بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو يومنا الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة الف واربعمئة واربعين من الهجرة. في الاسبوع المنصرم تقدم بنا الدرس في حديث المصنف رحمه الله تعالى الا في تعريف القياس وهو اول مجالس هذا الباب الذي هو من اطول ابواب المتن. عرف المصنف رحمه الله تعالى فيه القياس لغة وشرعا. واستدل لحجيته بالنقل والعقل من وجوه عدة. ثم وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى ثم للقياس تفسير لغة وشريعة وشرط وركن وحكم ودفع. سنتناول في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى كلام المصنف رحمه الله عن شرط القياس وركن القياس وما يصح فيه من هذا المعنى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع هذه امور لابد للقائس من معرفتها في دراسة القياس. ولهذا فقد جعلها المصنف رحمه الله فصلا داخل هذا الباب وعنون لها في شرحه بقوله فصل فيما لا بد للقائس من معرفته. اذا هو لما انتهى من تعريف القياس لغة وشرف وتكلم عن حجيته ايضا من المنقول والمعقول انتقل الان الى مهمات ينبغي ضبطها وفهمها فيما تعلقوا بالقياس قال ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا. ان كان قد ذكرها فلما يعود الى ذكرها هنا اعادها تمهيدا لما يأتي بعدها يريد ان يقول كما انه من المهم ان تعرف تفسير القياس فمن المهم ان تعرف شرطه وركنه وحكمه ودفعه. هذه القضايا المتعلقة بالقياس اراد المصنف رحمه الله ان يسردها تباعا الان في هذا للفصل ثم للقياس تفسير لغة وشريعة يعني لغة وشرعا وشرط وركن وحكم ودفع. على هذا النسق بالترتيب سيتناول المصنف رحمه الله هذه القضايا. اذا بالشرط ثم يتلوه الركن ثم الحكم ثم الدفع. ولكل من هذه المصطلحات نظائرها فيتكلم اولا عن شروط القياس مر بكم ان طريقة الجمهور او طريقة الشافعية في ذكر شروط القياس يذكرون شروطا تتعلق بالاصل وشروطا تتعلق بالفرع وثالثة بالعلة ورابعة بالحكم ذاته ومر معكم ايضا في كلام ابن السبكي في جمع الجوامع اختلافهم في في تعريف الاصل هل هو الحكم المقيس عليه او هو النص او هي العلة في الاصل الى اخره. المصنف رحمه الله سيتناول شروط القياس ويذكر منها اربعة شروط يراها مهمة القياس الصحيح. نعم فشرطه الا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر. كشهادة خزيمة وحده هذا اول شروط صحة القياس. حتى يكون الاصل قابلا للقياس عليه ينبغي الا يكون الحكم مخصوصا فيه. قال كشهادة خزيمة وحده لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين ما المعنى الذي جعل فيه شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة اثنين ستقول معنى تمام العدالة فيه لما وقف فيه من شهادته مع النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته من الاعرابي. ان كان هذا المعنى في خزيمة فهو موجود باولى منه في الخلفاء الاربعة مثلا في العشرة المبشرين في غيره من الصحابة. لكنه لا يقاس عليه. والسبب افتقاده هذا الشرط ما هو الا يكون الاصل مخصوصا بحكمه كيف نعرف ان الاصل مخصوص بحكمه قال بنص اخر يعني بدليل يدل على هذه الخصوصية او على هذا الاختصاص وعندئذ هذا شرط بدهي ليكون الاصل قابلا للقياس الا يكون الحكم مختصا به. نعم. والا يكون معدولا به عن القياس. كبقاء الصوم مع الاكل ناسيا هذا ايضا من الواضحات. حتى يكون الاصل قابلا للقياس ينبغي الا يكون قد ثبت الحكم فيه على خلاف القياس لان ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه. قال كبقاء الصوم مع الاكل ناسيا وهذا على طريقة الجمهور خلاف المالكية فانه من اكل وشرب ناسيا يصح صومه ولا قضاء عليه. هذا الحكم ثبت بالنص. لن نقول ان الحكم مخصوص به بالنص لكن نقول ان الحكم فيه ثبت على خلاف النص معدول به عن سنن القياس يعني على طريقة القياس قواعده يقصد بالقياس هنا القياس المضطرد في عمومات الشريعة وقواعدها المعتبرة فان النسيان في بابه اذا عذر فيه المكلف الا انه لا يسقط التلافي واستدراك ما فات فان الناس مثلا اذا نسي انه على طهارة وصلى بلا طهارة. لا تصح صلاته نقول له امضي بل نقول له اذا تذكر توظأ واعد الصلاة. فلما لا نقول ذلك في الصوم قال لورود النص الخاص فيه على خلاف القياس قال فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا ايضا من شروط صحة القياس الا كون الاصل معدولا به عن القياس وانت كما ترى ان الشرطين الاول والثاني انما هو من اجل قابلية الاصل للقيام يس يعني شروط تتعلق بالاصل حتى يكون قابلا للقياس. الا يكون الحكم مختصا به والا يكون معدولا به عن القياس. نعم. وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع ان هو نظيره ولا نص فيه. وان يتعدى هذا ثالث الشروط وهو متظمن قيودا خمسة فان بعض الشراح يقول هذا الشرط عبارة عن ستة شروط في داخله او خمسة يقول ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه كل كلمة في هذه الجملة تمثل قيدا في هذا الشرط ان يتعدى اذا من شروط الحكم او من شروط وصف الاصل تعديه اذا هل يصح التعليل بالعلة القاصرة عند الحنفية لا لا يجوز الحنفية التعليل بالعلة القاصرة مثل ماذا مثل الثمانية في النقدين الذهب والفضة في الربويات فانها لا تتعدى يعلل بها لكنها لا تصح في القياس ومر بك خلاف الاصوليين في التعليل اصلا بالعلة القاصرة. فمنهم من يمنعه بانه لا فائدة منه ومن اجازه فايضا هم على قولين منهم من يجيز التعليل بالعلة القاصرة ومنهم من يرفضه ببناء القياس عليه. على كل حال لا يوافق الحنفية على التعليل بالعلة القاصرة في القياس. ولهذا يقول ان يتعدى هذا شرط داخل القياس. اذا نتكلم الان عن شرط ثالث مجمله مجمله تعدي الحكم الثابت في النص الى فرع يشبهه ولا نص يحكم الفرع. فهذا الشرط متضمن لقيود. هذا اولها تعدية العلة في الاصل او تعدية الحكم في ان يتعدى فاذا العلة القاصرة لا تصح عند الحنفية. قال ان يتعدى الحكم الشرعي. كون المتعدي في الاصل هو الحكم الشرعي اذا لا قياس في اللغة عند الحنفية القياس لا يجري في اللغة بل في الاحكام الشرعية. وستأتيك الان بعد قليل جملة مما ما ترتب على هذا الشرط عند الحنفية من احكام. القيد الثالث في هذا الشرط الحكم الشرعي الثابت بالنص. اذا من القيود ثبوت الحكم في الاصل بالنص فماذا اذا ثبت الحكم في الاصل بقياس يعني العبارة بطريقة اخرى هل يصح القياس على فرع مقيس على اصل المثال المشهور يقاس السفرجل على التفاح في وقوع الربا فيه بجامع الطعم. والربا ثبت فيه الحكم قياسا على البر فاستفرجلوا قياس على فرع وليس على اصل اصله في القياس هنا وهو التفاح وفي الحقيقة فرع للاصل وهذه طريقة يجوزها بعض الشافعية كما مر بكم. عند الحنفية لا يصح القياس على فرع. بل ينبغي ان يكون الحكم الثابت في الاصل ثابتا بنص فلا يقاس فرع على على فرع اخر قال رحمه الله ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه يعني يشترط في تعدية الحكم الا يتغير في الفرع. فان تغير لا يصح من غير تغيير. لو تغير الحكم في الفرع لم يكن في الفرع فيه مثل الثابت في الاصل. وسيأتيك ايضا مثال لهذا بعد قليل. قال في الخامس القيد الخامس كون الفرع نظير اصل الى فرع هو نظيره متى يكون الفرع نظيرا للاصل متى يكون الفرع نظيره؟ اذا اشبهه في العلة وبالتالي سيتعدى الحكم اليهم. القيد الاخير ولا نص فيه الا يكون في الفرع حكمه ثبت بالنص لانه ان ثبت الحكم فيه بالنص فان القياس اما ان يوافقه واما ان يخالفه فاذا خالفه فلا عبرة به والحكم للنص واذا وافقه فلا حاجة اليه لان الحكم ثبت بالنص وطريقة كثير من الفقهاء انه ان ثبت الحكم بالنص فلا مانع من اعتظاده بالقياس ولا يمنع. اذا هذا شرط ظمنه المصنف رحمه الله قيودا خمسة او ستة قال ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه. فقيود ستة يتفرع منها بعض المسائل فان الحنفية لا يعللون بالقاصرة ولا يجوزون قياس آآ فرع على فرع اخر. ويشترطون الا يكون الحكم الثابت الا يكون في الفرع حكمه ثبت قوله فلا يستقيم كل هذا تفريع على قيود هذا الشرط الثالث المذكور قبل قليل فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة. لانه ليس بحكم شرعي. هذا تفريع على اي قيد؟ الحكم الشرعي. قال ان يتعدى الحكم الشرعي وقلنا يخرج منه القياس اللغوي فلا يتعدى فيه بالقياس ان يتعدى الحكم الشرعي اما الاسماء فلا تتعدى لغة يعني لا يثبت القياس في اللغة. ستأخذ من هذا مذهب الحنفية لا يجوزون القياس في اللغة وتعرف ثمرة هذا الخلاف. ان قلت ان اه وليكن مثلا مثال النباش والسارق النباش الذي يأخذ الاكفان من قبور الموتى ليس سرقة لانه ليس اخذ مال من حرزه خفية لكنه فيه المعنى. فان قلت ان النباش يقاس على السارق في المعنى المشترك وهو الاخذ خفية فيسمى النباش سارقة فاذا سمي سارقا انطبق عليه حكم النص والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وان قلت ليس كذلك له اسمه المختص به واردت قياسه على السارق بجامع ما فانك تثبت الحكم فيه بالقياس. حتى لو اتحدت النتيجة الا ان المسلك اختلف فمن اسبت القياس لغة جعل الحكم الثابت بالنص يعني من جوز القياس لغة جعل الحكم المترتب في هذا المقياس عليه ثبت بالنص وهو الاية والسارق وقل مثل ذلك في الزنا واللواط قال رحمه الله لا يستقيم التعديل لاثبات الجسم الزنا للواطة. هل يقال مثلا الزنا سفح ماء محرم في محل وهذا المعنى بعينه موجود في اللواط اجلكم الله. فيسمى اللواط زنا قياس فاذا سميناه زنا بالقياس يثبت فيه حد الزنا فاذا قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يدخل فيه اللائيطون انه يشمله الاسم لغة تقول كيف لغته؟ تقول بالقياس يقول فلا يستقيم التعليل ليش؟ لان هذه الطريقة في اثبات اسم الزنا للواطة ليس لحكم شرعي بل هو لاسم لغوي وهم يشترطون في شروط صحة القياس ان يتعدى الحكم الشرعي فبالتالي لا يصح مثل هذا. نعم ولا لصحة ظهار الذمي كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الى اطلاقها في الفرع عن الغاية هذا تفريع على اي قيد في الشرط الثالث قال بعينه ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه. فاما ان تغير يعني ان كان القياس تعدية الحكم من الاصل الى فرعي لكنه لا يثبت فيه بعينه بل يثبت فيه مع وجه تغيير فلا يصح فيه القياس المثال قال لا يصح لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي. كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة الى اخره. معنى هذا الكلام يقول الشافعي هل يصح ظهار اذا ظهر الذمي من زوجته هل يصح؟ ايش معنى يصح؟ ليس معناه الاباحة والتحليل. يعني يثبت به حرمة الوطء. حتى تجب الكفارة عند الشافعي اظهار الذمي صحيح وطلاقه صحيح قياسا على طلاق المسلم وظهار المسلم فتثبت حرمة الوطء وتجب الكفارة تثبت حرمة الوضع. عند الحنفية لا يصح ظهار الذمي عند الحنفية وجه القياس المستخدم عند الشافعية منتقض لهذا المعنى الشافعية قاسوا ظهار الذمي على ظهار المسلم خلاص؟ ووجه الجمع بينها ان ظهار المسلم وهو الاصل قسنا عليه ظهار الذمي وهو الفرع هذا المعنى لانه حرم مباحا عليه بتشبيهه بهذا المنكر من القول والزور كما سماه الله عز وجل ولا اثر لصدور ذلك من مكلف مسلم او ذمي لا اثر لهذا الفرق. يقول الحنفية في الجواب عن هذا ان فيه تغييرا لحكم الاصل لما نقل الى الفرع ما الاصل ظهار المسلم والفرع ظهار الذمي اين التغيير قالوا حكم الاصل وهو التحريم في ظهار المسلم يعني الظهار الم يحرم عليه جماع زوجته او عد اليه حتى يكفر. هذا الحكم لم يثبت نفسه في الذمي. كيف؟ لان الحرمة التي وجبت في ظهار المسلم موجبة للكفارة. اليس كذلك؟ اذا هي حرمة متناهية بالكفارة. ايش يعني متناهية بالكفارة تنتهي بالكفارة فاذا كفر ارتفعت الحرمة وليس كذلك ظهار الذمي فان الحرمة فيه مؤبدة. ليش لانه لا كفارة للذمة الكفارة دي فيها معنى تعبدي وهو يفتقر فيه الى الاسلام فلا يثبت المعنى الذي ثبت في المسلم بل ثبت بتغير فيه. ومن شرط صحة القياس عندنا ثبوت الحكم بعينه فاذا تغير لم يصح القياس. فاذا تقول ثبوت الحرمة في الذمي او في ظهار الذمي مؤبدا. لان الكافر ليس اهلا للكفارة. هذا معنى قول المصنف ولا لصحتي يعني لا يستقيم التعليم لصحة ظهار الذمي والسبب كونه تغييرا للحرمة. اذا الحرمة الثابتة في ظهار الذمي متغيرة عن اصلها وهو ظهار المسلم المقي اسع عليه. قال كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل. اي اصل ظهار المسلم ما معنى الحرمة المتناهية بالكفارة التي تنتهي بالكفارة قال تغيرت الى اطلاقها في الفرع الذي هو ظهار الذمي اطلاقها عن ماذا؟ قال عن الغاية فلا غاية لها تنتهي بها وهي الكفارة للمعنى الذي اشرنا اليه من كونه كافرا لا وجه بتعبده بما في الكفارة من عتق وصوم ونحوه. نعم ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى المكره والخاطئ. هذا تفريع على اي قيد في الشرط الثالث يتعدى ها على الشرط الثالث فيه مجموعة قيود فرع المسألة اسم الزنا عن اللواط على احد القيود وظهار الذم بالقياس على ظهير المسلم على قيد ثان تعدية الحكم من الناس في الفضل نعم قول الفرع نظير الاصل قال رحمه الله وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره. فان لم يكن الفرع مناظرا للاصل يعني مشابها له تماما في المعنى ما تحقق القياس. قال ولا يعني ولا يستقيم التعليل. لتعدية الحكم من من الناس في الفطر الى المكره والخاطئ يقول الشافعي لما كان الناسي معذورا بالفطر في رمضان طيب ما وجه العذر؟ يعني ما معنى العذر تصحيح صومه وعدم الكفارة. طيب قال لما كان الناس معذورا مع انه عامد في نفس فعله. كيف عامد يعني هو لم يخطئ النسيان ليس خطأ في قصد الفعل فيه ذهول او سهم عن الحكم لكنه اتى الفعل عامدا ففيه تعمد الفعل يعني هو ما تعمد المخالفة تعمد الفعل وهو لا يرى الفعل حال النسيان مخالفة. يقول الشافعي كون الناس معذورا في فطره في رمضان مع انه عامد في نفس الفعل فيقاس عليه المكره والخاطئ من باب اولى ليش لانهما غير عامدين في الفعل اكره فلماذا يجب عليه القضاء اخطأ ظن دخول الليل فافطر فلماذا يجب عليه القضاء؟ قياسا على الناس يقول الحنفية هذا القياس في تعدية الحكم من الاصل وهو الناسي الى الفرع وهو المكره والخاطئ لم يكن صحيحا لان الفرع ليس نظيرا للاصل. قال رحمه الله لان عذرهما يعني المكره والخاطئ دون عذره الناس من اي وجه هو يقول ليس في معناه بقول عذر الناس اولى. الشافعي يقول المنكر هو الخاطئ اولى ونظر الشافعي نظر الى ان العامد ان الناس عامد في فعله والمكره والمخطئ في ذلك ليس بعاملين فهما اولى. يقول الحنفية عذرهما دون عذر الناس. لان الناس يقع في نسيانه بلا اختيار فاذا هو لم يقصد ذلك بخلاف المكره والخاطئ حصل بكسبه هذا جواب الحنفي يقول الناس ليس باختياره عندما فعل الخطأ لكن المكره والمخطئ كان يقصد ذلك وحصل بكسبه فعذرهما ليس من قبل من له الحق. يعني ان يقول النسيان هو هو هو اه ذهول هو غفلة هو سهو حل به لان الله اراد له ان يكون كذلك. لكن يعني فيقولون حصل من قبل من له الحق. فالصوم هو الله جل جلاله. بخلاف مكره مخطئ عذرهما ما وقع منهما ليس من قبل من له الحق. بل المكره من قبل مكرهه والمخطئ من قبل يقولون تفريطه في تحري الحق ومعرفة الصواب حتى وقع في الخطأ. في شيء يتعلق بنفسه هو. على كل حال فيقولون الا ترى اننا اوجبنا الكفارة في قتل الخطأ وهو خطأ ومع ذلك لم يسقط عنه بالخطأ. فاذا في الخطأ لا يرتفع المؤاخذة شرعا من كل وجه. هذي قتل خطأ والكفارة لم تسقط عنه فهذا معنى ترتيب بعض الاحكام على الخطأ نعم ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. لانه تعدية الى ما فيه نص بتغييرها. هذا تفريع على اي قيد؟ اخر قيد. لا ولا نستفيد. ولا نص فيه. الا يكون في الفرع نص ومثال ذلك المثال المشهور هل يصح اثبات او اشتراط الايمان في الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين تقييدا بوصف الايمان في الرقبة في كفارة القتل. سمه تقييدا او سمه قياسا. يقول الحنفية ولا يصح التعديل لشرط ايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. السبب يقول تعدية الى ما فيه نص اليس في كفارة الظهار واليمين؟ نص يخصه فما الحاجة الى اعمال نص اخر فيه لا وغيره يعني اعملت نصا اخر وغير النص الذي خص المسألة بحكمها فلهذا يأبون فيه يعني لما يقول الجمهور يقيد تقيد الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين بالايمان قياسا على ما ثبت في كفارة القتل لانه تحرير في تكفير يعني تحرير رقبة وجد فيه كفارة تحرير في تكفير تحرير في تكفير موجود في كفارة الظهار وموجود في كفارة اليمين هذا الوصف هو تحرير في تكفير موجود ولذلك حملوا هذا على ذاك واشترطوا فيه الايمان يقول الحنفية لا يصح هذا القياس لم بانه تعدية الى حكم فيه نص ومن شروط صحة القياس عندنا ان يتعدى الحكم الثابت كذا كذا الى فرع هو نظيره لا نص فيه. اذا فهمت الان ان ثالث التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن قيودا خمسة او ستة فرع فيها المصنف امثلة على اربعة من تلك القيود لا يقول فيها الحنفية بجواز التعليل والقياس بناء عليه لهذه الاسباب وهي انخرام احد القيود المذكورة في الشرق والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص اذا عادت العلة على اصلها بالابطال بطلت لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص الم نقل ان في ظهار الذمي هناك لم نقبل قياسه على ظهار المسلم بسبب تغيير الحكم الحكم الذي كان في الاصل لما انتقل الى الفرع تغير رفضنا القياس يقول الحنفية نحن نرفض القياس اذا كان الحكم سينتقل ومن الاصل الى الفرع فيتغير. فما بالك اذا كان القياس سيغير حكم النص فمن باب اولى ان يكون هذا القياس مرفوضا. اذا من شروط صحة القياس ان شئت ان تقول الا يعود على اصله بالابطال يقول ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله ولهذا اشترطوا عدم تغيير حكم النص مثال ذلك فكفارته اطعام عشرة مساكين علل الشافعي الاطعام بالتمليك لان الاطعام لغة هو جعل الغير طاعما وهذا يحصل بتمليكه ويحصل باباحة الطعام يعني ان تجعل الطعام بين يديه او تدعوه ليأكل او ان تملكه ان تجعل الغير طاعما اطعام عشرة مساكين يحصل بالتمليك ويحصل بالاباحة. هذا مفهوم النص قبل التعليل وهو كما ترى ان تجعل الغير طاعما اما بتمليكه واما باباحة الطعام له. فلما علل الاطعام بالتمليك جعل ذلك محصورا واخرج منها الاباحة. قال قياسا على الكسوة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوتهم الكسوة ليس فيها اباحة ما فيها الا تمليك انت ما تعطيه لينتفع به ويرده فالكسوة ان يتملكها. قال فالاطعام كذلك طيب يقول لما علل بالتمليك جعل الاصل في حكم النص مخالفا عما كان عليه قبل. فالذي حصل لما التمليك تغير الحكم بعد التعليل. فعندئذ لا يجعل المكفر في العهدة يخرج في الاطعام الا بالتمليك. واما الاباحة فلا يخرج به عن العهدة. يعني لا يعتبر المكفر اطعام اتى بالواجب الا بالتمليك مع ان قوله فاطعام يجعل الغير طاعما اما باباحة واما بتمليك. هذا مثال لعلة ترجع على اصلها بالابطال فتؤثر فيه فتغير حكم النص اذا فهمت الشرط الرابع سيعقب عليه المصنف بجواب على اعتراضين اورد نقضا على هذا الشرط يعني انتم معشر الحنفية تقولون من شرط صحة القياس ان لا يكون التعليل مبطلا لحكم النص طيب الان سنأتيكم بمثال واخر عللتم فيه بعلل ابطلت حكم النص فكيف تشترطون شرطا ثم لا تلتزمون به؟ نعم وانما خصصنا القليل من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الاحوال. طيب. الحنفية يقولون في في تحريم الربا او التفاضل في الاصاف الربوية انه يحصل في المكيل والموزون ولا يسمى المكيل مكيلا حتى يبلغ الكيل وهو المد والصاع ونحو ذلك فاما ما كان اقل من ذلك وهو الحفنة والحفنتان وما لا يبلغ الصاع فالتفاضل فيه لا بأس به ولا يسمى ربا فلو باع حفنة من بر بحفنتين فهو مغتفر ولا يسمى ربا ولا يبلغ ربا الا اذا بلغ ادنى الكيل وهو الصاع طيب ما وجه هذا التخصيص؟ هذا الاستثناء؟ الجمهور يقولون في الربا قليله وكثيره سواء ودرهم ربا ايضا حرام وحفنة من هذه المطعومات تقع تفاضلا من جنسها هي ايضا ربوية وتقع عليها الحرمة الواقعة في النص لا فرق بين قليلها وكثيرها. فيقول المعترضون انتم اشترطتم لصحة القياس بقاء حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. يعني عدم تغير حكم النص وانتم في مسألة الربا غيرتم حكم النص بالتعليم. لان قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء يعم القليل والكثير فلما خصصتم القليل الذي لا يدخل تحت الكيل بسبب التعليل جعلتم النص ليس باقيا على اطلاقه بل تغير كما قالوا في مثال الاطعام كان يشمل الاباحة والتمليك وبعد التعليل جعلتموه قاصرا معنى التمليك دون الاباحة هذا هو وجه الاعتراض. قال المصنف وانما خصصنا القليل يعني اخرجناه من عموم قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام. لان استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الاحوال كيف الا اليس استثناء؟ الاستثناء معيار العموم اين العموم قبله الطعام عين وسواء بسواء حال والحال لا تستثنى من العين فلابد من تقدير حال يستثنى منه الحال يعني لا تبيعوا الطعام في صوره بعمومها الا صورة واحدة منها ما صور بيع الطعام بالطعام؟ ثلاثة تساوي بتفاضل هو تفاضل اما زيادة او نقص هو تفاضل تساوي او تفاضل شوفوا زيادة ونقص تفاضل خلاص انتهينا تفاضل او تساوي او مجازفة البيع جزافا يعني لا تدري تخمينا لا تدري قد يكون مساويا والفقهاء يقولون الجهل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا المجازفة فاذا لما قال الا سواء هو استثناء حالة والحال يستثنى من الحال من عموم الاحوال قبله الاستثناء تخصيص فلابد من عموم وقع قبله. لن تقول العموم هو الطعام ليس جنس الطعام. لا تبيعوا الطعام ما قال الا البر الا الارز قال الا سواء فلما قال سواء هو استثناء حال واستثناء الحال يدل على وجود عموم احوال واقعة قبلها هذه الخطوة الاولى فاذا فهمت هذا اذا تقدير الحديث لا تبيعوا الطعام مساويا ولا متفاضلا ولا مجازفة الا كذا. فالجائز منه حالة التساوي فقط وبقيت المفاضلة والمجازفة منهية لا تبيع فهمت هذا؟ يقولون فاذا كان هذا المستثنى هو التساوي ودل على عموم صوره في الاحوال قبلها لن يثبت التساوي الا في الكثير. اما القليل فلا يتصور فيه مطالبة المساواة بمعنى انك لما تريد ان تثبت التساوي بين شيئين لن يكلف المكلف ان يتعمد او ان يقصد التساوي في اليسير الذي لا يكاد يضبط فيه مسألة الحفنة والحفنتان حفنة الكف من اليد الكبيرة ليست كالحفنة الصغيرة فحتى لو كانت حفنة بحفنة لا يتحقق فيها التساوي فاقل مقدار فيه التساوي هو هذا الصاع فما دونه لم يستثنى هكذا بالتعليل لا بل استثني بدلالة النص مصاحبا للتعليم يعني لم نأتي فنقول ان العلة كذا ثم العلة هي التي ابطلت القليل واخرجته. لا نحن مشينا مع النص ذاته لما قال الا سواء مذكورة في النص التي تضمنها بدلالة النص فهمنا منها انه لا يمكن تحقق التساوي الا في الكثير. نقصد بالكثير ادنى ما يمكن ان فيه مقدار التساوي وهو الصاع فما دون ذلك لم يتناوله قوله سواء بسواء وعندئذ كان اخر الكلام الا سواء بسواء دليلا على ان اوله لم يتناول القليل وعندئذ التغيير اصبح بالنص بدلالته لا بالتعليم قال المصنف رحمه الله وانما خصصنا القليل من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حالة التساوي في قوله الا سواء دل على عموم صوره في الاحوال استثناء لن تقول مستثنى من قوله الا من الطعام الطعام عين فلابد ان تقدر احوالا لا تبيع الطعام في كل احواله الا حالة سواء بسواء. ولن يثبت ذلك الا في الكثير كيف تضبط مجازفة او تفاضلا او تساوي الا في مقدار يرى فيه اثر التفاضل ويرى فيه قدر التساوي او تقول هي مجازفة اما القليل فلا يتحقق هذا المعنى فيه. قال فصار التغيير بالنص صار التغيير الذي هو اخراج القليل من حكم المفاضلة في الربا صار التغيير الذي وقع في حكم النص وهو لا تبيع والطعام لما اخرجنا القليل صار بالنص مصاحبا للتعليل وليس بالتعليم. اذا لم نخالف الشرط في مثل هذا المثال الايراد الثاني وانما سقط حق الفقير وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليم لانه تعالى وعد ارزاق الفقراء. ثم اوجب مالا مسمى على الاغنياء بنفسه. ثم امر بانجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. فكان اذنا بالاستبداد. طيب. الاعتراض الثاني على هذا الشرط الرابع في مثال عملي اخر رأى فيه الجمهور ان الحنفية تناقضوا اصلهم او شرطهم فان شرطهم الا يكون التعليل مبطلا لحكم النص او قالوا ان يبقى حكم النص بعد التعريف على ما كان قبله. المثال ان الله اوجب الزكاة وجاء بيانها في السنة بتحديد بعض الاصناف في مثل في خمس من الابل شاة فصار حق الفقير مرتبطا بما جاءت به الشريعة بتحديد جنسه وهو الشاة صورة ومعنى هي مقصودة في ان تعطى للفقير حقا في الزكاة. فصار حق الفقير في الشاة وانتم معشر الحنفية يقال هكذا في الاعتراض ابطلتم ذلك بالتعليل بالمالية. لما عللوا وجوب الزكاة بالمالية. فقالوا بجواز القيمة ولما يجوز في الزكاة اخراج قيمة الشاة وليس الشاة نفسها هذا ابطال لحكم النص. النص يقول في خمسة من الابل شاة وانتم جعلتم بالتعليل الذي هو القيمة جواز اخراج قيمتها فعطلتم النص فاذا هذه علة عادت على الاصل او على حكم النص بالإبطال قال المصنف في جوابي عن هذا وانما سقط حق الفقير في الصورة ايش يقتصد في الصورة في صورة الشاة يعني عندما جوزنا القيمة. صحيح سقطت الصورة صورة الشاة لكن بقي معناها وهو قيمتها فاعطي في الزكاة. قال وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص وليس بالتعليم هم يقرون بجواز القيمة ومع ان جواز القيمة سيبطل النص لكن يقول الذي ابطل النص هو النص وليست العلة وبيان ذلك في قوله لانه تعالى وعد ارزاق الفقراء الله تكفل برزق المخاليق. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هذا تكفل الله تعالى به وعد ارزاق الفقراء اذا هذه مقدمة ان الله تكفل بارزاقهم ووعد قال ثم اوجب مالا مسمى على الاغنياء ياء بنفسه لما وعد سبحانه قال لعبده الفقير يا عبدي رزقك علي ثم امر الغني سبحانه بنفسه ان يخرج مالا مسما بعينه وهو الزكاة الشاة البقر كذا اوجب سبحانه على الاغنياء مالا مسمى اوجب مالا مسمى على الاغنياء بنفسه سبحانه وتعالى كالشاة والبقر قال ثم امر بانجاز المواعيد من ذلك المسمى. امر الاغنياء بانجاز المواعيد. اي وعيد الم يعد سبحانه ان يتكفل بارزاق العباد وامر الاغنياء باخراج مال مسمى بعينه وامرهم ان ينجزوا وعده في خلقه باخراج الزكاة. يعني يحقق سبحانه وتعالى بما امر به الاغنياء وعده للفقراء فبالزكاة امر عز وجل فئة من خلقه ان يحقق بهم وعده في خلقه الاخر. امر الاغنياء بانجاز المواعيد يعني انجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء. قال من ذلك المسمى. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ان ذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. هذا المسمى الذي هو الشاة والبقر والمال والذهب والفضة والنقد. لا تملوا انجاز ما وعده الله للفقراء من عين ما اوجب الله اخراجه. يعني هل سيفي بارزاق الفقراء اخراج الشاة والبقر والنقد واخراج الحب والثمر مما وجبت فيه الزكاة. هل سيفي هذا بغرض الفقراء الان الحاجة الفقراء رزق وليست شاة ولا لباسا ولا رزق وهو مختلف الانحاء متعدد الصور. وامر سبحانه الاغنياء باخراج مال مسمى بعينه وعرفنا ان هذا المال المسمى بعينه انما هو لانجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء. ثم ماذا؟ قال وجدنا ان ما وجوه الاغنياء من تلك الاموال المسماة بعينها لن تكون كما قال لا تحتمل مع اختلاف المواعيد لا يحتمل انجاز ما وعد الله مع اختلاف المواعيد لكثرة حاجات الفقراء. فحقهم لن يكون متعلقا بعين المنصوص بل من مطلق المال قال فتضمن هذا اذنا منه سبحانه وتعالى بالاستبدال يعني باستبدال الشاة ان تخرجها مالا وباستبدال الحب الخارج من الارض ان تخرجه مالا فكان يقول نحن ما ابطلناه بالتعريف بل ابطلنا بالنص يعني عموم النصوص. لك ان تسمي هذا جمعا بين الادلة وصولا الى معنى. ولك ان تعتبره قدرا مما يقرره اصولي الحنفية في معان ليس هذا اول مواضعه كما مر بنا في اول الكتاب. اقصد ان منهجيتهم في تقرير وصول المذهب يعمد الى تقرير قاعدة ثم ربما يخرمها بعض الشواهد والمسائل فيوردها آآ مخالفوهم نقظا على اصلهم وقاعدتهم واعتراظا. فهم بين امرين اما ان يجدوا جوابا تلتئم به الامثلة مع ما قعدوه واما ان يجعلوا هذا نقضا فتعود القاعدة من جديد. الى الى حاجة الى تأصيل وضبط فهم يلجأون الى محاولة تأويل لتلك الفروع في ابقائها باحكامها هم يقعدون ويؤصلون لفروع المذهب. فليس عندهم سعة لتغيير فروع المذهب هم يؤصلون لها. فبالتالي جاءوا الى هذه الفروع فاوجدوا فيها من الاجابات مثل ما سمعت قبل قليل في هذا المثال وفي ذاك. نعم وركنه ما جعل علما على ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده. انتهى رحمه الله من ذكر شرط القياس. وهو قد قال كما بدأنا في صدر المجلس ثم للقياس تفسير اللغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وقد قضيناه. وركن هو الحديث عنه الان. ما الركن اركان القياس عند الكل اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. السؤال ما اجل اركان القياس وعمدتها العلة هي مدار الكلام في القياس هو الذي يقصده وركنه لم يرد رحمه الله تعداد اركان القياس والا فهي معلومة انظر ماذا قال وركنه يعني ركن القياس ما جعل علما على حكم النص ما هو العلم على حكم النص هو العلة. قال مما اشتمل عليه النص هي العلة. وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده. هي العلة فهي ركن القياس. فالحديث على هذا الركن يتعلق بجوانب نتكلم عن العلة ماذا يتناول فيه الحنفية الكلام عن العلة؟ يتناولون فيه تحرير الوصف الذي يصلح ان يكون علة ما هو تحديد انواع العلل الجائزة للتعليل بها عنده وما لا يجوز. ثم الحديث عن طرق اثبات العلة ما يصح منها وما لا يصح قبل ان يدخل في انتقاظ على العلل وما لا يصح ايراده علة. نعم ركنه وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده وهو جائع. نعم. وهو جائز ان يكون وصفا لازما وعارضا واسما وجليا وخفيا وحكما وعددا. طيب. يقول رحمه الله تعالى وهو جائز ما هو العلة وهي ركن القياس ركن القياس وهو هذا الركن جائز ان يكون وان شئت ان تقول المعنى طيب يتكلم الان يا اخوة على ما ذكره بعضهم انتفاء شروط اعتبروها في العلة يعني اشترطوا الا تكون العلة ببعض الاوصاف فاتى المصنف برد ذلك يعني بعضهم يقول لا يصح ان تكون العلة وصفا لازما لا تصح ان تكون العلة اسما لا تصح ان تكون العلة بل قال في ذلك كله وجائز ان يكون التعليل وصفا لازما وعارظا واسما وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا. كل ذلك يجوز التعليل به قوله جائز ان يكون وصفا لازما. لازم لايش للمنصوص عليه طب ما الوصف اللازم هي العلة القاصرة صح الوصف اللازم الذي لا يتعدى المنصوص عليه هذا معنى الوصف اللازم الذي هو عكس الوصف المتعدي العلة المتعدية يقابلها العلة اللازمة وهي العلة القاصرة. اذا الثمنية مر قبل قليل ان الحنفية يشترطون في شروط صحة القياس ان يثبت الحكم بنص يتعدى ان يتعدى الحكم الشرعي. وقلنا يفهم منه عدم جواز تعليلهم بالقاصرة. لكن يقصد هنا ان الثمنية هي وصف او علة قاصرة في الذهب والفضة يعلل بها الحنفية وجوب الزكاة في حلي النساء قياسا على الذهب والفظة على الدنانير والدراهم ما الوصف المشترك؟ يقول الثمنية صحيح علة قاصرة ما معنى قاصرة لا تتعدى عين الذهب والفضة الى عين غيره لكن هنا في هذا المثال قاصرة ليس بمعنى انها امتنع تحقيقها في غير النقد المضروب المسكوك دينارا ودرهما صحيح وما خرجنا عن الذهب والفضة لكن خرجنا عن كونه دينارا او كونه حليا تستعمله النساء وبالتالي لا يقال للحنفية ما بالكم تثبتون التعليل بالثمانية في موضع وتنفونه في موضع والجواب بوظوح نفوا استعمال التعليل عندما يراد به الخروج عن حد الذهب والفضة الى غيره فيقال هي علة قاصرة لا تتعدى لكن لما تتكلم عن ذهب وفضة في دينار ودرهم وذهب وفضة في حلي في قرط وسلسال وخلخال انت ما خرجت عن الذهب والفضة فاذا جاؤوا يتكلمون عن وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. ثم قالوا قياسا على الدنانير والدراهم. ما الجامع الثمانية اليس هذا يجلب مالا اذا بيع ويحقق ثمنا كالدرهم كالفضة بالوزن هو مثله تماما اذا. فاذا فاذن هذا ليس اه ليس تناقضا وانما انتقض على الخصم في تعديل الربا هناك في الاصناف الستة لما عللوا بالثمانية في الذهب والفضة طيب والثمانية هذه لن تستخدمها في غير الذهب والفضة. هل ستعدي الثمانية الى جواهر والياقوت والالماس وغيرها انت لا تنفعك علة السمنية هناك وبالتالي فالتعليل هناك لانه قاصر لا يصح. اذا هذا مثال للوصف اللازم الثاني قال وعارظا ان تكون العلة وصفا عارضا معنى الوصف العارض غير الملازم الذي يأتي ويزول ويذهب ويعرض قل كالانفجار في حديث مستحاضة فانها دم عرق انفجر الانفجار وصف عارض لان الدم في العرق غير منفجر يسيل ويسري فاذا يصح ان تقول في تعليل دم الاستحاضة بهذا الوصف وتعلل بوصف عارض كالانفجار؟ قال نعم وان كان وصفا عارضا. ليس ملازما للدم قال رحمه الله واسما يجوز ان تستخدم في التعليل الاسم وليس الوصف وهذا مما يأباه بعض الاصوليين. مثل ان تعلل بانه دم كما في حديث المستحاضة توضئي وصلي وان قطر الدم على الحصير فانها دم عرق انفجر. الدم اسم علم ومعنى كوننا اسم علم يعني موضوع غير مشتق غير مشتق من معنى اذا لا علاقة لتسميته دم بشيء. لما عللوا باسم الدم دل على اعتبار صفة النجاسة وهذا مرتبط به. قال وجليا وخفيا يجوز ان يكون الوصف في التعليل جليا لا يحتاج الى نظر وتأمل. كقوله عليه الصلاة والسلام في في طهارة سؤر الهرة. انها ليست بنجس ام من الطوافين عليكم الطوافات؟ علل بالطواف والطواف وصف جلي في هذا السياق والخفي مثل علة الربا. ولذلك اختلف فيه الفقهاء فمنهم من علل بالقدر والجنس عند الحنفية والشافعية عللوا بالطعن في المطعومات وبالثمانية في الذهب والفضة. والمالكية عللوا بالاقتيات والادخار. لانها خفية فوقع فيها التفاوت يجوز ان يكون التعليل حكما يكون التعليل بالحكم الشرعي. فتكون مثلا حديثهم عن ثبوت اه جواز القضاء في الحج عن الميت لانه دين طب الدين حكم وليس وصفا تقول لانه دين اشبه دين الادمي وتستدل بالحديث فدين الله حق ان يقضى. التعليل بانه دين الدين هنا حكم هل يصح التعديل بالحكم وليس بالوصف؟ هذا ايضا مما اختلف فيه الاصوليون. كل ذلك يقول في المصنف وهو جائز الى ان قال وفردا وعددا يقصد التعليل بالوصف الواحد والتعليل باكثر من علة. للحكم الواحد يجوز التعليل بعلة وبعلتين واكثر كما يفعله الاصوليون عادة. العلة بوصف واحد كان تقول مثلا العلة في تحريم الخمر الاسكار هذه علة واحدة ان تقول في تحريم الاصناف الربوية مثلا الكيل مع الطعم الطعم مع الاقتيات فتذكر علتين او تقول كما يقول حنفية القدر والجنس فتذكر علتين معا او اذا اختلف الجنس فانه يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأخير فتعلل باحدى العلتين وليس بخلتيهما فهذا كله يقول جائز في تعليل علل القياس ان تكون على احد هذه الادعاء التي ذكرت في كلام المصنف ويجوز ويجوز في النص وغيره اذا كان ثابتا به. ويجوز في النص وغيره يجوز اثبات التعليل في النص وفي غيره اذا كان ثابتا به معنى الجملة تثبت العلة نصا وتثبت استنباطا يعني يجوز اثبات العلة بالنص فيما جاء فيه النص صريحا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. انما جعل الاستئذان من اجل البصر كنت نهيتكم من اجل الدابة اه الى اخره يأتي التعليل صريحا به في النص او يكون استنباطا استنباطا في ان يجتهد الفقهاء مثلا في تعليل اباحة السلف دم هالترخيص في العراء يا فيقولون الفقر والحاجة وكذا الى اخره. فيجتهدون فيجوز ان يكون في النص وغيره اذا كان ثابتا به. نعم ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره في جنس الحكم المعلل به. طيب من هنا بدأ يتكلم على ما ممكن ان تقول طرق اثبات العلة او على صلاحية الوصف طرق اثبات العلة او علامات صلاحية الوصف للتعليل اذا تكلمنا على ركن العلة عفوا على ركن القياس وهو العلة وتكلم المصنف في الجملة على ما يجوز التعليل به ان يكون وصفا واسما وحكما وجليا وخفيا الى اخره. قال ودلالة كون الوصف علة يعني كيف نعرف صلاحية الوصف لان يكون علة نتكلم عن ماذا الان؟ نتكلم على الاستنباط. اما النص فالعلة فيه ما جاء به النص سواء كان النص صريحا او كان ايماءا واشارة كل ذلك جاء بالنص لكن ما عدا ذلك مما يجتهد فيه الفقهاء. هو كما يقول الجمهور يعني ما ما هي مسالك اثبات العلة بالاستنباط اليسوا يقولون هناك الملاءمة والمناسبة والدوران والطرد والصبر والتقسيم هي مسالك. يعني عندما لا نجد العلة في بالنص ويجتهد الفقيه في استنباطها ما هو الظابط؟ قال دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته صلاح ماذا صلاح الوصف ما صلاحه صلاحيته للتعليم قال عدالته قالوا يشبه عدالة الشهود القاضي عندما يقبل شهادة الشهود فبناء على ماذا على عدالتهم عدالتهم يعني امامه في المجلس ان تثبت العدالة او يبني على معرفته بعدالتهم من قبل فكذلك الوصف في القياس انما يصلح لان يكون علة اذا ثبت قبل المسألة هذه في القياس ان الوصف هذا يصلح للتعليل به تثبت عدالته يعني صلاحيته للاستشهاد به علة قال بظهور هذا التفسير الصلاح والعدالة ولاحظ استعمل اوصافا تشبه اوصاف الشهود في القضاء قال لان العلل شاهدة للحكم فكما نشترط في حكم يقضي به القاضي عدالة الشاهد وصلاحه لان الحكم سيكون منوطا بما يشهد به فكذلك في القياس انت تثبت الحكم في الفرع بناء على ماذا على ما تشهد به العلة فالعلة هي الشاهد. فان لم يكن الشاهد عدلا ولا صالحا لم يجز اثبات الحكم بناء عليه. قال بظهور اثره. اثر الوصف في جنس الحكم المعلل به. وانت تعرف التقسيم. اما ان يظهر اثر عين الوصف في عين الحكم وهذا واضح جدا والاختلاف فيه بل هي المسألة نفسها ان تكون في محلين او ان يظهر اثر عين الوصف في جنس الحكم او اثر جنس الوصف في عين الحكم او اثر جنس الوصف في جنس الحكم. فالصور اربعة لان الوصف له عين وجنس والحكم له عين وجنس. فالصور اربعة فاذا ظهور اثري عين الوصف في عين الحكم مثال ان تقول ثبت التحريم وهذا الحكم في التمر بعلة كذا وهذا التمر هو تمر اخر هو عين الحكم في عين الوصف الوصف عينه وعين الحكم ما اختلف فيه شيء. فانت عندئذ ما تعديت المحل. الصورة الثانية ان يظهر اثر الوصف في جنس الحكم الوصف عينه لكن الحكم له جنس يجمعه كان تقول ظهر اثر الاخوة لام واب في التقدم في الميراث فكذلك يظهر اثره في التقدم في الولاية في النكاح الاخوة من طرفين من ابوين مقدمة على الاخوة من اب في الميراث ثبت بالنص تأثير هذا عين الوصف وهو الاخوة من الابوين الوصف واحد لكن الجنس مختلف هناك كان في الميراث وهنا في الولاية فاثر عين الوصف الوصف المستخدم هنا هو المستخدم هناك. الصورة الثالثة تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الحكم واحد لكن الوصفة مثل اسقاط قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الاغماء اغمي عليه فتعددت الصلوات وتكاثرت لن يطالب بالقضاء. اذا اغمي عليه ستة اشهر وسنة لن يطالب بالقضاء اذا افاق. طيب يقول هذا قياسا على عذر الجنون وعذر الحيض الان هذا الوصف انت تلاحظ هو وصف واحد لا ليس وصفا واحدا الجنس واحد. الجنس الذي هو موجود يعني الحيض عذر. والجنون عذر يعني حائض طهرت مجنون افاق هل يطالبون بقضاء ما فات من الصلوات حال الجنون وحال الحيض؟ الجواب لا. فكذلك المغمى عليه. الان الاغماء الجنون الحيض هذه لها جنس يجمعها لكن ليست ليست وصفا واحدا اوصاف الجنس فيها الذي يجمعها وقوع الحرج بسببها لكن الحكم ما هو قضاء اسقاط الصلوات او اسقاط القضاء. فاثر جنس الوصف في عين الحكم. الحكم واحد. الصورة الاخيرة تأثير الجنس في الجنس تأثيره الجنس الوصفي في جنس الحكم وهذه ابعد الصور والتي ربما يضعف فيها القياس مثل اسقاط الصلاة عن الحائض اسقاط قضاء الصلاة او اسقاط الصلاة عن الحائض فيقال في مثله سقط اتمام الصلاة عن المسافر. شوف هذا حائض وهذا المسافر جنسان مختلفان في الوصف وفي الحكم هذه سقطت عنها الصلاة بالكلية وهذا سقط عنه نصف الصلاة او بعضها او جزءها فليس الحكم عينه وليس الوصف عينه بل هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم وهكذا يقول رحمه الله ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره. اثر الوصف في جنس الحكم المعلل به ونعني ونعني بصلاح الوصف ملائمته. وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام. وعن السلف. طيب هنا يعني من الجيد ان ان يقال نحن عندما نتكلم على احكام جاءت في الشريعة ويريد المجتهد الان اثبت ليس النص مشتملا عليها. ما دور المجتهد؟ هي المحاولة البحث عن اوصاف صالحة للتعليم؟ يقول لك الظابط الكبير في لهذا نعني بصلاح الوصف وملائمته ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف يقول النسفي رحمه الله في شرحه جملة يتفق عليها كثير من الاصولين ذكرها السرخسي في اصوله ذكرها القرافي ذكرها الجويني وعدد كبير من الاصوليين في مقدمة تصلح ان تكون مدخلا في هذا المعنى. يقول رحمه الله تعالى اعلم انه لا خلاف ان جميع اوصاف النص لا يجوز ان يكون علة صح يعني اما يأتي الحكم في النص مصحوبا باوصاف في سياق النص هل كل وصف جاء مصاحب للحكم في النص هو مناط الحكم لا يقول اعلم انه لا خلاف اعلم انه لا خلاف ان جميع اوصاف النص لا يجوز ان يكون علة لان جميع الاوصاف لا يوجد الا في المنصوص اذا اردت ان تجمع الاوصاف كلها لتكون مناط الحكم لن يتحقق الا في المحل في محل النص. وعندئذ ان تعديه الى غيره سيختلف في طرف من تلك وصاف سيبطل القياس لان العلة ما تكونت وما توفرت في مجموعه ثم يقول فيؤدي الى سد باب القياس حينئذ وليس للمعلل اذا اذا فرضنا الطرف الاول ورفضناه يقابله الطرف الثاني ما هو قال ليس للمعلل ان يجعل اي وصف شاء من الاوصاف علة من غير دليل لما فيه من رفع الابتلاء فلا سد باب القياس مطلوب ولا الانفلات من الاوصاف ليكون بالاهواء ايضا مطلوب. قال رحمه الله واختلفوا في دلالة كون الوصف علة للحكم اذا ما الوصف هل هو الطرد اهو الطرد والعكس؟ وسيأتي الكلام عنه بعد قليل؟ فقال المصنف في ضابط كبير يقول اجعل معيارك في الاوصاف الصالحة للتعليل ان تكون من جنس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف وظرب مثالا نعم ونعني بصلاح الوصف ملائمته وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام وعن السلف. كتعليل بالصغر في ولاية في ولاية المناكح. المناكح جمع فتح الميم جمع منكح يعني الانكحة كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز فانه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة دون الاضطراد طيب لحظة. يقول نعني بصلاح الوصف ان يكون على موافقة العلل المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. ومثل كما سيأتي بعد في طهارة سؤر الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين ذكر علة صالحة ملائمة لانها تشتمل على معنى مناسب. فان كثر الطواف طوفان الهرة في البيت منشأ الظرورة والظرورة مؤثرة في اسقاط النجاسة مثلها نقول لما نقول ان العلة في ولاية النكاح الصغر لان الصغر منشأ العجز عجز الصغير عن اتخاذ القرار والقيام بنفسه. الصغر منشأ العجز والعجز مؤثر في اثبات الولاية يقول بهذا النمط يمكن ان تقيس يعني اثباته العلة في الولاية بانها الصغر هذي علة استنباطية اجتهادية. النص ما قال الولاية في النكاح لاجل الصغر. ولهذا يقول الشافعي العلة في الولاية هي البكارة ويترتب على هذا من الخلاف فيما لو جوز البكر الصغير سيكون هذا متوفر فيه وصف البكارة عند من يقول ووصف الصغر عند من يقول. فماذا في لو اجبر البكر البالغ من يقول ان العلة هي الصغر فانه لا اشكال ومن يقول العلة هي البكارة فانها باقية وهكذا او الثيبة الصغيرة اذا ثبت احد الوصفين الصغر وبكارة دون الاخر. كأن تقول الثيب الصغيرة او الكبيرة البالغة فهذا يظهر فيه اثر الخلاف. يقول حنفية لما قلنا ان العلة هي الصغر. فانما اثبتناها ملائمة من جنس ما اثبته الشارع قال الا ترى الطواف علل بالطواف في طهارة سؤر الهرة. لان الطواف يجلب ظرورة مشقة حرجا تعبا في قضية تعهد الله. تغطية الانية ومنع الهرة من اتيانها والولوغ فيها. وهذه ظرورة ملائمة مؤثرة في اثبات حكم الطهارة واسقاط النجاسة. كذلك قلنا في الولاية الصغر منشأ العجز هو سبب عجزه عن القيام بنفسه والاستقلال برأيه. هذا العجز مؤثر في اثبات الولاية فكان انسب من غيره من الاوصاف. ضرب مثالا والامثلة كثيرة في مثل هذا والله عز وجل في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا في في كثير من النصوص كانت فيه اشارة الى جملة من العلل وهنا يأتي دور الفقهاء في اثبات هذا المعنى لما ضرب لك مثالا كتعليلنا بالصغار في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز. فانه مؤثر تأثير الطواف يعني في طهارة سؤر الهرة لما يتصل به من الضرورة قال دون الاضطراد ما الاضطراد نعم اثبات الحكم باثبات علته او ان يوجد الحكم بوجود العلة هل الاضطراد هو الوجود مع الوجود او هو العدم مع العدم او هذا اضطراد وذاك عكس تذكرون الخلاف في الاصولين على مذاهب في تفسير الاضطرار وتفسير الانعكاس لكن هل الاضطرار معناه وجودا وعدما او احدهما فقط ان كان الوجود والعدم يعني ان يوجد الحكم مع وجود علته وينتفي بانتفائها فهذا هو الدوران ومنهم من يسميه طردا لانه طرد من جهتين على كل حال لا يرى الحنفية جواز التعليل بمسلك الاضطراب ويرفضون ذلك وهذه احد النواحي التي يتميز فيها مأخذه في القياس رفضهم للتعليل بمسلك الاضطراب مع انه آآ عند الجمهور احد المسالك التي وان وقع فيها خلاف لكنه يميلون في الجملة الى القول به وجواز اثبات التعليل به الاضطراد آآ كما يقول وجودا او وجودا وعدما وسيذكر مثل ذلك في النفي. تفضل دون الاضطراب وجودا او وجودا وعدما. القول دون الاضطراب ايش يعني؟ يعني يعني لما يتكلم على صلاحية الوصف ان يكون علة وذكر ما يصلح وان يكون ملائما للمنقول من علله صلى الله عليه وسلم وعن علل السلف قال دون الاضطرار. فهذا لا يصلح ان يكون اعلة وجودا او وجودا وعدما يعني يعني سواء كان التعديل وجوديا وجود الحكم بوجود علته او وجودا وعدما وهو الدوران فلا يقبل الحنفية مسلك التعليل بالطرد وحده ولا بالعكس وحده ولا بالطرد والعكس معا وهو الدوران ولا يرون هذا التعديل سائغا وهم يرفضونه. نعم دون الاضطراد وجودا او وجودا وعدما. لان الوجود قد يكون اتفاقا. لان الوجود قد يكون اتفاقا يقصد رحمه الله تعالى ان الاضطراب ما هو؟ يعني حتى اهل الاضطراد من يرى التعديل بالاضطراد او اثبات العلة اختلفوا في تفسيره فمنهم من قال وجود الحكم عند وجود العلة او الوصف. ومنهم من قال الوجود عند الوجود والعدم عند العدم. هذا الذي قلنا عنه الدوران. ومنهم من يقول لا يصير حجة الا بدوران الحكم معه وجودا وعدما. والنص قائم في الحالين والمراد حال الوجود الوصف عدمه والخلاصة انه بعيدا عن ذكر مذاهب الاصوليين في التعليل بمسلك الدوران او بمسلك الطرد والطرد والعكس. مذهب الحنفية يقوم على عدم اعتباره. قال لان الوجود قد يكون اتفاق ايش يقصد يقول لاننا عندما نتكلم عن وصف الوجود فانه قد يوجد اتفاقا يعني اهل الطرد بماذا عللوا ان الاضطراب مسلك صالح للتعليم؟ يقول وجدناه وصفا ملائما ارتبط معه الحكم فوجدناه كلما وجد ثبت الحكم معه واذا غاب غاب الحكم معه قالوا فهذه العلاقة اشعرت بكون الوصف هو مناط هذا الحكم فقالوا انه علة هذا مأخذهم يقول الا ترى انه حتى قبل الشريعة قبل ان يحكم بالحلال والحرام؟ كانت الاوصاف ملائمة. انت فالحكم لان الشرع ما قرر على العباد. فلما رجع الشارع وقرر على العباد احكاما كانت مدركة من قبل بالعقل زادها ذلك. يقول الحنفية نحن لا نسلم ان الطرد يمكن ان يكون علامة على صلاحية الوصف للتعليم غاية ما في الامر ان الحكم قد يوجد كما قال اتفاقا يوجد نصف اتفاقا ولا علاقة له بارتباط الحكم به. يقولون في امثلة ذلك قد يوجد الحكم ولا علة معه وليس هذا دليلا على فساد العلة لجواز وجوده لعلة اخرى يوجد الحكم دون العلة فهل هذا مبطل للوصف؟ قال لا لكن ربما وجد لعلة اخرى مثل ما تقول في الاحكام ذوات العلل المتعددة. يعني ان يثبت مثلا حكم ولنقل انتقاض الوضوء او الحدث ان لم يكن بالنوم كان ربما للجواز الخروج احد النجاسات من السبيلين ان لم يكن هذا ولا ذاك ربما كان لمس الذكر ان لم يكن هذا ولا ذاك ولا الثالث ربما كان لاجل اكل لحم فكونه امتنع او وجد الحكم مع عدم العلة ما لا هل ينفي كونها علة؟ قال قد يكون لعلة اخرى فقد يكون وجوده اتفاقا ولان الحكم يمكن ان يكون معلولا بشيء اخر. ايضا توجد العلة ولا يوجد الحكم بعكسها ان يتخلف الحكم مع وجود العلة ايضا لا يدل على الفساد ربما كان لفوات وصف اخر النصاب مثلا علة لوجوب الزكاة ولا حكم له قبل الحول والحول ليس وصفا ليس علة بل هو سبب يقول اذا وجد هذا فلماذا نجعل الاضطراد وجها من وجوه التعليل في الاحكام. ها هنا ستذكر مذاهب الاصولين ولسنا بحاجة اليه الان بقدر ما نحن نقرر مذهب حنفيتي في عدم الاحتجاج بمسلك الطرد او الدوران لاثبات التعديل في القياس. نعم ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي. لان استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه اخر. كقول الشافعي رحمه الله كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال الا ان يكون السبب معينا كقول محمد رحمه الله في ولد المقصود انه لا يضمن انه لم يغصب. هل يصح التعليل بالنفي يعني هل يجوز ان تكون العلل التي تبنى عليها الاحكام عدما طيب ايضا حتى يعني تتصور المسألة في الجملة اتفق الاصوليون على انه يجوز تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي في ان تقول آآ الحكم هو اثبات تحريم الخمر لعلة الاسكار فالحكم وجودي وهو التحريم والوصف وجودي وهو الاسكار هذا محل اتفاق ان يعلل الحكم الوجودي بالوصف الوجود واتفقوا ايضا على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي كتعليل عدم نفاذ التصرف في مثل السفيه والصغير بالاسراف. الاسراف وصف عدمي لكن آآ عفوا الاسراف وصف وجودي والحكم عدمي عدم نفاذ التصرف هذا حكم لكنه حكم عدمي نتكلم عن عدم نفاذ التصرف المكلف بهذه الصورة. ثم قلنا العلة الاسراف في المسرف فحكمنا عليه بالحجر لسفاهه هذا تعليل للحكم العدمي بوصف وجودي ركز معي صورتان لا خلاف فيهما وباختصار حتى لا تنساها هي عندما يكون الوصف وجوديا سواء كان الحكم وجوديا او عدميا التعليل بالوصف الوجودي لا خلاف فيه. اين الخلاف في الوصف العدمي عندما تعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي او ان تعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي. نعود الى مسألتنا هنا الان هل يجوز التعليل بالوصف العدمي؟ قال المصنف ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي. مثل ايش؟ ومن جنس ايش من الاضطراب المرفوظ عندهم مسلكا للتعليل ايضا التعليل بالنفي. اذا لا تكون العلة العدمية او لا يكون الوصف العدمي علة عند الحنفية سواء كان الوصف وجوديا او عدميا سواء كان الحكم موجوديا او عدميا لا يثبتون التعليل بالوصف العدمي مثال ذلك تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. تقول عدم نفاذ التصرف. قبل قليل في المثال قلنا بعلة ايش؟ الاسراف. هذه العلة وصف وجودي لكن تقول في المثال الثاني تعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل هذا وصف عدمي ولو اراد ان يحترز عنه اخر سيقول الجنون فيعبر بوصف وجودي لكن هو مثال تقول عدم نفاذ التصرف لعدم العقد. فهذا اجازه الجمهور ومنعه الحنفية تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي قالوا اليس الحكم عدميا؟ فلا بأس ان يكون الوصف المعلل به عدمية فيتساويان في العدم هذا اجازه الجمهور والذي يرفضه الحنفية الصورة الرابعة والاخيرة تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي هذا ليس يرفضه الحنفية فقط بل ومعهم عدد من اصوليي الجمهور الكبار المحققين منهم كابن الحاجب كالامدي فانهم لا يرون جواز تعليل الوصف الوجودي العدم هذا من بالنظر الى ان الحكم الوجودي لا يعلل الا بوصف وجودي ولا يجوز عكسه. الخلاصة ان العلة ان كانت وجودية فلا اشكال في التعليل بها وان كانت عدمية فيرفضها الحنفية سواء كان الحكم وجوديا او عدميا والجمهور يخالفون في تعديل الحكم العدمي بالوصف العدمي ويخالف بعضهم حتى في الحكم الوجودي على كل حال هذه صورة ايضا تقل فيها الحنفية بمذهبهم التعليل بالنفي. قال في توجيه ذلك لان استقصاء العدم لا يمنع اودى من وجه اخر. عدم العلة لا يمنع من وجود حكم ليش؟ لانه ربما ثبت الحكم بعلة اخرى يعني عدم وجود علة اكل لحم الابل لا يعني هذا عدم الطهارة لانه قد تثبت لسبب اخر لعلة اخرى او لعدم اخر يقول استقصاء النفي او استقصاء العدم ايمنع الوجود من وجه اخر ولان الطرد وهو طرد لما كان على نهج العلل من حيث ان العلل فيها تأثير وجود الحكم الا الحكم المضاف اليها لم يقبلوه فكيف اذا كان نفيا هو اضعف منه عندهم رفضوا الاضطراد وهو اثبات وجود لوجود فاما ان تتكلم عن العدم في تأثيره فهذا ابعد في في حال الوجود في التأثير رفضوا ان يكون مؤثرا لعدم الارتباط الوثيق. ثم قال كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء في النكاح بشهادة الرجال مع النساء او النساء مع الرجال. انه ليس بمال فانه ليس بمال كالحدود طيب فاذا كان كالحدود فما الحكم فيه يعني اه قبول الشهادة او رفضها الحدود هل تثبت بشهادة النساء لا تثبتوا طيب لما اجازت الشريعة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا هذا المال فبالنكاح قال النكاح ليس بمال فاذا كان ليس بمال فهو كالحدود فلا تقبل شهادة النساء. قال الحنفية تعليلكم بعدم قبول شهادة النساء مع الرجال في كاحي بقولكم انه ليس بمال هذا تعديل عدمي وصف عدمي والوصف العدمي عندنا لا يصلح التعليل به في القياس اذا كقول الشافعي في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال فعندئذ لا يصح ان يكون هذا وصفا حتى الحنفية لا يقبلون شهادة النساء في النكاح لكن لا يعللون بعدم المالية لان عدم ما لي وصف عدمي لكنهم يرونه بشيء اخر ويعلنونه بطريقة اخرى لانه لا يدرء بالشبهات او انه لا يقبل فيه كالحدود بعلة اخرى ليست على سبيل العدم. قال رحمه الله الا استدرك رحمه الله هنا صورة يجوز فيها الحنفية التعليل بالعدم بالوصف العدمي الا ان يكون السبب معينا قولهم السبب معين يعني الحكم ليس له سوى تلك العلة سببا وهي نفي فليس لك الا التعليل بها. كانك تقول الا عند الضرورة والضرورة عندهم الا يوجد للحكم علة سوى هذا الوصف. والحال ان الوصف هذا عدمي فليس لهم حيلة الا اثبات التعليل به. الا ان يكون السبب معينا فمثل ان يثبت الحكم بعلة ثابتة بنص او اجمع عليها اهل العلم فعند اذ لا سبيل الا التعليل بها. قال كقول محمد رحمه الله في ولد الغصب انه لم يظمن لانه لم يغصب لا يظمن ولد المغصوب وعلل عدم ضمانه لان الغصب ما وقع عليه العلة هنا وقعت نفيها فاذا هل يقال للحنفية ناقضتم اصلكم ترفضون في مسالك التعليل ان يكون عدما ثم ها انتم هنا تعللون بعدم قال لا انما الصورة هنا لاجل ان السبب معين اهو انه ليس له علة سواه تصلح والحال انها عدم وقد تثبت بنص وقد تثبت باجماع كقول محمد ايضا رحمه الله خمس في اللؤلؤ لا خمس في اللؤلؤ اذا وجده صاحبه يعني ليس كالركاز الركاز في الركاز الخمس طب واللؤلؤ ركاز بحر يأتي به من جوف البحر قال لا خموس في اللؤلؤ لانه لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب فعلل بنفي لانه لم يوجف هذا التعليل بنفي يقول مثل هذه الصور ان رأيت عندنا في المذهب ائمتنا عللوا بعدم فليس خلافا لاصلنا بل هو لان السبب كان فيه معينا بنص او باجماع لم يمكن الخروج عنه فكان كالضرورة التي جعلتهم يعللون بها دون غيرها نقف هنا ليشرع المصنف رحمه الله بعدها في صورة اخرى مما لا يقبل به الحنفية ايضا اه استعماله في ركن العلة وهو اه في ركن القياس وهو العلة قال والاحتجاج باستصحاب الحال وما بعده يأتي تباعا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وسدادا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين