بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الخامس والعشرون بعون الله تعالى. وبفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وفي المجلس الماضي كنا لقد ابتدأنا تقسيم الالفاظ ودلالاتها بالاعتبار الرابع وهو من حيث فهم السامع وهو الوجه او الاعتبار الذي يهم الاصوليين من حيث الدلالة على الاحكام. وتقدم ان المصنف رحمه الله تعالى فيما يقرره الحنفية في اصولهم يقسمون اللفظ من حيث دلالته على الحكم او ان شئت فقل وجوه الوقوف على المراد والمعاني الى اربعة اقسام وهي معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الاحكام. تنقسم الى اربعة هي عبارة النص واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. في الليلة الماضية في الاسبوع المنصرم تقدم الحديث عن نوعين من هذه الاربعة وهما عبارة النص واشارة النص وقد تقدم ان المراد بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له واريد به قصدا. وان اشارة النص هو بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود من الكلام ولا سيق له النص. وبقي معنا نوعان اخران نأتي عليهما في الليلة ان شاء الله وهما دلالة النص والاقتضاء. والنوعان هما مكملان للانواع الاربعة في الحديث عن طريقة دلالة اللفظ على الحكم في الكتاب وفي السنة. فاما ان يدل بعبارة النص وهو اعلى المراتب لان يكون مستفادا من لفظ النص والكلام مقصود مسوق لاجله. يليه درجة من حيث القوة في الدلالة. الحديث عن عن اشارة النص لانه مستفاد من اللفظ الا ان الكلام لم يسق لاجله ثم يأليهما ما سندرسه وفي مجلس الليلة في دلالة النص والاقتضاء فان كلا منهما اضعف من النوعين السابقين وهذا مفيد عند تعارض الدلالات الاستنباط من اللفظ او في الحكم الواحد فانه يقدم بعضها على بعض بحسب رتبتها في القوة. فالحديث اذا في هذا المجلس ابتداء من قول رحمه الله تعالى واما الثابت بدلالة النص. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاد. كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد نعم يقول رحمه الله واما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا هذا هو هذا هو المحدد لهذا النوع الثالث من انواع دلالة الالفاظ على الاحكام ما ثبت معنى النص طيب والنوعان قبله لا النوعان قبله ما ثبت بدلالة اللفظ ما يؤخذ من ملفوظ النص في الحديث هناك في النوعين الاولين العبارة والاشارة ما ثبت بنظم اللفظ بالنظم او باللفظ لغة هنا الان انتقل عن لفظ الى المعنى. معنى اللفظ ولهذا صار هذا النوع الثالث دونهما في الرتبة. يشترك الاولان يا اخوة النص واشارة النص يشتركان في كون كل منهما مستفاد من اللفظ. الفرق ان احدهما المقصود له الكلام وسيق لاجله والثاني ليس كذلك. والا فكلاهما مستفاد من النظم او من اللفظ مأخوذ منه مباشرة ومثل ذلك كما تقدم وعلى المولود له رزقهن. دلت الاية بعبارة على على ايجاب النفقة وعلى المولود له رزقهن. هذا بعبارة النص بايجاب على الوالد للوالدة المرضعة في مقابل الرضاع. ويفيد هذا اللفظ ايضا ذاته من طريق اشارة النص على على نسبة الولد وان الوالد احق به. ومعالم اخر اضعف منه لكنها ضمن اشارة بكم في ليلة الاسبوع المنصرم؟ هذان النوعان العبارة والاشارة مستفادان من النظم او من لفظ هذا النوع الثالث دلالة النص ما ثبت بمعنى النص. طيب السؤال هل هو قياس لان القياس معنى لما يحرم الخمر فانت تقول اذا النبيذ في معناه وسائر المسكرات والمشروبات المعاصرة هي في معنى الخمر هل هو هذا المقصود؟ لان القياس هو معنى هو الحاق فرع باصل في علة والعلة معنويا. هل المقصود هنا فثبت بمعنى النص يعني بالعلة في القياس؟ الجواب لا. ولذلك استدرك فقال لغة لا اجتهادا. كيف نستفيد الحكم من معنى النص لغة قال رحمه الله كالنهي عن التأخيف فلا تقل لهما اف. يوقف به على حرمة الظرب. الم نقل ان قوله فلا تقل لهما اف. مع ان اللفظ اللفظ النظم ماذا اقتضى تحريم التأفيف. طيب وماذا عن الضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ هل اللفظ تناوله يقول معنى اللفظ تناوله لغة لا اجتهادا. كيف يعني لغة؟ يقول الانسان العادي. ليس الفقيه ولا المجتهد اذا سمع يفهم اذا هذا لا يحتاج الى استنباط واجتهاد. هذا العامي الذي فهم ان قولك لا تقل اف انه من باب اولى انه يفيد منع الضرب والتحريم في اللعن والشتم وما زاد على ذلك؟ قالوا هو مستفاد من معنى اللفظ. مما معناه لغة لا اجتهادا. فاراد المصنف بقوله لغة لا اجتهادا. الاحتراز عن دلالة القياس فانها مأخوذة من النص لا من لفظه ولان لا يكون بينهما قدر من عدم الوضوح اكد فقال ما ثبت بمعنى النص. طيب ماذا تلاحظ هذا النوع من الدلالة ما هو هو مفهوم الموافقة عند الجمهور الم نقل هناك فلا تقل لهما اف يفيد التحريم بمفهوم الموافقة عن الضرب واللعن والشتم ومفهوم موافقة اما ان يكون مساويا واما ان يكون اولى. فاذا هذا النوع هو فحوى الخطاب او لحن الخطاب او مفهوم الخطاب او ومفهوم الموافقة سمه ما شئت باصطلاح الجمهور. طيب السؤال هناك الم يختلف الجمهور في هذا النوع من مفهوم الموافقة الذي يوجد فيه معنى المنطوق مساويا او اولويا. الم يقل بعضهم بانه من باب القياس؟ ويسمونه القياس بلى ولهذا احترز المصنف هنا فقال لغة لا اجتهادا. واراد ان يؤكد ان هذا النوع ليس من باب القياس بل هو يعني هو يرفض المصير الى هذا النوع من باب القياس وانه يدخل فيه. فاردت التأكيد على ذلك والاقتصار على انه من باب مفهومه من اللفظ وان كان معنى وليس من النظم ذاته. قوله رحمه الله ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا هو يقابل ما قلت لك فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة عند الجمهور. طيب يقولون لو حلف لا يضرب حتى تفهم معنى دلالة النص. لو حلف لا يضرب امرأته النظم هنا او اللفظ اقتصر على ايقاع الضرب. لكن معناه معنى الضرب هو ليس مجرد استعمال الة يضرب بها المضروب بل هو ايصال الالم الذي يفضي اليه الضرب وليس صورة الظرب في في ذاتها مقصودة. قالوا فاذا حلف لا يضرب امرأته فظربها بعد الموت لم يحنث. لانه ما حصل منه حقيقة الظرب ومعناه. فالميت لا يشعر بالم ولا يوصل اليه. وحلف لا يضربها حلف لا يضربها فضربها ميتة فلانها لا تشعر به ولا تحس لم يتحقق وحقق منه في يمينه وبقي كما هو. طيب ماذا لو؟ اتى فشد شعرها او خنقها هذا ليس ضربا. لكن الم يحصل به الايلام الذي هو معنى الضرب ومقصوده قالوا اذا هو يحنث. وان لم يضرب في صورة الضرب ما تحققت فقالوا هذا مثال لما يمكن ان يتبين فيه الفرق بين مراعاة ما ثبت بمعنى اللفظ لغة. وليس بالاجتهاد لا يحتاج الى علة ولا الى استنباط. طيب من حيث ان هذا النوع من الدلالة دلالة النص من حيث انه لم يثبت بعين اللفظ ما سميناه عبارة ولا اشارة. لانه لم يستنبط لم يستعمل فيه عين اللفظ لم نسمه عبارة ولا اشارة. ومن حيث انه اعتمد على اللفظ والنص في بيان معناه من دون رأي اد من للوضوح الذي فيه فلا يحتاج الى علة وقياس سمي دلالة وليس قياسا. اذا هو يعني حتى لا تذهب بعيدا هو مفهوم الموافقة عند الجمهور في في كلامهم فيما يتعلق بهذا النوع. قوله رحمه الله كالنهي عن التأفيف يشير الى الاية فلا تقل لهما اف كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الظرب بدون الاجتهاد قال بعض الشراح لو سهل العبارة فقال كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف كحرمة الضرب الثابتة بمعنى النهي عن التأفيف المعلوم منه لغة دون اجتهاد لكان اولى. والعبارة ليست ولا غموظ فيها. طيب قوله رحمه الله والثابت به نعم. قال رحمه الله والثابت به بالاشارة ثبتوا به الضمير يعود الى ماذا؟ الى هذا النوع دلالة النص. نعم. والثابت به بالاشارة الا عند التهارب. طيب. ولهذا لحظة. الثابت به كالثابت بالاشارة. ما وجه هذا التشبيه والتسوية في ماذا هو مثله؟ الثابت به كالثابت بالاشارة. في ماذا هو مثله؟ الاحتجاج. في الاستدلال وفي بناء الحكم ويصح اسناد الحكم الى هذا اللفظ في الاية او الحديث. يعني اثر يصح ان اقول دلت الاية الكريمة قيمته في قوله فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب وهذا استدلال بماذا؟ بالدلالة كما يصح هناك ان تقول وعلى المولود له رزقهن دلت الاية على ان الاباء حقوا بالنسب هناك بالاشارة وهنا بالدلالة اذا هما يتساويان في اثبات الاحكام قال والثابت به كالثابت بالاشارة ولان لا تفهم انه يريد التسوية في الرتبة قال الا عند التعارب فاذا تعارض ها فايهما الاقوى؟ ثابت بالاشارة اقوى من الدلالة ولم اشتركا في شيء وزادت الاشارة في شيء. ما القدر الذي اشترك فيه اشتركا في المعنى واما الاشارة فزادت باللفظ نعم اذا وجود النظم والمعنى في دلالة في الاشارة في اشارة النص جعلها اقوى. لان دلالة النصر ليس فيها الا المعنى ليس فيها اللفظ واما الاشارة ففيها اللفظ والمعنى فمن هنا كانت اقوى. تساويا في المعنى وزادت الاشارة باللفظ او بالنظم كانت اقوى طيب حتى تقارن بينهما جيدا دلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة. اليس كذلك؟ طيب واشارة النص ما ثبت بنظم النص لكنه غير مقصود بالكلام ولا سيق لاجله. طيب خذ مثالا للتعارض الذي يمكن ان تفهم فيه تقديم الثابت بالاشارة على الثابت بالدلالة. يقولون مثاله قول الشافعي تجب كفارة في قتل العمد. مع ان الاية لم تذكره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اذا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الاية ما ذكرت الكفارة في قتل العم وذكر وذكرت الكفارة في قتل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية الى اهله الا ان يصدقوا. طيب يقول الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد. لانها لما وجبت في الخطأ مع العذر كانت في العمد اولى. هذا اي نوع هذا اي نوع؟ عبارة او اشارة او دلالة هل هو عبارة؟ لا. اشارة؟ لا هذا دلالة. مثل فلا تقل لهما اف اذا الضرب اولى. اوجب الكفارة في قتل خطأ اذا العمد اولى هذا النوع من طريقة الاستخدام على مصطلح الحنفية هو من باب هو من اثبات الحكم بدلالة النص. وهذا فهم سديد وسليم لكن لم يقل به الحنفية لانه عارض دلالة اقوى فعدلوا عنه. قال الحنفية هذا كلام صحيح لكن عارضه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قالوا في الاية ها هنا اشارة. هذا من رتبة الاشارة وهي اقوى. اشارت الان الى ان الكفارة غير واجبة. من اين؟ قالوا لما قال فجزاؤه جهنم. قالوا الجزاء اسم جزاء الكامل التام. فاذا اعتبرت ان العقاب الاخروي وهو دخول جهنم ليس وحده الجزاء. ويحتاج ان تضيف اليه الكفارة ارى اصبح قوله فجزاؤه غير مطابق لم يكن جزاء كاملا لانك اضفت اليه الكفارة والوجه والصواب والواقع انك ينبغي ان تبقي قوله فجزاؤه وجهنم ان تبقيه على استيفائه لمعنى الجزاء. فجزاؤه جهنم هذا هو الجزاء التام. خالدا فيها هذا النوع من الاقتصار على اللفظ هو من نوع الاشارة ركز معي الاية ماذا قصدت؟ قصدت عقاب الاخروي وهو جهنم هل قصدت الاية سيق الكلام لاجل الكفارة وجوبها او عدم وجوبها؟ لا اذا هو حكم غير مقصود بالكلام لكنه مأخوذ من اللفظ مثل وعلى المولود له رزقهن الاية مسوقة لاثبات الرزق نفقة وفهم من اللفظ نفسه وان كان غير مقصود اثبات النسب للاب. فجزاؤه جهنم عبارة النصب الحكم بالعقاب بدخول النار عياذا بالله. والحكم باشارة النص ان هذا الجزاء الكامل. ولا وليس ناقصا واضافة شيء اخر اليه يخل بهذه الدلالة وهي اشارة النص. فينبغي الاقتصار عليها ليبقى كاملا. فما استدل به في عيد في اثبات الكفارة في قتل العمد من الاولوية في اثباتها على قتل الخطأ هو من دلالة وهذا الفهم عندهم في الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من باب اشارة النص طيب والثابت بالاشارة؟ مقدم على الثابت بالدلالة فلم يقولوا بوجوب الكفارة. لسنا بصدد الترجيح الفقهي ولا ذكر الخلاف. نريد فقط بيان المأخذ. والا فيمكن ان يقال فجزاؤه جهنم كان المقصود الجزاء الاخروي وليس فيه تعلق بالجزاء الدنيوي والكفارة عقاب دنيوي فهذا لا اشكال فيه ولا يخل بتمام الجزاء الكامل وللحنفية ايضا عنه جواب لكن ليس هذا مقتضى التقرير الفقهي للمسألة بقدر ما هو فهم المثال التطبيقي لتعارض تعارض دلالة النص مع اشارة النص. واذا تعارض قدمت اشارة النص بانها اقوى من من الدلالة هذا معنى قوله رحمه الله والثابت به كالثابت بالاشارة الا عند التعارض. طيب اذا كانت دلالة النص لا تقوى على معارضة اشارة النص فما بالك بعبارة النص ستكون امامها اضعف. والعبارة اقوى لانها مستفادة من النظم والكلام مقصود لاجلها وسيق الكلام لها هذا مفهوم لم يحتج الى التنصيص عليه. نعم. قال رحمه الله ولهذا صح اثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس. طيب مسألة عند الحنفية هل تثبت الحدود والكفارات بالقياس الحافية وابو علي الجباء ينفون اثبات الحدود بالقياس او الكفارات بالقياس. فلا يقاس اللواط على الزنا ولا تقاس كفارة على كفارة في ابواب الكفارات لا تقاس الحدود على لا يثبت الحكم في الحد قياسا ولا تثبت الكفارة ايضا قياسا هذا اصل عندهم وخالفهم الجمهور. قالوا القياس دليل كسائر الادلة كالكتاب والسنة. فاذا كنا نثبت بالكتاب والسنة فنثبتها بالقياس وكذلك الحد. طيب المقصود هنا ان الحنفية لما قرروا في اصولهم عدم اثبات الكفارات والحدود بالقياس جعلوا هذا اصلا طيب السؤال قبل قليل ماذا قلنا عن دلالة النص هل هي لغوية ام قياسية؟ لغوية قلنا هي بمعنى النص لغة هل يجوز ان نثبت بها الحدود والكفارات هي عندهم ليست من باب القياس. فاذا اثبتت بها كفارة او حدا لم يناقض هذا اصله. خذ مثالا حتى يتضح. حديث الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة اعتق رقبة صم شهرين متتابعين اطعم ستين مسكينا على الترتيب هذه كفارة ماذا كفارة الجماع في نهار رمضان. والجمهور جعلوا هذا الحكم خاصا في الكفارة بهذا المفطر تحديدا وهو الجيم لان النص ورد فيه. قالت الحنفية ومثله الذي يفطر بالاكل والشرب عمدا في رمضان قال الجمهور كيف فعلتم هذا؟ الم تقولوا ان الكفارات لا تثبت بالقياس؟ فكيف استعملتم القياس هنا وهذا خلاف اصلكم تقولون الكفارات لا تثبت بالقياس. قالوا ما اثبتناه بالقياس اثبتناه بدلالة النص. كيف دلالة النص قالوا فهن الحكم من معنى النص لغة لا اجتهادا نشرح اكثر قالوا الحكم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة فلم يجد فقال صم شهرين فاعتذر فقال اطعم ستين مسكينا لم يكن هذا الحكم متوجها الى الجماع بخصوصه بل كان من اجل افساد الصيام فالمعنى هو افساد الصيام وافساد الصيام يستوي فيه الجماع والاكل والشرب قالوا هذا فليس قياسا تماما مثل فلا تقل لهما اف. فاذا قلنا للابن لا تضرب والديك القرآن حرم هذا. فقال اين قلنا فلا تقل لهما اف قال هذا قياس هذا ليس قياسا. الاية ما حرمت التأفيف لانه كلمة اف. بل لانه ايذاء للوالدين. فاي شيء يدخل في الايذاء سيكون ملحقا به قياسا او هو من معنى النص لغة هذا الخلاف الذي بين الجمهور ما يزال قائما. الحنفية النسف يقول لما عرف دلالة النص قال بمعنى النص لغة لا اجتهادا هو يؤكد ان هذا ليس من باب القياس. فمن هنا اثبتوا الكفارة به. ويثبتون الحد به لان هذا عندهم من قبيل دلالة النص ودلالة النص مأخوذة من معناه لغة وليس اجتهادا ولا قياسا ولا بالرأي قال رحمه الله ولهذا صح اثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس نعم والثابت به لا يحتمل التخصيص لانه لا عموم له. طيب بقي ان تدرك ان آآ ائمة الحنفية الاصوليين ثلاثة ابو زيد الدبوسي وشمس الائمة السرخسي وكذلك فخر الاسلام البزدوي وهم آآ مؤسسوا اصول الحنفية هم على هذا في التفريق بين دلالة النص والقياس يعني ان شئت بمصطلح الجمهور بين مفهوم الموافقة والقياس على التفريق وبعض الحنفية وما يقرره الراجح عند الشافعية انهما سواء. وهو الذي يسمونه القياس الجلي الذي لا الى علة بل يكفي فيهما نفي الفارق او وجود المعنى بصورة اولى من المنصوص عليها. ولهذا فانت تعلم ان من عرف مفهوم الموافقة بعدة الفاظ حتى عند الحنفية انفسهم هناك من عرف دلالة النص بنفس تعريفات مفهوم الموافقة عند الجمهور مثل قول بعضهم قال عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار. يقول في تعريف دلالة النص. يقول هي دلالة النص. يقول هي فهم غير المنطوق عن المنطوق. بسياق الكلام يقول اخر فهم غير المنطوق من المنطوق. وهذا اوضح فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق كلام ومقصوده فهم يؤكدون على ان هذا الاستعمال في دلالة النص هو ثابت من معنى النص لغة وليس فيه اجتهاد قوله رحمه الله في الجملة الاخيرة في دلالة النص والثابت به الثابت به لا يحتمل التخصيص لان انه لا عموم له. الثابت بدلالة النصوص لا عموم له بمصطلح الجمهور مفهوم الموافقة لا عموم له والسبب في ذلك ان العموم من عوارض الالفاظ والمفاهيم معاني والمعاني لا عموم لها عند كثير من الاصوليين ومنهم عامة الحنفية. الا ابا بكر الجصاص الرازمي الحنفي فانه ممن يقول بعموم المعاني والنقل عنه مختلف عند الحنفية ولهم فيها اخذ وعطاء على كل حال. المعاني عند الحنفية لا يدخلها العموم. فاذا كان المستفاد من دلالة النص هو معنى النص لغة وليس لفظ النص. اذا هو معاني والمعاني لا عموم لها. ايش معنى هذا؟ معناها انك اذا جئت الى لفظ فاستفدت منه حكما بدلالة النص فلا تجري فيه عموما ولا يمكن اذا بالتالي ان تستخدم فيه تخصيصا وتجريه عليه قال الثابت به لا يحتمل التخصيص. ولا يحتمل التخصيص بانه لا عموم له وبالتالي فهذا الباب عندهم لا يدخل في ابواب العموم الخصوص واقتصروا فيه على اثبات الحكم به ثم عند التعارف يكون الثابت بالعبارة وبالاشارة مقدما عليه لانهما اقوى منه. هكذا تم الكلام على افة الانواع عبارة النص واشارة النص والان دلالة النص بقي الرابع وهو اقتضاء النص نعم واما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه. فان ذلك امر اقتضاه النص لصحة ما تناوله. فصار هذا مضافا الى النصر بواسطة المقتضى وكان كالثابت بالنص. طيب دلالة الاقتضاء اه دعونا يعني قبل ان ندخل في عبارة المصنف ما دلالة الاقتضاء؟ هي ان تقدر في الكلام محذوفا يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا ساعود الى هذا التعريف ليبين لك طريقة الحنفية في تعريف المقتضى وطريقة الجمهور فيه. على كل حال هو كلام واسأل القرية انت تحتاج ان تقدر محذوفا واسأل اهل القرية التقدير ها هنا من اجل ان يستقيم الكلام لما اقول اعتق عبدك انا لا املك امرا بالعتق لما لا املك. لكن معنى الكلام بعني عبدك واعتقه ففيه بيع مقدر هذا يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. شرعا لا يمكن ان يتوجه الكلام اعتق عبدك الا من خلال واسطة قبلها وهي البيع والتملك ثم يحصل به العتق من المالك الجديد وهو المتكلم. ماشي؟ طيب هذا يعني ايضا ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان حقيقتهما غير مرفوعة هذا اذا اخذنا باللفظ الذي لا يثبت حديثيا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. المرفوع ليس حقيقة الخطأ. الخطأ موجود بين البشر حقيقة النسيان ليست مرفوعة واقعة المرفوع ما هو؟ الحكم. اذا ها هنا محذوف. رفع عن امتي يعني حكم الخطأ والنسيان واسألي القرية واسأل اهل القرية. اعتق عبدك بالف او اعتق عبدك عني يعني بعني ثم اعتقه ماشي؟ كل هذا يسمى مقتضى طيب هذا المحذوف المقدر في الكلام مقدر ظرورة او زيادة لا ظرورة ليش ضرورة؟ قالوا لان الكلام يتوقف عليه في صحته او في صدقه. صدقه يعني حتى لا يكون كذبا وصحته اما صحة عقلية او صحة شرعية طيب اذا فهمت هذا فعند الحنفية دلالة الاقتضاء جزء جزء من دلالة الاقتضاء عند الجمهور بمعنى اخر دلالة اقتضاء عند الجمهور اوسع. طيب انا اوضح لك الان الاصولون اختلفوا اختلفوا في تعريف دلالة الاقتضاء الجمهور ومعه من الحنفية الامام ابو زيد الدبوسي يجعلون دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ او هو ما يتوقف عليه او على تقديره صدق الكلام او صحته شرعا او عقلا وعرفت الامثلة فاذا كان المحذوف الذي تقدره في الكلام يتوقف عليه احد ثلاثة اشياء اما صدق الكلام حتى لا يكون كذبا او صحته عقلا حتى لا يكون لغوا او صحته شرعا حتى لا يكون عبثا هذه الثلاثة الاشياء كلها تدخل في دلالة الاقتضاء فالمقتضى عندهم ثلاثة انواع ما يثبت بضرورة صحة الحكم الشرعي او ما يثبت بضرورة صحة الكلام العقلي. او ما يثبت بضرورة صدق المتكلم. طيب والحنفية سنقرأ بعد قليل تعريف النسفي رحمه الله يقولون المقتضى ما ثبت ضرورة صحة الحكم الشرعي شوف ايش يقول هنا النسفي رحمه الله يقول واما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه فان ذلك امر اقتضاه نصر صحة ما تناوله يتكلمون عن الصحة الشرعية لا غير. فيجعلون المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام شرعا طيب بقي عندهم نوعان ما توقف عليه صدق الكلام عقلا او صحته يخرجون هذا من المقتضى ويسمونه محذوفا ويفرقون بين المقتضى والمحذوف تفريقا يأتي ذكره بعد قليل. اذا فهمت هذا المدخل اريدك ان تفهم العلاقة الكلام عندما يتكلم به المتكلم ثم تجد ان فيه لفظة تستدعي وجودها ما وجه هذا الاستدعاء حتى يستقيم الكلام يستقيم نظمه او حكمه كلاهما. يتوقف عليه صدق الكلام او صحة الكلام عقلا او صحة الكلام شرعا اذا انا عندي هنا اربعة اشياء مقتضي ومقتضى واقتضاء وحكمه مرة اخرى ما اقتضي لهذا التقدير. النص الكلام هو المقتضي يعني هو الذي استدعى وجود هذا التقدير طيب ما هو المقتضى هو اللفظ المقدر الذي ستكمل به الكلام. رفع عن امتي الخطأ قلت حكم الخطأ. كلمة حكم هنا هي واسأل القرية واسأل اهل القرية كلمة اهل هنا هي المقتضى وما المقتضي؟ هو النص الاية نفسها هي المقتضي وكلمة اهل هي المقتضى كأن بعضكم لا زال طيب اعيده. انا عندي جملة هي اللفظ في النص الشرعي. وفيها محذوف مقدر خلاص الجملة الاية او الحديث هي المقتضي بكسر الضاد اسم فاعل. لانها هي التي استدعت هذا الكلام مرة اخرى ان كان النص لا يصح معناه الا بشرط الا بتقدير محذوف اذا هو اقتضى هذا الكلام هو الذي اقتضى تقديرا اذا النص او اللفظ مقتضي اسم فاعل بكسر الضاد طيب؟ طيب النص هنا هو المقتضي طيب وهذا الشرط الذي ستصحح به الكلام او اللفظ الذي ستقدره هو المقتضى الذي اقتضاه النص ليستقيم الكلام ويصح عقلا او شرعا. طيب ما الاقتضاء؟ قال هو العلاقة بينهما. النسبة بين المقتضي والمقتضى. الامر حكم المقتضى وهو الذي يتكلم فيه الاصوليون. ما حكم المقتضى؟ ما دلالته؟ هل له اوليس له عموم كيف يمكن ان نستعمله في استنباط الاحكام؟ طيب ولتحرير محل النزاع هنا ايضا يحسن ان نقرر ما يلي. في الحديث عن دلالة المقتضى او المقتضي نحن نتكلم على جملة فيها احتياج الى تقدير محذوف. طيب فان كان يحتمل عدة امور او يحتمل امرا واحدا هذا الامر هل له عموم وافراد تدخل فيه ام هو من قبيل الخصوص؟ سيأتي هذا بعد قليل. نعود الى عبارة المصنف لنفهم عرضه للمسألة وطريقته رحمه الله تعالى في ذكرها. يقول رحمه الله تعالى واما الثابت النص وهذا هو النوع الثالث. فما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه تقدمه الظمير يعود الى الشرط او المحذوف ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه تقدم هذا المحذوف المقدر والذي سميناه المقتضى. تقدمه عليه على ماذا؟ على النص. اذا هو نص لا يسعك ان تستنبط منه الحكم الا بشرط تقدير او بشرط تقدم هذا المحذوف فلا بد منه حتى تتم الجملة ثم تبني الحكم عليه. ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه عليه قال فان ذلك امر اقتضاه النص. اذا فالنص هو المقتضي لم؟ قال لصحة ما تناوله. هذي اللام بالتعليل يعني نحن نحتاج المقتضى. ما فائدة مقتضى ليصح الكلام والمقصود بالصحة هنا الشرعية هذا يشير الى طريقة النسف رحمه الله في تحديده للمقتضى بنوع من انواع ثلاثة عليها الجمهور. الجمهور الدائرة عندهم اوسع ما توقف عليه الكلام في صدقه او صحته عقلا او صحته شرعا كل ذلك داخل في المقتضى وعند الحنفية قال اقتضاه النص لصحتي ما تناوله. قال فصار هذا مضافا الى نصي بواسطة المقتضى ما المقتضى لا المقتضي هو النص المقتضى هو اللفظ المقدر. قال وكان كالثابت بالنص. اذا هو ليس في النص فلماذا اعطيناه حكم النص لان النص هو الذي استدعاه هو الذي اقتضاه يقول فكان اذا كالثابت بالنص فهو محذوف ومقدر وليس لفظا في الكلام. فلماذا اعطيناه حكم اللفظ الثابت في النص؟ قال لان النص هو الذي اقتضاه. اما قلنا ان النص والمقتضي وهذا اللفظ المحذوف المقدر هو المقتضى فقال اخذ قوة النص لان النص هو الذي استدعاه طيب الى هنا ستفهم كما قلت لك طريقة الحنفية في اقتصار المحذوفة هنا على ما يصح به الكلام عقله. واما النوعان ما يصح به الكلام شرعا. اما النوعان الباقيان وهو ما يتوقف عليه صدق الكلام. او صحته عقلا فهو وعند كثير من الحنفية ومنهم المصنف من قبيل المحذوف وليس من قبيل المقتضى. طيب وعلى ان طائفة من الحنفية توسطوا فجعلوا المقتضى ما توقف عليه صحة الكلام عقلا وصحته شرعا واخرجوا ما توقف عليه صدق الكلام فاجعلوه محذوفا. ما الفرق بين المحذوف والمقتضى؟ هذا هو الذي سيذكره المصلي في الجملة التالية قال رحمه الله وعلامته ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. علامته علامة المقتضى ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف المحذوف هو لفظ مقدر لكن متى قدرته في الجملة اختلفت الجملة؟ مثال واسأل القرية يقول الحنفية هذا محذوف وليس مقتضى. يقول الجمهور ما في فرق واسأل اهل القرية. الجمهور يقولون هذا مقتضى. احنا فيه يقولون لا هذا محذوف وليس مقتضى. لم؟ قالوا انت لما تقدر واسأل اهل القرية يقول انت ها هنا حولت الكلام الذي نسب السؤال فيه الى القرية حولته الى الاهل المحذوف هذا الذي اتيت به ثم تغير الاعراب واسأل القرية فاذا قدرت اهل ستقول واسأل اهل القرية قالوا يتغير به الكلام فيكون هذا دلالة على انه ليس مقتضى بل هو محذوف لكن اعتق عبدك بالف. يعني بعني عبدك واعتقه بالف يقول كلام ما اختلف يقول فعلامته ان يصح به المذكور في المقتضى متى قدرته لا يشوش على العبارة ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره عند ظهور هذا المحذوف والاتيان به في الجملة لا يلغي المذكور الذي هو النص المنطوق. لا يلغيه ويبقى صحيحا بخلاف المحذوف المحذوف اذا اتيت به في الجملة الغى المذكور واسأل القرية فحول السؤال من القرية الى الى الاهل وغير الاعراب فقال هذا دلالة على انه محذوف وليس مقتضى. طيب ها هنا تنبيهان مهمان. الاول ان هذا ليس دقيقا لانه ليس مطردا ليس دائما في جميع الامثلة يتحقق لك ان التفريق بين المقتضي بين المقتضى وبين المحذوف هو كذلك يأتي على اهذا النحو واشار بعض الشراح الى شيء من الخلل مثل ما قال التفتازاني معترظا على هذا التفريق يقول وفيه بحث في هذا التفريق بين المقتضى والمحذوف. يقول لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير عدمه فلا تغيير في مثل قوله تعالى ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ما التقدير هنا؟ فضرب فانفجرت حذف ضرب ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت هو امره انفجرت مباشرة بعد الامر لا هو ضرب. اذا التقدير فظرب فانفجرت سؤال هذا مقتضى ولا محذوف على طريقة الحنفية على طريقة الحنفية هذا محذوف لم صحة الكلام لا دعك من التفريغ نحن قلنا ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا هذا لا علاقة بالصحة الشرعية بصدق الكلام وهذا عندهم غير داخل في المقتضى. اذا هو بالاصطلاح والتعريف يكون محذوفا لكنه بالعلامة هو مقتضى لانه الكلام هل تغير؟ طيب قدر الكلام. ان اظرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت هل تغير الكلام؟ لا في النسبة ولا في تحويل الكلام ولا في الاعراب. اذا هو بالعلامة يصلح ان يكون مقتضى وبالتعريف عندهم الاصطلاح هو محذوف. فاذا هذا اشكال هذا التفريق الذي اوردوه ليس مضطردا. يقول التفتازاني رحمه الله تعالى وفيه بحث لانه ان اريد بوجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه فلا تغيير في مثلي فانفجرت اي فضربه فانفجرت وقوله تعالى حكاية فارسلون يوسف ايها الصديق لما قال صاحب يوسف في السجن انا انبئكم بتأويله فارسلون. يوسف ايها الصديق ما في شيء هنا بينهما ها فارسلوه فقال في اكثر من شيء. طيب السؤال هذا المحذوف مقتضى؟ هذا مقتضى محذوف انا في اكثر من شيء انا انبئكم بتأويله فارسلون. اي فارسلوه فاتاه فقال يوسف ايها الصديق ارسلاه فقدم على يوسف فوجه طبعا هذا من بديع هذا من علو بلاغة الاية الذي هو طي بعض الاحداث والمواقف للوصول الى المقصود وسورة يوسف عليه السلام مليئة جدا بهذا اللون البديع جدا من عجائب آآ انه من اسمى وجوه البلاغة والبيان في سياق سورة والقصة على كل حال نعود الى المصطلح الاصولي هل هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا لا اذا هو ليس مقتضى على طريقة الحنفية. لكنه بالعلامة يصلح ان يكون مقتضى لانه هو ما تأثر به الكلام يقول التفتازاني اي ارسلوه فاتاه وقال ايها الصديق يقول ومثل هذا كثير في المحذوف يعني هو بالتعريف محذوف لكن بالعلامة التي وضعوها والتفريق سيكون مقتضى. يريد ان يقول يا جماعة الضابط الذي وضعتموه بين والمحذوف غير غير مضطرب. يقول رحمه الله وان اريد سيأخذ التفريق من الوجه الثاني. وان اريد ان عدم التغيير لازم في المقتضى عدم التغيير. لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يتميز المحذوف الذي لا تتغير فيه عن المقتضى. اشار الى ذلك ايضا ابن ملك ايضا في شرحه واشار الى المثال فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت اي فضرب فانشق الحجر فانفجرت. واشار ايضا الى واسأل القرية وقال باب الحذف المراد هو المحذوف. ليس المذكور كما في قوله وسأله القرية يقول هذا الفرق غير صحيح. يقول المصلي يقول ابن ملك مشيرا الى التنبيه الثاني الذي وردت اه الاشارة اليه هنا. يقول والمتقدمون لم فرقوا بينهما هذا من يقوله ابن ملك في شرحه على المنار ان متقدمي الحنفية لم يوردوا هذا التفريق بين المقتضى و المحذوف يقول والمتقدمون لم يفرقوا بينهما فقالوا في تعريف المقتضى هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق نقطة جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق لتصحيحه ايش؟ ما قيدوا ما قالوا التصحيح الشرعي ولا العقلي فيدخل فيه ما يصح به الكلام جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. يقول وهذا شامل للمحذوف طب هذا يقودنا الى سؤال اذا كان هذا التفريق غير وارد عند المتقدمين. فما الذي حمل متأخر الحنفية عليه يقول ايضا ابن ملك وقال غير واحد من الشراح يقول السبب عند المتأخرين انهم رأوا فروعا في الفقه الحنفي صح فيها القول بالعموم طيب المقتضى له عموم اوليس له عموم المقتضى ليس من الالفاظ المنصوصة اذا هو من المقدرات ولا يقول بالعموم فيه الا الشافعي على قول كما سيأتي بعد لكن مذهب الحنفية كالجمهور ان المقتضى لا عموم له يقول الذي حدا بهم بالمتأخرين نحن في انهم رأوا بعض الفروع يصح فيها القول بالعموم مع ان ظاهرها انها من باب دلالة الاقتضاء فوقعوا في اشكال ان كان اقتضاء فينبغي الا يكون فيه عموم. فان كان فيه عموم اذا ليس اقتضاء. قال فخروجا من هذا الالزام اوجدوا هذا الفرق فما صح فيه العموم فهو من باب المحذوف وما لم يصح فيه العموم فهو من باب المقتضى وهذا يؤكد لك المسلك الذي اتخذه اصولي الحنفية في تقرير المذهب اصوليا. وهو تقرير القواعد والاصول بما تصح معه الفروع ويستقيم به المذهب مطردا غير مضطرب ولا مختلف. على كل حال هذا للفائدة. فقوله وعلامته ان يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف هو للاشارة التي مر بها الكلام قبل قليل نعم ومثاله ومثاله الامر ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر. مثال المقتضى الامر بالتحرير للتكفير يعني في قوله اعتق عبدك عني بالف طب حتى لو لم يقل عبدك اعتق عني عبدا بالف فهو يأمره بالعتق ولا احد يملك ان يعتق عن احد لحديث ابي داوود والترمذي واللفظ له لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. طيب اذا كان ابن ادم لا يعتق ما لا يملك كيف يأمر شخصا يقول اعتق عبدا وهو لا يملكه؟ فها هنا لابد من تقدير اشتري العبد لي فهو يأمرني بالشراء او يوكله بالشراء فحصل الملك وبعد الملك وقع العتق قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير تحرير الرقبة للتكفير يعني ها للتكفير لدفعه في الكفارة الامر بالتحرير امر الشخص رجلا اخر بتحرير رقبة عنه للتكفير يعني لايقاعه كفارة في بعض الذنوب والاخطاء. مقتضي للملك. يعني قبل وقوع العتق اقتضى وجود الملك قال ولم يذكره طيب لاحظ لما جاء بضرب المثال اقتصر في المقتضى هنا على ما يصح به الكلام شرعا والا لغة اعتق عبدك عني بالف هذا لا اشكال فيه لكنه متوقف على بعني عبدك وملكني اياه بالف ثم اعتقه عني فها هنا واسطة وهي الملك لم تذكر في الكلام. فلابد من تقديرها فهي المقتضى. قال هذا مثاله. لا تنتظر من النسف او غيره من الحنفية المتأخرين ان يذكر في المثال واسأل القرية. هذا عندهم ليس من قبيل المقتضى. عند الجمهور نعم يذكرون المثال كان عند الحنفية يجعلون هذا محذوفا. قوله رحمه الله ومثاله الامر بالتحرير للتكفير مقتض ولم يذكره لانه يتوقف صحة العتق عليه ولم يذكره فيراد به البيع. نعم. والثابت به كالثابت بدلالة النص الا عند المعارضة. الثابت به بماذا؟ باقتضاء النص كالثابت بدلالة النص في ماذا ومثله في كونه مضافا الى النص لاحظ كل من اشارة النص واقتضاء النص ما تناوله اللفظ ما تناوله النظم لغة. صح لا اشارة النص عفوا لا دلالة النص لا دلالة النص ولا اقتضاء النص ما تناولهما النظم لغة قلنا في دلالة النص ما تناوله معنى النص وهنا ايظا ما توقف تقدير الكلام عليه او ما اقتضاه النص فاذا كلاهما ليس من لفظ الشريعة هناك في دلالة النص انت تفهم من قال فلا تقل لهما اف وما قال لا تضرب ولا تلعن اخذنا الحكم الضرب واللعن ليس من لفظه بل من معنى. وهنا كذلك نحن في الاقتضاء ما اخذناه من لفظ النص اخذناه من المعنى الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. اذا هذا وجه الاشتراك بين دلالة النصر واقتضاء النص. ما وجه الاشتراك؟ ان كلا منهما مضاف الى النص. طيب السؤال ايهما اقواهما يعني الدلالة والاقتضاء ام القياس اقوى هما اقوى ولهذا يثبتون الحدود والكفارات بالدلالة ولا يثبتونها بالقياس. هما اقوى ليش؟ لانهما مضافان الى النص ولك ان تقول هما مستنبطان من النص والقياس مبني على علة منسوبة الى النص فهو ابعد. لكن اقتراب هذين النوعين من النص اقرب من القياس فهما اقوى فاذا تعارض مع القياس فالرجحان لهما للدلالة والاقتضاء. سؤال طيب في الموازنة بين الدلالة والاقتضاء من اقوى نعم اذا اخذت بموجب الترتيب عبارة اشارة دلالة اقتضاء الاقتضاء هو الاضعف. ليش كان الاقتضاء اضعف من الدلالة لان المحذوف مقدر نحن الذي قدرناه في النص بخلاف الدلالة الدلالة نحن ما قدرنا شيئا معنى اخذناه من لغة النص ومن لفظ النص فلا تقل لهما اف ما اظفنا شيئا الى النص لكن استدعاه. اما في الاقتضاء فشيء ما من الالفاظ انت تقدره في الكلام فكان ادنى. هذا معنى قوله والثابت به كالثابت بدلالة النص وما وجه التسوية هنا؟ اضافة كل منهما الى النص تقديمهما على القياس قال الا عند المعارضة يعني عند التعارض تقدم الدلالة على الاقتضاء لان النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجبات اللفظ لغة تنوي انما ثبت للحاجة شرعا الى تصحيح المنطوق. طب سافهم ايضا هكذا من هذه الجملة عند المصنف. وان لم يذكرها ان دلالة النص اذا كانت اقوى من الاقتضاء فمن باب اولى النوعان الاولان ما هما؟ عبارة النص واشارة النص انهما اقوى. اذا خذها بالترتيب عند التعارض فما الاقوى في هذه الاربعة؟ عبارة النص يليها اشارة النص يليهما دلالة النص يليهم قضاء النص سيأتي اخيرا نعم قال رحمه الله ولا عموم له عندنا حتى اذا قال ان اكلت فعبدي حر ونوى طعام قبل الامثلة ولا عموم له الضمير في لهو يعود الى ماذا الى المقتضى المقتضى لا عموم له. ليش؟ لا عموم له لانه من المعنى وليس من اللفظ وقد تقدم ان العموم للالفاظ وليس للمعاني. طيب. تحريرا لمحل النزاع وهو الكلام الذي اجلته في بداية هذا النوع المقتضى قلنا محذوف يصلح لتقديره في الكلام او يتوقف عليه الكلام. طيب حتى لا نشوش في المسألة هذا المحذوف في اي جملة في اي لفظ في نص في حديث في اية في كلام خارج الالفاظ الشرعية اما ان الذي يصلح للتقدير مقتضى في الكلام اما ان يكون عدة احتمالات ويحتمل اكثر من لفظ تقدره. فها هنا مجال الرحب للاجتهاد والتقدير. وكل سينظر بنظره ما هو اللفظ المناسب ليصح الكلام ويستقيم. طيب وعندما يكون المقتضى الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته ليس الا لفظا واحدا يشترك جميع المجتهدين في تقديره وعدم تقدير امر سواه مثل رفع عن امتي الخطأ يعني حكم الخطأ واختلفوا هل هو حكمه الدنيوي ام الاخروي؟ طبعا هو لا خلاف ان الاخروي غير واقع لا اثم في الخطأ ولا عقاب في النسيان اختلفوا فين؟ في الحكم الدنيوي. هل هو مؤاخذ؟ هل سيترتب عليه احكام الخطأ والنسيان كاحكام العمد والذكر هذا الخلاف من اين جاء؟ لما اقول حكم الخطأ هل اعم الحكم الدنيوي والاخروي؟ قالوا هذا مقتضى المقتضى اللي يجري فيه العموم على افراده او يقتصر فيه على القدر الضروري منه وقع الخلاف ستأتيك الامثلة التطبيقية الان. طيب اذا ان كان ما يصلح للتقدير عاما يشمل افرادا كثيرين مثل حكم الخطأ حكم النسيان يشمل الحكم الدنيوي والاخروي هل يعم ولا يعم فيه الخلاف الجمهور ومعهم الحنفية لا عموم للمقتضى لا عموم له لسببين الاول انه معنى والعموم من عوارض الالفاظ وليس المعاني عند الجمهور. والسبب الثاني ان مقتضى ضرورة يعني قدرناه في الكلام حسبك ان تستعمله فيما تنتفع به الضرورة ان يستقيم به الكلام اما توسع العمل به فتسحبه على العموم وتدخل فيه افرادا ثم تسلط عليه تخصيصا وتدخل في احكام اخرى تثبتها تقدير انت قدرته في اللفظ فهذا توسع يأباه الفقهاء. واحسبوا انهم يرونه من الافتئات على الشريعة ان تأتي للفظ اية وحديث ليس فيه لفظ فتقدره ليستقيم الكلام. لا بأس. اما ان تقدر لفظا ثم تنزله منزلة اللفظ الوارد في الاية والحديث تسلط عليه تعميما ثم تدخل عليه تخصيصا ثم تعارضه بنصوص اخرى فيها الفاظ مقدرة يتورعون عن هذا ويقفون فيقولون هو جيء به للضرورة ليصح به الكلام ويستقيم وحسبك بهذا القدر. طيب اذا كان الجمهور ومعهم الحنفية لا يرون العموم للمقتضى القائل به ينسب الى الشافعي كما مر معكم في جمع الجوامع وكذلك في الطوفي. ينسب الى الشافعي القول بعموم المقتضى هل للشافعي نص صريح؟ الجواب لا ولهذا اختلف النقل عنه في كتب الشافعية ولعل الزركش في البحر المحيط ممن حرر وجمع ما يصح اثباته نسبة الى الشافعي فقال رحمه الله واعلم انه يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان فانه قال رحمه الله تعالى في الام في قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه قال الشافعي تقدير الاية فمن كان منكم مريضا فتطيب او لبس او اخذ من ظفره لاجل مرضه قدر ولا ما قدر طيب قدر شيء واحد ولا اذا يقولون استوعب ما يحتمله اللفظ من مقدرات فعم المقتضى عنده كيف؟ فمن كان منكم مريضا او وبه اذى من رأسه ففدية اما مرض واما اذى قول الشافعي تقدير الاية من كان منكم مريضا فتطيب هذا محظور او لبس هذا محظور ثاني او اخذ من ظفره هذا محظور ثالث لاجل مرضه فجعل في المرظ ثلاث محظورات فعمها قال اوبه اذى من رأسه فحلق ففدية. يقول الزركشي فقدر جميع المظمرات فهذا ماذا يمكن ان تفهم منه من صنيع الشافعي القول بعموم المقتضى. طيب يقول هذا وجه. يقول وقال في الاملاء ليس هذا مضمرا في الاية وانما تضمنه حلق الرأس فقط والباقي مقيس عليه يعني لما ذكر الطيب وقص الاظافر وتغطية الرأس جعلها ملحقة به قياسا يقول الزركشي فقدره خاصة. يقول اذا جئت تستخرج من كلام الشافعي ما تبني عليه مذهبه الاصولي في عموم المقتضى سيتخلى لك قولان من كلامه في الام يمكن ان تخرج عليه القول بعموم المقتضى ومن كلامه في الاملاء يمكن ان تخرج عليه القول بعدم عموم المقتضى فاقتضى هذا في تقرير كلام الشافعي تحرير قولين هما اللذان تردد بينهما كثير من فحول اصول الشافعية وهم يرون منهم من يقول بالعموم منهم من لا يقول. المقصود هنا ان الحنفية في هذا الباب كالجمهور لا يقولون بعموم المقتضى هذا معنى قوله ولا عموم له عندنا قلنا لسببين ان المقتضى ظرورة والظرورة تندفع بالتقدير ليصح الكلام لا غير ولا يتسع العمل. والثاني انه معنى والعموم من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني. خذ الان مثالين نختم بهما المجلس يفرعها المصنف على القول بعموم المقتضى وعند الشافعية وبعدم عمومه عند الحنفية. حتى اذا قال حتى اذا قال ان اكلت فعبدي حر. ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا. ان قال ان اكلت فعبدي حر اكلت اين المفعول اين المفعول غير مذكور محذوف. طب قدره اكلت طعاما يقول ان قال ان اكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام. قال ان اكلت فعبدي حر واكل وتغدى قلنا له اذا انعتق عبدك؟ قال لا انا نويت ان اكلت السمك وانا ما اكلت السمك اكلت الدجاج عند الحنفية قال لا يصدق عندنا ليش ما يصدق المحذوف هنا مقدر ولانه مقدر اذا هو مقتضى والمقتضى لا عموم له ولانه لا عموم لا يدخله تخصيص فقوله ان اكلت يقع باي اكل فمهما اكل سيعتق العبد وعند الشافعي نيته معتبرة فاذا قال ان اقلت كذا ونوى شيئا ما وكل الى نيته تعمل نيته في مثل هذا المثال ان اكلت كذا ان اكلت فعبدي حر عند الشافعي تعمل نيته لانه يقتضي مأكولا فكأنه قال ان اكلت طعاما هذا القول عند الشافعي وافقه عليه ابو يوسف صاحب ابي حنيفة واعتبر قول الرجل ان اكلت فعبدي حر قابلا ها للتخصيص بنيته هذا وافقه عليه ابو يوسف وكذلك عامة المالكية والحنابلة اذا هذا لم ينفرد به الشافعي. لك ان تقول هذا مثال انفرد به الحنفية ان اكلت فعبدي حر طب سؤال اليس الجمهور يقولون بعدم عموم المقتضى ما بالهم تخلوا في عنا في هذه المسألة وبقي الحنفية وحده متمسكين به هل هذا صحيح؟ هل الحنفية هنا هم الثابتون على الاصل؟ بعدم تعميم المقتضى وخالف المالكية اصلهم والشافعية والحنابلة. فجاءوا لهذه المسألة فقالوا ان قال الرجل ان اكلت فعبدي حر بعدين قال لا انا نويت السمك ما اللحم والدجاج قالوا تعمل نيته لا الجواب بالعكس ان ادخال الحنفية لهذه المسألة في باب عموم المقتضى هو مما لا يوافقه عليهم غيرهم هل هذا من عموم المقتضى هل هو مما توقف عليه صحة الكلام شرعا يأبى عدد من الاصوليين ومنهم بعض الحنفية ادخال هذه المسألة في عموم المقتضى. فالخلاف هو في ادخال المسألة تحت فلا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا ابو يوسف من الحنفية لا يرون ان النية هي غير مؤثرة يعتبرون نية المتكلم. ان اكلت فعبدي حر ثم قال نويت السمك او نويت البيض او نويت طعاما بعينها الحلوى قال قصدتها ان اكلته فعبدي حر والا فلا يقع العتق الذي علقه عليه اجروا نيته واعتبروها وانفرد الامام ابو حنيفة وصاحبه محمد بن حسن وبعض يعني كالقرطبي من المالكية والرازي من الشافعي وافقوا ابا حنيفة في المسألة على ان نيته هنا غير معتبرة. لكن ليس هذا من باب عموم المقتضى قلت لك يعني بعضهم اعتبر هذا من مسألة اخرى لا علاقة لها. يقول كثير من الاصوليين يفردون هذه المسألة بعنوان مستقل ولا يجعلونها تحت مسائل عموم المقتضى. ويصوغون بعدة عناوين ومنهم من يقول الفعل المتعدي في سياق الشرط او النفي يعم او لا يعم الفعل المتعدي ومنهم من يقول الفعل المتعدي الى مفعول ومنهم من يقول مسألة العام في الفعل المتعدي. فما يتكلمون عنه باعتبار مقتضى. يقولون مفعول محذوف لفعل طيب المفعول المحذوف اليس مقتضى؟ قالوا لا ليس كذلك قد يكون متداخلا مع المقتضى في الصورة لكن لو دققت النظر ليس فهو مما يتوقف عليه صدق الكلام شرعا فلهذا عدلوا به عن المسألة سار على هذا الطريق من الحنفية ابن الكمال ابن الهمام رحمه الله في مختصره الاصولي التحرير فانه ذكر المسألة هذه ايضا ورأى رحمه الله ان غير قابلة لادراج في باب المقتضى ولهذا صرح فقال في نصه في في مختصره التحرير وشراحه في التقرير وفي تيسير التحرير يقول وليس من المقتضى المفعول في نحو لا اكل وان اكلت في المسائل المصدرة بقوله لا اكل حلف يعني هل يحنث؟ او ان اكلت كذا فهل يحنث؟ قال اذ لا يحكم اذ لا يحكم بكذب مجرد اكلت فلم يتوقف صدقه عليه ولا بعدم صحة شرعية فيرى ان المسألة في ادراجه تحت عموم المقتضى ليست من هذا الباب حتى تفهم وجه الخلاف. طيب المسألة الثانية قال رحمه الله وكذا اذا قال انت طالق او طلقتك ونوى الثلاث. لا يصح بخلاف قوله طلقي نفسك وانت بائن على اختلاف على اختلاف التخريج. وكذا اذا قال انت طالق او له. عقدك انت طالق او طلقتك. طيب قبل قليل لما قال ان اكلت فعبدي حر. لماذا لم يعتبروا نيته؟ قالوا هذا عموم مقتض قالوا هذا مقتضى والمقتضى لا عموم له. طيب لو قال ان اكلت طعاما اذا صرح باسم المفعول هل يصح له النية في التخصيص ان قال ان اكلت طعاما فعبدي حر بعدين اكل وتغدى وقالوا له خلاص عتك عبدك؟ قال لا انا قصدت السمك قصدت الحلوى يصح بلى لان نيته مخصصة والعموم موجود. اكلت طعاما النكرة في سياق الشرط والنهي والنفي تعم. ان اكلت طعاما اي طعام فالعموم موجود فاذا ادعى تخصيصه بالنية قبل ديانة لا قضاء لان مسألة النيات القادمة يبني عليها. على الامور المحسوسات. فقالوا ان سمى ولفظ المفعول قال عبدي حر. ان لبست ثوبا ان شربت شرابا ثم قال لا قصدت الماء او العصير او الشاهي او لبست ثوبا قلا قصدت ثوب الصيف او ثوب الشتاء او ثوب البرد يصح منه ويصدق يصدق ديانة لا قضاء. طيب هذا بانه سمى في المسألة عندنا ان قال انت طالق او طلقتك ونوى الثلاث قالوا لا يصح ايضا اعتبار نيته في هذه المسألة ليش لانه ايظا من باب عدم عموم المقتظى كيف انت طالق وسكت فلما قال انت طالق وجدوا ان هذا غير قابل للعموم انت طالق طيب ما حدد فانت تحتاج ان تقدر عددا في الطلاق ليصح الكلام واقل ما يمكن في تقدير الضرورة هو الواحد. فاذا انتفعت الضرورة بالواحد ما صح اثبات ما هو اعلى من ذلك. فقوله انت طالق او طلقتك لا تصح نية الثلاث فيه لان المقتضى لا عموم له المقتضى ثابت بالضرورة والضرورة ترتفع بالواحد هذا موافق لرواية عند الحنابلة عليها مذهب المتقدمين منهم. بينما الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة. نيته معتبرة في هذه المسألة انت طالق او طلقتك فاذا قال عند القاضي قصدت بها الثلاث وقع قال طلقتك وسكت ثم قال نويت بها الثلاث ايضا وقع عند الجمهور. ما وجه ذلك ان نيته معتبرة واللفظ يحتمل انت طالق وسكت ثم قال نويت ثلاثا. قالوا اللفظ محتمل والنية معتبرة فوقعت الثلاث ان نواها. قالت الحنفية لا الثلاث هنا ما تقع لان هنا التقدير محذوف للظرورة انت طالق اما ان يقول طلقة او ثنتين او ثلاثا فاذا كان الضرورة ستقدر فالضرورة ترتفع باقل قدر والواحدة هي الكافية فلا يصح نية الثنتين والثلاثة من باب اولى. بخلاف قوله في اخر سورة طلقي نفسك وانت بائن بخلاف قوله طلقي نفسك وانت بائن. فمعنى هذا انه تصح فيه نية الثلاث عند الحنفية وعند الشافعية عند الشافعية من باب اولى لما قال انت طالق قالوا يصح ان ننوي الثلاث. فمن باب اولى لما قال طلقي نفسك. فعند الشافعية لانه من المقتضى انه قال انت طالق طلاقا طلقتين ثلاث طلقات فهو من عموم المقتضى فيصح لو قال نويت الثلاث وكذلك لو قال انتباهي. طيب ما وجه ذلك عند الحنفية وهم لا يقولون بعموم المقتضى؟ وقبل قليل في مسألة انت طالق وطلقتك خالفوا الجمهور فقالوا لا يحتمل نية الثلاث ما الفرق بين انت طالق وطلقي نفسك ما الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك قالوا انت طالق وطلقتك كلام لابد فيه من تقدير الطلاق فلا بد هنا للضرورة ان نقدر قلنا والظرورة ترتفع بادنى قدر وهو الواحدة لكن في قوله طلقي نفسك قالوا هذا فعل امر يطلب فعلا مستقبلا فهو مختصر من قولهم في اصل الكلام افعلي فعل التطليق التطليق مصدر اسم جنس يقع على الاقل الواحد ويحتمل الكل وهو الثلاث. فصحت نية الثلاث فالكلام يحتمل ولانه يحتمل صحت نيته لو قال نويت الثلاث فطلقي نفسك فعل امر لما اقول لك اجلب كذا افعل كذا انا اطلب منك ان تفعل في المستقبل هذا الشيء بالمصدر اطلب منك ان اقرأ الليلة وردك اطلب منك ان تفعل القراءة. القراءة مصدر اقول لك اشرب الحليب اطلب منك ان تفعل شرب الحليب مستقبلا. الشرب هذا مصدر طلقي نفسك افعلي التطليق. التطليق مصدر يا حتى باسم جنس يقع على الواحدة ويحتمل الكل فلماذا قال نويت الثلاث وقع صحت نيته وكذلك قوله انت بائن البينونة نوعان بينونة صغرى وكبرى وربما قالوا خفيفة وغليظة. الصغرى هي الرجعية والغليظة هي البينونة الكبرى التي لا تحل له الا بزوج تنكحه بعده. فاذا نوى الثلاث هو تعيين لاحد المحتملين انت باء فغاية ما في نيته انها عينت احد المحتملين باللفظ فصح ذلك منه. ولذلك لو قال انت بائن وبعدين قال نويت طلقتين قالوا ما يقبل اما واحدة واما ثلاث لانه لو قال نويت اثنتين انتقلنا الى العدد ولفظة باء لا علاقة لها بالعدد فبقينا في دلالة اللفظ وما يحتمله وما تعرظ له. يقول رحمه الله تعالى على خلاف في التخريج يعني بيننا وبين الشافعية انت طالق او طلقتك نيته معتبرة لو نوى الثلاث على اختلاف في التخريج او على اختلاف التخريج عندنا لسبب وعند الشافي لسبب اخر ليس هو الذي عليه الحنفية وفي الجملة فهم يقررونه على هذا المعنى. بقي ان تعلم رعاك الله في ختام هذا ان الفصل الذي وقفنا عليه في قوله فصل التنصيص على الشيء باسمه هو شروع في انواع من الدلالات غير عند الحنفية يقول بها الجمهور ومنها مفهوم المخالفة. سيقرر فيه المصنف رحمه الله طريقة الحنفية في الجمهور. اختم مجلس الليلة تنبيه ذكره المصنف في شرحه كشف الاسرار ونقله عنه غير واحد للفائدة يقول رحمه الله ولابد لك ان تعرف التفرقة بين عبارة النص وبين الثابت بعبارة النص وبين اشارة النص وبين الثابت باشارة النص فان جمهور الناس عنها غافلون وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون طيب اول شيء يعني هل يلوح لك فرق قبل ان اقرأ كلامه هي سطرين ليست زيادة. ما الفرق بين عبارة النص والثابت بعبارة النص ايوا وعبارة النص عبارة النص عبارة النص الدلالة اللفظية فيه. طيب والثابت بعبارة النص الحكم المستنبط جيد وكذلك في كل نوع. يقول رحمه الله فنقول ما اثبت الحكم بصيغته اللفظ مع سوق الكلام له فهو عبارة النص. والحكم الثابت به هو الثابت بعبارة النص باختصار الحكم المستنبط هو الحكم الثابت بالعبارة بالاشارة بالدلالة بالاقتضاء. طيب يقول وما اثبت الحكم بصيغته من غير سوق الكلام له ها اشارة النص والحكم الثابت به الثابت باشارة النص جميل. قال وما اثبت الحكم لا بصيغته. بل بمعنى الصيغة لغة فهو دلالة النص والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص وما اثبت الحكم لا بصيغته ولا بمعنى الصيغة بل بامر زائد ثبت ظرورة شرعا فهو مقتضى النص والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص قال وهذه التفرقة هي ما ذكرها المصنف الامام الحافظ ابو البركات رحمة الله عليه نقف ها هنا الفصل الذي وقفنا عنده في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما ذكره المصنف في هذا الكتاب هل هو ما استقر عليه مذهب الحنفي؟ في مطالع درسنا في المنار قلت لكم ان عمدة الحنفية عند المتأخرين في الاصول هو متن منار الانوار يقول قوله رحمه الله وكان كالثابت بالنص هل هو من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا لا علاقة له بهذا كان كالثابت بالنص اذا كنت تقصد ما ذكره في الاقتضاء فهو انه من باب اه اعطاء حكم او اه وصف تقريبي يفهمك كيف ان المقتضى وهو لفظ ليس مذكورا في النص اجريناه ومجرى النص في ثبوت الحكم له من باب اقتضاء النص فلأن النص هو الذي استدعاه ثبت الحكم له كثبوته بالنص طيب والسؤال الثالث ليس من الدرس فصاحبه ممكن يأتي به على انفراد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين