بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وما يزال الدرس متتابعا فيما اورده المصنف رحمه الله تعالى في فصل القياس. وقف بنا الحديث في منتهى درس الاسبوع الماضي عند حديث المصنف رحمه الله تعالى على تخصيص العلة. وماذا اه يقف منها مذهب الحنفية على التفصيل الذي مضى انفا ختم ذلك رحمه الله بقوله وبني على هذا تقسيم الموانع. فالحديث ها هنا في فصل للدفع في الاعتراضات الواردة على القياس بعدما يتم حديث المصنف عن تقسيم الموانع. نعم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال وبني على هذا الموانع وهي خمسة بني على هذا اي بني على ما سبق من قوله رحمه الله في تخصيص العلة والموقف منها فانه ذكر ان من يجوز تخصيص العلة فانه لا بأس عنده من تخلف الحكم عن علته لكونها مخصصة ويعتبروا هذا مانعا. ومن لا يجوز التخصيص فانه لا يقبل بتخلف الحكم عن علته الا اذا اذا وجد مانع ثم قال وبني على هذا يعني اذا كانت العلة يمكن ان يفقد حكمها بسبب المانع اذا فعل هذا يمكن تقسيم الموانع التي تمنع بين اجتماع الحكم مع علته. وقد يكون هذا متعلقا بالعلة وقد يكون متعلقا بالحكم. فهي باحدهما اذا وجد المانع في احدهما عن العلة تأوي الحكم لم يجتمعا فاذا ما اجتمعت العلة مع حكمها حصدت الصورة ان سميناها تخصيصا عند من يجوز التخصيص او اعتبرناه ما مع قيام المقتضي عند من لا يجوزه. قال وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. وجه الانحصار في خمسة كما يقول التفتازاني رحمه الله ان كان بحيث لا يحدث معه شيء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء. او انعقاد ان كان المانع ما لا يحدث معه شيء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء او الانعقاد الا فهو المانع من التمام. يعني ان لم يمنع حدوث بعض الاجزاء لكنها من غير تتمة فهو مانع من التمام. اذا المانع مانع من الابتداء او مانع من التمام ثم قال وكل منهما في العلة او في الحكم يعني مانع من انعقاد بالعلة او مانع من تمامها. او مانع من انعقاد الحكم او مانع من تمامه. فهذه كم؟ اربعة ثم قال رحمه الله وزاد بعضهم قسما خامسا نظرا الى ان للحكم ابتداء وتماما ودوما. استمرارا ولا عبرة بالدوام في العلة. العلة ما يقال فيها ابتداء ودوام وتمام. العلة اما ابتداء واما تمام. يقول رحمه الله بل التمام كاف في العلة كالخروج خروج النجاسة بالنسبة للحدث. قوله زاد بعضهم قسما خامسا يشير الى صنيع المصنف هنا وغيره ابن الاصوليين بينما يذهب بعض متقدم الحنفية كابي زيد الدبوسي رحمه الله الى جعل الموانع اربعة فقط دون ذكر الاخير فيجعلون المانع اما مانعا من الابتداء او مانعا من التمام وكل منهما في العلة او في الحكم. نعم. وبني على هذا وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. مانع يمنع انعقاد العلة. كبيع الحر. ومانع يمنع تمام العلة كبيع الغير طيب بيع الحر ليس بمال والبيع في حقيقته مبادلة المال بالمال واذا كان العبد اذا كان الحر ليس فلا ينعقد فيه البيع. لم تنعقد العلة لعدم المحل كما يقولون. فهنا مانع منع انعقاد العلة فالبيع غير صحيح والعلة هنا علة البيع غير متحققة والمانع الموجود منعا من الانعقاد ابتداء وهو حرية ودعنا نقول عدم كونه مالا عدم وصفه بالمالية القابلة للبيع. المانع الثاني يمنع من تمام العلة يعني يمكن ان تنعقد ولكنها لا تتم. يقولون كبيع الفضول. قال كبيع عبدي الغيري. بيع الفضول يبيع عبدا لغيره طيب بيع الفضول منعقد او غير منعقد؟ قالوا منعقد بدليل انه يترك فيه الاذن للمالك فان اجازه جاز والا بطل ولو كان غير منعقد ابتداء ما وقف على اذن المالكي قولوا فان اضافة البيع الى ما لا يملك الانسان بل الى غيره يمنع تمام العلة في حق المالك لعدم دلالة اعقدي عليه وان انعقد تاما في حق العاقد. لهذا لو اجازه المالك يجوز البيع ولو ابطله بطل فعلمنا ان البيع منعقد فهذا مانع من تمام العلة والاول مانع من انعقادها فبيع الحر لا ينعقد فيه البيع اصلا وبيع المال الغير بيع الفضول منعقد بشرط او متوقف على اذن فهو مانع من التمام. هذان مانعان متعلقان بالعلة احدهما في والثاني في تمامها. نعم. ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط. ومانع يمنع تمام الحكم الرؤيا ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. في الحكم المانع اما ان يبدع ابتداءه او يمنع تمامه او يمنع لزومه لزومه يعني دوامه واستمراره وبقاءه. الاول منها مانع من ابتداء الحكم قال كخيار الشرط ان كان الخيار للبائع باع بشرط مثلا ان يكون له الخيار ثلاثة ايام. ثم بدا له بعد الثلاثة ايام ان يفسخ ما الذي يحصل؟ سيعود الثمن الى المشتري وتعود السلعة الى البائع. لما يكون للبائع خيار البيع يمنع ثبوت الملك للمشتري فهذا مانع من انعقاد الحكم ابتداء ما تملك المشتري لما اجاز البائع او او قبل او او اراد البائع فسخ البيع بالشرط مع ان العلة وهي الايجاب والقبول موجودة بتمامها انعقد فهذه علة او هذا وصف مانع من ابتداء الحكم وهو ملك المشتري للسلعة التي اشترى. الصورة الثانية مانع يمنع تمام الحكم قال كخيار الرؤية عندما ينعقد البيع على ما لم يعلم برؤية ويشترط فيه الخيار وهي عند احد انواع الخيار في البيع ويسمى خيار الرؤيا بمعنى انه يرى فان رضي به اتم البيع وانعقد والا فلا ان رضي به اتم دنا البيع منعقد وهذا الخيار يتمم فان لم يرظى كان هذا المانع لم يمنع من انعقاد البيع ابتداء بل مع من تمامه يقولون يتمكن من الخيار من الفسخ له الخيار في الفسخ دون قضاء او رضا يعني لا يحتاج الى عوظ او بذل فهو لم يمنع ثبوت الملك ولكنه لم يتم. الصورة الاخيرة المانع الذي يمنع لزوم الحكم قال كخيانة العيب الفرق بين خيار العيب وخيار الرؤيا ان خيار العيب لا يتمكن من الفسخ بدون رضا او قضاء. بخلاف خيار رؤيتي فافترقا فهذا مانع في الاول من تمام الحكم والثاني مانع من لزومه اي دوامه وبقائه ومضى معك ذكره ووجه الانحسار في الخمسة كما ذكرت التفتازاني وغيره. نعم. ثم العلل نوعان. من هنا يبتدأ حديث المصنف في بمجلس الليلة ان شاء الله والمجلس المقبل ان احيانا الله في الحديث عن الاعتراضات الواردة على القياس. ويسمونها يسميها حنفية وجوه الدفع. قال ثم العلن نوعان. صدر بهذا التقسيم ليوزع الاعتراضات او وجوه الدفع على هذين النوعين من العلل. العلل اما طردية واما مؤثرة. ما المقصود بالطردية؟ قالوا المراد بها الاستنباطية التي يستنبطها المجتهد بناء على دوران مثلا او على طرد وهو الوجود مع الوجود والعدم مع العدم واما النوع الثاني من العلة وهي المؤثرة فهي الثابتة بنص او اجماع. او الثابت تأثير جنسها في جنس الحكم كذلك. السؤال ما الذي مر بك في موقف الحنفية من العلل الطردية؟ عدم باعتبار وهي من الطرق الفاسدة عندهم فكيف يذكرونها هنا؟ يذكرها هنا لبيان او لترتيب الاعتراضات عليها وليس بيان الانواع المعتبرة عندهم. العلل نوعان يعني في العموم عند اهل العلم عند الاصوليين. اما طردية واما مؤثرة وهو ان يقرر الاعتراض ووجوهه التي تتأتى مع كل من النوعين. وسوف يمديك الان عن ان العلل الطردية التي لا يقول بها الحنفية يتوجه عليها الدفع من اربعة وجوه. وهي القول بموجب العلة الممانعة فساد الوضع مناقضة بينما لا يتأتى على العلل المؤثرة التي يقتصر على القول بها الحنفية الا وجهان فقط وهما الممانعة معارضة على ما سيأتي تفصيله الان. لكنه اراد ابتداء ان يقول لك ان انواع العلل في الجملة عند الاصوليين تأتي على نوعين اما ان تكون طردية واما ان تكون مؤثرا. فالتقسيم هنا من اجل بيان وحصر وجوه الاعتراضات وتوزيعها على هذا النوعين من العلل التي يذكر سياقها وسردها عادة في هذا الموضع من كتب الاصول. مر بكم ايها الموفقون غير ما في دروس مضت اه ذكر موقف الاصوليين في ادراج الاعتراضات الواردة على القياس وربما سموها الاسئلة الواردة على القياس او سموها قوادح العلة او سموها وجوه النقض او الدفع كما يقولون. موقفهم من في كتب الاصول ضمن مسائله اه موافقة او مخالفة. يقول الزركشي رحمه الله كما في البحر المحيط يقول واعرض وغيره عن ذكرها في اصول الفقه. وزعم انها كالعلاوة عليه. وان موضع ذكرها علم الجدل وذكرها جمهور الاصوليين لانها من مكملات القياس الذي هو من اصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء فذكر موقف الاصوليين في الجملة ولعل الاقرب كما مر بكم غير ما مر ان ايرادها ليس من صلب العلم لكنها تقال او تدرس او تعلم لبيان ما يحتاج اليه المناظر في مقام المناظرة وليس في تقرير الحكم. فيبقى القائس في اجراء القياس مستوفيا شروط دونما حاجة الى ذكر الاعتراضات. متى يحتاج الى النظر في هذه الاعتراضات واعداد الاجابات عنها اذا كان المقام مقام مناظرة او اثبات او مناقشة لمخالف في الوجه الذي يذكره في القياس. على كل حال فمشى المصنف رحمه الله على ما درج عليه اكثر الاصوليين في ادراج وايراد الاعتراضات الواردة على القياس ها هنا ويسمونها الدفع. قال ثم العلل نوعان نعم قال ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم دروب من الدفع طردية ومؤثرة ومر بك التفريق بينهما. وعلى كل قسم ظروب يعني انواع من الدفع يعني من الاعتراظات بدأ بالطردية لم وهم لا يقولون بها وانما يقولون بالمؤثرة فقط بدأ بالطردية رحمه الله لان الحديث عنها على رغم كما قلت رغم عدم قول الحنفية اه بها لان الطردية التي يبدأ بها عادة هنا يأتي عليها ما لا يأتي على غيرها قدمت طردية على المؤثرة لان العلل المؤثرة لا يجري فيها نوعان من الدفع او الاعتراضات وهم والمناقضة وفساد الوضع. بينما يأتي هذان النوعان على العلل الطردية. فاحتاج الى معرفة هذه الحكم عليها المؤثرة فقدم الطردية. يعني هو سيحتاج ان يقول في العلل المؤثرة انه لا يجري فيها الحديث مثلا عن المناقضة ولا فساد الوضع فيقول طيب ما المناقضة وفساد الوضع؟ فيحتاج الى تقديمها اولا للحديث عنها وشرحها وبيانها وايراد مثال فاذا جاء للمؤثرة قال لك انتبه ما تقدم في فساد الوضع وفي المناقضة لا يتأتى هنا في المؤثرة فلما احتاج الى بناء شيء على شيء قدمه والا فالاولى ان يكون عنده باعتبار ما هو مسلك معتبر في العلل ان يذكر العلل المؤثرة قبل الطردية فلهذا قدمها نعم وعلى كل قسم وعلى كل قسم دروب من الدفع. اما الطردية فوجوه فوجوه دفعها اربعة القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية فنقول عندنا لا يصح الا بتعيين النية. وانما نجوزه باطلاق النية على انه تعيين. يقول اما الطردية اما العلل نية التي قلنا كما تقدم انها التي تبنى على استنباط وهي كل وصف اعتبر بناء على ماذا؟ على دوران الحكم مع الوصف وجودا عند البعض فقط او وجودا وعدما عند اخرين كما تقدم في تفسير الطرد فمنهم من يجعل الارتباط بين الحكم مع علته وجودا فقط ومنهم من يعتبره وجودا وعدما وهما الجمهور الطرد والعكس او يسمونه الدوران على كل حال هذه العلل الطردية يمكن الاعتراظ عليها ويمكن دفعها باربعة طرق. اولها القول بموجب العلة. يعني ما اوجبته العلة من المعنى والمعنى هو الحكم. والمراد هنا في القول بموجب العلة يا اخوة ان المعترض على خصمه في القياس يسلم بما يثبته خصمه المعلل بتعليله. يسلم به انا اوافقك على القول ان هذا الوصف علة ومع ذلك يبقى الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه. فهذا يسمى اعتراضا بالقول بموجب الا. قال وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. طيب فاذا التزمت بتعليله هل معنى هذا اني صرت الى الحكم الذي يقرره؟ الجواب لا. انا على حكم يخالف الحكم الذي يقول به. لكنني اثبت له ان ما ادعاه علة من الوصف الذي ذكر انا ايضا اقرره ومع ذلك لا ينبني عندي الحكم الذي بناه هو على ذلك الوصف. مثال قال كقولهم في صوم رمضان ونام انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية. هذا المثال بين والجمهور والمراد به هنا عندما يقول الشافعية مثلا ان صوم رمضان صوم فرض يجب فيه تعيين النية. ويصح عند الحنفية النية باطلاق ان ينوي الصوم. دون ان يعين صوم الفرض او صوم رمضان. يقول الشافعي في تعليلهم ايجاب التعيين للنية في صوم رمضان انه وفرض فاذا كان صوم فرض وجب فيه التعيين كصوم النذر وصوم الكفارة الواجبة لا يتأدى الا بتعيين النية. هذا وصف طردي لانهم يقولون كلما كان الصوم صوم فرض وجب معه تعيين النية فحيثما وجد الوصف وجد الحكم فقالوا صوم رمضان هو من هذا القبيل. وانظر معي الى ان العلة المستعملة هنا علة طردية كلما وجد هذا الوصف وهو كونه صوم فرض وجد الحكم وهو وجوب تعيين النية. قالوا فصوموا رمضان من هذا القبيل. يقول الحنفية في الجواب نحن ايضا نقول هذا الكلام ونقرر ان تعيين النية لصوم رمضان واجب ومشترط ولا يصح الا به لكن النية المطلقة تعيينا. اعتبرنا النية المطلقة تعيينا. ليس بمعنى ان المكلف يعين بنيته بان ينوي صوم الفرض. هو بمجرد ان نوى الصيام حصل التعيين من الشارع. حيث لم يشرع شرع في هذا اليوم صوما غير صوم رمضان. فيكون معينا بتعيين الشارع ويصاب باطلاق النية. ولا حاجة الى تعيينها فانظر كيف سلم بما اثبته المعلل علة يقول يجب التعيين يقول وانا ايضا اقول يجب التعيين لكن الاطلاق عندي تعيين ليس من المكلف بل من الشارع. وبالتالي فخالفه في الحكم مع انه يقول بموجب علتي التي يقول بها المستدل. فالنزاع بين الحنفية والجمهور في ان اطلاق النية هل هو تعيين او لا؟ فيقول الحنفية هو تعيين كيف اطلاق وتعين؟ يقول تعيينهم من الشارع. ويقول الجمهور والاطلاق اطلاق. وحيث نشترط التعيين فلا بد في نيتهم من تعيين يضمره في قصده حتى يصح له ما وجب شرطا لنية صوم رمضان. هذا معنى قوله القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلم. يقول آآ النسفي رحمه الله في هذا الوجه من الدفع يقول في شرح القول بالموجب يعني هذا الوجه من الاعتراض يلجأ اصحاب الطرد الى القول بالتأثير. من اصحاب الطرد الجمهور سوى الحنفية يقول استعمالك يعني هو يعلم الحنفية يقول استعمالك لهذا الوجه من الاعتراض يلجأ اصحاب الطرد الى القول بالتأثير كيف؟ يقول لانه لما سلم موجب العلة في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف احتاج الى البحث عن المعنى المؤثر ضرورة. يعني انت لا انت مشيت معه في الطريق؟ نعم يشترط تعيين النية. لكن التعيين عندي اطلاق. فلا يستقيم له يحتاج الى البحث عن معنى مؤثر فانت نقلته من الطرد الى الى التأثير الى البحث عن الوصف المؤثر. يقول رحمه الله القول بالموجب يلجأ واصحاب الطرد الى القول بالتأثير. ولهذا يقول ايضا ملاجئون في شرحه يقول فان الطردية للشافعية يعني الطردية لهم يقولون بها ونحن ندفعها على وجه يلجأهم الى القول بالتأثير. يقول والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعية يعني في مقام المناظرات ثم نجيبهم نحن عن الدفع. فيريدون ان مثل هذا من وجوه الاعتراض يراد مسلك معين وعند المناظرات بين ارباب المذاهب يحتاجون الى الانتقاد من وصف الى وصف باستعمالهم هذا الوجه من وجوه الدفع نعم والممانعة وهي اما ان تكون في نفس الوصف او في صلاحه للحكم مع وجوده. او في نفس الحكم في نسبته الى في نفس الحكم او في او في نفس الحكم او في نسبته الى الوقف. هذا هو اللون الثاني او النوع الثاني من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية الاول ما هو؟ القول بالموجب. الثاني الممانعة. ما الممانعة؟ امتناع السائل عن قبول ما اوجبه الموجب من غير دليل او يمكن ان تقول عدم قبول الساء المقدمات دليل المعلل كلها او بعضها مع عدم اظهار وجه ذلك. ويمكن ان يقال ايضا في تعريف الممانعة منع مقدمة الدليل. اما مع او بدونه ويقصدون بالسند ما يكون المنع مبنيا عليه. باختصار الممانعة ان يمنع الخصم قبول ما اوجبه المستدل من غير دليل. الممانعة وجه من وجوه الدفع الموجهة الى العلل الطردية. ثم هي صور اربعة اما ان تكون في نفس الوصف او في صلاحه للحكم مع وجوده او في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف ممانعة اربعة او انواع اثنان منها في الوصف واثنان منها في الحكم. فان كانت في الوصف اما الممانعة في نفس الوصف او في صلاحيته للحكم. وان كانت الممانعة في الحكم اما في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف. فهذه صور اربعة الممانعة وامثلتها كالتالي الممانعة في الوصف نفسه كيف يعني؟ قالوا بان لا يسلم المعترض كون الوصف علة مع التسليم بوجوده. يسلم ان الوصف الذي ذكره المستدل موجود في المسألة. ولكنه ليس ليس هو الصالح علة ليس هو الوصف الذي ارتبط الحكم به. لكن العلة شيء اخر. مثال يقول او يقول الشافعية ان ايجاب الكفارة للمفطر بالجماع في نهار رمضان وجبت لانه جماع وبالتالي فلو افطر بالاكل او الشرب في نهار رمضان عمدا اثم وعليه القضاء ولكن لا تثبت الكفارة. التي هي عتق او صيام شهرين او يطعم ستين مسكينا. هذي لا تثبت. لم؟ قالوا لان العلة في الحكم هي كونه جماعا في رمظان فان اكل او شرب فليس هذا جماعا فلا يتأتى الحكم. فيقول الحنفية تعليل الكفارة بالجماع فلا اتجب بغيره من الاكل والشرب لكنهم يقولون العلة ليست هي الجماع. يقول وصف الجماع موجود في المسألة. فالعلة فالممارسة عندهم في نفس الوصف يقولون بل الوصف الذي ربط الحكم وهو الكفارة ليس لكونه جماعا بل لكونه افطار عمدا في رمضان واذا كان افطارا عمدا فلا فرق بين ان يكون بجماع او باكل او بشرب. وهذا كما سيأتيك في هذا الموضع يذكره جمهورك وما تذكرون في مسألة التنقيح اوصاف العلة؟ ما هو المقصود بالعلة؟ هل هو كونه افطارا؟ لمجرد ان افطر فاذا قال الفقيه ان الكفارة انما وجبت لهتك حرمة الشهر. وللافطار عمدا فكان الجماع صورة والاكل صورة ثانية والشرب صورة ثالثة فحيثما وقع الافطار عمدا في نهار رمضان وجبت الكفارة. هذا على تقرير الحنفية. فاذا قال الشافعي في استدلاله انما وجبت الكفارة في نهار رمضان على المجامع لانه جماع. فبالتالي لا يدخل فيه الاكل والشرب لان الوصف غير متحقق فيه فيقول مخالفه باعتراض على هذا الوجه في التعليل باستخدام هذا النوع وهو الممانعة يمنع من ماذا تمنع من نفس الوصف فيقول ليس الوصف الذي ذكرته هو الذي يبنى عليه الحكم لكن العلة شيء اخر. هذا النوع الاول النوع الثاني هو الممانعة في صلاحية الوصف للحكم مع وجوده. ويسمى الاعتراض بعدم التأثير. لان قال له وهو يعلل لماذا قلت ان هذا الوصف هو الصالح للحكم؟ فما لم يبين التأثير لا يكون حجة. يقولون مثلا كالجرح متى يصبح الجرح وهو جرحا متى يصبح الجرح وهو جرح سببا للوجوب للقصاص؟ يقولون اذا سرى الجرح الى النفس لا فاهم شخص جرح اخر ثم اثبت عند القاضي انه جرحه وشهد الشهود بانه جرحه. في مساء ذلك اليوم ما فيطالب وليه بالقصاص فيقول القاضي ما وجه المطالبة بالقصاص؟ فيقول ولي الدم يقول كان سبب الموت هو سراية براحة التي جرحه بها هذا المدعى عليه. هذا غير كافي ما لم يثبت ان السراية سرت من هذا الجرح الى النفس فاتلف لا يكون اثبات الجرح وحده موجبا للقصاص. هذا التمثيل لتقريب الصورة. يعني قد يكون الوصف صحيحا موجودا لكنه ليس مناسبا للحكم وليس صالحا له. اذا اذا اعترض عليه يجاب بهذا الجواب. مثال هذا يقول الشافعية في مسألة جواز اجبار المولية عن النكاح او اجبار الولي البنت على النكاح. يقول الشافعية ان العلة او والوصف المؤثر هو البكارة كونها بكرا. فاذا كانت الفتاة بكرا صغيرة كانت او كبيرة بالغة. جاز لابيها اجبارها على النكاح للبكارة. فيقولون مناط جواز الاجبار او الوصف المؤثر في الحكم هو كونها بكرا ويجعلون ذلك بان البكر ما سبق لها نكاح. فهي تجهل هذا الامر ولا تعرف ما يترتب عليه ولم تخبر الرجال الامر الى الاب فيجوز اجبارها. الحنفية يخالفون في هذا. يقولون البكارة موجود في وصف المسألة. لكن الوصف المؤثر ليس هو البكارة بل امر الاخر هو الصغر فان كانت صغيرة جاز لابيها اجبارها بكرا كانت او ثيبا. فاما اذا بلغت فانتفى وصفها في الصغر لم يعد الوصف موجودا. فمحل الخلاف بينه وبين الشافعية في الكبيرة البكر. او البكر البالغة يقولون يجوز لابيها الاجبار لان الوصف وهو البكارة موجود. ويقول الحنفية لا يجوز الاجبار لان الوصف الملائم للحكم وهو الصغر منتف فتختلف المسألة في مثل هذا الموضع الصورة الثالثة الممانعة في نفس الحكم. في الحكم نفسه وهي اذا ان يمنع ثبوت الحكم المدعى يمنعه في الاصل او يمنعه في الفرع. الجمهور على صحة هذه الممانعة وخالف ففيها ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله فمنعها. يقول الزركشي رحمه الله هذا المنع اي منع؟ الممانع في الحكم يقول الزركشي في تحرير المسألة يقول هذا المنع انما يكون فيما اذا قاس المستدل على مسألة خلافية فانه لو قاس على مسألة اجماعية لم يمكن المعترض منع حكم الاصل وهذا واضح. الامتناع او الممانعة هنا في اثبات الاصل فان كانت محل اجماع فلا وجه للممانعة. انما يكون وجه الممانعة هذا واقعا اذا كان القياس مبنيا على مسألة خلافية فيخالف ويمنع من اثبات الحكم في الاصل. مثال ذلك. يقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء انه يجوز فيه التثليث يعني مسح الرأس ثلاثا قياسا على ماذا؟ على سائر اعضاء الوضوء على غسل الوجه على غسل اليدين فيقولون يسن التثليث في مسح الرأس لما؟ قالوا هو ركن في الوضوء. فيقاس على الركن الاخر وهو غسل الوجه مثلا فيقاس هذا على ذاك. يمنع الحنفية اثبات الحكم في الاصل وهو التثليث في غسل الوجه هل ينفون مشروعيته؟ لا. يقولون ليس السنة في غسل الوجه هو التثليث. بل السنة في غسل الوجه والاكمال بعد اتمام الفرض وفرق بين المأخذين يقول الشافعية السنة في الوجه غسله ثلاثة فيقاس عليه مسح الرأس فيكون ثلاثا ما الوجه الشبه بين الوصل والفرع؟ كونه ركنا في الوضوء. هذا ركن وهذا ركن وهذا يسن تثليثه وهذا مثله كذلك. فيمانع الحنفية اثبات الحكم في الاصل. يقول لحظة انا اصلا لا اقول وبتثليث غسل الوجه حتى تقيس عليه الرأس. هل هم ينفون السنية؟ يقول لا السنة ليست غسل الوجه ثلاثا هي اتمام او هي اكمال الغسل بعد تمام الفرض. ومعنى ذلك الاكمال يعني الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه. الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه. لان الكمال صفة للاصل فلا يثبت الا بما هو من جنس الاصل. تأمل يقولون لما كان الفرظ في الغسل الفرظ في لما استوعب محله وغسل الوجه فاستوعب محل الوجه صير الى التكرار ليكون ضربا من التقوى ويل فهذا هو المسنون فيه الاكمال بعد تمام الفرض هو اتم الفرض بالغسل. فلما اتم الفرض بغسل الوجه يعني لن وقال فيه انه غسل الوجه الا اذا اتى على الموضع كاملا من حد منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين والذقن وما بين الاذنين عرظا فلما اتم الفرض كيف سيكون مكملا له؟ يقول صير الى التكرار يعني هو دخل في المرة الثانية والثالثة ليس ان الثانية والثالثة مقصودة بذاتها للعدد حتى تكون سنة والمراد الاكمال والزيادة على ذلك بان يكون مكملا لقصد الفرض بعد تمامه. اتم فيكمل فوق ذلك ولا يسار الى الاكمال الا بالتكرار اذى في الغسل يقولون واما فرض المسح لم يستوعب محله واذا مسح رأسه لن يمسح الرأس من منابت الشعر ابتداء الى نهاية حد الشعر خلفا ولا ما بين حافة الشعر من جميع الجهات من الرأس على كل حال مسح الرأس لن يستوعب المحل. طيب فامكن تطويله بالاستيعاب الذي هو سنة. السنة في الوجه السنة في الرأس الاكمال. ولما كان غسل الوجه مكملا من المرة الاولى لن يكون الاكمال هنا الا بالتكرار يحتاج اليه حتى يحصل وجه الاكمال فهي زيادة ليس المقصود بها العدد. اما الرأس فان الفرظ فيه وهو المسح لا يكون استيعابه لا يمكن يعني حاول ان تستوعب مسح رأسك في الوضوء بحد الرأس كاملا من جميع جهاته بان تأتي على حد بيت الشعر من جميع الجهات من الجانبين والامام والخلف حتى تقول انك بمسح واحد استوعبت جميع الرأس بشعره من كل الجهات كن فرض المسح لا يمكن استيعابه. وبالتالي انما يعني يتأتى اكماله عن طريق التطويل الذي يتأتى به الاستيعاب فهو سنة وهذا لا يحتاج الى تكرار ولا يضاف الى المعنى. فالصورة هنا ان الحنفية من الحكم في الاصل وهو تثليث غسل الوجه مثلا فقالوا ليس هذا عندنا هو السنة بل السنة الاكمال بعد تمام الفرض. الصورة الاخيرة نعم نسبة الحكم الى الوصف يعني هو يقر بالحكم لكن الكلام في ملائمته للوصف. السؤال ما الفرق بين الممانعة في الوصف الذي تقدم اولا في الوصف نفسه وبين نسبة الحكم اليه في المثال الاول قلنا في الوصف نفسه قلنا في كفارة الجماع هل العلة هي الجماع او الافطار؟ طب انت لما تعترض بالممانعة في الوصف نفسه وانت هنا تعترض في اضافة الحكم اليه. اليس هو هو؟ الاعتراض بالممانعة في الوصف نفسه انت تثبت الوصف موجودا لكن لا تثبته علة للحكم. وانت هنا في الوجه الرابع تمنع اضافة الحكم الى هذا الوصف اليس شيئا واحدا؟ طيب في التفريق الدقيق بينهما يقولون الفرق بين الممانعة في نفس الوصف والممانعة في نسبة الحكم اليه ان الممانعة في نفس الوصف الذي تقدم اولا هو منع تعلق الحكم به في الفرع مع تسليم تعلقه به في الاصل. الكفارة في الجماع وجبت لانها جماع. هذا في الاصل. هل نقيس الاكل والشرب المنع في الاصل يؤثر في اثبات الوصف في الفرع. لكنه في الاصل ثابت. هنا في الوجه الرابع الذي هو الممانعة في نسبة حكمي الى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف حتى في الاصل. وليس في الفرع فقط فهو يأتي مباشرة الى الاصل عند عليه ويمنع كون هذا الوصف ملائما لهذا الحكم حتى تعديه الى الفرع. مثال ذلك ايضا عندهم كما يذكره بعض الشراح عندما يقول الجمهور والحنفية في عدة مسائل من اشهرها مثلا مسألة آآ اذا اشترى الرجل اخاه عتق عليه. اذا اشترى اخاه يقول الشافعي لا يعتقن العبد الاخ اذا وقع في ملك اخيه. ولو اشترى ابن عمه عتق عليه والتفريق ان الاخ مع اخيه لا بعظية بينهما فلا يثبت الحكم في عتقه عليه بمجرد وقوعه في ملكه. يقول الحنفية ان ذلك ليس لكونه انتفاء البعضية. بل علة اخرى سواها ولتكن مثلا بعد القرابة هي المؤثرة مثلا هذا الوجه عند الحنفية في عدم اثبات صلاحية الوصف او نسبته الى الحكم يتجه غالبا على المعاني التي لا بها الحنفية في صلاحيتها للتعليل كما مر بكم انفا. واشهر ذلك التعليل العدمي قالوا هنا في المثال لا يعتق الاخ على اخيه لعدم البعضية بينهما. يقول الحنفية والعدم ليست شيئا. ومر بكم موقفهم من عدم قبول الاوصاف العدمية في التعليل. ولهذا يقول النسفي رحمه الله في شرحه كل تعليل يكون بنفي وصف او عدم حكم يبطل بهذا الاعتراض. اي اعتراض؟ الممانعة الممانعة في نسبة الحكم الى الوصف. يقول لان العدم لا يصلح وصفا موجبا لانه ليس بشيء فاستحال ان يوجب شيئا. فكل تعليل يستخدم فيه المعلل وصفا عدميا يقول العلة عدم كذا العلة نفي كذا يتجه اليه الاعتراض بالممانعة في صورته الرابعة وهو نسبة الحكم الى الوصف. هذا النوع الثاني وهو والممانعة من ثاني الاوصاف المتجهة في الاعتراض على العلل الطردية الاول القول بموجب العلة والثاني الممانعة ولها صور اربع. انتقل الى الثالث قال وفساد الوضع وفساد الوضع هذه الصورة الثالثة او وجه الاعتراض الثالث او وجه النقض الثالث او الدفع الثالث من وجوه الدفع التي يعترض بها على العلل الطردية. قال فساد الوضع. ومرادهم بالفساد الوضعي ان يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف ان يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف يعني تستخدم لي في التعليل وصفا يظهر عند الاعتراض عليه ان الاولى به نقي الحكم الذي تريد استنباطه او بناءه عليه. يعني هذا الوصف الذي تدعيه ينبغي لو سلمت لك به ان يقود الى حكم نقيض الذي تقرره انت بهذا الوصف فيسمى فساد الوضع. يقولون في فساد الوضع انه اقوى من المناقضة وستأتي المناقضة ووجه ذلك ان الوضع متى فسد تفسد القاعدة اصلا التي بنى عليها المجيب او المستديم يذل كلامه فلم يبقى الا ان ينتقل الى علة اخرى. لكن في سائر وجوه المناقضة او في سائر وجوه الدفع يمكن ان يعود مرة اخرى في في سبيل المناظرات او في سياقها ان يعاود الكرة لاثبات علته او اثبات وصفه علة بطريق او باخر لكن هنا يهدم تماما وينتقل الى شيء سواه. نعم وفساد الوضع قال وفساد الوضع كتعليلهم لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين تعليلهم ايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين. لو تزوج كافران غير مسلمة فاسلم الزوج قالوا ينفسخ العقد بينه وبين زوجته والعلة اختلاف الدين فتقع الفرقة كما اذا ارتد احدهما. يعني كما لو كانا زوجين مسلمين فارتد احدهما والعياذ بالله ان فسخ العقد وحصلت الفرقة اذا ما ما الوصف المؤثر في الحكم هنا؟ يقولون هو اختلاف الدين واختلاف الدين يحصل باسلام احدهما بعد كفر او ارتداد احدهما بعد اسلام. يقول الحنفي هذا التعليل فاسد وضعها. معنى فاسد وضعا ان الوصف الذي ذكرتموه وعلقتم الحكم به ينبغي ان يقتضي نقيض هذا الحكم يعني اسلام احدهما بعد كفر الاصل الا يوجب افتراق الزوجية يقولون لان الاسلام في الشرع جعل عاصما للاملاك لا مبطلا لها فلا بد من طيب كيف يفعلون؟ يقول اذا اسلم الزوج وبقيت زوجته على الكفر اذا اسلم احد الزوجين الاسلام مدعاة الى صيانة الاملاك والى الحفاظ عليها والى عصمتها يقولون يعرض الاسلام على الزوج الاخر. يعرض عليه. فان قبل حصلت الموافقة وبقي العقد. والا فان ابى كان الاباء هو الوصف المناسب لاضافة الفرقة اليه وليس الاسلام. واما وصف الاسلام لا يصلح ان يكون مبنيا عليه حكم تأتي الشريعة بخلاف مقاصده. قال رحمه الله كتعليلهم لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين يسمى هذا فساد الوضع وقلت لك يرونه اقوى من المناقضة الاتي ذكرها بعد قليل. لانه اذا اثبت فساد الوضع فسد القاعدة واحتاج المستدل الى الانتقال الى علة اخرى لتقريرها وبناء الحكم عليها. نعم. قال والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم المناقضة هي الوجه الرابع والاخير من وجوه الاعتراض او من وجوه الدفع التي تتجه على العلل الطردية الاول القول بموجب العلة والثاني الممانعة ولها اربع صور والثالث فساد الوضع وهذا الرابع وهو المناقضة معنى المناقضة تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة يعني يثبت الوصف ويتخلف الحكم ماذا يسمى هذا يسمى نقضا للعلة او مناقضة. اليس هو تخصيص العلة بلى هو هو المناقضة هو ان يتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة طيب من لا يقول بجواز تخصيص العلة يعتبر التخصيص نقدا للعلة. فاذا قلت له ما نقض العلة كيف يعرفها؟ يقول تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة اسكت يعني سواء كان لمانع او لغير مانع متى تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة حصل نقض العلة طيب والذي جواز تخصيص العلة كما مر بك. كيف سيعرف نقضي يعني؟ تقول له ما الفرق بين تخصيص العلة ونقضها؟ فماذا يقول؟ يقول ان تخلفت الحكم لمانع فهو تخصيص وان كان لغير مانع فهو نقض للعلة. طيب كيف يعرف نقض العلة اذا؟ يقول تخلف الحكم يعني الوصف المدعى علة لغيره. لغير مانع. لانه لو كان لمانع يعتبره تخصيصا. فهذان مسلكان في تعريف نقضي العلة مبنيان على الموقف من القول بجواز تخصيص العلة من عدمها. المناقضة طيب الذي مر بك في موقف المصنف رحمه الله في نهاية الدرس الماضي في الحديث عن المناقضة وقد ذكرت لك ان الحنفية في هذه المسألة على قولين وان مشايخ سمرقند منهم على خلاف مذهب مشايخ بغداد. ولهذا فانك تجد تقريرا للسرخصي رحمه الله وابي زيد الدبوسي يختلف عما يقرره مثلا غيرهم والسبب في هذا هو تبني مذهبين داخل مذهب الحنفي في مسألة القول بجواز تخصيص العلة. يقول رحمه الله من العلل عفوا من وجوه الدفع التي تأتي على العلل الطردية القول بالمناقضة يعني اثبت لخصمك تخلف الحكم مع اثبات الوصف الذي ادعاه فيكون هذا سبيلا لنقض نعم كقولي كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقا في النية فانه ينتقض بغسل الثوب طيب اتفقوا اي الفقهاء على اشتراط النية في التيمم. فاذا جاء يتيمم يشترط له ان ينوي ينوي ماذا ينوي رافعة الحدث حتى يصلي او حتى يطوف او يمس المصحف اشترطوا في التيمم وجود النية واختلفوا في اشتراط النية في الوضوء. اذا التيمم لا خلاف فيه. اين الخلاف؟ في الوضوء. فاذا قال فقيه بانه تشتبط في الوضوء حصول النية سيقيسها على ماذا على التيمم ليش يقيسها على التيمم؟ لانه موضع متفق عليه. اتفقنا على اشتراط النية في التيمم. فنأتي تقيسوا الوضوء عليها ما الجامع بينهما؟ كونهما طهارتان. هذه طهارة وهذه طهارة. فكما اتفقنا على اشتراط النية في التيمم فينبغي ان نتفق على اشتراطها في الوضوء قياس طهارة على طهارة. يقول الشافعي في الوضوء والتيمم انهما طهارة فكيف افترقتا في النية؟ كيف تقولون تشترط النية في التيمم ولا تقولون باشتراطها في الطهارة وهذا استفهام انكار والخطاب فيه موجه للحنفية الذين خالفوا فيها الجمهور في المسألة. فقالوا ليست النية في الوضوء شرطا. قال الشافعي هما طهارة فكيف افترقتا في النية؟ قال في الجواب فانه ينتقض بغسل الثوب يقول هل العلة عندك في ايجاب النية واشتراطها كونها طهارة؟ طيب هذه طهارة الثوب من النجاسة؟ لا يشترط لها النية فماذا حصل؟ اثبتنا وصفك المدعى علة مع عدم وجود حكمه. اليس غسل الطهارة؟ غسل الثوب من النجاسة طهارة؟ هل يشترط له النية؟ الجواب لا. اذا توجد طهارة في الشريعة لا يشترط لها النية فما وجه الاستنكار؟ ان نثبت الوضوء طهارة ولا وتشترط لها النية فماذا حصل؟ تخلف الحكم مع وجود الوصف المدعى علة. ما الوصف المدعى علة؟ انها طهارة. بل حكم مدعى او المفترض وجوبه اشتراط النية ما وجد. العلة موجودة ولو كانت مؤثرة لوجب اشتراط النية ايضا في بغسل الثوب او غسل البدن من النجاسات مع كون كل منها طهارة ويشترط فيها النية. طبعا انت يعني هم في هذا يقولون للشافعية جعلتم موجب العلة المساواة مطلقا بين الوضوء والتيمم. قلتم طهارتان وسويتم بين الطهارتين من كل وجه وهذا لا يصح فبين التيمم والوضوء من وجوه الافتراق ما لا يسلم معه بالتسوية المطلقة. فمثلا هذا غصن وهذا مسح الوضوء غسل بالماء. والتيمم مسح وهذا ينفي المساواة المطلقة التي اتيت فكأنك قلت ان الوضوء التيمم شيء واحد وما بقي الا النية فينبغي التسوية بينهما. قل بلى ثمة فروق كبيرة وايضا فعدد الاعضاء في الوضوء اربعة وفي التيمم اثنان. هنا وجه ويد ورأس ووجه ورجل وهنا لا يوجد الا الوجه والكف فافترقا في عدد الاعضاء افترقا في في نفس الفعل وبالتالي لا يصح التسوية المطلقة. فعندما يقول الحنفية بنقض العلة هنا مستعملين اثبات الوصف مع تخلف الحكم في مسألة غسل البدن والثوب من النجاسة فهي طه ومع ذلك لم تشترط لها النية. يقولون فيضطروا الى بيان فقه المسألة الذي يندفع به النقم ويقع به الفرق فماذا سيقول الشافعي في الجواب يقول انت انت قلت بي الى مسألة طهارة البدن وطهارة الثوب وهي مختلفة عن مسألتنا في طهارة الوضوء والتيمم من اي جهة هذه طهارة حكمية او معنوية وتلك حسية في طهارة الوضوء والتيمم ما يحصل بها رفع الحدث ورفع الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطواف وكذا لكن في ازالة النجاسة انت تزيل عين النجاسة او اثرها الباقي. هذه نجاسة حسية. وعندئذ فنحن لا ان احتاج الى اثبات هذا بذاك وبقي الكلام على الطهارة المعنوية او الحكمية ونحن نتكلم على التسوية بينهما في الوضوء والتيمم فيقول الحنفية جوابا عن ذلك الماء في باب الغسل عامل بطبعه يعني مطهر مزيل بذاته. ولهذا قال الله وانزلنا من السماء مااء طهورا. فالماء بطبعه مطهر. فلا ايحتاج اذا استعمل في محل النجاسة لا يحتاج الى قصد ازالتها واذا استعمل في الوضوء لا يحتاج الى قصد رفع الحدث هو مطهر بذاته تماما كالنار محرقة بطبعها. فاذا جئت تحرق ورقة ليس بالضرورة ان تقصد الاحراق. قصدت او لم تقصد هي بطبعها ويبقى التفريق مرة اخرى في التنزل مع الفقيه المخالف في المسألة بان تقول ان المثال الذي ضرب بالنار في الاحراق طبعا ايضا تكلموا على تأثير حسي وفي رفع الحدث نتكلم عن تأثير حكمي. ولهذا لما غاب المحسوس ربط بنية يحصل بها القصد الى هذا المعنى فان لم يتم لا يحصل المقصود بذلك وافترقا يعني قياس الوضوء على التيمم عن قياسه على غسل البدن او الثوب بالنجاسة اعدوا المناقضة قال والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقتا في النية فانه ينتقض بغسل الثوب. نعم انتهى هنا حديث المصنف رحمه الله عن اربعة وجوه من وجوه المعارضة او سمها الدفع او الاعتراضات الواردة على القياس في العلل الطردية فقط وهي كل من القول بموجب العلة والممانعة بصورها الاربعة وفساد الوضع والمناقضة او النقض. هذه اربعة وجوه تستعمل في الاعتراض على العلل الطردية. العلل المؤثرة ليس ياتي فيها الا وجهان نعم واما المؤثرة قال واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا المعارضة فقط شيئا ان يتأتيان في العلل المؤثرة اما الممانعة واما المعارضة. طيب على هذا الكلام ما الذي يمتنع من وجوه الدفع اتيانه في العلل المؤثرة. يمتنع فساد الوضع ويمتنع المناقضة. ليش يمتنع فساد الوضع ما فساد الوضع ان نفسد او نبطل او نثبت فساد كون هذا الوصف هذا الوصف يعني يأتي مقررا لهذا الحكم بل نقول له ان الوصف يبنى عليه نقيض الحكم الذي تدعي. هذا لا يمكن ان يقال في العلل المنصوصة او المجمع عليها. فلهذا لا يتأتى فيها فساد الوضع. لان العلة ثابتة بنص او اجماع. ومن باب الا يأتي عليها ايضا المناقضة. لم؟ قالوا لان المناقضة تبطل الدليل لكن المعارضة كما تقدم هنا تقرر الدليل تقرر الدليل يعني هي لا تبطلوا الدليل بل تقرره وتناقشه في مسألة الوصف وصلاحيته. لكن المناقضة تبطله فلهذا لا تتأتى المناقضة في العلل المؤثرة لانها ثابتة بنص او اجماع. يقول المصنف رحمه الله واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا ما رضى هي اساس المناظرة من طرق الدفع الاعتراض. فلا تحتمل العلل المؤثرة مناقضة ولا فساد وضع. لانها لانها لا تحتمل مناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر اثرها بالكتاب والسنة. طيب. اذا المؤثرة العلل مؤثرة يأتي عليها وجهان فقط هما الممانعة والمعارضة واما المناقضة وفساد الوضع فلا وجه لتسلطها على العلل ثم يقول رحمه الله لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. وسيذكر المصنف رحمه الله ترتيبها فيما يأتي سياقه في الكلام في وجوه المعارضة على العلل المؤثرة وما فيها مناقضة وهي قلب او غير مناقضة سواء كان قلب وصف او قلب جنس وما سيأتي في العكس ايضا والمعارضة الخالصة في حكم الفرع او في غيره وفي علة الاصل كل هذا نتركه ونرجئه لمجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ليستقيم الكلام بتمامه والله اعلم وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين