بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس والثلاثون بعون الله تعالى من من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول الف واربع مئة واربعين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ودرس الليلة ما ذكر فيه رحمه الله تعالى في فصل وجمع فيه مسائل ثلاثة. اولها افعال النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها الحديث عن شرع من قبلنا وثالثها الحديث عن الاحتجاج بقول الصحابي او بفتوى الصحابي وادرج المصنف رحمه الله المسائل الثلاثة في هذا الفصل ونحن سنأتي عليها تباعا بعون الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل افعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة اربعة. صنيع المحقق في تحبير الكلمتين الاوليين من الجملة. وفصل بتحبير يشبه عنوان الفصل يوهم ان هذا عنوانا للفصل وليس كذلك. المصنف قال فصل ثم ابتدأ مباشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة اربعة فهذا ليس جزءا من العنوان بل هو جزء من الجملة مباشرة لكن صنيع المصنف ذلك اذا هو فصل بلا عنوان وليس هذا عنوانا للفصل. انما هو جزء من الجملة قوله رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم والزلة اربعة. نعم. مباح وفصل فصل افعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة اربعة مباح ومستحب وواجب وفرض. يريد رحمه الله في هذا الفصل الحديث عن اعتنى به الاصوليون كثيرا في دلالة افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء مهم بعضهم يورده في مباحث السنة وبعضهم يريده في مباحث الدلالة لانه يحمل جزءا كبيرا من مرويات السنة فيما يحكيه الصحابة من افعاله عليه الصلاة والسلام السنة المروية ايها الكرام في بيان الدين في بيان الشريعة عقيدة واحكاما جاءت على نوعين احدهما الحديث قولي وهو ما ينقل من لفظه عليه الصلاة والسلام وهذا يحكمه ما تقدم من الابواب والفصول في التعامل مع دلالات الالفاظ وتقصير ومراتبها والصنعة الاصولية المتقررة تجاهها. والقسم الثاني هو الافعال افعال النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي يحكيها الصحابة بالفاظهم يحكون فعلا رأوه وشاهدوه وكانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فما دلالة الفعل لانها كما قلت تمثل جزءا كبيرا من مرويات السنة التي تدل على الاحكام. وهنا يعتني الاصوليون بتقسيم هذه الافعال الى مراتب والى انواع منها ما يدخل تحت حديثنا ومنها ما لا يدخل. فقال رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم والزلة اربعة مباح ومستحب وواجب وفرض. وانت اذا قلت بمذهب الجمهور سوى الحنفية وتجعل الواجب والفرض شيئا واحدا فستقول ان الافعال النبوية لا تخرج عن ثلاثة. مباح ومستحب وواجب. ووجه ذلك ان الفعل الصادر عن شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون مكروها في ذاته او محرما. لانه عليه الصلاة والسلام بعث للشريعة والاحكام والدلالة فيها فان قلت فماذا لو فعل او صدر منه صلى الله عليه وسلم ما كان من الزلة؟ قال سوى التي اربعة ماذا يقصدون بالزلة؟ هل هي المعصية؟ وهذا يتعلق ايضا بمسألة عصمة الانبياء ما الصحيح في مسألة عصمة الانبياء عليهم السلام؟ هل هم معصومون مطلقا عن الصغائر والكبائر؟ ام هم معصومون عن الكبائر وعن الاصرار والاقرار على الصغائر. هذا الذي يشير اليه العلماء ويتناولونه عادة في مباحث العقائد تارة وفي هذا الموضع من مباحث الاصول تارة. وخلاصة ذلك ما نقله شيخ الاسلام في بعض كلامه رحمه الله ما قال القول بان الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول اكثر علماء الاسلام. وجميع طوائف حتى انه قول اكثر اهل الكلام كما ذكر ابو الحسن الامدي ان هذا قول اكثر الاشعرية. وهو ايضا قول اكثر اهل التفسير والفقهاء قال رحمه الله بل هو لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول اي قول؟ انهم معصومون من الكبائر دون الصغائر. ثم قال رحمه الله وانما قيل ذلك القول يعني العصمة مطلقا عن الصغائر والكبائر. قال وانما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء ان الانبياء معصومين عن الاقرار على الصغائر. ولا يقرون عليها ولا يقولون انها لا تقع بحال. واول من نقل عنهم من طوائف الامة القول بيع العصمة مطلقا واعظمهم قولا بذلك الرافضة. فانهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل هم يزعمونه في حق الائمة في ال البيت. والصحيح كما سمعت اذا ان الانبياء ليسوا معصومين لكن ماذا يقصد بالزلة هنا؟ الزلة اسم لفعل غير مقصود بعينه. ليست هي المعصية اما المعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينه. المعصية فعل محرم مقصود بعينه فالفعل ففعله يسمى اما الزلة فاسم لفعل غير مقصود في عينه. لكن اتصل به الفاعل عن فعل مباح قصده فزل عنه الى حرام لم يقصده اصلا. ولهذا يقال زل في الكلام زل في المشي زلت قدمه في الدرج او في طريق وما قصد الوقوع في الحفرة ولا السقوط لكنه انشغل عن وقوع موضع قدمه في الموضع الصحيح فوقع في الخطأ فهذه الزلة اذا الفرق بينه وبين المعصية في الزلة قصد الفعل لا قصد العصيان. واما المعصية فقد يكون قصد المعصية واقعا فيها ومرادا. يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة اربعة يريد اخراج بعض ما جاءت به النصوص في مثل قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى فيما عوتب فيه صلى الله عليه وسلم ومثل قوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. فتلك اما ان تقول انها اجتهادات تعقبها الوحي او هي مواقف جاء فيها العتب فليس هذا داخلا في تقسيم الكلام الان. الكلام فيما اذا في كل فعل صادر عنه صلى الله عليه وسلم ان لم يكن زلة فهو مباح ومستحب وواجب وفرض. اذا فتحرير محل النزاع كالتالي الفعل النبوي الصادر عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يكون سهوا لان السهو ايضا ليس مما يدخل في التشريع سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام فسجد له. ولا الفعل النبوي الذي هو بشري كالنوم والاكل والشرب ونحوه. ولا هو الفعل النبوي الذي جاء بيانا لمجمل في القرآن. فان المبين له حكم المجمل وتابع له وجوبا او استحبابا. ولا يدخل في ذلك ايضا الفعل النبوي الذي يأتي امتثالا وتنفيذا لامر سابق فانه يأخذ حكم الامر يعني قم الليل الا قليلا فقام عليه الصلاة والسلام. قم فانذر فادى الامر وامتثل. الامتثال للامر وبيانه بالفعل ياخذ حكم الامر وجوبا او استحبابا. ولا يكون ايضا الفعل النبوي من ما وقع الاختصاص به عليه الصلاة والسلام في مثل اختصاصه بوجوب الضحى والتهجد والزيادة على اربع في النكاح وامثال هذا. اخرج هذه من محل النزاع حتى يتحرر لك الموضع الذي فيه الخلاف. اذا اخرجنا الافعال النبوية المختصة به عليه الصلاة والسلام واخرجنا الافعال التي وقعت امتثالا لامر او التي وقعت بيانا لمجمل او الافعال التي كانت على سبيل السهو او على سبيل طبع والجبلة او ما قاله فيه المصنف سوى الزلة. هذه كلها اذا اخرجتها ماذا يبقى؟ يبقى عامة افعاله صلى الله عليه وسلم في ما يكون على وجه التشريع هذا يقول لا يخرج عن المباح والمستحب والواجب والفرظ. فما جاء مبينا فيه حكمه تبع الحكم يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام وعلمنا انه يراد به الوجوب فهو واجب او الاستحباب او الاباحة انما الكلام في الفعل الذي لم يقترن به ما يدل على حكمه. فعلى ماذا يحمل الفعل؟ قال والصحيح عندنا. نعم والصحيح عندنا ان ما علمنا من افعاله عليه السلام واقعا على جهة نقتدي به في ايقاعه على تلك الجهة. هذا واضح وهذا قدر متفق عليه ما علمنا من افعاله واقعا على جهة ما علمنا من افعاله انه على سبيل الوجوب فهو واجب على سبيل الاستحباب فهو مستحب نقتدي به في ايقاعه على تلك الجهة. نعم وما لم نعلم. وما لم نعلم على اي جهة قلنا فعله على ادنى منازل افعاله وهو الاباحة. وما لم نعلم على اي جهة ما لم يعلم وجهه في مرتبة من مراتب الاحكام قال فيحمل على الاباحة لانه ادنى المنازل. ان قلنا ان الفعل متردد بين اباحة واستحباب وايجاب وفرض فالادنى منها هو المتيقن وهو الاباحة. لان الاستحباب اباحة وزيادة. والوجوب استحباب وزيادة. والفرض وجوب وزيادة. فالقدر الادنى وهو الاباحة هو المتيقن فيحمل عليه. ثم ماذا؟ ثم متى جاءت القرائن الدالة على احد الاحكام الاخرى حمل عليه بقرينة والا فالاصل ان يحمل على ادنى المراتب وهو الاباحة. هذا احد المذاهب الم يعلم صفة فعله فهو على الاباحة ولا يكون الاتباع الا بقيام الدليل. هذا المذهب المحكي هنا هو طريقة ابي الحسن الكرخي رحمه الله من الحنفية. اما الجصاص فانه يقول ما لم يعلم صفة فعله صلى الله عليه وسلم فالاتباع فيه ثابت حتى يقوم دليل على الخصوصية هذا عليه اكثر الحنفية وهو الذي صححه النسفي ايضا في الشرح. ما معنى هذا؟ الفعل النبوي الذي لم يعلم صفته يقولون يتبع فيه اذا لم يحمل على الاباحة. يحمل على الاتباع له صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. هذا الذي يشبه ان يكون عليه مذهب اكثر علماء الاسلام. فالطريقة الثالثة التي عليها عامة اهل الحديث والاثر ان اي شيء من افعاله صلى الله عليه وسلم يلزم فيه اتباعه ما لم يقم دليل على المنع هذه طريقة احمد رحمه الله وعليها اكثر اصحابه وهو الصحيح ايضا عن مالك واكثر اصحابه فالمحدثون يميلون الى هذا المنهج وهو ان الفعل النبوي الاصل فيه الاتباع وان ان الامة فيه تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم بالاقتداء. ويقول السمعاني انه الاشبه بمذهب الشافعي. هذه الطرائق الثلاثة قد يكون بينها قارب الا فيما تقول ان الاصل فيه الاتباع حتى يقوم دليل. اما لو قلت الاباحة فهي التي لا يترتب على فعلها ولا تركها ثواب او عقاب بخلاف الاتباع فان فيه الاستنان فيه الاقتداء وفيه ثواب التسنن بفعله صلى الله عليه وسلم. وعامة اشعرية وعليها عدد من فقهاء الشافعية يميلون الى التوقف في الفعل النبوي الذي لا يعلم وجهه يقولون بالتوقف فيه الغزالي وابو اسحاق الشيرازي الرازي وكذلك ابو جعفر السمناني من الحنفية يقولون التوقف لانه لا يعلم وجهه فيحتاج الى بيان او قرينة تدل عليه. الجويني رحمه الله ذكر مذهبا اه قريبا مما سبق وهو ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحمل على الندب لم يجعلها على الاباحة وهي الاقل رأى ان اقل احوال الافعال النبوية ان تكون ندبا لا اباحا ويقول انه آآ وجد في كلام الشافعي ما يدل عليه. على كل حال ما اختاره بعض اهل الاثر والحديث تحمله على الاتباع والطاعة مطلقا ما ينقل هنا عن جويني في نسبته الى الشافعي وينقله بعض الشافعية وبعض المالكية ورواية عن احمد رجحها بعض من كتب في مسألة الافعال النبوية انها تحمل على الندب لا على الاباحة لانها ادنى درجات الافعال النبوية ذلك ان الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم دائر بين الاستحباب والايجاب ولا ينزل عنها نحن نتكلم على ما لم يكن طبيعة وجبلة ولا ما لا يكون سهوا الفعل التشريعي الذي جاء لبيان حكم او جاء من صادر عنه صلى الله عليه وسلم وما علم ما وجهه؟ فهذه مجمل الاقوال الواردة في المسألة وقد علمت ما ساق المصنفون رحمه الله. نعم. والوحي نوعان وباطن. انتقل الان الى تقسيم السنة في حقه صلى الله عليه وسلم. تكلم عن تقسيم افعاله في حقنا. وماذا يمكن ان نحمل افعاله عليه صلى الله عليه وسلم. الان يتكلم على تقسيم السنة في حقه. قال الوحي نوعان ظاهر وباطن. نعم فالظاهر ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة. وهو الذي انزل عليه بلسان الروح الامين او ثبت عنده باشارة الملك من غير بيان بالكلام. او تبدى لقلبه بلا شبهة بالهام من الله تعالى بان نراه الله بنور من عنده. هذا الوحي الظاهر. الوحي الظاهر يعني ظهر بانه من الله تعالى هذا وجه تسميته بوحي ظاهر. مع اختلاف طريقة الظهور على ثلاثة انحاء. الطريقة الاولى ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه صلى الله عليه وسلم بعد علمه بالمبلغ من المبلغ؟ جبريل عليه السلام بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة وهو الذي انزل عليه بلسان الروح الامين. وذلك جاءت في النصوص قل نزله رح القدس من ربك وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا عامة الوحي في القرآن ان ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي ويتلو عليه القرآن سماعا فيسمعه صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه للامة هذه اظهر الصور وهو ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه. اذا سمع كلاما عليه الصلاة والسلام سمع وحيا فسمع فلما بلغه علم انه كلام المبلغ عن الله قطعا وهو امين الوحي جبريل عليه السلام. الصورة الثانية قال او ثبت باشارة الملك من غير بيان بالكلام. وهذا في مثل ما اه اخرج الطبراني وغيره وحسن الالباني قوله عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب قال ان روح القدس نفث في روعي. اذا اشارة للملك من غير بيان بالكلام. ما سمع كلاما ما سمع الفاظ الجمل نفث في روعي والرع هو فؤاده وقلبه صلى الله عليه وسلم. اذا قال من غير بيان بالكلام فهي صورة دون الاولى. لكنها وحي ظاهر لانه نسبه الى روح القدس قال ان روح القدس نفث في روعي. الصورة الثالثة ما تبدى لقلبه بلا ما تبدى لقلبه ثم قال بلا شبهة استدراكا وتقييدا يعني حتى لا تتصور ان الوارد على القلب خواطر. لا قلب بلا شبهة بلا شبهة في ماذا؟ في انه وحي كيف يكون يعرض للقلب وتجزم بانه وحي قال بالهام من الله بان اراه الله بنور من عنده وهذا في مثل قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. فلما كان يحكم صلى الله عليه وسلم كان شيئا يقذف في فؤاده في قلبه عليه الصلاة والسلام فيحكم ونص الاية لتحكم بين الناس بما اراك الله. ليس وحيا يسمع يأتيه جبريل فيقول احكم بكذا وقل كذا وليس ايظا مما قال في قبله نفث في روعي لكنه معنى يتجلى في فؤاده ادى له صلى الله عليه وسلم من غير اشارة وليس شبهة كما قال بالهام من الله. هذه صور ثلاثة للوحي الظاهر في ماذا يظهر؟ ظاهر انه من الله تعالى. والله عز وجل اذ ارسل اليه جبريل عليه السلام اما ان يتمثل في صورة بشر فيحدثه او يأتيه في صلصلة جرس او يأتيه في منام لكنه يسمع جملا بالكلام هي وحي فيسمع كلاما واما ان يكون باشارة من غير بيان بالكلام واما ان يكون مما تبدى لقلبه بلا شبهة الهاما من الله جل جلاله نعم والباطن ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الاحكام المنصوصة. ايوة. جعل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام وحيا باطلا لماذا هو باطل لانه ليس شيئا مباشرا يظهر فيه الوحي من الله. كالسور الثلاثة السابقة في الوحي الظاهر انما هو اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. اجتهاد في النوازل في الاحكام في التأمل في القضايا. في الفتاوى التي يسأل عنها في احكام دين فان كان يجتهد فيجيب فان هذا وحي. ليش وحي؟ لانه في جملة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولماذا هو باطن؟ لان الذي تكلم به في هذا الاجتهاد صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا سمعه من جبريل ولا نفثه في ولا الهاما تبدى له على مثله لتحكم بين الناس بما اراك الله. لكنه اجتهاد كان يجد نفسه صلى الله عليه وسلم يجتهد ويتفكر ويعمل الة النظر. هذه القضية في الوحي الباطن وهي الاجتهاد هي محل الخلاف. قال المصنف فابى بعضهم ان يكون هذا من حظه صلى الله عليه وسلم انتبه اتفق اهل العلم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمصالح الدنيا. مثل تدبير المعاش وقضايا الحروب وترتيب الامور ونحوها. هذا لا خلاف في انه كان يتولى الاجتهاد فينظر ولهذا كان يستشير اصحابه في منزل بدر في الخروج يوم احد كان اجتهادا محضا يفكر ويدبر ويرتب ثم يجعل الالوية وتوزيع الجيش وتقسيم ما الحرب وساعة القتال شعار البدء كل هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. هذا لا خلاف فيه. اين الخلاف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الشرعيات يأتيه السائل فيسأله عن الجماع للصائم. يسأله عن تسأله المرأة عن الظهار. يسأله شخص عن قضية تتعلق حج بالصلاة بامور العبادات بالتشريع. هل هذا القدر في الدين في الشريعة؟ كان يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم او كان في ذلك لا مجال فيه للاجتهاد وهو موكول الى الوحي. اقرأ والباطن والباطن ما ينال بالتأمل في الاحكام المنصوصة. فابى بعضهم ان يكون هذا من حظه عليه السلام. اذا هؤلاء يمنعون اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الشرعيات. هل المنع في الجواز او في الوقوع في كلا المسألتين خلاف فمن منع الجواز منع الوقوع لانه لا يجوزه فلا يراه واقعا بحال. لكن من يجوزه قد يقول بوقوعه وقد لا يقول المذاهب اذا ثلاثة في مسألة الجواز. هل يجوز له الاجتهاد الذي ذكره المصنف سيأتي بعد قليل هو الجواز بعد انتظار الوحي وهي طريقة اكثر الحنفية. والذي عليه آآ المذاهب الاخرى الجواز مطلقا. انه يجوز له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم ظاهر مذهب الشافعي وطريقة احمد واكثر المالكية. ومن الحنفية ايضا القاضي ابو يوسف والسمرقندي. ومن المعتزل قضي عبدالجبار وتلميذه ابو الحسين البصري يقولون ان كان الاجتهاد جائزا لافراد امته فان يكون جائزا زله عليه الصلاة والسلام من باب اولى. فان قلت فالوحي قلنا الوحي لا يمنع. وجود الوحي لا يمنع وتفصيل هذا في ادلة القائلين في كتب الاصول مبسوطة. الفريق الثاني لا يرى الجواز. لا يرى جواز الاجتهاد. ويقولون الوحي موجود. وهو ينزل كل حين فطالما قدر على النص بنزول الوحي فلا حاجة له الى الاجتهاد الست تقول للمجتهد في افراد الامة لا حاجة الى الاجتهاد مع وجود النص فوجود النص عنده صلى الله عليه وسلم اما بالقوة واما بالفعل فلا حاجة اذا الى القول بجواز الاجتهاد وعلى هذا اختيار ابن حزم من الظاهرية وبعض الشافعية ومن المعتزلة ابو علي الجباء وابنه ابو هاشم. اذا ثلاثة مذاهب اساس مذهب الاكثر جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم والمذهب الثاني فيما اختاره ابن حزم وبعض الشافعية عدم الجواز. وطريقة الحنفية هنا الجواز مقيدا بعد الوحي فان اتاه الوحي والا اجتهد عليه الصلاة والسلام وعندنا وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوحى اليه ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار. كم مدة الانتظار كم المدة التي ينتظر فيها الوحي فان اتاه والا اجتهد طيب ما قيدوه بشيء يقولون الانتظار على ما يرجو نزول الوحي الا ان يخاف الفوت في الحادثة. وبعض شراح الحنفية قيال الانتظار مدته ثلاثة ايام. لكن مثل هذا لا يتقيد بقيد ولا ينضبط فانه ربما كانت الحادثة واقعة وصاحبها ينتظر جوابا عن سؤاله وقد ثبت في السنة هذه المواقف ولهذا ننتقل الى الوقوع هل وقع اجتهاده عليه الصلاة والسلام؟ الذي عليه الجمهور انه وقع ويستدلون بوقائع ومن يأبى الوقوع ويقول ما وقع يأول تلك الوقائع على انها ما كانت اجتهادا بل كانت وحيا وربما تكلف في انها كانت من قبيل لتحكم بين الناس بما اراك الله. فمما تبدى له الهاما فيكون هذا من قبيل الوحي ظاهر وليس اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. الغزالي في المنخول يرجح ان الاجتهاد النبوي في الشرعيات وقع في الفروع دون القواعد يعني في مسائل فرعية ليست في قواعد الاصول. بينما هو في الغزالي في المستشفى يصحح التوقف كما فعل ابو بكر الباقي الله عن القاضي يعني ما نقل من المواقف والاثار والاحداث يتوقفون فيها لاحتمالها ان تكون اجتهادا صريحا منه صلى الله عليه وسلم ان تكون شيئا اتاه بالالهام الذي اشار اليه في صور الوحي الظاهر. نعم الا انه عليه الا انه عليه السلام معصوم عن القرار عن الخطأ. بخلاف ما يكون عن الا انه هذا اثناء او هذا شبه الاضراب هو عطفا على ما سبق ان الاجتهاد وان قمنا بجوازه ولو بعد انتظار الوحي الا انه صلى الله عليه وسلم معصوم عن القرار في الخطأ. وهذا يقول به كل من جوز الاجتهاد. لان المانعين ماذا يقولون؟ يقولون كيف وجود اجتهاد مع وجود النص. فان قلت الوحي ما جاء. قال هو وان لم ياتي الا انه يمكن اتيانه. ولهذا تقول هو النص او الوحي موجود بالقوة او بالفعل. فاذا كان بالفعل فالوحي نزل والا فهو بالقوة القريبة من الفعل الممكن نزوله. ولهذا شواهد وايضا ربما اتاه السائل فقال فينتظر ويتلبس عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي بشيء. وآآ فيقولون اذا هذا هو الذي يخشى منه فلا خشية. لان الوحي لا يقر على الخطأ. وهذا الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من احادي المجتهدين في الامة فان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لانه بشر. واذا اخطأ فان الخطأ مغفور له لكنه الواقع بينما خطأ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يميزه عن غيره انه لا يقر. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. فجاء التصويب في المسألة وتم بالوحي معالجة تلك القضية فقال الا انه صلى الله عليه وسلم معصوم عن القرار عن الخطأ. فمن فما الذي يخشى اذا في تجويز الاجتهاد له ان كان الوحي لا يقر على الخطأ فلا يبقى فيها الا مزيد فضل له صلى الله عليه وسلم باجتهاده في المسائل وبتبليغه وحي الله عز وجل نعم الا انه عليه السلام معصوم عن القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وغيره غير معصوم. ويصيب ويخطئ وخطؤه لا يمكن الاطلاع على تصويب الوحي لانه ليس نبيا وهذا كالالهام فانه حجة قاطعة في حقه. وان لم يكن في حق غيره بهذه الصفة. نعم. وهذا واضح وشرائع من قبلنا تلزمنا اذا قص الله تعالى او رسوله عليه السلام علينا من غير انكار على انه شريعة لرسولنا في سطر اوجز المصنف رحمه الله مسألة الاحتجاج بشرائع من قبلنا. فقال رحمة الله عليه وشرائع ان قبلنا تلزمنا اذا هي حجة لنا بالقيد الذي ذكر. اذا قص الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم علينا من غير انكار على انه شريعة لرسولنا. هذان القيدان مهمان عند كل من يقول بان شرع من قبلنا شرع لنا وهي المسألة التي تأتي واسطة بين طرفين هو تحرير محل النزاع. فالمسألة لها طرفان لا خلاف فيهما الطرف الاول ما ثبت بنص القرآن انه شرع لنا مثل القصص هذا شرع لنا لا خلاف فيه وثبت انه شرع لمن قبلنا فان احتجنا فليس بشرع من قبلنا بل بالتشريع لنا في ملتنا. هذا وطرف لا خلاف فيه. الطرف الثاني ما لم يثبت عندنا بطريق صحيح انه شرع لنبي قبلنا. اسرائيليات تروى وقصص لا سند لها ولا زمام تنقذ عن بعض احبار اليهود او علماء النصارى. هذا لا تستطيع ان تبني عليه حكما لانك تفتقد اولا الى اثبات كونه شرعا لمن قبلنا حتى تناقش هل هو شرع لنا اوليس كذلك والصورة الثانية ان يثبت انه شرع لمن قبلنا لكن يثبت في شريعتنا نسخه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فثبت بالشريعة شيء في احكام وشرائع من قبلنا وثبت انه منسوخ ان متغير هذا الطرف ايضا مما لا خلاف فيه اذا طرف لا خلاف فيه انه شرع لنا وطرف لا خلاف فيه انه ليس شرعا لنا ما الوسط الذي فيه الخلاف بهذان القيدان ما ثبت في شريعتنا انه شرع لهم. يعني ثبت بطريق صحيح بالكتاب وبالسنة حتى تخرج الاسرائيليات والروايات المطلقة والمعلقة والمرسلة والقيد الثاني انه لا يأتي في شريعتنا تعقيب عليه لا باثباته ولا بنفيه او نسخه. هل هذا النوع شرع لنا هذه من اكثر مسائل الاصول التي يكاد ان يتكافئ فيها القولان. وآآ كافوا في القورين عند الاصولين في هذه المسألة من حيث عدد القائلين بكل من القولين وادلة القولين هي شبه متكافئة وقريبة جدا من بعظ بهما في مسألة القول الاحتجاج بشرع من قبلنا او عدم الاحتجاج به. قال المصنف مختارا ان شرع من قبلنا شرع لنا بهذا القيد الذي ذكره. خلاصة ما ذكره ايضا الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله. في مذكرته على الروضة محررا محل النزاع بقوله وحاصل تحرير هذه المسألة ان لها واسطة وطرفين. طرف يكون فيه شرعا اجماعا. وطرف يكون فيه غير شرع لنا اجماعا وواسطة هي محل الخلاف الى ان قال اما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا كالقصاص فانه ثبت بشرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. ثم صرح لنا في شرعنا بانه شرع لنا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا لا خلاف انه شرع لنا. قال واما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا اجماعا فهو امران. احدهما ما لم يثبت بشرعنا اصلا كالمأخوذ الاسرائيليات والثاني ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالاصر والاغلال التي كانت عليهم هي ما ثبت بشرعنا انه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا. هذه الواسطة هي التي اختلفوا فيها على اقوال. الاول وهي اقوال يعني مجملها اربعا الاول انه شرع لنا كما ذكر المصنف هنا وهي طريقة الجمهور. القول اني ليس شرعا لنا ونكتفي بما جاء في شريعتنا ولا يستدل على شيء مما ذكر القرآن والسنة في شرائع من قبلنا يعني مثلا من يستدل على جواز الجعالة بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في قصة يوسف عليه السلام. هل هذا شرع لنا؟ فاذا قلت نعم يحسن او يجوز ان تستدل بهذه الاية على جواز الجعالة. هل يجوز ان يكون المهر منفعة؟ قال اني اريد ان انكحك حكى احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. فان قلت نعم حتى لو وجدت ادلة في القرآن او في السنة هل يصلح ان يكون هذا في عداد الادلة؟ من يرى ان شرع من قبلنا شرع لنا سيورد مثل هذا الدليل. ومن لا يراه سيعترض عليه ويقول في الجواب عنه هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا فحتى تفهم الطريقة فالجمهور على الاحتجاج بشرع من قبلنا بالقيدين ان يثبت والا يأتي ما ينفيه او ينسخه. المذهب الثالث التوقف حكاه بعضهم الرابع انا لم نتعبد فيها بامر ولا نهي ذكره ابن السمعان ايضا رحمه الله تعالى اه اختار ابن حزم القول الثاني وان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وعليه بعض الحنفية وبعض الشافعية وهو ايضا رواية عن احمد ابن حزم رحمه الله يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ثم استثنى فقال الا شريعة ابراهيم عليه السلام استثناؤه شريعة ابراهيم عليه السلام ليس انتقاء لكن يقول لانها اصل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي اصلها وهي موجودة فيها بتمامها لم يتغير فيها شيء. واستدل لذلك ببعض النصوص العامة في هذا اه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اذا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونحوه اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيقول كان اتباعه بالامر الالهي لملة ابراهيم. فيقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ما كان في شريعة ابراهيم عليه السلام. الحنفية لما اذكروا هذا ان شرع من قبلنا شرع لنا يحتج بصنيع بعض ائمتهم ويذكرون في ذلك مسألة لمحمد بن الحسن رحمه الله احتج على جواز قسمتي بين الشريكين بطريق المهايئة. والمهايئة معناها قسمة المنافع على التعاقب والتناوب بين الشركاء فكل شريك ينتفع في نوبته بملك شريكه في مقابل تفييع انتفاع شريكه بملكه في شريكان يتناوبان على دار على مزرعة على سيارة فالسيارة عندي يوم وعندك يوم وهي بالنصف بيني وبينك انت شرعا تمتلك نصفها. وانا امتلك نصفها الاخر. في نوبتك تنتفع بها كاملة. نصيبك ونصيبك فانتفاعك بنصيبي في نوبتك في مقابل انتفاعي انا بنصيبك في نوبتي. هذي يسمونها قسمة المهايئة احتج محمد رحمه الله على جواز القسمة بطريق المهايئة من كتاب الشرب باية لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر قالوا فهذا دليل على جواز الاستدلال به لانها محكية عن نبي الله صالح عليه السلام. نعم وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس. لاحتمال السماع. وقال الكرخي رحمه الله لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم. هذه اخر المسائل وهي الاحتجاج بقول صحابي وسيذكر المصنف في اخر المسألة قبل الانتقال الى التابعي الذي ادرك زمن الصحابة تحريرا لمحل النزاع لما قال وهذا الاختلاف في كل بما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير ان يثبت ان ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلما له. تحرير محل النزاع كل مسألة ثبت فيها لبعض الصحابة قول بشرط الا يكون هذا القول يقابله قول يخالفه لصحابة اخرين فانه سيكون من خلاف الصحابة فيما بينهم والموقف فيه الاجتهاد واختيار بعض ما ترجح منها للمجتهد بالنظر والدليل. ويحترز ايضا من قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف مع اشتهاره فيما بينهم وسكوت بقيتهم فان هذا في عداد الاجماع السكوتي وليست من قضيتنا. اذا ايضا طرفان ووسط طرف لا خلاف انه ليس حجة. ما هو؟ قول الصحابي اذا قابله قول صحابي اخر يخالفه في المسألة نفسها. فليس قول بعض اولى بالاحتجاج من قول اخر. وهنا الموقف على عدم اعتبار قول بعضهم حجة على الاخر. يترك له قوله الاخر ويجب المصير اليه هذا طرف لا خلاف فيه. الطرف الثاني قول الصحابي الذي اشتهر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فسكوتهم يدل على موافقتهم اياه فيكون اجماع سكوتيهم. ماذا بقي؟ بقي قول الصحابي مذهب او فتواه او عمله او قوله في مسألة لا يعلم لها مخالف ولا يعلم انتشار المسألة بين الصحابة وسكوتهم واقرارهم علي حتى لا تنزل الى الاجماع السكوت. اذا طرف في قوته كالاجماع وهو السكوت. وطرف ليس فيه احتجاج بل هو خلاف بين فينظر ويرجح بينهم. وطرف وسط فيه قوة قول الصحابي باعتباره ليس له مخالف. وفيه احتمال ان يكون مذهبا اجتهاديا ليست تقوم به الحجة. هذه التي يختلف فيها الاصوليون. آآ فالمذاهب فيه على ما يذكره بعض الاصوليين على مذاهب الذي قاله المصنفون رحمه الله مقدما اياه باعتباره المذهب قال وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع. اذا اي مذهب هو الذي حكاه المصنف الاحتجاج بقول الصحابي مطلقا. قال يترك به القياس يعني يقدم على القياس اذا خالفه القياس قال وقال الكرخي رحمه الله لا يجب تقديده الا فيما لا يدرك بالقياس يعني يكون قول الصحابي حجة اذا كان في مسألة لا مدخل فيها للقياس مثل مسائل التعبدات لانها لا اجتهاد فيها فلما تروى عن الصحابي تكون لها حكم الرفع. واما المسائل الاجتهادية التي تقبل الاجتهاد والنظر على قول الكرخ لا يكون قول الصحابي فيها حجة. لما؟ قال لانه اجتهاد. والاجتهاد قابل للاصابة فلا يكون قوله حجة يجب المصير اليه. وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم هذا القول الثالث المقابل للاول ان قول الصحابة ليس بحجة مطلقا. فثلاثة مذاهب اجمالا انه حجة مطلقا يترك به القياس. الثاني ليس بحجة مطلقة فيما ينقل عن الشافعي هنا. الثالث قول الكرخي ان قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد. وعليه هي عمل الحنفية كما سيشير المصنف بعد قليل في ذيل المسألة. اما ما يحكى عن باقي الاصوليين فما حكى الزركشي وفي البحر جملة من اقوال اربعة ليس بحجة مطلقة قول الصحابي كقول اي مجتهد في الامة هذا المنقول عن الشافعي في الجديد من مذهب به وعليه جمهور الاصوليين من الشافعية ويحكونه مذهبا للشافعي استقر عليه رأيه في الجديد. عدم الاحتجاج بقول الصحابي. المذهب الثاني انه حجة شرعية مطلقة هي طريقة الشافعي في القول القديم وهي التي يقدمها هنا المصنف رحمه الله تعالى وهي منقولة عن مالك واكثر الحنفية الاحتجاج بقول صحابي وجعله مقدما على القياس في مراتب الادلة. كتاب سنة اجماع قول صحابي قياس. فيأتي القياس بعده في المرتبة المذهب الثالث انه حجة اذا انضم اليه القياس حجة اذا عضده القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي. يقول الزركشي نص عليه الشافعي في كتاب الرسالة المذهب الرابع انه حجة بالعكس اذا خالف القياس كما قال الكرخي هنا لا لا يكون حجة الا فيما لا يدرك بالقياس. كيف قول الصحابي حجة اذا خالف القياس قالوا مخالفته للقياس دلالة على انه ليس عن رأي واجتهاد. بل هو عن توقيف عن وحي وان لم يذكر فيه المستند ومنسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلذلك لا يحتمل الا التوقيف فيكون ما قاله في هذا توقيف وقيل بعضهم ان الحجة في قول الخلفاء الاربعة دون غيرهم وبعضهم قصرها في الصحابيين الخلفيتين ابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع اه بقي ان تعلم رعاك الله ان هذا المحكي في الخلاف عن الائمة ادركت الان اجمالا ان الذي ينقل عن مد ومالك واكثر الحنفية والشافعي في القديم ان قول الصحابي حجة. وان الذي ينقل عن الشافعي في الجديد وعليه اكثر اصولي الشافعية عدم الاحتجاج به مطلقا. وبعضهم توسط كما نقل عن الكرخي انه يكون حجة فيما لا يدرك بالقياس وليس حجة فيما عداها. هذا التفصيل ينقل ابن القيم رحمه الله وفي اعلام الموقعين ان المحقق عن الائمة اربعة هو الاحتجاج بقول الصحابي وتأمل في معنى الاحتجاج ماذا يريدون به؟ يعني ينزلونه منزلة الدليل. وهذا غير مستنكر اذا فهمت ان القضية مفترضة في مسألة لا نص فيها مسألة فقهية لا تجد فيها نصا من كتاب ولا سنة وبالتالي ليس فيها اجماع فانت اما ان تأخذ بقول الصحابي المذكور في المسألة قول صحابي قد تكون فتوى لابن مسعود او اثرا يروى عن معاذ او فتوى عن عائشة او قضاء لابي بكر او حكما لعمر رضي الله عن الجميع فاما ان تأخذ به فاذا وجدته وانت تعلم انه بعد البحث لم تجد اثرا لصحابي اخر يخالفه في المسألة ولم يثبت عندك انه اشتهر وانتشر فانعقد عليه سكوته فكان اجماعا ما وصلنا الى هذه الدرجة. وجدتها في طيات الرواية يروى صحيح السند متصلا عن فلان او فلان انت الان امام قول صحابي او امام فعل فعله في الصلاة في الطواف في الحج في المناسك ونقل عنه انه كان يفعل ذلك. في مسألة لا نص فيها فاما ان تقول هو حجة يعني تنزله منزلة الدليل فتقف ولا تتجاوز. وتقول الحكم كذا فاذا قلت ما الدليل؟ قال فعل فلان او قول فلان هذا معنى الاحتجاج وبالتالي لا يجعل مجالا للقياس واذا وجد القياس لم يبالي به لانه كان كأنه امام اية او حديث فان وجد قياسا لا حاجة له به الى النظر فيه ولا الى اعمال العلة ونحوها. هذا معنى الاحتجاج بقول الصحابي. وليس معناه تقديس قول الصحابة او تنزيل الى اقوالهم منزلة العصمة هذا ما يقول به احد. هذا القدر يا اخوة اذا تأملتموه وجدتموه حريا بان يكون محل اعتبار شديد لان رأي الصحابة فيه سديد جدا. قول الصحابة في المسائل الاجتهادية الفقهية التي لا نصطفيها واعمى قال فيها احدهم اجتهاده سئل فاجاب او تحكم عنده فحكم او استقضي فقضى هذا لن تفسره الا على انه اجتهاد صحابي تأمل وتمعن ونظر في المسألة فقال بما قال. وافتى بما افتى وحكم بما حكم. لن تحمله على اكثر من ذلك لكن عدم الاحتجاج به وجعل قوله بمنزلة اقاويل غيره من علماء الاسلام من التابعين فمن بعدهم فيه الحقيقة من منزلة الصحابة كيف؟ لاننا لا نختلف. ان الصحابة رضي الله عنهم اعلم الامة بالوحي وادراهم بمقاصد التشريع ومن عاصر التنزيل ويدركون من دلالة نصوص الشريعة ما لا يدركه غيرهم اطلاقا. كل الذي يشتغل فيه العلماء من زمن التابعين فمن بعدهم في تفعيل القواعد وتأصيل الاصول وذكر كل ما رأيت من دقة واتقان في مسألة التعامل مع نصوص الشريعة التفنن في حكاية انواع الدلالات ومحاولة ذكر الموافق والمخالف والمنطوق والمفهوم وترتيب الدلالات المقصود بالدلالة وغير كل هذا انت تتعامل مع جمل مع سياق كلام اتنكر ان المتكلم بالوحي ربنا عز وجل اذا اوحى نبيه صلى الله عليه وسلم فذكر لهم وحي القرآن وهم يرون الوحي ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة بينهم يتغشاه الوحي اليست ها هنا شيء كثير من العلامات والقرائن توحي بما لا يعبر عنه في الرواية التي تنقل ما ينقله الصحابة من قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بين اثنين وهو يحكي وهو يتكلم وهو ينقل الجمل التي تنقل رواية فيما بعد فتحكى. الا يصاحب ذلك من تعبيرات في الوجه وقرائن الدلالة والاشارة وسياق الكلام ونبرة الصوت التي لا تنقل بالرواية. الا ترى ان مثل هذا ان وجدته انت في مجلس واحد امام شخص واحد قمت تحكي شيئا من الامور المصاحبة لللفظ التي تشعر ان افادتك معان غير دلالة اللفظ. فما بالك بصحابة صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ليس مجلسا ولا اثنين ولا سنة ولا سنتين. الا ترى انهم قد تشبعوا بقدر كبير من علمهم بدلالة وما يصحب اللفظ والقرائن وعلم احدهم بوقع النص ودلالته ابلغ بكثير ولهذا يقول ابن مسعود في وصف الصحابة فانهم كانوا الين هذه القلوب الامة قلوبا واعمقها ايمانا واقلها تكلفا. مدح واثنى بوصف صادق دقيق. ما وصفهم واثنى عليه بغزارة العلم وعمقه وبقوة الايمان وبدقة النظر ومعاصرة الوحي ومعايشة التنزيل. الخلاصة ان عندهم من الة الاجتهاد وملكته ما ليس عند احد بعدهم قط هذا كله في كفة وفي الكفة الاخرى ادوات الاجتهاد التي يتنافس فيها العلماء في تحصيلها الفهم الادراك قوة النظر الذكاء الحدة كل هذا يتفاوت فيه العلماء فلابد ان نتفق ايضا ان العلماء في تاريخ الامة الطويل يتفاوتون تفاوتا كبيرا في تحصيل هذه الالات وتنمية ملكة الاجتهاد. ينبغي ان نتفق ان الصحابة رضي الله عنهم احظى العلماء في ميزان الامة عبر تاريخه الطويل احظاهم بتحصيل تلك الادوات. ايضا ليس عاطفة تجاه الصحابة ونقولها فقط من باب احترامهم واجلالهم وتقديرهم في الجملة بل هو الواقع لانك تتكلم عن ماذا؟ عن فهم لاساليب العرب جاء بها الوحي فهم ادرى الامة بالاساليب العربية وحمل دلالات الالفاظ على ما يقتضيه وان اردت الامر المعنوي وان العلم في الشريعة وفقه الوحي فرع عن الايمان والتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فايضا لن نختلف انهم كانوا هذه الامة قدرا في تحصيل معاني الايمان وتقوى الله جل جلاله التي كان يقذف بها في قلوبهم الاصابة والسداد والتوفيق ومعرفة الحق فلذلك كانوا اقرب الامة الى فهم مراد الله. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا ان جئت الى مسألة ليس فيها نص لا اية ولا حديث ووجدت فيها فتوى لصحابي فانت بين خيارين اما ان تعرف قدر هذا القول ومكانته وما احتف به من جمل اشرت الى بعضها سابقا فتقف عندها معترفا بقدر نفسك وبقدر قول الصحابة. فتأخذ به فرحا مغتبطا شاعر انك قد برأت ذمتك بالاحالة اليه والوقوف عليه. واما ان ترى لنفسك حقا في النظر والاجتهاد. فانطلق وفقك الله. لكن اتحسب ان مهما اجتهدت ونظرت وفحصت وتأملت اتبلغ قدرا من اصابة في فقه حتى بين قوسين لسنا ندعي العصمة. لكن اتظن مع ذلك كله ان ترزق فهما وسدادا وتوفيقا واصابة في ان تبلغ قول احدهم. فكيف داهية عليك اذا عضد كل ذلك ببعض الوقائع التي ثبت فيها ما يقف له شعر البدن اجلالا لفقه الصحابة رضي الله عنهم. واعني تلك قاعد في مثل قصة سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قبيل مماته واستشهاده رضي الله عنه فقال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وان تؤخذ اموالهم وتسبى اموالهم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق والله يا اخوة شيق شعر له البدن ان يكون اجتهاد بشر ليس نبيا ولا يأتيه الوحي يتكلم بين يدي نبي يأتيه الوحي فيقول له هذا قولك هو مطابق لحكم الله من فوق سبع سماوات مثل هذا ماذا ستقول عنه في تفسيره وفهمه وتنزيله منزلته؟ ان قلت هذا مخصوص ببعضهم فنحن نتكلم عن فقه والمنقول في الفتاوى عنهم ليس عن كلهم بل هو عن الفقهاء منهم. وعن العلماء منهم ومن نقلت عنه الفتوى ومن كان يحكم ويستقظى. وكذلك كائضا اثر ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل في المفوضة المبتوتة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ومات التي مات زوجها ولم يسمي لها صداقا فلما ترددوا عليه ثلاثا وهو ينظر رضي الله عنه الى ان قال ارى ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام حمل بن مالك فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت ايضا هذا السداد هذا الصواب واصابة الحكم النبوي بنص ما وقف عليه ابن مسعود وقاده اليه اجتهاده. الا ترى ان هذا تشرب كبير لمعاني الشريعة؟ فاحدهم اذا تكلم فكأنما تكلم بوحي. فمثل هذه اذا جمعتها خرجت بحصيلة ان النظر الى مسألة قول الصحابي ثم تقول هكذا من طرف اللسان هو قول بشر ليس بمعصوم كل يؤخذ قوله ويترك هذا كلام حق. هذا حق لكن لا يقال في هذا السياق لان تتعامل مع قولهم في مثل هذه المسائل الفقهية الاجتهادية التعامل الذي يجري على غيره. وها هنا احب ان انبه ايضا الى مسألة. عامة طلبة العلم عندما يدرسون الفقه ويبحثون خلاف الفقهاء في بعض المسائل قضية في الرضاع واخرى في الطلاق وثالثة في البيع ورابعة في كذا وخامسة جرت العادة عند من يجمع اقوال الفقهاء في الفقه الخلافي او الفقه المقارن كما يسمى ان يحاول احصاء المذاهب والاقوال في المسألة والقائلين بكل قول جرت العادة ايضا ان يركز عند الباحث وعند طلبة العلم وعند الناظر من يقرأ المسألة ان يركز على القائلين في كل قول فتتجه الهمم الى ضبط اقوال المذاهب الاربعة بالدرجة الاولى. قول ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد او الفقهاء الكبار المشهورين بالتحقيق ابن عبدالبر مثلا ابن المنذر ابن تيمية ابن القيم يحاول التماس مذاهب هؤلاء وترجيحاتهم لان لها اعتبارا ثم آآ نقع في شيء من الخلل المنهجي يحسن الانتباه والتنبيه عليه وهو انه لا يكاد يعتنى كثيرا بمكانة اقوال الصحابة في هذا الخلاف. مع انه محفوظ ومأثور ومروي فانت اما ان ترى تجاوزه فيقال هذا قول مالك هذا قول الشافعي وهذا قول فلان ويغفل اما اختصار وان هذا هو المعتنى به والمركز عليه فيتجاوزون ذلك واما ان ينقل ثم ينقل على السرد دون اعتناء بالنظر يقال هذا مذهب قال به ابن عمر وجابر مثلا ومذهب ابي هريرة وهذا القول محكي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود وهو مذهب فلان وفلان. فترى ان العناية به والاهتمام ولفت النظر اليه يأتي قاصرا وعابرا الخلل هنا في مسألة تجاوزنا. فنشأ عندنا قدر من عدم تقدير قول الصحابة في الخلاف الفقهي ومكانتهم. مع اننا لسنا في مسألة قول الصحابي المحتج به هنا ان اتكلم جملة عن اجلال فقه الصحابة ومعرفة منزلته واقداره قدره. فاذا جئت تبحث مسألة القي نظرة جيدا بتأمل في منازل الصحابة المحكي عنهم الخلاف المسألة. ثم انظر مثلا معاذ ابن جبل في اي الفريقين مع اي القولين هو؟ وعندئذ ستقول انك تميل مثلا الى رأي الشافعية في المسألة والى قول الحنفية او الى مذهب مالك احد المرجحات المعنوية عندك انه قول عمر وابنه وجابر ومعاذ ترى ان هذا قول فيه من القوة بعيدا عن ادلة لكنه توافق عليه عدد من هؤلاء فيكون هذا من الامور المعنوية ثم ترى ايضا فقه الصحابة كيف يتوارثونه وينقلونه الى من بعدهم ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ساق اكثر من اربعين وجها يعزز به الاحتجاج لقول الصحابة في هذه المسألة واورد فيه وجوها بديعة ثم يقرر رحمه الله انه الحق الذي ينقل عن الائمة الاربعة الذي لا يصح عن احد منهم خلافه الاحتجاج بقول الصحابي وغلط رحمه الله ما ينقله المتأخرون من الشافعية عن الامام الشافعي في الجديد من مذهبه بعدم الاحتجاج قول الصحابة مطلقا ورأى ان هذا من الغلط في فهم مذهبه وان الصحيح الذي يشارك فيه الشافعي الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا هو اجلال قول الصحابة واحترامه والوقوف عنده وعدم تجاوزه وتقديمه على القياس اذا عدم النص في المسألة. نعم وقد اتفق وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في اقل الحيض وشراء ما باع باقل مما ما باع قبل نقد الثمن. طيب هو انتهى الان من المسألة نظريا. قال رحمه الله في ذكر الاحتجاج بقول الصحابي وتقليد الصحابي واجب يترك به للقياس لاحتمال السماع. ايش يعني الاحتمال السماع لاحتمال ان يكون ما قاله الصحابي له حكم الرفع. مرفوع حكما. وقال الكرخي رحمه الله لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم. لما انتهى الان حكم عليه عمل الحنفية. قال وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس. اذا هم في التطبيق اقرب او هم على طريقة الكرخ ابي الحسن فما لا يدرك بالقياس اخذوا فيه بمذهب الحنفية. طيب وما يدرك بالقياس اختلفوا كما سيأتي فتارة يكون التقديم للقياس وتارة يكون التقديم لقول الصحابي وهم فيه مختلفون. اعد وقد اتفقا وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في اقل الحيض وشراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن. كما في اقل الحيض. يروى في مسألة اقل الحيض انه ثلاثة ايام ينقل هذا عن عدد من الصحابة ينقل عن عمر وعلي وابن مسعود وانس ان اقل الحيض ثلاثة ايام اخذ به الحنفية مكتفين بانه قول صحابي ومسألة لا مجال فيها للقياس ولا تدرك بالرأي. وانما يروى عنهم غالبا سيكون له حكم الرفع فاقتصروا عليه. قال وشراء ما باع باقل وشراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن. يعني ان يشتري الشيء ان يبيع الشيء ثم يعود في شرائه باقل مما ما باع قبل نقد الثمن. يقول هذا ايضا وقفوا فيه على قصة عائشة رضي الله عنها واثرها فيما حصل مع زيد ابن ارقم. والرواية ان عائشة قالت للمرأتين وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة. من زيد ابن ارقم قالت لها عائشة ابلغي زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت. فبلغ ذلك زيد فتاب عن ذلك ورجع. وفسخ البيع رضي الله عنه مع ان الرواية هذه في قصة عائشة مع زيد ابن ارقم يضعفها الشافعي سندا ومتنا وله نقاش لها في الام. فاما السند ففيها مجاهيل المرأتان مجهولتان ولا تعول الرواية عليهما واما المتن فيقول الشافعي فالذي فعله زيد كان اجتهادا فكيف يحكم فيه بابطال جهاده لخطأ وقع فيه لم يقصده وفند ذلك رحمة الله عليه. المسائل عدة في امثلة عمل الحنفية بالاحتجاج بقول الصحابة متى فيما لا يدرك بالقياس. مثال ايضا تقدير المهر بعشرة دراهم. اخذوا فيه باثر علي رضي الله عنه. وقالوا هو اقل المهد ولا يجوز النزول عنه واحتكموا فيه لا اثر عليه. مسألة لا نصفيها لم يخالف عليا غيره من الصحابة وليس مما اشتهر القول به فكان اجماعا سكوتيا. ايضا مثال الرابع يحتكمون في تقدير الحمل في اكثره. الى قول عائشة ان اكثره سنتين هي ايضا مسألة لا نص فيها فاعتمدوا فيها على اثر عائشة رضي الله عنها وجعلوه نصا في المسألة طيب واختلف واختلف عملهم في غيره في غيره في غير ايش نعم في غير ما لا يعقل بالقياس يعني فيما يدخله القياس والاجتهاد. اختلف عمل الحنفية فيه كما في اعلام قدر رأس المال والاجير المشترك. كما في اعلام قدر رأس المال يعني في بيع السلم اختلف فيه ابو حنيفة مع صاحبيه فابو حنيفة رحمه الله يقول ان كان مشارا اليه يعني في بيع السلم ان كان مشارا اليه يعني واستخدمت فيه الاشارة فيكفي هذا في الاعلام. ويقول ابو يوسف محمد بن الحسن لا يشترط ذلك ابو حنيفة اعتمد على اثر عمر فقدم قول الصحابي وابو يوسف ومحمد اعمل القياس قالوا لان الاشارة ابلغ من التسمية. الاشارة الى الى رأس المال في البيع يعني ان تشير اليه مسميا الحنطة او مسميا البر او الشعير فان تشير اليه هذا ابلغ من التسمية لان التسمية ان تقولها والاشارة ان تشير فقالوا اذا صح هذا بالاجماع فكذا بالاشارة قياسا عليه. فاعمل القياس في مسألة الاعلام بقدر رأس المال في بيع السلف وابو حنيفة منع منه واحتكم في ذلك الى اثر علي الى اثر عمر رظي الله عنه هذي مسألة مما تدرك بالاجتهاد لانها ليست توقيفية مسألة بيع فابو حنيفة في هذا المثال قدم قول الصحابي ومحمد وابو يوسف قدموا القياس والاجير المشترك بالعكس الاجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس الاجير الخاص الذي كما يقولون يؤجر نفسه فيسلم نفسه في الاجرة هو معك طيلة النهار تكلفه باي عمل هذا اجير خاص. اما الاجير المشترك الذي يستقبل عملا لك ولغيرك كالخياط والصباغ والقصار. يأخذ ثوبك وثوب غيرك يخيط ولك وللاخر والثالث والرابع ايضا يذكر فيه هنا القصار اذا ضاع الثوب في يده هل يضمن او لا يضمن؟ محمد وابو يوسف يطمنانه ما ضاع في يده ويعتبرون هذا مما لا يمكن الاحتراز واحتكموا فيه لا اثر علي. هنا بالعكس ما صار اليه الصاحبان هو عمل بقول الصحابي. واما ابو حنيفة قال الاجير الخاص ان كان امينا لا يضمن عفوا الاجير المشترك. لا تضمن قياسا على الاجير الخاص فهذه مسألة اخرى بالعكس عمل فيها ابو حنيفة بالقياس وعمل صاحباه بقول الصحابي فاراد ان يقول ان عمليا في مذهب الحنفية ما موقفه من الاحتجاج بقول الصحابي ان كان ان كان مما لا يدرك بالقياس فهم يحتجون بقول الصحابة والفتاوى عنهم في هذا متتابعة متطابقة تقرر هذا الاصل وان كان قول الصحابي مما يدرك بالقياس والاجتهاد فهم فيه مختلفون تارة يكون التقديم للقياس وتارة يكون لقول الصحابي اذا هم آآ تنظيرا يجعلون الاحتجاج بقول الصحابي مطلقا وتطبيقا في الفقه يميلون الى طريقة ابي الحسن الكرخي ان التقديم لقول الصحابي فيما لا مجال فيه للقياس. نعم وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم يعني بين الصحابة ومن غير ومن غير ان يثبت ان ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلما له. هذا الاخير سيكون اجماعا سكوتيا والذي قبله خلاف بين فليس قول بعضهم باولى بالحجة من قول البعض الاخر وهذا كالتحرير لمحل النزاع وان كان حقه ان يكون في صدر المسألة الا ان المصنف اخره رحمه الله واما التابعي فان ظهرت فتواه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كشريح كان مثلهم عند البعض. وهو صحيح هذه ذيل ختم بها المسألة. تكلمنا عن الاحتجاج بقول الصحابي فماذا تقول في التابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد والفتوى زمن الصحابة؟ هل يأخذ حكمهم اما في الجيل فهو في جيلهم وقد عاصرهم وهو في جيلهم في عداد من يفتي فهل يأخذ حكم الجيل او تقول لا هو وصف خاص بالصحابة لانهم صحابة. قال واما التابعي فان ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح. اشار الى خلاف المسألة وصحح ان يلحق التابعي الذي بلغ درجة الاجتهاد ان يلحق الصحابة في الاحتجاج بقوله. اذا ان لم يبلغ التابعي درجة الفتوى ولم يزاحمهم في الرأي فلا يجوز تقديده. وان كان عالما وان كان اماما فهو ممن يؤخذ قوله وينظر فيه ويقاس بغيره ويرجح لكن متى بلغ التابعي درجة الاجتهاد زمن الصحابة؟ وظهرت فتواه فيما بينهم وكان ممن يحال اليه كما كان يقول انس اذا سئل عن مسألة يقول سلوا مولانا الحسن يقصد الحسن البصري. وكان ابن عمر ايضا اذا قدم مكة يقول تسألوني وفيكم عطاء؟ فيحيل الفتوى الى عطاء هو من تلامذة ابن عباس وتابعي فهذه تدل على ان بعض التابعين بلغ درجة الفتوى وكان بعض الصحابة يحيل اليه في الاستفتاء. فهل هؤلاء ينزلون منزلة قال المصنف كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح صحح المصنف هذه الرواية وان كانت هي رواية النوادر عند الحنفية. اما ظاهر الرواية عند الحنفية فعدم الاحتجاج بقول التابع عدم الاحتجاج هو ظاهر الرواية عندهم. وان التابعي لا يلحق بالصحابة. اما الذي صححه فهي رواية النوادر انه ان ظهرت فتواه كان مثلهم آآ قال كشريح ولعله يشير الى قصة مشهورة في كتب اخبار القضاة وهنا يذكرها بعض الشراح ان عليا رضي الله عنه تحاكم الى شريح وهو امير المؤمنين انذاك. تحاكم الى شريح القاضي في درعه قال درعي عرفتها مع هذا اليهود فسأله شريح فسأل اليهودي فقال اليهودي بل هي درعي وفي يدي فجانب اليهود اقوى لكونها في ملكه وتحت يده. فطلب شريح من امير المؤمنين علي رضي الله عنه اقامة شاهدين فاستشهد علي بمولاه قمبر وبإبنه الحسن فشهد له ان الدرع درعه. ومولاه يعرف الدرع وابنه يعرفها. فقبل شريح رحمه الله شهادة قنبلة ورد شهادة الحسن لانه ابنه ولا يقبل شهادة الفرع لاصله لما يحتمل من جانب المحاباة. فرد شهادة الولد لابيه. وسلم الدرع علي اليهودي فتعجب اليهودي وقال امير المؤمنين يقاظيني عند قاضيه ثم يحكم عليه ويقبل فقال كان سببا ذلك في اسلامه فلما رأى علي رضي الله عنه تأثره واسلامه تنازل له عن الدرع واهداه معها فرسا. يقال فكان معه حتى قتل في صفين في حسن اسلامه وصلاح حاله. لكن القصة يظعفها عدد من اهل العلم ابن الجوزي رحمه الله يذكرها في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية وضعف اسنادها ايضا بعض المحدثين كابن الملقم ونقل ايضا تضعيف سندها عن اه ابن الصلاة رحم الله الجميع اه يذكرون في بعظ نسخ المنار يقول كشريح وذكر المحقق عندكم. قال وفي نسخة والحسن البصري ومسروق سمى شريحا وسمى الحسن وسمى مسروقا لما ذكر عنهم يعني مثلا انس كان يقول سلوا مولانا الحسن فشريح للقصة معي علي والحسن للقصة مع انس ومسروق قصته مع ابن عباس رضي الله عنهما فخالفه في مسألة بذبح الولد من نذر ان يذبح ولده كيف يفي بنذره؟ قال ابن عباس يذبح مئة بدنة عملا بالنذر عبد المطلب ان يذبح ابنه فداه بمئة. وقال مسروق ان كان ان كان يقول ان كان من اهل الجنة عجلت به الى الجنة. وان كان من اهل النار عجلت به الى جهنم اذبح عنه شاة واخذ بقصة ابراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. فبلغت الفتوى ابن عباس فرجع الى قول مسروق وقال للسائل انا اقول له يعني ايضا عليك بذبح شاة فيقولون هؤلاء تابعون وكان الصحابة الكبار يرجعون او يحيلون اليهم كالحسن وكشريح رحم الله الجميع ورضي عنهم جميعا. تم كلام المصنفي ليكون درسنا القادم ان شاء الله في باب جديد هو باب الاجماع. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة؟ هل يمكن ان يكون اعلم من بعض الصحابة على من يقول ان قوله حجة وكيف نوجه قول انس سلوا مولانا الحسن فانه حفظ ونسينا وغاب وحضرنا. مسألة تفاوت العلم هذه مسألة نسبية فبعض الصحابة ممن يعني عرف بطول الباع في العلم والفقه والفتوى لن تقول ان بعض التابعين اعلم منه يعني مثلا ذكرنا قبل قليل قصة ما سلق مع ابن عباس. فكون ابن عباس رضي الله عنهما يشيد بفتوى مسروق وآآ يرجع اليها ليس بالضرورة ان يكون في هذا دلالة على ان علم مسروق اعلى من علم ابن مسعود. وهذه تعرفها بدأها اهل العلم يتفاوتون والتفظيل في الجملة لا في احادي المسائل فربما كان الصواب مع المفضول دون الفاضل في العلم. ومثل هذا لا يقال فيه حكم باطلاق. اما مطلقا فهل نقول ان بعض التابعين كان اعلى من بعض والصحابة في الجملة نعم فبعض التابعين ربما كان في علمه اعلم من بعض الصحابة. وهذا في الاحاد يعني بعض كبار التابعين المشهورين بالعلم والامام كسعيد بن جبير وعطاء في فقه المناسك مثلا خاصة فانه ربما كانوا في هذا ابلغ علما من بعض الصحابة ممن لم يعلم عنه جهاد ولا عناية بالفقه ولا بالفتوى فمثل هذا غير مستنكر والله اعلم يقول الحنفية يقدمون اجتهاد الصحابي على القياس ولا يقدمون روايته ان كانت خبر واحد على القياس مع انهما اولى بالتقديم اليس هذا تناقضا عندما قلنا ان الحنفية يقدمون اجتهاد الصحابي على القياس فهو كما علمت تقييد بالصورة تلك وان كان في التنظير مطلقا يجعلونه مقدما. لكن تأمل معي. ها هنا تقديم قول الصحابة على القياس فيما لا نص فيه. هذه واحدة. وثانيا يعني انهم لا يرون حاجة الى النظر بالقياس مع وجوده تماما كما لو وجدت المسألة في نص في اية او حديث فانت مستغن به عن بحث له عن اصل تقيسه عليه وعلة مشتركة لتعدية الحكم اليه. هذا معنى التقديم. اما في مسألة تقديم رواية على خبر تقديم الرواية في خبر واحد على القياس تلك انت امام دليلين قائمين بينهما تعارض. فرواية الراوي هناك ان كانت خبر واحد ليس ليست المعارضة هناك بين قول صحابي وقياس بين رواية تقول ان تقديم القياس هناك هو هو تظعيف للرواية. لانهم يجعلون الرواية في خبر الواحد مما تحتمل الخطأ وهذا مقرر فان رواية خبر الواحد تفيد الظن ما لم تحتف به القرائن التي قد ترقى به لكن طالما هي خبر واحد الاتفاق منعقد على انه يفيد ظنا وان قلت غلبة ظن لكنها لا تبلغ القطع واليقين فلما يأتي القياس ونقصد بالقياس ايضا كما قلنا مرارا ليس هو القياس الاصولي الحاق فرع باصل فقط في هذه الصورة الضيقة بل ما هو اعم. الذي هو قياس قواعد الشريعة قياس كلياتها التي تستفاد من عامة المسائل والادلة. فيقولون هذا الموجود في القياس بهذا المعنى هو مجموع ادلة فاذا عارضه خبر واحد من رواية صحابي فيكون المجموع ذلك مقدما. بغض النظر هل ترجح ذلك او لا ترجح لكن اردت ان ابين لك ان الصورة تختلف تماما وتقديم القياس هناك ليس هو القياس في المسألة الصورة الواحدة الجزئية في قياس بين فرع واصل بهذا المعنى الضيق لا هو ما هو اعم من ذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب