بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا مجلسنا السابع والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه وهذا الفصل الذي وقفنا عنده في ليلة الاسبوع الماضي شرع فيه المصنف رحمه الله لوجوه الاستدلالات الفاسدة عند بمعنى انها ربما كانت وجوها معتبرة عند غيرهم من ائمة المذاهب وفقهائها لكنهم في المذهب يعني في مذهب ابي حنيفة رحم الله الجميع لا يرون الاعتبار بهذه الوجوه. مضى في المجلس الماضي ثلاثة من هذه الوجوه ان اعددتها على سبيل التفصيل وهو فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ومفهوم ومفهوم الشرط وان شئت فقل هو مفهوم المخالفة فحسب بنوعيه الصفة والشر. وان عددت اصل القضية في قول رحمه الله تعالى التنصيص على الشيء باسمه ثم ذكر مفهوم الصفة والشرط فهي كذلك على كل حال مضى الحديث المفهوم اللقب ومفهوم الصفة والشر. وهما وجهان او ثلاثة. واذا عددت الكل من مفاهيم المخالفة فهو واحد. بعد كما اتم المصنف رحمه الله كلامه على ذلك النوع وموقف الحنفية منه في عدم الاحتجاج به والنقاش الذي مر في اخر المجلس الماظي في مناقشة مذهب الشافعي او الجمهور في اعتبار مفهوم الشرط او الصفة مستلزما لمخالفه المذكور ينتقل المصنف الى وجوه اخر ولا يزال في الفصل بقية. لعلنا نأخذ في مجلس الليلة ان شاء الله نوعين من وجوه بالاستدلال الفاسد عند الحنفية اوله ما حمل المطلق على المقيد وثانيهما دلالة الاقتران. نعم. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال والمطلق يحمل على المقيد وان كان في حادثتين عند الشافعي رحمه الله مثل كفارة القتل وسائر الكفارات. لان قيد الايمان زيادة وصف يجري مجرى الشرق فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص. وفي نظيره من الكفارات لان هاجس واحد. الحديث الذي يمر بكثير من طلبة العلم وعامتهم في حمل المطلق على المقيد والمثال المشهور في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. قيدت الرقبة في كفارة القتل بالايمان. بينما جاءت في كفارة الظهار وكفارة يمين مطلقة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى او فتحرير رقبة في كفارة اليمين. وهدي القضية هي المسؤولة هي المسألة المضروب بها المثال كثيرا في حمل المطلق على المقيد وينسب هكذا في مثل هذا المثال ان يقولون بحمل المطلق على المقيد. وان المؤمن اذا وجبت عليه كفارة واعتق رقبة في ظهار او في يمين او في جماع وجب ان تكون الرقبة التي تعتق مقيدة بالايمان مع ان النص لم يقيدها. لكنهم حملوا النص المطلق فيها على المقيد في كفارة القتل وينسب الخلاف ها هنا للحنفية. عندما نأتي لاصل المسألة في حمل المطلق على المقيد فان الاصوليين عادة على تحرير محل النزاع بذكر صور الاطلاق والتقييد. او ما يسمونه بصور اجتماع المطلق مع المقيد. وبعضهم تلك الصور الى سبع كما فعل البخاري في شرحه على النسف وبعضهم الى اكثر عندما يفصلون في كل صورة الى نفي واثبات وبعضهم يختصرها في اربعة فحتى نلملم اطراف المسألة وتقف على محل النزاع بين الحنفية والجمهور تحديدا يمكنك ان تقول ان مطلقة اذا اجتمع مع المقيد في حكم من احكام الشريعة فينقسم ابتداء الى قسمين ان يأتي المطلق والمقيد ويتوارد على حكم واحد او على حكمين. يعني ان يتحد في الحكم او يختلفا فيه. فاذا اتحدا في الحكم اما ان يتحد فيه ايضا مع السبب او يختلفا في السبب. واذا اختلفا في الحكم فكذلك ينقسم الى صورتين مع اتحاد سبب اختلافه المجموع اربعة اتحاد الحكم مع السبب واختلاف الحكم مع السبب واتحادهما في احد الامرين دون الاخر فهي اربعة صور. لكن قسمتها الى الحكم اتفاقا واختلافا لانه هو اهم وقضية يترتب عليها الخلاف بمعنى ان النظر ابتداء عند الاصوليين الى الحكم الذي يشترك فيه المطلق والمقيد. النص المطلق والنص المقيد. طبعا تجاوز المصنف رحمه الله هنا تعريف المطلق. وتجاوز تعريفا مقيد لانه ليس بصدد الفصل الذي يتحدث فيه عن الاطلاق والتقييد. وانما اورده على اعتباره وجها من وجوه الاستدلال عند جمهور والحنفية لا يقولون به. فتجاوز ذلك كله. والا فكلكم يعلم ان المطلق هو اللفظ الذي لم يتقيد فيه العين او الذات المذكورة باي قيد من القيود. اخذا من الاطلاق في اللغة وهو الحل عن القيد. كما يقال طير مطلق او اطلق الطائر ومنه جاء لفظ الطلاق في عقود النكاح لانه يحل عقد المرأة في نكاحها من زوجها ذلك يعرفه النسفي ان المطلق هو اللفظ المتعرض للذات تحرير رقبة تعرض للذات ولم يتعرض للصفة لا لنفي ولا اثبات يقولون اللفظ المتعرض للذات دون الصفات بنفي ولا اثبات. ومنهم من قال هو النكرة في سياق الاثبات كما فعل الان وغيرهم رحم الله الجميع. والمقصود يا احبة ان النص المطلق الذي جاء فيه ذكر ذات مطلقة عن قيد. وخذ مثالها بقوله فتحرير رقبة ويأتي معه نص مقيد مثل فتحرير رقبة مؤمنة فينظر الاصوليون الى اللفظ المطلق مع اللفظ المقيد وهل توارد على حكم واحد او على حكمين؟ فقلت لك اما ان يتفق النصان المطلق والمقيد ويتوارد على حكم واحد او يختلفا في الحكم. فان توارد على حكم واحد فاما ان يتحدا في السبب او ان يختلفا فيه فاذا اتحدا في الحكم مع الاتحاد في السبب كان هذا محل اجماع على حمل المطلق فيه على قيد وخذ امثلة ولا تدقق ايضا كثيرا في انطباق وصف الاطلاق والتقييد بالاصطلاح الاصولي عليها. يعني مثل قوله تعالى حرمت الميتة مع ان الميتة هنا عام وليس مطلقا. فقوله الميتة وفي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. حرمت عليكم الميتة والدم. جاء الدم هناك من غير وصف المسفوح وجاء في اية المائدة بتقييده بكونه مسفوحا فلا يحرم من الدماء الا ما كان مسفوحا وترك ذلك العموم وقيد فيه بالوصف المذكور في اية المائدة. اتحد الحكم واتحد السبب. فالنصان توارد على حكم واحد وشيء واحد. وليس شيئين مختلفين اظهر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر او قول ابي سعيد الخدري فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير كبير من المسلمين. زيادة من المسلمين كما هي لفظ الصحيحين وهو لفظ البخاري كذلك. لم ترد في بعض روايات السنن على الحر والعبد والذكر والانثى فوقع الخلاف في العبد اذا كان كافرا. هل يجب على سيده اخراج صدقة الفطر عنه فيقولون لا يجب لان اللفظ الذي في صدقة الفطر المطلق مع المقيد جاء في حكم واحد وسبب واحد. هو اخراج الفطر على من يمونه المزكي. فالنصان مرادهما واحد ومحلهما واحد فيحمل المطلق على المقيد هنا فتقول تخرج الزكاة عن المسلم دون الكافر وقيد النص المطلق بالمقيد. اذا هذه صورة اتحد فيها الحكم مع السبب. الصورة الثانية ان يتحد الحكم مع اختلاف السبب وهي صورة مشهورة تحرير الرقبة. الحكم واحد في الظهار والقتل واليمين وهو عتق رقبة الكفارة ان السبب مختلف. كان السبب هنا الظهار. وكان السبب هناك اليمين او الحنف في اليمين. وكان السبب هناك القتل اختلفت الاسباب والحكم واحد. فمن نظر الى اتحاد الحكم وهم الجمهور جعلوا ذلك مثله مثل صدقة فطر لان مورد الحكم واحد فالحقوا المطلق بالمقيد وحملوه عليه. ومن رأى الى اختلال نظر الى اختلاف السبب وغلبه كالحنفية ومن وافقه غلبوا جانب الاستقلال وان كل نص على حدة وكل سبب ينبغي ان يفرد بحكمه الذي استقل به فتبقى الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لا يشترك معها الرقبة في كفارة الظهار ولا الرقبة في كفارة اليمين وهكذا اذا هاتان الصورتان اذا ما اتحد الحكم. والصورتان الاخريان مقابلها اذا اختلف الحكم. وهذا اظهر في المفارقة والابتعاد واستقلال المطلق عن المقيد فيه. فاذا اختلف الحكم ايظا اما ان يكون مع اختلاف السبب. ومثال ذلك اليد جاءت في الوضوء مقيدة الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اليد نفسها جاءت مطلقة بغير قيد في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لا يقول احد ان المطلق في اية السرقة اليد المطلقة تقيد بالقيد الذي جاء في اية الوضوء. ما السبب؟ اختلاف الحكم. اختلاف الحكم هنا في الايتين باختلاف السبب. هذه الصورة محل وفاق انه لا يحمل المطلق فيها على المقيد. لان كل نص استقل بحكمه وسببه. تبقى الصورة الاخيرة ان يختلفا في الحكم لكن السبب واحد. هنا تبقى المنازعة هل يؤثر السبب المتحد او لا يؤثر. مثال ذلك كفارة الظهار. والله عز وجل ذكر فيه ثلاثة احكام. قال عز وجل والذين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا العتق وقيده بقوله من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقيده بقوله من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقيد بكونه قبل المسيس فالذي لا يجد الرقبة ولا يستطيع صيام الشهرين وسينتقل الى اطعام ستين مسكينا. هل يشترط فيه ان يكون هذا قبل العود الى اهله بالجماع منهم من نظر الى ان الحكم مهما اختلف هذه رقبة وهذا صيام وهذا اطعام لكن السبب واحد وهو الظهار فحمل المطلق على المقيد ومنهم من غلب اختلاف الحكم قالوا لا طالما اختلف الحكم هذا عتق وهذا اطعام وهذا صيام فيستقل كل حكم بقيده ويبقى الاطعام مطلقا عن القيد. اذا فهمت هذا التقسيم اجمالا ستكتشف ان المؤثر عند الجمهور هو اتحاد الحكم او او اختلافه فاذا اختلف الحكم فغالب الفقهاء والاصوليين يرى عدم حمل المطلق على المقيد خصوصا اذا اختلف الحكم مع السبب فهذه صورة الوفاق. لا يختلفون فيها واما اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارة الظهار فمنهم من قال بحمل المطلق على المقيد ايضا لكنهم ليسوا بكثرة من قالها هناك مثلي اتحاد الحكم. وتبقى الصورتان الاخريان مقابلها. اما اذا اختلف الحكم اذا اختلف الحكم اه عفوا اذا اتحد الحكم فتحرير رقبة هل الاختلاف السبب مؤثر؟ الجمهور يغلبون اتحاد الحكم فيرونه مؤثرا فيحمل المطلق على المقيد اذا فهمت هذا رعاك الله فالصورة التي يغلب على الاصوليين الحديث عنها وحيث اطلق الخلاف في مسألة حمل المطلق عن المقيد فاي اي صورة يقصدون؟ يقصدون صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب فهذا عندهم هي الصورة الذائعة التي تشتهر. لكن من يأتي لباب المطلق والمقيد ويدخل في تفاصيل الصور والانواع فسيستوعبوا المسائل ويتكلمون فيها. على كل حال لك ان تفهم ابتداء قبل الدخول في كلام المصنف. ان الحنفية على بابهم في الالتزام في مسألة دلالة اللفظ على عدم تجاوزه الى ما وراءه فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل تبقى مؤمنة هنا. واطلقت في الظهار واطلقت في كفارة اليمين تبقى مطلقة. وليس المقصود دون ايضا عرض ادلة الفريقين وحجج الجمهور في مقابل الحنفية لكن المصنف رحمه الله ابتدأ بطريقة مغايرة ذكر مذهب الشافعي ومأخذه في المسألة ثم سيجيب عن ذلك بطريقتهم يعني الحنفية قال رحمه الله والمطلق يحمل على المقيد وان كانا في حادثتين ايش يقصد في حادثتين يقصد نعم في حكم تعدد سبباه في سببين مختلفين ليس سببا واحدا قوله وان كان يعني ان الشافعي يرى حمل المطلق على المقيد ان كان في حادثة واحدة. بل تجاوز ذلك وان كان في حادثتين عند الشافعي قال رحمه الله ثم مثل فقال مثل كفارة القتل وسائر الكفارات ما بها كفارة القتل قيدت الرقبة فيها بوصف الايمان. وسائر الكفارات اطلقت فيها الرقبة عن الوصف. قال لان قيد الايمان هذا توجيه لمذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور. لماذا حملوا المطلق على المقيد؟ قال لان قيد الايمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط طيب فتحرير رقبة مؤمنة يقول هو بمثابة ما لو قال فتحرير رقبة بشرط ان تكون مؤمنا طيب لو جاءت الاية بهذا النص ماذا تفيد ان غير المؤمن لا يجوز والجمهور يقول ان مفهوم الشرط قوي. فاذا نص النص نص الدليل على اشتراط شرط فمفهومه المخالف يقضي بعدم اجزاء ما فارق الشرط فتحرير رقبة مؤمنة فان لم تكن مؤمنة فلا تجزئ الان هذا ليس شرطا هذا وصف فماذا يقول؟ زيادة الوصف تجري مجرى الشرط. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب شيئا قال فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص. نفي ماذا نفي الاجزاء عند عدمه يعني عند عدم الشرط في المنصوص يعني في النص الذي جاء فيه القيد. فتحرير رقبة مؤمنة هذا في اي كفارة جاء في كفارة القتل اذا في كفارة القتل اذا اعتق رقبة كافرة لا تجزئه لان القيد يجري مجرى الشرط وهو يوجب النفي عند عدمه في المنصوص خلاص؟ هذا الامر الاول الذي يترتب على اجراء الصفة مجرى الشر. ما الثاني؟ قال وفي نظيره من الكفارات اذا اوجبت الصفة نفي الاجزاء عند عدمها محل النص. طيب وفي غير محل النص قياس ليس قياسا قال لانها جنس واحد فلما جئنا لكفارة الظهار وكفارة اليمين قلنا هذا جنس واحد. جنس الكفارة بالعتق. هذا جنس واحد فجرى جميعها مجرى المقيد هناك في كفارة القتل فالحقناه به. ولما الحقناه به وقيدناه بالايمان دل على انه لا يجزئ عند عدم الوصف فلا تجزئ الرقبة الكافرة في الظهار ولا في كفارة اليمين. هذا مأخذ الشافعي. الشافعي رحمه الله لم بالقول في هذه المسألة بان كفارة الظهار وكفارة اليمين لا تجزئ فيها الرقبة الكافرة. بل هذا قول الجمهور قول المالكية وهو الظاهر ايضا عند الحنابلة في عدم اجزاء الرقبة الكافرة في الظهار وفي اليمين. خلافا للحنفية والظاهرية معهم كذلك. يرى الحنفية انه في كفارة الظهار لو اعتق رقبة كافرة اجزأه ولكفارة اليمين لو اعتق رقبة كافرة اجزأه ما دليله قالوا الاية اطلقته فتحرير رقبة ولم تقيد فاذا قلت لهم لكن المطلق هنا محمولون على المقيد هناك قال هذا ليس عندنا نحن لا نرى هذا الوجه صحيحا معتبرا في الاستدلال لماذا ستدخل في تفاصيل اصل القضية لماذا لا يعتبر الحنفية حمل المطلق على المقيد وجها صحيحا في الاستدلال؟ اذا فهمت هذا في طريقة الجمهور في المسألة ستفهم التالي لو سألتك الان قوله صلى الله عليه وسلم في الابل السائمة او في خمس من الابل شاة مع قوله في خمس من الابل السائمة شاة هذا من اي نوع من الانواع الاربعة اتحاد الحكم السابق ما حكم هذا النوع نعم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق وهذا مما استدل به الجمهور على الحنفية وسيأتي الجواب عنه قالوا الستم تقولون لا يحمل المطلق عن مقيد؟ باتفاق المذاهب من كانت سائمته معلوفة فلا زكاة فيها ولا زكاة في الابل والبقر والغنم الا اذا كانت سائمة ترعى. فاما اذا اعلفها صاحبها فلا زكاة. قال الجمهور للحنفية ها انتم تحملون المطلق على المقيد هل سيقول احنا فيه لكن هذا اتحد فيه السبب والحكم؟ لا عندهم جواب اخر سوى هذا ايضا مثله قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يقيد هنا الشهود بوصف وشهادة عدالة مع قوله سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم في موضع اخر في الطلاق ذاك في البيع قال الجمهور يحمل المطلق على المقيد فحيثما طلبت شهادة شرعية في نكاح او بيع تشترط العدالة وشهادة الفاسق غير مجزئة غير معتبرة قال الحنفية نعم كذلك العدالة شرط في الشهادة لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد بل لاعتبار اخر سيأتي ذكره بعد قليل هكذا ستفهم ان حمل المطلق على المقيد عند الجميع ولو اتفقوا في المآل لكن المأخذ قد يختلف فهمت هذا فافهم جيدا ان مأخذ الشافعي فيما اشار اليه وهو مأخذ الجمهور ان حمل المطلق على المقيد اذا اتحدا في في الحكم يقوي حمل المطلق على المقيد. لما قال لان الله عز وجل لما كفارة الكفارة تكون عقابا وردعا وتأديبا وتعزيرا فاذا قيد النص الرقبة في موضع ما نفهم نحن معشر العباد الاطلاق في موضع اخر انه ينبغي ان يحمل على امثله لان كلام الشارع واحد فالمتفرق منه يجمع كالمجموع في سياق واحد ويفهم واحدا لان المتكلم به واحد. ولا يتصور التناقض بل هذا ينبغي حمل المطلق فيه عن المقيد تسوية لكلام الشارع في المواضع والحنفية يغلبون استقلال كل نص بحسبه. والخلاف قوي. ومذهب الحنفية في مثل هذه المسائل وجيه جدا. ولهذا تجد بعض فقهاء المذاهب الاخرى يوافقون الحنفية هنا وان الحكم في كفارة القتل مستقل يعني هل لك ان تناقش ان من مقصود الشارع مثلا ان تكون كفارة القتل اكثر تغليظا من غيرها من الكفارات ويلزم فيها المعتق بالرقبة المؤمنة بينما يخفف عنه في الظهار واليمين لان القتلى اشنع هذا وجهي هو معتبر وان يحمل المطلق على المقيد تلزم منه لوازم اعتبرها الحنفية ايرادا على الجمهور كما سيأتي بعد قليل. نعم والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لان التفاوت ثابت بسم الله بسم العلم وهو لا يوجب الا الوجود. هذا جواب عما يرد نقضا على الجمهور. قالوا يحمل يطلق على المقيد اذا اتحدا في الحكم وان اختلفا في السبب فيرد عليهم ايراد نقض لدليلهم وحجتهم. لكن المصنف ما اورده نقضا. اورد جوابا على النقض يعني هو رأى ان هذا الارادة ليس واردا. فاتى بالجواب ابتداء ما هو؟ يعني الطعام. الاطعام هل هو موجود في كفارة القتل ما في تحرير ورقبة طيب ما العوظ عنه صيام شهرين ما جاء الاطعام كما هو في كفارة الظهار. طيب الاطعام ما ثبت. فلماذا لم يحمل الجمهور الاطعام المذكور في كفارة غير المذكور في كفارة القتل. ليش ما حملوه على المذكور في كفارة الظهار؟ او كفارة اليمين اليس الحكم واحدا والجنس واحد وهو الكفارة فاذا ما ذكر في نص فاحمله على النص الاخر هكذا يقال ارادة الستم تقولون وصف الايمان هدى ما جاء لكن حملناه على وصف الايمان الذي ورد هنا طيب الاطعام هنا ما جاء فاحملوه على الاطعام المذكور هناك ما الفارق بين الصورتين يقول الحكم جنس واحد هو الكفارة ايجاب الكفارة عليه وهذه افراده ما الفرق ها الحكم واحد الجنس واحد الكفارات الاطعام او العتق او الصيام هي افراد لهذا الجنس طيب قال في الجواب الطعام في اليمين او ممكن حتى في الظهار تقول لم يثبت في القتل ليش ما اثبته الجمهور؟ ليش ما حملوه كما حملوا الرقبة المطلقة على المقيدة؟ قال لان التفاوت يعني هنا في المسألة ثابت باسم العلم التفاوت هنا الاطعام ثبت باسمه العلم من اوسط ما تطعمون اهليكم ولم يذكر في كفارة القتل الاسم العلم لا يوجب الا الوجود ولا ينفي ما عداه مفهوم اللقب ضعيف ولا جمهور عند عامتهم فاذا اردت ان تعمل مفهوما مخالفة ستقول ان لم يطعم لم تتحقق الكفارة فيه. قال اثبات الكفارة الاطعام اسمه العالم لا لا يوجب الا الوجود يعني لا يترتب عليه نفي العدم كما حصل في الصفة الصفة لها مفهوم وهو عدم الاجزاء عند عدمها لكن الاطعام لا يدل الا على وجود الاطعام ولا يستلزم نفيه عن غير المذكور. اذا هذا جوابهم ان صفة الايمان في الرقبة على قيد وهو وصف جاء مطلقا في نص مقيدا في اخر لكن الرقبة ذاتها مذكورة في الكفارتين هنا وهناك. الفرق الذي رقبة مطلقة وتلك رقبة مقيدة. اما الاطعام فذاته غير موجود في احدى الكفارتين فلا يحمل عليه ولا يجوز تعديته اليه. طيب وعندنا وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة بامكان العمل بها. وان كان في حادثة وان كانا في حادثة لامكان العمل بهما. طيب هذا مذهب الحنفية ابتداء ويدخل معك في التفاصيل. وعندنا عند الحنفية. لا يحمل المطلق انا المقيد وان كانا في حادثة يعني ولو في حكم واحد لا يحمل المطلق على المقيد ستقول لهم بعد قليل الستم تقولون في خمس من الابل السائمة قيد اعتبرتموه مع النصف خمس من الابل شاة فقيدتم مع ان الحادثة واحدة سيأتيك الجواب لا ما ما حملنا المطلق على المقيد اذا مذهب الحنفية يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده طيب هل من فرق بين المذهبين نعم في كفارة القتل ماذا قلنا تبقى الرقبة المؤمنة المقيدة في كفارة القتل بقيدها وتبقى الرقبة المطلقة في الظهار وفي اليمين على اطلاقها. يقولون هذا فيه جمع بين الدليلين بحيث لا تجزئ الا الرقبة المؤمنة في كفارة القتل وتجزئ المؤمنة والكافرة في كفارة الظهار واليمين فاعملن النصين كليهما المطلق باطلاقه والمقيد بتقييده بينما لو حملنا المطلق على المقيد سنعطل احدا نصين ايهما سنعطل اطلاق المطلق فنأتي الى تحرير رقبة ونقول لا مؤمنة تقيدنا المطلق وبالتالي الغينا دلالته كاننا اهملناه واهملنا النص المقيد فقط يقولون والقاعدة تقول ان اعمال النصين اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر فهذا اصل محل اتفاق من حيث الجملة اعمال النصين هو المعتبر والاولى. فالعمل بهما ممكن لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لم لامكان العمل بهما. فمهما امكن العمل لا يجوز ترك احدهما لاننا لو قيدنا المطلق تركنا العمل بالمطلق. القصد من المطلق ما هو؟ التيسير. والسعة للمكلف. والقصد من المقيد ما هو التشديد والتغليظ على المكلف فابق مقصد كل نص على مقصده يبقى مقصد الاطلاق على مقصوده من التوسعة على المكلف ويبقى مقصد التقييد على مقصوده من التظييق والتشديد على المكلف طيب يقولون ايضا الحنفية كما انه لا يجوز لنا العكس حمل المقيد على المطلق هل يقول به احد يعني تل رقبتي الى رقبة القتل تحرير رقبة مؤمنة وقل تدري في موضعين في القرآن جاءت الرقبة مطلقة ومرة واحدة جاءت مقيدة نعطي الحكم للاغلبية بالكثرة. فنلغي قيد الايمان في كفارة القتل. وبالتالي لو اعتق رقبة كافرة تجزئه. تقول له طيب والدليل كيقول لك نحمل المقيد على المطلق بالعكس يجوز ليش ما يجوز يقولون كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لا يجوز حمل المطلق على المقيد. وابقي دلالة كل نص في موضعه على ما هو عليه فكذلك ينبغي ان تبقى حكمة كل نص يقولون ايضا في استدلالهم يعني الحنفية اننا لو حملنا المطلق على المقيد ترتب عليه فسادين اثنين احدهما الافتئات على الشريعة ونصب حكم من تلقاء انفسنا يعني ايش؟ يعني الله يقول في كفارة القتل الرقبة ثم تأتي انت وتقول لا مؤمنة فقط يقول هذا افتاءات على الشريعة ونسبة حكم الى النص لم يتضمنه النص والفساد الثاني المترتب عليه انه نسخ للحكم المشروع ايضا بالرأي كانت الرقبة الكافرة بنص اللفظ المطلق مجزئة. فجئت انت بالقيد فالغيتها انت نسخت جزءا من دلالة النص ايضا بالرأي وليس بنص مثله فهذا يرونه حاملا لهم على عدم حمل المطلق على المقيد وابقاء كل نص في موضعه. ويذكرون في هذا اثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله واتبعوا ما بين الله الاثر هذا اخرجه البيهقي في جملته الاولى ابهم ما ابهم الله من غير اسناد وفي تفسير قوله تعالى في النساء وامهات نسائكم ذكره بعض اصحاب السنن مثل سعيد ابن منصور عن ابن عباس في تفسير وامهات نسائكم قال هي مبهمة يعني لم يقيد امهات النساء الدخول كما في الرباعي فيذكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية قال هي مبهمة فارسلوا ما ارسل الله واتبعوا ما بين الله وبعض كتب التفسير مثل البيهقي مصنف ابن ابي شيبة ينسبون هذا الاثر الى مسروق رحمه الله على كل حال يعتبرون هذا وجها آآ له اثر من عبارات السلف صحابي كابن عباس او تابعي كمسروق يعني انه يبقى المبهم والمطلق على اطلاقه والمبين يعمل بتبيينه كما جاء في النصوص الشرعية. نعم وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لامكان العمل بهما. اذا هذا المأخذ عندهم جملة لا يحمل المطلق على المقيد السؤال في كل الصور الجواب عندهم هذا الاصل اما ان اختلف الحكم فهذا من باب اولى الذي وافقوا فيه الجمهور. اذا اختلف الحكم واختلف السبب قلت لك هذا محل اتفاق اذا اختلف الحكم واتحد السبب مثل كفارات الظهار هل تقيد كلها بقبل المسيس هذا ليس الحنفية فقط بل كثير من الجمهور وافقهم في عدم حمل المطلق على المقيد اذا اختلفت الاحكام واذا اتحد الحكم فان اختلف السبب كما في كفارة القتل فلا يحملون المطلق على المقيد. طيب ماذا اذا اتحد الحكم احد السبب فانهم وان قالوا باتحادهما حكما لكن ليس من باب حمل المطلق على المقيد لان اصلهم في الباب ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده نعم الا ان يكون الا ان يكون في حكم واحد. طيب استثنى المصنفون الا ان يكونا في من واحد فما حكمه عندهم يحمل المطلق على المقيد ولو كانا في حادثتين في حكم واحد قال نعم اذا كان في حكم واحد لم يعد في حادثتين اصبح حكما واحدا وحادثة واحدة ما المختلف اذا النصوص الواردة قلت لك مثل الدم والدم المسفوح الذي اختلف هو النص واما الحكم فواحد والحادثة واحدة. فهنا يحمل المطلق على المقيد مثل مثل صوم مثل صوم كفارة اليمين لان الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين. فاذا ثبت تقييده بطل اطلاقه. مثل كفارة اليمين في قوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام لان الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين. اين الوصفان المتظادان الوصف الثاني التتابع الثابت في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام مع فصيام ثلاثة ايام متتابعات هب انها ليست قراءة شاذة لو كانت قراءة صحيحة متواترة. ما الموقف منها تعدد القراءات في الاية بمثابة تعدد الايات. كانها اية واية كانها اية في كفارة اليمين جاءت مطلقة وايتان جاءت مقيدة. ما العمل يحمل المطلق على المقيد لكن المسألة هنا ليست في قراءة متواترة بل في قراءة شاذة هنا ستنتقل معي الى باب اخر في الاصول. هل القراءة الشاذة حجة اوليست كذلك؟ ليس المقصود هنا هو ضرب المثال يقول المصنف مثل الصوم في كفارة اليمين. لان الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين يعني اما متتابعات واما متفرقات فاذا ثبت تقييده بطل اطلاقه فاذا ثبت في احد النصين انه مقيد يلغى الاطلاق لانه حكم واحد لا يمكن ابقاؤه على وصفين متناقضين. اين التناقض لو ابقيت الاطلاق جاز ان تصوم متفرقا وجاز ان تصوم متتابعا. واذا اخذت بالنص المقيد لا يجزئ الا التتابع فاين التناقض وفي الايام المتفرقات فيبقى نص يجيزها ونص يمنعها فهذا نص واحد لا يقبل التناقض فما العمل نحمل المطلق على المقيد ماذا ترون في المثال ماذا ترون في المثال ها طب هو يقول لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة لامكان العمل بهما الا ان يكونا في حكم واحد وضرب المثال هذا المثال اعترض كثير من الحنفية عليه على الامام النسفي في ايراده المثال فمثلا يقول ابن نجيم في اعلم ان هذا المثال غير مناسب لما؟ قال لان الحكم والحادثة اذا اتحدا فانه يحمل اتفاقا والشافعي لا يقول بالتتابع في كفارة اليمين. لانه لا عنده بالقراءة غير المتواترة مشهورة كانت او غير مشهورة يقول التفتازاني هذا لا يقوم حجة على الخصم لانه لا يجعل قول الصحابي حجة في الفروع فظلا عن الاصول يقول ايضا الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك اعلم ان هذا الذي ذكره من حمل المطلق عن المقيد عندما عندنا انما هو على اختيار صاحب الميزان من صاحب الميزان بذل النظر الاسمندي يقول اما على اختيار الفحول يعني ائمة المذهب فليس هذا بتقييد للمطلق بقيد المقيد بل هو زيادة على النص بالمشهور بالخبر المشهور وهو قراءة عبد الله ابن مسعود. والفرق بين المعنيين. طيب سواء سميتها زيادة عن النص او سميتها تقييد مطلق يقول لا في فرق يقول الفرق بين المعنيين ان التقييد لا يقتضي نسخ الاول بل يدل على ان المراد من الاول هو المراد من الثاني. والزيادة تقتضي النسخة الاول اليسوا يقولون الزيادة على النص نسخ؟ قال والزيادة تقتضي نسخ الاول معنى فلا يبقى الاول مرادا كما كان. في فرق كبير بين الماخذين. فايراد مثال عند المصنف لا يستقيم. والسبب ان النص الذي رآه مقيدا في قراءة ابن مسعود ليست قراءة متواترة ولو كانت قراءة متواترة لتم له المثال. نعم وفي صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الاسباب فوجب الجمع. طيب رجعنا الى صدقة الفطر. لفظ البخاري كما قلت لك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين لا اشكال ان المزكي يخرج زكاة فطرته عنه وعن نفسه واهل بيته واولاده الذكور والاناث والصغار والكبار. وعن من يمونهم احرارا وعبيدا فالعبيد ان كان احدهم غير مسلم هل يدخل؟ النص قال من المسلمين؟ اللفظ فان كان غير مسلم فليخرج زكاته اذا قلت من المسلمين ورأيت النص الاخر الذي فيه هذا اللفظ من غير قيد من المسلمين على الصغير والكبير والانثى من غير قيد من المسلمين فهل ستقول يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور؟ نعم فهل يجب على العبد اخر؟ فهل يجب على المسلم اخراج زكاة الفطر عن عبده الكافر عند الجمهور لا لم لان اللفظ المطلق جاء مقيدا في نص اخر هو تماما يشبه الدم والدم المسفوح الحكم واحد والسبب واحد يقول الحنفية لا نقول بذلك وقد يبدو لك في بادئ الامر ان المسألة هي من النوع المتفق عليه. اتحاد الحكم واتحاد السبب فينبغي ان يكون محل وفاق وان يقولوا بقول الجمهور هنا ويحملون على المقيد ماذا قال المصنف؟ قال وفي صدقة الفطر ورد النص صان في السبب يعني توارد الاطلاق والتقييد على سبب الحكم قال ولا مزاحمة في الاسباب فوجب الجمع ما معناه قال ما سبب زكاة الفطر قالوا هو الرأس التي يمونها المزكي وهنا كان الرأس عبدا مسلما وهنا الرأس عبد كافر تعددت الاسباب قالوا تعدد الاسباب لا يمكن معه فهم التناقض لا مزاحمة في الاسباب. يعني ما المانع ان تقول تجب الزكاة على العبد الحر على العبد المسلم وتجب الزكاة على العبد الكافر لا اشكال نحن يقولون نريد الجمع بين النصين ما امكن فاخراج الزكاة عن العبد المسلم لا ينافي اثبات اخراجه عن العبد الكافر قالوا هذا من باب تعدد الاسباب الا ترى ان الشيء الواحد يثبت بعدة اسباب كالملك مثلا يثبت بالشراء ويثبت هبة ويثبت ارثا وغيرها من الوجوه فهل اذا ثبت باحد الوجوه امتنع اثبات الملك بالوجوه الاخرى قال لا مزاحمة في الاسباب. هنا تعددت الاسباب فيرى الحنفية في هذه المسألة انه لا يحمل المطلق على المقيد وان كان النصان في بادئ النظر يظهر لك فيه ان له من قبيل الصورة المتفق عليها وهو حمل المطلق على المقيد وفاقا لاتحاد الحكم واتحاد السبب. قالوا الاطلاق والتقييم هنا ما ورد على الحكم بل ورد على السبب والسبب اذا تعدد فانه لا مزاحمة فيه قال فوجب الجمع فهم ميتون ان الحكم الواحد اذا ثبت باسباب متعددة لا يحمل المطلق فيه على المقيد لتوارد الاطلاق والتقييد كما قلت لك على السبب نعم ولا نسلم ان القيد بمعنى الشرط ولئن كان فلا نسلم انه يوجب النفي ولئن كان فانما يصح الاستدلال به على غيره ان صحت المماثلة وليس كذلك. فان القتل اعظم الكبائر. شرع هنا رحمه الله الرد على ماخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد. ماذا قال هناك لان القيد بصفة يقوم مقام الشرط. والشرط ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم عند نفيه في محل المنصوص وفي مثله اذا اتحد في الجنس كما في الكفارات لانها من جنس واحد. قال المصنف لا نسلم ان القيد بمعنى الشرط هذا ابتداء اول اعتراض من الحنفية على ماخذ الجمهور في المسألة لسنا نسلم ان القيد ينزل منزلة الشرط. الشرط له دلالة في اللغة والقيد بالصفة ليس بقوة الشرط يعني لو قال انسان هذا الفرس ان اشتريته هذا شرط الان هذا الفرس ان اشتريته فعبدي حر او قال الفرس التي اشتريت فعبدي حر ان اشتريت هذا شرط صريح قول والفرس التي اشتريت عبدي حر يقول الفرس التي اشتريت ما قال ان اشتريت يقول اللغويون هذا شرط صريح وهذا شرط كن دلالة والفرق ان الصريح واضح في دلالته ويترتب عليه من الاحكام ما لا يترتب على الشرط اذا كان دلالة. يقولون الشرط دلالة يقوم مقام الوصف فقوله الفرس والشرط اشتريت التي اشتريت هذا وان تضمن معنى الشرط لكنه قام وقام الوصف اذا دخل على نكرة يقول مثلا عبدي حر اذا اشتريت هذا الفرس فان قيد الفرس عاد الشرط بدلالة تختلف فيما لو علق الشرط على غير معين المقصود ان المقارنة بين القيد والشرط يظهر منهما فروق لغوية من حيث الاستعمال ومن حيث الدلالة. فهم يقول الحنفية ابتداء لا نسلم ان القيد بمعنى الشرط هو ليس بمعناه فاذا لم يكن بمعناه لا يكون بدلالته يعني انتم قلتم ان الشرط يترتب عليه اثبات الحكم عند توفر الشرط وعدمه عند عدم عند الشرط يقول لا نسلم ان الشرط بقوته وفي دلالته ان الصفة ان القيد بالصفة ليست بقوة الشر. هذا جواب اول. الجواب الثاني على سبيل التنزل سلمنا ان القيد بمعنى الشرط لكن لا نسلم انه يترتب عليه ما يترتب على الشرط من نفي الحكم عند نفيه. قال ولئن كان ايش يعني ولان كان ولئن كان القيد بمعنى الشرط وسلمنا به فلا نسلم انه اي القيد بالصفة يوجب النفي يعني كما في لما؟ لان الاثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ولا اقتضاء تحرير رقبة مؤمنة ابدا ليست في قوة رقبة ان كانت مؤمنة القيد بالوصف يختلف عن الشرط الشرط ان كانت مؤمنة دلت بالمفهوم على ان غير المؤمنة اذا من اين فهمنا النفي في الشرط بالدلالة دلالة المفهوم. يقول لكن الصفة تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها الا اثبات. لكن النفي لا يستفاد منها دلالة ولا لغة ولا اقتضاء يقول هذا على على سبيل التنزل والتسليم بان القيد بمعنى الشرط ان تحرير رقبة مؤمنة بمعنى رقبة ان كانت مؤمنة لكن لا نسلم هنا انه يوجب النفي كما يوجبه الشرط. نفي ماذا ما فيه الحكم عندنا فيه الصفة كما هو نفي الحكم عندنا في الشرط هذا التنزل الاول ثم اخذ تنزلا ثانيا ولان كان يعني ولئن سلمنا ان القيد بمعنى الشرط اولا ثم سلمنا بان القيد يوجب النفي كما يوجبه الشرط فانما يصح الاستدلال به على غيره ان صحت المماثلة بين ماذا وماذا بين المنصوص المذكور عليه وما تريد تعدية الحكم اليه بين المطلق والمقيد القتل هذا المنصوص فيه مؤمنة ساوافقك على ان الصفة هنا في قوة الشرط وانها توجب نفيه كما يوجب الشر لكن يقول بشرط مماثلة بين المطلق والمقيد هل المماثلة متحققة بين كفارة القتل وكفارة اليمين يقول لا نسلم ان المماثلة متحققة هنا قال وليس كذلك فان القتل اعظم الكبائر. يقول اذا سنعقل بلا تكلف ان القتل لما كان ذنبا اعظم وكبيرة من الكبائر لا يساوي في جرمه اطلاقا الحنثة في اليمين وشرعا يعقل ان يوجب الشرع كفارة هنا اغلظ واكثر تشديدا على المكلف من الكفارة هناك لاختلاف الجرم واختلاف الذنب وتفاوت المعصيتين اذا هذا جواب من المصنف رحمه الله على طريقة الحنفية في الرد على ماخذ الشافعي والجمهور في حمل المطلق على المقيد وهو كما ترى في من الوجاهة والقوة ما لا يخفى. نعم فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. طيب انتقل هنا الى جواب اخير عما يرد نقضا على الحنفية الستم تقولون لا يحمل المطلق على المقيد وان كان في حادثة فلا تحملونه الا في مسألة واحدة وهي اذا اتحدا في الحكم وظرب مثالا نزع فيه في الصوم في كفارة الظهار فبقي ها هنا نقض على الحنفية اذا كنتم تصرون على عدم الحمل المطلق على المقيد فلماذا قلتم به في خمس من الابل السائمة شاة؟ مع حديث في خمس من الابل بلشاه ولماذا قلتم به واستشهدوا شهيدين من رجالكم معا واشهدوا ذوي عدل منكم؟ فلماذا حملتم المطلق في الشهادة على المقيد بالعدالة لماذا حملتم المطلق في زكاة البهيمة على المقيد بالسائمة قال المصنف فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. يقول حتى هذا لم نحمل فيه المطلق على المقيد بل لنا فيه ماخذ اخر سيرده. اذا قوله الاسامة هنا يعني شرط السوم في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل السائمة وفي قوله في الحديث الاخر في خمس من الابل شاة والحديثان واردان في زكاة بهيمة الانعام وقد قال المصنف رحمه الله تعالى فانه وان اجروا فيه الحكم اه بحمل المطلق يعني المقيد لكن ليس من هذا الباب بل للحديث بالسبب الاتي بعد قليل نعم فاما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي. ايش يعني لم يوجب النفي القيد في قوله السائمة ما اوجب نفي الزكاة عن غير السائل والقيد واشهدوا ذوي عدل منكم ما اوجب عدم جواز شهادة غير العدول هذا يعني قد تقول هو تكلف لكنه اصرار في المذهب على ان هذا ليس من باب حمل المطلق المقيد. ما اوجب النفي فيبقى السؤال اذا كيف اشترطتم العدالة في النص المطلق؟ كيف اشترطتم السوء في زكاة بهيمة الانعام؟ نعم لكن السنة المعروفة في ابطال الزكاة عن الحوامل والعوامل اوجبت نسخ نسخ الاطلاق. والامر والامر بالتثبت في نبأ الفاسق اوجب نسخ الاطلاق. باختصار هو لدليل اخر ما هو؟ قال السنة المعروفة في ابطال الزكاة عن الحوامل والعوامل الحوامل بهيمة الانعام اذا كانت حامل والعوامل اذا استخدمت في العمل وبالتالي صاحبها سيعلفها فلا زكاة فيها. يشير المصنف الى حديث ليس في العوامل والحوامل صدقة يورده الحنفية في كتب الفقه عندهم كما في الهداية في ابواب الزكاة قال الزيلعي الحنفي في تخريجه نصب الراية غريب بهذا اللفظ ليس في العوامل والحوامل صدقة. قال وفي العوامل احاديث يعني البهيمة العوامل فيها احاديث. قال الحافظ ابن حجر لم اجده هكذا يعني بهذا اللفظ فاما الحوامل فلم اره لا يعرف المحدثون لنفي الزكاة عن الحوامل نصا صحيحا مرفوعا قال واما العوامل ففي حديث علي وليس في العوامل شيء اخرجه ابو داوود واخرجه عبد الرزاق مختصرا مرفوعا وللدار قطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ليس في العوامل صدقة وفي اسناده سوار ابن مصعب ضعيف وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواه الدار قطني بسند ضعيف ملخص كلام الحافظ بن حجر في الدراية مقصود الحنفية لم نحمل المطلق على المقيد. ولكن لنص اخر هذا النص حتى لو اخرجت لفظ الحوامل لعدم ثبوته يبقى العوامل ان النص في الحديث هنا قال اوجب نسخ الاطلاق ايش معنى هذا؟ يعني لم يعملوا بالنص الصحيح الذي فيه اشتراط السوء؟ لا ما قالوا هذا لكن قالوا انظر كالتالي بخمس من الابل شاة في خمس من الابل السائمة شاة ابق المطلق على اطلاقه فعلى ماذا يدل على ان الابل سواء كانت سائمة او عوامل فيها زكاء. طيب في خمسة من الابل السائمة ان السائم فيها زكاة وغير السائمة لا النص ما يدل على شيء يقول لا يوجب النفي النص هنا لا يوجب النفع هم لا يقولون بمفهوم المخالفة في الابل السائمة في خمس من الابل السائمة شاة. ما دلالة هذا الحديث عند الحنفية ان الابل السائمة فيها زكاة شاة في خمسة من الابل. طيب وان لم تكن سائمة يقول النص ما يدل فيها على شيء نرجع الى العدم الاصلي خلاص؟ طيب عدم السائمة ما تناولها الحديث هذا طيب والثاني المطلق تناولها لكن لما جاءنا نص ليس في العوامل شيء او صدقة او زكاة على اختلاف الاحاديث على الضعف الذي فيها كما سمعت قالوا هذا نسخ الاطلاق فاذا النص المطلق ليس في في خمس من الابل شاة اخرجنا العوامل او اخرجنا المعلوفة ليس من القيد هناك بل لنص اخر رأيناه ناسخا لهذا القدر وهو المعلوفة فبقيت السائمة كما هي لم يتعرض لها شيء من النسخ هذا في مسألة السوم اشتراط الصوم في الزكاة. طيب ماذا عن العدالة في الشهود هل قالوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم مطلق حملناه على المقيد واشهدوا ذوي عدل منكم؟ لا عامل نصين بالطريقة نفسها ماذا ستقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم ماذا يفيد اعتبار شهادة الشاهدين عدولا كانوا او فساقا وقوله اشهدوا ذوي عدل منكم اشترط شهادة العدول. طيب واذا كانوا غير عدول النص لا يتناولهم ولم يذكرهم لا باثبات ولا بنفي. هكذا يقولون القيد لا يوجب النفي هكذا اما قيد الاسامة فلم يوجب النفي لكن ماذا حصل في مسألة الفاسق؟ الامر بالتثبت في نبأ الفاسق في قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا قال الامر بالتثبت اوجب نسخة الاطلاق هناك فبقي المقيد على تقييده وبقي خبر الفاسق منسوخا وبقي في النص المطلق لفظ او شهادة العدل محفوظة. خلاصة واستدلالي حنفية اننا وان قررنا اشتراط السوم في الزكاة والعدالة في الشهود فليس من باب حملي المطلق على المقيد ولكن بدليل اخر هو الذي نسخ الاطلاق في المطلق وليس مفهوم القيد في المقيد ماشي انتهى الحديث هنا عن الحمل المطلق عن مقيد بقي معنا جملتان فقط في دلالة الاقتران نختم بها درس الليلة نعم وقيل ان القران في النظم يوجب القران في الحكم. طيب هذا النوع الرابع الان من وجوه الدلالة الفاسدة عند الحنفية. انتهينا من مفهوم اللقب اولا ثم مفهوم الشرق والصفة ثانيا ثم حمل المطلق على المقيد ثالثا وهذا دلالة الاقتران نعم وقيل وقيل ان القران في النظم يوجب القران في الحكم. فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة. واعتبروا بالجملة الناقصة اقموا الصلاة واتوا الزكاة اين الاقتران اقتران الامر بالزكاة مع الامر بالصلاة دلالة الاقتران يا اخوة ان يقترنا حكمان متعاطفان بالواو في جملة واحدة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة حكمان مختلفان لما تأتينا مسألة الخلاف في الزكاة في مال الصبي ويورد الفقهاء ادلتهم هل تجب الزكاة في مال الصبي او لا تجب؟ وتتعدد الادلة هنا هل يصح ان نورد من الادلة هنا دلالة الاقتران كيف يقول من لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي هذه الاية اقترن فيها الامر بالزكاة مع الامر بالصلاة ففهمنا ان الصلاة كما لا تجب على الصبي فكذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله ما وجه الدلالة الاقتران اعلم ان دلالة الاقتران ضعيفة في الجملة عند الفقهاء والاصوليين والاستدلال بها محل ضعف عند عامتهم يقول الامام النسفي رحمه الله تعالى في شرحه اعلم ان بعض اهل النظر ممن لا تبع له قالوا ان القران في النظم يوجب المساواة في الحكم. حتى قالوا في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان القران يوجب الا تجب الزكاة على الصبي لان القران في النظم يوجب المساواة في الحكم فلا تجب الزكاة على من لا تجب الصلاة عليه وهو بهذا كما ترى يوهن تماما هذا القول وهنا قالوا وقيلا مظعفا لهذا القول وهي دلالة الاقتران بمسماها كما قلت لك عند الاصوليين. قال فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة قال في الاستشهاد لهذا القول عند اصحابه اصحاب هذا القول واعتبروا بالجملة الناقصة اعتبر القائلون بالاحتجاج بدلالة الاقتران يعني قاسوا الجملة المعطوفة الكاملة على الجملة الكاملة قاسوها على الجملة الناقصة المعطوفة على الجملة الكاملة افهم معي اذا عطفت الجملة الناقصة على الكاملة ماذا تقتضي تقول جاءني زيد وعمرو يعني وعمرو ايضا جاءني قال لزوجته انت طالق وعمرة هم يعني هي ايضا طالق فالجملة الناقصة ها نعم المعطوفة على الكاملة تشترك معها في الخبر فهم ماذا فعلوا هنا؟ قالوا فكذلك الجملة الكاملة اذا عطفت على الجملة الكاملة تشترك معها في الحكم قياسا على قياسا على الجملة الناقصة اذا عطفت على الكامنة كما تشترك معها في الخبر طبعا الجملة الكاملة لا تحتاج الى خبر لكن عطفها على جملة كاملة اخرى يشركها معها في الحكم لن نقول في الخبر لانها كاملة فقالوا مثله لو قال انسان جاءني زيد وعمرو يعني وعمرو ايضا في المجيء شاركه انت طالق وعمرة فعمرة شاركتها ايضا في ايقاع الطلاق هذه الجملة الناقصة قال واعتبروا بالجملة الناقصة يعني هذا مأخذهم وهو انه كما جعلنا الجملة الناقصة مشاركة للكاملة في في خبرها فكذلك الكاملة اذا عطفت على الكاملة تشاركها في حكمها هذا وجه نعم وقلنا وقلنا ان عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة بان الشركة انما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها الى ما يتم به فاذا تم بنفسه لم تجب الشركة الا في شركة لم تجب لم تجب الشركة الا فيما تفتقر اليه وقلنا ان عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة او الشركة ليش قال لانها انما تجب في الجملة الناقصة لانها مفتقرة الى ما يتم به الكلام. طب فاما الجملة الكاملة؟ قال فاذا تم بنفسه لم تجب الشركة او الشركة الا فيما تفتقر اليه هذا قيد اراد الا يكون في كلامه خلل هل دائما ستقول الجملة الكاملة لا يمكن ان تشارك الجملة المعطوف عليها لانها كاملة؟ قال الا فيما تفتقر اليه يعني اذا تبين لنا من مقصود الكلام ان الجملة المعطوفة وان كانت كاملة تفتقر الى ما يتمم كمالها فاشركناها في المعطوف عليه فلذلك وجه يعني مثلا قال ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة هل المعطوف هنا الجملة تامة او ناقصة ناقصة اذا ماذا تفيد تفيد الاشتراك في الخبر يعني ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة ايضا طالق ان دخلت الدار هذه ان كانت ناقصة. طيب لو كانت تامة قال ان دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق هل ستعدي الشرط تشركهما في الشرط هل تطليق عمرة هنا ايقاع او تعليق يحتمل طيب فاذا قال قصدي اشراكها في التعليق تأتى اذا ليس دائما ستقول ان الجملة الكاملة لا تشاركوا الجملة المعطوفة عليها الكاملة قال الا فيما تفتقر اليه والا في الاصل لو اراد تجهيز الطلاق لوقع لكن لما قال او غلب على قصده او ظهر من كلامه القصد انه يريد ذلك لانه لو قال وعمرة طالق تطلق في الحال لعلم ان غرضه تنجيز الطلاق لو اراد ان يطلقها في الحين تنجيزا. سيقع هذا لكن لما قصد التعليق يلحق الشرط بهما فاثبت ان المشاركة هذا معنى قول المصنف فاذا تم بنفسه تم الكلام في الجملة المعطوفة لم تجب الشركة الا فيما تفتقر اليه. طيب يبقى ان تعرف في ختام مسألة وقد تم بها الكلام ان القائل بالاحتجاج بدلالة الاقتران بعض الفقهاء من المذاهب الاربعة ينسب هذا القول الى ابي يوسف من الحنفية ولم اجد هذا صريحا منصوصا عنه. وقد يضعف خصوصا اذا وقفت على مثل كلام النسف ولم يقول اعلم ان بعض اهل النظر ممن لا تبع له فيرى ان القائلين به ليسوا من ائمة المذاهب الكبار لكنه هكذا يرد في بعض كتب الاصول. نسبه ايضا الباجي من المالكية للقاضي عبدالوهاب. البغدادي وقال به من الشافعية المزني صاحب الشافعي والصيرفي وابن ابي هريرة وقال به من الحنابلة القاضي ابو يعلى فهؤلاء افراد من المذاهب الاربعة يقولون بدلالة الاقتران وربما يعني استطرد في التوسع فيها ومحاولة حصر من قال بها الزركش في البحر المحيط وعنه الشوكاني ايضا في ارشاد الفحول اذا فهمت هذا هنا كلام دقيق لطيف لابن القيم في بدائع الفوائد يحسن ان تسمعه فيما يتعلق بدلالة الاقتران وانت قد فهمت الكلام الاصولي جملة فيه معنى دلالة الاقتران ووجه تضعيفه عند الجمهور يقول رحمه الله دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الامرين او تساوي الامرين في موطن كانه يقول ليس الامر على اطلاق واضطراد يقول ويختلف كانه يقول يختلف باختلاف السياق فتارة تقوى دلالة الاقتران وتارة تضعف وتارة يتساوى الامران. يقول رحمه الله فاذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في اطلاقه وافترقا في تفصيله قويت الدلالة دلالة ايش الاقتران متى يقول اذا اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا في تفصيله ومن ذلك على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته كم شيء ذكر الغسل والسواك والطيب يقول ابن القيم فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه حق على كل مسلم خلاص؟ اشتركوا في ماذا في اطلاق الحق فاذا اردت تستخدم دلالة الاقتران هنا ماذا ستقول؟ اذا كان حقا مستحبا في اثنين منهما كان في الثالث مستحبا. الخلاف اين في الغسل هل هو واجب او مستحب فالقائل بالاستحباب يقول الا ترى ان الغسل هنا اقترن مع السواك والطيب وهما مستحبان فدلالة الاقتران تفيد استحبابه مثلهما. يقول ابن القيم هنا يقوى ليش يقول اشتركا في لفظ في اطلاقه وافترقا في تفصيله وهذا كلام دقيق يعني احيانا لا تجده في كتب الاصول هكذا ثم يقول رحمه الله وابين من هذا قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يقول فان اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة وبالغ في الاستنشاق فاذا كان احدهما مستحبا كان الاخر كذلك يقصد الخلاف الاستنشاق هل هو من واجبات الوضوء او من مستحباته؟ المبالغة مستحبة يقول فاصل استنشاق بدلالة الاقتران سيكون ايضا مستحبا اه يقول وابين من هذا قوله وبالغ في الاستنشاق فان اللفظة ضمنا الاستنشاق والمبالغة فاذا كان احدهما مستحبا كان الاخر كذلك الى ان قال واما الموظع الذي يظهر ظعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد فان كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها. منفردة به عن الجملة الاخرى واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه قال وانما يشترك حرف العطف وانما يشترك حرف العطف في المعنى اذا عطف مفردا على مفرد فانه يشترك بينهما في العامل فقام زيد وعمرو واما نحو اقتل زيدا واكرم بكرا فلا اشتراك في المعنى. وابعد من ذلك ظن من ظنا ان تقييد الجملة السابقة بظرف او حال او مجرور يستلزم تقييد الثانية وهذا دعوة وذهب الفاسدة قطعا. ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها هذا في اي شق الان في انواع الضعيف الظاهر ضعفه. قال واما موطن التساوي. فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في التفريق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد فان غلب ظهور احدهما اعتبر والا طلب الترجيح والله اعلم هذا كلام لطيف دقيق من ابن القيم رحمه الله ذكره في الجزء الرابع من بدائع الفوائد. تم الكلام هنا ويبقى لنا بقية من وجوه الدلالات الفاسدة عند الحنفية لعلنا نتمها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين