واقسامها ترك المكاتب مالا مات العبد ترك مالا وافيا لبدل كتابته هل ينقطع بموت العبد عندنا صورتين؟ موت السيد وموت العبد المكاتب عن وفاء. فهمنا ان موت السيد لا يقطع المكاتب وان فيها تحصيل لمصلحته. قلنا ما مصلحته او حاجته حصول الولاء له بالعتق؟ وما بقي من رسوم الكتابة لورثته طيب العبد المكاتب عن وفاء مكاتب عن وفاء يعني مات ترك مالا وافيا لسداد او لبدل كتابته. قال ايضا فيها تحصيل الحرية حتى ما يكون ما بقي من كتابته ميراثا لورثته ويعتق اولاده حريته يترتب عليها حرية اولاده فهذه مصلحة تبقى فراعة الشريعة عدم انقطاعها بالموت فالموت لا يقطعها. نعم وقلنا وقلنا اي لهذا ما هو؟ بحاجة. نعم ما شرع لمصلحة الميت او لحاجته للسبب ذاته. نعم وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها ببقاء لبقاء ملك الزوج عدة. بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكة وقد بطلت اهلية المملوكية بالموت. ولهذا قلنا تغسل المرأة زوجها في مات زوجها انقطعت الزوجية بالموت بمجرد وفاته اصبحت معتدة فتغسله قال لبقاء ملك الزوج في العدة. يعني هي في الوفاة وهو زوج لها شرعا فبقي اثر هذه الزوجية في عدتها وهو محتاج الى ذلك فيبقى ومما لا ينقطع لانه مما شرع لحاجته. وحاجته ان تغسله ان تجهزه لدفنه. فبقي ذلك وقلنا تغسل المرأة زوجها بخلاف العكس العكس اذا ماتت لا يغسلها زوجها بخلاف ما اذا ماتت المرأة فلا يغسلها زوجها عند الحنفية خلافا للجمهور. ما الفرق؟ قالوا في عقد النكاح في عقد النكاح يكون للزوج المالكية في العقد ويكون للزوجة المملوكية في العقد فصفة الزوج في عقد النكاح مالكية. وصفة الزوجة مملوكية يعني وقوع العقد من جهة الزوج طبعا لن نكون ملك انه ليس ملكا لكن الصفة هي المالكية هو صاحب العقل. ووقع العقد عليها في التزويج فالصفة فيها مملوكية. فالمالكية لا تنتهي بالموت لكن المملوكية تنتهي بالموت المالكية يعني اذا مات الانسان لا تنقض املاكه بموته تبقى لكنها تنتقل ارثا فالمالكية لا تنقطع الموت بخلاف المملوكية. اذا الزوجة في العقد تتصف بالمملوكية والمملوكية تبطل اهليتها بالموت فلا يغسلوها اه لان ذلك حق عليها وليس لها ونحن نتكلم عما يبقى من الحقوق مما شرع للحاجة وهذا ليس لها بل عليها خلافا للجمهور. الجمهور يجوزون الرجل لزوجته اذا ماتت وغسلها له اذا مات. ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك هذا كان قبل مرضه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه لما اتاها فقالت وا رأساه فقال بل انا ورأسه ثم قال لها ما ظرك يا عائشة لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك. الحديث اخرجه احمد الدارمي وعدد من اصحاب السنن كابن ماجة وابن حبان الدار قطني البيهقي والحديث صححه غير واحد. طب اليس هذا نصا؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك تتمة الحديث قالت عائشة لا ها كاني بك وقد عدت فعرست ببعض نسائك في بيتي فقوله عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك هو ظاهر على جوازه وتأوله الحنفية بان معناه فغسلتك اي قمت باسباب غسلك وليس مباشرة الغسل وبقي تقريرهم للمسألة على ما سمعت. نعم وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة. بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكة وقد اهلية المملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص بقينا في القسم الاخير ما لا يصلح لحاجته اذا فرغنا من قسمين الاول ما شرع لحاجة غيره والثاني ما شرع لحاجته. الثالث الان ما شرع لحاجته لكنها لا تصلح حاجة للميت ما لا يصلح لحاجته كالقصاص. النوع الرابع شرع للميت لا لحاجته. هو للميت القصاص لمن قصاص من قتلته فهو حق لورثته. فهي حاجة لكنها لا تصلح له القصاص لدرك الثأر. والميت ليس اهلا بهذا المعنى. نعم وما لا يصلح وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر. وقد وقعت الجناية على اوليائه من وجه بانتفاعهم بحياته. ما وجه انتفاعهم بحياته كما كان ابا لهم او اخا او زوجا او هكذا نعم فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء اوجبناه للورثة ابتداء ليس حقا للميت ورثوه واضح؟ ليس حقا للميت انتقل لهم بالارث بل هو حق. حق ثبت له ابتداء. حتى لا تقول صورة انها ايظا ارث ثم تنقسم بينهم بحسب انصبتهم في الميراث. وان مثلا الزوجة تأترث من حقها في قصاص الربع او الثمن وان الابن يأخذ الباقي تعصيبا ليس كذلك. وثبت لهم ابتداء فيشتركون فيه على السوية. نعم والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح السبب انعقدني الميت لان المكلف لان المكلف نفسه فالسبب انعقد له قال يصح عفو المجروح يعني شخص رمي فجرح ثم مات من هذا الجرح او طعن طعنة قاتلة لكنه فيما بقي له من انفاسه عفا عمن جنى عليه ثم مات ينفذ عفوه هو عفا عن القاتل قبل ان يموت هل يصح الان العفو عن القاتل اذا قتل وهو الى الان ليس قتيلا ما مات هو جريح. فاذا قلت عفا عن الجراح لكنه تلفظ وقال وهو في المستشفى وهو في اخر لحظاته وقد علم ان الذي طعن انه فلان او كذا فقال انا متنازل عنه عفوت ينفذ تصرفه طيب الان عفا عن ماذا؟ عن القصاص القصاص متعلق بالقتل يقول الحنفية انعقد السبب ما سبب القصاص ما سبب القصاص الموت زهوق الروح. طيب وسبب زهوق الروح. هذا الطعن او الاصابة او الجرح فالاصل ان السبب اذا انعقد بتمامه ترتب الحكم عليه في القصاص ليس حقا للميت بل لورثته. لانه انما ينشأ بعد تمام السبب وهو حصول الموت بزهق الروح هذا لا خلاف فيه ان يرتب الحكم بعد انعقاد سببه او سببه وشرطه او اسبابه ان كان له اكثر من سبب لكن بين السبب والسبب الاخر مثل هذا يقولون الرمي او الاصابة او الجرح او الطعن او طلق الرصاص هذه علة الجرح او الاصابة. والاصابة علة لزهوق الروح. فيسمون الطعن او الرمي او جرح يسمونه سبب السبب وبعضهم يقول علة العلة فاذا وقع هذا التصرف الذي هو العفو قبل زهوق الروح وبعد الاصابة. هل هو مؤثر ويعتبر؟ قال رحمه الله السبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح المصاب قبل موته فاذا عفا نفذ تصرفه ولا قصاص ويصح عفو الوارث قبل موت مجروح مجروح طعن لكنه فاقد الوعي. وفي اخر لحظاته في محاولة انعاش في العناية المركزة قال الولي ولي الدم عفوت قبل ان تخرج روح المجروح يصح؟ قالوا نعم. وجه ذلك عندهم انعقاد السبب. الذي هو الاصابة وهي سبب زهوق الروح تصرف هذا نافذا وبالتالي بناء على نفاذ التصرف صح عفو المجروح وصح عفو الوارث قبل المجروح انعقد السبب فاذا تصرف هو بتمام عقله واهليته نفذ تصرفه. وان كان فاقد الاهلية بغياب وعيه وتصرف وليه صح تصرفه لانعقاد السبب. نعم. فاذا يقولون يصح عفو الوارث قبل موت المجروح لان الحق باعتبار الواجب للوارث. يقول الحنفية يصح هذا التصرف بعفو الوارث قبل موت المجروح صححوه استحسانا خلافا للقياس. لان القياس ان حقه فيه لا يثبت الا بعد موته لانهم لا يستحقون القصاص الا بعد استحقاقهم للدم والدم انما يكون بعد زهوق الروح والموت لكنهم جوزوا ذلك استحسانا. نعم وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ان القصاص غير موروث لما كل هذا الان السبب انعقد للميت فصح عفو المجروح وصح عفو الوارث قبل موت مجروح. هذا كله بناء على ان الحق ها هنا في في مسألة القصاص يثبت للورثة ابتداء لكنه لو كان حقا للميت يرثونه خلافة عنه ما صح هذا نعم ما صح الا بعد موته لكن لماذا صححنا تصرفهم حال حياة المورث؟ صح انه بناء على هذا انه حق يثبت لهم ابتداء بينما لو كان حقا للميت يرثونه بموته ما صح تصرفهم قبل موته. كما لو ابرأ الوارث غريما مورث عن الدين على حياته ينفذ دا ما ينفذ. يعني لو جاءوا ابوهم في مرض الموت فقالوا ابرأنا بعض الغرماء من دين عليه لوالدهم لوالدهم لمورثهم لا ينفذ الابراء لان حقهم ما امتلكوه بعد حتى يموت فينتقل الملك. لكن صحح ها هنا باعتبار ان الحق في الاقتصاص يثبت لهم ابتداء وليس خلافة او ارثا عن الميت. نعم. واذا انقلب مالا صار موروثا. وقال ابو حنيفة قال ابو حنيفة رضي الله عنه ان القصاص غير موروث لما قلنا واذا انقلب مالا صار موروثا. يقول ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث بل هو حق يثبت ابتداء لكنه اذا انقلب مالا صار موروثا كيف ينقلب القصاص مالا بيديها بعفو بعفو بعض الورثة انقلب القصاص الى دية اما دية صلح او دية عفو فينقلب الى مال. المال هنا سيكون للورثة سيكون ميراثا يعني يعامل معاملة التركة فيوزع حسب الانصبة. هيا تأمل معي. ها هنا شيئان يقول ابو حنيفة القصاص غير موروث واذا انقلب مالا صار موروثا. طيب ينقلب القصاص مالا كما قلنا بالصلح او بالعفو من بعض الورثة او بالشبهة. يعني الشبهة في القتل فلا يكون قصاص وينتقل الى الدية فتكون مالا فيعامل معاملة الاموال كيف يعني تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. يعامل معاملة تركة وما بقي يقتسمه الورثة حسب انصبتهم. طيب لما كان القصاص ثابتا للورثة ابتداء عند ابي حنيفة وكان القصاص عند صاحبيه منتقلا الى الورثة من الميت. هذا الوجه بين ابي حنيفة وصاحبيه ابو حنيفة يقول القصاص يثبت للورثة ابتداء. وصاحباه يقولان هو ارث ينتقل اليهم من الميت. طيب على كلا اصلين يجب القصاص للزوجين يعني يثبت حق القصاص للزوج بقتل زوجته. وللزوجة اذا قتل زوجه. يعني تصبح هي من اولياء الدم الزوج ولي للدم في زوجته المقتولة والزوجة من اولياء الدم في زوجها المقتول قالوا لان الزوجية تصلح سببا لدرك الثأر. لان المحبة بالزوجية لا تقل عن المحبة بالقرابة. التي جعلت لها ولاية فيثبت لهما استيفاء القصاص كما يثبت لهما استحقاق الارث في الدية عندهم عند الحنفية يحق للزوجين اذا مات احدهما قتيلا ان يكون القصاص اذا انقلب مالا ان يكون ارثا وتركة تأخذون منه نصيبهم. قال واذا انقلب واذا انقلب مالا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين. كما في الدية. وجب القصاص للزوجين وقد بيناه كما في الدية فينقلب المال الذي انتقل عن القصاص ينقلب ارثا ويشتركون في الدية. ويقول ما لك رحمه الله لا يرث الزوج والزوجة من الدية فاذا مات مقتولا ثم تحول القصاص الى مال اصبح المال ارثا لكن الزوجة لا يدخل في نصيبها من الارث شيء من الدية فلا تأخذ من الدية ثمنا بل تأخذ من المال الاخر الذي تركه سوى الديان كذلك الزوج لا يأخذ من دية زوجته المقتولة في ارثه لا النصف ولا الربع لا يأخذ منه شيئا ينتقل الى الورثة هذا تقرير مذهب مالك رحمه الله يقول لان وجوبها بعد الموت الدية والزوجية انقطعت بالموت الدية بعد الموت ثبتت والزوجية انقطعت بالموت فلم تسري علاقة الزوجية الى الحق في مال الدية لانه ثبت بعد. كما لو طلق وانقطعت فوجد مالا ومات. لا تستحق لان الزوجية قد انقطعت بالطلاق مثلا والفراق وانتهاء العدة فانتهاء وبالموت اكد والجمهور على حديث الظحاك ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بتوريث امرأة اشيم الظباب من دية زوجها ومن عقل زوجها وضح اه اشيم. نعم وله حكم الاحياء في احكام الاخرة. له اي للميت ما يسري من احكام الاحياء في الاحكام الاخروية يسري عليه يعني ما يجب له على غيره بسبب مظلمة او ما يجب له بسبب الحسنات والطاعات او ما يجب عليه بسبب المعاصي والسيئات. فكل ذلك لا ينقطع بموته بل يثبت واحكام الاخرة له ولهذا من البداية قلنا احكام الميت نوعان دنيوية واخروية فالاخروية لا تنقطع بل يبقى عمله وصحيفته سجلا هو الذي سيحاسب عليه وما يلقى الله. يقولون القبر للميت كالرحم للماء وكالمهد للطفل فيكون فيه تمد فبموته لا تلغى ذلك لا يلغى ذلك العمل وسجل صحائفه بل ينتقل معه للاخرة يحاسب عليه اما الاحكام الدنيوية فقد مضى تقديمها الى ان منها العبادات وتنقطع بالموت وما شرع لحق غيره فلا ينقطع بالموت عليه حق نفسه تقدم كما فيه الحديث واخيرا ما شرع له لكنه ليس لمصلحته بل ورثته وهو القصاص على وجه الخصوص تم بهذا الحديث عن العوارض السماوية التي يمظين فيها الحديث في المجلس الماظي والمجلس الحالي. يبقى لنا العوارضة وهي سبعة سناتي عليها في الدرسين او الثلاثة القادمة ان شاء الله. وهي الجهل والسكر والهزل والسفه والسفر والخطأ والاكراه. رتبها المصنف رحم الله على هذا النحو يأتي عليها تباعا واحدا بعد الاخر. نسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط هذا المتن ومعرفة اصول الحنفية ان كان السائل ممن حضر الدرس من اوله فليعد سماع ما سبق من الدروس وان كان جديدا فيقال ابطل متن بكل ما تقدم عن شرح في مجالس اه خلال هذا العام والعام المنصرم ومع ذلك في كل الاحوال يعني الشرح مسجلا محفوظ يمكن الرجوع اليه اما ضبط المتن فكأي كتاب يدرس ضبطه يحتاج الى مراحل اولها القراءة ثانيها الفهم ثالث الاستيعاب بالتكرار. رابعها الدرس مرة بعد مرة. ثم وسائل تختلف باختلاف كل شخص وما الفه واعتاده ووطن نفسه عليه في طلب العلم فمنا من يستحب التكرار ومنا من يستحب النسخ والكتابة ومنا من يفضل تفريغ الدروس منا من يفضل تلخيصها ومنا من يؤثر المدارسة مع صديق وقرين ومذاكرته بالمسائل في كل الاحوال ما ينتهجه طالب العلم في كل كتاب يدرسه او متن يتعلمه او كتاب يحاول ضبطه يعمله في هذا تابعوا في غيره من الكتب لكنه في الجملة حياة العلم المذاكرة. وآآ افة العلم النسيان وكثير من سبل الانقطاع او الاكتفاء بدرس في مجلس يسمعه ليس كافيا. يحصل فيه درجة او رتبة من التحصيل لكن الثبات والاستيعاب والاستذكار والاستحضار يحتاج الى مزيد جهد وعمل ومتابعة. وطلبة العلم ليسوا يغفلون عن هذه المناهج وهذه الاساليب انما تتأكد او تزداد او تشتد وتقوى احيانا اذا صعبت المسائل او الكتب او ويموتون فانها تستدعي مزيدا من الجهد مزيدا من الوقت مزيدا من العناية حتى يتم تمام الظبط ولا شك ان المتن اليسير المفهوم القريب التناول او الصغير الحجم له من الجهد والطاقة والوقت اقل من غيره. فالمسألة تتفاوت وطالما صار هذا الكتاب على غير ما سبق او اعتاده بعضنا من الاقتصار على طريقة معينة ومنهج الجمهور فعد هذا مسلكا فيه اساليب مختلفة وتقريرات مختلفة تحتاج مزيدا من الجهد فحقه ان يبذل ما يستوعب معه طالب العلم حتى يتم له الضبط مع سؤال الله التوفيق ودعائه دوما بالازدياد من العلم فان العلم طرق شتى ومفاتيحه بيد الله عز عز وجل وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما زادنا الله واياكم علما وفضلا وتوفيقا وسدادا والله اعلم