بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس المتمم للاربعين بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي بركات النسفي رحمة الله عليه. وما زال درسنا منذ مجلسين سابقين في كلام المصنف رحمه الله في متن حول فصل القياس ومسائله. مضت معنا فيما سبق من المجلسين جملة من المسائل كان اخرها حديث المصنف رحمه الله عما يصلح للتعديل. بقوله وركنه اي ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص ثم ذكر جملة مما اختلف فيه الاصوليون في صلاحيته لان يكون علة من الاوصاف كقوله وجائز ان يكون وصفا لازما وعارظا واسما وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا. ثم انتقل الى ان وقف رحمه الله عند بيان القصد من صلاحية الوصف وهو ملائمته وعدالته. وذكر مثالا لذلك وانتهينا عند ما يقرره الحنفية من عدم صلاحية بعض الاوصاف للتعليل. وهو الاضطراب والتعليل بالنفي ثم يواصل المصنف رحمه الله فيما سنتناوله في مجلس الليلة جملة من مسالك الاستدلال التي لا يصححها اصوليو الحنفية في مثل قولهم الاحتجاج باستصحاب حال وتعارض الاشباه في سبعة انواع من مسالك الاستدلال التي لا يرونها صالحة للتعليل والاستدلال في الجملة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين قال والاحتجاج باستصحاب الحال لان المثبت ليس بمخطط لان المثبت ليس بمبقن قوله والاحتجاج باستصحاب الحال هو عطف على ما سبق من قوله ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي والظمير في قوله ومثله ومن جنسه عائد الى قوله دون الاضطراد. فاذا الحديث الان في سياق ما يصلح في الاستدلال وصفا للتعليل وغيره. لانه لما ذكر ما يصلح للتعليل قال اعني بصلاح الوصف ملائمته وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الى ان قال دون الاضطرار. يعني فالاضطراد ليس من المسالك المعتبرة عندهم في صلاحيته للتعليل. وقد تقدم هذا في مجلس الاسبوع المنصرم ثم قالوا ومثله يعني مثل الاضطراب في ماذا في عدم صلاحيته للتعليل ومن جنسه ايضا في عدم الاحتجاج به التعليل بالنفي. وقد تقدم الحديث عن حكم بالتعليل بالعدم او بالوصف العدمي والخلاف فيه وموقف الاصوليون من الحنفية من عدم الاحتجاج به وهو مذهبهم في الجملة. ان بالوصف العدمي لا يصلح سواء كان الحكم وجوديا او عدميا. قال هنا والاحتجاج يعني عطفا على قوله ومثله هو من جنسه التعليل بالنفي من جنس الاضطرار في عدم صلاحيته. ومثله ايضا الاحتجاج باستصحاب الحال اذا هذه جملة من المسائل وعددها سبعة جعلها المصنف رحمه الله تعالى كلها في سياق عدم صلاحيتها للاستدلال او التعليل بها عند الحنفية. اولها الاضطراد. ثم قال ومن جنس الاضطرار سبعة اشياء. التعليل بالنفي تقدم في درسنا الماظي واستصحاب الحال الذي نبدأ به مجلس الليلة ثم سيأتي الذكر الاحتجاج بتعارض الاشباه والرابعة ارتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق. والخامس الاحتجاج بالوصف المختلف فيه. والسادس الاحتجاج ما لا يشك في فساده. والسابع الاحتجاج بلا دليل هذه كلها ستأتي معنا في سياق مجلس اليوم من مسالك الاستدلال غير الصالح عند الحنفية في الاصول. اولها في مجلس الليلة وهو ثانيها في العطف على الاضطراب. استصحاب الحال. وهو كما تعلمون فيما مضى معكم من دراسة سابقة في علم الاصول لها عدة تعريفات الذي عليه الحنفية في تعريفهم هو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا الى ان يقوم الدليل المزيل ومعنى ذلك عندهم كما عرفه النسفي فيما سبق وذكره في شرحه ايضا بقوله اعلم ان الاستصحاب هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء. قال وهو مأخوذ من المصاحبة. وهي الملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد المغير لتحرير محل النزاع يقرر النسفي رحمه الله في شرحه ما يساعد على تحرير المسألة تماما. قال رحمه الله ولا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب اذا كان قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير من اين جاء الخلاف في الاستصحاب؟ انك لا تقيم دليلا على المسألة وانما تعول على على ثبوت سابق والاصل ان الدليل الذي قرر ثبوت الحكم هل يصلح للاستدلال به على بقاء الحكم؟ فان ثبوت الحكم شيء وبقاء ودوامه شيء اخر. فالاستصحاب هو تعويل على ما سبق. لتحرير النزاع يقول رحمه الله اعلم انه لا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب اذا كان قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير. اذا سيكون من المجازفة والعجلة في دعوى عدم الدليل والركون الى ما ثبت سابقا. ثم قال رحمه الله ولا خلاف في بالعمل به اذا ثبت العلم يقينا لعدم الدليل المغير بطريق الخبر عن صاحب الوحي او بطريق الحس فيما يعرف لحصول العلم بالبقاء حينئذ. هو يتكلم على طرفين في المسألة. عندما تكون مجازفة وعدم التأكد من بنعد من وجود الدليل والتأمل والاجتهاد العمل بالاستصحاب نوع من العبث. وعندما يكون ايضا في وقوف في في حال وجود الذي يفيد بقاء الحكم واستمراره سواء كان بطريق الخبر او بطريق الحس فانت تركن الى دليل فالاستصحاب ها هنا متفق عليه ان الخلاف اذا قال وانما الخلاف في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به مرة اخرى قال وانما الخلاف في استصحاب الحكم في استصحاب حكم الحال. لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به من هنا توسطت المسألة فهل الاستصحاب دليل؟ انت كما قلنا تركنوا الى التعويل على دليل الحكم في ثبوت لتستدل به على بقائه. وتفترض انه لم يقم دليل يغير الحكم السابق. هذا الافتراض هو احتمال انك تحتمل عدم قيام دليل مغير مع احتمال قيام دليل لم تقف عليه. قال من حيث لا يشعر به. لانه لو ظهر دليل مغير وجب المصير اليه. هذه المنطقة هي محل النزاع. ومذاهب الاصوليين فيها في الجملة على انحاء اهمها الثلاث فمنهم من قال لا يكون حجة لابقاء ما كان على ما كان ولا لاثبات امر لم يكن لا يكون حجة لابقاء ما كان على ما كان ولا لاثبات امر لم يكن. لم؟ لان حكم الدليل كان لثبوت الحكم لا لا بقاء حكم الدليل لاثبات الحكم لا لبقائه فلم يكن على البقاء دليل فاذا استبدلت على البقاء بدليل الثبوت استدللت بما ليس دليلا له. فمن هنا رفضوا ان يكون الاستصحاب حجة لابقاء ما كان فظلا عن اثبات امر لم يكن فالاصطصحاب لا يقوى ان يكون دليلا عليه. وهذا قول اكثر المتكلمين. لا يرون الاحتجاج باستصحاب الحال. وقال بعضهم وهو ايضا مذهب الجمهور سوى الحنفية فيما سيأتي ذكرهم عكس مذهب الاستصحاب حجة وهو الذي يقرره عامة المالكية والشافعية والحنابلة يقرره عامة الجمهور ان الاستصحاب يصلح حجة لاثبات الحكم ويصلح كذلك حجة للالزام على الغير يعني تقيم به الدليل حجة على الخصم بالزامه ولاثبات الحكم بدليل الاستصحاب. اما الحنفية فجمهورهم على مذهب متوسط بين مذهبي الاثبات مطلقا والنفي فقالوا ان الاستصحاب حجة لابقاء ما كان على ما كان ولا يصلح حجة في حق الالزام على الخصم ولا لاثبات امر لم يكن فقالوا هو حجة لاثبات بقاء ما كان لا لاثبات امر لم يكن بالاستدلال به قالوا فهو في الاستدلال او في الحجة مثل الحكم بظاهر اليد في الملك اه من كانت بيده سلعة فظاهر وجودها في يده يفيد ماذا يفيد اثبات الملك له فيصلح للدفع دون الالزام يعني يصلح لدفع حجة من يدعي ملك ما في يد غيره. فان اثبات اليد دليل في الظاهر على اثبات الملك لكنه لا يصلح حجة في القضاء ان يقول ما دليلك؟ ما بينتك؟ ان يقول هي بيدي فعند الحنفية ظاهر اليد حجة للدفع لا للالزام. يصلح به اثبات الملك لكنه لا يستطيع به اثبات ذلك لدفع خصومة ملزمة للخصم عند القاضي فيحتاج الى بينة. فمن كان بيده شيء وادعى انه له لا يكتفى بكونه في يده دليلا على ملكه له. فيحتاج الى بينة واثبات. قالوا فاستصحابوا الحال هو من كالقبيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى والاحتجاج باستصحاب الحال كما تسبق فهو عطف على كونه ليس بحجة والاحتجاج باستصحاب الحال لان المثبت ليس بمبق. الدليل الذي يفيد ثبوت الحكم لا يفيد بقاءه لان المثبت ليس ببق فما دل من الدليل على ثبوت الحكم لا يدل على بقائه. بمعنى انك ان اردت اثبات بقاء الحكم واستمراره فعليك بدليل اخر واما الاستدلال بدليل الثبوت فهو استدلال بدليل في غير محله. لان المثبت ليس بمبق. ثم بين فقال وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله. ثم وقع الشك في زواله وقع الشك في زواله فهل يصلح الاستصحاب بدفع هذا الشك واثبات بقاء الحكم السابق على ما كان يقول كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي رحمه الله تعالى. نعم والاحتجاج باستصحاب الحال لان المثبت ليس بمبق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في كل حكم عرف وجوبه اما الثبوت فثبت به الدليل. وكلامنا ليس هنا ليس في الثبوت انما في البقاء. في البقاء والاستمرار ثم وقع ثم وقع الشك في زواله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي رحمه الله. بل هو عند الجمهور وانما خص الشافعي لما جرى العادة به من ذكر الخلاف بين الحنفية والشافعية. والا فالشافعية ها هناك المالكية والحنابلة في الاحتجاج باستصحاب الحال باعتباره دليلا على بقاء الحكم بناء على ثبوته فيما سبق. نعم وعندنا لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعة. وعندنا لا يكون حجة موجبة. يعني لا يقوى الاستصحاب لاثبات امر لم يكن ولكنها حجة دافعة تفيد تفيد في دفع التهمة او دفع الاعتراض او دفع ما يزيل الحكم. اما في حال وجود ما يقابله بدليل حتى تستدل به نعم حتى قلنا حتى قلنا في في الشقص اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري ملك الطالب في بما يده ان القول قوله ولا تجب ان القول قوله ولا تجب الشفعة الا ببينة وقال الشافعي رحمه الله تجب من غير بينة. حتى قلنا في الشقص هو النصيب والحصة بين الشريكين. عندما يكون بينهما عقار وملك مثلا في دار وبستان وهم فيه شركاء. وانتم تعلمون ان الشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكه من يد مشتريه بالثمن الذي استقر عليه العقد. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع فالشريك يستحق بالشفعة اذا باع شريكه لغيره ان ينتزع هذه الحصة بالثمن الذي اشترى به المشتري. يقول حتى قلنا بالشقص في النصيب والحصة. اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة ممن يطلبها من المشتري شريكه قد باع فبالشفعة يطلب الشفيع المستحق للشفعة يطلب نصيب شريكه الذي باعه من المشتري قال فانكر المشتري ملك الطالب فيما يده لما جاء الشفيع الشريك لينتزع بالشفعة حصة شريكه الذي باع واتى الى المشتري قال له المشتري اما النصيب والذي في يدك فليس ملكك اصلا يعني هو يقلب عليه الحجة الان انا املك نصف الدار وشريكي باع نصفها لغيري فبالشفعة استحق مطالبة المشتري بالنصف الذي باع شريكي فلما اتيته لاطلبه فاقول له قد اشتريت حصة شريكي وانا احق بها بالشفعة. فخذ هذه المئة الف التي اشتريت بها لتكون ملكا لي. بناء على ماذا الشفعة والشفعة ثبتت كيف لامتلاك الشخص الاخر او النصف الاخر او الجزء الاخر. فيقول المشتري لا تستحق الشفعة اصلا لان الجزء الذي بيدك ليس ملكا لك. كيف ليس ملكا له وهي بيده وظاهر اليد يفيد الملك. فيقول ربما كانت في يدك بالاعارة وهي عندك اعارة واذا لم تكن ملكا لك فلا حق لك في المطالبة بالشفعة. فيقع النزاع بين المشتري ليرد الشفعة ويدفعها فيقول لست تملك النصف حتى تطالب بالشفعة. والشريك او الشفيع يطالب بالشفعة بناء على امتلاكه فالسؤال ها هنا كيف يقضي القاضي اما عند الحنفية فان القول قول المشتري في انكاره ملك الشفيعي للجزء الذي بيده وعلى الشفيع المطالب بالشفعة اثبات ان الجزء الذي بيده ملك له وليس عارية في يده وعند الجمهور لا ظاهر الملك في يده يكفي ليكون هذا اثباتا لملكه فيلزم الخصم وعليه باسترداد الشريك باسترداد النصيب بالشفعة. اما عند الحنفية فان ظاهر الملك الذي في يده يصلح حجة لكن لا يقام به على الخصم الزام فهو يقارن لك استصحاب الحال بمثل هذه المسألة فقها هذا هو قدر الاحتجاج باستصحاب الحال يصلح لاثبات او لبقاء ما كان وليس للإلزام على الخصم وليس لإثبات امر لم يكن. قال رحمه الله حتى قلنا في الشخص اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري ملك الطالبي ملك الشفيع. فيما في يده يعني في القدر والنصيب والشخص الذي عنده فان القول قوله قول من قول المشتري والمشتري ينفي ملك الشفيعة ويثبته ينفيه قال ولا تجب الشفعة الا ببينة. ببينة على ماذا ببين على ملك الشفيع او الشريك لما تحت يده. فاذا ثبت ملكه ثبتت له الشفعة والا فلا. وقال الشافعي رحمه الله تجب اي الشفعة من غير بينة لم لان ظاهر اليد كاف في اثبات الملك واذا ثبت الملك له ثبتت الشفعة تبعا فلا حاجة الى بينة. لاحظ ان المصنف رحمه الله اتى في المثال بالشخص وهو القدر او الحصة او السهم من الشراكة بين اثنين في ملك المشاعن. ولم يضرب مثالا بالجوار لانه لا شفعة للجار عند الشافعي فحتى لا يقع في خلاف اتى بالمسألة المتفق عليها في ثبوت الشفعة وهي شفعة الشريك. نعم والاحتجاج بتعارض الاشباح. ايضا المسألة هذه ما تخص مذهب الشافعي بل هو قول الجمهور في ان الاثبات ظاهر الملك باليد كاف في اثبات الملك وينبني عليه اثبات الشفع والحنفية في هذا اه يفارقون الجمهور في المسألة نعم والاحتجاج بتعارض الاشباه. هذه المسألة الثالثة المعطوفة على الطرد. كما تقدم في صدر المجلس التعليل في واستصحاب الحال والان يتكلم عن الاحتجاج بتعارض الاشباه عطفا على ما لا يصح الاستدلال به من جنس الاضطرار ومثله نعم والاحتجاج بتعارض الاشباه كقول زفرة رحمه الله في في المرافق ان من الغايات مرافق جمع مرفق وهو المرفق الذي يكون في اعلى الذراع في غسله في الوضوء نعم كقوله زفرة في المرافق ان من الغايات ما يدخل فيها ومنها ما لا تدخل. فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل تدركون الخلاف في مسألة وجوب غسل المرافق مع الايدي في الوضوء. هل تجب او لا تجب ثم يخرجون الخلاف على قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وتعود القضية الى مسألة اصولية. هل ما بعد الى يدخل في او لا يدخل والمذاهب هنا متعددة شهر وثلاثة يدخل مطلقا لا يدخل مطلقا او التفصيل ثم التفصيل فيه ايضا مذاهب منهم من يفصل بالجنس ان كان اما بعد الى من جنس ما قبلها دخل والا فلا. على كل حال الخلاف في غسل المرافق. وفيه قولان يجب غسلهما او لا يجب فان قلت يجب فما الدليل؟ وان قلت لا يجب فما الدليل؟ ماذا لو استدل فقيه فقال انا ارى ان المسألة مترددة بين دليلين. دليل يوجب غسل المرافق ودليل لا يوجب فهذا وقع فيه شك فاذا ما كان فيه شك من الاحكام لا نثبته لاجل وقوع الشك فيه المسألة الان في حرف الغاية الى وعندنا مسائل او نصوص دخل فيها ما بعد الى قطعا وعندنا مسائل لم يدخل فيها ما بعد الى فوقع الشك عندنا في مسألة المرافق في الوضوء لاجل وقوع الشك هل هي من هذا الصنف او من ذاك الصنف؟ فعندئذ لا نجعلها داخلة لما ابتعادا عن الشك اثباتها مشكوك فيه. يقول المصنف هذا عمل بغير دليل. فهمت اذا ماذا يقصدون بقول ما الاحتجاج بتعاون الاشباح هو كما عرفوه ابقاء الحكم الاصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض اصلين يصلح الى بكل واحد منهما او كما قال ابن ملك عبارة عن تنافي امرين كل واحد منهما مما يمكن ان يلحق به فيه اذا هو يتردد بين اصلين فماذا يفعل يبقونه على الاصل غسل المرافق الاصل فيه انه لا يدخل فيبقى عدم داخل في الغسل في الوضوء. الاصل عدم مطالبة المتوضئ بغسله فطالما وقع الشك وهو يصلح ان يكون داخلا من قاعدة دخول ما بعده الى ويصلح ان لا يكون داخلا للقاعدة ذاتها فلما تردد ابقوه على عدم الدخول في الحكم هذا هو الاحتجاج بتعارض الاشباه. هل هذا مسلك سديد؟ هل هذا من المسالك المعتبرة بالاستدلال ادرجه المصنف رحمه الله في المسالك التي لا تصلح والاحتجاج بتعارض الاشباح. نعم والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق كقولهم في مس الذكر انه مس الفرج. فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول هذا هو الطريقة او الدليل او المسلك الرابع فيما عطف على الاحتجاج بالطرد. الاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع بالمثال يتضح قولهم اي قول الشافعية في مس الذكر يعني في مسألة هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ انه مس الفرج فكان حدثا عند الشافعية خلافا للحنفية مسه الذكر ناقض وعند الحنفية غير ناقض فلما يقول الشافعية في الاستدلال قياسا انه اي مس الذكر مس للفرج فكان حدثا ينقض الوضوء قياسا على ماذا؟ قياسا على مس الفرج عند البول فهو ايضا ناقض للوضوء يقول الحنفية هذا القياس لا يستقيم الا بزيادة وصف في الاصل وقع به الفرق بينه وبين الفرع وعندئذ تكون الزيادة هذه مثبتة للحكم في الاصل وهي غير موجودة في الفرع فسقط اعتباره لا يكون موجبا للحكم في الفرع. كيف يعني؟ لما قالوا مس الذكر مس الفرج هذا القدر هو المشترك بينه وبين الفرع لكنهم زادوا وصفا ماذا قالوا؟ يقول كما اذا مسه وهو يبول البول وحده ناقض للوضوء فكونه يلحقه بوصف الاصل في القياس وهو غير موجود في الفرع الفرع الذي يريد اثبات الحكم فيه وليس فيه وصف البول فاذا زيادة وصف او الاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف هو المؤثر في القياس والواقع ان هذا الوصف موجود في الاصل وغير موجود في الفرع فلا يمكن تعدية الحكم به بان الاصل في القياس هو اشتراك الفرع والاصل في المعنى الموجب للحكم. فهذا الوصف المؤثر الذي اوجب الحكم غير موجود في الفرع. وقد عدم هذا وصفه وعندئذ لم يبق بين الاصل والفرع معنى مشترك الا الا المس وهو المختلف فيه. وهو محل الخلاف. فلم يكن هذا تعليلا كما يقولون لا ظاهرا ولا باطنا. ايش يقصدون بالتعليل الظاهر القياس وبالتعليل الباطن الاستحسان هو سيأتينا ان شاء الله في المجلس المقبل. مثال اخر ايضا بين الحنفية والجمهور في مسألة الاستدلال بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق يقولون في اعتاق العبد المكاتب لا يجوز عن الكفار شخص عليه كفارة عتق رقبة وعنده عبد مكاتب. هل يجوز اعتاقه عن الكفارة يقول الشافعية لا يجوز اعتاقه لان التكفير بتحرير المكاتب بان الكفارة في عتق المكاتب هو تكفير بتحرير المكاتب فلا يجوز قياسا على ماذا؟ قياسا على تحريره بالعتق بعد اداء بعض نجوم كتابته. يعني ماذا لو ان مكاتبا كاتب سيده ثم ادى بعد اقساط بعض اقساط الكتابة دفع قسطا وقسطين وخمسة وعشرة وباقي عليه اقساط. ثم وجبت على سيده كفارة عتق رقبة. هل يجزئ هذا في العتق يعني العبد المكاتب اذا دفع بعض اجزاء كتابته هل يصح عتقه؟ لا ما يصح وهذا باتفاق العبد المكاتب اذا بدأ وادى بعض كتابته فانه لا لا يصح اعتاقه في الكفارة. يقول الشافعية فكذلك اعتاق المكاتب لا يجوز عن الكفارة المكاتب من يقصدون؟ المكاتب الذي بمجرد العقد عقد مع سيده عقد المكاتبة الا انه لم يؤدي شيئا بعد. فقاسوه على المكاتب الذي ادى شيئا بعد ودفع شيئا فايضا الاحتجاج بما لا يستقل الا بزيادة وصف يقع به الفرق فاذا الغيت الوصف المؤثر وهو دفع شيء من نجوم الكتابة بقي الاصل والفرع مشتركين في وصف واحد وهو؟ كونه مكاتب وهو محل الخلاف فإذا الإحتجاج وقع بوصف او بأمر لا يستقل الا بزيادة يقع بها الفرق نعم والاحتجاج بالوصف المختلف فيه؟ هذا قريب من الذي قبله. هناك الاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف هو الفارق بين الاصل والفرق هنا الاحتجاج بوصف مختلف فيه. بين من ومن لا بينك وبين من تناظره او من تقيم عليه الدليل. ان كان حنفيا فمع الشافعي ان كان شافعيا فمع المالكي وهكذا. هذا ايضا من المسائل خامسة التي عطفها المصنف رحمه الله على الاضطراب فيما لا يصلح للاحتجاج الاحتجاج بالوصف؟ والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في الكتابة الحالة انها عقد لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر. اذا رد الفرع الى الاصل بوصف مختلف في كونه علة. هذا لا يصلح رد الفرع الى الاصل بعلة مختلف في كونها او بوصف مختلف في كونه علة. هذا ايضا لا يصلح للاحتجاج ولا مسلكا للتعليل ما الصواب اذا؟ ابحث عن وصف متفق عليه. سؤال هل هذا مطلوب ومشترط لصحة القياس او لصحة المناظرة طيب عند القائس اذا كان هذا الوصف صحيحا في مذهبه صح له القياس به لكن في المناظرة او في الخلاف او في اثبات الحجة عن الخصم في في مقام مسائل الفقه ومناظراته هذا لا يصلح ولهذا عد من المسالك غير المعتبرة. الاحتجاج بالوصف المختلف فيه يقول كقولهم في الكتابة الحالة كغول الشافعية. انها عقد لا يمنع من التكفير عقد الكتابة وليس الكلام على الدفع كما قلنا لانه يعني حتى تدرك الكتابة المختلف فيها ما هي هي التي وقع فيها العقد بين السيد وعبده ولم يؤدي العبد شيئا منها طيب واما فهذا في اصل العقد في في اصل المسألة الكتابة المختلف فيها اذا وقع العقد بين السيد وعبده على الكتابة وقدرها ونجومها واقساطها وقع العقد لم يؤدي العبد منها شيئا هل يجوز عتقه كفارة فعند الحنفية نعم ورواية عن احمد وعند المالكية والشافعية لا يجوز وهو الرواية الاخرى عن احمد يعني هل يصح اعتاقه اذا وجبت على السيد كفارة؟ ثم لم يجد مما يملك من الرقاب الا هذا العبد وقد كاتبه الا انه لم يؤدي شيئا بعد فهل يجزئ او لا يجزئ هذا محل الخلاف. اما اذا دفع العبد ولو نجما او قسطا واحدا من بين كتابته فانه لا يجزئ عتقه في الكفارة باتفاق. طيب كلامنا الان في استدلال الشافعية في الكتابة الحالة يعني كاتب سيده على عقد حال. انها عقد لا يمنع من التكفير. قلنا ما مذهب الشافعية ما مذهب الشافعية في المسألة عدم جواز عتقه في الكفارة فكيف يستدري؟ يقول هو عقد فكان فاسدا كالكتابة بالخمر. يقول كما لو كاتب سيده على خمر يدفعه له. فتعتبر العقد هذا فاسدا السؤال يقول الحنفية هنا هذا احتجاج بوصف مختلف فيه لم؟ لان الكتابة عندهم اصلا لا تمنع من التكفير عند الحنفية كما قلنا يجوز التكفير به بمجرد العقد فانت تثبت بالقياس وصفا او معنى انا اخالفك فيه. انت تقول ان الكتابة عقد يمنع. وانا اقول هو لا يمنع فبالتالي اصبح الحنفية لا يرون الكتابة في عقدها تمنع من التكفير والشافعية يخالفون. فلن يكن عدم المنع عن الكفارة هنا دليلا عن فساد لأنه عند الحنفية لا يمنع. قال كقوله في الكتابة الحالة انها عقد لا يمنع من التكفير. سيقف الحنفي هنا يقول بلى هذا لا خلاف فيه وانتم تبنون على شيء نخالفكم في اصله وقد فهمت ما اخذه في مسألة الخلاف بين الحنفية والجمهور في جواز العتق في عبد عقد عقد الكتابة لم يؤد منها شيئا نعم والاحتجاج بما لا شك في فساده كقولهم الثلاث ناقص العدد عن السبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الاية. هذا المسلك السادس وقبل الاخير الاحتجاج ما لا شك في فساده فانه ايضا غير معتبر في الاحتجاج ولا للاستدلال به على كون الوصف علة صالحة في القياس الاحتجاج بما لا شك في فساده كقول بعض الشافعية في منع جواز الصلاة بثلاث ايات لن يقرأ الفاتحة سيكتفي منها بثلاث ايات هل تجزئ؟ يقول الشافعية لا تجزئ ثم يعللون بهذا ان الثلاث ايات عدد ناقص عن السبعة اي سبعة ايات الفاتحة فلا يتأدى بها الصلاة كما لو قرأ دون اية فكان السبع في حكم الاية وقراءة جزء من الاية غير مجزئ فكذلك قراءة الثلاث ايات من السبعة غير مجزئ فكان الثلاث ايات من السبعة هيك الجزء من الاية بالنسبة الى الاية. يقول هذا استدلال فاسد ظاهر الفساد لانه لا اثر للنقصان يعني السبعة في جواز الصلاة يقول الاحتجاج بما لا شك في فساده. يقول ليس ها هنا وصف مؤثر يبنى عليه الحكم. فما معنى ان تقول الثلاث عن السبع يريد ان يقول ان كان لك مذهب في عدم جواز الصلاة ببعض الفاتحة فليكن سوى هذا الدليل هذا لا يصلح انه لا شك في فسادهم. نعم يعني لا مناسبة هنا بين المقيس والمقيس عليه والاحتجاج بلا دليل. هذا هو المسلك السابع والاخير فيما عطفه على الاضطرار فيما لا يصلح للاحتجاج وصفا في التعليل. الاحتجاج بلا دليل هي شبيهة او هي اقرب المسائل الى قولهم في اصول الجمهور هل النافي يلزمه الدليل الاحتجاج بلا دليل هل الاكتفاء بالنفي يكفي بلا دليل هذه مسألتنا. يقول هذا مسلك غير صحيح اذا عند الحنفية النافية يلزمه الدليل نعم يلزمه لان الاحتجاج بلا دليل عندهم ممتنع وهو من المسالك غير المعتبرة. طيب لتحرير المسألة لا خلاف في طلب الدليل من كل من ادعى حكما لله في امر ما كل من ادعى اثبات حكم لله عز وجل في مسألة ما وجب عليه اقامة الدليل هذا لا خلاف فيه. ولا خلاف ايضا ان من نفى علمه بالحكم لا يطالب بالدليل شخص قال في مسألة لا ادري فالله اعلم بها واعترف بجهله بها هل يطالب بالدليل انه هو يجهل الحكم فلا يطالب بالدليل. اين محل الخلاف؟ من ينفي الحكم ليس ينفي علمه وليس يثبت وينفي الحكم كقوله ليس على الصبي زكاة في ماله هذا نفي للحكم ليس على المجنون زكاة في ما له. هذا نفي للحكم هذا النفي هل يلزم فيه الدليل؟ من يرى انه لا دليل عليه ونفيه كاف فهذا احتجاج بلا دليل وهو من المسالك غير المعتبرة التي ختم بها المصنف المسالك المعطوفة على الاضطراب الظاهري يقوم مذهبهم على الاكتفاء بالنفي وعدم الحاجة الى دليل ويكفيه التمسك بنفيه. يقابلهم المتكلمون فقالوا عليه الدليل في العقليات دون الشرعيات في الشرعيات لا يحتاج الى الدليل والمسألة مبسوطة الذيل فيما مضى معكم في دراسة سابقة في مسألة من احتج بالنفي واغراءه كافيا قال انه مسلك معتبر والله عز وجل قال لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الى اخر الاية قال فاكتفى بالنفي فاكتفى بالنفي لاقامة الحكم وان ما وراء ذلك لا يدخل في التحريم. ومن يقول بل النافي يلزمه الدليل. قالوا ايضا وجد الاستدلال به في مثل لقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هدى ونصارى. تلك امانيهم. قال الله قل هاتوا برهانكم وهم يدعون نفيا لن ادخل الجنة. قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالمسلك الذي عليه الجمهور وهو ما توسطوا فيه بين مذهب الظاهرية ومذهب المتكلمين ان النافي يلزمه اثبات الدليل كما يلزم المثبت سواء بسواء. لان النفي نفي للحكم والحكم مصدره الشريعة فما ينفى فيه حكم عن شريعة الله جل جلاله وجب فيها اثباته بدليل وما اثبت فيها ايضا اثباته بدليل فكل ذلك بعض المحققين يرى ان النافي لا يلزمه الدليل في حالة واحدة اذا كان مضطرا الى ذلك بان تتوافر على المسألة ما يتوافق عليه عدم المسألة عن نفي يعني فيكون عندئذ الاكتفاء بالنفي كافيا ولا يلزمه الدليل للضرورة. وما عدا ذلك فالاصل انه انه مطالب دليل الجمهور اذا ان النفي وحده ليس بحجة ولابد من الدليل فيه كما يطالب المثبت بالدليل وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة كافة وما نسب لبعض الائمة من خلاف ذلك فليس دقيقا والصحيح انهم جميعا فيه على المذهب الذي آآ ذكره المصنف الله من عدم الاختفاء بالنفي بل الحاجة فيه الى دليل يقام عليه. نعم والاحتجاج بلا دليل وجملة ما يعلل له اربعة اثبات الموجب او وصفه واثبات الشرط او وصفه واثبات الحكم او وصفه كالجنسية لحرمة النسا وصفتي الثوم في زكاة الانعام والشهود في النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها والبتراء وصفة الوتر طيب هذا هو ختام مجلسنا اليوم قال وجملة ما يعلل له اربعة تذكرون في صدر مجلس الاسبوع المنصرم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بل قبل المجلس قبل الماضي قال ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع ثم قال فشرطه وذكر اربعة شروط مضى ذكرها ثم اخذنا الركن في الدرس الماظي قال وركن القياس العلة التي جعلت علما على الحكم ثم نحن ما زلنا في الحديث عن العلة وما يصلح للتعليل وما لا يصلح. جئنا الان يتكلم المصنف عن الحكم. قال للقياس تفسير وشرط وركن وحكم ودفع. التفسير مضى والشرط مضى والركن قد تم الكلام عليه الان شرع فيما قبل الاخير مما لا بد للقائس من معرفته وهو الحكم ما معنى حكم القياس؟ لا يتكلم عن مشروعيته لا لكن يتكلم على الحكم الذي يقع التعليل في القياس لاجله الحكم الذي يقع التعليل في القياس لاجله. اما اتكلم معك عن التعليل ومسالكه؟ وكيف يفعل؟ وما الاوصاف التي تعتبر ما التي لا تعتبر كل هذا مبحث التعليل والبحث عن الاوصاف من اجل ماذا من اجل اثبات الاحكام سؤال فهل نجري القياس ونبحث عن العلل لاثبات اسباب الاحكام لاثبات شروط الاحكام لاثبات اوصافها ام هو لتعدية الحكم من اصل الى فرع يقول الحكم لا يخرج عن اربعة اشياء يقول العلة التي يمكن ان تعلل بها الاحكام او المعاني لا تخرج عن اربعة اشياء اما لاثبات الموجب للحكم وهو العلة او لاثبات شرط الحكم او لاثبات الحكم ذاته تأمل معي يقول التعليل اما ان نستخدمه لاثبات الحكم ذاته او لاثبات علته او لاثبات شرطه او لتعدية الحكم من محل النص الى ما لا نص فيه يقول فجملة ما يعلل به في الشريعة لا يخرج عن هذه الاربعة اما لاثبات الحكم اثباته اين اثباته في الاصل اليس الحكم قد ثبت في الاصل بالنص ايجوز تعليل الحكم المنصوص؟ هذا كلام. اذا هل الحكم يعلل واثبات الحكم واثبات العلة للحكم وهل يجوز اثبات العلة والتعديل للشرط؟ وهل يجوز اثبات العلة والتعليل بها؟ للعلة وهل يجوز لتعديتها؟ يقول هذه اربعة انحاء. قال رحمه الله وجملة ما يعلل له اربع. اذا لما فرغ من بيان شرط القياس سوى ركنه شرع في بيان حكمه والمقصود بحكمه ما يقع التعديل لاجله وهو اربعة. اثبات موجب الحكم او وصفه واثبات الشرط او وصفه واثبات الحكم نفسه او وصفه. وظرب لك مثالا على هذه الثلاثة بذاتها وصفاتها فصارت ستة امثلة. قال رحمه الله كالجنسية لحرمة النسا وصفة السوم في زكاة الانعام ما اول الاربعة التي يعلل لها اثبات الموجب قلنا ما الموجب العلة وربما تساهل بعضهم قال العلة او السبب طيب العلة او وصف العلة كالجنسية لحرمة النسا لحرمة نسيئة في الاصناف الربوية قل كالجنسية احنا متى يحرم النسا يحرموه بعلة الجنس وقد تقدم في الدرس الماضي كيف اعتمد الحنفية على اثبات القدر والجنس علة مشارا اليها بالنص وليست استنباطا فهم يرون العلة في الربا قدرا وجنسا ثبت باشارة النص على التقرير الذي مر بكم في الدرس المنصرم على كل حال يقول الجنسية مثال للموجب للحكم لان الجنسية هنا هي العلة العلة اللي من اجلها ثبتت ثبتت التحريم في الاصناف الربوية. ما علة التحريم في قوله الطعام بالطعام الا مثلا بمثل يدا يد وقد تقدم ان قوله الا هو استثناء من الاحوال ولا يعود الى العين وهو الطعام الا مقدرا الطعام بكل احواله ممتنع الا حالة كونه متماثلا وكونه ايضا غير غير متأخر. على كل حال الجنسية مثال لاثبات الموجب وكذا الوصف وضرب مثالا للوصف بصفة السوم في زكاة بهيمة الانعام. ضرب مثالا لهذين الامرين يريد ان يقول ان الجنسية او التعليل بالجنس في الاصناف الربوية ثبت بماذا ثبت بالنص وليس بالتعليم وقد تقدم في الدرس الماضي كيف قرروا ان النص دل باشارته على العلة في حديث الاصناف الربوية صفة الصوم في زكاة الانعام ثبتت قياسا او ثبتت نصا تبي تتنصل لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. فذكر في خمس من الابل السائمة شاة فذكر صفة السوء. اذا الصوم هنا ليس هو الموجب لكنه صفة له. الموجب ما هو هو ملك هذا المال وملك المال في الغنم ملك خمس من الابل بالصفة السوم فالموجب للحكم هو ملك الخمس من الابل لكن الصوم صفة طيب يقول لا اثبات الموجب ولا اثبات صفته يثبت بالتعليل قياسا انما يثبت نصا فيثبت بالنص وضرب لك مثالا بالجنسية في الربا ثبتت باشارة النص وبصفة السوم ايضا ثبتت بالنص شرطا قال رحمه الله والشهود في النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها. هذا مثال للثاني اثبات الشرط او وصفه الشهود في النكاح شرط ما الموجب له؟ ما المثبت له؟ هل هو العلة بالقياس الجواب لا لا نكاح الا بولي وشاهدين فالشهود هنا ثبتوا بالنص وليس قياسا. اذا شروط الاحكام لا تثبت تعليلا. بل تثبت نص قال وشرط العدالة والذكورة في الشروط يعني الشهود شرط في النكاح. الشاهد شرط ويشترط في الشاهد ان يكون عدلا ذكرا فلا تقبل شهادة الفاسق ولا تقبل شهادة الامة وبعضهم يشترط فيه شروطا اخرى كالعدالة كالسمع والنطق فاضافة في الشاهد هي شرط في الشرط او هي صفة في الشرط فلما قال رحمه الله اثبات الشرط او وصفه اعطاك مثالا لاثبات الشرط باثبات الشاهد في النكاح. ووصفه شرط العدالة او الذكورة فيه. قال رحمه الله بعدها والبتراء وصفة الوتر. هذا في الاخير اثبات الحكم او وصفه ايضا اثبات الحكم في البتراء. والمقصود بالبتراء الركعة الواحدة المنفردة التي يصليها المصلي في الليل غير مضمومة الى ركعة سواها فانها غير مشروعة عند الحنفية بحديث ضعيف يستندون اليه في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البتراء او البتيرا وهي الركعة المنفردة كأنها مبتورة عن الركعات السابقة لها في الصلاة وعدم صحة الحديث جعل الجمهور لا يرى مانعا من ذلك مع اعتضاده بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى. فالجمهور على عدم المنع منها. فيبقى السؤال هنا هل الاستدلال لاثبات حكم وهو مثل البتراء يمكن ان يستقل قياسا؟ قال لا اثبات الاحكام يعني عدم جواز صلاة صلاة الركعة المفردة هذا حكم لا يثبت عندهم الا بنص وكذلك صفة الحكم والمقصود هنا مثال كما قال المصنف صفة الوتر مثال لصفة الحكم الوتر صلاة مشروعة لكن مشروعيته على الوجوب ام على الاستحباب فعند الحنفية على الوجوب كونهم يثبتون الوجوب في صلاة مشروعة لا يثبتونه تعليلا بل يثبتونه نصا. اذا لا اثبات الحكم ولا صفة الحكم لا يكون الا نصفا لا يثبت تعليلا. لا اثبات الشرط ولا صفة الشرط ما يثبت تعريدا بل يثبت نصا. لا اثبات الموجب ولا صفة الموجب لا يثبت تعليلا بل يد لا يثبت تعليلا وانما يثبت نصا. هذه الثلاثة هي من مما يمكن ان يعلل بها لكنه كما قال رحمه الله بعد قليل انها لا مدخل فيها للتعليل والقياس. لم يقول لاننا ان تكلمنا عن الثالث وهو اثبات الاحكام فلا مدخل للتعليل ولا للاجتهاد في اثبات احكام الشريعة وانما مردها الى ما نطقت به النصوص وكفى وكذلك وصفها على الوجوب او الاستحباب هو جزء من الاحكام. واما الشروط واما العلل فانها كذلك لانها في معنى اثبات حكم منسوب الى الشارع. لا اثباتها ولا نفيها لا يستقل به التعليم لانك ان اثبت فانت تزعم ان الشارع جعل امرا ما علة لامر او اضفت اليه وصفا او جعلته او شرطا او صفة في الشرط فكل ذلك عندهم كما سيقول المصنف رحمه الله لا يجوز التعليل فيها ويقتصر فيها على ما جاء به النص بقي الرابع وهو حديثه عن تعدية الحكم. نعم والرابع تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. هذا الرابع من ماذا مما يعلل لاجله تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه. تعدية الحكم من الاصل الى الفرع وهذا هو مجال القياس وميدانه. ان تأتي الى حكم منصوص في الاصل فتعلل لاجل تعدية الحكم الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. هذا المسلك الرابع هو الذي ابقاه المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على انها مما يدخلها التعليل ويثبت بها القياس. واما ما عدا ذلك فيما ما تقدم من الامور السابقة فانها مبنية على عدم جواز التعديل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. نعم فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله. لانه يجوز لانه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل منية والتعليل للاقسام الثلاثة الاولى ونفيها باطل فلم يبق الا الرابع طيب انا سابدأ بالجملة الاخيرة والتعليل للاقسام الثلاثة الاولى ونفيها باطل. يعني لا التعليل لاثباتها ولا التعيين لنفيها في الاقسام الثلاثة يصلح لا لاثبات الاحكام ولا لنفي الاحكام. باطل فلم يبق الا الرابع يريد ان يقول ان التعليل انما محله وحكمه الذي يثبت فيه هو تعدية الحكم من النص الى ما لا نص فيه. لماذا ينفي الحنفي اثبات الشروط بالقياس واثبات العلل بالقياس واثبات الاحكام في الاصل بالقياس يقول اثبات الاحكام في الاصل اثبتوا بالنص ولا حاجة الى التعليم انما التعريض لتعدل الحكم من الاصل الى الفرع. ومن موضع الى موضع اخر. قال باطل فلم يبق الا الرابع. باطل لان انهم يرون ان التعليل انما وضع للافادة من الحكم لكنه لا يستقل. يقول العلل الشرعية لا توجب بذاتها. بل بجعل الشارع لها موجبة وطريق معرفتها انما هو الشرع وليس التعليل الذي يقف عليه المجتهد باجتهاده. فعندئذ المرد الى الوحي وليس وليس الى الرأي وعندما نتكلم عن صفة الشيء صفة العلة او صفة الشرط او صفة الحكم فانها ايضا لا تكون موجبة بذاتها بل بركنها فما مدخل في هذا للاثبات؟ واما النفي فكذلك فانك تزعم ان تنفي حكما بالعلة وقد ثبت بالشريعة فهذا جزء من تغيير احكام الشريعة في العلل وفي الشروط وفي الاحكام ذاتها وهم يأبون هذا. بقي قوله رحمه الله الرابع تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي. فهمنا هذا وانه مجال التعليل الباقي صالحا لاجراء التعديل فيه نقل الحكم من اصل منصوص الى فرع لا نصطفيه قال فالتعدية حكم لازم عندنا. تعدية ماذا تعدية الحكم من اين الى اين؟ من اصل الفرع. التعدية حكم اللازم لازم لماذا لازم للتعليم ان عللت وجب تعدية الحكم ومعنى هذا عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة بان العلة القاصرة لا تتعدى وهذه قاعدة التعدية حكم اللازم للتعليم فان وقع التعليل لزم منه التعدية والا والا فلا ان لم تكن تعدية فلا تعليم وعند الجمهور التعليل اعم من التعدية فقد يعللون دون تعدية وهذا هو الكلام في العلة القاصرة ولهذا قال التعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي ايش معنى جائز يعني قد يعلل ولا يعدي فهذا المقصود بالعلة القاصرة. قال لانه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمانية. مضى معنا في ما سبق الحديث عن التعليل بالعلة القاصرة تحديدا عند الحنفية ومأخذهم فيها وموقفهم منها. لا يجوزون التعليل بالعلة القاصرة والسبب السبب انه لا فائدة منها وما لا فائدة منه لا حاجة اليه. ان قلت فائدتها اثبات الحكم في الاصل طالما هي لا تتعدى. فالحكم في الاصل ثبتت النصلب العلة ان لم يكن للعلة غرض وهو التعدية فما الحاجة اليه فان كانت لا تتعدى فلا حاجة بنا اليه. كالثمانية في الذهب والفضة فان قلت هي العلة في جريان الربا فيها في احاديث الاصناف الربوية وانت لن تلحق بالذهب والفضة شيئا اخر بالعلة ذاتها فلما التعليل فلا فائدة منه ولا يشكلن عليك التعليل عند الحنفية بالثمانية في الذهب والفضة في وجوب الزكاة في وجوب الزكاة في الحلي مصنوع من الذهب والفضة لان الحلي هل تجب فيه الزكاء لا تجب؟ يقول الحنفية تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة قياسا على دينار الذهب ودرهم الفضة او على سبائك الذهب والفضة والقدر والعلة المشتركة بينهما الثمانية تقول انتم ما تعللون بالثمن وهي علة قاصرة. يقول المحل نفسه ذهب وفضة ودينار هنا وحلي هنا ودرهم هنا وحلي هنا فما خرجنا عن كونه محلا ما تعدينا به الى محل اخر فليس مخالفا لتعليل بالثمانية في الربا لانه يراد منه تعديته الى غير الذهب والفضة فاختلفت الصورتان. قال فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى اتفق او نقل كثير من اهل العلم ختما للمسألة في تحرير مسألة التعديل بالعلة القاصرة. عدد من الاصوليين نقلوا الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة ان كانت منصوصة اذا نطق بها النص او كان مجمعا عليها فيجعلون النص والاجماع قويا يثبت به التعليل بالعلة القاصرة. نقل بعضهم الاجماع لكن القاضي عبدالوهاب من المالكية نقل فيها الخلاف عن اكثر فقهاء اهل العراق وبالتالي لا يصح الاتفاق عليها والخلاف اذا في العلة القاصرة انما هي في غير المنصوصة والمجمع عليها وهي العلة المستنبطة والمذهب فيها مذهبان. الاول مذهب الحنفية وان شئت فقل هو مذهب جمهورهم. واكثرهم عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة وهو الصحيح عند الحنابلة ايضا في مذهبهم عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة. وافقهم على ذلك ابو عبد الله الصيمري المعتزلي من الحنفية وهو مذهب ايضا لبعض اصحاب الشافعي. المذهب الثاني الذي عليه المالكية والصحيح من مذهب الشافعية. وهي رواية عن احمد ترى بعض اصحابه انه يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو مذهب اختاره ايضا بعض الحنفية مثل مشايخ تمرقند واختاره ايضا القاضي عبدالجبار وابو الحسين البصري وقال ابو اسحاق الشيرازي ان التعليل بالعلة القاصرة اولى من المتعدية وله في ذلك وجهة نظر ذكرها رحمه الله تعالى. الخلاف عندهم مبني على جملة من المآخذ اهمها ان المجوزين للعلة القاصرة يقولون ان صحة في العلة موقوف على صحتها في نفسها فاذا كانت صحتها في نفسها هي الاصل اذا لا اشكال في اثبات العلة القاصرة لان المتعدية فرع عنها المتعدية علة ثبتت صحتها في نفسها ثم جاز تعديتها والعلة القاصرة ثبت فيها الاصل وهو صحتها في نفسها جعلوا العلة المستنبطة مثل المنصوصة. الم تجوزوا التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت منصوصة. فما اثبتتموه من الفوائد هنا اثبتوا هنا ولا يلزم التعدية فيها اذا اتفقتم على هذا. واما المانعون من التعريب علة القاصرة كما قلت انهم لا يرون فيها افادة وان الحكم متوقف على ورود النص ولان التعليل بالعلة القاصرة سيكون اغراقا فيما لا طائل تحته قال المصنف في ختام هذه الاربعة والتعليل للاقسام الثلاثة الاولى ونفيها باطل فلم يبقى الا الرابع. وهو محل قياس نقف عند هذا ليكون شروعنا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى من حديث المصنف عن الاستحسان ثم يتكلم عن شرط الاجتهاد وما به وتدركون ان مسألة الاستحسان مما تفرد بها الحنفية في تقرير اصل يحسن تحريره وقوفا على خلافهم فيه الذي تميزوا به عن الجمهور. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل يمكن ان يكون غسل المرفق من باب ما لا يتم الواجب الا به اه قلنا مرارا ليس المقصود من ذكر المثال هو تحريره وبيان الراجح فيه ولا مأخذه لكن تتعدد المآخذ عند من يقول ان غسل المرفقين واجب في الوضوء عليه ان يثبت ذلك باحد القواعد المعتبرة الاية تقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فان كان مذهبه اصوليا ان ما بعد الى يدخل فيما قبلها اذا كان من جنسها سيقول المرفق من جنس اليد والقاعدة تقول ان ما بعد الى يدخل اذا كان من جنسها واذا لم يكن من جنسها ما دخل ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل ما يدخل لانه ليس من جنس النهار في ليلة القدر قال سلام هي حتى مطلع الفجر. والفجر ليس من الليل فلا يدخل فيه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الكعب من جنس الرجل والمرفق من جنس اليد والقاعدة تقول ان ما بعد الى اذا كان من جنس ما قبلها يدخل والا فلا وهنا يدخل. هذا اذا كان قاعدته في المذهب هكذا. اما اذا كان كما عند الحنابلة ان الراجح عندهم ان ما بعد الى لا يدخل فكيف يجيبون عن هذا وهم يوجبون غسل المرافق؟ سينتقلون الى ماخذ اخر مثل هذا. يقول غسل اليد واجب وتمام غسل اليد لا يتحقق الا بغسل المرفق فيكون من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول ما الفرق بين استصحاب الحال والاستصحاب المعكوس او ما يسمى تحكيم الحال الاستصحاب المقلوب يعني احد الصور التي يطلق بها صور اربعة يطلق عليها الاستصحاب اصطلاحا استصحاب البراءة الاصلية او العدم او حكم العقل هذا احد الاصطلاحات المطلقة في معنى الاستصحاب والثاني ما نحن فيه والثالث الاستصحاب المعكوس او المقلوب وهو اثبات الحكم في زمان سبق لثبوته في الزمان الحالي. والصورة الرابعة استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف كل ذلك اطلاقا في الاصطلاح يراد به الاستصحاب لكنهم يقيدونه. فاما اذا اطبق الاستصحاب في ادلة في الاصول فهم يريدون به احد امرين اما استصحاب العدم الاصلي والبراءة الاصلية او الحكم العقلي او ما ذكره المصنف رحمه الله هو اثبات حكم في الزمان الثاني بناء على اوتي في الزمان الاول او ان شئت فقل الاستدلال الاستدلال على بقاء الحكم بما دل على ثبوته وهو محل الخلاف والله اعلم يقول غسل المرفقين حكى عدد ليس باليسير فيها الاجماع فمن تمسك بقاعدة وانطلق من خلالها وقال بقول يخالف الاجماع فليعد هذا خرقا للاجماع اذا سلم الاجماع فكثير من المسائل التي يحكى فيها الاجماع مجرد ثبوت مخالف فيها ولو كان قليلا او نادرا لا يسلم فيها الاجماع وليس معنى هذا ان المسألة التي يثبت فيها خلاف الواحد ان فقدت الاجماع صارت في درجتها في القوة كسائر المسائل الخلافية كلا لكن اثبات الاجماع في المسألة شيء ينبني عليه عدم تجويز المخالفة ورد المخالف بل وتكفير منكره الى ما يترتب عليه مسائل الاجماع وبين المسائل التي وفيها القول ويضعف فيها الخلاف ويشذ فيكون غير معتبر ومردودا وساقطا ولا عبرة به لكنه لا يقوى الى ان والإجماع فكيف نحمل قول المخالف اقول هذا فرع على اثبات الإجماع. وان كان عدد غير يسير وكثير نقله لكن متى ثبت الخلاف ولو خلافا ضعيفا او شاذا فانه لا يثبت الاجماع بالتالي لا نحتاج الى وصف المخالف فيه على هذا النحو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين