بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه هذا شروع في فصل في البيان كما عنون له المصنف رحمه الله تعالى جاء عقب فراغه من بيان انواع المعارضات المشتركة التي تكون بين نصوص الكتاب والسنة. وهذا يأتي في ختام حديثه عن مباحث الكتاب والسنة مراتب الدلالات واسماؤها واحكامها لا ما ختم به في الاخير حتى من بيان وجوه المعارضة التخلص منها وهو كما ترى ترتيب جرى عليه الحنفية في سرد ابواب الاصول يأتي من باب استيفاء حديثي عن متعلقات الدليل وما يعرض له. قوله فصل في البيان بهذا العنوان الذي تجده في كتب الحنفية ولا تجد مثل مثله تحديدا في كتب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فلا يسمون شيئا من ابواب الاصول عندهم البيان الا في فصل دلالات الالفاظ ويريدون به بيان المجمل خاصة. والمبين عندهم هو ما زال اجماله من خلال ورود النص الذي جاء بيانا له ويذكرون هناك ربما ان البيان يكون قولا وفعلا واشارة وتقريرا وما الى ذلك على حين ان الحنفية لما اعتنوا بتسمية البيان فصلا محددا في كتب الاصول لم يكن ابتداء من اصولي حنفية بقدر ما هو متابعة للامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. فانه في بدايات الكتاب رأى ان بدايات حديث عن اصول الفقه وادوات الاستنباط يأتي من تقرير معنى البيان. وان البيان يندرج تحته كل ما يقال في مسائل دلالات الالفاظ. ففهمك لدلالة العموم هو جزء من بيان النص وكذلك الخصوص والنسخ والاطلاق والتقييد لكن الشافعي رحمه الله باعتباره آآ مبتدئ التدوين والتصنيف في هذا العلم لم يقصد رحمه الله التحرير الاصطلاحي الدقيق لهذا المصطلح ولا لما يريد به في فكرته ولهذا اه كان من الاشياء التي يجدها بعض من يقرأ الرسالة وبعض من تعقب الشافعي رحمة الله على الجميع حديثه عن المصطلحات يعني لما يعرف بيان فيذكر ان هذا ليس مستوفيا وان البيان في النصوص الشرعية يأتي على وجوه آآ اوسع او اضيق او يندرج فيها او وخرج منها ما لم يذكر في عبارة الشافعي. تماما كما عرف رحمه الله الاجتهاد بانه القياس. وعرف كثيرا من الجمل التي ما اراد فيها تحرير المصطلح فمن اين جاء الحنفية باعتبار هذا عنوانا لابواب متخصصة ثم ثم يقسمون البيان الى درجات جاء من تعقب الحنفية لكلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في مصطلح البيان فتجد المتقدمين منهم كابي بكر جصاص في الفصول يعتني بتعقبه على الامام الشافعي في مسألة هذا وبيانه وانه يحتاج الى استدراك وان تمام القول فيه يكون بكذا وكذا. فنشأ من عندهم من تعقب ما كتب الشافعي في رسالة هذا الاصطلاح ثم جاء الدبوسي ابو زيد في تقويم الادلة وفعل كذلك وبسط القول في بيان معنى البيان وهذا المصطلح وكيف يوزع وكيف يقسم؟ فكان هو في البداية شيء من تعقب كلام الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. على ان اتباع شافعي واتباع مدرسته لم يسلكوا هذا المصطلح باعتباره موردا للقسمة في الحديث عن دلالات الالفاظ ولم يأخذوا به تفريعا عليه وعمدوا الى الاصطلاح الدارج في تقسيمهم على ما كتبه فحول الاصوليين الاوائل كعب الحسين في المعتمد وامام الحرمين في برهان والغزالي في المستصفى ومن جاء بعدهم. فقل انظر كيف بدأ الشافعي بمصطلح اشتغل عليه الحنفية فاصبح موردا للقسمة عندهم واتباع الشافعي لم يعتمدوا هذا التقسيم ودرجوا على منحى اخر والكل في النهاية يسلك مسلكا الا يعني الى درجة ان ابا المظفر السمعاني في قواطع الادلة وهو ممن اعتنى جدا وكان في كثير من الفصول لا يكاد يخلي موضعا يناقش فيه ابا زيد الدبوسي في تعقبه على الشافعي ويرد عليهم باثبات صحة تقرير الشافعي وسلامة ما اورد وبيان ما تعقب فيه ابو زيد فكان هذا ايضا من المواضع التي تعقب فيها السمعاني وابا زيد الدبوسي في كلامه عن مصطلح البيان وكيف يوجه كلام الامام الشافعي ويحمل عليه؟ على كل حال هذا الفصل الان سيتكلم فيه المصنف على طريقة الحنفية ان البيان يكون بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ظرورة. يدخل تحت هذا الكلام الحديث عن تخصيص العموم. ويدخل تحته بيان المجمل والمشترك ويدخل تحته الشرط والاستثناء ومسائل الاستثناء ويدخل تحته النسخ لانه بيان العالمين. تغيير ويدخل تحته بيان الضرورة كل ذلك جاؤوا به تحت مسمى او تقسيم البيان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في البيان وهذه الحجج تحتمل البيان. اي حجج؟ نعم ما سبق ذكره بالكتاب والسنة وجوه والاحتجاج بها على اختلاف مراتبها. قال هذه الحجج بكل وجوهها ومراتبها تحتمل البيان. يقصد قوله تحتمل البيان ليس انها مبينة كلها مستغنية تحتمل ولا ان كلها لا بد فيها من التوقف على بيان يلحقها. فقال تحتمل البيان فهو احتمال. ويبقى بعضها لا يحتمل بيانا لانه مبين وهذا المحتمل للبيان جاء بيانه قوله تحتمل يعني هي نصوص تحتمل البيان عليها اما لاجمال او لاشتراك واما بعموم يلحقه خصوص او شرط او استثناء او او لانه منسوخ لحقه ناسخ فكان بيانا ونحو ذلك من وجوه البيان التي يذكرها في هذا الفصل. لم يعتني المصنف البيان لغة ولا كما جرت العادة اصلا في كل المسائل. البيان هو الظهور هو التجلي هو الوضوح. ولهذا قال الله عز وجل خلق انسانة علمه البيان وقال ثمان علينا بيانه فالبيان فالاصطلاح هو تعريفه من حيز الاشكال الى حيز التجلي وتعرفون التعقب والاستدراك على تعريف تبيين المجمل بانه اخراج اللفظ من الاشكال الى حيز التجلي هو اخذ فيه المعنى الاصطلاحي للبيان مطلقا. فقالوا في بيان الالفاظ المجملة هو اخراج تفضي من حيز الاشكال الى حيز التجلي. فكان المنتقد في التعريف ان الالفاظ معنويات لا محسوسات. وصفها او نسبتها الى تيز فيه اشكال. تقول اخراج اللفظ من حيز. الاشكال يعني في معناه والمعاني امور معنوية ولا اتحيز حتى تخرجها من حيز الى حيز لكنه اصطلاح مجازي. قال رحمه الله وهذه الحجج تحتمل البيان وهو اما ان يكون وشرع في تقسيمها وهي خمسة. بيان تقرير يعني التأكيد الذي سيأتينا فائدته نفي احتمال الخصوص او احتمال مجاز وبيان هذا بيان التقرير وبيان تفسير هذا بيان المجمل والمشترك حمل مشترك على احد معانيه او بيان لمعنى المجمل هذا بيان تفسير. قال وبيان تغيير وهو الذي سيرده في الشرط والاستثناء وبيان التبديل وهو النسخ وبيان الضرورة كما سيأتي بعد قليل. وجه انحصار القسمة في خمسة انواع كما عبر عنه المصنف في شرحه رحمه الله بقوله الانحصاره انحصار تقسيم البيان في الخمسة. انه لا يخلو اما ان يكون بيان ظرورة او لا. يعني اما ان كون للظرورة احتجنا الى بيانه او لا يكون ظرورة. الثاني يعني ان لم يكن ظرورة لا يخلو اما ان يكون المبين مفهوما المعنى بدون البيان اولى. فان كان مفهوم المعنى بدون البيان فيكون بيانه غيره توكيدا والثاني الذي هو لا يكون المبين مفهوم المعنى. بيان المجمل والمشترك. الذي لا يفهم بدون المبين قال والاول الذي يفهم معناه بدون البيان لا يخلو اما ان يتغير مفهومه الاصل بالبيان او لا بيان التقرير الاول لا يخلو اما ان يقع التغيير قبل ثبوت موجبه او لا فالاول بيان التغيير بيان التبديل وبالشرح سيأتيك ايضاحه وهو اسهل من استشكاله او عدم فهمه نعم وهذه الحجج تحتمل البيان. وهو اما ان يكون البيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطعه بما يقطع احتمال او الخصوص او بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك وانهما فصولا ومفصولا وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك الا موصولا. طيب هذان نوعان. بيان التقرير وبيان تفسير. بيان التقرير كما قال تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص باختصار هو التوكيد الذي يأتي في النصوص الشرعية يسمي الحنفية اساليب التوكيد او الفاظ التوكيد يسمونه بيان تقرير ليش بيان تقرير قالوا لانه قرر يعني اكد المعنى تأكيدا يقطع احتمال المجاز في الحقيقة ويقطع مال الخصوص في العموم او التخصيص في العموم؟ يعني مثلا قوله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير ناحيه الا امم امثالكم. ولا طائر يطير بجناحيه هذه بيان تقرير. لانها تأكيد لمعنى طائر الطائر في المعنى الحقيقي الطائر المعروف. وفي المعنى المجازي الطائر الذي يراد به الشيء المسرع يقال الى كذا يعني اسرع اليه. والطائر بهمته كما يقولون. فحتى آآ فلما جاء قوله يطير بجناحين اكد المعنى الحقيقي ونفى المجاز. فلم يعد المجاز هنا محتملا. واما بيان آآ معنى العموم وتأكيده فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا تأكيد لعدم احتمال الخصوص. وانه ما استثني منه شيء وبقي على عمومه هكذا. فالتأكيد اما ان ينفي التخصيص فيبقي العموم مؤكدا. واما ان ينفي المجاز فيبقي الحقيقة على حقيقتها. قال وهو اما ان يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص. النوع الثاني او بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فلما يأتي الحنفي او الحنبلي يستدل بنص يبين فيه معنى القرء بانه الحيض فالبيان الذي يستعمله في نص السنة سيكون بيانا تفسير وكذلك لو فعل المالكي والشافعي واستدل بدليل يفسر فيه القرآن بانه الطهر الدليل الذي سيفسر به القرء بانه طهر يكون بيان تفسير يعني هو فسر اللفظ المجمل فيسمى هذا النوع بيان تفسير قال كبيان المجمل والمشترك وكذلك المشترك اذا حمل على على بعض معانيه قروء هذا مثال للمشترك ومن سماه اجمالا فيقول سبب الاجمال فيه الاشتراك لكن الاوضح في الاجمال صفة العبادات وهيئاتها اقيموا الصلاة واتوا الزكاة تفسير ولله على الناس حج البيت فانها مجملة في هيئاتها وبينتها السنة. فبيان السنة للمجمل في صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الحج نحوها بيان تفسير فسر لنا هيئات هذه العبادة وصفاتها المطلوبة شرعا. قال رحمه الله وانه آآ الضمير يعود الى بياني التقرير والتفسير يصحان موصولا ومفصولا متصلا منفصلة الاتصال والانفصال المقصود به وروده مع المبين في لفظ واحد او نص واحد وسياق واحد. يعني ان يأتي البيان مصاحبا للمبين. او يأتي اصولا اما ان ياتي موصولا او يأتي مفصولا. فان جاء اخر مثل اقيموا الصلاة وجاء الحديث صدوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان مفصول ولا طائر يطير بجناحيه هذا بيان موصول. فسجد الملائكة كلهم اجمعون والتقرير هنا للتأكيد بيان موصول وهكذا. فدليل صحة ورودهما والوقوع في النصوص الشرعية. فبيان التقريب وبيان التفسير يأتي متصلا ويأتي منفصلا وهذا واقع بنوعيه ولا اشكال فيه. احتاج الى التصريح بهذين النوعين وانهما يأتيان متصلا ومنفصلا لوجود الخلاف. قال رحمه الله وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك الا موصولا. الذي هو بيان الذي هو بيان التفسير اذا لا اشكال في بيان التقرير انه يأتي متصلا ويأتي منفصلا. لما؟ لانه لا تغيير في المعنى ولا شيء سوى زيادة تأكيد فسواء اتى متصلا او منفصلا لم يختلف في المعنى شيء. لكن بيان التفسير سيضيف ومعنى ما هو قطع الاحتمال قطع احتمال الخصوص في العام. وقطع احتمال المجاز في الحقيقة. فيرى المتكلمون ان هذا لا بد ان يأتي ولا يصح الانقطاع فيه او الانفصال لم؟ يقولون ان كان سيترتب عليه معنى واثر فلا بد من اتصاله والا اوقع المخاطب في الايهام وشأن الشريعة في خطابها للمكلفين البيان. فاذا كان بيان التفسير سيفسر معنى يأتي بيان لمجمل يأتي بيان لمشترى كيف تريده ان يأتي متأخرا؟ لو اجزت تأخيره اذا كلفته بالمحال. تقول لو اقم الصلاة وهو لا يدري كيف يصلي. تقول له اتوا الزكاة وهو ما يدري ما المقادير وما الانصبة وما الاصناف الاموال التي يجب فيها الزكاة. ولا شروط طيب ماذا تقول؟ فيقول لا بد ان يأتي هذا البيان مقارنا موصولا. ينزل قوله تعالى واقيموا الصلاة ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لاصحابه كيفية الصلاة. واتوا الزكاة يأتي موصولا. ولا يقبلون تأخير هذا. اذا مأخذهم انه لو جاز تأخيره لادى الى التكليف بالمحال لما؟ لان المخاطب لن يفهم من المجمل معناه ولا من المشترك احد معانيه ثلاثة قروء طيب كيف سيفعل؟ وكيف ستعتد المطلقة يرفضون الا ان يكون هذا موصولا. الجمهور الذين يجيزون ان يأتي البيان في التفسير في المجمل والمشترك موصولا ومفصولا يقولون بلى وهو واقع وموجود امثلته في النصوص الشرعية والخطاب بالمجمل قبل بيانه ليس تعجيزا مكلف وليس تكليفا بالمحال. انما هو اولا اولا هو ابتلاء. ابتلاء للعبد لان يؤمن ويعتقد ان ما خاطبه به المشرع حق ويجب الامتثال مع انتظار البيان. فان قلت هو تكليف بالمحال هو لم يكلف بشيء. العمل لا يجب الا ابعد البيان هو ليس اثما ولن يعتبر ولن يعتبر مؤاخذا انه لم يمتثل قبل البيان. فبالتالي لا اشكال ولم يكلف محال طيب يعني مثلا لما نزلوا واقيموا الصلاة ولم يعلموا صفتها. وخوطبوا واتوا الزكاة او يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولم يتبين لهم ما العمل؟ الجواب لا عمل حتى يأتي البيان. فعندئذ لا تكليف بالمحال. تسميته تسميته بهذا النوعين بيان مجمل ومشترك وانه يصح موصولا ومفصولا هو كما قلت لك على ما انه يأتي في اوصي وواقع فيها ولا اشكال سوى ما اشار الى الخلاف الذي عليه بعض المتكلمين. نعم. او بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء وانما يصح ذلك موصولا فقط. هذا النوع الثالث وهو بيان التغيير وهو ما سنقتصر على عليه في هذا المجلس ان شاء الله ونبقي نوعين من البيان للدرس القادم بعون الله. بيان التغيير من اسمه ماذا يحمل يحمل تغييرا في المبين. قال وهو الشرط والاستثناء. سؤال الاستثناء ماذا يغير يغير في المستثنى انا لما اقول لك لك عندي الف الا عشرة الف الا مئة اذا الالف غيرت فلم تعد هي المستحقة لك. هذا تغيير في الاستثناء. وكذلك الشرط ما وجه التغيير فيه يقول مثلا آآ انت طالق ان دخلت الدار. عبدي حر ان قدم الضيف او ان ولدت امرأتي يقولون الشرط يغير الامر الذي علق عليه فيجعله بدل ان يكون منجزا واقعا يجعله يمينا او بمثابة اليمين كانه يقول والله هذا كذا ان حصل كذا فهو يبطل الكلام من الايقاع والتنجيز ويحوله الى كونه في حكم اليمين التي تعلق على فان وقع الشرط وقع المشروط. يعني هو لما قال عبدي حر لو سكت على هذه الجملة عتق العبد قال عبدي حر ان ولدت زوجتي غلاما فالشرط ماذا فعل غير الجملة غير صدر الجملة من الايقاع الى التعليق وجعله يمينا في التعليق باشترط في الاستثناء كذلك يقول لك عندي الف لو سكت لو وجبت لك فلما قال الا مئة تغير الكلام وابطله يقولون الا انه في التعليق بالشرط ابطال لكل الكلام يقول لعبده انت حر ان. فلما قال ان ابطل الكلام كله. لكن في الاستثناء قالوا ابطال للبعض لك عندي الف الا مئة فما ابطل الكلام كله ابطل بعده؟ سؤال اذا كان بيان التغيير كما فهمت الان في التعليق بالشرط وفي الاستثناء هو تغيير هو ابطال للكلام كله في الشرط ولبعضه في الاستثناء. ان كان ابطالا وتغييرا كيف نسميه بيانا هو تغيير واسمه بيان تغيير. قالوا تسميته بيان مجاز تسميته بيان مجاز لان الاستثناء ابطال للكلام والشرط كذلك هذا في كله وهذا في بعضه. فتسميته بالبيان وادراجه في انواعه مجاز لانه انما هو في الحقيقة تغير على اسمه. نعم او بيان تغيير قال كالتعليم ضيق بالشرط والاستثناء. ثم قال وانما يصح ذلك موصولا فقط. في الشرط لا يصح الا موصولا. طيب فلو تأخر الشرط وانفصل يعني قال لعبده انت حر ثم قال بعد مدة ان ولدت زوجتي غلاما هل سيبقى معلقا بالشرط لا نجز ولغى الشرط وهل هو كذلك في الاستثناء؟ لك عندي الف ثم قال بعد مدة الا مئة قوله هنا وانما يصح ذلك موصولا فقط هو اشارة الى ان الاستثناء لا يصح الا متصلا وهذا الذي عليه كافة من اهل العلم. بل بعضهم حكى عليه الاجماع بعض اهل العلم حكى عليه الاجماع لكنه لا يسلم. يعني ما يحكى عن خلاف بعض السلف فيما ينقل عن ابن عباس مثلا رضي الله عنهما وينقل عن كبار تلامذته كسعيد ابن جبير وطاووس وعطاء وينقل حتى عن الحسن البصري. جواز آآ تأخير الاستثناء وفصله بغض النظر عن ثبوت رجوع بعضهم عن هذا المذهب او بقائه عليه ان اتكلم عن حكاية الاجماع لا يصح حكاية الاجماع كما يذكره بعض الاصول ان الاجماع منعقد على ان الاستثناء لا يصح الا موصولا. وان من شروط صحته الاتصال وانه اذا انفصل لغى. هذا هو الصحيح نعم هو الراجح نعم هو الذي عليه الاكثر نعم لكن حكاية الاجماع فيها نظر قال وانما يصح ذلك موصولا فقط استدلوا بحديث الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير اين وجه الشاهد نعم لو صح الاستثناء منفصلا لذكره مخرجا صلى الله عليه وسلم. لكن ان يوجب الكفارة يقول فليكفر عن يمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يعني بعد فلو كان الاستثناء مخرجا لقال فليستثني من يمينه لو كان جائزا انفصال الاستثناء لذكره صلى الله عليه وسلم مخرجا لكن لما عدل عن ذلك الى ايجاب الكفارة فليكفر عن يمينه دل على ان الاستثناء لا عبرة به في مثل هذا التوقيت. واما ما يحكى عن ابن عباس وقد حكي عنه ايضا رجوعه عن هذا القول في مسألة جواز استثناء لهم فيها ايضا بعض الادلة وفيها نقاش ليس هذا موضع بسطها والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا فيقولون في بعض الروايات قال بعد سنة ان شاء الله. فيقول هذا استثناء هذا على فرض صحته لن يحمل الا على اعادته انه قال بعد سنة والله لاغزن قريشا ان شاء الله وقبل سنة ما قال فيها ان شاء الله فلا يصح ان تقول هذا استثناء من التي قيلت انذاك وفي هذا اخبار ولطائف يذكرها بعض العلماء في مسألة صحة الاستثناء اذا انفصل او تأخر انا على خلاف ما هو عليه فعلى كل قول المصنف رحمه الله وانما يصح ذلك موصولا فقط يعني التعليق بالشرط والاستثناء نعم واختلف في خصوص العموم فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. هذه هي مشايخ من مهمات المسائل. تخصيص العموم وانت ترى ان ايراد الحنفية لمسألة العموم والتخصيص جاء سابقا في تقسيم الالفاظ من حيث بعض الاعتبارات الواردة في بداية كتاب الى عام وخاص وذكر هناك مراتب الدلالة وهي القطعية وذكر حكم العام والخاص لكن ما اورده هناك او لم يولد الحنفية في ذلك الموضع كل ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص. وهذه واحدة من مهماتها والتي يترتب عليها لديها خلاف جوهري كبير والعام وتطبيق فقهي ايضا واسع. اختلف فيه الحنفية عن الجمهور وهي مسألة تخصيص العموم لا تنسى ان الحنفية يقررون استواء العام والخاص بقطعية الدلالة. فالعام عندهم قطعي والخاص ايضا قطعي. وان الجمهور يخالفون في ذلك فالخاص عندهم قطعي والعام ظني وبالتالي على طريقة الجمهور اذا تعارض عام وخاص جاء عام يقول فيما سقت السماء العشر وفي خاص يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وغيرها كثير من نصوص العموم والتخصيص الذي يرد عليه. فيقول الجمهور طالما كان الخاص اقوى لانه قطعي فلا ضير عندنا ان يتقدم الخاص في الورود على العام او يتأخر عنه او يقترن به اهل التاريخ لا اشكال لان كفته ارجح. فعلى كل حال ان تقدم الخاص على العام او تأخر الخاص عن العام او اقترن والاقتران يعني يأتي في نص واحد وسياق واحد. او جهل التاريخ وجدنا نصين لا ندري ايهما المتقدم ايهما المتأخر؟ فعمل جمهور مالكية وشافعية وحنابلة على تقديم الخاص والمقصود بتقديمه تخصيص العموم به. يحمل العام على الخاص. وبالتالي فتخصيص العموم عندهم مخرج مضطر عند تعارض العام مع الخاص وهذا الذي درجوا عليه وتطبيقاتهم الفقهية منزلة عليه. عند الحنفية العام قطعي والخاص قطعي فلا قوة لدلالة احدهما على الاخر كلاهما قطعي. فالعبرة اذا بماذا؟ العبرة بالمتأخر منهما طالما استوي في رتبة الدلالة فالعبرة بالمتأخر فان اقترن جاء العام مع الخاص اصبح الخاص مخصصا للعام. وهذه الصورة الوحيدة عندهم التي يخصص فيها العموم ما هي هي اقتران المخصص به. فاما اذا افترق الخاص عنه فالعبرة للمتأخر كيف يعني؟ قالوا ان تأخر العام نسخ الخاص وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره فما يعتبرون اخراجه لبعض افراد العموم تخصيصا يعتبر نسخا. تقول طيب هي هي تحصيل حاصل. الجمهور يسمونه تخصيص وهذا يسمونه خلاف جوهري لما يقولون نسخ يطبقون شروط النسخ فان كان الخاص حديث احاد والعام كتابا قرآنا وعندهم لا يمكن بحديث الاحادي ان ينسخ القرآن يوقفون لان حكمه النسخ وهو لا يقوى عليه فيقف ففي اثار عملية فرعية كثيرة على هذا التأصيل. فعند الحنفية اذا ان تعارض العام والخاص فلا تخصيص الا في سورة واحدة من الاربع قلنا اما ان يتقدم او يتأخر او يقترن او يجهل التاريخ عند الجمهور في الصور الاربعة تخصيص العموم بالخاص عند الحنفية التخصيص في صورة واحدة اذا اقترنا اما ان تقدم احدهما وتأخر اخر فالمتأخر ناسخ للمتقدمين وان جهل التاريخ في الترجيح نصير الى ما مضى في الدرس السابق في التخلص من وجوه المعارضة. هذا معنى قوله رحمه الله واختلف في خصوص العموم عندنا لا يقع متراخيا اذا لا يقع الا مقارنا يأتي مقارنا فان جاء النص العام ويقارنه الخاص فالتخصيص والا فلا تخصيص بل هو نسخ وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. ولهذا تجد في بعض عبارات الحنفية ان التخصيص لا يكون الا بمستقل مقارن مستقل مقارن. المقارن وفهمته. يقصدون بالمستقل الجملة التامة المستقلة. لاخراج الشرط والاستثمار فانه ليس مستقلا وهو ليس تخصيصا لان التخصيص بيان وتغيير وكل من الشرط والاستثناء يدخل فيه في بيان والتغيير على المعنى الذي تقدم انفا فلا يكون تخصيصا وان تتقدم بك ان تخصيص العموم هو بيان وتفسير تخصيص العموم بيان تفسير يقطع احتمال العموم. والشرط والاستثناء بيان تغيير. فاذا قلت مخصص فهو مستقل المقارب لان الاستثناء ليس مستقلا وهو عند جمهور من المخصصات والشرط عند الجمهور من المخصصات. طيب ماذا بقي عند الاحنفية بقي التخصيص بالجمل الصفة اذا كانت يعني مثلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا مثال سليم للحنفية الذين هم في صلاتهم خاشعون تخصيص لعموم قوله المؤمنون. فانه مستقل مقارن ما جاء في نص اخر وهو مستقل لم يتعلق بالمؤمنون بقوله المؤمنون لا بشرط ولا باستثناء وستجد امثلة هذا ايضا فالمخصص المستقل المقارن هو وحده الذي يجري عليه احكام التخصيص. نعم قوله وهذا وهذا بناء على ان وهذا بناء على ان العموم مثل الخصوص عندنا في ايجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا من القطع الى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصف. وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح موصولا مفصولا اشار الى ماخذ الخلاف. ماخذ الخلاف هو رتبة دلالة العام والخاص. هذا بناء على ان العموم مثل الخصوص عندنا في ايجاد الحكم ها قطعا. كلاهما قطعي. وبعد الخصوصي لا يبقى القطع العام اذا خصص لا يبقى قطعيا طالما دخله التخصيص فقد القطعية. واصبح ظنيا طالما دخله التخصيص. ولذلك لما نقول الحنافي الحنفي العام مقاطعين فهو قبل التخصيص فاما ان تطرق له التخصيص وثبت اصبح ظنيا يجوز عندهم تخصيص العموم بالظن اذا خصص من قبل بقطعه يعني اذا فتح الباب وامكن تخصيصه بشرطه جاز ان يأتي الضعيف في خصصه جاز ان يأتي خبر واحد جاز ان يأتي القياس جاء ان تأتي العلة جازا واشياء كثيرة مما يمنعونها ابتداء. ستفهم اذا انه لا خلاف بين الحنفية والجمهور ان العام اذا خص منه شيء بدليل مقارن على شرط الحنفية وتم تخصيصه لا خلاف بين الجميع ليجوز تخصيصه بعد وذلك بدليل متراخ انما الخلاف متى؟ قبل التخصيص. فالعم عندهم تطعيم ولا يقبلون تخصيصه الا بالمستقل المقارن واما بعد التخصيص فهم في ذلك سواء قال وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا من القطع الى الاحتمال. يعني تسليط الخاص على العام هو افقاد للعام لقطعيته. وهذا لا يقوى عليه الا قطعي مثله وهو الخاص المقارن. فكان التغيير من القطع الى الاحتمال فيتقيد بشرط وعنده يعني طريقة الجمهور ليس بتغيير تخصيص العام ليس تغييرا. لان العام اصلا عندهم ظني قبل التخصيص وبعد التخصيص العام عندهم ظني عند الجمهور. فكونه سبق تخصيصه يعني العام او لم يسبق وفي كل الاحوال. ظني فما فيه تغيير عندهم بل هو تقرير فيصح موصولا ومفصولا. نعم وبيان بقرة بني اسرائيل. الا شئت بثلاثة امثلة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال يا نوح انه ليس من اهلك آآ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ثلاثة امثلة هي اعتراض على الحنفية في اصلهم هذا الان ما قاعدتهم في تخصيص العموم لا يصح تخصيص العموم الا بمقارن فان تراخى فليس تخصيصا. اورد عليهم الجمهور ثلاث امثلة هي تخصيص مع كون المخصص جاء متراخيا. هم يقولون لا يقع متراخيا. قالوا بقرة بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ما جاء البيان الا بعد سؤال وجواب قالوا اتتخذون هزوا قالوا ما لونها قالوا تشابه البقر علينا البيان جاء متراخيا فقالوا هذا مثال للبيان الذي فيه تخصيص فلم تعد اي بقرة بل البقرة بالاوصاف المذكورة والاوصاف التي جاءت بيان للبقرة جاءت متراخية هذا مثال على ماذا اذا مثال على ماذا على انه جاء البيان متراخيا وكان تخصيصا وانتم تمنعون تقول لا يكون البيان في تخصيص العموم الا مقارنا لا يقع متراخي اجاب الحنفية قالوا هذا ليس تخصيص عموم. هذا تقييد مطلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذه نكرة. والنكرة في الامر او في الاثبات مطلقة لا عامة فكون تقييد المطلق يأتي متراخي لا مشكلة عندنا لان التقييد المطلق عندنا نسخ وعندكم المطلق نوع من العام فهو على اصلكم تخصيص يجوز تراخيه وعلى اصلنا هو نسخ كانت بقرة ثم نسخت فصارت بقرة صفراء ثم نسخت فصارت بقرة صفراء لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. ثم نسخت لا فارض ولا بكر عوان خلاص هو نسخ بعد نسخ بعد نسخ لانه تقييد بعد تقييد بعد تقييد. فعندكم تسمون هذا تخصيصا هذا اصطلاحكم. عندنا ليس تخصيصا حتى يكون ايرادا ملزما لنا. اقرأ وبيان بقرة اذا القول هو بيان هو جواب على اعتراض مقدر تقديره كيف تمنعون تراخيا التخصيص مع وقوعه في مثال بقرة بني اسرائيل. نعم وبيان بقرة بني اسرائيل من قبيل تقييد المطلق. هذا جواب اذا ليس تخصيص عموم عندنا. وفهمت لماذا هو مطلق لانه نكرة في سياق في الاثبات فكان نسخا فيصح متراخيا. طيب هذا المثال الاول عرفت وجه ايراده ووجه الجواب عنه. نعم. والاهل لم وللاب لانه خصب انه لا انه احسن الله اليكم لا انه خص بقوله تعالى انه ليس من اهلك هذا الاعتراض الثاني من الجمهور على الحنفية في قصة نوح عليه السلام كما في سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة هود لانه جاء بيانه او ضحى لما قال الله عز وجل يا نوح قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وفي الثانية منهم ولا يخاطبني ثم نادى نوح عليه السلام ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال احمل فيها من كل زوجين اثنين قال لك ثم لما نادى ابنه ولم يركب وغرق قال ربي ان ابني من اهلي ووعد وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك قال في الاول اهلك فدخل فيه لبن. ثم قال يا نوح انه ليس من اهلك. فكان هذا تخصيصا اخراج للابن من عموم الاهل وجاء متراخيا هذا ايراد على الحنفية تمنعون تراخي التخصيص وقد وقع مثاله في قصة سورة نوح حنفية جوابان احدهما اشد من الاخر. الجواب الاول ان اهلك في قوله واهلك الا من سبق عليه القول المقصود به اهل الدين لا اهل النسب وبالتالي ما دخل ابنه ابن نوح عليه السلام ما دخل في الامر الاول حتى تقول انه خصه بقوله انه ليس من اهله. ويكون قوله انه ليس من اهلك هو جواب عن ما فهمه نوح عليه السلام فجاء جوابا عن اشكال عنده لا انه تخصيص عموم. يعني ما خاطبه بالعموم واراد دخول الابن ثم استثناه فقال ليس من اهلك وانما المراد في قول اهلك يعني اتباع دينك وولده ليس منه فما دخل. هذا الجواب الاول وفيه مناقشة ولك عليه ماخذ انه عند الاطلاق لا يتبادروا الا ان يكون الاهل اهل الرجل زوجه واولاده. فدعوى ان المراد به اهل الدين هذا مجاز عليه يحتاج الى قرينة ويؤكد فهم الاهل انهم ال البيت صنيع نوح عليه السلام وجوابه لربه. قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. الجواب الثاني وهو الاسد ان التخصيص هنا لم يتأخر لانه قال واهلك الا من سبق عليه القول فجاء الاستثناء من البداية وهو ممن سبق عليه القول فما دخل اصلا. حتى تقول هو تخصيص تراخى. هو خرج بالاستثناء من البداية. لان الله قال واهلك الا من سبق عليه قال وهذا اشد من الجواب الاول. نعم. والاهل والاهل لم يتناول الابن. لا انه خص بقوله تعالى انه ليس من اهلك. طيب اما ان تقول لم يتناول الابن على احد الطريقتين عند الحنفية اما لان المراد بالاهل اهل الدين لا اهل النسب فيكون اهلك مشتركا تاركا بين اهل الدين واهل النسب فجاء قوله انه ليس من اهلك تأخير للبيان وبيان المشترك من اي نوع بيان تفسير وقلنا يصح موصولا ومفصولا فلا اشكال. ليس تخصيص عموم هو بيان مشترك. والجواب الثاني الاسد انه البيان كان متصلا واهلك الا من سبق عليه القول ان قلت هو بيان تغيير بالاستثناء فقد جاء موصولا ولا اشكال نعم وقوله تعالى انكم انكم وما تعبدون من دون الله. لم يتناول عيسى عليه السلام لا انه خص لقوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. انتم لها واردون انكم وما تعبدون. العابد والمعبود الكافر والالهة التي عبد كلها بمقتضى الاية جهنم ثم قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. يشير المصنف رحمه الله الى اعتراض وهو ما اخرجه ابن جرير في تفسيره والطبراني وفي المعجم وحسن اسناده الحافظ ابن حجر انه لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون. قام عبدالله بن الزبعرة وهو شاعر جاهلي مخضرم ادرك الاسلام بعد الفتح وحسن اسلامه. لكنه كان من عتات قريش في اه حربها لله ولرسوله طوله وكان يهجو كثيرا بشعره المسلمين ثم تاب الله عليه فاسلم وحسن اسلامه. في الحديث الذي حسن الحافظ ابن حجر واخرجه ابن جرير والطبراني ان ابن الزبعرة ابن الزبعرة قال يا محمد لما نزلت انكم وما تعبدون. قال ان النصارى عبدوا وبنوا مليح عبدوا الملائكة. قال فضج اهل مكة يعني فرحا بهذا الايراد الذي اورده. يعني ان تقول انكم وما تعبدون ضيف النصارى عبدة المسيح ان المسيح من حصب جهنم وبعض القوم عبدوا الملائكة اذا الملائكة من حصب جهنم. او يعني اورد هذا على الاية. انكم وما تعبدون. ثم نزل قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى تخصيص لذلك العموم اي عموم وما تعبدون. فخرج منه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون فلا عيسى عليه السلام ولا الملائكة عليهم السلام الغير داخلي لانه قال سبقت لهم منا الحسنى فهم مبعدون عن النار لا يسمعون تسييسها وهو فيما اشتهت انفسهم خالدون قال رحمه الله وقوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى لا انه خص بقوله تعالى ان الذين سبقت معناه ان العنوف في قوله وما تعبدون بصيغة ما وهي لغدا العاقل لا تتناول عيسى عليه السلام فان قلت طيب وايراد ابن الزبعرة ستقول هذا اشكال وهو خطأ لم يرد في موضعه فجاءت الاية نفيا لهذا هذا الجدل العقيم لا انه تخصيص لعموم واستدراك للوحي بعد ما نزل فجاء استدراكا عما اورده هذا المشرك جدلا لا هي الاية اصلا ما ما اشتملت عليه ومع ذلك فقطعا لدابر الجدل العقيم كما هي طريقة القرآن تأتي النصوص لجمع الافواه ودحو هذه الشبهات والاشكالات واقامة الحجج اه يذكر بعض الاصوليين ها هنا في الرواية يقول والدليل على ذلك انه في بعض يعني ما يروى في اخبار السيرة وان كان لا يصح سندا انه لما جاء ابن يعترض قال ان النصارى عبدوا المسيح وبنوا كذا عبدوا الملائكة قال ما اجهلك بلغة قومك؟ ما لي ما يعني قرر له القاعدة اللغوية انما ليست للعاقل فكيف اوردت هذا الايراد؟ لكن الصحيح اقتصاره في الرواية يعني على هذا القدر في احتجاجه ثم نزل قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. فثلاثة امثلة اوردها الجمهور على الحنفية اعتراضا. واجاب عنها يصنف رحمه الله نعم والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى. فيجعل تكلما بالباقي بعده. لما تكلم عن بيان التغيير وانه شرط واستثناء تكلم على مسائل الاستثناء واشهرها مسألتان الاولى حقيقة الاستثناء ما هي والثانية الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفة فهل يعود على جميعها او على الاخيرة منها اتى المصنف رحمه الله تعالى بالمسألتين وبها يتم حديثه على هذا النوع من البيان وينتهي مجلس الليلة ايضا ان شاء الله. بدأ بالمسألة الاولى ما حقيقة الاستثناء والشرط داخل فيه في هذه المسألة الاستثناء والشرط ما حقيقة عملهما في الجملة؟ يعني لما قال عبدي حر ثم قال ان وعلقه بشيء وقال لك عندي الف الا ثم استثنى حقيقة العمل في الاستثناء والشرط ما هي؟ قال الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى يمنع الحكم يعني لما تقول له عندي الف الا مئة. الاستثناء الا مئة. قال منع التكلم بحكم المستثنى بقدره فماذا صار؟ يجعل الكلام قط. تكلما بالباقي بعد المستثنى. كانه لم يتكلم في المستثناة كانه تكلم في التسعمائة فقط اذا هل دخلت المئة في الالف ثم خرجت بالاستثناء قالوا لا ما دخلت اصلا ما دخلت فقوله لك عندي الف الا مئة يساوي لك عندي تسعمئة تكلم الاستثناء يمنع التكلم بقدر حكمه يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى اجعلوا تكلما بالباقي بعده فما حصل دخول في المستثنى ثم اخراجه من المستثنى منه فهي صيغة او هو اسلوب عربي يجعل تكلما بالباقي بعد المستثنى الاستثناء تكلم بالباقي بعد المستثنى لك عندي الا مئة يعني لك عندي تسع مئة فما دخلت المئة حتى تخرج. طيب فلماذا قال هو اسلوب من اساليب العرب؟ كانه لم يتكلم في حكم في حق الحكم بقدر المستثنى ما اورده اصلا ولا ادخله في الحكم حتى يخرجه. قال رحمه الله وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة ما ينسب الى الشافعي هنا ان الاستثناء يمنع الحكم في المستثنى بطريق المعارضة ليش؟ قال هو يمنع الموجب لا الموجب. ليس الكلام يمنع الموجب في الحكم. الحاصل حتى تفهم. قدر المستثنى لك عندي الف الا مئة. كم من مستثنى المئة المئة هي المستثنى التي لا لا اثبتها ها هنا في الاقرار. المئة هذه هي الخارجة عن الالف. هذا القدر في المستثنى لا يثبت فيه على الطريق حكم صدر الجملة باتفاق. يعني ما في احد حيقول من المذهبين ستثبت الالف. على الطريقتين ان ثابتة في ذمته كم؟ تسعمئة. طيب هذا افهمه مدخلا مهما. على الطريقتين باجماع باتفاق الجميع ان قدر المستثمر انها لم يثبت فيه حكم صدر الجملة. ما ثبت فيه. الخلاف اين؟ الخلاف في كيفية خروجه من صدر الجملة في كيفية خروج هذه المئة من حكم صدر الجملة عند الحنفية هذه المئة لم تدخل لعدم النص الموجب في حكمها وكأن صدر الكلام انتهى عند قوله لك عندي الف. لكن الا مئة هنا جعلت الالف تعني تسع مئة كأن الكلام انتهى عند الاستثناء. وكأن المستثنى اصلا لم يتكلم به. فالنص الموجب لهذه المئة ما دخلت طب والشافعي ما هو؟ عند الشافعي لم يثبت الحكم في المستثنى لان نص الاستثناء عارض نص المستثنى منه قال لك عندي الف الا مئة ليس لك عندي مئة فصار التعارض فين في المئة دخلت في الالف بالاثبات ودخلت في النفي بقوله الا مئة. فتعارضت فيها دلالتان. دلالة صدر الجملة ودلالة اخرها فلما تعارضتا وتساوتتا سقطتا فما ثبتت فيها المئة طيب السؤال ما المؤدى المؤدى عمليا في افادة الحكم في الاستثناء في الجملة واحد وهو ان الحكم للاستثناء لا يثبت له صدر الجملة لكن هو في كيفية عدم ثبوت الحكم. عند الحنفية لان المستثنى ما دخل في الكلام. الاستثناء هو تكلم باقي بعد الاستثناء بعد الثنيا بعد الاستثناء وما ينسب الى الشافعي هنا هو انه صدر الجملة اثبت حكما واخرها بالاستثناء نفاه فتعارضت الدلالتان فسقط الحكم كما قال هنا بالمعارضة بطريق المعارضة معارضة ايش معارضة صدر الجملة في حكم الذي اثبته مع الحكم الذي اثبته اخر الجملة بالاستثناء هذا يثبت وهذا ينفي. فتعارضتا نعم وعند الشافعي وعند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة باجماع اهل اللغة. فهمت ما معنى المعارضة معارضة صدر الجملة في حكمها في اثبات الحكم لما جاء في اخرها بالاستثناء من نفي الحكم. فصدر الجملة يوجب قدر المستثنى والاستثناء فيه فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم نعم لاجماع اهل اللغة ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي لاجماع اهل اللغة هذه طريقة استدلال لماذا قال الشافعي ان الحكم منع في المستثنى بطريق المعارضة؟ قال عندي ماخذ لغوي لاجماع اهل اللغة ان استثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فاقول لك مثلا لا تأكل الطعام الا فما بعد الا هو اثبات للمنفي اولا. لما اقول لك افعل كذا الا ابعد الا نفي للامر الوارد اولا؟ فيقول اذا كان هذا ما اخذا لغويا صحت طريقتنا في تفسير عمل الاستثناء وهو انه ليس تكلم الباقي لا هو دخول في صدر الحكم في الجملة. ثم تعارض في دلالته ثم الاثنين فخرج الحكم لانه ما ثبت عندنا من الجملة ما يثبت به الحكم فيه باجماع لاجماع اهل اللغة ان الاستثناء ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ولان قوله لا اله الا الله للتوحيد ومعناه النفي والاثبات. نفي ماذا نفي كل الهة واثبات الالوهية لله جل جلاله. نعم. فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا اثباتا له. نعم. لكان مجرد نفي الالوهية من غير تعلق لاثبات الالوهية لله لو كان مجرد اقتصار على النفي فقط الذي هو صدر جملة وانما بعد الا لم يدخل اصلا في المراد في المتكلم. بقي ان تعلم ان لما قال وعند الشافعي رحمه الله كذا نسبة القول للشافعي هنا في هذه المسألة هو الذي سار عليه سائر الحنفية وبعض الشافعية اذكروا هذا ليس للامام الشافعي في مسألة هذه نص في مسألة تفسير عمل الشرط والاستثناء او كيفية العمل وما حقيقته؟ لكنه ربما كان من قبل بعض الشافعية استدلالا ببعض المسائل له رحمه الله قد تدل على ذلك كما يؤول هذا السمرقندي صاحب ميزان الاصول الحنفي لكن الزركشية في البحر ينفي هذا. قال وما نسبوه لاصحابنا ممنوع. ثم قال ويؤيده قول اصحاب فانه يشترط في الاستثناء ان ينويه في اول الكلام قال فكيف يكون مرادا بالكلام الاول وهو يريد ان لا يكون ثم يقول يشترط ان ينويه عند الكلام فهو تخريج على انها حتى على طريقة الشافعية لا يتأتى هذا التوجيه. وبالتالي صحح السمرقندي الحنفي في يصاحب ميزان الوصول عدم الخلاف في المسألة وبالتالي فهي يعني اشبه بخلاف لفظي الف سنة لا يصح نسبته الى احد. قال الصحيح الا يكون في هذا خلاف بين اهل الديانة. لان خلاف اهل اللغة وخلاف اجماع المسلمين. يعني هذا التأويل السابق لا محمل له. ولا نحتاج الى نسبته الى احد. نعم قال ولنا ولنا قوله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الايجاب يكون لا في الاخبار لا هذا جواب فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. لو جئت تحميله على تفسير ما نسب الى الشافعي رحمه الله ستقول لبث فيهم الف سنة يعني تسع مئة وخمسين مع الخمسين. فاثبتت الحكم في الخمسين. الا خمسين عاما نفت الحكم. فتعارض النفي في اخر الجملة مع اثباتي في اخر الجملة فسقط الحكم في الخمسين يقول سقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الايجاب لا في الاخبار يكون في في ايجاب الاحكام في ايجاب المسائل في الانشاء يعني امرا ونهيا لا في الاخبار لانه في الاخبار يستلزم لازما مستقبحا كيف؟ لانه لو ثبت حكم الالف كاملا وفيه الخمسين ثم عارضه الاستثناء بالخمسين عاما لزم ان ينفي اخرا ما اثبته اولا فلزم الكذب في احد او الخطأ وهذا محال في حق الله تعالى. فالتفسير الاية او تفسير حقيقة الاستثناء وعمله بهذه الطريقة في الاخبار التي هي محض اخبار وليست فيها انشاء ولا احكاما سيلزم هذا اللازم الفاسد. فهو قال ولنا قوله تعالى يعني لا يحتمل هذا التوجيه في عمل ولان ولان اهل اللغة قالوا الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا فنقول انه تكلم بالباقي بوضع مستثنى ونفي واثبات باشارته يقول اهل اللغة يقولون او يؤثر عن اهل اللغة في تفسير الاستثناء مقولتان المقولة الاولى الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الدنيا الاستثناء اخراج اخراج ماذا اخراج المستثنى من المستثنى منه وتكلم بالباقي. لك عندي الف الا خمسين يعني لك عندي تسع مئة وخمسين هذا هذا تقرير اهل اللغة لعمل الاستثناء وحقيقته ثم قالوا ايضا المقولة الثانية عن اهل اللغة قولهم انه اثناء من النفي اثبات كما تقدم ومن الاثبات نفي هاتان مقولتان مأثورتان عن اهل اللغة الاستثناء من النفي اثبات من الاثبات النفي خذ هذه المقولة مع قولهم ان الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثانية. القولان ثابتان عن اهل لغة فان المقولتين فاحدى المقولتين تقرر ان الاستثناء تكلم بالباقي واحدى المقولتين تقرر ان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات فكأن الاستثناء يعمل بطريقتين. يقول المصنف فهو تكلم بالباقي بوظعه. ونفي واثبات باشارة تذكرون عبارة النص واشارة النص المقصود الذي سيق الكلام لاجله عبارة والمدلول الذي لم يسق الكلام لاجله اشارة فعندك تقريرين لاهل اللغة في عمل الاستثناء وحقيقته. قال ليس تعارضا بل احدهما تفسير لعمل الاستثناء بالعبارة لانه الاصل الذي هو تكلم واخراج اخراج وتكلم بالباقي فتفسير الاستثناء بالوضع هذه حقيقته لانه سيق الكلام لاجله. لكن كونه الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات تنفي هذا من دلالة الاشارة لان هذا سيق الكلام لاجله وهذا فهم ولم يكن مسوق سوق الكلام لاجله وبالتالي جمعت بين تقريري اهل اللغة في عمل الاستثناء فاجمع بين التقريرين فيقول تحمل احد التقريرين على كونه هو المستفاد من عبارة الاستثناء والثاني من اشارته. هذا معنى قوله لان اهل اللغة قالوا الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا وقالوا قبل فيما ذكره في صدر الصفحة قالوا ان الاستثناء من النفي اثبات من اثبات نفي فجمع بين المقولتين فماذا قال؟ فنقول انه بالباقي بوضعه يعني بحقيقته وعبارة النص. لايش؟ لما لانه المقصود الذي سيق الكلام لاجله ان تقول هو تكلم بالباقي؟ قال ونفي واثبات يعني الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفيه الجملة الثانية المنقولة عن اهل اللغة قال باشارته لانه فهم من الصيغة من غير ان يساق الكلام لاجله. فيكون مستفادا باشارة في النص لا بعبارته. نعم وهو نوعان ما هو؟ الاستثناء. الاستثناء. نعم متصل وهو الاصل ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. ما ضابط التفريق بين الاتصال والانفصال او الانقطاع في الاستثناء؟ يعني متى تقول استثناء اتصل ومتى تقول منفصل ان كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل وان كان من غير جنسه فهو منفصل وهذا كثير جدا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فالذين امنوا وعملوا الصالحات هو من جنس الانسان وعامة الاستثناءات كذلك. هذا يسمى استثناء متصلة. قال وهو الاصل. ليش الاصل لانه الحقيقة لانه هو تكلم بالباقي واخراج من الكلام. قال ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر اي صدر وبركاته. صدر الجملة صدر الكلام. كيف يعني لا يصح استخراجه؟ ليس من جنسه ما دخل فيه ليس من جنسه ولم يدخل فيه فلا يخرج منه. فاذا كان لا يخرج فلماذا جيء بالاستثناء باستثناء مجاز في الاستثناء المنفصل. مثل هنا بقوله فانهم عدو لي الا رب العالمين ما الامثلة في هذا واردة ولها وقوع وان كان بعض العلماء لا يرى صحة الجواز في الاستثناء المنفصل لكن وقوعه ابلغ من تقرير جوازه يعني مثلا فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من جنس الملائكة بدلالة صريح اية الكهف الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم في يا بكرة وعشيا. قول السلام ليس من جنس اللغو من الكلام. ومع هذا استثني منه. وقول القائل وبلدة ليس بها انيس الا ليعافير والا العيس فليس ليعفور انيسا وليس العيس انيسا. جاء القوم الا حمارهم فلن يكون هذا استثناء من جنس الكلام السابق في المستثنى منهم. وروده في اللغة جائز وقوعه في القرآن ونصوص الشريعة. ايضا يدل على صحته يقول رحمه الله ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. نعم ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر يعني من صدر الجملة. فجعل مبتدأ الاستثناء المنفصل يكون فيه في تقدير المبتدأ في كلام جديد. قال الله تعالى قال الله تعالى فانهم عدو لي الا رب العالمين. اي لكن رب العالمين نعم. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. انتم واباؤكم والاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. قومه ما كانوا يعبدون الله. فاستثنى رب العالمين من معبوداتهم الباطلة فليس من جنسها فالا هنا حتى لا يشكلن عليك هو مجاز. ولهذا الجمهور يقول استثناء منقطع مجاز. وبعضهم قال لا بل هو حقيقة اخرون الجمهور على ان الاستثناء المنقطع مجاز فقولك الا رب العالمين هو على تقدير معنى لكن رب العالمين على انه جملة مبتدأة ليست استثناء مما سبق بقيت المسألة الاخيرة وبها ختم الكلام والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف الى الجميع كالشرط عند الشافعي رحمه الله وعندنا الى ما يليه بخلاف الشر لانه مبدل. طيب. تعرفون مسألة تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين في في تقرير حكم الشهادات وقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا الحكم الاول. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني واولئك هم الفاسقون. هذه الحكم الثالث الجملة ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم الا الذين تابوا تعود الى الجملة الاخيرة قبلها باتفاق واولئك هم الفاسقون. فتوبة القاذف تسقط الحكم بفسقه هذا باتفاق ان توبته تسقط فسقه او الحكم بفسقه. بقي الخلاف في الجملتين السابقتين هذا مثال في هل هل يعود الا الذين تابوا على ما قبلها ايضا؟ فتقبل شهادة القاذف اذا تاب وهل تقبل توبته فتسقط الحد عنه لانه قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فثلاث احكام الحد ورد الشهادة والتفسيق باتفاق قوله الا الذين تابوا يسقطوا التفسيق فهل الا الذين تابوا تعود ايضا على رد الشهادة فتقبل يقول الشافعي نعم والحنفية يقولون لا واما عوده الى الاول فاجلدوهم ثمانين جلدة فلم يقل به احد لان الاجماع منعقد ان التوبة لا تسقط الحد فهذه خارجة عن مسألة الخلاف فبقي اذا تقرير المسألة. المسألة في الجملة عند الاصوليين على خمسة مذاهب. المذهب الاول والذي عليه الجمهور ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة بالواو عاد الى الجميع او بعبارة ادق عاد الى ما امكن عوده من الجمل عاطفة حتى نخرج مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة. المذهب الثاني انه يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط وهو قول الحنفية تدري لم؟ يقولون الاستثناء بيان ايش الاستثناء بيان ايش بيان تغيير والتغيير ظرورة والظرورة تندفع بقدرها فاذا حملت الاستثناء على الاخيرة وتحقق به لا داعي الى اعادة الاستثناء الى ما قبله والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة تعود الاستثناء على بعضها عود على كلها لا فرق بين جملة وجملة. المذهب الثالث والرابع يميلان الى التفصيل الثالث وعليه ابو الحسين البصري صاحب المعتمد يقول ان تبين الاضراب عن الجملة الاولى رجع الى الجملة الاخيرة والا عاد الى الجميع. ايش اقصد بالاضراب؟ قال اذا اختلفت الجمل المتعاطفة وجه الاختلاف ان تكون الاولى طلبا والثانية خبرا او العكس او تكون اذ تختلف الجملتان في الاسماء او تختلف في الاحكام فان حصل تناسق في العطف وجمل متعاطفة عاد الى الجميع. وان تبين اختلاف جملة عن جملة اما في الاسماء واما في الاحكام. او في نوعية الجملة خبر وحكم او انشاء وطلب اختلف الحكم يعني مثلا يقول عبده حر وامرأته طالق علي صوم يوم ان دخلت هذه الدار هذا ليس استثناء هذا شرط والكلام فيهما واحد طب ان دخل الدار هل تترتب الثلاثة او الاخير فقط؟ ستنزل هذا الخلاف تعال على تفصيل ابي الحسين البصري قال عبده حر وامرأته طالق صوم يوم ان دخلت هذه الدار دخلها فهل يعتق عبده وتطلق امرأته ويجب عليه صيام يوم بنذره؟ لانه علق الثلاثة عند الحنفية تعود الى الاخيرة فقط لانها القدر الذي يتحقق به دفع هذا الشرط وهو كاف عند الجمهور يعود الى الجميع. عند ابي الحسين طبق تفصيله مع مذهب ابن عاجب في المذهب الرابع من يقول؟ ان ظهر بقرينة انقطاع الجملة الاخيرة عما قبلها اقتصر عليها وان ظهر انها يعني الجمل متصلة عاد الى الجميع. وان لم يظهر شيء فالتوقف قظية اه انقطاع الجملة واتصالها ايظا له ظابط لا يسع تفصيله. المذهب الاخير الذي رجحه القاظي ابو بكر والغزالي والرازي او او ليس ترجيحا لاختيار التوقف في المسألة ولم يجزموا فيها بشيء. فتبين ان المسألة فيها نظر وهي يعني قوية ما اخذ عند الطرفين تطبيقها العملي في مثالها المشهور السائد في اية القذف الخلاف فيها يشبه ان يكون محدودا ليش؟ لاننا اتفقنا على عودها الى الاخيرة وعلى اخراج الاولى بقي الخلاف في ماذا في الوسطى وهي قبول الشهادة فيقول الجمهور للحنفية قبلتم اسقاط الحكم في اسقه بالتوبة. وقبول الشهادة فرع عن تعديله. فاذا عدلناه وزال فسقه قبلت شهادته يقول حنفية بل نحكم بزوال اسم الفسق وترد شهادته لانه حكم منصوص وهذا مما يلغز به عدل لا تقبل شهادته فتقول قاذف تائب قاذف تائب تاب من القذف فهو عدل. سقط الحكم بفسقه وما هذا ترد شهادته؟ لكن يعني يصلح ايضا من امثلته يعني مثل حديث اه لا يؤمن الرجل الرجل او لا يؤمن الرجل في داره او سلطانه ولا يجدس على تكرمته الا باذنه ولا تجد لها امثلة فالاستثناء يقول الا باذنه. هل هو خاص بالجملة الاخيرة ام يشملهما ستنزل عليه الخلافة في هذا التأصيل؟ قال رحمه الله والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعظها على بعض ينصرف الى الجميع كالشرط عند الشافعي بل هو عند الجمهور لكنه ذكر الشافعي على وجه الخصوص قال كالشرط عن الاستثناء والشرط في هذا سواء وعلمت ان مأخذ ذلك انه آآ من باب سيرورة الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة فعاد الاستثناء وهو الشرط الى الجميع قال وعندنا الى ما يليه يعني يقتصر عود الشرط والاستثناء الى الجملة الاخيرة التي تليه بخلاف فالحنفية يفرقون بين الشرط والاستثناء. فان جاء شرط عاد الى الجميع. لما؟ قال لانه مبدل. ان ان التغيير ان استثناء مغير وبالتالي كما قلنا هو اخراج اخراج لما قصده المتكلم بكلامه تكلم بالباقي كما قلنا ان الشرط في بداية الكلام لماذا سميناه بيان الشرط الاستثناء مع انهما تغيير؟ قلنا الاستثناء ابطال والشرط ابطال والفرق بينهما ذاك ابطال لبعض الكلام وهو اخراج بعضه والثاني ابطال لكله لانه تحويل له من تنجيز ووقوع الى تعليق كاليمين مين؟ قال بخلاف الشرط لانه مبدل. فيجعلون الشرط مبدلا فتبديله في الجملة مؤثر في باقيها فعاد الى الجميع بخلاف الاستثناء والمسألة قد تقدمت في غير ما مر وهي من المسائل التي يذكر فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. بقي او اعاني من البيان بيان الضرورة وبيان النسخ الذي سيأتي التبديل وهو النسخ ان شاء الله تعالى آآ نأتي عليه في درسنا المقبل او لله جل وعلا غير ان الاسبوع القادم سيؤجل درسه للاسبوع الذي يليه بعون الله. فيكون الدرس القادم في الاربعاء ليس الاسبوع القادم ما الذي بعده ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين