بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو الخامس عشر من شهر صفر لسنة الف واربع مئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من دروس المسجد الحرام وقد مضى بنا الحديث في الدرس الماضي الى تمام ما يتعلق باقسام السنة. ولما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث والسنة شرع في المبحث الذي يرد عادة في مسألة التعارض او المناقضة بين الادلة الشرعية فيما يسمى بمباحث المعارضة والترجيح او التعارض والترجيح. هذا الفصل هو لبيان مذهب الحنفية في هذا وكيف يصنعون عند ورود الدليلين المتعارظين ظاهرا او المتقابلين المتكافئين ظاهرا لهم فيه مسلك يوافق الجمهور في جزء منه ويستقلون في جزء اخر. وهو في الجملة ينقسم الى قسمين كبيرين القسم الاول هو دفع هذه المعارضة ببيان وجه من الوجوه التي لا يستقيم معها افتراض التكافل او التناقض بين الادلة. والقسم الاخر هو في محاولة الاجابة عن هذا التعارض او الاشكال كما سيأتي كلام المصنف فيه في هذا الفصل الذي سنتدارسه في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين قال فصل وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. فلابد من بيانه. نعم. لما انتهى من مباحث كتاب السنة قال هنا وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. ماذا يقصد بالحجج نعم الادلة التي تقوم بها الحجة وكان كلامه فيما سبق على الكتاب والسنة وما يكون منها حجة على اختلاف مراتب الاحتجاج السابقة. قال فيما بيننا يقصد انه لا يمكن ان يكون التعارض بين الادلة الشرعية ونصوصها في الحقيقة ونفس الامر. لان الصادر عن الشارع محال فيه التناقض او الاختلاف. وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاجماع منعقد يا كرام بين اهل العلم سلفا وخلفا انه ليس شيء من نصوص الشريعة وادلتها عارض بعضها بعضا. فماذا نقول عما نجده بين ايدينا من هذا التعارض؟ يقال فيه تعارض في الظاهر. فيما يبدو لنا يقول المصنف لجهلنا جهلنا بما اما جهلنا ببيان المتقدم والمتأخر فيكون ناسخا ومنسوخا. او جهلنا بحقيقة ما يندفع به التعارض لقصور علمه الى ذلك اننا لم نحط بنصوص الشريعة ولا ادركنا التنزيل ولا عايشنا الوحي ولا يوجد في الامة عالم احاط بكل الادلة احاطة تامة حتى يعرف اولها واخرها ومخرجها ومدخلها. فما يقع عند بعض اهل العلم من افتراض التعارض تناقض بين الادلة فانما هو لقصور العلم والجهل المحيط ببني ادم وهو كما قال فيما بيننا. فلابد من بيانه. نعم في ركن المعارضة تقابل الحجتين. فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء. لا مزية احداهما في حكمين متضادين وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم. هذا ركن المعارضة وهذا شرطها. ركن المعارضة الحجتين على السواء لا مزية لاحداهما على الاخرى في حكمين متضادين. ما المقصود بركن المعارضة الركن ما يقوم به الشيء وهو مجموع اجزائه كما نقول اركان الصلاة. اركان النكاح اركان البيع هي اجزاء وماهيته التي لا تقوم الا به. فلما نتكلم عن تعارض بين الادلة ما هو ما الاركان؟ اليس هما الحجتان طيب ما الوصف الذي ستكون عليه هاتان الحجتان؟ قال تقابل الحجتين على السواء. ماذا يقصد بالتقابل؟ التعارض مقصوده بعلى السواء هل هو بالذي شرحه بعده لا مزية لاحداهما ان قلت هو كذلك فسيكون الجملة بعدها تفسيرا لقوله على السواء. على السواء يعني متساويتين اي الحجتين متساويتين فيما؟ في القوة والرتبة لان القوي لا يقابل بالظعيف. فمتى تقول قابلت الحجة جت اذا تساوت والتساوي فيما؟ القوة. التساوي في قوة الدليل ورتبته. فلا يقابل قوي ضعيف هذا مهم يا اخوة. لا يفترض الحنفية تقابلا بين دليلين الا اذا تكافئا. اذا تسويا الا فليس ها هنا تقابل جزاك الله خير فليس ها هنا تقابل اصلا بين الادلة. اذا قابل القوي الظعيف فماذا سيقولون؟ يقولون لا يبقى الظعيف امام القوي حتى عن جواب لهذه المعارضة فالركن غير متحقق. اذا الركن المعارضة هو تقابل الحجتين متساويتين ماذا سيقول الحنفية عندما تكون احدى الحجتين ارجح سيقول لا تعارض اصلا هل فهمت مأخذ الحنفية في تقديم الترجيح على سواه من وجوه دفع التعارض ليس لانهم ان الترجيح مقدم على الجمع فيما يقول الجمهور الجمع اولى لان العمل بالدليلين اولى من العمل باحداهما باحدهما واهمال الاخر يقول الحنفية لم يقم تعارض اصلا اذا ترجحت احدى الحجتين لا تعارض اصلا. فما احتجنا الى فمتى نحتاج الى الجمع؟ نفكر في الجمع او نبحث عنه اذا تساوت الحجتان؟ اما اذا ترجحت احداهما على الاخرى فلا اصلا يقولون فان الضعيف لا يبقى دليلا في مقابلة القوي. والمرجوح يفقد الاستدلال ولا يبقى دليلا ولا حجة هذا مهم. اذا هذا ركن المعارضة تقابل المحجتين على السواء لا مزية لاحداهما. وان فسرنا قوله لا مزية على انها جملة جديدة التأسيس بمعنى ليس تفسيرا لما قبلها فالمراد عدم المزيد في الوصف في الحجة او في الدليل. مثل خبر واحد الذي يرويه عجل فقيه ويعارضه حديث احاد يرويه عد غير فقيه. صحيحهما متساويان الحجتان متساويتان في الذات. فكلتا خبر احاد لكنهما لم تتساويان في الوصف قوة الوصف فاحداهما اقوى ايضا سينطبق قوله لا مزية لاحداهما يعني ولو كان الدليلان من رتبة واحدة خبر واحد وخبر واحد. لكن امتاز هذا بقوة وصف ايضا لن تبقى لن تبقى معارضة اذا قال ركن المعارضة تقابل على السواء لا مزية لاحداهما. في حكمين متضادين وهذا مهم. لانه لو تقابلت الحجتان المتساويتان التي لا مزية لاحداهما على الاخرى في حكمين متحدين يقول في حكمين متضادين هذا الذي يقع فيه التناقض اما اذا كان الحكم واحدا فهو تقرير يتقوى احدهما بالاخر. فافتراض مهم افتراض التواد هنا لان الحديث او الخبر او الدليل او الحجة اذا جاء موافقا لحكم اخر لن يكون تعارضا فافتراض التضاد هو حقيقة التعارض. ثم قال وشرط المعارضة وشرطها اتحاد المحل والوقت مع الحكم مثل النكاح يوجب الحل في الزوجة والتحريم في امها كونه ان يكون متحدا المحل والوقت لا يجعل الحكم الذي اختلف محله يوجب التناقض. نكاح المرأة الذي احى جماعها وحرم امها الم يوجب حكمين متضادين؟ بلى لكنه ليس تعارضا لان المحل مختلف وسيأتينا من وجوه الدفع الان اثبات اختلاف المحل او الوقت فهذا مخرج من التعارف. اذا متى يتحقق التعارض؟ قال اذا اتحد المحل اي محل محل الحكم الذي جاء في الحجتين المتقابلتين اتحد الحكم اتحد المحل والوقت اتحاد الوقت حتى يخرج الناسخ والمنسوخ. فاذا اتحد المحل واتحد الوقت مع تضاد الحكم كان كان هذا تعارضا ايضا ينبه الى انه يجوز اجتماع الضدين في محل واحد يجوز اجتماع الضدين في محل واحد ولا يكون تناقضا. كيف؟ قال اذا اختلفت النسبة مثل الحل في المنكوحة للزوج وتحريمها على غيره هي امرأة عقد عليها رجل هي حلال له حرام على غيره فاجتمع الحل والحرمة في محل واحد ومع هذا لم يتحقق التناقض لم؟ لاختلاف النسبة هي حلال بالنسبة الى زوجها حرام بالنسبة الى غيره. فوجود الحكم المتضاد الحكمين المتضادين مع اتحاد المحل هنا ايضا لم يتحقق التناقض الاختلاف في النسبة فيجري التنبيه ايضا في مثله. قول المصنف رحمه الله ركن المعارضة كذا وشرطها كذا. سؤال الا ترى ان قوله لا مزية لاحداهما على الاخرى ثم قال في الشرط اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم اليس تكرارا ما قال في الركن تقابل الحجتين على السواء لا مزية لا مزية لاحداهما في حكمين متضادين. ثم قال في الشرط اتحاد المحلي والوقت مع تضاد الحكم. فتكرار تضاد الحكم في الركن والشرط اليس تناقضا؟ ليس تناقضا قوله في ركن في حكمين متضادين جاء بطريق التبع فذكر استلزاما للكلام. اما في قوله في الشرط فانها هي المقصودة فذكرت بالاصالة لا بالتبع وبهذا لن يكون كلامه تكرارا يقول السرخسي رحمه الله ومن الشرط في تحقق التعارف ان يكون كل واحد من ماذا من الدليلين المتعارضين ان يكون كل واحد موجبا على وجه يجوز ان يكون ناسخا للاخر اذا عرفت تاريخ يقول يعني معيار اثبات التعارض انك لو افترظت فيه النسخ يصلح اذا عرفت المتأخر والمتقدم متى اصلا يثبت النسخ عند عدم امكان الجمع بينهما بوجه عندما يستحيل يقول هذه هي الامارة يقول هذا المعيار من الشرط ان يكون كل واحد ان موجبا على وجهه يعني موجبا للحكم على وجه يجوز ان يكون ناسخا للاخر اذا عرف التاريخ. نعود الى قول المصنف رحمه الله عالم وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم وحكمها بين الايتين المصير الى السنة. بدأ الان في بيان حكم هذا التعارض وكيف يفعل به. قال حكمها الضمير يعود الى الى المعارضة حكمها اي المعارضة. المصير الى السنة اذا وقع التعارض بين الايتين ليش ما قال المصير الى اية اخرى عندما يقع معارضة بين ايتين لماذا لا يسار الى اية اخرى حد يعرف الناس كما نتكلم على ناس يقول منسوخ الان هو يقول لك اذا تعارضت الايتان انتقل الى حديث الان عفوا لما تتعارض ايتان سانتقل الى حديث اليس الحديث يقودني الى العمل باحدى الايتين؟ لا محالة طيب ليش انتقل الى السنة؟ لماذا لا ابحث عن اية اخرى؟ ترجح احدى الاياتين لمن نزول من الاية الى السنة لانني لو اخذت باية كنت مرجحا بكثرة الادلة. والترجيح عند الحنفية بكثرة الادلة ممتنع يعني لما اتي باية فاصيروا اليها ساكون مرجحا لاحدى الايتين المتعارضتين باية والاية من جنس الاية والترجيح بكثرة الادلة عندهم ممتنع. كما ان الترجيح بكثرة الشهود عندهم ممتنع. ارأيت اذا اختصم اثنان عند القاضي فجاء احدهما بشاهدين والثاني جاء بعشرين شاهد هل كثرة الشهود ترجح كفة الاخر؟ لا. لان الشهادة تقوم في اثبات دعوى. وكذلك الدليل يقوم في اثبات حكم. فمهما تكاثرت الادلة من جنس واحد لا يتحقق به الترجيح. ولهذا اذا تعارضت الايتان فالمصير انه اذا تعارضت السنتان الى ما تحتها قول الصحابي او القياس وهكذا. واذا تعارض القياسان يقولون ما في تحت القياس دليل فعليه ان يرجح احدهما. ويختار احدهما الاستصحاب عندهم ليس دليلا مستقلا. مرجح لكن لا يكون دليلا بذاته قال رحمه الله وحكمها بين الايتين المصير الى السنة مثال ذلك. قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن بعمومه القراءة على المأموم في الصلاة وقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ينفي هذا الوجوب. تعارضت الايتان اية توجب القراءة على المأموم واية لا توجب تمنع من القراءة. وكلتا الايتين في الصلاة في القراءة في الصلاة. فيصار الى الحديث لا يعمل الحنفية الترجيح بين الايتين. لما تقابلتا على وجه الله مزية احداهما وهذي اية وهذي اية. فيصار الى السنة فاخذوا بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة الحديث الذي اخرجه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي. وان قال الحافظ ابن حجر كل طرقه معدولة. وكذا ضعف الحديث الامام البخاري في جزء القراءة خلف الامام. بعدما ساق مجموعة روايات الحديث انتهى الى ان الحديث لا يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز ولا العراق بارساله وانقطاعه لكن الحنفية يعولون عليه انه مخرج للتعارض بين الايتين فصاروا الى الاكتفاء بقراءة تمام؟ وبالتالي فاي الايتين ترجحت في الدلالة واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا والمرجح هنا او المخرج او الجواب هو انهم خرجوا عن التعارض بين الايتين وهما حجتان متساويتان الى المصير الى العمل السنة والاحتكام اليها نعم وبين السنتين المصير الى اقوال الصحابة او القياس على حسب اختلاف العلماء. وبين السنتين هذه المرتبة الثانية المصير الى اقوال الصحابة او القياس. هذا ترتيب او تخيير اذا تعارضت السنتان يصار الى قول الصحابة ثم الى القياس او هو على التخيير اما هذا واما ذاك هو قال على حسب اختلاف العلماء. اذا ما اراد البزدوي ولا يفهم من كلامه هنا كما لا عفوا لا يفهم من كلام النسفي تبعا للبزدوي وهما تبعا للسرخس فان العبارة لما جاءت او ما ارادوا به تقديم قول الصحابة على القياس ولا القياس على قول الصحابة لانهم عطفوا باو بينما يذهب بعض الحنفية مثل ابي زيد الدبوسي في تقويم الادلة الى تقديم الترجيح بقول وحاب على القياس فاذا تعارضت السنتان فالمرجح قول الصحابة يصار الى القياس عند عدم قول الصحابة فينصون على تقديم ثبت قول الصحابة قبل القياس تقديم قول الصحابة على القياس مطلقا هي طريقة فخر الاسلام البزدوي ومن تبعه كالامام النسفي هنا لكن ابا الحسن الكرخي لا يعمل تقديم قول الصحابة على القياس الا فيما لا يدرك قياس فيرى قول الصحابي مقدما فيما لا يدرك بالقياس. مثال ذلك حديث صلاة الكسوف صلى في كسوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. يعني ركعة بركوع وسجودان ركعة بركوع وسجودين مثل صلاتكم هذا لفظ ابن حبان والبيهقي والنسائي. هذا لفظ الرواية عندهم اعرضوا هذا حديث الصحيحين حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين باربع ركوعات او اربع سجدات فلما تقابلت السنتان يصار الى القياس واذا صرت الى القياس فهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات وان الركعة الواحدة بركوع واحد وانت تعلم ان الجمهور يقولون في هذا هذا من تعدد الصفة كما قالوا في صلاة الخوف جواز تعدد الصفة وليس هو على سبيل التناقض او التعارض الذي ادعي اثبات حديث وتقديمه على البقية لكن هذا الان شرح لطريقة الحنفية في دفع هذا التعاظم. نعم وعند وعند العجز يجب تقرير الاصول عند العجز عن ماذا عند العجز عن الترجيح بين الايتين بالسنة وبين السنتين بالقياس او بقول الصحابة يجب تقرير الاصول. ما تقرير الاصول ردوا المسألة الى اصلها والعمل بالاصل يعني الاصل مثلا في الاعيان الطهارة الاصل في الاشياء الحل الاصل ثم اذا قلت ما الاصل دخلنا في خلاف اخر وكل سيرجح حسب اصله الراجحي عنده لكن هذا هو التقعيد. عند العجز اي عن ماذا نعم عند العجز عن العمل باحد الادلة فيما ذكر من مخارج التعارض. يجب تقرير الاصول ثم ضرب مثالا وعند وعند العجز يجب تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الاصول فقيل ان الماء ان الماء عرف طاهرا في الاصل فلا يتنجس ولم يزل ولم يزل ولم يزل به الحدث للتعارف فوجب ضم التيمم اليه وسمي وسمي مشكلا لهذا لا ان لا ان يعنى به الجهل. سؤل الحمار وهو الماء الذي يبقى بعد شرب الحمار منه؟ اطاهر هو ام نجس قال هذا مثال لما تعارضت فيه الدلائل ووجب فيه تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الاصول فاسمع كيف تعارض الدلائل ثم تفهم كيف قرروا الاصول فيه. من سنة روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايتوضأ بماء افضلت الحمر؟ قال نعم وروى انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية وقال انها رجس فدل طالما اثبت نجاسة لحمها يدل على نجاسة سؤرها. فهذا من حيث السنة تعارض المصير الى ماذا؟ اقوال الصحابة تعارضت فيها اقوال الصحابة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سؤر الحمار نجس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمار الذي يعلف القت والتبن سؤره طاهر تعارضت اقوال الصحابة المصير للقياس فايضا تعارض القياس فقالوا لم يمكن لنا الحاق سؤر الحمار بعرقه ما حكم عرقه؟ طيب اذا كان عرقه نجس والحقنا سؤره به قياسا عليه قال لا يمكن لم؟ قال عفوا قل اذا اذا عللنا بعرقه كونه طاهرا واردنا به طهارة سؤره وكان المأخذ او العلة او الجامع الظرورة يعني ظرورة ماذا اقول التحرز او مشقة التحرز منه؟ فللظرورة يعفى. يقولون الظرورة الموجودة في العراق ليست كالموجودة في السؤر فلا يمكن قياسه عليه لان الضرورة في العرق اكثر والحرج بها اشد فلا يصح الحاق الحكم في العرق بما هو في السؤر. طيب واذا الحقناه اللبن لبن الحمار فهو نجس بجامع التولد من اللحم يعني كما تولد اللبن من اللحم فكذلك السؤر يتولد منه كونه يخرج من الفم واللسان فهو نجس مثله ايضا لا يمكن القياس لان في السؤر ظرورة لا توجد في اللبن. يعني يمكن الاستغناء عن اللبن لبن الحمار ولا يمكن عن ماء اه كان من فضل اه شرب الحمار تتعارض القياسان وكذلك من جهة اخرى اوجدوا قياسا هل يلحق سؤر الحمار بسؤر الكلب ام بسؤر الهرة؟ فان الحقته بسؤر الهرة فهو طاهر. وان الحقته بسؤر الكلب فهو نجس الجامع بين سؤر الحمار والكلب حرمة اللحم فيكون نجسا لوجوده لكنه لا يستقيم لان الضرورة في الحمار اكثر منها في الكلب. يقول الحنفية كون الحمار مربوطا في الدار والكلب ليس كذلك وما يدرون ماذا حل بالناس اخر الزمان. يربط الكلب بل ويرقد على فروشهم واسرتهم. قالوا ولا يمكن ايضا بالهر بجامع الطواف يعني كلاهما مما يطوف باهل البيت حتى نلحقه به في الطهارة لان طواف الهر بالبيت اكثر. يقولون دخولها المضائق التي لا يدخلها الحمار. فحصول احتكاكها وملابستها لاهل البيت اكثر من الحمار. اذا لا من ناحية قياس الحمار سؤر الحمار على الكلب او الهر. لا يمكن ترجيح احدهما على الاخر. ولا الحاق سؤر الحمار بعرقه او بلبنه ايضا ما تأتى لنا الحاق احدهما بالاخر فلما تعارض الدليلان في السنة ثم تعارض اقوال الصحابة ثم تعارضت فيها الاقيسا وجب تقرير الاصول هذا مثال يضربونه لما اغلقت فيه ابواب النظر في الادلة والانتقال من الاية الى السنة من السنة الى قول الصحابة من قول للصحابة الى القياس قال وعند العجز يجب تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعاضضت الدلائل وجب تقرير الاصول فما النتيجة؟ قيل ان الماء عرف طاهرا في الاصل ما معنى في الاصل قبل ان يشرب منه الحمار. طيب فلا يتنجس اذا هذا اعمال للاصل في الماء ما هو؟ كونه طاهرا. قال ولم يزل به الحدث. طاهر لكن لا يرفع الحدث طاهر لما؟ على اصله ولماذا لا يزول به الحدث للتعارض اي تعارض نعم ما وجد في دليل السنة والقياس وقول الصحابة من معارضة هذه الطهارة للقول بالنجاسة فوجب ظم التيمم اليه فيتوضأ بالماء ويضم اليه التيمم. يتوضأ بالماء ليش؟ لان احد الاصلين يوجب طهارة الماء يضم التيمم ليش؟ لان الاصل الاخر المعارض له يفيد نجاسته فيضم التيمم اليه. سؤال اذا اخذنا بالاصل وهو ان الماء طاهر فلماذا لا نكتفي به ونجعله رافعا للحدث مزيلا للنجس؟ قالوا لو فعلت هذا فقد اعملت احد الدليلين واهملت الاخر وانت عندك دليلان متكافئان تكون رجحت احدهما بلا مرجح. واذا زعمت ان الاصل في هذا طهارته فان الاصل في الاخر وردت فيه الادلة السنة وقول الصحابة والقياس بنجاسته. فلا يمكن لك الا ان تفعل ذلك. فلو ابقيته اي الماء طهورا لتزيل به حدث وترفع به النجس لم يكن صنيعك هذا تقريرا للاصول. بل يكون عملا باحد الاصلين واهدار للاخر. فحتى اعمل الاصلين اعمل وقوع الشك في طهورية الماء اقول طهور مع ورود شك فكونه طهورا يوجب استعماله ووقوع الشك فيه يضم اليه التيمم. قال رحمه الله وسمي مشكلا. مسألة سؤر تسمى عندهم مشكلة لهذا يعني لهذا التعريف لا ان يعنى به الجهل ليس المقصود بكون المسألة مشكلة انها غير معلومة الحكم لا هي معلومة على التيمم وحكمها معلوم وهو استعماله مع التيمم. لكن قال لهذا لا ان يعني به الجهل. اذا لماذا سؤر الحمار مشكل بتعارض الدليلين. طيب فان قيل لا نسلم التعارض في سؤر الحمار. لان المحرم مرجح في لحمه وسؤره واذا امكن الترجيح فلا تعارض سيكون الجواب ان رجحت المحرم في اللحم كان هذا للاحتياط والاحتياط في السؤر ان يبقى مشكوكا لم؟ قال ليبقى استعماله ليجب استعماله ويظم التيمم اليه فلو رجحنا نجاسة الماء في سؤر الحمار لوجب التيمم فقط وعندئذ لن اكون عاملا بالاحتياط لوجود احتمال كون السؤر طاهرا فاي احتياط؟ فعندئذ ابقوا المسألة على هذا النحو فقالوا هذا مثال لما عجزنا عن دفع الاشكال والتعارض او المعارضة بين الادلة فوجب تقرير الاصول. نعم واما اذا وقع التعارض بين القياسين هذه اخر مرتبة. بين الايتين يصار الى السنة بين السنتين يصار الى قول الصحابة او القياس. ثم قال اذا وقع بين القياسين نعم واما اذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل بل يعمل بل يعمل المجتهد بايهما شاء بشهادة قلبه. اما اذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال يعني لا نقول هكذا. لا نقول يتساقط القياسان وننتقل الى الحال. ما الحال استصحاب الحال يقول لا نقول هذا ليش؟ استصحاب الحال عندهم ليس دليلا شرعيا نعم هو مرجح كما سيأتيك بعد قليل. يصلح ان يكون مرجحا لكن ان يكون دليلا يصار اليه عند التعارض فلا. قال اذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال يعني لا نقول هذا. بل ماذا نقول؟ يعمل المجتهد بايهما شاء. ليش قالوا لان احد القياسين حق عند الله لا محالة احد القياسين يبيح الثاني يحرم. لن يخرج الحق عن احدهما ولما انتقلنا الى القياس وهو اخر مراتب الادلة سيسع المجتهد ان يأخذ باحد الدليلين. وكل واحد منهما حجة في العمل به سواء اصاب المجتهد في حقيقة الامر او اخطأ فعندئذ يختار ما شاء بشهادة قلبه يقصدون ما قام عند المجتهد من ملكة تجعل نظره في اختيار احد القياسين عند تعذر الترجيح بما سبق من الادلة يعتبر قوله بشهادة قلبه قلب مجتهد. والمقصود بشهادة قلبه الملكة وما تنمى عنده ولا يقصدون به الاختيار لقاء القائم على التشهي وان قال به بعض اهل العلم في مسألة تعارض الادلة في اخر المراتب يعمل بايها شاء. ويقصدون هناك انه في الاخير لما اقبلت كل الابواب فيمكن ان ينتقل الى احد القولين باعتباره لابد ان يكون الحق في احدهما لا يخرج والمجتهد قد بذل وسعه فلا يلحقه في ذلك عتب ولا حرج. نعم والتخلص عن المعارضة اما ان يكون من قبل الحجة انتقلنا للقسم الاخر والاخير في هذا الفصل اذا الفصل الاول في ماذا كان؟ والقسم الاول في هذا الفصل فيما كان نعم في تحقق شرط المعارضة وكيف يعمل؟ اذا اذا تكافئت الحجج بين الايتين يصار الى السنة بين السنتين يصار الى قول الصحابة او القياس بين القياسين يعمل المجتهد بايهما شاء. طيب الان هنا يتكلم عن التخلص وبعض الحنفية يسمونه المخلص او المخلص عن المعارضة هذا يا اخوة هو دفع للتعارض لعدم تحقق شرطه او ركنه اذا ايهما يأتي قبل هذا او ذاك يعني هي من ناحية الترتيب تقبل هكذا وتقبل هكذا لانك تقول ماذا؟ اذا اتاك دليلان او اذا وقف المجتهد امام دليلين ووجد فيهما معارضة او تناقضا في الظاهر فيما يبدو لنا كما قال المصنف فانه يلزمه ان يجد حلا فاما ان يثبت عنده استواء الحجتين على السواء فقد تقدم الحديث. واما ان يجد بالنظر عدم تحقق ركن المعارضة او شرطها اللي هو ايش تقابل الحجتين على السواء. مرجع ذلك الى خمسة اوجه بالاستقراء. اما اختلاف المحل او اختلاف قوة الدليل والحجة او في الحال او اختلاف الزمان صراحة او دلالة. المخرج واحد من هذه الخمسة اما اثبات قوة احد الدليلين على الاخر وبالتالي ما تحقق ركن المعارضة ما قلنا تقابل حجتين على السواء فاذا استطاع المجتهد ان يسبت قوة احد الدليل على الاخر خلاص فلا لا معارضة. او اذا استطاع ان يثبت اختلاف الحكم. الحكم الثابت في احد الدليلين المعارضين ليس هو الاخر ايضا ما تحقق الشرط اما قلنا شرطها اتحاد المحلي والوقت في حكمين متناقضين فاذا اثبت اختلاف الحكم فلا اشكال وكذلك اختلاف الحال. يعني حال الحكم الاول عن حال الحكم الثاني وهو اشبه بالمحل. اخيرا اختلاف الزمان واختلاف الزمان قسمه قسمين اما اختلاف صريح او اختلاف دلالة. سيأتي عليه المصنف بالترتيب والتخلص عن المعارضة اما ان يكون من قبل الحجة ما الحجة الدليل نعم بان لا يعتدل ايش يعني بالا يعتدل؟ بالا يتساوى يعني يثبت المجتهد عدم تساوي الحجتين المتعارضة نعم او من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا قبل ان ننتقل للثاني نبدأ بالاول. اما ان يكون من قبل الحجة ان يكون احد الحديثين مشهورا والثاني خبر احد خلاص انتهى فلا اشكال عندهم. مثال ذلك حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر الذي حسنه النووي وقد اخرجه الداراقطني والبيهقي ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى عليه يعارضونه بحديث قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد. وقد اخرجه الترمذي وحسنه. قدموا حديث البينة على المدعي واليمين على من كر واعتبروه معارضا لحديث القضاء باليمين والشاهد وجعلوا حديث القضاء باليمين والشاهد مرجوحا لا يقاوم الحديث الاول قالوا الاول مشهور والثاني خبر واحد والمشهور عندهم اقوى دلالة كما مر بكم ويجعلونه مما لا شبهة فيه في ثبوته بخلاف خبر واحد. هذا جواب عندهم تقابل من السنة لكن الحجتين غير متكافئة. وبالتالي فقدموا الاقوى اذا دفع المعارضة من قبل الحجة. فاذا ثبت ان احدى ذو الحجتين اقوى اخذت ولما نأخذها اذا نحن لا نفترظ تعارضا رجحنا فيه دليلا على الدليل بل نحن ننفي وقوع المعارضة اصلا فاذا قلت لي كيف اخذت بهذا الحديث ويقابله او يعارضه او تركتني قلت لك هذا لا يبقى دليلا في مقابلتي هذا اذا هذه يؤاخذ من قبل الحجة بالا يعتدل الثاني او من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا والاخر حكم العقبى. كايتي اليمين في سورة البقرة والمائدة. نعم محل الحكم في الاول تلفوا عن محل الحكم في الثاني. ايتي اليمين في البقرة والمائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم قم بما كسبت قلوبكم. اية البقرة يوجب المؤاخذة بكل يمين اكتسبها القلب. ويدخل فيها اليمين الغموس فيها مؤاخذة والمؤاخذة اعم من ان تكون اخروية بالعقاب او دنيوية بالكفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اذا فكفارة اليمين الغموس واجبة بهذه الاية. اية المائدة لا يؤاخذكم الله وباللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمن فلا كفارة في الغموس لانها غير منعقدة حلفها كذبا ما عقد عليها يعتقد صدقا ولا جزما بما حلف عليه. خرجت فاليمين الغموس هي محل التعارض بين الايتين فالجواب ان اية البقرة محمولة على حكم الاخرة ولكن يؤاخذكم يعني عقابا في الاخرة بما كسبت قلوبكم ويدخل فيها اليمين الغموس. واية المائدة على الدنيا وهي الكفارة حكم الدنيا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. فالكلام عن حكم الدنيا. فاذا حملت احد الدليلين المتعارضين لا محل والاخر على محل فلا فلا معارضة ايضا. نعم. او من قبل الحال بان يحمل احدهما على حالة والاخر على حالة كما في قوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد. ولا تقربوا النساء في المحيض حتى الطهر. اطهرن نعم قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقراءة الجمهور حتى يتطهرن بالتشديد حتى يطهرن يعني بمجرد انقطاع الحيض حصل الطهر فيجوز جماعها ولو لم تغتسل لكن حتى يطهرن بالتشديد يعني انقطاع الدم ثم الاغتسال والطهارة بعده ثم جواز الجماع طيب اين محل الخلاف في المرأة اذا انقطع حيظها ولم تغتسل تفيد احدى القراءتين جواز جماعها وتفيد القراءة الاخرى عدم الجواز فهذا محل التعارض بين طيب هذا هل هو تعارض بين دليلين بين حجتين او او قراءة وهي اية واحدة؟ هي اية واحدة. طيب في حكم يعني اختلاف المعنى من كلام من جميل كلام العلامة الامين الشنقيطي رحمه الله يقول اذا اختلفت القراءتان في الاية نزلت منزلة الايتين المختلفتين فتعارض قراءتين في اية كتعارض ايتين مختلفتين. فكأننا عندنا اية حتى يطهر واية اخرى حتى يتطهر. فنزل التقعيد الذي تفعله في تعارض الدليلين. فماذا قالوا؟ سنحمل قراءة التخفيف حتى يطهرن اذا انقطع دم الحيض اكثره اكثره خمسة عشر يوما فاذا كان انقطاع الدم لاكثره جاز جماعها بلا غسل عملا بقراءة يطهرن. واذا انقطع دون فنعم القراءة حتى يتطهرن. فيكون هنا دفع المعارضة بين القراءتين او قل بين الايتين من باب اختلاف الحال يعني حال الدليلين والحكمين على حمل على غير محمل حالة اخر. نعم او من قبل اختلاف او من قبل اختلاف الزمان صريحا كقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فانها نزلت بعد التي في سورة البقرة طيب هذا الرابع من قبل اختلاف الزمان وولاة الاحمال اجلوهن. المسألة في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها عدة حمل بوضعه او عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. الحالة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تتجاوز ايتان ولهذا اثر عن ابن عباس في اول آآ قوليه وعلي في اول قوليه رضي الله عنهم جميعا انها تعتد بعد الاجلين وهذا مسلك وجيه جدا جمع فيه بين الدليلين. مسلك وجيه تماما فانت عملت اية البقرة وعملت اية طلاق بحيث اذا كان الباقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة بوضع الحمل. واذا كان الباقي من الحمل بعد وفاة الزوج اقل اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة هي اربعة اشهر وعشرة. فتعتد بابعد الاجلين على مقتضى الصناعة الفقهية هذا قول وجيه تماما. واعمال للدليلين. لولا انه ثبت كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ان اية الصغرى يعني اية الطلاق نزلت بعد اية البقرة. فاعتبرها حاكمة. وان شئت قل مخصصة لعموم تلك اية البقرة وبالتالي وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة. فالعبرة بوضع الحمل في في المرأة التي يموت عنها زوجها. ثم عضدها ذا حديث سبيعة الاسلمية ان لم تنشب ان نفست بعد ان مات فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانها قد حلت. على كل حال هذا هذا من دفع التعارض بين الحجتين وبين الدليلين اختلاف ماذا؟ الزمان. هل هو نسخ ليس بالضرورة لكن سيكون حاكما لاحد الدليلين على الاخر. وبالتالي جعلنا اية طبعا كلا الايتين فيهما عموم وخصوص من وجه يعني والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن عام في كل امرأة مات عنها زوجها واية ولاة الاحمال خاصوا في الحوامل عام في حالة العدة سواء كانت وفاة او طلاقا على كل حال يقول رحم الله اختلاف الزمان صريحا. لماذا جعل الاختلاف في الزمان في هذا المثال صريحا؟ قال لاثر ابن مسعود رضي الله عنهما وهو صريح في ان التأخر لاية الطلاق جعلتها حاكمة على اية البقرة نعم او دلالة كالحاضر والمبيح او من قبل اختلاف الزمان دلالة ليس صراحة بل دلالة. والمقصود الدلالة قال كالحاضر والمبيح. اذا تعارض دليلان. احدهما يوجب حظرا والاخر يوجب اباحة. فان الدلالة توجب ان نجعل الحاضر متأخرا عن المبيح مثال ذلك حديث النهي عن اكل الضب الذي اخرجه احمد والبزار وابو يعلى وغيرهم انهم نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر وكان كثير الضباب فصابوا منها واكلوا وطبخوها في القدور فقال عليه الصلاة والسلام ان امة من بني اسرائيل قد مسخت وفقدت فاخشى ان تكون هذه فاكفئ ما في القدور فافاد النهي. مع حديث خالد رضي الله عنه في الصحيحين انه اكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام فامتنع من اكله فلما تحرجوا فقال لم يكن بارض قومي فافاد الاباحة. فتعارض حاضر ومبيح ولا دلالة صراحة على اختلاف الزمان لكن يرون ان الحظر في التعارض يجعل متأخرا يقولون لتقليل النسخ انت بين احتمالين اما ان تفترض بين افتراضين اما ان تفترض تقدم الحاضر وتأخر المبيح فتقول حديث نهيه عن اكل الضب كان اولا. ثم الاباحة كانت متأخرة وبالتالي فالعبرة بالمتأخر اذا فاكلوا الضب مباح واما ان تفترض العكس. فتقول كان مباحا ثم حظر اذا هو حرام. للفقهاء اكثر من طريقة في الحاضر على المبيح من يرى تقديم الحاضر يقول نجعله متأخرا وبالتالي فنعتبر المبيح المتن فكم قدم مقررا للبراءة الاصلية. مثبتا لها ثم يأتي الحاضر ناسخا. فكم مرة حصل النسخ؟ مرة واحدة بخلاف ما لو افترضنا العكس ان الحاضر كان متقدما فينسخ الاباحة الاولى ثم يأتي المبيح ثانيا فينسخ حضر فكم مرة وقع النسخ على هذا الافتراض؟ مرتان. قالوا فنسلك الافتراظ الذي يكون فيه احتمال النسخ اقل. وهو افتراض تأخر الحاضر عن المبيح. هذا يجعلونه من قبل افادة تأخر احد الدليلين عن اخر زمانا دلالة وليس صراحة لان الدلالة بالنظر الى دلالته الحظر او الاباحة. مع النادي وقد مر بكم في جمع الجوامع ومر بكم في مختصر الطوفي ان هذا التقرير لا يستقيم. يعني افتراض تأخر الحاضر و تقليل النسخ لا يستقيم الا ترى انهم يزعمون ان تقدم الحاضر ينسخ الاباحة الاولى والحق ان هذا ليس نسخا رفع الحكم الثابت البراءة الاصلية تقرير لحكم شرعي لا يسمى نسخا. انما النسخ رفع حكم شرعي ثبت بدليل بدليل متراخ عنه والا فتحيم الخمر بعد ان كانت حلالا في اول الاسلام هل يعد هذا نسخا؟ فنزول تحريم الاحكام بعد اباحة سابقة كانت على الاصل لا يعد نسخا. لكن هكذا يقرر وهكذا مشى عليه المصنف رحم الله الجميع. نعم اذا هي خمسة مسالك يدفع بها المعارضة اما من قبل الحجة بان لا يعتدل واما من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم والدنيا والاخر حكم الاخرة او من قبل الحال فيحمل احدهما على حالة والاخر على غيرها او من قبل الزمان صريحا او من قبل الزمان دلالة دلالة نعم والمثبت اولى من النافع عند الكلخي رحمه الله. وعند عيسى ابن ابان رحمه الله يتعارضان. وكلاهما من ائمة الحنفية ومتقدميهم. وابو الحسن الكرخي كما تقدم وهو المتوفى سنة ثلاث مئة واربعين للهجرة رحمه الله. شيخ ابي بكر قصاص صاحب اه كتاب الفصول وهو اهم كتب المتقدمين الحنفية في استيفاء اصول المذهب. وابو الحسن شيخه وقد جمع اتراه الاصولية ايضا في اكثر من بحث؟ واما عيسى ابن ابان فمتقدم وفي طبقة شيوخ شيوخ ابي الحسن الكرخي. وفاة سنة مئتين واحدى وعشرين للهجرة فكلاهما علم كلاهما امام عند الحنفية في المذهب واختلف قولهما فابو الحسن الكرخي طبعا انتقلنا لمسألة اخرى الان خرجنا من تلك القضايا دخلنا الان في مسائل تتعلق بالتعارض والترجيح. ماذا اذا تعارض الدليل المثبت مع النافي في ساحة الاصول جملة منهم من يقدم المثبت لان فيه زيادة علم ومنهم من يقدم الناخي باعتباره ينفي شيئا اثبته المثبت او كونه احوط الى اخر ما هنالك عند الحنفية ابو الحسن الكرخي يقدم المثبت على النافي يقول كما قدمنا في الحديث في جرح الرواة وتعديلهم قدرنا قدمنا جرح الراوي على تعديله لان فيه اثبات حكم ليست عند المعدل وان كان هذا فيه تفصيل ايضا. وعند عيسى ابن ابان يتعارضان لا ترجيح للنافي لانه نافي ولا للمثبت لانه مثبت بل كل منهما حجة من وجه فيتعارضان. طيب واذا تعارضا اسلك ما تقدم تقريره قبل قليل بين الايتين مصير الى السنة بين السنتين الى اخره طيب فماذا نفعل؟ ما الذي يقرر في مذهب الحنفية فيه تعارض مثبت والنافي؟ يقول المصنف والاصل فيه شرع الان يقعد يقعد لمذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي. رأى الحنفية ان المتقدمين من ائمتهم لما اختلفوا في مسألة تعارض المثبت مع النافي عمدوا الى النظر في بعض الصور فاذا هم يقدمون النافي احيانا في بعض الصور يقدمون المثبتة احيانا. فجاء الاصوليون من بعدهم الى ضابط يكون اصلا تتفرع عنه تلك الصور التي اختلفت فيها الاحكام. وهذا يؤكد مسلك الحنفية في قضية التأصيل لاصول المذهب بناء على ما ثبت من صنيع ائمتهم في الفقه. فيجعلون الاصول مستقاة انبطة فانظر كيف قعد وسيضرب امثلة بتعارض حديث بريرة مع زوجها هل كان حرا او عبدا؟ حديث ميمونة هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم او كان حلال اهلا سيأتي بناء على هذا التقعيد الذي يقعده. والاصل والاصل فيه ان النفي ان كان من جنس ما يعرف بدليله او كان مما ينتبه حاله لكن لما عرف ان الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الاثبات والا فلا. في حالتين يجعلون النفي يا في قوة الاثبات ومعارض له. وفي حالتي لا المثبت اولى اختصرها في هذه السطرين. قال والاصل فيه ان النفي ثم قيد لك حالتين قال كان مثل الاثبات. ان النفي ان كان كذا وكذا كان مثل الاثبات. ايش يعني مثله؟ في قوته وبالتالي تثبت المعارضة. وستعمل القواعد السابقة والا ان لم يكن النفي بهذه الشروط المذكورة فلا يعني فلا يكون مثل الاثبات وسنقدم اثبات لانه اقوى. ما الصور؟ الصور اربعة اما ان يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله او الا يكون من جنس ما يعرف بدليله هاتان الصورتان طيب او يكون النفي محتملا ويعلم بالفحص من حال المخبر الراوي يعني انه بنى الاخبار على دليل دل عليه او يعلم من فحص المخبر انه بنى الاخبار به على ظاهر الحال وليس على دليل استند اليه من الاربعة يجعل فيهما خبر النفي في قوة الاثبات ويكون معارضا له. ان كان النفي من جنس ما يعرف دليلي او كان محتملا وعلم من حال المخبر انه بنى الاخبار ما يعرف على دليل وليس على ظاهر الحال. هذا معنى قول المصنف والاصل فيه ان النفي ان كان من جنس ما يعرف بدليله ستأتيك بالامثلة شرح هذه المعاني. ان كان النفي من جنس ايعرف بدليله او كان هذه الحالة الاولى او كان مما يشتبه حاله يعني يكون محتمل. لكن لما عرف ان الراوي اعتمد دليل المعرفة هذه الصورة الثانية الامر محتمل لكن علم بالفحص والنظر من حال الراوي انه بنى الاخبار على دليل دل عليه كان مثل الاثبات والا في حالتين الا يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله او كان محتملا وعلم ان المخبر بنى الاخبار على مظاهر الحال وليس على دليل دل عليه فلا فلا يكون في قوة مثبت. بالامثلة يتضح اكثر فالنفي فالنفي في حديث وهو ما روي انها اعتقت وزوج مما لا يعرف الا بظاهر الحال. فلم يعارض الاثبات وهو ما روي انها اعتقت وزوجها حر طيب هينتبه حديث ان زوجها لما عتقت كان عبدا وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما هو حديثه في الصحيحين ان زوج بريرة كان عبدا يعارضه حديث بريرة وخيرت قال عبدالرحمن كان زوجها حرا والحديث ايضا عند مسلم. حديثان حديث يثبت كون زوجها عبدا والثاني يثبت كونه حرا. طريقة الحنفية ها هنا لا ينظرون في ترجيح احد الحديثين استويا في الحجة طريقة الجمهور يفحص طرق هذا اكثر رواة هذا اكثر الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة ولا الادلة يعني حديثين ثلاثة اربعة واحد من رواتب ابن مسعود والثانية عائشة والثالثة علي في كفة ليس اقوى من حديث ابي هريرة وحده في كفة تعاقب ثلاثة اربعة خمسة صحابة على رواية واحدة تساوي في القوة صحابي واحد معارظا. لا ترجيح بكثرة الرواة ولا بكثرة الادلة. بل حديث ابي هريرة لو روي من طريقين ثلاثة انه حر. ومن طريق من خمسة طرق انه عبد نفس الكلام لا ترجيح بكثرة العدد. نعود الى المثال فحديث بريرة روى ابن عباس انه كان عبدا وروى عبد الرحمن انها انه كان حرا. يقول هنا النفي في هذا الحديث مثال لما لا يعرف الا بظاهر الحال ايش يعني؟ يعني لما نفى الراوي ان لان الرق ثابت قبل العتق الرق ثابت فلم يعارض الاثبات. فلما ينفي الراوي انه كان عبدا ينفي بذلك في روايته لم يجعلوا هذا في قوة الاثبات. ليش؟ قالوا هذا مثال للصورة التي قلنا فيها ان النفي يبنى فيه الراوي خبر النفي على ظاهر الحال. ظاهر الحال انه عبد. يعني ما استند الى دليل يثبت به بقاء رقة وبالتالي النفي ها هنا ليس قويا يعارض الاثبات الذي يثبت انه كان حرا. لهذا يقرر حنفية ان الامة المنكوحة اذا عتقت وزوجها حر ثبت لها خيار فسخ النكاح. كما اذا كان عبدا لا فرق. ان يكون حرا او يكون عبدا يثبت لها خيار فسخ النكاح. خلافا لغيرهم. فالمثال هنا لماذا لم يجعلوا هذا معارضا؟ اعتبروا المن نافية هنا لا به ولا يقاوم الثابت لان النفي هنا مما يعلم بظاهر الحال ولم يستند الى رواية الى الى الى دليل يدل عليه شوف حديث ميمونة بعكسه نعم وفي حديث ميمونة وهو ما روي ان النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم وهو مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم. فعارض والاثبات. طيب تزوجها وهو محرم. تزوجها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما. هذا النافي هنا لان الاحرام ثابت قبل الزواج. وحديث تزوجها وهو محرم ناف. ينفي لانه مبق على الامر الاول ينفي تغير الحال. يعني هو كان محرم عليه الصلاة والسلام. فجاء تزوجه وهو محرم ما تحلل بعد. فينفي ماذا ينفي انه فارق الاحرام كان محرم قبل قبل مسألة الخلاف في عقد النكاح. الاصل انه كان محرما عليه الصلاة والسلام. ثم هل تحلل فتزوجها او بقي الحديث الذي يقول ان تزوجه وهو محرم حديث ناف ينفي ماذا؟ ينفي تغير حاله من الاحرام الى الحل. وحديث لانه كان حلالا والحديث المثبت كلا الحديثين صحيح. طريقة الحنفية ها هنا يجعلون النافي هنا في هذا الحديث في قوة الاثبات. ليش؟ قالوا لان النفي هنا مما يعرف بدليله من جنس ما يعرف هي الصورة الاولى التي قلنا فيها يقاوم الاثبات. كيف؟ قال وهو هيئة المحرم. يعني ما بنى على ظاهر الحال. بنى على هيئة المحرمة التي رآها قبل عقد النكاح وعند العقد. فبناها ما بناها على ظاهر الحال في فيما ظهر له. بل بناها على دليل مما يعرف بدليله ودليل نكاحه محرما صلى الله عليه وسلم ارتداؤه لباس الاحرام وهيئة المحرم فهذا النفي في قوة الاثبات فتعارضا طيب واذا تعارض الحديثان؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم وحديث ميمونة انه تزوجها وهو حلال لما تعارض قال فعارض الاثبات اكمل وهو ما روي وهو ما روي انه تزوجها وهو حلال وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنهما اولى من رواية يزيد ابن الاصم. لانه لا يعدله في الضبط والاتقان. فعمدوا الى ترجيح احدى الروايتين الاخرى ليش ما عملوا في حديث بريرة بترجيح احدى الروايتين عن الاخرى نعم لانهما ما تكافئا ولم يكن النفي هناك في قوة الاثبات فاهملوه واعملوا الاثبات. هنا النفي في قوة الاثبات فتعارض فلما تعارض ما التفتوا الى ترجيح هذا لانه مثبت ولا لهذا لانه نافي بل نظروا الى ان رواية ابن عباس وهو في عدله وظبطه ارجح من رواية يزيد ابن الاصم عن ميمونة كان ارجح. وفي هذا الترجيح ما لا يسلم من تعقب ومناقشة واخذ وعطاء الجمهور يرجحون بالعكس لو لجأوا للترجيح سيرجحون حديث ميمونة باكثر من منها ان ميمونة صاحبة القصة والشأن وهي ادرى من غيرها بالامر. متى صح الحديثان؟ هي تحكي عن نفسها. تقول تزوجها وهو صلى الله عليه وسلم فهي ادرى بانه تزوجها وهو حلال. فهي ادرى بذلك. وحديث ابي رافع يؤيدها. قال وكنت الرسول فكونها اعتظدت برواية ابي رافي. الحنفية لا يرون الترجيح هنا معضدا. لو اجتمع اثنين ثلاثة عشرة هو بمثابة الواحد لكن هذا مسلك عند الجمهور. ايظا يعتظد الجمهور بان حديث ميمونة وحديث ابي رافع اعتظد ببعظ وفيه اثبات لمسألة فيها دقة وفيها قرب من معرفة الرواية فترجحت. الحنفية لما رجحوا حديث ابن عباس رأوه ارجح في العدل والظبط والاتقان من من ابن يزيد ابن الاصم اذا اردنا المكافأة فلا تقارن صحابي بتابعي. قارن صحابي بصحابي يقول ابن عباس وميمونة وليس ابن عباس يزيد لكن هو مسلك قرروه على هذا النحو الذي تراه. نعم. هذا مثال ثالث الان يختم به وطهارة الماء وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية. فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالاصل. هذا مثال ثالث اذا اخبرك مخبر بان هذا الماء نجس وجئت تتوضأ منه واخبرك اخر بانه طهور تعارضت امامك الحجتان هذا ثالث الامثلة استدل المصنف بعدما ذكر كل كلامنا الان فيه تعارض مثبت والنافي. وقلت لك انهم يؤصلون فيه ظابطا يجمع فيه شتات صنيع الائمة المتفاوت تارة هكذا وتارة هكذا. وانتهى تقريرهم الى ان النفي يقاوم الاثبات في صورتين. اذا كان من جنس ما بدليله او علم من حال المخبر انه انما بناه على دليل دل عليه والا فلا. هذا مثال ثالث طهارة الماء وحل الطعام اذا تعارض امامك مخبران احدهما يخبرك بطهارة الماء والثاني يخبر بنجاسته او في الطعام احدهما يخبرك والثاني بحرمته المخبر بالطهارة في الماء او المخبر بالحل في الطعام هو الناخي ينفي ايش ينفي تغير الماء من الطهورية الى النجاسة والطعام من الحل الى الحرمة لانه الاصل. فهو نافي للتغير ينفي ويبقي الامر الاصلي والمخبر بنجاسة النفي اما او بحرمة الطعام مثبت يثبت ايش؟ يثبت الامر العارض نجاسة الماء وحرمة الطعام. طيب على القاعدة ماذا ستقول النفي انظر الى النافي الذي اخبر بطهارة الماء او بحل الطعام. يقول المصنف طهارة الماء وحل الطعام وهذا النفي الان من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية. كما لو اخبر بنجاسة الماء وبحرية الرقيق طيب وتقدم عندنا هذي من اي صورة لا يعرف الا بظهر لا من جنس ما يعرف بدليله هذي من الصورة الاولى التي يكافئ فيها النفي الاثبات. ولهذا قال فوقع التعارض بين الخبرين هذا التقرير الشراح وهو ظاهر كلام المصنف الان يرى ان النفي في اخبار المخبر بطهارة الماء بدليله عام من الصورة الاولى التي هي من جنس ما يعرف بدليله كيف؟ كيف اعتبرت المخبر بطهارة الماء؟ اخبر مما عرفه بدليله ظربوا لذلك مثالا وصوروا له صورة. قالوا كما لو بنى اخذ الماء من نهر جار ووضعه في اناء طاهر ولم يغب عنه وكان يعني يعرف حاله فما طرأ عليه فاخبرك بطهارته. هذا من جنس ما يعرف بدليل. نفي يعرف بدليله ما بناه على ظاهر الحال يعني جاء للماء وجده في اناء قال لعله طاهر وبنى على الاصل او على الظاهر انه ما بدا له فيه تغير. هذا المقصود ان بعض الشراح كابن نجيم قال لا علينا حتى يكون المثال اوظح وادق فصل فقلت ان كان النفي هنا مما يحتمل ان يكون بناه على دليل كان يكون اخذه ووضعه في اناء طاهر ولم يغب عن عينه فهذا يكون فيه النفي بدليل بدليل وهو معارظ للاثبات ومقاوم له. وان كان لا اخذه بظاهر الحال وقال بطهارته فانه لا يقبل معارضة الاثبات. فهمت الصورة هم يفترضون التعارف. قال فوقع التعارض بين الخبرين. طب وعندئذ قال وجب العمل بالاصل من طهارة الماء وحل الطعام. طيب لم؟ تقول هو الاصل. فماذا فعلنا؟ استصحبنا الحال. الم يقل قبل قليل استصحبنا ليس حجة ايوا يصلح مرجحا عندما تعارض ما في ومثبت يصلح ان يكون مرجحا لا يصلح ان يكون حجة. نعم واذا كان في احد الخبرين لا يقع بفضل العدد وبالذكورة والحرية. هذه ثلاث صور يوافق الحنفي في الصورتين الاخيرتين وينفردون في الاولى. لا يقع الترجيح بفضل العدد. عدد ايش؟ هذي لها صورتان عدد الادلة وعدد الرواة في الدليل عدد الادلة قلت لك ايتين وثلاثة وخمسة وعشرة على حكم واحد ليست باقوى من اية واحدة في حكم يقابلها. وحديث وثلاثة وخمسة وعشرة في حكم واحد ليس باقوى من حديث واحد يقابلها. وايضا عدد الرواة حديث واحد عن ابي هريرة اختلفت فيه الرواية من طريقين وثلاثة وخمسة ليست باقوى من طريق واحد يخالفها وهذا ممن فرد به الحنفية وتقرير هذا عندهم يطول. وخلاصته ان الترجيح بكثرة الادلة او بكثرة العدد هو بمثابة الترجيح بكثرة الشهود. خلاص شهد عندي شاهدان ان الحق لزيد وشهد اخران ان الحق لعمرو. تساقطت الشهادتان ثم لو جاء ثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة يشهدون لزيد انا قد الغيت الحجة قالوا كذلك الادلة اذا كثرت وكذلك الرواة اذا كثروا على الدليل الواحد. يخالف في هذا جمهور الائمة من الفقهاء في مسألة الترجيح حدثين في مسألة الرواية. يطبق المحدثون وحتى الحنفية من المحدثين. هذا صنيع لا يجدون منه بدا ولا مفرا يقع في نفس المحدث الترجيح اذا توافق راويان ثلاثة اربعة من من من الائمة مثلا ممن كثرت الرواية عنهم كابن شهاب الزهري مثلا او او سعيد بن المسيب او بعض الكبار الذين تفرعت عنهم الرواية. فيجعلون او رواية مالك مثلا الرواة عن ما لك فيجعلون اذا تكاثر راويان ثلاثة حتى لو كان المخالف ثقة يجعلون تعاقب الرواة على مخالفة الثقة مرجحا بل يناقشون هل الرواية غاية الثقة الواحد ارجح ام رواية الاكثر منه عددا والاقل منه منزلة في الظبط ارجح. فهذا كله دليل على اعتبار كثرة العدد عندهم فيقول لا يقع الترجيح بفضل العدد وبالذكورة والحرية. اما هذان فمحل اتفاق لا ترجح رواية الذكر على الانثى فالذكورة لا مدخل لها في الترجيح وكذلك الحرية والرق لا مدخل لها في ترجيح الرواية. وهذا مما توافقت عليه المذاهب نعم يستثني الحنفية شيئا واحدا في الترجيح بكثرة العدد في الرواية وهو اذا ما بلغت درجة التواتر او الشهرة واذا بلغت درجة التواتر ورجحوه ليس لانه كثرة عدد بل انتقال من رتبة الى رتبة. فيكون دليل اقوى نعم واذا كان في احد الخبرين زيادة فان كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة. كما في الخبر المروي في التحالف في التحالف يقصد به حديث البيعان اذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان البيع الحديث الذي اخرجه الدارمي والدار قطني والبيهقي والطبرني في المعجم وغيرهم البيعان اذا اختلفا والمبيع قائم بهذه الزيادة هذه مسألة اخرى غير مسألة الترجيح الان هناك بكثرة العدد الان ماذا لو اه اختلفت روايتان لحديث واحد راويهما واحد وفي احدى الروايتين زيادة ليست في الاخرى توجب اختلافا في الحكم متى متى يتحالف البائع والمشتري اذا اختلف في المبيع في صفته او في ثمنه او في حدوث العيب فيه يقول المشتري والله ما اشتريتها منك الا بعشرة قال البائع وانا والله ما بعتك اياها الا بخمسة عشر او قال المشتري اشتريتها منك والعيب فيها. قال البائع ما بعتكها الا سليمة. اختلفا متى يقام التحالف ويتراد البيع فيعود البائع بثمنه عفوا بسلعته والمشتري بثمنه. قال اذا كانت السلعة قائمة والمبيع قائم بعينه والمبيع قائم هذه الزيادة ليست في رواية الترمذي ولا ابي داوود في السنن فانه ليس عندهما والسلعة قائمة والحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه هو نفسه الحديث الذي يروى بطريق اخر وفيه هذا الزياد يقول اذا كان في احد الخبرين زيادة فان كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة لانهم يعتبرونها يعتبرون النقص في الرواية غفلة وسهو في حفظ الراوي ولا تخالفها فهي زيادة والراوي واحد فيجعلون الحكم عليها. فلهذا لا يجيبون تراد المبيع عند الاختلاف الا اذا كانت السلعة قائمة نعم فاما فاما اذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما كما هو كما هو مذهبنا في ان المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. اما اذا اختلف الراوي هذا يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي اخر قال فيجعل كالخبرين ايش يعني يجعل كالخبرين المختلفين الذين يعمل بكل واحد منهما على حدة؟ يعني لا داعي لان نقول انه يعمل بالزائد ويترك الناقص بل يعمل بكل خبر على حدة. قال يجعل كالخبرين مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه والحديث الاخر نهى عن بيع ما لم يقبض وهو اعم من ان يكون طعاما او غيره. اي الحديثين هو الزائد البيع العام يدخل فيه الطعام وغيره لكن قالوا اعمالنا الحديثين لان احدهما وان كان فيه زيادة عن الاخر ففيه السلع سائر العروض ويجعل النهي عن بيع الطعام كما هو النهي عن بيع سائر العروض فعملوا في الحديثين ولم يقولوا نأخذ بالزائد ونترك الناقص في الرواية بل قالوا يعمل. اذا اذا اختلف الراوي يجعلونها حديثين مختلفين ويعملون بهما معا واذا اتحد الراوي اخذوا بالزيادة التي فيها. قال كما هو مذهبنا في ان المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين ولهذا يرفضون في مسألة الكفارة في عتق الرقبة يجعلونها مقيدة بالايمان في القتل مطلقة في غيرها لانها لم تقيد. قال كما فعلنا هنا نفعله براوية ونجعل الحكمين عفوا نجعل الروايتين براويين مختلفين كالحكمين المختلفين يتعامل مع كل حديث ومع كل دليل على حدة. تم كلام المصنف رحمه الله على هذا الفصل وهو انتقال من جملة مهمة من مباحث الكتاب ليشرع بعدها رحمه الله في فصل البيان ويقسم تقسيم الحنفية بيان التفسير والتقي والتقرير والتغيير وهو ايضا مباحث فيها دلالات مهمة تبنى عليها اصول آآ تبين فيها الحنفية عن الجمهور في هذا المسلك في الاصول يكون محل درسنا بالاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل يوجد مثال لتعارض القياسين؟ كثير مثل سؤل الحمار ذكرنا تعرض قياسين في اكثر من سورة؟ هل يقاس سؤر الحمار بلبنه او او بعرقه او يقاس سؤر الحمار بسؤر الكلب وبسؤر الهرة وكلها اثبت فيها التعارض يقول هل الخلاف بين الجمهور والحنفي لفظي في التعارض؟ لا ليس لفظيا خلاف حقيقي وينبني عليه مسائل كثيرة في الاصول وفي الفروع الفقهية بناء على اختلاف المسالك. منها مثلا كثير مما تقدم اشرت فيه الى مأخذ الجمهور مخالف فيه لمأخذ الحنفية. يشتركون في الاصل وهو انه لا بد من اجابة ينتفع بها التعارض. يتفقون على ان من شرط التعارض الذي انظروا فيه التكافؤ واستواء الحجتين. يختلفون في التطبيق هل نعتبر عدم التساوي في قوة الدليلين دافعا للتعارض؟ وبالتالي فهو في الحقيقة ترجيح الجمهور لا. اذا ثبتت الحجة في الدليلين بكونهما اية او حديث صحيحا الاصل فيهما الاعمال والدلالة ويبحث عن وجه ويقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترشيح بخلاف ما عليه الحنفية في اعمال الترجيح وان لم يصرح به لكن عندما يرفضون بقاء الدليل الذي لا يقوى في رتبته على التعارض مع ما هو اقوى منه وفي الحقيقة ترجيح. وان سموه دفعا او نفيا للمعارضة التي لا يستقيم معها النظر الذي يستدعي ترجيحه والله اعلم