الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الانوار. في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه وهو اخر مجالسنا في هذا العام الدراسي الف واربع مئة وتسعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا التوقف بالاستئناف مع مطلع العام الدراسي والعام الهجري القادم ان احيانا الله تعالى وفسح لنا في الاجل لامر اثنين اولهما ان ما بقي من اسابيع شهر شعبان هو ما يتناوله الطلاب في ايام اختباراته الدراسية التحصيلية في نهاية هذا العام. ويأتي ايضا على مشارف رمظان. ويعقب ذلك التوقف المعتاد الذي ما زلنا عليه عند ابتدائنا في دراسة اي كتاب لنعاود مع عودة الدراسة. والسبب الاخر ان ما سنقف عليه في درس اليوم هو فاصل يحسن الوقوف عليه. اذ به يتم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه دلالات الالفاظ على احكام صحيحها وفاسدها. فنحن قد شرعنا منذ درسين في الحديث عما ذكره المصنف رحمه الله في طرق الدلالات الفاسدة او غير المعتبرة عند الحنفية واليوم نتم هذا الفصل ثم سيشرع المصنف بعد ذلك في باب مختلف وهو حديث عن المشروعات وتقسيمها الى رخصة وعزيمة وتقسيم كل منها بحيث ما ذهب اليه الحنفية في اصولهم فهذا اذا هو خاتمة مجالس هذا العام بعون الله وهو ايضا خاتمة مجالس حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه الدلالة الالات غير المعتبرة عند الحنفية وهو الذي ابتدعناه منذ مجلسين سابقين وهذا ثالثها منذ قوله رحمه الله تعالى فصل التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض وخلاصة ما تقدم من وجوه الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية فيما سبق اربعة. اولها الحديث عن مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة وثانيها حديث المصنف رحمه الله عن مفهوم الشرط والصفة ايضا من مفاهيم المخالفة. وثالثها وحديث المصنف رحمه الله عن حمل المطلق على المقيد ورابعها هو حديثه رحمه الله عن دلالة الاقتران تشرع في ثلاثة باقية في هذا الفصل تأتي تباعا حيث وقفنا في الدرس الماظي بعون الله تعالى وتوفيقه. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى والعام اذا خرج مخرج الجزاء او مخرج الجواب ولم يزد عليه. او لم يستقل بنفسه يختص بسببه. وان زاد على قدره الجواب لا يختص بالسبب. ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة خلافا للبعض. هذا نوع من وجوه الاستدلال الذي يراه المصنف غير معتبر. تخصيص العام بسببه. وهي المسألة الشهيرة عمة طلبة العلم التي تأتي في صياغة سؤال هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ لكنها اوسع قليلا من ذاك السؤال. قصر العام على سببه. والمقصود بسبب العام ها هنا السبب الذي من اجله ورد اللفظ في النص الشرعي ورد عاما. وهذا السبب اما ان يكون سؤال الم فيجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم او ينزل الوحي في الاية جوابا على السؤال. واما ان يكون حادثة تقع فيكون هذا ايضا سببا لورد العام. فقول المصنف رحمه الله تعالى اذا خرج العام اذا خرج مخرج الجزاء او مخرج الجواب مخرج الجزاء اراد به ان يكون شرطا فيأتي العام جزاء عليه. او ان يكون الامر وقع حادثة وسؤالا فجاء اللحظ بسببه او جاء النص النبوي جوابا واردا عليه. قوله او مخرج الجواب هذا في السؤال خاصة قال ولم يزد عليه او لم يستقل بنفسه يختص بسببه وان زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة وحادث المسألة حاصل المسألة ها هنا. هل العبرة باللفظ في النص الشرعي بلفظه العام ام للسبب اعتبار؟ اعلم رعاك الله انه عند تحرير النزاع ينبغي ان يتفق على ما يلي ان الحادثة التي تقع فيريد باجلها النص مثل حادثة الظهار والجماع في رمضان ومثل حادثة اللعان وكثير من القصص التي نزل بسببها وحي او تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم تأتي هذه النصوص عادة بلفظ عام مثل قوله كل واحدة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا في القذف والذين يرمون ازواجهم في اللعان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي باربعة شهداء اللعان والقذف كذلك في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا ستجد ان اللفظ يأتي عاما في حوادث تكون خاصة وكذلك مثل الذي افطر صائما او كان صائما فشق عليه فسقط فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه ساقطا وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر فتأتي الاجوبة والنصوص والالفاظ الشرعية عامة. والحوادث تكون خاصة فها هنا ينبغي ان يتفقا على ان السبب الذي لاجله ورد العام يتلفظ العام قطعا ويتناول ما عداه ظنا هذا ينبغي ان يتفق عليه فاذا محل السبب الذي لاجله ورد العام يتناوله العام قطعا وهذا مما يتفق فيه مع الحنفية في دلالة العموم على بعض افراده وهو السبب الذي من اجله ورد العام. الذي ينبغي ان يتفق عليه ايضا ان ما عدا السبب الذي لاجله ورد النص العام يدخل في حكم العموم لكن الاختلاف هو في وجه هذا الدخول هل يدخل بدلالة اللفظ نفسه؟ فيكون عاما شمل افراده او لا ويقتصر العام على سببه فيكون دخول الافراد كيف اما بالقياس او بدليل اخر ثم المحصلة ها هنا ليست شكلية فمن يقول ان اللفظ العام تناول ما عدا السبب سيقول الدلالة هنا لفظية وهذي دلالة قوية. ومن يأبى ذلك سيراه بوجه اخر وهو اضعف عند معارضة الادلة الاخرى هذا العام الذي ورد الخلاف في تخصيصه بسببه له صورتان. الصورة الاولى ان تقع الحادثة لواحد في صلى الله عليه وسلم فيرد فيها نص عام هل العبرة بعموم اللفظ مثل الظهار جاءت امرأة اوس بن الصامت تشكي زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الاية الذين يظاهرون من نساء منكم من نسائهم ما هن امهاتهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لفظ عام هل العبرة ها هنا بعموم اللفظ؟ وهو الذي عليه الجمهور كما سيأتي بعد قليل. ام العبرة بخصوص السبب ما معنى القول ها هنا؟ ان العبرة بخصوص السبب ان اللفظ وان كان عاما والذين يظاهرون لكنه يختص بصاحب الحادثة فقط. ويكون لفظ العام فيه ها هنا مستعمل مجازا والذين يظاهرون يعني هذا الرجل الذي جاءت زوجته تشتكي. فلماذا عبر عنه بصيغة العموم؟ قيل هذا مجاز ثم يثبت الحكم في غيره بنص اخر او او بالقياس الصورة الثانية لتخصيص العامي بسببه ان يخرج كلامه صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال سائل بلفظ عام فان كان الجواب ها هنا التفصيل الذي ذكر المصنف ان كان جوابه جواب الشارع لا يستقل من دون السؤال ايش يعني لا يستقل نعم لا يستتم به الكلام الا بتقدير السؤال فيه فمثل هذا يختص بالسؤال فيكون العبرة ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب الذي لاجله ورد السؤال. وان كان الجواب يستقل. ويفيد الحكم فلا بالسبب بل العبرة بعموم اللفظ. هكذا قال المصنف والعام اذا خرج مخرج الجزاء او مخرج الجواب ولم يزد عليه او لم يستقل بنفسه ما معناه لم يزد على السؤال ولم يستقل بنفسه بل ظل مرتبطا بالسؤال يختص بسببه. وان زاد على قدر الجواب لا يختص بسبب بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة مثال ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هل هذا جواب مستقل لا يستقل هذا جواب هو مرتبط بالسؤال لا يستقل بنفسه ولم يزد على السؤال هذا جواب لم يزد على السؤال. اذا هو في سورة لم يزد عليه او لم يستقل بنفسه فيختص بسببه. فكأنك تجعل السؤال ها هنا قررا في الجواب الصورة الثانية ان زاد على قدر الجواب مثل ما سئل عليه الصلاة والسلام انا نركب البحر وليس معنا الا القليل من الماء والمعنى انهم لو توضأوا به عطشوا ويريدون الاستئثار بالماء المحمول معهم للشرب انتوظأ من ماء البحر فماذا قال قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا جواب مستقل فيحمل ها هنا اللفظ على عمومه ويجري عليه هذان هاتان صورتان للتفرقة بينهما. مذاهب العلماء في المسألة في غير ما اشار اليه المصنف في تقرير مذهب الحنفية خمسة يمكن ايجازها في اثنين اساس المذهب الاول العبرة بخصوص السبب. اشار اليه المصنف بقوله خلافا للبعض هل قصد البعض بعض الحنفية او بعض الاصوليين والفقهاء من المذاهب الاخرى كلاهما محتمل خلافا للبعض نسب الامام الجويني امام الحرمين الى الامام الشافعي القول بان العبرة ها هنا بخصوص السبب ولا ينظر الى عموم اللفظ يقول الجويني رحمه الله الذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به ايش اختصاص الحكم بالسبب وليس باللفظ يقول الجويني الذي صح عندنا روي هذا القول ايضا عن الامام مالك وقال به بعض الشافعية كالمزني وابي ثور والقفال والدقاق ايضا قالوا بم قالوا العبرة بخصوص السبب قالوا لانه لو لم يكن مختصا بالسبب لم يكن في تأخير البيان اليه معنى ولم يكن في وجه ارتباط ورود النص متعلقا بالسبب فائدة يعني ليش يؤخر حكم الظهار حتى يسأل السائل فاذا كان الحكم عاما ينزل ابتداء من غير حاجة الى وقوع حادثة او سؤال سائل هذا مأخذ من يرى اختصاص الحكم بالسبب وليس بعموم اللفظ قالوا والا كان تأخيرا للبيان والشرع لا يؤخر البيان فلما ربط الشرع الحكم بالسبب الذي ورد دل على اختصاصه به. طبعا وجواب الجمهور ان هذا ان دل فانما يدل على تناول السبب قطعيا لا اكثر. وليس لاختصاصه به ونفيه عما عداه هذا القول الذي ينسب الى الشافعي نفاه كثير من الشافعية ورأوا ان القول به نوع من الوهم وان الشافعي رحمه الله يقول كما يقول الجمهور ماذا يقول الجمهور العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب وعامة نصوص الشريعة وردت على اسباب خاصة والامة كانت ولم تزل على العمل بعموم الالفاظ ولم يقصروا ذلك على خصوص الاسباب. فدل ذلك على نوع من الاجماع كما يقول الرازي يقول هذا دلالة اجماع تتابع العلماء على مثل هذا الصنيع الزركشي تعقب نسبة القول الاول للشافعي وقال الحاصل ان مذهب الشافعي العمل بالعموم عموم ايش اللفظ قل الا ان يقوم دليل يقتضي القصر على السبب يقول هذه حالات خاصة فاذا جئنا لمسألة فوجدنا الدليل فيها مقتصرا الحكم فيها على السبب فيعطى الحكم في ذلك النص دون غيره ثم قال ولا يلزم من القصر على السبب لدليل العمل به مطلقا. يعني اذا وجدنا مسألة وان الشافعي لدليل ما قال بقصر الحكم على السبب لا يلزم من ذلك جعلها فقاعدة مطردة له ثم قال فمن هنا مسار الغلط على الشافعي هذا ايضا الصحيح ان الامام مالك والصحيح عن احمد المنصوص عنه يقول الشنقيطي رحمه الله والتحقيق عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة. فاذا ما مدار كلام الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ فمن اين جاء الاشكال المنسوب الى الشافعي مثلا خاصة جاء من بعض المواضع للشافعي تكلم فيها بعضها في الرسالة وبعضها في الام في مثل قوله في حديث لا ربا الا في النسيئة فان الحديث وهو في الصحيحين يعارض من عقد عليه الاجماع وان الربا يجري في النقد اجماعا ربا الفضل فكيف تجيب عن حديث لا ربا الا في النسيئة قال الشافعي الحديث ورد لسبب فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الربا في مختلف الجنس فقال لا ربا الا في النسيم يعني كأنه قال لا ربا في اقتلفي الجنس الا في ربا النسيان. فاما اذا اتحد الجنس فربا الفضل حاصل وواقع ايضا لما اجاب الشافعي بهذا الجواب ما مقصوده نفع التعارض بين النصوص ورأى انه لا سبيل الى والحديث صحيح لا سبيل الى تضعيفه. فالوجه الذي يمكن ان تجيب به عن الحديث لا ربا الا في النسيئة ان تقصره على سبب السؤال الذي ورد فما الذي حصل فهم بعضهم ان مذهب الشافعي نعم ان العبرة بخصوص السبب لكن الشافعي كما يقول الزركشي انما قال ذلك دفعا لوجه اعتراض فاذا قاله في نص ما بعينه لدفع اعتراض او لتحصيل جواب لا ينبغي ان يطلق له قاعدة مطردة مثله ايضا مناقشة الشافعي لابي حنيفة رحم الله الجميع في حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر فان ابا حنيفة يجعل المسألة مختصة مختصة بالامأ مختصة بالزوجة. يقول لانها الفراش حقيقة والامة ليست فراشا فكان من جواب الشافعي على هذا الاستدلال في مذهب ابي حنيفة ان قال كيف تخرجون الامة من النص الولد للفراش وهو عموم كيف تخرجون الامة والحديث انما ورد في امة عبد بن زمعة. فسبب ورود الحديث امة افتخرج الامة وهي سبب ورود الحديث فاقام بذلك اشكالا على هذا الاستدلال. ففهم بعضهم ان الشافعي يقول بان العبرة بخصوص السبب وليس كذلك. فاذا كانه مسار الغلط هو بعض التطبيقات في بعض النصوص التي كان الشافعي واما يجيب فيها عن اعترام او يثير فيها نقضا على وجه استدلال ويعمد فيها الى لفت النظر الى عدم تجاوز السبب وان له اعتبارا فهم من ذلك ربما انه يقول بخصوص السبب. المذهب الثالث عند اهل العلم التوقف. هذان مذهبان هما الرئيسان ولهذا تثور المسألة او تصاغ دوما على صيغة سؤال هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ المذهب الرابع التفصيل ينسب الى ابي الفرج من اهل الحديث ان فرق بين ان يكون السبب سؤال اللسائل فيختص به او تكون حادثة واقعة فلا تختص بصاحبها. يعني يفرق بين الحادثة وبين السؤال. فان كان سؤالا فالعبرة بخصوص السبب وان كان حادثة وقعت فالعبرة بعموم اللفظ. القول الخامس انه لا يطلق فيه الحكم فينظر ان عارض هذا النص عام عمومه خرج ابتداء بلا سبب قصرنا هذا العام على سببه دفعا للتعارف وان لم يعارضه شيء فالعبرة بعموم اللفظ يقول الزركشي منبها هذا ربما كان هو مذهب الجمهور لانهم يشترطون عدم التعارض. هذا محصل ما له المصنف رحمه الله وهو كما ترى يرى ان من وجوه الاستدلال غير المعتبرة قصر العام على سببه الا فيما فصل فيه هو رحم الله فيما زاد من السؤال على قدر فيما زاد على قدر الجواب فانه لا يختص به وتكون العبرة بعموم لفظه. نعم وقيل الكلام المذكور للمدح والذم لا عموم له وعندنا هذا فاسد هذا الوجه السادس من وجوه الاستدلال غير المعتبر عند الحنفية. الكلام المذكور للمدح والذم لا لها تخصيص العام بغرض المتكلم من مدح او ذم. هل هو تخصيص صحيح يقول النسفي عندنا هذا فاسد. يعني مثلا قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وهذا مثال شهير يضرب في الاصول لهذه المسألة الابرار لفظ عام ما صيغته جمع محلى بال وكذلك الفجار. الاصل انه يقتضي العموم لكن قصد الاية في السياق ما هو مدح الابرار وذم الفجار اشهر منها فيقولون ها هنا قصد في السياق اقوى من دلالة اللفظ. قصد المدح وقصد الذم. فعندئذ لا دلالة للعموم في الابرار ولا دلالة للعموم في الفجار لان هذا العموم مختص بغرض المتكلم ما غرظه المدح او الذم خذ مثالا تطبيقيا اشهر من هذا. من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي والقائل بالوجوب استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الذين يكنزون فيقول المعترض لا دلالة للعموم في الاية. ويبطل التعلق بها في وجوب الزكاة للحلي لما؟ يقول لان المقصود بالاية ذم من يكنز الذهب والفضة وعندئذ لا وجه لاستعمال العموم في القول فيه بوجوب الزكاة. هذا تطبيق عملي. اذا هذا مأخذ يراه المصنف وهو مذهب الجمهور ايضا ان الكلام المذكورة للمدح والذم ان كان فيه عموم فانه غير معتبر. لم؟ قالوا لان الغرض من الكلام اظهار غرض المتكلم. فيجب بقاء المتكلم ان اراد العموم او الخصوص او الحقيقة او المجاز بقدر ما نعلم من غرض المتكلم ويكون ذلك الغرض كالمذكور في الكلام كانه قال اردت بذلك مدحا او ذما فيبقى هذا الغرض المعلوم من كلام متكلم مؤثرا وهذا القول ينسب الى الشافعي وان لم ينص المصنف هنا على النسبة اليه لكن يذكر في بعض كتب اصول كالبحر المحيط وغيره نسبة الى بعض الشافعية. قال ابن السبكي في رفع الحاجب والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه العموم يعني يبقى اللفظ العام على عمومه ومثل هذا غير مؤثر فيه فهو من الاقوال الظعيفة في كتب الاصول قال المصنف وعندنا هذا فاسد نعم وقيل الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد وعندنا يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد حتى اذا قال لامرأتيه اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان. فولدت كل واحدة منهما ولدا هذا الوجه السابع من وجوه الاستدلال الفاسد فيما ساقه المصنف رحمه الله الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد وهو ما يسمونه مقابلة الجماعة بالجماعة او مقابلة الاحاد بالاحاد قال اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان اذا ولدت ما ولدين هل معناه ان تلد كل واحدة ولدين او ان تلد كل واحدة ولدا فيكون المجموع ولدين طيب هل المقصود ها هنا هو ان الجمع المضاف الى جماعة هل يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد او يقتضي او يقتضي توزيع المجموع على كل واحد اذا ولدت ما ولدين هل معناها ولدت كل واحدة منكما ولدين فوزع المجموع على كل واحد من الاشخاص او هو مقابلة الاحاد بالاحاد الذي عليه الجمهور ان المراد بالجمع المضاف الى جماعة ها يراد به مقابلة الاحاد بالاحاد يقال ركب القوم دوابهم يعني ركب كل واحد دابته ولبسوا ثيابهم لبس كل واحد ثوبه فعند اضافة الافعال المجموعة الى اشخاص فان هذا يقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد ونسبة الفعل مفردا الى كل شخص من الاشخاص المذكورين ها هنا. ومتى قابل اذا جملة من الافعال جملة من الاشخاص في الكلمة او في الجملة انصرف كل فعل الى شخص ولا تصرف الافعال كلها الى شخص واحد قال وقيل يعني هذا الوجه غير المعتبر الجمع المضاف الى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل واحد طيب هذا منقول عن زفر من الحنفية ولهذا قال رحمه الله حتى اذا قال لامرأتيه اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان فولدت كل واحد من واحدة كم منهما ولدا طلقتا طلقتا طلقتا يعني فيوزع الفعل على كل واحدة من الزوجتين فلو ولدت كل واحدة ولدا تحقق الشرط فيقع الطلاق وعند زفر لا تطلقان حتى تلد كل واحدة تلد كل واحدة ولدين. لم لانه جمع مضاف الى جماعة فماذا يقتضي يقتضي تحقق الجماعة في حق كل واحد كما قال المصنف رحمه الله هنا. نعم للفائدة ذكر الزركشي في قواعده المنثوث في كتابه المنثور وكذلك القرافي في الفروق فائدة في مسألة قابلت في مسألة اضافة الجماعة الجمع المضاف الى جماعة ذكروا ان ذلك لا الصواب فيه التفصيل مقابلة الجمع بالجمع لها حالتان الحال الاولى تقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد. مثل اذا ولدت كل واحد اذا ولدت اذا ولدتما ولدين فانتما طالقان ومثل المثال المشهور ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم قالوا هذا حتى عرفوا الكلام يقتضي ذلك ولا يستنكر منه شيء قل الحالة الثانية قد تقتضي مقابلة الكل لكل فرد مقابلة الكل لكل فرد. فيحمل لكل فرد مجموع الافعال المذكورة في الجملة. قال ومثل هذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات فليس معناها ها هنا ان الصلوات توزع على الاحاد بل كل واحد مأمور بالمحافظة على كل الصلوات. طيب فما السبيل؟ الى تمييز الجمل التي يكون فيها الاحاد بالاحاد والتي يكون فيها اظافة الجمع الى الكل من باب آآ ما تقدم اذا ولدت ما لدين قال فان وجدت قرينة تدل على ارادة احدى الصورتين يشار اليها هل هو المراد به مقابلة الكل لكل فرد؟ او مقابلة الاحاد بالاحاد قال فان لم توجد قرينة فيقع فيها الخلاف المذكور في المسألة. والمرجح غالبا ها توزيع الاحادي على الاحد نعم وقيل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء يكون امرا بضده. هذه من القواعد المشهورة وهي ما قبل الاخيرة. بل هي نعم هي ما قبل الاخيرة في درسها نعم الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء هل يكون امرا بضده؟ قال المصنف وقيل اذا هو لا يرى ذلك لا يرى ذلك اذا ماذا يرى؟ هل يرى ان الامر بالشيء لا يدل دلالة ولا علاقة له بالنهي عن ضده انت تعرف ان مآخذ الاصوليين فيها ثلاثة اما ان يقال الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده او ان نمر بالشيء لا علاقة له بالنهي عن ضده ولا يدل عليه بصورة من الصور والمذهب الثالث الوسط كما مر بكم في اكثر من درس. الوسط ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وليس هو دلالته وفرق بين الاقتضاء وبين دلالة اللفظ لما يقول المصنف رحمه الله وقيل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يقتضي او يكون امرا بظده تفهم منه ربما انه يصير الى احد القولين وربما كان الى القول الثالث اقرب ان الامر بالشيء ليس له علاقة بان النهي عن ضده وبالعكس لا هو لا يقصد ذلك هو يقصد هذا القول لكن بدرجة اقل كما سيأتي. طيب حتى نحرر محل النزاع ليس الخلاف في لفظة الامر والنهي بين الاصوليين ما احد يخالف في هذا فلا يسمى لفظ الامر نهيا ولا يسمى لفظ النهي امرا. هذه واحدة. الثانية لا نزاع في ان الامر بالشيء مع قصد ضده بالنهي غير داخل في محل النزاع مرة اخرى لا خلاف في ان الامر بالشيء مع قصد ظده بالنهي مثل ويسألونك عن المحيض قل هو يري المفهوم. اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فاعتزلوا ولا تقربوهن فلما امر واتضح قصد النهي عن ضده فهذا لا خلاف فيه لانه منصوص ايضا لا خلاف في اننا لا نتحدث على مفهوم الامر والنهي للقطع بتغاير المفهومين يعني مفهوم الامر يختلف عن مفهوم النهي الخلاف اين هو ان طلب الفعل في الامر هل هو عين طلب الترك في النهي وان طلب الترك في النهي هو عين طلب الفعل في الامر هذا الخلاف والمذاهب فيه ثلاثة الذي ذهب اليه اه كما هو معلوم الذي ذهب اليه عامة المعتزلة لا يكون الامر نهيا عن ضده ولا النهي امرا بظده هذا القول الذي تعتزل صار على الضد منه الاشاعرة تماما فقالوا الامر بالشيء وعين النهي عن ظده والنهي عن الشيء هو عين الامر وظده بناء على قولهم انه لا صيغة للامر والنهي وان القظية تتعلق بمراد المتكلم ردا منهم الى اصلهم في الحكم الشرعي وانه الخطاب القديم الى اخره فالقول الوسط الذي صار اليه كثير من الاصوليين وهو مذهب الجمهور ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده وليس منفصلا غير متعلق باثر النهي عن ضده لكنه يقتضي ويستلزم كيف انه من ظرورة الامتثال للامر ترك ضده وان من ضرورة الامتثال للنهي التلبس بفعل احد اضضاده فاذا هو ظرورة واقتظاء وليس مطلقا بالرفظ او مطلقا بالتعيين فهو قول وسط وهو الذي عليه الجمهور كل من الامر والنهي لا حكم له في ضده. هذا قول من لا حكم للامر في ضده ولا حكم للنهي في ضده هذا قول المعتزلة صحيح وهو ما اخذه في الجملة. وقد قال به كما تعلم عدد من الاصوليين ومنهم محققون الكي الطبري الجويني وتلميذه الغزالي ابن الحاجب في مختصره وابن السبكي ايضا في الجمع واكثر معتزلة على هذا قرروا تجريدا منهم الى اصل اللفظ وان دلالة الامر لا علاقة لها بالنهي. وان دلالة النهي لا علاقة لها بالامر. فجردوا النظر الى اللفظ مطلقا عليه وقلت لك هذا مما لا ينبغي ان يختلف فيه. انما الكلام على ما كان من ضرورة ذلك. وما كان من مقتضاه مقصود بعض المحققين من ان النهي لا حكم له في ضده يعني لفظا. وهذا لا يخالف فيه من يقول بانه معنى يدل عليه. القول الثاني الذي قال عليه الاكثر هو قول الحنفية يقول الجصاص مثلا والصحيح عندنا ان الامر بالشيء نهي عن ظده سواء كان ذا ظد واحد او اضداد كثيرة. ولما شرع يستدل رحمه الله للمسألة استدل بما يقتضي دلالة التضمن لا دلالة اللفظ فهو عين قول الجمهور ان الامر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا ايش يعني معنى اقتضاء وليس دلالة لفظية طيب ماذا يقول المصنف؟ وعندنا وعندنا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة واجبة وفائدة هذا الاصل يقول وعندنا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده. طيب ما الفرق بين هذا وبين قول الجمهور الجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده وهذا يقول يقتضي كراهة ضده. في فرق او هما واحد الامر بالشيء نهي عن ضده. طيب والنهي عن الضد تحريم هو يقول كراهة هذا الفرق هو نزل درجة عللوا ذلك بان الامر لما لم يدل على النهي الا اقتضاء والاقتضاء ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فادنى درجات الضرورة في ضد الامر وهو النهي ادنى درجاته. الكراهة فقالوا به اذا قالوا الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة لكن سنة واجبة كيف سنة واجبة؟ قالوا سنة لها في القوة مثل الواجب. وعند الحنفية فرق بين سنة وسنة مؤكدة وبين واجب وبين واجب وفرض. فالدرجات عندهم وسيأتيكم ان شاء الله في مبحث العزيمة والرخصة هذا التقسيم عندهم فالمقصود انهم يجعلون الامر بالشيء يقتضي كراهة الضد فلا يوجب لا يوجب الامر بالشيء لا يوجب ترك ضده فلما نقول لا يوجب ترك ضده اذا لا يصل الى التحريم وانما يقضي كراهة الضد الا اذا ترتب فوات المقصود من الامر بفعل الضد فيكون حراما الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده الا اذا كان هذا الضد اذا فعل سيفوت الامر. فيكون حراما يعني مثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فيكون ظد ذلك مكروها الا اذا ترتب عليه فوات الصلاة فيكون حراما وهكذا قال والنهي عن الشيء يقتضي ان يكون ضده في معنى سنة واجبة. اذا يقتضي السنية التي تكون في القوة كالواجب وفائدة وفائدة هذا الاصل ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر. فاذا لم يفوته كان مكروها هذا الاصل ان التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر كيف لم يكن مقصودا بالامر هل التحريم من مذلولات الامر؟ لا الامر ما دل عليه. الامر دل على ماذا على وجوب المأمور واقتضت طاعة فيه بالامتثال ما تطرق الامر الى الحرام قال التحريم اذا لم يكن مقصودا بالامر. ما المقصود بالمقصود هنا ما المراد به؟ المقصود لفظا ودلالة. فالتحريم ليس من مقاصد الامر. قال لم يعتبر الا من حيث يفوت الامر. الا اذا كان هذا النهي المخالف للامر في ارتكابه مفوتا للامر اذا يقتضي التحريم. فاذا لم يفوته كان مكروها لاحظ هو كما قلت لك محاولة لقصر دلالة الاقتضاء وهي ضرورية على ادنى مراتبها وهي الكراهة دون التحريم. ثم ضرب مثالا كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا. حتى اذا قعد ثم قام لم تفسد. في القيام من صلاته بنفس القعود لكنه يكره فليس حراما الامر بالقيام من السجدة الثانية في الصلاة الى الركعة الثانية القيام من السجدة الثانية في الركعة الاولى الى الركعة الثانية مأمور به. حتى يحقق ركنا من اركان الصلاة وهو القيام. فاذا لم يفعل سيرتكب ضده وهو النهي فيجلس ستقول الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده. فنقول اذا قعد ثم جلس ليس لحاجة لغير عذره سيكون مرتكبا كراهة. لانه فعل خلاف الامر الذي امر به. يقول حتى اذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود ولو كان حراما لاثر في الصلاة لكنه لم يكن مؤثرا مفسدا للعبادة لكنه يكرهها ولهذا ولهذا قلنا ان المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الايزاء القمصان. هذا بالعكس النهي عن الشيء يقتضي سنية ضده في قوة الواجب كما قال المصنف رحمه الله ان يكون ضده في معنى سنة واجبة. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات كما في حديث الصحيحين نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط بهذه المذكورات القمصان والعمائم والسراويل نهيه هذا يقتضي ان يكون ان يكون فعل ضده سنة واجبة. ولهذا قال لما كان نهيا اقتضى سنية لبس الازار والرداء اقتضاء وليس قصدا بالدلالة اللفظية فاعتبر موجب الامر فاعتبر موجب الامر بقدر فواته فكان لبس الازار والرداء سنة تعين الازار والرداء لان ذلك ادنى ما يتعلق به الكفاية من غير المخيط. فاذا هذا كمثال لامر في دلالته كراهة فعل الضد وهذا مثال لنهي ترتب عليه مشروعية فعل الضد بان كان سنة واجبة نعم ولهذا قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته. لانه غير مقصود بالنهي. انما المأمور به فعل السجود على ان طاهر واذا اعادها على مكان طاهر جاز عنده وقال الساجد على النجس بمنزلة الحامل له. تفريعا على هذه المسألة قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته هل هذا مثال لامر اقتضى النهي او نهي اقتضى فعل الامر طيب قال ابو يوسف من سجد على مكان نجس المأمور هو السجود على طهارة ان يصلي في مكان طاهر وان يكون ثوبه طاهرا وان يكون بدنه طاهرا فاذا لما جاء الامر بالصلاة في مكان طاهر كان النهي عن غير ذلك من باب الكراهة. فكان التحريم هنا لم يكن مقصودا بالامر. قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد على مكان النجس لم تفسد صلاته مثل في المثال الذي تقدم الذي قعد قبل القيام الى الركعة الثانية النهي هنا ليس مقصودا النهي مستفاد من خلاف الامر من اقتضاء الامر بطريقة ادق لان الامر يقتضي كراهة فعل الضد قال ان من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غير مقصود بالنهي. الظمير يعود الى ماذا لانه السجود على مكان نجس. غير مقصود بالنهي انما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر فاذا اعادها على مكان طاهر جاز عنده. اذا هو على القاعدة هو على القاعدة. طيب وقال يعني الامام ابو حنيفة ومحمد بن الحسن الساجد على النجس بمنزلة الحامل له طب والحامل للنجاسة صلاته باطلة. طيب هل هما على خلاف القاعدة او ابو يوسف على خلاف القاعدة كلهم على القاعدة لكن هذه الصورة في المسألة خرجت على وجه اخر عند ابي حنيفة ومحمد رحم الله الجميع. تأمل معي. يقول ابو يوسف اذا سجد على مكان نجس ثم سجد على مكان طاهر اجزأه بان السجود على النجس لم يكن محرما فتبطل صلاته. ولانه اتى بالمأمور وهو السجود في مكان طاهر فصحت صلاته طيب ابو يوسف نفسه يقول الان في السجود طيب ماذا لو وضع يده على النجاسة لا تفسد صلاته ايضا. طيب عند ابي حنيفة ومحمد يفرقون بين السجود على مكان النجس وبين وضع اليد في الصلاة على شيء نجس والفرق عندهم قالوا تفسد صلاته لان الساجد على النجس بمنزلة الحامل له قالوا اذا سجد ثم رفع فكأنما هو حكمه حكم الحامل للنجاسة وليس في حكم الواضع يده على نجاسة ثم رفعها فانها لا تبطل صلاته. لم؟ قالوا السجود لما كان فرضا صار الساجد على نجاسة مستعملا للنجاسة في فرض وهو مطلوب في فرضه كاملا وهو الصلاة بكل فروظها مجافاة النجاسة واجتنابها فاذا وقع منه اخلال بهذا الواجب في جزء من الفرض فقد اخل بالواجب قال تحت كما في الصوم اليس في الصوم هو مأمور طيلة مدة الصيام في اثناء النهار باجتناب المفطرات؟ طيب ماذا لو واقع مفطرا او ناقضا من نواقض الصيام؟ في جزء من الوقت مع امساكه بالباقي اه قالوا يبطل قالوا فكذلك الصلاة مرة اخرى قالوا هو مأمور بالسجود على طهارة سجوده على الطهارة فرض صار الساجد على نجاسة مستعملة للنجس بمنزلة الحامل له. بحكم الفرضية وهو اداء السجود سجود يحصل بوضع الجبهة على الارض. اذا هو في فرضه من التكبير الى التسليم مأمور باجتناب النجاسة. وهو في كل ذلك لو اخل به تخلى بالفرد الذي يتصل بالاداء في كامل الاركان بخلاف اذا ما وضع يده على النجاسة فلا تفسد لان وضع اليد ليس فرضا من فرائض الصلاة فتأثيرها بملابسة النجاسة لا تؤثر في فرض الصلاة فلا تقدح فيها قال والتطهير والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم. ايش يعني فرض دائم في جميع اجزاء الصلاة واركانها وافعالها. الكف عن حمل النجاسة. التطهير عن حملها المجافاة لها. الابتعاد عنها فيصير فيصير ضده مفوتا للفرظ. ما ظده ملابسة النجاسة ملامستها فيصير ضده هو مأمور بالتطهر عنها. فاذا لابسها في فرض من فروضه كان يكون وقف في قيامه عن قدميه على نجاسة لن تقول في الركوع شيء لان الركوع موضعه موضع الوقوف في القدمين لكن في السجود يختلف. فاذا سجد على نجاسة او جلس وضع ركبتيه على نجاسة فما كان متعلقا ببعض افعال الفرض تأثر به. اما اذا كان يصلي ثم وضع يده بجانبه او على عمود او على شيء بجواره ثم رفع يده لم يكن هذا مؤثرا لان هذا غير متصل بشيء من الفرض في الصلاة. قال والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم يعني في جميع الصلاة وقد فات هذا بالسجود على نجس فصار ضده مفوتا للفرد يعني الفرض الذي هو التطهر عن حبل النجاسة دائما في الصلاة. فلما لابس النجاسة في بعض هذا الفرض صار مفوتا له ولما صار مفوتا له ما صحت صلاته قال كما في الصوم ما وجه التشبيه ان الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم تحقق فواته بالاكل في جزء من الوقت او بالشرب في جزء من الوقت لان ذلك الفرض لما كان ممتدا في الصوم صار ضده اذا تحقق في جزء منه كان مفوتا مطلقا فكذلك مسألة الطهارة في الصلاة. ولهذا قال بان الساجد على النجس صلتي الحامل له فله وجه اخر عندهما. هذا هو الوجه الثامن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده او لا؟ وقد تقدم قبله جمع مضاف الى جماعة ثم تخصيص العام بغرض متكلم وقبله تخصيص العام بسببه فاخذنا في هذا الدرس اربعة وجوه من الاعتبارات او من الاستدلالات غير المعتبرة او الفاسدة عند الحنفية وتقدم قبلها في مجلسين ثلاثة اخر في المجموع ثمانية. تم بهذا الكلام في هذا الفصل عما اراد المصنف ليشرع بعده في باب من جديد لما فرغ من الادلة شرع في الاحكام التي تشرع بتلك الادلة فقال فصل في المشروعات وترتب عليها وهو من باب تقديم العلة على المعلول فقدم الادلة التي هي بمثابة العلل الموجبة للاحكام ثم رتب عليها الاحكام وتقسيمه لها كما يأتيكم ان شاء الله تعالى لاحقا. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونسألك ان تمدنا بالعون والصحة والعافية حتى يتم لنا هذا الدرس في مستقبل الايام لاحقا بحولك وقوتك انك على ما تشاء قدير بالاجابة جدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انه متى يقول في مسألة توزيع الاحاد على الاحاد اما يرد هنا قول المحققين ان مراد الامر الى النية لو ولدتما ولدين ما فهمت وجه ارتباط المسألة بها لكن على كل حال مقابلة الجمع بالجمع يقتضي كما نبه اليه الزركشي والقرافي وغيرهما انه متى صارت القرينة دالة على احد المعنيين الحمد عليه والا وقع الخلاف والمرجح غالبا توزيع الاحاد على الاحاد بانه السائر عرفا والمعتبر ايضا في المخاطبة فاذا صار مثل ذلك فاذا صار مثل ذلك كان حمل الاحادي او توزيع الاحاد على الاحاد اقرب. اما مسألة الرجل الذي قال لزوجتيه لو ولدتما ولدين فانتما طالقان لا علاقة بمرد الامر الى النية في صورة المسألة التي لديها نتكلم عن لفظ واللفظ لا عبرة له بالنية وفي القضاء دوما يفرقون والحنفية خاصة بين الحكم قضاء والحكم ديانة الحكم قضاء ما يقتضيه ظاهر الحكم عند القاضي والناظر بموجب ما يظهر له من اللفظ والادلة البينات والشواهد عدا ذلك فالديانة يعني ما يلزم المرء بينه وبين الله. والعبرة في القضاء بما يظهر للقاضي واما الديانة ففائدتها ابراء الذمم لا غير يقول من يحمل كيس بول كما في بعض العمليات هل هو تطبيق على كلام ابي حنيفة ومحمد بن الحسن ان الساجد على النجس بمنزلة الحامل له؟ ام على كلام ابي يوسف لا على هذا ولا على هذاك وتقدم بكم مرارا ان ليس القصد من ذكر مسائل الاصولية هو استقراء الاحكام الفقهية وتنزيلها عليها. لسببين. الاول ان هذا سيمتد كثيرا بالكلام ويخرج عن محل الدرس وقد يشوش او يفوت الغرض من ضبط المسألة. فما كان في قدر ضرب المثال يقتصر فيه على موضع الشاهد من المثال مع وجه صلته بالقاعدة حتى يتم احكام الفهم والسبب الاخر ان كثيرا من المسائل الفقهية التي يقرر فيها الحكم لا ينفرد الواحد منها بدليل واحد يكون هو والشاهد فيها والقاضي بها والحاكم عليها فاذا استدعى هذا مثل هذا السؤال اثارة الجواب عن المسألة بنعم او لا لن يكون جوابا موفيا. والانتقال الى استطراد وتعقب ومحاولة استيفاء واستقصاء بادلة المسألة ايظا سيخرج الدرس عن مساره. فهذا لا ينزل لا على كلام ولا على كلام آآ وابي يوسف والسبب انهم يقولون ان الساجد على النجس بمنزلة الحامل غاية كلام من الحامل للنجاسة صلاته غير معتبرة لانه فارق المأمور به وهو ان يكون في فرضه متطهيرا بدنا وموضعا من النجاسة وهو من شروط صحتها. فاذا اختل شرط الصحة كان البطلان. مسألة المريض الحامل لكيس البول هذه مسألة لها والاحكام الطبية فيها من المسائل ما لا علاقة له بالتأصيل الذي نحن فيه والله اعلم طب هذا اخير يسابقون ما الوصية في مثل هذه الاجازة الوصية هي ما تجري به العادة في اي توقف عن مجالس العلم ومدارسة المتن ان يكون هذا استثمارا لما يحتاج اليه طالب العلم فرب درس فات ودرس لم يزل يحتاج الى تحرير وثالث يحتاج الى تثبيت ورابع. فهذه التوقفات من افضل ما يعين طالب العلم كما هي ايضا في اجازات الدراسة النظامية وطلاب العلم فيها احد رجلين اما مستثمر لها جيدا فيحصل على فيحسن ظبط ما فات وتحقيق ما درس وتثبيت ما فهم واستدراك ما ما حصل عنده من خلل فيكون هذا عونا كبيرا له. وربما تقدم في ذلك خطوة الى الامام. فاستطاع ان يحصل خطوات ان اكثروا يتقدم في سلم الطلب فيكون هذا ايضا مزيدا من الفتوحات والتوفيقات الربانية. والاخر من كانت اجازة عنده آآ صارفا الى اشغال اخر وكل ادرى بنفسه واعرف بحاله والناس في الصيف عرضة ايضا للاعباء الاعمال والاسفار ربما او الانشغال بامور اخر. وكل هنا في هذا السياق يوازن احتياجه وظبط اموره. وفي كل حال لا يخلو طالب علم ان يكون له في وقت فراغه ما يعينه على يعني ان عممنا العبارة على البقاء في مسار الطلب هذا البقاء وان اشتركنا فيه في الوصف لكن نتفاوت كثيرا في تحقيق القدر الملائم منه لكل واحد منا. فبعضنا البقاء في مسار الطلب عنده يقتضي عكوفا واجتهادا اشد مما كان ايام الدرس وبعضنا يقتضي البقاء في مسار الطلب عندهم ان يكون على صلة على نحو مدارسة مع الاقران او مذاكرة مع الاصحاب او استماع علم مسجلات او رجوعا الى مذكرات وقراءة وتحرير ونحو ذلك. وادنى ذلك من الاستمرار على مسار الطلب ان يكون لاحدنا العود بين الفينة والفينة وتقليب النظر اما في مراجعة ما فات او في تطلع الى ما هو ات كل ذلك يحقق عندنا الحرص على الاستمرار في مسار الطلب. ثم لما كان مرد ذلك في مبدأه ومنتهاه الى فضل الوهاب فان الاحرى في رأس هذه الوصايا ان يكون حرص احدنا على سؤال دائم ودعاء متصل بما اوصى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له وقل رب زدني علما. فالسؤال بالازدياد من طلب العلم والاستكثار منه من خير لما يسأله طالب العلم ربه على الدوام وفي اوقات الفضل والاجابة على وجه الخصوص تقبل ايام كريمة في رمضان وفيها العشر الاواخر وموسم الحج وفتح ابواب السماء وتقبل الدعوات واجابة الطالبين هذه مظنة ان يرفع فيها العبد مسائله وحاجته الى ربه بكرمه ومنه وكل عبد يرفع من مطالبه ما تعلق به قلبه وما اشتدت اليه حاجته. ولا احسب ان طالب العلم شيئا ما يشغل همه وفكره ويجعله محتاجا اليه اكثر من طلب العلم الذي علق به قلبه وانس به فؤاده وصار مختصا به معروفا به منتسبا اليه. اسأل الله عز وجل ان يجعل لنا ولكم فيما بقي من مستقبل ايامنا فرصة سانحة لمزيد من الخير والفضل والعلم وان يجعلنا واياكم من خيرة العلماء العاملين والمختصين به الربانيين وان يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يزيدنا فضلا وعلما وسدادا وتوفيقا وهدى ورشادا اللهم لا تجعله العهد بمجالس العلم في بيتك الحرام والاستزادة من هذا الفضل والخير والتوفيق والهدى يا ذا الجلال والاكرام. وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين