صور يذكرونها لبيان الضرورة او للبيان الواقع للسكوت. هذا اولها اما ان يكون في حكم المنطوق يعني المنطوق يدل على المسكوت. قال مثل قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث. صدر الاية او صدر الجملة وورثه ابواه. افاد اشتراك الابوين في الميراث اليس كذلك؟ قال ووريثه ابواه. فالابوان وارثان. ثم قال فلامه الثلث. فذكر الام سكت عن الاب. سكوته عن الاب ها هنا نوع بيان. لانه لما نص على الام بالثلث وسكت عن الاب ان له لباق لوحده السكوت ليس هو البيان لكنه ما جاء في صدر الجملة مع السكوت الذي جاء في اخرها فاذا الحكم المنطوق دل على المسكوت. هذا نسميه بيان غرورا. اما ان يكون في حكم المنطوق كقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث. هذا البيان اذا لم يحصل بمحض السكوت بل بدلالة صدر الكلام معه فيصير كالمنطوب فكأنه قال فلامه الثلث ولابيه الباقي. لكن السكوت ها هنا بيان. وهذا احد انواعه الاربعة نعم نعم او يثبت بدلالة حال المتكلم فسكوت صاحب الشرع عند امر يعاينه عن التغيير. سكوت صاحب الشرع عند امر نعاينه سكوته عن تغيير الامر الذي يعاينه حال وقوعه بين يديه. هذا هو الاقرار فسكوت صاحب الشريعة ها هنا بيان. بيان لماذا؟ بيان لمشروعية ما سكت عنه فلو كان غير مشروع لما سكت. اذا هذه الصورة الثانية من صور البيان الواقع السكوت قال يثبت بدلالة حال المتكلم. دلالة حال المتكلم او الساكت نحن نتكلم عن دلالة دلالة واقعة بالسكوت فمن يقصد بالمتكلم؟ يقصد المكلف الذي فعل فعلا بين يدي صاحب الشرع او يقصد به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقول يثبت حال المتكلم هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حال سكوته. قال بعض الشراح كأنه لما على سكوته بمنزلة الكلام سمي متكلما. لان سكوته ها هنا يحمل دلالة. فكأنه تكلم كأنه قال اقرك او اوافقك او لا حرج كانه تكلم قال فوصفوه بالمتكلم كسكوت صاحب عند امر نعاينه عن التغيير. فقوله عن التغيير متعلق بقوله سكوت يعني سكوته عن التغيير. نعم يثبت ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري. هذه الصورة الثالثة من صور البيان الواقع بالسكوت من بيان الضرورة. قال ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى. يعني السيد حين يرى عبده يبيع ويشتري فسكوته دلالة على على اذنه له انت ان العبد لا يملك ولا يصح بيعي ما لا يملك الانسان والعبد لا يملك انما يبيع مال سيده وعندئذ لا يصح بيع العبد الا باذن من سيده. قال فسكوت المولى عن عبده يراه يبيع ويشتري السكوت ها هنا يحمل معنى معنى الاذن. قال لماذا اسموه بيانا وكيف ادرجوه في يقصد اننا لو لم نحمل سكوت السيد ها هنا على الاذن بالناس وهم يبيعون ويشترون اذ الناس لما يرون السيد جالسا والعبد بحضرته يبيع ويشتري. الا الابن. فان لم تحمل هذا السكون ان يتقوا ويظنوا ما وقع صحيح ما وقع صحيحا صحيحا وهو باطل. يعني ان يظنوا الباطل صحيحا ان كان لا يصح فجعل سكوت السيد ها هنا في مقام الاذن واصبح بيانا دفعا للغرور وهذا سموه ايضا منا وجعلوه صورة منصور بيان الظرورة والشريعة جاءت برفع لا ضرر ولا ضرار فتنفي ذلك الاضرار ووقوعه والايقاع به. نعم. او يثبت ضرورة الكلام كقوله علي مئة ودرهم بخلاف قوله له علي مئة وثوب. هذه السورة الرابعة والاخيرة من بيان الضرورة او من البيان الواقع بالسكوت. قال بيان ظرورة الكلام ما يثبت بضرورة الكلام. كقوله له علي مئة ودرهم اين تمييز المئة مسكوت مسكوت عنه فقولك له علي مئة ودرهم له علي مئة ودينار له علي مئة وقف يزو حنطة كل هذه الصور يحمل فيها السكوت على ان العطف جعل بيانا للمئة انها من جنس المعطوف فكأنك قلت له علي مئة درهم ودرهم مئة دينار ودينار. مئة قفيز حنطة وقفيز حنطة فيجعل هذا كما قال ضرورة الكلام مقصود بضرورة الكلام يعني ما جرت عليه عادة الناس من حذف الكلام اختصارا ودفعا لتطويله فيقول هذا فيسكت في علم فيجعلون السكوت ها هنا بيانا قوله له علي مئة ودرهم اي مئة درهم ودرهم والشافعي يقول يلزمه المعطوف درهم ويلزمه البيان في المئة لانها مجملة قال له علي مئة ولم يميز مئة ماذا لم يميز فجعلت المئة مجملة والدرهم ثابت بالاقرار قال فيلزمه الدرهم وتبقى المئة مجملة والمجمل يحتاج الى بيان. طيب فان قلت كما قال الحنفية جعلوا العطف دلالة على البيان. يقول الشافعي العطف لم يوضع للبيان بل العطف يقتضي المغايرة فكيف يكون بيانا؟ الاولى الا يكون كذلك. فهذان مذهبان واستدل الحنفية على انهم لم يجعلوا العطف مطلقا بيانا في كل سياقات الكلام. بل في مثل هذا السياق قالوا لانه وقع بيانا عادة دلالة اذ من عادة الناس في الكلام اختصار مثل هذا. وليس كل العطف يقتضي المغايرة نجعله بيانا. لكن في مثل هذا السياق قبيلة ها هنا يوافقون الحنفية ويجعلون العطف ها هنا بيانا عن المسكوت. له علي مئة ودرهم يعني مئة درهم ودرهم فيلزمه مئة وواحد ولا تجعل المئة مجملة تحتاج الى بيان كما يقول الشافعي. يقول المصنف بخلاف قوله له علي مئة وثوب الثوب جرت العادة انه لا يثبت في الذمة الا سلما بيع سلم لما يقول له علي فهو يشير الى اقرار بوجوب في الذمة لبيع سلم وليس لدين ما جرت العادة ان يكون الثوب قرضا او دينا كما هو في الدراهم والدنانير. فقالوا ها هنا لا يجعل العطف بيانا للمئة وليس المقصود مائة ثوب وثوب فلماذا فرقنا؟ قالوا لما جرت عليه العادة في دلالة كلام الناس. فانه في مقام الديون والقروض يقولون مائة ودرهم يعني كذا لكن اذا قال مئة وثوب ما جرت العادة باقتراض الثوب واستدانته لكن جرت العادة وبثبوته دينا ذما في بيع السلم فاذا قال مائة وثوب ليس ها هنا ضرورة جرت عليه عادة الناس يحمل عليه تقدير الكلام ففرقوا بين الصورتين انتهت اربع صور ها هنا لبيان الظرورة النطق الذي يدل على حكم المسكوت اه او قلنا ما دل ما ما كان في حكم المنطوق وما ثبت بدلالة حال الساكت الشاهد وما ثبت لدفع الغرور وما ثبت في ضرورة طول الكلام نعم او بيان تبديل وهو النسخ. انتقل الى اخر انواع البيان الخمسة وهو بيان التبديل اذا البيان الاول بيان التقرير البيان الثاني بيان التفسير البيان الثالث بيان التغيير البيان الرابع الذي صدرنا به المجلس اليوم بيان الظرورة والاخير هو بيان التبديل. النسخ عند الحنفية نوع من البيان بين ماذا بين انتهاء الحكم الشرعي السابق الذي كان قبل النسخ في ظننا في علمنا معشر المكلفين انه لا يزال باقيا فلما جاء النسخ تبين لنا انتهاء امده وتبديل حكمه وتغييره الى ما جاء ناسخا له فسمي النسخ عندهم بيانا وعلى هذا فانت ترى تعريف الحنفية للنسخ في ايرادهم لجنس التعريف يختلف عن تعريف الجمهور فعامة تعريفات الحنفية للنسخ يصدر بقولهم بيان فهذا يشير الى انهم يجعلونه انواعا نوعا او من انواع البيان والبيان جنس. فاذا استعملوه في التالف قالوا بيان انتهاء والجمهور اذا عرفوا النسخ يقولون رفع او يقولون انتهاء حكم ونحوه فيعرفون بالرفع وبالانتهاء ونحو هذا فجعلوا الجنس موردا للتعريف لانه نوع من البيان عندهم قال بيان تبديل وهو النسخ وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في للبشر البقاء فصار ظاهره البقاء في حق البشر. وكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. هذا تعريف وان بدا طويلا لكنهم ما ارادوا به ايضا التعريف المحتكم الى قيود آآ يستخرج منها بعض آآ الا يراد بالتعريف؟ بيان لمدة الحكم المطلق اذا النسخ بيان مدة وتعريفات الجمهور تختلف بقولهم رفع الحكم السابق الثابت بخطاب بخطاب شرعي متراخ وامثال هذا من التعريفات اذا كان النسخ في اللغة هو الازالة او النقل في اصلها في معاجم اللغة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت الكتاب اين نقلته فيعود اصل النسخ في معناه اللغوي الى الازالة والنقل فكيف يقولون النسخ تبديل التبديل بهذا المعنى اللغوي يجمع بين الازالة والنقل لان التبديل يستلزم ان تزيل شيئا او تنقله لتستبدله او تستبدل به غيره فهو من لوازمه وليس هو حقيقة النسخ وعرفوه اصطلاحا بما سمعت بيان لمدة الحكم المطلق فان كان الحكم مقيدا في الشارع بامل فانتهى لا يكون نسخا لكن الحكم المطلق قال الذي كان معلوما عند الله تعالى. ما المعلوم مدته هو معلوم عند الله الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر لان البشر لا يعلمون الغيب والشرع لم يطلعهم على امد انتهاء الحكم وان كان معلوما عند الله فصار ظاهر الحكم في في حق البشر انه باق مستمر فلما جاء النسخ بين ماذا مدة هذا الحكم الذي علم الله امد انتهائه لكن ظاهره في حقنا معشر البشر كان لا يزال باقيا. قال وكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. فالله بينه وسبق في علمه امد انتهائه لكنه بالنسبة الينا كان تبديلا. فلهذا قالوا بيان بيان التبديل وهو النسخ. نعم هو جائز عندنا بالنص خلافا لليهود لعنهم الله وكما جرى يعني التنبيه اكثر من مرة ليس باهل العلم حاجة الى ذكر خلاف اليهود او غيرهم من اصحاب الملل في مسألة تتعلق بشريعتنا وبعض الاصوليين يطيل النقاش في ايراد شبه اليهود في منع النسخ من استلزام البداء او الاحتكام الى بعض نصوصهم المزعومة في التوراة التي تقضي ابدية الاحكام والرد عليها من حيث ثبوت تلك النصوص في التوراة او حملها على محامل لا تفيد هذه الدلالة كل ذلك حقه الا يستطرد في ذكره بل حقه الا يورد اصلا وقد نبه عدد من اهل العلم على انه ما ينبغي ايراد مثل هذه الخلافات التي لا علاقة لها باصل المسألة ولا بفرعها وكما قال الشوكاني وهل هي باولى مسائل خلافهم معنا في الدين؟ يخالفوننا في اصول العقائد فما الحاجة الى ايراد خلافهم في هذا المقام نعم ومحله حكم قوله جائز عندنا بالنص. يعني الاشارة الى مثل قوله واذا بدلنا اية مكان اية. ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي خير منها او مثلها. نعم ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد ثبت نصا او دلالة محل النسخ كل حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه هذا قيد القيد الثاني لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد وهذا واظح محل النسخ هي الاوامر والنواهي ليش؟ قال لانها تحتمل الوجود والعدم في نفسها. طيب ما الذي لا يحتمل الوجود والعدم في نفسه؟ هناك ما لا احتملوا العدم مثل اسماء الله وصفاته مثل الحديث عن ذات الله جل جلاله هذه لا تحتمل العدم في نفسها وضدها لا تحتمل الوجود الممتنع لذاته كاثبات الشريك لله او الولد او الصاحبة فهذه لا تدخل ولا علاقة لنا بها. لكن كلامنا على الاحكام الشرعية من اوامر ونواه فانها تحتمل الوجود والعدم في نفسها قال ولم يلتحق به ما ينافي النسخ. وهذا مهم لان تثبت اي قضية في الدنيا عليك اشتراط نفي نقيضها اجتماع النقيضين محال او اجتماع الظدين في ان واحد ومحل واحد محال. فان تشترط وجود شيء فلان تثبت وجود شيء تشترط انتفاء نقيضه. قال ولم يلتحق بهما ينافي النسخ. الذي ينافي النسخ توقيت او تأبين المقصود بالتوقيت ان يقترن بالحكم الشرعي بيان اجله وامده. كأن يقول حرمت هذا عليكم سنة ثم لكم. مثل هذا لا يأتيه النسخ لانه مؤقت او كذلك ما اقترن بالتأبيد اوجبت هذا عليكم ابدا ويمثلون له الحنفية بحديث سنن ابي داوود الجهاد ماض الى يوم القيامة. قالوا هذا مثال للتأبيد. فمثل هذا التأبيد لا يدخله النسخ اذا ها هنا شقان ما لا ما ينافي النسخ من التوقيت او ما ينافيه من التأبيد الذي ينافي النسخ من التوقيت آآ مثلوه بما سمعت ان يقول مثل ان يقول الشرع حرمت كذا سنة وابحته سنة فهذا التوقيت ينافي النسخ فلا يتطرق اليه. كيف يعني لما يقول ابحت كذا سنة وحرمته سنة فاذا جاء قبل مضي مدة وورد النسخ فانه يستلزم باطلا يمتنع معه اثبات النسخ. لو قال حرمت كذا سنة وابحته سنة حرمت هذا الشيء سنة فان جاء لتغيير هذا التحريم قبل مضي المدة استلزم البداء والجهل في حق الله تعالى وهو محال. قالوا فمثل هذا هذا لا يحتمل النسخ ويبقى توقيته مؤقتا لان الشرع اذ وقته كان مقيدا بما علم الله ما يصلح للعباد بالحكم المؤقت لهم بتلك المدة على ان المثال في هذا لا اقول عزيز بل يقول بعض اهل العلم كابي زيد الدبوسي ليس لهذا القسم مثال من النصوص الذي هو الحكم المؤقت الذي لا يحتمل النسخ قال فلا يكون في ذكر الخلاف فيه فائدة. يبقى ماذا؟ يبقى ما لا يحتمل النسخ من اجل التأبيد. التأبيد الذي يقترن بالاحكام اما ان يثبت نصا او يثبت دلالة فثبوته نصا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى ان يقاتل اخر امتي الدجال وبعض الشراح يريده بقولهم الى يوم القيامة. بقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الى يوم القيامة. قالوا فهذا تأبيد ثبت بالنص. فما ابيد الثابت بالدلالة قالوا كل حكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع لم يتغير فمثل هذا ثابت تأبيده دلالة لانه لا نسخ بعد انقضاء الوحي فاذا الاحكام الثابت تأبيدها نصا او دلالة لا يتطرق لها النسخ فماذا بقي؟ قال كل ما يحتمل الوجود والعدم. كل حكم يحتمل الوجود والعدم لذاته. ولم يلحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد ها هنا يعني قضية نختم بها المسألة. التوقيت قلت لك يعني يعز مثاله بل ينفي ابو زيد الدبوسي وجود مثال له. اما ما ثبت التأبيد فيه نصا مثل الجهاد ماض الى ان يقاتل اخر امتي الدجال. على طريقة الحنفية هنا فانه لا يدخله النسخ من اجل التأبيد فالتأبيد ينافي النسخ النصف بيان انتهاء المدة فكيف تنتهي مدة ما اخبر الشرع ببقائه ثابتا الشافعية وبعض الحنفية يجوز عندهم نسخ ما يلحقه التأبيد من الاحكام وقالوا لان التأبيد يستعمل للدوام المعهود. ويراد به المبالغة الا ترى انه لو قال الشرع صوموا غدا فيجوز نسخه يجوز فقالوا لا فرق بين قوله صوموا غدا وهو يجوز نسخه بين قوله صوموا ابدا فان قوله ابدا يعني استمروا عليه ولا ينافي هذا طروء نسخ يأتي به نص يرفع حكمه وافق على هذا القول ايضا بعض الحنفية منهم صدر الاسلام ابو اليسر الحنفي فاردت فقط الاشارة الى عدم الاجماع على مثل هذه المسألة. نعم وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا. شرط ماذا شرط النسخ عرفه وبين حكمه ومحله والان يتكلم عن شرطه. نعم وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل. خلافا للمعتزلة. هل يشترط للنسخ التمكن من الفعل او لا يشترط هذه المسألة نعم وشرطه وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل. خلافا للمعتزلة. بما ان حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا اصلا ولعمل البدن تبعا وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن. طيب النسخ الذي هو بيان مدة الحكم او بيان انتهائه وامده شرطه التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل. والمقصود بالتمكن من الفعل ما هو مضي زمن يسع فيه الفعل ان يمضي زمن يسع الفعل ثم يأتي النسخ هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل الذي يثير الخلاف في المسألة المعتزلة ولكن ليسوا وحدهم في المسألة يوافقهم على قولهم هذا بعض ارباب المذاهب فمن الحنفية وافق المعتزلة على هذا القول الذي هو عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل يشترطون في النسخ التمكن من الفعل فان لم يكن تمكن فلا يجوز النسخ وافقهم على ذلك من الحنفية ابو الحسن الكرخي وابو بكر الجصاص الرازي وابو منصور الماتوريدي وابو زيد الدبوسي وهؤلاء كبار في المذهب الحنفي وافقهم ايضا من الشافعية ابو بكر الصيرفي وابو بكر الدقاق وافقه من الحنابلة ايضا ابو الحسن التميمي. فهذا قول عليه بعض من اهل العلم في مختلف المذاهب لكنه نسب الى المعتزلة لانهم من تبنى هذا القول وانتصر له. وفي كتب اصول المعتزلة بالحسين البصري القاضي عبدالجبار ينتصرون لهذا جدا ويطيلون فيه الكلام ولما يورد عليهم بعض الايرادات في مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال كقصة ابراهيم عليه السلام في ذبح ابن يريدون هناك عددا من النقاشات التي يستساغ بعضها ولا يقبل بعضها لكن يطول فيه الكلام فينسب اليهم جملة هذا المذهب عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. يقولون فلم النسخ اذا اذا لم يعطى المكلف فرصة ويمكن فيه الامتثال. فما فائدة ان يقول الشرع اوجبت ثم ينسخ حرمت ثم ينسخ فلما يكلف ينسخ ولم يعطى المكلف فرصة للامتثال؟ يقولون هذا ينزه عنه الشرع لانه لغو او عبث لا عبرة به ولا يصح وجود مثال له في الشريعة. فيبون مثل هذا وما يورد من امثلة يتأولونه على محامل اخر. لا يثبتون فيها وقوعا نسخ صورة او حقيقة. فمعنى قولهم الشرط فيه التمكن من الفعل هذا قولهم كما قال المصنف خلافا للمعتزلة يقولون لهذا لهذا النسخ حكمة وهي الابتلاء يوجب الشرع امرا ثم ينسخه ولم يتمكن المكلف من الفعل. فان قالوا فما الحكمة؟ يقال الحكمة الابتلاء. ويكفي عقد على ماذا على التصديق بما جاء من الشرع وان لم يسعه الامتثال. قال التمكن من العقد العقلي عندنا دون التمكن من الفعل. اذا حكم النسخ ما هو بيان لمدة انتهت. المدة هنا هي عقد القلب وعمل البدن جميعا. تارة وربما يكون عقد قلبي وحده طورا وهو الحكم الاصلي لان العمل بالبدن فرع عن عقد القلب يعني لما يأتيك امر من الشارع ما اول ما يجب عليك اعتقاد وجوبه او تعلقه بذمتك فاذا اعتقدت وجوبه او تحريمه تمتثل فيأتي العمل بالبدن تبعا. فان قلت ما فائدة النسخ قبل التمكن من الفعل قلنا عقد القلب ممكن وليس متعذرا. فيبقى قدر من امتثال المكلف وهو عقد القلب. قال خلافا للمعتزلة لم ان حكمه يعني النسخ بيان المدة لعمل القلب عندنا اصلا ولعمل البدن تبعا. وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن فاذا لم يعطى البدن فرصة للعمل فاي بيان وقع ان يوجب ثم ينسخ او يحرم ثم ينسخ فما كانت فرصة ولا متسع لعمل البدن فاي بيان وقع؟ لا مدة ها هنا واقعة ان استدلوا بادلة كثيرة لكن اوقع ما في ذلك حديث نسخ الصلوات من خمسين صلاة الى خمس في قصة الاسراء والمعراج ولم يتمكن فيها المكلف من الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يراجع ربه كما اوصاه نبي الله موسى عليه السلام فما زالت تخفف حتى بلغ بهن خمسا فهي خمس في العدد خمسون في الاجر والثواب والحديث في الصحيحين وايضا تكلف الرد عليه باجابات يحمل فيها هذا الحديث على محمل غير النسخ تكلف والحديث نص في الباب نعم والقياس لا يصلح ناسخا وكذا الاجماع عند الجمهور. القياس والاجماع لا يصلحان ناسخين. قال القياس لا يصلح روحوا ناسخة. هذا قول الجمهور وكذا الاجماع لا يصلح ناسخا ايضا عند الجمهور. ولما نقول الجمهور فالاشارة الى المأخذ الذي يعلمه ارباب المذاهب ان القياس لا يصلح ان يكون ناسخا. لانه تبع للنص فكيف ينسخه ثم ما هو يعني الحاق فرع باصل لعلة جامعة. فكيف يكون الفرع ناسخا لاصله؟ ومنهم في في الاقوال الواردة في طيات الخلاف في مسألة النسخ بالقياس. منهم من قال يجوز النسخ به وهذا قول يذكر في الاصوليين وقيل ينسخ بالقياس الجلي دون الخفي كما ذهب اليه بعض الشافعي كالانماطي وابن سرير. ومنهم من يقول يجوز النسخ ان كانت العلة منصوصة والا فلا ان كانت العلة منصوصة جاز النسخ لان النسخ متى كانت علته منصوصة كان في قوة النص فلما تنسخ به يعني بالقياس كانك نسخت بالنص هذا مذهب ابي الوليد الباجي من المالكية وابن قدامة من الحنابلة والامدي من الشافعية. اما الاجماع فلا يكون ناسخا عند الجمهور. وهو مذهب عامتهم الاجماع لا يكون ناسخا لسبب يسير جدا وواضح ان الاجماع لا يكون الا بعد انقضاء الوحي والنسخ يقع بين النصوص والاجماع ليس نصا حتى ينسخ حكما. فان افترظت وقوع النسخ فانت تثبت بطلان احد الامرين. اما النص وهذا محال واما فيكون خطأ لا عبرة به فكيف يكون ناسخا؟ تعارض الاجماع مع النص افتراض محال لكن من يذكر في كتب الاصول هو من ينسب اليه القول بجواز النسخ بالاجماع عدد من اهل العلم. مثل ما يذكر عن القاضي عيسى ابن ابان من الحنفية والصيرفي والاستاذ ابو منصور والخطيب والبغدادي من الشافعية والقاضي ابو يعلى من الحنابلة كثير من هؤلاء مرادهم عندما يقولون يصلح ان يكون الاجماع ناسخا يقصدون النسخ بمستند الاجماع لا بالاجماع فالاجماع دليل النسخ وليس هو الرافع للحكم وهذا القدر لا خلاف فيه وقيل اه وهذا ينسب الى فخر الاسلام البزدوي. الاجماع لا ينسخ الا اجماع مثله. يعني اذا قلت ان الاجماع يصلح ان يكون ناسخا فلا ينسخ نصا بل ينسخ اجماعا مثله لانه نسخ الدليل بدليل يوازيه. وهذا قول فخر الاسلام البزدوي. ولهذا طول المصنف رحمه الله هذا المذاهب بقوله والقياس لا يصلح ناسخا. وكذا الاجماع عند الجمهور نعم وانما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا خلافا للشافعي في المختلف. يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا اما متفقا فيشبه ان يكون محل اتفاق. يقصد به نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة واما قوله مختلفة يعني نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. قال خلافا للشافعي في المختلف وقد مر بكم غير ما مر في الكتب السابقة في دراستها ما ينسب الى الشافعي رحمه الله تعالى بل هو منصوص كلامه في الرسالة لما قال رحمه الله ابانا الله لهم انه انما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا تكون ناسخة للكتاب وانما هي تابعة للكتاب وايضا في جمل اخرى يثبت بها مثل قوله وانما ينسخ فرض بفرظ ومعنى قوله انه لا تجد نصا في الكتاب منسوخا الا وتجد نصا في الكتاب ناسخا له فيابى رحمه الله ان تكون السنة ناسخة للكتاب لعدة اعتبارات. منها ان السنة بيان للذكر او للقرآن وهي لا تقوى ان تكون ناسخة وليست هذه وظيفتها في كلام وتقرير يطول له رحمه الله. فالجمهور من كل المذاهب يجوزون الاربعة الاتفاق والاختلاف في النسخ في الناسخ والمنسوخ. واما نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب يعني ذكرت لك خلاف الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة. ان تكون سنة ناسخة للكتاب. ويقوى هنا قول الشافعي رحمه الله في رفض هذا النوع من الناس بل اه بعض من جاء يعني يشرح كلام الشافعي يثبت تعذر مثال صحيح لهذه الصورة وعامة ما يريده الاصوليون في مثال لنسخ الكتاب بالسنة غير مسلم على الاطلاق وفيه مناقشات واظهر امثلته المتداولة كتب عليكم اذا حضر اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين مع حديث لا وصية لوارث فيقولون هذا الحديث نسخ الاية والاية افادت جواز الوصية للوالدين والاقربين والحديث نسخ فالجواب عنه من وجوه اولها ضعف الحديث وعدم ثبوته مع تعدد طرقه وان كان الاجماع منعقدا على معناه وعلى حكمه. ومنها ان الاية منسوخة بالاية اية المواريث والفرائض يوصيكم والله في اولادكم فتحقق ان نسخ الاية بالاية وليس بالحديث فلما نسخت الوصية للوالدين والاقربين انما نسخ بتقدير الفروض وتحديد الانصبة في المواريث وليس الحديث. واي مثال يذكر ستجد ايضا فيه المنازعة والمناقشة في صحة المثال الوارد فعندئذ يقوى قول الشافعي انك ان اردت اثبات ذلك فاثبات وقوعه متعذر فما السبيل الى اثبات صورة للنسخ؟ لا تجد لها مثالا صحيحا مستقيما يوافق عليه الفقهاء. واما نسخ السنة بالكتاب فالامر ايسر فمن اثبت نسخ الكتاب بالسنة فمن باب اولى يثبت جواز نسخ السنة بالكتاب. يقول الجويني امام الحرمين وتردد قوله في نسخ الكتاب او في نسخ السنة بالكتاب يقصد الشافعي رحمه الله. ومن ذلك اه نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. فان الناس اية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويقول ليس في القرآن ما يدل على استقبال بيت المقدس. فثبوتها بالسنة فعله وصلوا صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس كانت هي دليل السنة المنسوخ بالاية. فثبت نسخ الكتاب بالسنة ولا يخلو من مناقشة ايضا هذه طريقة في التقسيم في صور النسخ ان تقسمها صورا اربعة اتفاقا واختلافا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة ونسخ السنة بالكتاب والسنة وانت تعرف ايضا ان بعض الاصوليين يجعل مورد التقسيم بشكل مختلف من حيث القوة والضعف في المتواتر والاحاد. فينسخ المتواتر بالمتواتر فقط وينسخ احادوا بالاحاد وبالمتواتر. والقاعدة ان الاقوى لا ينسخ الا بمثله. واما الاضعف فينسخ بمثله ومنه ثم اذا فرعت الصور قالوا لك القرآن ينسخ بقرآن وسنة متواترة والسنة ان كانت متواترة فلا ينسخها الا قرآن وسنة متواترة. وسنة الاحادي ينسخها الكتاب وسنة متواترة وسنة الاحاد وهذا التقسيم ايضا عليه بعض الحنفية. والمصنف مشى على الاول والمنسوخ انواع التلاوة والحكم والحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم ونسخ وصف في الحكم. انواع النسخ وعند الجمهور ثلاثة عند الجمهور اذا قالوا صور النسخ او انواعه قالوا نسخ التلاوة والحكم او نسخ التلاوة وحدها او نسخ الحكم وحده والامثلة معلومة مشهورة نسخهما معا في مثل قول عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فلا النص باق ولا الحكم باق يقول بعض شراح الحنفية ومثل صحف ابراهيم عليه السلام فانها منسوخة تلاوة وحكم ذكرت في القرآن فثبت كونها موجودة قبل لكن ليس لها وجود هذا ليس نسخا لاحكامه الشريعة الشريعة دليل الوقوع سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله يقول الحسن وقتادة الا ما شاء ان ينسخه فتنساه فجعلوا ذلك دلالة على وقوع النسخ تلاوة وحكما. نسخ الحكم دون التلاوة مثل اية عدة بقيت تلاوتها متاعا الى الحول غير اخراج وحكمها غير باق. فنسخ الحكم وباقية التلاوة. وبقي اجر التعبد بتلاوتها ولفظها اما نسخ التلاوة دون الحكم فاظهر امثلته رجل محصن اه الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. ومثل قول الحنفية في التمثيل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فنسخت اللفظة متتابعات وبقي الحكم على مذهبهم في لزوم التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. هذه الصور الثلاثة التي يذكرها الجمهور. يزيد الحنفية ها هنا صورة رابعة سماها المصنف نسخ وصف في الحكم هذه الصورة هي محل الخلاف وهي مسألة الزيادة على النص يوردها الحنفية لانها عندهم من صور النسخ. والجمهور اذ يذكرون الصور الثلاثة يقولون مسألة الزيادة على النص ليست نسخة يذكرونها مناقشة للحنفية والحنفية اذا جاءوا للنسخ قالوا الصور اربع نسخ التلاوة فقط نسخ الحكم فقط نسخهما معا نسخ وصف في الحكم فهو عندهم منصور النسخ يقولون هو نسخ معنى نسخ معنى لانه بيان في الحقيقة بيان للحكم. المقصود بنسخ الوصف هو ان ينسخ شرط في الحكم او سبب فيه او جزء منه. فيقول النسخ وصف في الحكم. قال وذلك مثل الزيادة على النص فانها نسخ عندنا ثم قال رحمه الله معقبا بذكر خلاف الشافعية او الجمهور فيه. لما يقولون في زيادة قيد الايمان في الرقبة المطلقة في الكفارة المطلقة التي جاءت في اية كفارة اليمين مثلا او كفارة الظهار فتحرير رقبة. كونك تحمل المطلق على المقيد على طريقة الجمهور. انت ماذا فعلت زدت وصف الايمان في الرقبة المطلقة. يقولون هذا زيادة على النص حملك للمطلق على المقيد يستلزموا زيادة قيد والزيادة على النص نسخ. فاذا اثبتناها اجرينا احكام النسخ فتكون احدى الايتين ناسخة للاخرى وكذلك في مثل تمثيلهم بزيادة التغريب او النفي في حد الزاني الزيادة على الجلد فاجلدوهما مائة جلدة فالنص في الاية اقتصر على الجلد مئة حدا للزاني. فاذا اثبت بما جاء في السنة وتغريب عام ان تزدت ها هنا وصفا في الحكم ما الوصف الزائد في الحكم قالوا الوصف الزائد ان الحد كان كله انذاك هو الجلد مائة. فكان الجلد كل الحد. فاذا اضفت لم يعد الجلب كل الحد بل اصبح بعضه فانت عندئذ ايضا زدت في الحكم قال رحمه الله زيادة وصف او نسخ وصف في الحكم. الوصف المنسوخ في الحكم كون الرقبة مطلقا مطلقا كانت مجزئة في العتق مؤمنة او كافرة فانت لما قيدتها بالايمان نسخت وصفا فلم تعد الرقبة الكافرة مجزئة فاخرجتها من الوصف وكذلك في الحد كان الجلد وحده بموجب الاية ومقتضاها كان وحده كامل الحد. فلما اضفت التغريب اصبح الجلد بعض الحد وليس كله وعندئذ لا تبرأ عهدة الامام باقامة الجلد فقط لانه لم يكن مقيما للحد بل لبعض الحد فهذا تغيير في يجعل الحنفية هذا من باب الزيادة على النص فما الذي يلزم من ذلك؟ اجراء احكام النسخ. فان انطبقت فهو نسخ والا بقي غير مؤثر في الحكم لان تأثيره لا يكون الا من باب النسخ ولم تنطبق عليه شروط النسخ حتى يتم. ومثله ايضا الحكم بشاهد ويمين فان الاية في البقرة اقتصرت على ذكر الشاهدين والشاهد مع امرأتين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واذا ثبت الحديث انه قضى عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين فهذا نوع جديد فيه زيادة واذا اجريت حكم النسخ وجدت ان الاية لا تقوى على نسخ الكتاب نسخ القرآن فلم تعد مؤثرة في الحكم فهل يقال انهم رفضوا العمل بالحديث؟ لا ما رفضوه هم لا يرون مجالا لعمل الحديث ها هنا الا من باب النسخ وباب النسخ لا ينطبق عليها فبقي الحديث غير مؤثر في دلالة الاية ولم يستطيعوا اثبات حكمه لانه لا يثبت الا بنسخ قال رحمه الله وذلك وذلك مثل الزيادة على النص فانها نسخ عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تخصيص حتى ابينا زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد وزيادة قيد الايمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس. ظرب مثالين احدهما زيادة النفي يعني التغريب في حد الزاني زيادة على ما جاء في الاية بخبر واحد. يعني فلو اجرينا الحديث وجعلنا حكمه ساريا لن يكون الا من باب النسخ وستجد انه خبر واحد لا يقوى على نسخ الاية فلم يكن للحديث اثر في الحكم. واذا جئت لقيد الايمان في كفارة اليمين والظهار واردت تقييد المطلق فيها بالمقيد في كفارة القتل في سورة النساء كان هذا من باب القياس والقياس لا يكون ناسخا. فلم يعد له اثر فلا القياس ينسخ ولا خبر الواحد ينسخ لم يعد لهذين المثالين وعند الشافعي رحمه الله تخصيص للفائدة كلكم يعلم تقسيم بعض الاصوليين كما فعل الغزالي وتبعه من قدامى في الروضة في ذكر الخلاف الزيادة عن النص تحريرا لمحل النزاع وموجز ما ذكروه ان الزيادة عن النص تنقسم الى صورتين ان تكون زيادة مستقلة بنفسها او زيادة غير مستقلة الذي فيه محل الخلاف هو الزيادة غير المستقلة والمقصود بالاستقلال ان يكون حكما وحده الزيادة المستقلة بنفسها لا خلاف في صحتها وانها ليست نسخا الزيادة المستقلة سواء كانت من جنس المزيد عليه او من غير جنس المزيد عليه كأن تكون خمس صلوات مفروظات ثم تزاد صلاة سادسة. هذه زيادة مستقلة ليست جزءا من احدى الصلوات الخمس. ولا شرطا فيها ولا سببا من اسبابها زيادة مستقلة. فرض جديد زائد بذاته هذا ايضا ليس خلافا لا ليس نسخا خلافا لبعض من يذكر من اهل العراق انهم جعلوا هذه الصورة ايضا من النسخ. اما الزيادة المستقلة التي تكون من غير جنس المزيد فبالاجماع ليست نسخة كأن يوجب صوم رمضان بعد ان اوجب الصلوات الخمس هذه زيادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه. فالزيادة في الاحكام كلما وجب حكم وكلف العباد به لا يعد نسخا لما سبق من وجوب احكام اخر من جنس اخر في العبادات. الخلاف اذا في الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه. ما معنى غير مستقلة ان تكون شرطا او تكون جزءا كان الحد جلد مئة ثم اصبح الجلد مئة وتغريب اصبحت جزءا من الحد هل هذا النوع من الزيادة يكون نسخة لما كان الحكم آآ يكتفى فيه مثلا بعتق رقبة كافرة كانت او مؤمنة ثم اصبحت لا تجزئ الا ان تكون مؤمنة فقيدت بوصف ايضا ستكون جزءا منه لانها اخرجت جزءا اخر فلا تجزئ الرقبة الكافرة. وكذلك ستقول في مسألة الشاهد واليمين اصبحت جزءا من الشهادات والبينات التي يقضي بها الحاكم هذا الذي فيه التفصيل تحريرا لمحل النزاع وتحريرا لاقوال اهل العلم يورد فيه خمسة الى ستة اقوال هل هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه تكون نسخة على طريقة الحنفية هي نسخ نسخ المعنى وان كانت بيانا في الصورة. لكن حقيقتها النسخ ولهذا يقولون نسخ صورة في الحكم. وبعض الشافعية وافق الحنفية هنا القول الثاني قول الجمهور ليست الزيادة ها هنا على النص نسخا واختصارا يقول الجمهور على شكل التقعيد الزيادة على النص ليست نسخة فهكذا يوجزون الخلاف بينه وبين الحنفية وعند الحنفية ايضا اختصارا يقال الزيادة على النص نسخ يقصدون اي زيادة زيادة غير المستقلة التي هي جزء من الحكم او وصف او شرط فيه. القول الثالث والرابع وما بعده تفصيل لبعض الاصوليين مثل اه ما يذكر مثلا عن ابي الحسن القصار والباجي من المالكية وعند عبدالجبار ايضا والغزالي تبنى هذا القول ان الزيادة ان اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال وغيرت المزيد عليه تغيير شرعيا بحيث لو فعله على صورته السابقة وجب الاستئناف كانت نسخا يعني فقط في تحديد هذا القدر تكون الزيادة نسخا اذا غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا واصبح الجزء السابق قبل الزيادة غير مجزئ لا تبرأ به الذمة ولو فعله المكلف وجب عليه الاستئناف. يقولون فالزيادة ها هنا كأنها الغت الحكم السابق واتت بحكم جديد انه لا يجزئ الا بالزيادة. القول الثاني في التفصيل ان الزيادة كانت مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل مثل زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا. فما الذي غيرت فيه؟ غيرت الحكم لما كان هو كل الحد اصبح بعض الحد قالوا عندئذ تكون نسخا والا فلا. هذا قول ابي الحسن الكرخي من الحنفية وبعبدالله البصري ومنهم من قال كما رجحه ابو الحسين البصري والاامدي وابن الحاجب والبيضاوي وهو لا فحول المحققين من اصولهم يقولون ان رفعت الزيادة حكما عقليا او البراءة الاصلية السابقة لم تكن نسخا مثل زيادة التغريب في الحد فانها رفعت براءة اصلية يعني ماذا كان الحكم كان الجلد فقط طيب وكان التغريب غير واجب كان على البراءة فلما جاء الامر بالتغريب زيادة على ما جاء في النص كانت هذه الزيادة رافعة رافعة للبراءة الاصلية رافعة للحكم العقلي لم تكن نسخا. قال وان رفعت حكما شرعيا كان نسخا يفرقون بين اثر الزيادة عن المزيد عليه هل رفعت حكما شرعيا او عقليا؟ وهم يرجعون الى حقيقة النسخ فان كانت كذلك اجرينا عليه. القول الثالث في التفصيل ان كان المزيد عليه ينفي الزيادة يعني الاصل قبل الزيادة ان كان متضمنا لدلالة تنفي المزيد فالزيادة نسخ كيف تنفيه بالفحوى يعني اذا كان اللفظ في النص يحمل فحوى فيها مفهوم موافقة او مخالفة ترفض الزيادة فجاءت الزيادة اصبحت نسخة لان المزيد عليه قبل الزيادة كان يتضمن شيئا يناقض الزيادة فلما اتت عارضته فانتسخ. وان كان ذكرها لا ينفي ذلك لم يكن نسخا وهذا لو ان لم ينسب لاحد بعينه. فمجمل الاقوال هذا التفصيل ستة ان الزيادة على النص نسخ وهي مذهب الحنفية ان ليست بنسخ مطلقا وهي مذهب الجمهور ثم ثلاثة واربع اقوال بالتفصيل مذهب الغزالي وبالحسن القصار والواء ابي الوليد الباجي وبعضه عبد الجبار اه من الشافعية او مذهب اه ابي الحسن الكرخي من الحنفية او مذهب العامد وابن الحاجب والبيضاوي وبالحسين البصري وكثير من المتكلمين والمذهب الاخير الذي لم ينسب لاحد هذه جملة ما يتعلق بذكر مسألة الزيادة على النص في النسخ وحكمها واعتبارها عند الحنفية ووجه حملهم اياها على ومن بنى على ذلك من مسائل كان لهم فيها مذهب يخالف طريقة الجمهور في تقرير المسألة وفي الحكم بها. تم بهذا كلام المصنف رحمه والله على اصناف البيان الخمسة ومحل درسنا القادم ان شاء الله تعالى فصل جديد في دلالة افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه القربة وما كان على وجه الطبيعة والعادة والجبلة. ايضا لما لهذا الفصل من دلالة عند الاصوليين بعد تحت حديث المصنف عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها يبدأ الحديث عن دليل اخر وشروع في دليل الاجماع ويليه دليل القياس فاسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. الا يلحق الحكم المغيب الذي وقت يذكره بعض الاصوليين في المثال الذي لا يصلح تطبيق حد النسخ عليه لانه قد حدد بغاية لكن كلام الاصولي في التحديد بوقت الغاية ستبقى ايضا غير اه محددة تحديدا اه معينا بالوقت الذي ينتهى اليه. قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. مثال الوقت عندهم الذي يجعله ابو زيد متعذرا مثاله في الشريعة ان يحدد الوقت تحديدا يقول قلتم في نسخ القرآن بالسنة لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. كيف يجعل هذا الجواب مانعا في ثبوت الخلاف وهناك مسائل كثيرة امثلتها لا تسلم من الاعتراض هاتي منها طيب ونرى ان تسلم او ما تسلم هي لو لم تسلم من الاعتراض وسلم بها الجميع لكان القول بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قويا وملزما الا ان عامة من يذكر خلاف الشافعي يذكره مع محاولة الاجابة وما يذكر من امثلة يجاب عنها باجابات احدها ما ذكرت لك في مثال نسخ الوصية وبالتالي فانت لا بل هناك يعني من آآ اجرى بحوث عند المعاصرين لهم عدة ابحاث من اكبرها النسخ في القرآن لمصطفى ابو زيد وهو من اوسع من تكلم ومن اقدم من تكلم من المعاصرين في محاولة حصر كل الامثلة في القرآن التي قيل فيها بالنسخ واستقصاء وجوه النسخ وغيره ممن جاء بعده فاضاف وزاد ونقص وكثيرة هي الكتابات في تحرير مم حقيقة في النسخ الواردة في ايات القرآن وعددها ومواضعها وما الذي قيل فيه بالنسخ اصلا ولا يسلم؟ وما الذي ثبت فيه النسخ؟ ثم تحديد ناسخه فلا يسلم باطلاق انه تجد مثالا لاية في القرآن يتفق اولا على كونها منسوخة ثم يتفق ثانيا على عدم وجود ما يدل على نسخها من القرآن وان يكون ثالثا الاقتصار على الناسخ دليلا صحيحا في السنة كونوا هو وحده محمل النسخ فيها. فيقوى قول الشافعي جدا رحمه الله انه لا تستطيع الجزم بتحميل النسخ في القرآن على السنة وحدها ويبقى ايضا في اجلال مكانة الشافعي وعلمه الجم رحمة الله عليه في عدم الاستخفاف بهذا القول يعني بعض العلم قال ما المانع؟ وما الذي يمنع ان تكون السنة ناسخة للكتاب؟ والكل وحي من الله؟ الكلام ليس في كونه مقبولا عقلا او غير مقبول. هل تجد له مثالا صحيحا سالما من الاعتراض؟ فالذي يذكره الشافعي ويجزم به في الرسالة في غير ما جملة انه يقول عن علم ويتكلم على شيء يقرره بوجوه متعددة ويثبت ذلك. نوافق او نخالف يبقى هل هو مخالفة وموافقة نظرية شكلية او هي عملية ينبني عليها اثر وادلة فعلا يقال للشافعي فماذا تقول في هذا او يلزم منه الا يقول بالنسخ في اية والجمهور يقولون بها لانه يرفض نسخ القرآن بالسنة هذا هو موطن المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين