كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله صحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول بالفقه الحنفي لابي البركات عبدالله بن احمد النسفي رحمة الله عليه وهذا هو اليوم العشرون من شهر ربيع الاول لسنة الف واربع مئة اربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ومجلس الليلة سنتناول فيه باذن الله باب الاجماع. وما اورده فيه رحمة الله عليه مبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب الاصولي الكبير وهو عظيم من ادلة الشريعة التي يعتني الاصول ببيانها والمسائل المتعلقة بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال باب الاجماع ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروع وهم في الفعل ان كان من بابه. رخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي. تلاحظون ان المصنف رحمه الله لم يعمد الى تعريف اصطلاحي للاجماع على ما جرت به عادته في اكثر من باب من ابواب هذا المختصر في عدم الاعتناء بذكر المصطلحات في التعريف والاكتفاء بما يريده فيه من صلب المسائل. مع العناية بنوع واحد من التعريفات فيما سبق وهو مصطلحات الدلالة غالبا فانه يعتني بذكرها لما يترتب عليها. والاجماع كلكم يعرف انه في اللغة مأخوذ من الاتفاق ومنه اخذ المعنى الاصطلاحي وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على شرعي بعد مماته. النسفي رحمه الله في شرحه قال هو اتفاق جميع المجتهدين. وقال ايضا علماء كل عصر من اهل العدالة والاجتهاد على حكم. ذكر ذلك في الشرح واستغنى به عن ايراده في المتن نفسه وانتقل رحمه الله مباشرة الى ذكر انواع الاجماع قال ركن الاجماع نوعان ركن كل شيء ما قوموا ذلك الشيء به. تقول اركان البيع اركان الصلاة اركان النكاح. هي ماهيات مكونه فتقول مثلا في اركان البيع العاقدان والمعقود عليه السلعة والثمن وصيغة العقد تقول في اركان النكاح الزوجية والصيغة الايجاب والقبول. واركان الصلاة ما تعرفون واركان الحج كذلك. قال هنا ركن الاجماع نوعان. ما هو الركن حتى نعرف انه نوعان ركن الاجماع ما يقوم به الاجماع ويتحقق وهو اما قول او فعل. الاجماع هو قول العلماء او فعلهم. هذا القول او الفعل الصادر عن المجتهدين في الامة الذي يوصف بانه يأتي على نوعين اما ان يكون صريحا بقول كلهم وفعل كلهم او يكون سكوتيا بفعل بعض وسكوت سائرهم او قول بعض وسكوت سائرهم. فقوله ركن الاجماع نوعان يعني القول والفعل الموصوف بالاجماع نوعان عزيمة ورخصة وهو الذي يصنفه بعض العلماء بقولهم صريح وضمني او قطعي وظني. فالرعب العزيز يعني هي الكامل من الاجماع القوي منه. المتفق عليه. قال التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه يعني ان كان باب المسألة المجمع عليها فعلا مثل اجماعهم على بيع شيء وشرائه وتتابع اهل عصر على فعل ذلك فيدل ذلك على اجماع يعني اجماع الامة على التبايع في اسواقهم مثلا بالخيل والبغل والحمار فيكون هذا دليلا على مشروعيته. وهو اجماع عملي. اجماع فعل الاجماع القولي فكثير ايضا قال رحمه الله العزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه يعني ان كان الاجماع المنعقد من باب الفعل فيكون المعتمد في الصادر عن المجتهدين هو الفعل وان كانت المسألة قولا فيكون الصادر عنهم قولا كذلك. والرخصة ان يتكلم او يفعل البعض دون البعث. اذا في الاجماع السكوت ان يتكلم البعض او يفعل البعض. قوله دون البعض. يعني لا منه صدور القول او الفعل عن الكل والا كان عزيمة. فكونه رخصة يكتفى فيه بصدور القول عن او صدور الفعل عن البعض. طيب هذا نصف الطريق فما نصفه الاخر؟ نعم انتشار وسكوت. انتشار هذا قول او انتشار ذلك الفعل عند علماء اهل العصر وسكوت سائرهم عن مخالفته لتتحقق فيه صورة الاتفاق ثم هذا السكوت يذكر فيه الحنفية مضي مدة عن صدور ذلك القول او الفعل بانه سكوت ينبئ عن اقرار واتفاق. ولم تحدد فيه مدة محددة لكنها مدة التأمل النظر في المسألة او في الحادثة او في القول الصادر او في الفعل. قال رحمه الله مشيرا الى الاجماع السكوتي الذي سماه رخصة قال وفيه خلاف الشافعي رحمة الله على الجميع. اذا يشير الى ان الاجماع السكوتية ليس حجة عند الشافعي هذا هو المشهور من مذهبه ووافقه عليه من الحنفية عيسى ابن ابان. ومن الاصوليين عامة قرر عدم حجيته بالاجماع السكوتي الايقاظي ابو بكر الباقلاني. والامامان الرازي والغزالي. وبعض المعتزلة وايضا داوود الظاهري. رحم الله جميع لا يقررون حجية الاجماع السكوتي. وتعليمون جيدا ان مستند هؤلاء في عدم الاحتجاج بالاجماع السكوت جملة من الادلة تناقش كثيرا في كتب الاصول ان السكوت لا يحمل دلالة. وان الاجماع المعتبر حتى يكون اجماعا هو الفعل المنسوب الى الجميع فاما المنسوب الى البعض فلا يمثل اجماعا. فان قلت لكنه كلام البعض او فعل البعض وسكوت الجميع لذلك البعض كان الجواب ان السكوت محتمل. ويحتمل الاقرار والموافقة كما يحتمل السكوت خوفا ومهابة او يحتمل السكوت اه جهلا وعدم بيان للمسألة ومحتملات اخرى كثيرة في هذا الصدد يذكرون فيه مثلا قصة ابن عباس رضي الله عنهما في مخالفته لعمر رضي الله عنه في مسألة العول في الفرائض فلما سئل قال سكت او قال نهبته او سكته مهابة له وثمة قصص بعضها لا يثبت سندا عن الصحابة فيما كان بينهم من مسائل يحتفظ بعضهم برأيه فلما يراجع يبدي خلاف ما تقرر في المجلس بين يدي مثلا الحاكم او الخليفة فاظهاره لرأيه فيما بعد كان دلالة على ان السكوت لم يكن موافقة الى اخر ما هنالك ولا ينسب لساكت قول كما هو صريح قواعد الامام الشافعي رحمه الله الله وامثال هذا فهذه حجة من لا يرى الاجماع السكوتية حجة. هذا القول اذا هو قول الامام الشافعي وعيسى ابن ابان وترجيح كل من والرازي وداوود الظاهري والقاضي ابي بكر الباقلاني رحم الله الجميع. فيما يذهب الجمهور الى ان الاجماع السكوتي بهذا الوصف قول او فعل البعض قول او فعل البعض مع انتشاره وسكوت الباقين. ربما اضاف بعضهم قيدا يحترز فيه عن امتناع من لا يرى الاجماع السكوتية حجة يقول سكوت آآ لا يمنع منه خوف او مهابة او كذا حتى يخرج من قيود واحترازات من اورد بالسكوت محتملات اخر. ثالث المذاهب فيما يذكر عن الجباء ابي علي ان الاجماع السكوتي حجة بشرط انقراض عصر المجتهدين دون انكار. يعني من صدر منهم القول وهو الفعل. فاذا انقرض عصرهم ولم ينكر احد مجتهدي زمانهم كان اجماعا والا فلا. فيشترط لكون الاجماع السكوتي حجة انقراض العصر اي عصرا. ذلك الجيل الذي صدر فيه الفعل او القول عن بعضهم. يذهب ابو هاشم ابنه الجبائي والصيرفي وينسب الى الكرخ ابي الحسن من الحنفية آآ مذهب متوسط ان الاجماع السكوتي حجة وليس اجماعا. هذا النوع مما يسمى اجماعا سكوتيا يجعلونه حجة وليس اجماعا. فاذا هم يحتجون به. لكن لا يبلغون به درجة الاجماع. لان الاجماع كما سيأتيك بعد قليل يأخذ حكم القطع فيكفر جاحده وتقوم عليه الحجة ولا تسوء مخالفته الى اخر ما هنالك. لكن يجعله حجة يعني يستند به ويستدل به لكنه ليس اجماعا يأخذ حكمه المذهب الخامس ان الاجماع السكوتي ان كان الفعل او والقول فيه صادرا عن حكم حاكم وسكت البقية فلا يكون اجماعا. وان كان فتوى مفت وسكت البقية فهو اجماع. يفرق بين ان يكون الفعل او القول الصادر الذي سكت عنه البقية. يفرق بين ان يكون حكم محاكم او فتوى عالم. فان كان حكم حاكم لا يكون سكوتهم اجماعا. وان كان فتوى عالم فهو اجماع وينسب هذا الى ابن علي ابن ابي هريرة من الفقهاء الشافعية. هذه جملة مذاهب العلماء في مسألة الاحتجاج بالاجماع السكوت قد علمت ان مذهب الحنفية فيه على طريقة الجمهور يرون الاجماع السكوتي حجة بقوله رحمه الله وهو عزيمة ورخصة عرفه بهذا التعريف. نعم. واهل الاجماع من كان مجتهدا الا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى ولا فسق. هذه شروط المعتبر في الاجماع. كونه مجتهدا عدلا دينا فاشترطوا ثلاثة اشياء الاجتهاد والسلامة من الهوى والسلام من الفسق. الهوى هو الابتداع والفسق معلوم ثلاثة شروط اولها الاجتهاد قال واهل الاجماع من كان مجتهدا. هذا شرط عند الجمهور. وبالتالي لا العامة ولا عبرة بمخالفتهم في الاجماع. والعلماء هكذا عوام. يطيقون انه لا عبرة خلاف العوام والعبرة في الاجتهاد والعبرة في الاجماع هو بالمجتهدين فقط. الفقهاء المجتهدون في الامة في كل عصر فانهم اهل الاجماع. وبهم ينعقد وبمخالفتهم يرتفع الاجماع. فاما العامة فلا بوفاقهم ولا خلافهم. خلافا لما ينقل عن الائمة الكبار القاضي ابو بكر الباقلاني. والامام الغزالي وابو الحسن الامدي فان هؤلاء ممن يصرحون بدخول العوام في الاجماع وان مخالفتهم معتبرا فما النظر عند هؤلاء؟ النظر عند هؤلاء ان الاجماع الذي يكون اجماعا هو الذي تطبق الامة عليه لا فرق فيه بين عامهم عاميهم وعالمهم. ومثال ذلك الاجماع على الصلوات الخمس الاجماع على عدم وجوب سوى رمظان الاجماع على حرمة صيام العيد الاجماع على تحريم نكاح الام. وهكذا فمسائل يؤثر او يعتبر فيها وفاق العوام. هذا المذهب المذكور عند هؤلاء لا ليس بالنظر الى كونه شاذا وعليه هؤلاء الكبار من المحققين والعلماء لكنك لو نظرت الى قيد المصنف قال واهل الاجماع من كان مجتهدا الا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد. ستتصور المسألة انه هكذا يستوعب القولين. فما كان من المسائل لا يحتاج فيه الى الاجتهاد دخل فيه العوام. ووفاهم فيه معتبر كما مثلنا بوجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح الام. قضايا لا تحتاج فيها الى اجتهاد يقولون كاصول الدين وبعض المباحات العامة التي يجمع على اباحتها والمحرمات التي لا يعذر فيها بجهلها ولا يسوغ آآ عدم العلم بها وهكذا فيقول الا ما يستغنى فيه عن الاجتهاد يعني فلا يشترط في اهل الاجماع صفة الاجتهاد وما عداها من مسائل تتوقف على نظر واستدلال وبحث وترجيح ومقارنة واستيعاب للادلة فشرط اجتهادي فيها وخلاف العوام فيها عندئذ غير معتبر. الشرط الثاني قال ليس فيه هوى. الهوى بدعة الغلو فيها كفر مخرج من الملة والا ففسق مسقط للعدالة. البدعة اما مفسقة او مكفرة. صاحب الهوى لا عبرة بمخالفته الاجماع. هذا ما عليه الحنفية ومالك والحنابلة واهل الحديث والاثر. خلافا لما ينسب لبعض الحنفية ونسبه بعضهم الى الامام الشافعي ان صاحب الهوى المبتدع ان كان عالما وتحقق فيه صفة الاجتهاد فهو معتبر وخلافه مؤثر في الاجماع. هذا الذي صححه الغزالي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم ان وصف وصف العدالة معتبر في علم العالم في فتواه. اما في في علمه لنفسه ففسقه لا يؤثر. وبالتالي فوصفه بكونه عالما مجتهدا متحقق فيه فاذا تحقق فيه وصف العلم والاجتهاد اصبح دخوله في الاجماع معتبرا واصبحت مخالفته فيه مؤثرة ولهذا يرجح ان اشتراط العدالة في العالم انما هي لقبول فتواه. باعتبارها تقوم بها الحجة على الامية او العامي او الجاهل الذي يسأل اما في نفسه فقد يتحقق فيه العلم والحجة تقوم مشاركته او بمخالفته. آآ اختار الامام السرخسي التفريق بين المبتدع الداعي الى بدعته وغير الداعي فيعتد به لم يكن داعية الى بدعته والا فلا يعتد به. باعتبار ان الداعية الى بدعته قد تمكن فيه الهوى ومثل وهؤلاء في الغالب لا يؤمن احدهم في مسألة التكلف في رد النصوص او تأويلها او ما حمل بعضهم على الجناية على الشريعة مثلا بقبول الحديث الضعيف او الموظوع او تسويغ كثير من القضايا او تكلف بعظ الاصول للفاسدة انتصارا لان الداعية الى بدعته اكثر صلابة في هواه. اقصد بالهوى يعني البدعة التي اشربها هذا يفرقون فيه الحنفية هنا على هذا الاصل ليس فيه هوى. فيشترط فيه الا يكون صاحب شيء من تلك الاهواء رحمه الله ولا فسق وقد تقدم قبل قليل ان الفسق مسقط للعدالة وصاحب الفسق لا يعتد به في الاجماع ولا عبرة مخالفته خلافا لمن؟ للغزالي كذلك والباقلاني فانهم ايضا يرون انه الاصل فيه دخولهم فاذا ادخلوا العوام ولم يفرقوا فيه بين احد واحد فمن باب اولى ان يدخل ها هنا. اذا امام الحرمين الجويني ابو اسحاق الشيرازي الغزالي وابن الحنابلة ابو الخطاب لا يشترطون السلامة من الفسق في الاجماع ويعتبرون من تحقق فيه وصف العلم وان كان فاسقا غير مؤثر فيما يتعلق بدخوله في الاجماع. قوله رحمه الله واهل الاجماع من كان مجتهدا. هذا اول الشروط الا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد فظم ها هنا قول الباقلاني والغزالي والرازي بدخول العوام. فيما لهم فيه مدخل والا فلا قال ليس فيه هوى وهذا ثاني الشروط ولا فسق وهذا ثالثها. بعد ما انتهى من الشروط المعتبرة في اهل الاجماع تناول رحمه الله الشروط المذكورة عند بعض اهل العلم. وهو لا يراها كذلك. نعم. وكونه من الصحابة او من العطر لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقراض العصر. هذه اربعة اوصاف اعتبرها غير معتبرة في انعقاد الاجماع. واحد كونه من الصحابة لما قصر الظاهرية الاجماع على اجماع الصحابة فقط وذكره ابو الخطاب رواية عن احمد ومر بكم في شرح الطوفي مذهب الحنابلة فيما نقل عن احمد من روايات في عدم تحقق الاجماع فيما عدا اجماع الصحابة في مثل قوله من زعم الاجماع فقد كذب وما ادراهم لعل الناس اختلفوا ونحو هذه من العبارات فتذكر عنه رواية انه لا يقول حجية اجماع سوى اجماع الصحابة. مذهب الظاهرية على قصر الاجماع حجة على اجماع الصحابة. قال وكونه من الصحابة لا يشترط يعني كون اهل الاجماع من الصحابة فقط هذا غير مشترط لانه يتحقق فيهم وفي غيرهم. وهذا هو الصواب فان الاجماع ما يزال في الامة الى اليوم يعني الاجماع على تحريم المخدرات. اجماع انعقد عليه اهل العصر اليوم لا يخالف فيه احد من العلماء وانعقد الاجماع على جملة كبيرة من مسائل في المباحات في المصالح المرسلة في منع اشياء وتحريمها ونحو ذلك. فالاجماع ومتكرر في كل عصر وجيل بتلك الصفات المعتبرة. اذا اردت التفريق بين اجماع الصحابة واجماع غيرهم فلك ان تقول الذي يتميز به اجماع الصحابة ومن اجله يمكن ان نتصور قصر الاجماع الشرعي المعتبر في رضي الله عنهم هو امر لا يتكرر في من عاداهم. وهو ان اجماع كل جيل بعدهم في الغالب ما يأتي على مسائل وقضايا الاجماع فيها احد الادلة. ولن يعدم اهل العلم دليلا ايواه اما من نص اه صريح او ظاهر او قواعد عامة او قياس معتبر فيكون الاجماع احد ادلته لكن الذي تحقق في اجماع الصحابة في كثير من المسائل والامثلة ان الاجماع هو الدليل ويرفع خلافا يقيم حجة فالذي يتصور فيه لا يكاد يتحقق في جيل من بعدهم. تقول اجمعوا على قتال المرتدين واجمعوا على جمع المصحف. واجمعوا ثانية على الاقتصار على المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه الى الانصار واجمعوا على كذا وكذا وتأتي بمسائل ترى ان اجماعهم فيه صار هو الدليل المعتبر لتلك القضايا والحوادث وصار قتله من القوة والمتانة بحيث لا يسوغ لاحقا افتراض غيره او مناقشته او الاعتراض عليه لكون الاجماع فيه قد انعقد وامثلة هذا ايضا تتحقق في في من عداهم بالصورة الثانية من الاجماع وهو الاجماع المستند الى دليل او تقعيد او تأصيل منهجي عام فيكون الاجماع احد ادلته. قال او من العترة يقصد بهم اهل البيت. وانه لا ينحصر الاجماع فيهم خلافا لما قرره الزيدية والامامية من الشيعة بقصر الاجماع على اهل البيت فقط. ويستدلون بالنصوص التي تبين فظل اهل اهل البيت وتركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله واهل بيتي. وامثال هذه من النصوص التي تدل على مكانتهم فضلهم لكنها ليست ظاهرة ولا صريحة ولا اه ايضا يعني محتملة لانحصار الاجماع فيهم. قال رحمه الله وكذا اهل المدينة يشير الى آآ ايضا الاحتجاج باجماع اهل المدينة وهي المسألة الشهيرة المنسوبة الى الامام مالك رحمه الله في الاحتجاج بعمل اهل المدينة او اعتباره صورة من صور الاجماع ما اجمع عليه اهل المدينة محل خلاف تذكرونها وموقف العلماء فيها. لكني اريد ها هنا نقلين احدهما عن ابي الوليد الباجي رحمه الله الاصولي والفقيه المالكي والثاني عن شيخ الاسلام ابن تيمية ربما مر ذكرهما في الدروس السابقة لكنها تلخيص وايجاز للمسألة التي احتدم فيها نقاش الجمهور مع المالكية في تقرير الاحتجاج بعمل اهل المدينة. يقول ابو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في احكام الفصول يقول قد قد اكثر اصحاب مالك رحمه الله في ذكر اجماع اهل المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم على غيري وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه. فتشنع به المخالف عليه وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب مالك رحمه الله. وذلك ان مالكا انما عول على اقواله لاهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل. كمسألة الاذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الى ان قال وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. فقال فهذا نقل اهل المدينة عنده في لذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد. وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث او الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحد التابعين. الى ان قال رحمه الله والضرب الثاني من اقوال اهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد. او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد. فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم. في ان المصير منه الى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف ما في مسائل عدة اقوال اهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وبه قال محقق اصحابه كابي بكر الابهري وغيره وقال به ابو بكر وابن القصار وابو تمام وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة والكلام لا يزال لابي الوليد. وقد ذكر وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب ما لك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب الى ان اجماع اهل مدينتي حجة فيما طريقه لاجتهاد. قال وبه قال اكثر المغاربة. انتهى كلامه. وممن قال به من المغاربة ابن الحاجب فيعمم هؤلاء الاحتجاج بعمل اهل المدينة لا فرق عندهم بينما كان طريقه النقل وما كان طريقه الاجتهاد وابو الوليد يفرق بينهم اما شيخ الاسلام رحمه الله وله رسالة في عمل اهل المدينة وجيزة قصيرة انصف فيها تناول المسألة وكان مما قال رحمه الله الله ان التحقيق في مسألة اجماع اهل المدينة ان منه ما هو متفق عليه بين المسلمين. ومنه ما هو قول جمهور ائمة المسلمين ومنه ما لا يقول به الا بعضهم. وذلك ان اجماع اهل المدينة على اربع مراتب. الاولى ما مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والاحباس فهذا مما وحجة باتفاق العلماء. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فهذا حجة في مذهب ما لك وهو المنصوص عن الشافعي. وكذا ظاهر مذهب احمد والمحكي عن ابي حنيفة يقتضي ان قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لاهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة والثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي الترجيح بعمل اهل المدينة ومذهب ابي حنيفة انه لا يرجح به ولاصحاب احمد وجهان احدهما وهو قول القاضي ابي يعلى وابن عقيل انه لا يرجح والثاني وهو قول ابي الخطاب وغيره انه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن احمد ثم قال واما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة. فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه ام لا الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيره وهو قول المحققين من اصحاب مالك وربما جعله حجة بعض اهل المغرب من اصحابه. وليس معه للائمة نص ولا دليل بل هم اهل تقليد. انتهى كلامه رحمه الله ثم قال المصنف رحمه الله مشيرا الى المسألة الرابعة مما لا يشترط في الاجماع ولا يعتبر انقراض العصر. اذا لا يشترط في الاجماع اقتصاره على الصحابة. ولا اقتصاره على العترة اهل البيت. ولا الاقتصار على اهل المدينة على ما فهمت من المقصود بهذا التقييد وليس المنقول او ما يجري مجرى النقل كما يقول شيخ الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من المنقول عملا متواترا او متواردا عليه. ثم قال وانقراض العصر. اراد هنا رحمه الله المسألة الشهيرة. هل يشترط انقراض عصر المجتهدين لتحقق الاجماع بمعنى ماذا لو اجمع علماء العصر على حرمة عقد ما؟ او لعين ما. وانعقد اجماعهم. فهل يعتبر اجماعا معتبرا تقوم به الحجة بمجرد لاتفاقهم وانعقاد ذلك او يبقى هذا معلقا حتى ينقرض العصر بموت اخرهم. اخر مجتهد ذلك حتى يختم عليه بخاتم الاجماع ويكون حجة هذا اشتراط انقراض العصر والمسألة مشهورة وفيها مذهبان اساس وتفاصيله تصل الى ستة اقوال. المذهب الاول لا يشترط انقراض العصر. هذا مذهب الجمهور وهي طريقة الحنفية هنا لا يشترط انقراض العصر مذهب الجمهور ومعهم الشافعي واومأ له احمد في رواية وهي طريقة الحنفية هنا المذهب الثاني يشترط انقراض العصر فلا يكون حجة الا اذا مات اخر مجتهد ذلك العصر هذا الراجح الاكثر عليه الحنابلة واختاره من الشافعية ابن فورك وسليم الرازي. المذاهب الاخرى فيها تفصيل. فمثلا القول الثالث انه يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوتي لضعفه. لان الاجماع السكوتي ضعيف فيتقوى باشتراط انقراض العصر هذه طريقة الاستاذة ابي اسحاق الاسفراهيني ورجحه الامدي. يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوت خاصة. المذهب الرابع ان اشتراط انقراض العصر انما يكون في الاجماع المستند الى دليل ظني. اما الاجماع المستند الى دليل قطعي كالقرآن او الحديث فلا يحتاج طريقة امام الحرمين الجويني في البرهان يقول ان الاجماع اذا استند الى دليل ظني حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة ان يكون حجة والا فلا. المذهب الخامس يشترط انقراض العصر ان بقي عدد التواتر. يعني عدد كثير. واما ان كان اقل فلا وينعقد باجماعهم المذهب السادس يشترط انقراض العصر في اجماع الصحابة فقط دون غيرهم. واما المذهبان فهما الشهيران والكبيران وهذه من المسائل التي ربما يعني يعزى فيها الى الحنابلة انفرادهم عن الجمهور بحيث يشترطون انقراض العصر فيما عليه اكثرهم دون الجمهور. نعم. وقيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة رضي الله عنه وليس كذلك في الصحيح. ايضا اشار هنا الى مسألة هل يشترط للاجماع اللاحق عدم اختلاف سابق يعني هل يشترط لاجماع اهل زمان ما في مسألة ما. يشترط فيه الا يسبق جيلهم اختلاف في جيل سابق عليهم في المسألة ايش معنى هذا؟ يعني لو انعقد الاجماع على احد القولين في الجيل في السابق فاذا قلت يشترط عدم الاختلاف فيكون هذا الاجماع غير معتبر. لانه اختيار احد القولين اذا ها هنا مذهبان المذهب الاول الذي رجحه المصنف لا يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق ليس مشترطا. بمعنى انه متى انعقد الاجماع ولو كان قبله ها؟ خلاف فان الاجماع يرفع الخلاف السابق وتقوم به الحجة. هذا مذهب الحنفية والمالكية معتزلة واختاره ايضا من الشافعية الرازي والبيظاوي ومن الحنابلة ابو الخطاب والطوفي. لا يشترط للاجماع اللاحق انتفاء الخلاف السابق. حتى لو وجد الخلاف فانعقد اجماع بعده فان الاجماع يرفع الخلاف. قال المصنف قيل يشترط قال وليس كذلك في الصحيح. فالصحيح اذا عند الحنفية وهو مذهب المالكية كذلك واختاره الرازي والبيضا ومن دافعية وابو الخطاب والطوفي من الحنابلة لا يشترط. المذهب الثاني اذا يشترط. ما معنى يشترط؟ يعني ماذا لو انعقد اتفاق في مسألة كان فيها خلاف سابق. يقولون ما ينعقد الاجماع. طيب ماذا تسمي هذا الاتفاق تسميه اختيارا لاحد المذهبين في المسألة. تقوية يتقوى به القول في المسألة في ذلك الجيل لكنه اجماع يرفع الخلافة السابق لا لا يكون هكذا. هذا مذهب احمد وابي الحسن الاشعري يقول جويلي واليه ميل الشافعي ونسبه ابو اسحاق الشيرازي الى عامة الشافعية. واختاره من المالكية ابو تمام وابن خويز منداد ومن الشافعية رجحه كل من الجويني والغزالي والآمد. انه يشترط الى هذا اشار المصنف بقوله وقيل اشترطوا للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة. قوله وقيل منسوبا هذا الى ابي حنيفة مع انه رجح وليس كذلك في الصحيح. استنادا الى مسألة ذكرها النسفي رحمه الله في شرحه قال لان القاضي وهي مذكورة تكن في الهامش قال لان القاضي اذا قضى ببيع ام الولد وتعلمون خلاف الصحابة كان رأيي ورأي عمر في امهات للاولاد الا يبعن. قال اذا قظى القاظي ببيع ام الولد ينفذ قظاؤه عند ابي حنيفة. طب هذا اشير الى ايش؟ اليس قد انعقد اجماع الصحابة؟ فكأنه نظر الى انه اجماع وقع بعد خلاف فلم يعتبره اذا كانه يشترط عدم الخلاف السابق. بناء على ان ابا حنيفة رحمه الله يقول بانفاذ لقضاء القاضي لو قظى ببيع ام الولد. اذا كانه ما التفت الى الاجماع. وكونه لم يلتفت الى الاجماع معناه انه يشترط عدم الخلاف السابق هذا الذي قد يؤخذ من هذا الصنيع من ابي حنيفة رحمه الله. ومن هنا قال وقيل يشترط كذا عند ابي حنيفة وليس كذلك اذا المسألة هي ان ابى حنيفة يرى ان القاضي اذا قضى ببيع ام الولد ينفذ قضاؤه. قال وقد كان هذا سلفا فيه بين الصحابة ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعها فدل على انه جعل الاختلاف الاول مانعا من الاجماع المتأخر. بل هذا اجماع عند اصحابنا. هذا اضراب عما سبق واستدراك. قال بل هذا اجماع عند اصحابنا لان الدليل الذي جعل الاجماع حجة لا يفصل بينما سبق فيه الخلاف عن السلف. طيب السؤال فكيف نفهم صنيع ابي حنيفة قال النسفي رحمه الله ايضا متمما هذا القول في شرحه الاخر قال وانما نفذ قظاء القاظي ببيع ام ولد عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لان هذا اجماع مجتهد فيه وفيه شبهة. ولهذا انفذه ابو حنيفة اذا هو لا يرفضه ولا يرفض الاجماع المنعقد فيه. وليس صوابا انه يشترط عدم الاختلاف السابق. لكنه رحمه الله رآه اجماعا فيه شبهة بسبب وجود خلاف قوي ان مضى عليه جيل من الصحابة فلا نسميه خلافا لا يسميه اجماعا بتلك المنزلة التي يقطع بها في الخلاف. واقترن بهذا قضاء قاضي. فما رأى انه قضاء قدم اجماع قويا صريحا فجعل لهذا الصنيع من القاضي وجها فانفذ فيه قضاءه وصححه له. اذا مذهب الحنفية عدم الاشتراط آآ لانعقاد الاجماع عدم خلاف سابق والحنفية مع المالكية في هذه المسألة خلافا لما او ما ينسب الى الشافعي وما عليه الحنابلة في الاشتراط. اه ابو بكر الجصاص الرازي فرق بين خلاف وخلاف قال ان كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا كان الاتفاق الثاني اجماعا يرفع الخلاف السابق والا حكاه ابو بكر الجصاص لكنه لم يشر فيه الى يعني وجه ذلك او ترجيحه بوجه ما. نعم والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف اكثر. هل يشترط في الاجماع اتفاق الكل؟ المسألة بطريقة اخرى هل مخالفة الواحد او البعض؟ مناقضة للاجماع انت تعلم ان مذاهب الاصوليين جملة منها ما يشترط اجماع الكل واتفاق الجميع وان مخالفة الواحد كمخالفة الاثنين والثلاثة والبعض والاقل والاكثر؟ اي مخالفة ينفصل فيها الاجماع ولا ينعقد بمخالفة البعض هذه طريقة الجمهور. والمذهب الذي يقابله ان مخالفة الاقل او واحد مؤثرة ولا ينعقد بها اجماع ولا اه تكون هكذا اه المذهب الذي قال فيه المصنف والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع مانع من ماذا؟ من انعقاد الاجماع. قال كخلاف الاكثر يعني خلاف واحد يساوي خلاف الجماعة حتى لو كانوا اكثر من النصف. فخلاف الواحد مؤثر. هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني ان مخالفة الواحد اثنين غير معتبرة لا تظر انما الذي يضر مخالفة من زاد على ذلك يحكى هذا عن ابن خويز من داد وابن جرير الطبري وابن حمدان بن الحنابلة حكاه طوف رواية عن احمد. وكانهم نظروا ان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ. ولا عبرة بها وغير مؤثرة في انعقاد الإجماع المذهب الثالث لا يعتبر خلاف الأقل في الفروع في الفروع لا يعتبر خلاف الأقل وينعقد اما في الاصول فلا ينعقد الاجماع بخلاف الاقل. المثل الرابع الذي رجحه ابن الحاجب متى وقعت مخالفة الاقل واحد واثنين وثلاثة فلا اجماع ولكن يكون حجة. يكون حجة لا اجماعا وقد تقدم بالاجماع السكوت ما معنى هذا؟ انه لم يتحقق فيه صورة الاجماع وحقيقته الا انه قول قوي ووجيه ومعتبر لان عليه اكثر علماء عصر وهذا له حظ من النظر ولا شك لا يعطيه حكم الاجماع ولو خالف فيه واحد او اثنان لكنه حجة يعني يصلح ان يكون دليلا. المذهب الخامس انه اذا سوغت الجماعة اجتهاد هذا المخالف الواحد. كان مؤثرا يعني ما معنى سوغت؟ يعني رأوا خلافه سائغا فان مخالفته مؤثرة. ولا ينعقد الاجماع بخلافه ينسب هذا الى ابي عبدالله الجورجان من الحنفية ورجحه السرخسي. وهذا قول وجيه ان خلاف الواحد اذا كان مسوغا عند علماء العصر يعني له حظ من النظر الا انهم قالوا بخلافه مع اه مع اعتبار وتقدير لما ذهب اليه مخالفته ستكون مؤثرة ولا ينعقد بها اجماع. ماذا يبقى اذا؟ يبقى المخالفة غير المسوغة. التي ربما كان الحامل عليها مثلا رأي لا حظ له من النظر او شيء من آآ تصلب على مذهب او ربما كان هوى يحمل صاحبه على القول بمسألة ان ما دون حظ من النظر والدليل المعتبر. اخيرا بعضهم ذهب وهو ابو بكر الجصاص انه اذا لم تظهر مخالفة هذا الاقل او الاثنان آآ لم تظهر بعد ظهور المقالة يعني اتفاق الجميع فالاجماع صحيح. واما ان انتشرت وظهرت فلا ينعقد الاجماع بمخالفتهم والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثر قال المصنف رحمه الله وهذا الشرط وهي طريقة الجمهور. نعم وحكمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. وحكمه في الاصل حكم ماذا الاجماع ما حكمه؟ في الاصل يعني في اصل موضوع الاجماع يتكلم عن حجية الاجماع. لا يتكلم عن حكمه في لانه يوجب كذا ويحرم كذا. لا اصل الاجماع في موضوعه ما حكم مخالفة الاجماع؟ ما منزلة حجيته في قال ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. يعني يفيد القطع. ويثبت المراد به شرعا فيكون حجة يحلل الحلال ويحرم الحرام ويوجب الواجب ويمنع الممتنع فيكون حجة شرعا على سبيل اليقين يعني قطعا لا ظن على سبيل القطع هذه طريقة الجمهور الاجماع حجة قطعية. فيما يذهب فيما تفرد به الرازي والامري الى ظني حجية الاجماع. وانه وان قلنا بحجيته فهو ظني نظرا لما اوردوه مما اكتنف ادلة حجية الاجماع من نقاشات رأوها قائمة لما تحتمل اجابات محكمة فاكتفوا بحجية الاجماع ظنا على كل حال كون الاجماع حجة قطعية عند الجمهور ظنية عند الرازي والامدي الا انهم يقولون جميعا بالاحتجاج بالاجماع وافادته ذلك خلافا لما ذهب اليه بعض المعتزلة كالنظام والقاشاني ان الاجماع ليس حجة يوجب العلم بل يوجب العمل فسووه بخبر لكن يقولون لان الاهل الاجماع كل واحد منهم بانفراده لا يوجب العلم فكذلك اجماعهم واتفاقهم في مذهب عدوه شدوذا لكنهم يذكرونه في كتب الاصول. نعم. والداعي قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. والداعي الداعي الى ماذا؟ طيب سبب الاجماع نوعان الداعي الى انعقاده والناقل الينا يعني ننظر الى الاجماع من منطلقين. المنطلق الاول الذي سماه الداعي وهو الذي يسميه الاصوليين مستند الاجماع يعني الدليل الذي استند اليه الاجماع. واما المسألة الثانية فهو الطريق الذي نقل به الينا الاجماع. فاذا نحن امام شيئين الاول مستند الاجماع والثاني الطريقة التي نقل بها الاجماع وكلاهما مهم ومؤثر في ماذا في حجية الاجماع قال رحمه الله والداعي يعني مستند الاجماع قد يكون من اخبار الاحاد او القياس هل يشترط في مستند الاجماع ان يكون قطعيا؟ قرآنا وخبرا متواترا؟ ام يجوز ان يكون ظنيا الواحد والقياس قال رحمه الله والداعي قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. لانه نقل النسفي عن بعض الحنفية ان مستند الاجماع لا يكون الا احدا او ها هنا مذهبان متقابلان. احدهما من قول عن ابن جرير الطبري والقاشاني او بعضهم يقول الكاساني من الحل من المعتزلة ينذهب ينسب اليهم انه لا يكون مستند الاجماع الا قطعيا. لا يصح ان يكون الدليل الذي يستند اليه الاجماع اية من القرآن او حديثا متواترا ليش؟ قال الاجماع حجة قاطعة والقاطع لابد ان يكون مستنده قاطعا فطالما سينعقد بالاجماع حجة قطعية سيكفر جاحدها ويفسق مخالفها لا بد ان يكون مستنده قاطعا طريقة جرير الطبري وكذلك القشاني ان معتزلة. انه يلزم ان تكون السند الاجماع قطعيا. نقل النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية ضد هذا المذهب نقل الامام النسفي رحمه الله في شرحه عن بعض الحنفية خلاف هذا المذهب تماما ما هو؟ انه لا يكون مستند الاجماع الا ظنيا. ليش؟ قال لان القطعية حجة بنفسه ما يحتاج الى اجماع. الاية من القرآن والحديث المتواتر هو حجة بنفسه. لكن الذي يتقوى او يحتاج الى به هو الدليل الظني خبر الواحد والقياس. فذكر ذلك النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية. لان المتواتر حج بنفسه فلا يحتاج الى اجماع القاضي عبد الجبار ينسب اليه مذهب آآ تفرد به في مستند الاجماع قال يجوز ان يكون مستند الاجماع دليلا قطعيا ويكون دليل ظني خبر واحد ويكون قياسا ويكون لا عن دليل بل يكون الهاما يوفقون فيه الى السداد والصواب فاذا انعقد اجماعهم وتوافقوا فيه عن شيء يلهمون فيه يكون حجة بذاته الذي عليه الجمهور من هذه المذاهب ما ذكره المصنف. لا اجماع الا عن مستند خلافا خلافا لعبد الجبار لا اجماع الا عن مستند خلافا لعبد الجبار. والمستند هذا لا يشترط ان يكون قطعيا فقط خلافا لابن جرير والقشائم المعتزلة. ولا يشترط ان يكون ظنيا فقط بعض الاحيان خلافا لبعض الحنفية بل كما قال المصنف قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. اذا الاجماع عند الجمهور قد يكون مستنده اية متواترة من القرآن كاجماعهم على تحريم نكاح الام والبنت ومستندوا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وقد يكونوا مستنده ظنيا كاجماعهم مثلا رحمة الله عليهم على عدم جواز بيع الطعام قبل قبظه ودليله حديث حكيم ابن حزام حديث احاد او حديث ابن عمر نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقد يكون مستند القياس كاجماعهم على تحريم الربا في الارز قياسا على البر والشعير ونحو هذا. فالاجماع لابد له من مستند والمستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. نعم. واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان نقل الحديث المتواتر. واذا انتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالاحاد. لما انتهى من احد السبب الاجتماع الاجماع او النوعان فيه وهو الداعي الى انعقاده الذي سميناه مستند الاجماع انتقل الى النقطة الثانية وهو طريقة نقل الاجماع. طيب انعقد الاجماع وله مستند. السؤال انت كيف قلت اجمعوا على كذا؟ قلت اه ورددت الاجماع عند ابن حزم في مراتب الاجماع وجدت عند ابن منذر في الاشراف ذكره ابن القطان ذكره ابن قدامة في المغني ذكره النووي في المجموع السؤال ما المستند الذي تستطيع ان تنقل به الاجماع؟ الاجماع انعقد او لم ينعقد؟ حكاية الاجماع ونقله قال رحمه الله اذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر هذا واضح جيلا بعد جيل ينقل بتواتر ينقل بتواتر ان الخليفة الاول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ينقل جيلا بعد جيل نقلا متواترا يقول هذا كنقل الحديث المتواتر. لا يمكن تكذيبه المكابرة فيه لشيء من الواضحات؟ الطريقة الثانية اذا انتقل الينا بالافراد يعني يحكي واحد اجماع الصحابة على مسألة كقول عبيدة السلماني ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة على الاربع قبل الظهر وعلى الاسفار بالفجر وعلى تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت هذا التابعي يروي هذا اجماعا عن الصحابة. الان هذا نقل بالافراد. كيف نتعامل مع هذا؟ كان قال كنقل للسنة بالاحاد. يعني اجري عليه اشتراط التثبت في الرواية وصحة النقل فان ثبت اعتبر والا ورددناه يعني اذا كان الناقل ليس بحجة ولم تجد له سندا كمثل هذا الاثر الذي سمعت. ينقله الحنفية مثالا في كتب الاصول وفي كتب الفقه عندهم ثم يقول آآ ابن آآ ابن الكمال في التحبير وقال شراح ايضا في التقرير التحفيظ كذا توارده اشياخنا رحمهم الله والله تعالى اعلم به. لم يجدوا له سندا ولا يعرفون له اتصالا ولا يريدون له اية سوى في شروحهم عليها لكن لا تستطيع ان تحكم به. من امثلته ايضا قول ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة وفي عددها اربع او خمس او ست تكبيرات يقول كل ذلك قد كان الا اني رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون اربعا واللفظ عند ابي شيبة في مصنفه كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد اجمعوا على هذا النقل ينقله واحد ويحكيه. مثل ايضا آآ ما رأيتهم يعدون دون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. يحكي اجماعا فعندئذ الناقل ها هنا واحد او حاد الموقف من هذا الاجماع المحكي احادا تتعامل معه كتعامل السنة المنقولة بالاحاد. فعندئذ ان صح مثل هذا الاجماع المحكي احادا لا يوجب العلم بل يوجب العمل. كنقل السنة بالاحد توجب العمل لكنها علما لا اوعى انتقد على ان الناقلة فيه واحد او احد. نعم. ثم هو على مراتب. فالاقوى وعلى كل حال هو ايضا اشارة الى خلاف بعضهم يعني من الفقهاء من ابى قبول الاجماع المنقول احادا. يقول اجماع اما ان ينقل تواترا والا فلا عبرة به. ينقل هذا عن بعض الحنفية. والقاضي ابي جعفر من المالكية. وبعض الشافعية ورجحه الغزالي والشوكاني والجمهور على ما ذكر المصنف ان الاجماع يمكن ان ينقل متواترا ويمكن ان ينقل احاد. وتوجيه ذلك وجيه ان الاجماع مهما قويت حجته ليس باعظم صنيعا من قبولنا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في السنة نقبل ما نقل متواترة ونقبل ما نقل احدا مع التفريق في التعامل مع الطريقتين. فما كان منقولا تواترا قبلناه قطعا فاوجب العلم والعمل وما كان منقولا احادا طبقنا شروط الصحة فان صح قبلناه فاوجب عند العمل وان لم يوجب العلم فلا اقل من ان يكون الاجماع مثله في هذا الصنيع. ثم هو على مراتب فالاقوى ما هو؟ الاجمال. الاجماع على مراتب يعني في القوة نعم فالاقوى اجماع الصحابة نصا فانه مثل الاية والخبر المتواتر مثله في ماذا يكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب والخبر المتواتر. اقوى الاجماع اجماع الصحابة نصا. اجتمع فيه وصفان انه اجماع الصحابة الذي لا يخالف فيه احد. وقد يخالف غيرهم في اجماع غيرهم. والثاني انه اجماع نصي يعني آآ نطقي صريح وليس اجماعا سكوتيا اجماع الصحابة نصا. فاجتمع فيه وصفان من القوة لا يكاد يجتمع الوصفان في غير هذه الصورة من الاجماع وذلك ايضا مثل ما تقول اجماعهم على قتال المرتدين وعلى جمع المصحف نعم وقد تقول اجماع الاستخلاف ابي بكر الا انه قد تورد عليه تأخر بعض الصحابة في بداية الامر لكنه انعقد الاجماع برجوعهم جميعا الى مثل هذا رضي الله عنهم جميعا. ثم نص البعض وسكت الباقون لانه اجماع سكوت والسكوت ادنى درجة من النص او من الصريح او من القطع الذي نص البعض وسكت الباقون ايظا يقصد الصحابة هو في ثاني المراتب اجماع الصحابة السكوت الذي ينقل عن بعظهم ويسكت عليه الباقون ثم اجماع من بعدهم على حكم من بعدهم من بعد الصحابة. نعم. على حكم لم يظهر فيه خلاف خلاف من سبقهم. اجماع من بعدهم التابعين فمن بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم عدنا الى المسألة هل يشترطوا او لا يشترط؟ نحن لا نشترط الا اننا نفرق بين سبقه خلاف واجماع لم يسبقه خلاف. طيب اذا كان اجماع ما سبقه خلاف. عدم الخلاف اليس اجماعا واتفاقا لا قد تكون المسألة حادثة فليس قبلها وفاق ولا خلاف. فالاجماع المسبوق بالخلاف ادنى درجة من الاجماع الذي لم يسبق بخلاف فيجعلون الاجماع الذي لم يسبق بخلاف مرتبة المشهور من السنة. والذي سبق بخلاف مرتبة من السنة اقصد في مثله في في افادته كما قال هناك ليس افادة العلم لكنه يفيد غلبة الظن او الارتياح الذي يقبل معه وان لم يوجب العلم القطعي وهو اعلى درجة من الاحاد الذي يوجب الظن. نعم ثم يجمعهم على قول سبقهم فيه مخالف. فهذا كما قلنا يوجب العمل ولا يوجب العلم. وايضا لا يكفر جاحده ولا يفسق والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل. وقيل هو في الصحابة هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله باب الاجماع. اذا اجمعت الام اذا اختلفت الامة على اقوال قولين او ثلاثة في مسألة ما هل يجوز احداث قول غير هذه الاقوال؟ يعني ماذا لو اختلفت الامة او وضجيل من الصحابة او التابعين في تلك المسألة الحادثة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هكذا يعنون بعض الاصوليين المسألة فمن العلماء من يأبى هذا الجمهور يرفضون احداث قول ثالث في المسألة انقرظ زمن الصحابة او انقرض عصر التابعين او اي عصر حدثت فيه المسألة فاذا انقرض علماء ذلك العصر على قولين لا يجوز احداث ثالث ما علاقة هذا بالاجماع؟ يقولون هذا اجماع ظني. انقراض الجيل على قولين هو اجماع ظني ان الحق لا يخرج عن هذين القولين. فاحداث قول ثالث خروج عن هذا الاجماع في الجملة. بمعنى انه لو حصل شيء من الترجيح والاختلاف فليكن بين القولين او الثلاثة التي انقرض عليها العصر. قال رحمه الله والامة اذا اختلفوا على اقوام كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل. اذا لا يجوز احداث قول بعدهم. وقيل هو في خاصة ان هذا انما يقال في خلاف الصحابة خاصة لا يجوز لمن بعدهم احداث قول. نقل عندكم في الهامش عن الغزالي رحمه الله نصا في المستصفى قال لو خاضوا الصحابة في مسألة بجملتها واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز احداث مذهب ثالث ودليله انه يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق اذ لا بد للمذهب الثالث من دليل ولابد من نسبة الامة الى تظييعه والغفلة عنه وذلك محال. يعني كانك بجواز احداث قول ثالث يتضمن ان القول الثالث هذا لابد له من دليل فاذا ابديت دليلا انت تزعم انه غاب عن مجموع الامة في الجيل السابق هذا الدليل وغاب عنهم جزء من الحق وهذا ممتنع في ان تجمع الامة على فوات حق او غيابه عنهم. آآ هذا ايضا هذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنفية وبعض الظاهرية وبعض المعتزلة ايضا من جواز احداث قول ثالث اخرون ذهبوا الى ان القول الثالث ان رفع ما اتفقوا عليه في ذلك القول السابق كان باطلا والا فلا. كيف يعني؟ يعني ان كان القول الثالث تجميعا بين القولين او تنزيلا بتفصيل بين القولين وحملا على المسألة بتفصيل لا يخرج عن القولين فلا بأس به لانه في الحقيقة ليس قولا جديدا محدثا هو قول مركب من القولين وان كان قولا جديدا بالمرة ويضربون له مثالا بمسألة الميراث الجد والاخوة هل يحجب او يورث السدس؟ فان عكست وقلت الاخوة يحجبون وجدت احدثت قولا جديدا لكن لو جاء قول ففصل وقال في حالة يكون حجب وفي حالة فيه ميراث السدس كان تفصيل لقولين سابقين فاحداث قول جديد يرفع الاقوال السابقة يكون ممتنعا هذا التفصيل هو اختيار الرازي والبيظاوي وابن الحاجب وايظا الطوفي ابن الحنابل وابن اللحام. يرون ان الاحداث القولي الثالث غير ممتنع. كانهم يعتظدون ايظا الى بعض شواهد قال بها بعض محققي الفقهاء من مختلف المذاهب في بعض المسائل انشأوا فيها ترجيحا هو جمع بين الاقوال السابقة يأخذوا قولا على اطلاقه ولا الثاني على اطلاقه بل قالوا بتفصيل يحمل فيه كل قول على بعض حالات تلك المسألة. تم هنا كلام المصنف رحمه الله على باب الاجماع ليكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى شروعا في باب القياس وهو من اوسع ابواب المتن واكثرها حجما واطولها مسائل نأتي عليها تباعا سائلين الله جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول لو قلنا ان مخالفة الواحد مؤثرة في صحة الاجماع الا يلزم منه ان خلافة ابي بكر الصديق ليست باجماع الصحابة؟ اشرت اليه عرضا وقلت يعني اه ما يذكر من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في تباطؤ بعضهم وتأخره في آآ في البيعة لابي بكر في حادثة بخلاف الت الى اتفاق لاحق وما يذكر عنه في الرواية اصناف منها ما لا تثبت به رواية ومنها ما هو قيل مشنع من بعض اصحاب مذاهب الاهواء لا يخفى الموقف المنهجي في التعامل معها ومنها ما هو صحيح ثابت والذي تقرر عند علماء اهل السنة انه لم يبقى احد من الصحب رضي الله عنهم الا وال الى ما اتفق عليه جملة في اول الامر من الرضا بالصديق رضي الله عنه خليفة وانعقاد فيه لا يخالف فيه احد منهم رضي الله عنه جميعا يقول لماذا تذكر عند ذكر الخلاف قول المعتزلة؟ فتذكرهم كذكرك خلاف الحنفية والظاهرية مثلا. لانه مذكور فاذكر لكن ان كان السائل يقصد يعني لماذا اعتبار قولهم خلافا او وفاقا ولماذا يذكر؟ يذكر اخي الكريم لاسباب اولها لاسباب اولها ان خلافهم في مسائل الاصول كان ولم يزل مشهورا وواردا في الكتب واغفاله او عدم العناية به لن يكون فرا وتركه لن يكون مؤثرا بمعنى انه ليس من المطالبة العلمية المنهجية اغفال ذلك. هذا اولا فهو قول وارد لبعض من اشتغل بهذا العلم ولهم فيه قول ومذهبون فيذكر كسائر المذاهب. الثاني وهو اقوى من الاول ان مشاركة كثير من المعتزلة في علم الاصول خصوصا في المراحل الاولية لتأسيس الكتب الاعمدة في هذا الفن كانت فيه مشاركة لكبار المعتزلة فكانت ارائهم مؤثرة في من جاء بعدهم. واقصد ها هنا مثل القاضي عبدالجبار والقاضي ابي الحسين. وتأثير هؤلاء واظح في من بعدهم فمن قرأ محصول الرازي يعرف تماما مدى تأثره باب الحسين البصري. من قرأ التمهيد لا بالخطاب الحنبلي يكاد يقول انه نسخة من المعتمدة بالحسين البصري. فخلاف هؤلاء وان لم يكن مؤثرا لذاتهم يعني المعتزلة انفسهم فانه مؤثر بتأثر من تأثر بهم وايراد هذا يكشف لك جذور الخلاف في هذه المسائل. الامر الثالث ان ذكر هذا الخلاف لبيان مواقف هذه الطوائف المنتسبة الى تلك الفرق التي تحمل مناهج في العقيدة ويظهر في كثير منها وقد يعني تمت الاشارة احيانا الى بعضها الماحا واحيانا بشيء من التفصيل ان الخلاف في هذه كان له اثر جلي بارتباط في المنهج العقدي. فلما قرروا اصلا في اصول الاعتقاد كان عندهم في باب الاسماء والصفات او في القدر او في كلام الله والقرآن والموقف منه ترتبت عليه جملة من قضايا الاصول في اصول الفقه قدرت على هذا النحو واخيرا عندما نتكلم عن المذاهب الفقهية حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة فنتكلم عن مذاهب فقهية وتلك المذاهب عقدية. فكم اجتمع في عدد من اهل العلم ذلك المنهج العقدي مع مذهب فقهي فيكون فقيها حنفيا معتزليا او اشعريا او حنفيا او مالكيا او حنبليا فكوني اقول المعتزلة قد يكون فيه بعض الفقهاء من ارباب المذاهب. وبالتالي فانا اقصد بعض المعنيين بمن نراهم داخل المذاهب وقولهم ومذهبهم في باعتبار مذهبهم وفقه محفوظ. لكن ينصوا على المعتزلة احيانا مذهبا عقديا وان كان شافعيا في الفقه او مالكيا او حنفيا وحنبليا من باب بيان ان المأخذ له كان هو هو منطق الاعتزال عقديا وليس هو المذهب ارجو ان يكون هذا يعني اجابة وافية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين