بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من شرح متن منال الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه. ودرس اليوم يتناول تتمة لما يتعلق بدلالات الالفاظ من حيث استنباط الاحكام منها. وقلنا ان هذا هو التقسيم الذي الفقهاء من اوجه التقسيم التي درج عليها الحنفية في تقسيمات الالفاظ باعتباراتها المتعددة وهو الذي سموه طرق دلالة الالفاظ على الاحكام او سموه ربما وجوه الوقوف على المراد والمعاني ومقصودهم به هنا الحديث عن طرق وقوف السامع على المعنى من الكتاب والسنة. وها هنا قسموه كما تقدم في مجالس سابقة الى عبارة النص واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. فالثابت عنده من الاحكام اما ان يكون بالعبارة او بالاشارة او بالدلالة او بالاقتضاء. وكل ذلك تقدم بيانه واحكامه ومراتبه ايضا عند التعارض في المجالس سابقة مجلس الليلة يبتدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى فصل التنصيص على الشيء باسمه الى اخره. هذا الفصل خصه المصنف رحمه الله هنا في منار الانوار للحديث عن طرق الدلالات الفاسدة عند الحنفية. وان شئت فقل غير المعتبرة وهذا هو موضع يظهر فيه الخلاف في طرق دلالات الالفاظ على احكامها بين الحنفية والجمهور ان تقدم قدر كان مشتركا سواء سميناه دلالة النص او سميناه مفهوما موافقا. والاقتضاء ايضا مشترك وكذلك فيما يتعلق بعبارة النص واشارة النص كل ذلك تختلف فيه احيانا التسميات لكن المؤدى فيه قدر مشترك بينهم وبين الجمهور. وها هنا مساحة ربما نأخذ فيها اكثر من مجلس يتناول فيها المصنف رحمه الله الطرق التي استدل بها غير الحنفية وهي معتبرة عند بعضهم وللحنفية فيها موقف يرونه غير صالح لان دليلا على الحكم فهي عندهم من الطرق غير المعتبرة او من الاستدلالات الفاسدة. وسيبدأ المصنف رحمه الله بمفهوم المخالفة واخذ فيها ثلاثة مفاهيم. وهي مجلس الليلة ان شاء الله مفهوم اللقب ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى فصل على الشيء باسمه العلني يدل على الخصوص عند البعض. كقوله عليه السلام الماء من الماء فهم الانصار رضي الله عنهم عدم وجوب الاغتسال بالاكسال لعدم الماء. نعم. قوله رحمه الله التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. تعلمون وفقكم الله ان مفهوم المخالفة الذي يحتج به جمهور سوى الحنفية والظاهرية يدور على معنى كبير تتعدد فروعه ويرجع الى اصل واحد لما عبروا بعضهم عن مفهوم المخالفة بقوله اثبات خلاف حكم المنطوق اثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنه بمعنى انك تعمد الى النص فتنظر الى الحكم المذكور في النص وتستنبط منه حكما يخالفه للمسكوت الذي لم يذكر في النص فهذا مفهوم المخالفة. فانت اذا تثبت للمسكوت عنه حكما بخلاف حكمي المنطوق المذكور في النص ويسمونه مفهوم المخالفة. وله اقسام. الحنفية يسمونه التنصيص او تخصيص الشيء بالذكر يعني هل اذا خصت النصوص الشرعية اذا خص الدليل شيئا ما بالحكم وعلقه به فهل تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفيه عما عداه؟ عند الحنفية لا. ولهذا لك في التنصيص على الشيء باسمه العلم. يدل على الخصوص عند البعض. ماذا يقصدون بالخصوص؟ يقولون ان الحكم يختص بالمذكور في النص. طيب وما عداه؟ يثبت له خلاف الحكم المذكور في النص. لكن الحنفية يأبون هذا المسلك في الاستدلال. فينفي الحنفية هذه الطريقة ولا يسمونها مفهوما مخالفة بهذا الاصطلاح كما هي عند الجمهور بل كما سمعت التنصيص على الشيء او تخصيص الشيء بالذكر. اذا الحنفية وابن حزم وينسبه ايضا الى عامة الظاهرية لا يرون هذا حجة في تخصيص الشيء. ثم ان مفهوم المخالفة عند الجمهور وليس هذا موضع بسط مذهب الجمهور لكن حتى يتبين لك موقف الحنفية من المسألة اجمالا. يذهب الجمهور الى اليمن بمفهوم وهو انواع وبعضه اقوى من بعض. وقبل الدخول في انواع مفهوم المخالفة فهم يضعون شروطا للاحتجاج بمفهوم المخالفة فليس كل نص شرعي خص فيه المذكور بحكم يجوز استنباط حكم المخالف كل المسكوت عنه ليس دائما ولهذا تراهم يقولون مثلا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا مفهوم له. والا اثبت بالمفهوم المخالف ان الربا لو كان ضعفا او ضعفين لاصبح جائزا. وربائبكم اللاتي في حجوركم فان لم تكن في حجره حلت له وهم لا يقولون بذلك. وامثال هذا فوضعوا شروطا الا يكون خرج مخرج الغالب. الا يكون يحكي الواقع الا يكون جوابا عن سؤال مخصوص. تتعدد الشروط عند الجمهور وضابطها امر واحد. كالشروط التي يذكرونها ليبقى الاحتجاج بمفهوم المخالفة صحيحا يجمع تلك الشروط ضابط واحد الا يظهر لتخصيص المذكور في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. فان ظهرت فائدة قصد بها القيد المذكور في النص فالاعتبار بمفهوم المخالفة. اذا يقولون الا يظهر لتخصيص المذكور بالحكم في اللفظ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. على كل حال مفهوم المخالفة انواع. ابتدأ المصنف هنا بمفهوم اللقب وانت تعلم فيما درست فيما سبق في انواع مفاهيم المخالفة ان مفهوم اللقب هو اضعف انواع مفهوم المخالفة عند الجمهور الذين يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. والمقصود بمفهوم اللقب ان يخص العلم ان يخص المذكور باسمه العلم سواء كان علم ذات او علم جنس. وليس المقصود به الوصف يده باسمه العلم سواء دل كما قلت لك على الشيء باسمه العلم او باسم الجنس. وليس المقصود الوصف. فاذا جاء النص ويقيد شيئا مذكورا في الدليل بحكم وعلق الحكم باسم ذلك الشيء دل على اختصاصه به ونفيه عما عداه. مفهوم اللقب لا يقول به الجمهور كافة. انما هو منقول عن احاد من فقهاء وينقل هذا عن بعض المالكية مثل ابن القصار وابن خويز منداد. وعن بعض الشافعية ايضا ابي بكر الدقاق والصيرفي وابن فورك. ويذكر ايضا عن بعض الحنابلة كابي يعلى وابي الخطاب وينسب ايضا الى المجد لابن تيمية لكنه بشرط ان يسبقه ما يعمه ويذكر المجد ابن تيمية ان ما يثبت عن الامام احمد من الاحتجاج بمفهوم اللقب لا يخرج عن الصورة التي اشار اليها. تنقل كتب الاصول عن ابي بكر الدقاق الشافعي في الاحتجاج بمفهوم اللقب تنقل قوله ان التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب خصيصا وقطع الشركة بين المنصوص عليه وغيره في الحكم. من هنا فهموا ان مذهب الرجل الاحتجاج بمفهوم المخالفة يقول فاذا قيد الحكم باسم الشيء دل على قطعه واختصاص الحكم به. فاذا اختص الحكم به اصبح لا يتناول غيره. طيب وغيره؟ يؤخذ له خلاف حكمه. السؤال هو ما مأخذ الحنفية في بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بانواعه سيأتي ذكره في كلام المصنف بعد قليل. يقول رحمه الله التنصيص على الشيء باسمه العلم. مثل اثبات الربا عند التفاضل في الاصناف الستة البر شعير الذهب الفضة. هل علق الحكم في الذهب لانه ذهب في البر لانه بر في الشعير لانه شعير؟ الاحتجاج بمفهوم لقبوا ان تعلق الحكم باسم الشيء في ذاته او بجنسه. وتقول ما عداه لانه ليس برا لانه ليس ذهبا لانه ليس كذا فتعطيه خلاف الحكم المذكور. يقول التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. قوله عند البعض رحمه الله يشير الى مذهب بعض فقهاء الانصار. وهو من سميت لك قبل الماء قليل. بعض الشافعية بعض المالكية وبعض الحنابلة وغيرهم. ضرب لهذا مثالا وهو هذا المثال ايضا مذكور في كلام الامام ابي بكر الصيرفي آآ ابي بكر من الدقاق المذكور قبل قليل فقال مثل قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء الماء الاولى ماء الغسل من الجنابة والماء الثاني هي ماء المني. ومعنى الحديث الماء يعني استعمال الماء غسلا يكون من الماء يعني يكون من خروج الماء من الانسان وهو المني. فمعنى الحديث انه لا غسل الا بانزال فاذا خرج المني وجب الغسل الماء من الماء. ما مفهومه المخالف؟ انه ان لم يخرج الماء الذي هو منيف لا غسل يستدل بهذا الدقاق وبعض من يقول بمفهوم اللقب لما انصار رضي الله عنهم عدم الاغتسال بالاكسال لعدم الماء. الاكسال ان يجامع الرجل من غير انزال المني فمهما ودج الختان في الختان كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل. لكن القصة التي تروى بين الانصار جلسوا فتحدثوا رضي الله عنهم وكان بعضهم يرى الا غسل الا بانزال المن ويستدل بحديث الماء من الماء استدلالهم بحديث الماء من الماء فيه اعمال لمفهوم المخالفة كيف؟ من كان منهم يرى انه لا غسل لمن جامع من غير انزال المني استدلاله بهذا الحديث مبني على مفهوم المخالفة. لانه ان الاغتسال عند انزال المني اذا فعند عدم انزال المني فلا غسل هذا هو عين الاستدلال بمفهوم المخالفة هذا النوع من الاستدلال هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم لاستنباط الاحكام من النصوص وهذا الحقيقة من اجود انواع الاستدلال للقواعد الاصولية وهو من اقواها. لم؟ لانهم اهل وافقه الامة واعلم اعلم هذه الامة بمقاصد الشريعة ودلالات الالفاظ هنا في فهمهم هو نوع من الاستدلال بمفهوم المخالفة. وايضا ستتأمل ان الحكم في النص علق بهذا النوع من مفهوم المخالفة وهو اللقب الماء. فعلق الحكم به فاذا لما طبقوا مفهوم المخالفة في هذا الدليل. وهو مفهوم لقب دل على حجية مفهوم اللقب لانك لن تخطئ الصحابة رضي الله عنهم في مسلك فهموا به طريقة من الاحكام من هذا الدليل هذا هو موجز من يرى قول من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب وهذا نوع من الاستدلال بهذا الحديث ماء من الماء هذا لفظ ابي داوود في سننه. ولفظ الامام مسلم في الصحيح انما الماء من الماء. وبين اللفظين لان استخدام اداة الحصر انما الماء من الماء. فيه اعمال اوضح لمفهوم المخالفة وهو اقوى. فمن لا يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب سيكون مفهوم الحصر انما الماء من الماء اقوى وابين في عدم وجوب الاغتسال من غير المذكور ها هنا حصرا. نعم. وعندنا لا يقتضيه. سواء سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن. لان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا او اثباتا؟ قال وعندنا لا عند الحنفية لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة قوله لا يقتضيه الظمير يعود الى الدليل ظمير الفاعل وظمير المفعول وهو الهاء يتناول المسكوت عنه يعني الدليل لا يقتظي الحكم المذكور هناك وهو اختصاص الدليل اختصاص المذكور بالحكم ونفيه ما عداه. قوله سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن. يعني سواء كان مفهوم المخالفة مفهوم عدد او غير مفهوم العدد يعني يدخل في هذا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب الذي هو محل الخلاف الان. يقول وهذا مأخذ الحنفية في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة يقول لان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا او اثبات النص لما قال الماء من الماء لما قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وهذا مفهوم عدد وغيره من مفاهيم المخالفة غاية ما في النص ما هو؟ هو تناول المذكور بالحكم. طيب السؤال فماذا عن بسكوت يقول الجمهور المسكوت عنه له خلاف حكم المذكور والحنفية يقولون المسكوت مسكوت عنه. والنص لم يتعرض له نفيا ولا اثباتا. يقول ان النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا او اثباتا؟ يقول غاية ما في النص تناول المذكور يقول الا ترى ان النص ان عندما خص المذكور بالحكم فانه لا يتناول غير المذكور دلالة لا يمكن اثبات الحكم بها في غير ما تناولها. يعني النص لما جاء فقيد الحكم بالبر او بالشعير او قيد الحكم في مفهوم الشرط وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن. النص ها هنا انت لا تستطيع ان تأخذ حكمه المذكور فتعطي الحكم ذاته المذكور لمسكوت عنه. يقول فاذا كنت لا تستطيع تعدية حكم المذكور في النص الى غير المذكور فلان تكون اكثر عجزا عن اعطاء خلاف حكمه. يقول الحكم المذكور انت لا تقوى على فكيف بك اذا اردت تعدية خلافه؟ لاحظ معي انت تريد ان تقول ان الشرع الذي اثبت حكمها هنا اثبت الحكم في خلافه بالعكس. يرى الحنفية ان هذا ان هذا اثبات لحكم ما اثبتته الشريعة والشريعة غاية ما فيها تناولت المذكور فقط. وسكتت عن المسكوت فعندما يأتي مجتهد فيقول افهم بمفهوم المخالفة ان للمسكوت خلاف حكم المذكور يقولون هذا لا نقوى على اثباته لان النص اصلا ما تناوله هذا اذا في الجملة مأخذ الحنفية في رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان النص لم يتناوله فكيف يوجب او اثباتا. طيب معنى ذلك اذا ان النص اذا لم يتناوله فما حكم المسكوت عنه عند الحنفية نعم يبحث عن دليله اما ان تجد دليلا اخر يتناوله في عموم او اطلاق او ان تجده على الاقل في حكم البراءة الاصلية والنفي والعدم الاصلي. لكن لا تستطيع اثبات حكم له من خلال النص المذكور بالاحتجاج بمفهوم المخالفة. بعض الحنفية يعني في سبيل الرد على مذهب الجمهور في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يقول لو شئت ان نعمل مفهوم المخالفة لافظى الى فساد في بعظ الادلة. فبعظهم مثلا يقول قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمالك مفهوما المخالفة فيه يستلزم الكفر. كيف؟ يقول انت اذ تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم منه نفي الرسالة عن غيره. وهذا بعيد حتى الجمهور لا يقولون مثل هذا. لان ها هو هنا لو اردت الاحتجاج بمفهوم المخالفة سيكون من قبيل مفهوم اللقب وهو كما علمت من اضعف انواع مفاهيم المخالفة عند الجمهور وهو ايضا في ضوء ما يشترطونه من شروط ايضا غير منطبق. امر اخر اجاب به بعض الحنفية انفسهم مثل ابن ملك في شرحه يقول هذا ايضا ليس دليلا قويا بان اثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم تستلزم صدقه وصدقه يستلزم صحة نبوتهم لانه اخبر بها. وبالتالي فلا سبيل الى آآ اثبات استلزام الجملة هذه بمفهوم المخالفة حتى ان قلنا بها لا يستلزم ما اشاروا اليه من المعنى. فقوله رحمه الله وعندنا لا يقتضيه سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن انما خص رحمه الله تعالى مفهوم العدد ها هنا بالذكر لان بعض الحنفية وهو عبد الله الثلج ويقال البلخي من الحنفية يجعل مفهوم العدد وحده من مفاهيم المخالفة حجة. واراد هنا النسف ان قول ان مذهب الحنفية المتقرر عند علمائهم عدم مفهوم العدل التفريق بين مفهوم العدد وغيره فكله لا عبرة اذا هو يشير ها هنا ظمنا سواء كان مقرونا بالعدد او لم يكن. فهو رد على قول الثلج من الحنفية لانه قال ان كان المنصوص مقرونا بالعدد دل على الحصر فيه. لان اثبات الحكم في غيره يعني لو اثبت الحكم في غير المذكور بالعدد ابطال للعدد المنصوص وهو غير جائز. فيرى ان عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم العدد سيفضي الى ابطال النصر وحتى يبقى النص سليما لا سبيل الا الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العدد. مثال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فاذا ما حصرتها بالخمسة وزدت عليها سادسا وسابعا وثامنا فقد ابطلت دلالة النص خمس فواسق يقول الحنفية مذهبنا على عدم التفريق بين مفهوم العدد وغيره. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا مفهوم عدد قالوا فاذا الحقت غير هذه الثلاثة بها فقد ابطلت دلالة النص وحصل العدد فيه فالسبيل اذا هو اعمال مفهوم المخالفة في مفهوم العدد. وعمة الحنفية على ما تقرر من عدم الاحتجاج به. ولذلك كون ان اثبات الحكم لغير الخمسة الفواسق معتبر. فكل حيوان مؤذ او صائل او متعد يجوز قتله في الحل والحرام والحقوا بالثلاثة الجدهن جد وهزلهن جد. لما قال عليه الصلاة والسلام الطلاق والنكاح والرجعة وفي لفظنا العتاق. الحقوا بها ايضا العفو عن القصاص فقالوا جده جد وهزله جد والحقوا به النذر ايضا قالوا العفو عن القصاص هو في حكم النكاح والطلاق لانها اسقاطات. قالوا والنذر كاليمين. قالوا اذا اثبات فقهائنا لامور سوى المذكورة في النص. دلالة على عدم اعتبارهم بمفهوم المخالفة او حصر هذا العدد المذكور في النص. نعم. والاستدلال منهم بحرف الاستغراق. الاستدلال منهم هذا جواب على ما استدل به الصيرفي والدقاق وغيرهم على الاحتجاج بمفهوم اللقب الماء من الماء في فهم الانصار رضي الله عنهم قالوا لا. ليس هذا احتجاجا من الانصار رضي الله عنهم بمفهوم المخالفة. ان اما هو بحرف الاستغراق الماء يعني كل انواع الاغتسالات الماء لا تكون الا من انواع الماء وبالتالي فليس استدلالا منه بمفهوم المخالفة بل هو مفهوم العموم والاستغراق. ورأوا ان العموم في قوله الماء لا يتناول الاكسال اذا ليس مفهوم مخالفة. ستقول لي مؤدى الطريقين واحد. والجواب نعم لا بأس به لكننا نتكلم عن المسلك الذي تدعيه حجة وانا لا اقول به. انا ارى ان فهم الانصار الذي اتفقنا فيه لانهم لا يرون الاغتسال من الاكسال واستدلوا بهذا الحديث. انت تقول هو استدلال منهم بمفهوم المخالفة. وانا اقول بل هو استدلال منهم بدلالة العموم والاستغراق الماء من الماء. نعم. وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء غير ان الماء يثبت مرة عيانا وطورا دلالة. وعندنا عند الحنفية اجابة عن هذا السؤال تقولون في حديث الماء من الماء؟ يقول نحن نقول هو كذلك يعني يدل على الاستغراق. طيب السؤال هل جميع انواع الاغتسالات محصورة في الشريعة فقط في انزال المني اليس عندنا غسل بالحيض وغسل بالنفاس؟ فكيف الاجابة عن الحديث؟ وكذلك الاكسال وانتم تقولون ان الرجل اذا جامع ولو لم ينزل وجب الغسل كيف تدعون ان الاستغراق ها هنا؟ فاجاب رحمه الله قلت وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء الماء الثانية في الحديث الذي هو المني. اذا هل معنى هذا ان الحنفية لا يرون الاغتسال هذا من الاكسان؟ قال لا نحن نقول الاغتسال من المني بانزاله والاغتسال ايضا من الجماع بغير انزال. طيب انتم تقولون من يعني حصرتم في انزال المني؟ قال نعم لكن انزال المني قد يكون حقيقة وقد يكون تقديرا. فاذا كان وحصل الدفق بشهوة فهذا انزال المنع حقيقة وتناوله النص صراحة بدلالته. ويتناوله تقديرا لان الرجل اذا جامع ولم ينزل فقد يكون عدم شعوره بالانزال ليس لعدم الانزال حقيقة اما لضعف الانزال او لشدة الشبق وهو شدة الشهوة فلا يشعر بانزال المني. واذا غاب تحقيق الشيء في الشريعة اقيم السبب مكانه تقديرا. وهذا مسلك شرعي معتبر. فقالوا غير ان الماء يعني هو والمني يثبت مرة عيانا يثبت تحقيقا برؤية المني عند نزوله او شعوره به وطورا دلالة يعني طورا يكون ثبوت المني وعلم صاحبه بخروجه اذا غاب عنه نزوله حقيقة او عيانا يكون دلالة المقصود بالدلالة هنا يعني تقديرا فحيث ما التقى الختانان لان الايلاج لما كان سببا لنزول الماء كان دليلا عليه فاقيم مقامه واكتفي به. فهم يرون اننا لا نزال في الاحتجاج بالحديث على هذا النحو الماء من الماء وليس فيه اعمال لمفهوم المخالفة بل ابقاء على الاستغراق فيه. واثبتنا بدلالة الاستغراق ان قوله من الماء يشمل نزول المني حقيقة او تقديرا. وبالتالي فيبقى الغسل واجبا سواء حصل الانزال او لم يحصل كما في الاكسال هذه الطريقة عندهم لابقاء ثبات ثبوت عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة عندهم اصلا ويبقى هذا محل اعتبار عندهم ويبقى هذا مقررا عندهم في الاحتجاج في المذهب ان مفهوم المخالفة ليس بحجة ونحن الان على مفهوم اللقب تحديدا لكن الاصل في الاستدلال واحد. مفهوم المخالفة بانواعه يقوم على مأخذ واحد عند الحنفية في رفضه وهو ان النص لم يتناوله لم يذكره لم يتعرض له نفيا ولا اثباتا فلا نستطيع اثبات حكم للمسكوت ولا ولا نفي حكم عنه. وان هذا لا ينبغي ان يقال. وما جية من استشهاد بتطبيق الصحابة من الانصار رضي الله عنه في مثل هذا الدليل وجدت فائدة وجدت جواب عنه. طيب يبقى السؤال هم يقولون الجمهور يقولون ان استدلالنا بمفهوم المخالفة هو نوع من فهم اعمق للنص كيف؟ يقولون لم يخص الحكم بالمذكور فما فائدة ذكره؟ هم يقولون الحكم لا يختص بالمذكور. الجمهور يقولون الحكم يختص بالمذكور فقط ولذلك نفينا الحكم عما عاداه واعطيناه خلافه. يقول الحنفية ذكر في الدليل مقرونا الحكم لا يدل على اختصاصه به. واذا لم يدل على اختصاصه به لا سبيل الى نفي الحكم عما عداه. بل نقف عنده. الجمهور يقولون اذا ما فائدة ذكره في النص؟ قال الحنفية اكثر من فائدة فمن الفوائد مثلا هو الاشارة الى علة الحكم بحيث يبقى للمجتهد متسع للنظر في ارتباط الحكم بالمذكور ثم استنباط المناسبة والمناسبة مسلك لاثبات العلل ومنها يبنى القياس. فقالوا هذه من الفوائد ان تكون فتحا وتشريعا لباب القياس من خلال التماس المناسبات بين الاحكام والاعيان المذكورة من خلال استخراج العلل التي تربط بين الحكم وبين محله. ومن الفوائد ايضا قالوا انه لا يلزم منه عدم الفائدة بالجملة بل ثمة فائدة وهو تعظيم المذكور على غيره. مثل ما قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. مع ان الظلم حرام فيها وفي غيرها. وتخصيص بالذكر لتفضيلها وبيان تعظيم امرها. وهكذا يقولون في كل مفهوم من مفاهيم المخالفة. يقول الجمهور فائدة ذكره اثبات الحكم المخالف للمسكوت عنه. وهم يقولون لا. فائدة ذكره تعظيم امره وتخصيصه وبالذكر ومنه ايضا تأمل المجتهد في علة النصر يثبت الحكم في غيره. على كل حال. ها هنا دائرة متسعة في كتب الاصول يثبت فيها الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة على تفاوت في درجاته ومراتبه به كما بينت لك ويسعى فيها الحنفية ايضا بتوسع في اصولهم لاثبات عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وينبغي ان يكون المحك هنا والاعتبار فيما يجتمع من الادلة ويثبت من الشواهد. الان مر بك استدلالهم بحديث الانصار والماء من الماء والنقاش الذي دار وكيف اجاب الحنفية عن ان ذلك ليس من الاحتجاج بمفهوم المخالفة لكنه من الاستغراق على ان حديث انما الماء من الماء اوظح وهو في الصحيح عند مسلم ولفظه ادق وبالتالي فسيكون مفهوم فيه واعمال المخالفة فيه اجلى وحتى الحنفية يرون ان الحصر مفهوم المخالفة فيه متجل لما؟ لان الحصر اختصاص فاذا خص المذكور بالحكم وسعك ان تثبت خلافه لغير المذكور. لكن من الادلة التي استند لها الجمهور في حجية مفهوم المخالفة وليس هذا ايضا موضع بسط واستقصاء لتأصيل مذهب الجمهور لكن حتى يكون مدخلا يناسب استكمال حديثنا في انواع مفاهيم المخالفة التي يسوقها المصنف حديث يعلى ابن امية الذي اخرجه الجماعة سوى البخاري هو عند مسلم واصحاب السنن يقول رضي الله عنه قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان الذين كفروا. اية النساء وفيها مشروعية القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذه الاية التي يستدل بها على مشروعية القصر في القرآن. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة لكن القصر هنا قيد بشرط ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول يعلى ابن امية سائلا امير المؤمنين عمر رضي الله عنهما قد امن الناس كانه يقول لعمر اذا لن يبقى للاية دلالة لان الله يقول ان خفتم فقد امن الناس اذا فلا قصرا قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من اقوى ما يستدل به الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة كيف؟ ليس لانه فهمي على وموافقتي لفهم عمر فقط بل لان عمر عظم فهمه هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفظه. ولا قال له كيف اتاك هذا الفهم؟ فاقراره وعلى هذا الفهم دليل قوي صريح على الاحتجاج بمفهوم المخالفة. واجابه بانه لولا انها صدقة من الله يعني عند الامن معتبرا وعند الخوف لكان القيد المذكور في الاية والشرط هنا معتبرا فاذا زال الخوف الا حكم القصر في الصلاة؟ وللحنفية ايضا حتى على هذا الحديث اجابات لا تخلو من مواضع تجد فيها مضائق لا يسع فيها تقرير الجواب واضحا اريد القول ان الحنفية في اصولهم لما يأتون لتقرير مفهوم المخالفة وعدم الاحتجاج به يريدون هذه الادلة ويجيبون عنها باجابات بعضها يلتمس فيه شيء من القوة وبعضها اضعف من ذلك. والجمهور ان هذه الاحتجاجات من تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم في اعلى ما يكون من اثبات حجية مثل هذه الانواع من الدلالات بعدما انتهى المصنفون رحمه الله من مفهوم اللقب انتقل الى مفهوم الصفة ومفهوم الشرط وكلامه فيه ما قارب وبعضه يدخل في بعض. نعم. والحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف خاص او بشرط الحكم اذا اظيف الى مسمى بوصف خاص هذا مفهوم الصفة. الحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف ان خاص مثل قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر النخل المذكور هنا بوصف خاص وهو ان يكون بعد التأبير. نعم. او علق بشرط او علق بشرط. وامثلته كثيرة. وان كن ولاة بحمل فانفقوا عليهن. طيب فان لم يكن ولاة حمل. وهكذا كان دليلا كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف او الشرط عند الشافعي. طيب ليس الحكم هنا خاصا بالشافعي. اه وليسن ايضا بصدد تقرير مذهب الجمهور لكن من باب مفهوم الصفة ومفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة التي يقول بها الجمهور وهما اقوى من مفهوم اللقب واللقب اضعفوها. واذا قارنت بين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فايهما اقوى؟ مفهوم الشرط اقوى. ولذلك ذلك وقع الخلاف في مفهوم الصفة حتى بين الجمهور. مفهوم الصفة اولا حتى تدرك معناه هو ان يقترن الحكم كما قلت لك بقيد اعمم مفهوم الصفة والنعت عند اهل النحو. ليس المقصود الصفة هو النعت النحوي. كل قيد يذكر في النص ليس شرطا ولا عددا ولا غاية. ليس شرطا ولا عددا ولا غاية. بل بعضهم يدخل الغاية ايضا في الصفة. فمهما كان يعني من باع بعد ان تؤبر هذا ليس في اصطلاح النحات نعتا وليس صفة. لكن مهما كان ان يكون بدلا ان يكون نعتا ان يكون اه وصفة اما مقيدا ببعض الادوات كل ذلك يدخل في مفهوم الصفة. مفهوم الصفة عند الجمهور على مذاهب. وانت علمت قبل قليل ان الحنفية والظاهرية على اصلهم في نفي مفهوم الصفة وعدم الاحتجاج به. وافق الحنفية هنا في عدم الاحتجاج بمفهوم الصفة عدد من فقهاء المذاهب وعلى رأسهم الامام الغزالي من الشافعية وابن سريج والقفار الشاشي والفخر الرازي كما في المحصول وفقوا من المالكية ابو الوليد الباجي والقاضي ابو بكر الباقلاني واليه مال الامد في الاحكام. هؤلاء وهم رؤساء وكبار اصولي الشافعية والمالكية لا يرون الاحتجاج بمفهوم الصفة. ويرونه ضعيفا وسبب ذلك ان انه شبيه بمفهوم اللقب. والفرق ان مفهوم اللقب علق فيه الحكم بالاسم سواء كما قلت لك اسم علم او اسمه جنس قالوا ومفهوم الصفة لا يبعد عنه. غاية ما فيه انه خرج عن الذات الى العرب. والعرض اذا كان ملازم فهو قريب من الذات فضعف عندهم. ومن الجمهور من رأى ان مفهوم الصفة حجة في بعض الاحوال واليه ما امام الحرمين في البرهان فان مفهوم الصفة عنده حجة ان كان الوصف مناسبا للحكم. وليس مفهوم المخالفة في الصفة حجة ان لم تكن مناسبة وهكذا لكن الجمهور يعني قول الامام مالك والشافعي واحمد وكثير من فقهاء مذاهبهم يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان كان مفهوم صفة. اما مفهوم الشرط فهو اقوى. وكثير ممن يأبى الاحتجاج بمفهوم الصفة يقر الاحتجاج بمفهوم الشرط فلا يكاد يخالف فيه احد لكنه اه حتى بعض الحنفية وهم ينفون مفهوم المخالفة يحتجون بمفهوم الشرط لقوته. واشهر هؤلاء الامام ابو الحسن الكرخي. شيخ شيوخ الشافعية شيخ ابي بكر الجصاص الرازي وايضا الاسمندي من الحنفية وكثير ممن رفض القول هناك بن سريج وابن الصباغ والرازي وابي الحسين البصري ابن المعتزل يرون الاحتجاج بمفهوم الشرط وهو اقوى وسيأتي المصنف هونا بالكلام على المفهومين الصفة والشرط متداخلا في الكلام نعم. والحكم اذا وظيف والحكم اذا اضيف الى مسمى بوصف خاص او علق بشرط كان دليلا على نفيه عند عدم الوصف او الشرط عند الشافعي. فيثبت الحكم مقترنا بالوصف المذكور في النص. طيب واذا عدم الوصف نعم يثبت نقيض الحكم للمسكوت عنه. وكذلك اذا علق الحكم بشر يقول كان دليلا على نفي الحكم عند عدم الشرط. فانفقوا عليهن حتى وان كن ولاة حمل فانفقوا. طب فان لم تكن ذات حمل فلا النفقة. هذا الاحتجاج بمفهوم المخالفة هو بهذا المعنى. اثبات الحكم عند ثبوت الوصف او الشرط ونفي الحكم عند عدم الوصف وعند عدم الشرط وسيأتي ها هنا ببعض التفريعات. طيب والحنفية ماذا يقولون؟ عند عدم الشرط او الصفة قال لا يمكن ان يحمل على نقيض حكم المنطوق. فماذا نفعل؟ يبقى على العدم الاصلي الذي كان قبل تعليق الحكم الصفة فيعود الى ما كان عليه. ولهذا اثر فقهي سيأتي الان بعد قليل. نعم. حتى لم يجوز نكاح الامن هو الشافعي الشافعي حتى لم يجوز نكاح الامة عند طول الحرة ونكاح الامة ونكاحا نكاح الامة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص. طيب من لم يستطع منكم قولا ما معنى الطول مهر الحرة. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم عند عدم القدرة على مهر الحرة يجوز نكاح الامة فمما ملكت يعني فيجوز نكاح ما ملكت فايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ها هنا شرط وصفة. الشرط من لم يستطع منكم طولا. طيب فاذا لا يجوز نكاح الامة. والامة التي يجوز نكاحها عند عدم الاستطاعة هي الامة المؤمنة فلا تدخل الكتابية ليش؟ من فتياتكم المؤمنات. اذا ها هنا مفهوم شرط ومفهوم صفة. من مفهوم الشرط لا يجوز لا يجوز نكاح الامة مع طول الحرة عند القدرة على طول الحرة هذا مفهوم شرط طيب وبمفهوم الصفة لا يجوز نكاح الامة الكتابية عند القدرة على طول الحرة. اذا ها هنا مسألتان وكلاهما لم يجوز فيهما الشافعي الحكم للمسئولية لانه بخلاف المذكور غير ان احدهما بمفهوم شرط والثاني بمفهوم الصفة. قال المصنف رحمه الله حتى لم وز يعني الشافعي نكاح الامة عند طول الحرة ونكاح الامد الكتابية ثم رتب الدلالات الشرط والوصف لفوات الشرط في ايهما؟ في نكاح الامة. فاذا يعود هذا الاول الى الاول لفوات الشرط والوصف يعود الى الثاني وهو نكاح الامة الكتابية. المذكورين في النص ويقصد بها اية النساء ومن لم يستطع انكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. هذا القول فقها لم يتفرد به الشافعي بل هو كذلك عند مالك في المشهور واحمد في الصحيح رحم الله الجميع. لا يجوز نكاح الامة مع القدرة على طول الحرة. فهذا قدر اتفق عليه الجمهور سوى الحنفية. نعم. وحاصله انه الحق ماذا؟ حاصل مأخذ شافعي في المسألة في الاحتجاج بمفهوم الشرط والصفة. نعم. وحاصله انه الحق الوصف بالشرط واعتبر بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب. طيب ها هنا جملتان. حاصل ماخذ الشافعي انه الحق الوصف بالشرط في ماذا؟ في كونه يختص فيه الحكم بالمذكور ويوجب عدم الحكم عند عدمه يوجب عدم الحكم عند عدم الشرط او عدم الصفة فالحق الشافعي الوصف بالشرط لان الشرط اقوى وحتى بعض الحنفية كما قلت لك يقول به. فجاء الشافعي فالحق الوصف بالشرط. وغير الشافع ممن سميت لك من لا يقول بمفهوم الصفة كالرازي مثلا والغزالي وامام الحرمين هؤلاء الحقوا الوصفة باللقب فلم يحتجوا فقلت لك مفهوم الوصف يتردد بين الحاقه باللقب او الحاقه بالشرط يقول فالحق الشافعي الوصف بالشرط لان الحكم كما يتوقف على الوصف هو ايضا يتوقف على الشرط فالحقه به. الجملة الثانية في ماخذ الشافعي واعتبر التعليق شرطي عاملا في منع الحكم دون السبب. هاي انتبهي معي. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت الدار قول انت طالق هذا ايقاع طلاق هذا السبب لانعقاد الطلاق وايقاعه قوله ان دخلت الدار هذا شرط يسمي الفقهاء هذه الصيغة تعليقا. اذا هو علق الطلاق او علق ايقاع الطلاق على دخولها الدار. طيب هو لما قال انت طالق توجه الطلاق. طيب الشرط هل علق الحكم او علق السبب الان ما سبب ما سبب انفصال المرأة عن الزوجية الطلاق طيب والحكم المترتب على الطلاق هو الفرقة. فلما قال لها انت طالق ان الدار يقولون الشرط هنا يعمل في منع الحكم وليس في منع السبب. السبب انعقد وهو طلاق لكن الحكم ما ترتب ما الذي منع من وقوع الحكم؟ الشرط قال ان دخلت الدار فالشرط هو الذي علق الحكم ومنعه هيا ركز معي اذا هذا المأخذ عند الشافعي ان الشرط يعمل على منع الحكم وليس منع السبب انتبه لهذا جيدا لان عند الحنفية تقرير يخالف هذا تفهم به مأخذ الاحتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم الشرط عند الجمهور ومنعه عند الحنفية وما يترتب عليه من مسائل خلاف. اعتبر الشافعي التعليق بالشرط املا في منع الحكم دون السبب. اذا لما قال انت طالق ان دخلت الدار. ان دخلت الدار ليس مؤثرا في قوله انت طالق ما جعله معدوما فقد وجد الطلاق. لكن ما الذي اثر فيه؟ اثر في حكمه على معنى انه لولا التعليق بقوله ان دخلت الدار فثبت حكم الطلاق في الحال فان دخلت الدار ماذا فعلت؟ علقت الحكم منعته طيب اذا ساصوغها بطريقة اخرى الشرط في الجملة يؤثر او يعمل في منع الحكم او في الغاء السبب للشافعي في منع الحكم دون اما السبب فواقع ومنعقد. اذا المقتضي لوقوع الطلاق ثابت وهو هو تلفظه انت طالق. لماذا امتنع الوقوع؟ نعم بوجود الشرط لان العدم مضاف الى التعليق. عدم وقوع طلاق بسبب تعليقه بالشرط. طيب. حتى اثقل حتى ابطل حتى ابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنف. نعم هذا خطأ مطبعي وجوز التكفيرا يعني في الكفارة يقول حتى هذا تفريع على مأخذ الشافعي الذي فهمته قبل قليل حتى ابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك يعني ان يقول الرجل للمرأة ان تزوجتك فانت طالق. ويقول للعبد اشتريتك فانت حر. طيب قوله ان تزوجتك فانت طالق. علق الطلاق على سبب غير منعقد ابطل قال الشافعي تعليق الطلاق بالملك. يعني ان تزوجتك فانت طالق. يقول تعليق الطلاق على ملك العصمة باطل وكذلك تعليق العتاق على ملك الرقبة ايضا باطل. ليش؟ اذا فهمت ما اخذه فهمت المسألة هنا. فلما لا يقع الطلاق حتى لو يعني قال ان تزوجتك فانت طالق. ثم تزوجها يقول ما يقع الطلاق. قال للعبد ان اشتريتك فانت حر ثم ذهب واشتراه يرى ان التعليق هنا باطل وقول لاغي لا عبرة به ليش؟ لان قوله انت طالق سبب وحكمه متأخر ولابد للسبب من الملك في المحل. فلما قال انت طالق لم يجد هذا السبب محلا صالحا له فاعتبر لا ولا عبرة به كانه قال لاجنبية في الشارع انت طالق. علق الحكم او علق السبب هنا على ما لا محل له فلغى الكلام او قال لها انت طارق ان دخلت الدار فلو دخلت الدار لا تطلق لانها اجنبية ولم يصادف قوله محلا صالحا فلم ينعقد السبب. اذا يقول الشرط يمنع الحكم اذا انعقد السبب. اما السبب اذا كان غير منعقد فالشرط لا يؤثر لان الشرط بعدما ينعقد السبب يأتي الشرط بين السبب وبين الحكم. فاما اذا لم يوجد السبب بطريقة صحيحة في الشرب لا اغيب فهمت هذا المأخذ. طيب. اذا حتى ابطل التعليق تعليق الطلاق والعتاق بالملك. وفهمت ما اخذه. يقول وجوز التكفير بالمال قبل الحنف في كفارة اليمين. عند الحنف قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فالكفارة هنا التي هي عتق الرقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او الصيام عند عدم ذلك ككله هي الكفارة. يقول جوز الشافعي التكفير قبل الحنث. شخص عقد يمينا حلف ثم اراد ان يخالف ما حلف عليه مثل قوله والله لاتيك لا اتغدى عندك لا افعل كذا ثم بدا له ان يفعل فماذا عليه؟ سيكون حنفا لانه فعل خلاف ما حلف عليه وهذا الحلف. طيب عند الجمهور يقولون الكفارة وتجب بالحنث يعني فاذا حنف كفر. طيب فهل يجوز لي اذا عزمت ان اخالف ما حلفت عليه ان قبل عند الشافعي نعم يجوز. طيب انتبه معي ما هو السبب للكفارة؟ هو اليمين مثل ما قلنا انت طالق. السبب هو هذا اللفظ. اذا اليمين يقولون هو السبب. وامارة ذلك انك تنسب الكفارة اليها فيقال كفارة اليمين فاليمين هي سبب الكفارة. طيب والحنف؟ الحنف يقولون شرط وجوب ادائه. هذا معنى قول الكفارة اليمين سبب يعني كل شخص يحلف بالله يمينا معقودا فقد وجد في حقه سبب الكفارة لكن ان لم يحنث فلا شيء عليه السبب منعقد لكن الحكم ما وجد شرطه وهو الحنف هذا معنى قولهم ان الكفارة سببها اليمين. والحنث شرط للوجوب. فاذا حلف فقد تحقق فيه شرط الوجوب ويجب ان يدفع الكفار ويؤديها. فاذا يقولون السبب في اليمين السبب فيها في الكفارة هو اليمين. والحيث شرط بوجوب ادائها يقول الشافعي فاذا حلف ولم يحنث اذا هو يوقع الكفارة بعد السبب وقبل الشرط وهذا صحيح عندهم. وبعض الشافعية يقرر المسألة بطريقة اخرى. يقول ان اليمين والحنف سببان للكفارة. فهذه كفارة لها سببان. اليمين والحنف. فاذا وجد احد السببين جاز تقديم الكفارة وبعضهم يقولون سبب وسبب السبب. يعني السبب هو الحنف. واليمين سبب السبب. فهذا التفصيل عند الشافعية في الفقه متقرر على كل حال هم يجوزون دفع الكفارة قبل الحنف طب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ نحن نتكلم على مفهوم مخالفة وما في مفهوم مخالفة هنا في المسائل هذي نعم لكن هو الى ان هذا المأخذ جار في السبب والشرط مطلقا سواء وجد صورة التعليق وادوات الشرط ومفهوم المخالفة او لم يوجد ويريد ان يعطيك اصل المسألة ومأخذها فقها عند الفقهاء. ما هو؟ هو ان المسألة اذا ترتب لها سبب وانتظرت وقوع الحكم فبالامكان فصل السبب عن الحكم المترتب عليه ولهذا يقول الشافعي ان السبب مؤثر فاذا انعقد السبب كان الشرط مانعا من الحكم. ولهذا اعتبر مفهوم المخالفة يقول السبب منعقد. غاية ما في الشرط ان انه يثبت الحكم للمذكور فاذا لم يتحقق المذكور وانتفى الشرط انتفى الحكم بخلافه لانه لم يتحقق فيه ما علق عليه الحكم طيب على كل هذه مسائل فقهية الان فهمت ماخذها لاشتراكها مع مفهوم المخالفة في المأخذ نفسه يقول حتى ابطل تعليق الطلاق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنف. نقطة اخيرة قبل ان نغادر هذه الجملة. قول المصنف وجوز يعني الشافعي التكفير بالمال ايش يعني بالمال؟ الكفارة في اليمين ما هي؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام. تجد ان الاربعة الكفارات عتق اطعام كسوة هذي كلها بالمال والصيام بالبدن. فيفرق الشافعية بين التكفير بالمال والتكفير بالبدن. فعندما يجوزون تقديم الكفارة قبل الحنف فانما هو في الاطعام والكسوة والعتق فقط اما الصيام فلا يتقدم. لا يرى الشافعية ولا يقولون بجوازه حتى لا تضطرد المسألة عندك. لما يقول الشافعي يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنف فانما يقصدون به كفارة المال العتق والاطعام والكسوة. فاما الفقير الذي لا يجد اطعاما ولا عتقا ولا كسوة. ويريد ان يصوم فهذا لن يصوم الا بعد الحين يفرقون بين هذا وذاك يقولون لان الكفارة بالمال يجوز اتصافها وجوب ولو لم يثبت فيها الفعل. يقول في البيع مثلا اليس بمجرد العقد يثبت المال واجبا في ذمة المشتري؟ ولو تأخر الدفع فالاداء قد يتأخر لكن الوجوب يثبت في الذمة. يقولون في العبادات المالية يمكن التفريق بين الوجوب في الذمة وبين الاداء وايضا يجوز التقديم يقول الا ترى اننا في الزكاة نقدم الكفار يجوز اخراجها قبل الحول؟ لكن هل يجوز تقديم الصيام قبل شهر رمضان يقولون في العبادات البدنية لا يتأتى هذا وهذا ماخذ دقيق واليه اشار الشافعي ايضا بنفسه رحمه الله تعالى فان المذكور عنه كما قال رحمه الله في الام مفرقا بين الواجب المالي والواجب البدني يقول وان كفر هذا كلام الشافعي في الام. يقول وان كفر قبل الحنث باطعام رجوت ان يجزئ عنه وان كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه هذا الشافعي نفسه ليس من كلام فقهاء المذهب. قال وذلك انا نزعم ان الله تبارك وتعالى ان لله تبارك وتعالى حقا على العباد في انفسهم واموالهم. فالحق الذي في اموالهم اذا قدموه قبل محله اجزأهم. واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل ان يدخل. وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل ان يكون الفطر فجعلنا الحقوق في الاموال قياسا على هذا. فاما الاعمال التي على الابدان فلا تجزي الا بعد مواقيتها. كالصلاة التي لا تجزي الا بعد الوقت والصوم لا يجزئ الا في الوقت او قضاء بعد الوقت. والحج الذي لا يجزئ العبد ولا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل ان يجب عليهما. هذا كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود اذا التفريق بين الكفارة بالمال والكفارة للصيام هو من باب التحرير في نسبة هذا القول عن الشافعي في تقديم الكفارة قبل الحنف وانه يجوز فيما كان بالمال دون الصيام. نعم وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. لان الاجابة لا يوجد الا بركنه ولا يثبت الا في محله. طيب. اذا فهمت قبل قليل ان الشافعي اعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب. هيفهم ماخذ الحنفية ولماذا صاروا الى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان كان شرطا او صفة. حتى الشرط الذي هو قوي ما اعتبروه قال وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. يقولون اصلا سببه ما انعقد. هذا جوهري الشافعي يقول الشرط يؤثر في الحكم دون السبب. من يقول السبب ان دخلت الدار فانت طالق او انت طالق ان دخلت الدار. يقول السبب انعقد وجاء الشرط مانعا من الحكم. يقول الحنفية وعندنا بالشر من عقد سببه. واضح؟ من عقد سببه؟ لان الايجاب الذي هو ايقاع الطلاق او النكاح او العتاق لان الايجاب لا يوجد الا بركنه. ما ركنه؟ ركنه اهليا الموجب اهلية العاقل اذا كان اهلا يقول لابد ان يوجد ركنه وهو صدوره من اهله. قال ولا يثبت الا في محله وهو الملك. فاذا علق بشرط والشرط لم يتحقق اذا ما انعقد سبب الايجاب. هيا تأمل معي تحرير النزاع لا خلاف بين الحنفية وغيرهم ان المعلق على الشرط اي شيء علق على شر معدوم قبل وجود الشرط. انت طالق ان دخلت الدار فقبل دخول الدار الطلاق منعدم. هذا لا خلاف فيه. الخلاف في سبب العدم هذا. لماذا الطلاق معدوم؟ لماذا هو غير واقع؟ الشافعية ينسبون العدم الى التعليق لانه مضاف الى عدم الشرط. انت طالق ان دخلت الدار. فاذا لم يتحقق الشرط ولم تدخل السبب انعقد لكن الذي منع الحكم هو هذا التعليق. اذا العدم عدم الحكم عند عدم الشرط عند الشافعي ما سببه التعليق الذي اضيف الى عدم الشرط. طيب وعند الحنفية عدم الحكم بعدم الشرط ليس لانه معلق بل مضاف الى العدم الاصلي الذي كان قبل التعليق. السبب ما تحقق اصلا. من عقد الطلاق. انت طالق ان دخلت الدار هذا العدم متفقين عليه انها طالما لم تدخل الدار ما وقع الطلاق. لكن هذا يفسره لان الشرط لم يتحقق وهذا يفسره لان السبب لم عقد طيب هذا الفرق وهل له من اثر؟ الجواب؟ نعم. في مفهوم المخالفة هو الاثر الكبير. ومن لم يستطع من طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. طيب يقول الشافعي منع الله تعالى نكاح الامة ان كان قادرا طب الاية ما قالت ان كان قادرا قالت ان لم يكن قادرا. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت قال طالما ذكرت الاية غير المستطيع فهمت منها ان المستطيع لا يجوز. فاخذ خلاف الشرط اعطاه خلاف الحكم ويرى الحنفية ان هذا لا يصح ومن لم يستطع منكم طولا. الاية تكلمت فقط عن عن غير القادر على طول الحرة. طيب والقادر؟ قالت الاية ما تناولته اصلا طيب فما حكمه؟ مسكوت عنه طيب شخص قادر على طول الحرة وذهب يريد ان ينكح امه يجوز عند الجمهور لا مالك في المشهور عنه ولا احمد في الصحيح ولا الشافعي في المتقرر من مذهبه لا يجوز. ما دليلهم في المنع مفهوم المخالفة ومن لم يستطع منكم طولا. الحنفية يقولون يجوز له ان ينكح. حتى لو كان قادرا على قول الحر؟ نعم حتى لو كان قادر. مد دليل نعم العمومات واحل لكم ما وراء ذلك فانكحوا ما طاب لكم من نساء هذه عمومات ومفهوم المخالفة هنا غير معتبر جاز نكاح الامة عندهم وان كانت كتابية ذلك لان الاية تكلمت على نكاح المؤمنة ولم تتعرض الكتابية ووجدنا في النصوص الاخر ما يدل على جواز نكاح الكتابية دون تفريق بين امة وحرة فجاز عندهم كذلك. فهذا المقصود مأخذ يتبين فيه الانطلاق الى مذاهب الفقهاء قوله عندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا. لان الايجاب لا يوجد الا بركنه. والركن قلناه صدوره من اهله ولا يثبت الا في محله وهو الملك. وهنا كما يقول المصنف حال الشرط نعم. وها هنا اهنا وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل بينه وبين المحل بين ماذا؟ بين الايجاب انت طالق يقول لعبده انت حر ايجاب الطلاق ايجاب العتاق وغيرها من العقود. الايجاب هنا حال بينه وبين المحل الشرط يقول الشافعي سببا عقد لكن الحكم لم يترتب. الحنفية يقولون لا من عقد اصلا. لم يقول الشرط حالة بين الايجاب وبين محله الصالح له. ان تزوجتك فانت طالق ان اشتريتك فانت حر. لم نصادف هذا اللفظ محلا مناسبا فمن عقد طلاق ولا انعقد عتاق. نعم. وها هنا الشرط وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل فبقي غير مضاف اليه وبدون الاتصال الى المحل لا ينعقد سببا. طيب اذا كان لا ينعقد سببا فهل معنى هذا انه يلغو عند الشافعي قلنا بطل قوله ان تزوجتك فانت طالق وان اشتريتك فانت حر. عند الشافعي نعم هو يلغو واعتبر هذا عدم تحقق آآ مكانه المناسب فلغى الكلام. لكن هم يقولون الحنفية اذا لم يتصل الايجاب بمحله المناسب له كان ينبغي ان يلغو لكن يفرقون بين الشرط الذي يرجى اتصاله وحقوقه وحصوله فيجعل لا مصالحا لان يكون سببا يعني الا ان يعلق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوده فيلغو مثل ما مر بكم سابقا انت طالق ان شاء الله الخلاصة عند الحنفية المعلق بالشرط لا ينعقد سببا طيب واثر الشرط منحصر في منع العلة من الانعقاد. لا ينعقد الحكم. وعند الشافعي اثر الشرط نعم في منع الحكم بعد انعقاد السبب. طيب عند الحنفية اذا كان الشرط مانعا من علة الحكم ومن السبب لا اثر له في نفي الحكم وعدمه عند عدم الشرط. لكن عند الشافعي مؤثر لان السبب انعقد. فالشرط هنا فقط ان تحقق تحقق الحكم وان لم يتحقق السبب منعقد فسيكون ها هنا تغيير للحكم لان الشرط هو الفاصل بين من السبب وبين وقوع الحكم. يقول عند الحنفية لا اثر للشرط في نفي الحكم وعدمه. عندما يعدم الشرط بل عدم الحكم باق على ما كان قبل التعليق بالعدم الاصلي. طيب يبقى ان تفهم رعاك الله ان التعليق ها هنا بالشرط ابي الوصف. هذا المأخذ في اعتبار الشرط مؤثرا في السبب وانعقاده كما هو عند الشافعية او غير مؤثر لانه يلغو به بعدم انعقاد السبب كما هو عند الحنفية يقرره عدد من الجمهور مما سميت لك في من لا يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة. ويقرر هذا مثل الغزالي والباقلاني ويميل اليه الامدي والقاضي عبد الجبار ايضا من المعتزلة. اه هذا ماخذ الحنفية ومأخذ الجمهور في وبناء على ذلك فهمت رعاك الله انه عند الحنفية يجوز نكاح الامة ولو كان مستطيعا طول الحرة ولا فرق ايضا بين الامة الكتابية وغيرها. ويرون ان الاية في النساء انما تناولت المذكورة في الحكم ولم الى المسكوت عنه ولما سئلنا عن المسكوت عنه نظرناه في عموم الادلة. فجوزوا نكاح الامة لمن له طول الحرة لان الله اباح نكاح الامة حال عدم الطول. ولما حرم نكاح الامة عند وجود الطول. التعليق بالشرط لا يوجب نفي عما قبله فيثبت الحل في الامى قبل وجود عدم الطول فعاد الامر الى ما كان عليه قبل هذا الشرط ووجدنا في الايات احل لكم ما وراء ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومثل قوله ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين وامثال هذا من النصوص فبقي على اصله في لهذا النوع وعند الحنفية ايضا يبطل التكفير بالمال في الكفارة اليمين قبل الحنث. لم؟ قال لانه سبق على ويجعلون الحنث هو سبب الوجوب. فاذا كفر قبل الحنف كفر قبل انعقاد السبب فلا عبرة به. تماما مثله مثل انسان اخرج كفارة اطعم عشرة مساكين فقيل له ما هذا؟ قال هذا على تقدير اني ساحلف احنث في يمينه فيكون هذا دفعا مسبقا. فيلغو تكون صدقة تطوع صدقة عامة. فمثله لو حلف وكفر قبل الحلف فلا سبيل الى اعتبارها كفارة مجزئة وقد عرفت مأخذ الفريقين في المسألة وعلى كل حال فما في الباب تتمة في هذا الفصل في قوله والمطلق يحمل على المقيد وهي آآ صحيح في الاطلاق والتقييد لكن مبناها مفهوم ومخالفته ايضا في تقييد الكفارة بالايمان وعدمها عند عدم المذكور في الاية وللكلام صلة ببعض مفاهيم من مخالفة ما زال فيها بقية ناتي عليها في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول متى يكون العدد نصا ومتى يكون مفهومه ضعيفا؟ مثال اطعم ستين مسكينا في كفارة المجامع في نهار رمضان قال ابن دقيق العيد في الاحكام والستون نص وخمس فواسق مفهوم عدد وهو ضعيف عند الجمهور فكيف اضبط الفرق اه هذا ماخذ مختلف اطعم ستين مسكينا هل المقصود العدد؟ وبالتالي تعدد المساكين بحيث لو واطعم مسكينا واحدا ستين يوما متفرقة يجزئ لا يجزئ عند الجمهور لا. وعند الحنفية نعم. ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة الذي نحن فيه لا مفهوم عدد ولا غيره. بل المقصود هنا ان اطعام الستين مسكينا احد مقاصد الشارع فيه ايصال هذا الاطعام وتعميم النفع فيه لعدد اكبر واقتصاره على الواحد ولو تعددت الايام لا يحقق هذا المعنى. بينما قوله خمس فواصل رتب حكما معلقا على هذه الخمسة وهو جواز قتلها في الحل والحرم. بينما هناك الكفارة والحكم هو وجوب الاطعام ومتعلق الاطعام هناك هو هؤلاء في ايصال هذا الطعام اليهم وليسوا هم مبنى الحكم في وجوب الاطعام بل كان مبناه التي وجبت عليه بالجماع او بغيره في الظهار ونحوه. يقول بعضهم ملفوظ او منطوق العدد هو نص او شامل للمعدود في الحكم لكن مفهوم العدد غير المنطوق هو الذي فيه الخلاف. ملفوظ او منطوق العدد نص او شامل للمعدود. هذا القدر لا خلاف فيه يعني لما ينص الحديث يقول ثلاث جدهن جد وخمس فواسق ونحو ذلك. المذكور في الحديث او في النص فيما شمل في المعدود هذا لا في اندراجه في الحكم. والخلاف هو في مفهومه. وهذا الذي فيه خلاف ولهذا سميناه مفهوم العدد يقول استفدنا ان الامام الشافعي لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث بمفهوم المخالفة ولا يقول به النسف انا لا اجد سؤالا واضحا في الجملة لكن على كل حال عدم جواز بالصوم قبل الحنف بمفهوم المخالفة لا ليس بمفهوم المخالفة وبينت لك ان مسألة التكفير في الاطعام ومسألة آآ ومسألة تعليق الطلاق والعتاق قبل الملك لا علاقة لها بمفهوم المخالفة وليست من مسائله. لكنه اتى بها لان المأخذ الذي بنيت عليه هذه المسائل هو المأخذ نفسه في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في الشرط وهو انه جعل الشرط مؤثرا في آآ في ترتب الحكم بعد ولا علاقة انعقاد السبب ولا علاقة لهذا بمفهوم المخالفة في المسألة نفسها يقول وكيف نعامل الحديثين الماء من الماء وحديث ارسل عمر الى عائشة ارسل عمر الى عائشة رضي الله عنهم يسألوها عن الغصن دون انزال فقالت كنت افعل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ليس المقصود يا مشايخ من المسائل كما نقول مرارا هو تقرير الحكم الفقهي لكن احيانا تجتزء من سياق المسألة والاستدلال القدر الشاهد على موضع المسألة فقط. والا فان نقاش الانصار هو الذي حدا بامير المؤمنين رضي الله عنه ان يبعث الى امهات المؤمنين فيسأل وعندئذ لما وجدوا نصها فيما ترويه عن فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر. ما هي الطريقة المنهجية في ظبط اصول الجمهور والحنفية؟ الطريقة هي دراسة ومحاولة الظبط والتأصيل والتكرار مرة بعد مرة مع ان من المهمات ايضا في مرحلة الضبط عند طالب العلم اه ان يفرق بين الابتداء وبين التقدم في مراحل هذا الظبط. فالمبتدئ لا يناسبه ادخال طريقة مع اخرى مخالفة لها ومنهج مع منهج مغاير. فيقع في تشوش واضطراب وعدم ضبط. لكن ان كان قد ابتدأ مسلكا كان يكون بدأ مثلا دراسة اصول الحنفية كما هو مذهب بلده فدرج عليه فاتقنه فاذا استوعبه واحكمه ينتقل الى وصول الجمهور وطريقته ثم يبدأ بالمقارنة والعكس كذلك ان ابتدأ بدراسة اصول بعض مذاهب الجمهور فاذا ظبطها واستوعبها واتقنها وجاء الى مقارنتها باصول الحنفية ودرسها كان هذا يعني اقرب الى وادعى الى ظبطه واتقانه والا في الابتداء اذا دخل مباشرة من غير ضبط لاحد الطريقتين ثم اراد المزاوجة بينه ربما اصابه قدر كبير. ثم في النهاية هي كسائر العلوم ان لم تظفر هذه المسائل عند طالب العلم بقدر من المدارسة والمذاكرة والمراجعة والظبط لها فشأنها ان تفوت او تنسى او يدخل بعضها في بعض. يقول الحديث خمس من الفطرة وفي لفظ اخر عشر من الفطرة هذا من اي باب في مفهوم العدد؟ لا ليس السؤال من اي باب في مفهوم العدد اذا اردت ان تقول هل له مفهوم عدد؟ فالجواب عند القائلين به؟ نعم. لكن كيف تجمع بين النصين مسألة اخرى اذا قلت عشر من الفطرة او خمس من الفطرة واردت التعامل مع هذا اللفظ وحده بمعزل عن الادلة والالفاظ الاخرى فاذا قال قائل هل قوله عشر من الفطرة او خمس من الفطرة؟ هل هو داخل في مفهوم العدد؟ الجواب عند القائلين به؟ نعم. فتكون الفطرة منحصرة في مثل هذا المذكور في النص. واما المسألة الجمع بين النصين خمس وعشر فلاهل العلم عنه اجابات خصوصا خصوصا وان العشرة المذكورة في الحديث شاملة للخمسة وزيادة. ففسر بعضهم ان الخمسة وردت اختصارا على انها بعض تلك العشر او انه نقل في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها فهذا من باب ذكر بعض بعض المسألة او افراد العموم في في نص وذكر آآ اوسع منها واعلى منها ثم تدخل في هل في التفصيل او هل تخصيص بعض افراد المذكور بالحكم في نص يخصصه عما عاداها ويثبت حكما مخالفا؟ والصحيح انه ليس كذلك لكنه لمزيد تأكيد عليه وتبقى الخمسة او العشرة ثابت لها حكم الفطرة. يبقى الخمس الزائدة في العشر هل يعارضها مفهوم الخمس؟ الصواب انه لا لانه كما رأيت ان الخمس والعشر تشترك في سياق واحد وحكم مناط بها واحد وغاية ما في الامر ان الخمسة والعشر جاءت مختصرة او مقتصرة على نصفها في لفظ واوسع منها في لفظ اخر فاذا صح الحديثان جمع بينهما بنحو ما ذكرت لك في كلام بعض اهل العلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين