بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو ومجلسنا الرابع والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. ومجلسنا هذا ننتهي فيه ان شاء الله من اخر قسمين من اقسام الالفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث او بحسب التقسيم الثالث الذي اورده صنف فانه قد مر بكم منذ بداية المتن ان تقسيم دلالات الالفاظ عند الحنفية تنقسم باعتبارات تلفا اوصلوها الى اربعة وختموها بخامس. التقسيم بالاعتبار الثالث كان تقسيم اللفظ باعتبار استعمال وهو ما اسموه وجوه استعمال اللفظ. يعني ان اللفظ باعتبار استعماله عند متكلمين ينقسم الى اربعة اقسام حقيقة ومجاز وصريح وكناية. فالالفاظ سئلت ما اقسامها عند الحنفية؟ باعتبار الاستعمال اي باعتبار استعمال المتكلم للالفاظ. فيقال عندهم هي اربعة اقسام اما حقيقة او مجاز وهما قسيمان متقابلان واما صريح وكناية وهما متقابلان وينبغي ان تفهم ان الصريح والكناية هنا ليسا قسيمين للحقيقة والمجاز بل تقسيمين منفصلين يعني ايش؟ يعني ان الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. والكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا فلا تفهم ان اللفظ اما حقيقة واما صريح لا واما حقيقة او مجاز. ثم هو من جهة اخرى اما صريح واما كناية فربما كان حقيقة صريحا وربما كان حقيقة كناية او ربما كان مجازا صريحا او مجازا كناية. على كل حال مضى بنا الحديث في مجالس سبقت عن قسمي الحقيقة والمجاز. تعريفهما اقسامهما مسائل كل منهما ثم كانت المجالس التي تجاوزت خمسة او ستة آآ فيما يتعلق بحروف في المعاني وجعلوها ملحقة بتقسيم الحقيقة والمجاز لان للحروف وضعا تستعمل فيه باعتبار الحقيقة ومعاني تعمل فيها باعتبار المجاز فمن ثم الحقوا باب حروف المعاني بتقسيم الحقيقة والمجاز. اذا فمبدأ مجلس الليلة ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله عن كل من الصريح والكناية. قدمت بهذا لتعلم موضع الدرس الذي يقع اليوم في مساق كلام المصلي. اذا نحن في اواخر التقسيم الثالث وهو وجوه استعمال اللفظ. مضت حقيقة والمجاز والكلام الان عن الصريح والكناية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال واما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا. حقيقة كان او مجازا. عن انت حر وانت طالق. نعم. قال رحمه الله واما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا هذا هو الصريح عندهم ما دل على المراد منه او ما استعمله المتكلم نحن نتكلم عن تقسيم اللفظ بحسب الاستعمال عند ما يستعمل المتكلم لفظا يكون المراد منه باللفظ ظاهرا ظهورا بينا يسمى هذا صريحا قال حقيقة كان او مجازا. قوله ما ظهر المراد به ظهورا بينا. وصف الظهور بانه ابين ليحترز به عن دلالة الظاهر. فان الظاهر ايضا فيه ظهور المعنى. لكن الظهور هناك في الظاهر اصطلاحي ليس ظهورا تاما فثمة احتمال. اما تقول ان الظاهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احد هنا بدلالة الصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا. فلما قيده بالظهور البين قيد ذلك على درجات الظهور واقواها وهو الظهور البين. قال رحمه الله حقيقة كان او مجازا. قالوا مثال الصريح ما قاله المصنف ان يقول لعبده انت حر ولزوجته انت طالق. فهذا لفظ صريح صريح في الاول وفي الطلاق في الثاني. المراد به ظهر ظهورا بينا. في غاية البيان وانه قصد بالجملة الاولى عتق كمملوكه وبالثانية طلاق زوجته. ومثال المجاز في مثال الصريح مجازا ان يقول لا من هذه الحنطة واعتبروا هذا مجازا لان الحنطة ذاتها لا تؤكل. والمقصود الخبز المصنوع منها او دقيقها ونحو ذلك. فاعتبروا هذا ايضا من الصريح. قولهم صريح هنا لانه دل وظهر فيه المعنى ظهورا اذا باستعماله لهذا الكلام. نعم وحكمه وحكمه تعلق الحكم تعلق الحكم بعين الكلام وقيام مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة. يعني لشدة وضوحه الصريح لشدة وضوحه وظهوره جعل كانه نفس معناه الحاصل في الذهن. كما يقول ابن ملك. وليس فيه توسط اللفظ حتى يحتمل شيئا اخر معنى هذا الكلام ان اللفظ كما قررناه مرارا اللفظ دلالة على معنى عند المتكلم انا لما اقول رأيت قمرا وجلست بجوار النهر واكلت سمكا انا اصف اشياء اعبر عن معاني لاشياء عبرت عن معنى كوكب وجرم مضيء وماء جار وطعام اكل هذا التعبير باللفظ كما يقولون لان الالفاظ قوالب المعاني هو معنى فانا استعمل فيه لفظا يدل على المعنى الذي اريد الكلام عنه. هنا في دلالة الصريح او في حكم الصريح يقول يتعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه يعني ان الحكم تعلق بالمعنى الذي عندك في ذهنك وليس باللفظ الذي عبرت كيف هذا؟ يعني هذا اقوى ما يكون ان الحكم تعلق بالمعنى الذي اردت فاصبح اللفظ لقوة ظهور المعنى فيه كأننا لا حاجة لنا به. يقول حكمه تعلق الحكم بعين الكلام. فمن يقول لعبده انت حر ويقول زوجته انت طالق يقع ولو لم يقصد الكلام. ولو لم ينوه لان هذا من قبيل الصريح والصريح يتعلق الحكم فيه بعين الكلام ويقوم مقام معناه فيستغني كما قالون عن العزيمة والمقصود بالعزيمة النية فلا يحتاج المتكلم بالصريح الى نية ليوقع معنى كلامه. فيقع ويترتب عليه الحكم. ولهذا قالوا لا ينظر الى ارادة المتكلم في هذا المعنى انا هو اراد ولا ما اراد؟ فاذا طلق بقوله انت طالق واعتق بقوله انت حر. لا يحتاج الى ان ينوي تطبيق زوجته وعتق مملوكه بل حتى لو قال ما نويت لا يجعل هذا معتبرا ويلغى ويقال تعلق الحكم بعين الكلام حتى قام مقام معناه. فاصبح اللفظ كما يقول ابن ملك ليس توسط اللفظ هنا معتبرا حتى يحتمل شيئا اخر. بل قالوا لانه لفظ صريح فيقع حكمه المترتب عليه باي لفظ ووجه اظاف فهو حصل فلو استعمل النداء قال لعبده يا حر وقال لزوجته يا طالق يقع واستخدم لقوله انت حر وانت طالق او اراد كما يقول بعض الشراح اراد ان يقول سبحان الله فجرى على لسانه انتحر. يقع قالوا ما قصد الكلام ولا اراد المعنى. ليش هذا؟ قال لان هذا من قبيل الصريح وحكم الصريح قيامه. تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه فاستغنى بذلك عن العزيمة والمراد به النية. ومن لطائف قولهم ايضا في في القنية عند الحنفية في الفقه يقول امرأة كتبت في ورقة انت طالق. وقالت لزوجها اقرأ علي فقرأت انت طالق يقع او ما يقع؟ هو ما تلفظ الا لما قالت له اقرأ علي ما في الورقة. صاحب قال لا يقع الطلاق واستشكل ذلك ابن ملك في شرحه على المنام وقال هذا مشكل لان القاعدة انه يقع تفضي الى الايقاع لان هذا من الصريح والصريح لا نحتاج تفسير شيء اخر ولا البحث عن ارادة المتكلم ونطقه ولفظه فانه يتعلق الحكم بعين الكلام نعم. قال واما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم الا بقريرا الا بقرين حقيقة كان او مجازا مثل الفاظ الضمير. الكناية تقابل الصريح. ولما يقولون في النحو هاء الكناية فالمقصود به الفاظ الظمير. هاء الكناية او ظمائر الغيبة عموما. الهاء للمفرد المذكر وللمؤنث وللمثنى وكذلك ضمائر المتكلم انا وانت. هي لا تميز بين اسم واسم. انا يصدق على المتكلم ان انا حسن وان كان حمزة وان كان بكرا وان كان خالد. وكذلك اقول انت لا فرق في اطلاق هذا اللفظ الظمير انت على اي شخص كان باختلاف الاسماء فلا عبرة هنا باختلافها. قال رحمه الله الكناية ما استتر المراد به. الكناية هي من الاصطلاحات التي تطلق عند علماء البلاغة البيانيين وتطلق هنا اصطلاحا اصوليا خاصا عند الحنفية. عند البلاغيين الكناية هي المجاز وتقابل الحقيقة. وعند الاصوليين هي ليست قسيما للمجاز كما رأيت. هي قسيم للصريح. ولهذا قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. مجازا. فهذا لفظ يستعمل عند الحنفية من الاصوليين يفارق اصطلاح البلاغيين او بيانيين لما يعبرون او يستعملون لفظ الكناية. على كل حال الكناية عند الاصوليين الحنفية اعم من الكناية عند اهل البلاغة والبيان من وجهين. الوجه الاول ان كل كناية عند اهل البلاغة والبيان تكون كناية عند الاصوليين وليس العكس. فعند الاصوليين ربما كانت الكناية لفظا او فعلا او كتابة او اشارة. تكون كناية كناية بالكتابة وكناية بالاشارة وربما كانت لفظا كلمة اسما او كانت فعلا. وعند اهل البلاغة والبيان الكناية لا تكون والا لفظا فقط. الوجه الثاني ان عند اهل البلاغة والبيان الكناية لا خفاء فيها. كناية عندهم هي المجاز لا خفاء فيها لانها تلازم الحقيقة وبين الحقيقة والمجاز تلازم وهو السببية وعلاقة المجاز كما ايقولون فليس هناك خفاء بينما هنا عند الاصوليين هي الكلام الذي لا يكون مفهوما الا ترى يقول ما استتر المراد به ولا يفهم الا بقرينه. فهي اخفى دلالة عند الاصوليين مما هي عند البلاغيين او البيانيين قال رحمه الله واما الكناية فما استتر المراد به. استتر يعني لم يكن ظاهرا فهو مقابل الصريح هل هو بمعنى الغامض والمجمل؟ او اللغز الذي ليس له دلالة ولا معنى لا ليس كذلك. قال ما استتر المراد ولا يفهم الا بقرينة فاذا اتت القرينة دلت على المعنى قال مثل الفاظ الضمير انت لا تقول هكذا ابتداء تقول رأيته ما ندري من هو من تقصد فاذا كان في سياق الكلام هذا ليس صريح نطقا او معهودا وقرينة تحمل على قصدك من هذا الضمير فهم والا دخلت اقبلت علينا والتفت الناس اليه فقلت هو هو ما ندري من هو؟ وماذا تقصد به هو؟ ان لم يكن هنا قرينة تفهم مقصودك من الكلام واستعمالك له ما فهمنا. اذا هذا ليس صريحا. فهذا يعبرون عنه بالكناية قال لا يفهم الا بقرينة يقولون من معنى الكناية اخذت الكنية ابو فلان وام فلان. يقول لان الشخص رجلا كان او امرأة يعرف باسمه العلم. والاسم الصريح لكل لشخص هو الذي جعل علما له فلان وفلانة. ثم يكنى عنه بالنسبة الى ولده ابو فلان او ام فلان وهذا لا الا بدلالة زائدة ان تعرف ولده فاذا عرفت ان ولده زيد فقيل ابو زيد عرفت من هو فهذا مثال يقولون الكنية اخذت يعني وجه الشبه في الاشتقاق بين الكنية والكناية ان في ذاتها ليست هي العلم الدال على الشخص المسمى به ولا تعرف الا بدلالة زائدة وهي معرفة الولد. نعم. وحكمها الا يجب العمل بها الا بالنية. نعم. من اجل ان الكناية لا تفهم الا بقرينة فلا توجب العمل بها الا الا بالنية. يعني فاذا استخدم لفظا لم ينوي فيه معنى مقصودا لا يترتب الحكم عليه. ومنه كنايات الطلاق كما قال المصنف هنا الفاظ الطلاق الصريح يقع بها الطلاق. والفاظ الطلاق كناية لا يقع الا اذا نوى وسبب ذلك ان ايقاع الطلاق بها ليس ظاهرا في اللفظ بل هو مستتر. عندما يقول الحقي باهلك او لا حاجة لي بك هذا ليس لفظا صريحا بالطلاق ويستتر المراد. فاذا سئل ربما قال اردت ساعة غضب افتراقا يبعد الشيطان ولم ارد طلاقا او ربما قال اردت امرا وعبر بمعنى يحتمله اللفظ ومحتمل وهنا ديانة وقضاء لا يقع الطلاق الا اذا نواه. قال هذا حكمه الا يجب العمل به الا بنية مرة اخرى سنؤكد على المعنى فنقول وجه ذلك ان المعاني ان المعاني معلومة غير مستترة. فكل احد من المتكلمين من اهل اللسان عندما يعبر عن لفظ ويستعمله في الكلام فانه يقع بدلالة ما. فان كانت واضحة في اللفظ لا يختلف فيها والظهور في فيها بين فهذا صريح. وان كان ثمة خفاء او تردد في معنى اللفظ على اكثر من معنى وتوقف المراد الذي يقصده المتكلم على قرينة زائدة عن اللفظ فهو كناية. هنا يشير المصنف رحمه الله في الجملة التالية الى اشكال في اصطلاح ثم جواب عنه. نعم قال وكنايات الطلاق سميت بها مجازا حتى كانت بوائن. الا اعتد واستبرئي رحمك وانت طيب اتفقنا على ان الكناية حكمها ان لا يجب العمل بها الا بالنية. فان لم تكن نية فلا توجب عملا مسألة الطلاق صريح وكناية. الصريح استخدام لفظ الطلاق انت طالق طلقتك ونحو ذلك في ايقاعه وفي عدده. طلقة طلقتين ثلاثا ونحو ذلك. هذا الصريح فيه. غير الصريح عند الحنفية ينقسم الى قسمين. قسم يقع به الطلاق ثلاثا. وقسم يقع الطلاق به طلقة واحدة قال رحمه الله في مثل قولك في مثل قول الرجل لزوجته انت بائن او انت حرام ان وحرام من الفاظ الكناية والشأن في الكناية لانها كناية الا توجب الا طلقة واحدة لكن في قولهم باء وحرام يوقعون الطلاق ثلاثا فكان الاشكال ان كان هذا من الطلاق كناية فحقه الا يوجب الا طلقة واحدة. ليش لانه ليس صريحا فان كان ليس صريحا سيحمل بقرينا فلما وجدنا القرين وان المراد به الطلاق ينبغي بان نحمله على ادنى مراتبه واقل عدده لضرورة حمل اللفظ على معنى يحمل عليه. وادنى الطلاق واحد واحدة فحقه طالما هو طلاق كناية حقه الا يحمل الا على اقل الطلاق وهو طلقة. لكنهم يقولون في لفظ مثل لفظ باء وحرام يقع به الطلاق ثلاثا وتبين به الزوجة بينونة كبرى فكان هنا الاشكال ان كان هذا طلاقا فوجب الا يقع به الا طلقة واحدة. لكنكم توقعونه ثلاثا. فاما الاشكال في التقسيم والتسمية واما الاشكال في الحكم يعني اما ان تقول اعتباره طلاقا كناية غلط وتقول هو صريح او ان تقول هو كناية ويقع به طلقة واحدة فكان الاشكال كيف يكون كناية؟ ثم يقع به؟ ثلاث. ثلاث طلقات. واضح؟ اجاب المصنف ابتداء وطوى السؤال تقديرا فقال وكنايات الطلاق سميت بها يعني سميت بالكناية مجازا وكان مخرج الاشكال هو في التسمية وليس في الحكم. يعني الفاظ الطلاق مثل باء وحرام ليست كناية. بل هي صريحة فلماذا سميناه كناية؟ قال سميناه كناية مجازا. وجه ذلك ان لفظة باء وحرام معلومة المعنى وليست مستترة هل هو صريح اذا بهذا الاعتبار او كناية؟ صريح صريح من حيث ان معنى التحريم الذي اراده بينه وبين زوجته ليس مستترا انت بائن انت حرام. المعنى هنا غير مستتر فكل احد من اهل اللسان يعلم معنى باء وحرام وانت طالق البتة وانه اراد الثلاث فهذا من حيث ارادة البينونة والفراق ليس معنى مستترا هو اذا هو بهذا الاعتبار صريح وليس كناية. اذا ليش سميناه كناية؟ قالوا لانه شابه الكناية في وجه اخر ما هو؟ قال اعتبار التردد في جهة التعلق. كيف يعني؟ يعني لما يقول انت بائن. او انت حرام. افتقر الى نية تزيل هذا التردد فقد يكون متعلق البينونة. هي هو مفهوم ان البينونة هو الفراق. لكن قد يكون متعلق البينونة هنا شيئا غير عصمة الطلاق وعلاقة الزوجية بينه وبين زوجته. فلما وقع من التردد في متعلق البينونة والتحريم والبتة كان هذا الوجه من التردد في التعلق وليس في المعنى المعنى البتة واضح وحرام واضح وباء واضح هو صريح. لكن هذا البائن والبتة وحرام ما متعلقه؟ فلما تردد التعلق اذا التردد ليس في المعنى التردد في التعلق فلو كان التردد في المعنى لم يكن صريحا لكن المعنى لا اشكال فيه. والاشكال في هذا المعنى الواضح ما متعلقه. فلما كان هذا التعلق يزول اه لما كان هذا التردد في التعلق يزول بشيء من التحديد بلفظ الكلام وسياقه واستعماله جعل ذلك جاريا مجرى الصريح. فالتسمية بالكناية هي تسمية مجازية. ووجه التسمية هي ان له شبها بالكناية من حيث عدم الظهور لا في المعنى بل في المتعلق. فهذا وجه التسمية خلاصة الكلام. الجواب عن الاشكال عند الحنفية ان هذه الالفاظ سميت كناية وليس لها حكم الكناية. ليش؟ قال التسمية مجازية. والا هي في من قبيل الصريح وبالتالي فمن يقول لزوجته هي هي حرام هي طارق البتة ماذا يوجب؟ يوجب الطلاق الثلاث. قال رحمه الله وكنايات الطلاق سميت بها مجازا. يعني هذا ليس اشكالا وهذا جوابه. هو فقط وجه التشابه هو التسمية المجازية وليس الحكم قال حتى كانت بوائنا يعني حتى كانت الفاظ الطلاق التي سميناها كنايات كانت بوائن يعني توجب الطلاق البائن ثلاثا والبينونة الكبرى. هذا يدل على انها صريحة او كناية؟ صريح. لانه لو كانت ما وقع بها الطلاق ثلاثا يقول الا ثلاثة الفاظ. في الكنايات هي كناية حقيقة وليست ازية كناية حقيقة ولا توجب الا طلقة واحدة. هي اعتدي واستبرئي رحمك وانت واحدة هذه الالفاظ الثلاثة والسبب في ذلك تفصيلا ما يلي قوله اعتدي لا تحمل معنى الطلاق صراحة. ولا تدل عليه بظهور بين. شوف الفرق بين اعتد وانت باء او انت حرام فرق يفرقون به كالتالي ان قال لها انت بائن على الطلاق يقول لها انت حرام يحمل على الطلاق. يقول لها اعتدي. قالوا هذا متردد. ويحمل اكثر من وجه منها ان الامر بالاعتداد امر بحساب عدد. فهل المقصود حساب عدد ماذا؟ عدد ما تعتد به المرأة في الطلاق فيحمل على العدة الفقهية الشرعية بالاصطلاح الفقهي اعتدي يعني اعتبري نفسك طالقا واحسبي عدتك هذا معنى طراق ويمكن ان يحمل لغة ولا ينكر هذا اعتد يعني احسب العدد ابدأي عددي واحسبي عدة ماذا؟ عدة نعم الله عليك عدة مال زوجك عليك بعد الله من فضل واحسان. فلما احتمل وجوها متعددة كما يقولون عد الحساب وعد الاقرار التي هي الاطهار او الحيض على الخلاف. فلما تردد اللفظ بين معنيين واستتر احتاج الى نية فاذا قال نويت به الطلاق وجدنا النية هذا صريح او كناية لما طردته وقف الحكم على نية؟ كناية هو لو كان صريحا كما قال هناك ما افتقر يستغني عن النية. فلما افتقر هذا اللفظ الى نية جئنا فاخذنا اللفظ وثبت به الطلاق لكن الطلاق ثبت بدلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ضرورية. كيف يعني اقتضاء؟ هو قال لها احسبي عدتك. وحساب المرأة عدة الا يكون الا بطلاق سابق. فصار تقدير الكلام طلقتك فاحسبي عدة طلاقك واعتدي فهذا كما مر بك في دلالة اقتضاء ان يقتضي الكلام تقدير لفظ ليستقيم به ويصح الكلام شرعا فمن يقول لزوجته وهي في عصمته احسبي عدتك. لا معنى له الا ان يكون المعنى قد طلقتك فاحسبي العدة من بعد طلاقك هذا التقدير في دلالة الاقتضاء تقدير ظرورة قال فاذا كان ظرورة وثبت الطلاق من هذا والضرر ستندفع بادنى ما تندفع به وادنى الطلاق واحدة فلا توجب الثلاث. فقول اعتدي اوجب الواحدة وليست الثلاث لهذا المعنى. لان تقدير الطلاق فيه ات من دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ضرورة. لانه بالاقتضاء يوجب الاعتداد وهو يقتضي سبق الطلاق. فاذا كان ضرورة تندفع بواحدة فيكون الطلاق رجعيا ولا حاجة الى الحمل على ما زاد عليه. قل مثل ذلك في اللفظ الثاني. استبرئي رحمك. يحتمل ايضا اكثر من معنى. يحتمل ان تطلب براءة الرحم للولد حتى تبحث عن حمل. استبرئي رحمك يعني تأكدي ان الرحم لا ولد به بعد طهر جامعها فيه يقول لي استبرئي رحمك يعني ابحثي عن براءة الرحم هل الرحم مشغول بولد؟ او بريء منه ولا ولد فيه وليس في هذا دلالة ولا اشارة الى معنى الطلاق ولا عبرة به. ويحتمل استبرأي رحمك ان طلقتك فعليك عدة تثبت بها الرحم براءة لزوج جديد. يتزوجك. لان الحكمة من العدة بالاطهار او بالحيض في القرون استبراء الرحم فهذا ايضا ليس معنى صريحا. وكلاحظ ايضا فيه تقدير كلام بدلالة الاقتضاء. من يقول لزوجته استبرئي رحمك هو في تقديري كلام طلقتك. فعليك بعدة يحصل بها لك استبراء الرحم فاذا كان تقدير الكلام بدلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء ظرورة والظرورة تندفع بادنى ما يمكن اندفاعها به فتقدير الطلاق المتعلق بهذا اللفظ طلقة واحدة ولا يحمل على الثلاث لانه لا حاجة اليه. فتكون طلاقا رجعيا كذلك في اللفظ الاخير انت واحدة. قالوا هذا ليس صريحا في الطلاق بل هو كناية. ويحتمل في قوله انت واحدة ان تكون واحدة هنا صفة للمرأة او صفة للطلقة. انت امرأة واحدة فلا علاقة لهذا بطلاق او انت طالق طلقة واحدة بعض شراح الحنفية قال ينبغي ان نفرق بين الاعراب رفعا ونصبا فان قال انت واحدة بالرفع. فانه يحتمل انت امرأة واحدة. فيكون هذا كناية وليس صريحا واذا قال انت واحدة بالنصب فيكون صفة انت طالق طلقة واحدة فينبغي ان يكون صريحا طيب واذا كان عامي قال انت واحدة وسكت ما اعرب لا رفعا ولا نصبا. قالوا يتوجه الخلاف فيه. لكن عامة الشراح استبعدوا هذا وقال هذا بعيد وليس من شأن العام اذا تكلم ان تقول ان تنظر الى اعرابي رفعا ونصبا قالوا بل يجد الخلاف رفع او نصب او لم يعرب اصلا فاذا قال انت واحدة واحدة او واحدة بالسكون يجري الخلاف في كله. طيب لما تردد اللفظ بين حمله على معنى انت امرأة واحدة او انت طالق طلقة واحدة فان والطلاق وقع وان لم ينوي فلا لانه كناية. طيب فاذا وقع كم سيقع سيقع واحدة ليش؟ لانه كناية واتفقنا على ان الفاظ الطلاق الكنايات لا يقع بها الطلاق الا واحدة في هذه الالفاظ الثلاثة تحديدا عند وباقي كنايات الطلاق مثل حرام وباء والبتة حمل فيها على الطلاق الثلاث لانه عندهم من باب الصريح عند غير الحنفية اذا قال انت واحدة مثل الشافعية لا يوجبون به شيئا اصلا. فقالوا هذا لا يترتب عليه طلاق ليس صريحا ولا كناية ولا يجعلون هذا مما يحتمل الطلاق فيخرجونه من الالفاظ الصريح والكناية في هذا الباب. فالخلاصة كما رأيت ان الفاظ الكناية عندهم لا يجب العمل بها الا بالنية وكناية الطلاق فيها تقسيم تقدمت الاشارة اليه. نعم قال والاصل في الكلام الصريح او الاصل في الكلام الصريح ففي الكناية قصور. وظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات. طيب هذه قاعدة كما تقول الاصل في الكلام الحقيقي لما اقول الاصل في الكلام الحقيقة الاصل في الكلام الصريح انا هنا اطلق قاعدة تطبيقها ومقتضى تنفيذها هي عند التعارض. والا فمتى كان اللفظ في سياق الصريح اخذ حكمه ومتى كان في سياق الكناية اخذ حكمه؟ متى اقول الاصل في الكلام الصريح؟ قال عندما يقع تعارض واحتجت الى اعمال احدى الدلالتين فالاصل الصريح ليش؟ قال ففي الكناية قصور يعني لان كلام انما وضع للافهام والصريح فيه الافهام والافادة لان الظهور فيه ظهور بين. واما القصور في الكناية كما قال فيها قصور باعتبار الاشتباه كما تقدم. اشتباه في المراد او في التعلم. ثمرة هذا كما قلنا تقديم الصريح على اية وتفاوت ما يترتب عليها. قال المصنف وظهر بهذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات. الذي بالشبهات الحدود والكفارات. الحدود تدرأ بالشبهة والكفارات ايضا تدرأ بالشبهة فيجوز اثباتها بالصريح لوضوحه. ولا تثبت الحدود والكفارات بالكناية لخفائها. كيف؟ قالوا اذا اقر المقر على نفسه ببعض الاسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر لفظا صريحا كالزنا والسرقة فانه لا يستوجب العقوبة المقر على نفسه. ان اقر بلفظ صريح يوجب العقوبة بسبب صريح كالسرقة والزنا والخمر ترتبت العقوبة والا فلا. ولهذا يقول الحنفية انما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكناية ايش اللي يسقط بالشبهات؟ الحدود والكفارات يقولون انما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات الكناية لا توجب حدا. ولا توجب كفارة فما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات. مثال ذلك لو قال رجل زنيت بفلانة والعياذ بالله. هذا اقرار على نفسه. لكن السؤال هل هو قذف للمرأة يقولون لو قال زنيت بفلانة يحد قذفا لانه صريح. فانه يرميها بزنا. هذا اقرار على نفسه وقذف لها. طيب يقول لك لو قال جامعتها لا يعتبرون هذا صريحا. لانه يمكن ان كون المجامعة اجتماعا بها. ولا يكون هناك وطأ محرم. فلما كان لفظ جامعت يحتمل المجامعة والاجتماع وليس في الزنا معنى اخر اعتبر ينصرف اليه اعتبر قوله زنيت بها قذف كن صريحا واعتبر قوله جامعتها ليس صريحا. طيب القذف يوجب الحد. فما يسقط بالشبهات لا يثبت بالكنايات يظهر التفاوت كما قال المصنف فيما يدرأ بالشبهات. اثبتنا القذف فيما كان لفظا صريح وسقط الحد في مكان كناية. فجامعت كناية وزنيت والعياذ بالله صريح. فثبت حد القذف عليه بلفظ ولم يثبت لاخر. قالوا ايضا لو قال لغيره في سياق الخصومة يقول لغيره انا لست زانيا لست سارقا لست شاربا للخمر. هل في هذا تعريض بالمخاطب؟ انه انت كذا هل هو صريح طيب هو تعليق لو اقام عليه دعوة قذف وقال له القاضي ماذا قال؟ قال كنا في خصومة فقال اما انا فلست كذا. قال هو يعرض بي انه يريد اني انا كذا هذا تعريض والتعريض صريح وكناية؟ كناية. كناية. فلا يستقيم بهذا اثبات حد ليش؟ لان الحد يدرى بالشبهة وما يسقط او يدرى بالشبهات لا يثبت بالكنايات يقول السرخسي رحمه الله ولهذا لا تقوم العقوبة على الاخرس عند اقراره بالاشارة لانه لا يوجد تصريح بلفظ. قال طيب واذا اقيمت البينة عليه؟ قال ربما كان عنده شبهة لم يستطع اظهارها ولم يتمكن من بيانها. فلا يكون هذا كافيا في اقامة الحد لان هذا ليس صريحا. والاصل فيه ما يسقط الا يثبت الا صحيحا ولا يثبت بالكنايات نعم واما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام هنا تم الكلام في التقسيم الثالث اعتبار الاستعمال كما قلنا وجوه استعمال اللفظ او تقسيم اللفظ باعتبار استعمال المتكلم. هذا الان شروع في تقسيم الرابع وهو وجوه الوقوف على المراد والمعاني. ان كنتم تذكرون في بداية التقسيم في المتن قلنا توجهوا التقسيم عندهم انهم لما نظروا الى المتكلم من حيث استعماله للكلام قالوا خروج لفظي من فم المتكلم ننظر فيه الى استعماله هو. فقالوا حقيقة ومجاز وصريح وكناية. طيب دعك من المتكلم وانظر الى سامع فهم السامع للكلام الان المتكلم يستعمل اللفظ يريد معنى والسامع يسمع اللفظ ها يفهم معنى فما تقسيم الالفاظ باعتبار فهم السامع لها؟ فيقولون وجوه وقوف على المراد والمعاني. هذا التقسيم باعتبار السامع. وليس باعتبار المتكلم. قالوا ينقسم الى عبارة واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. هذه اربعة اقسام والقسمة رباعية في كل الاعتبارات السابقة ان شئت فقل هذا تقسيم لطرق دلالة الالفاظ على الاحكام. هذا التقسيم من اهم تقاسيم الالفاظ لارتباطها بوجوه استنباط الاحكام. هذه وجوه دلالة اللفظ على المعاني على الاحكام المترتبة على تلك الالفاظ والنصوص هذا المسلك الان هو خاص بالحنفية في تقسيمهم لدلالة الالفاظ ووجوه استنباط الاحكام منها. هذا احد المسائل الاصولية او الابواب التي استقل بها الحنفية في اصولهم مخالفين ومستقلين بها عن طريق الجمهور وهم يحصرون هذه الدلالات في الالفاظ على معانيها في الاربعة الانواع عبارة نص واشارة نص ودلالة نص واقتضاء نص. هذا التقسيم الرباعي عند الحنفية بيان للطرق الصحيحة التي تدل بها الاحكام الطرق الصحيحة لدلالة الالفاظ على الاحكام. يعني باختصار ان ما عدا هذه الاربع فهو فاسد عندهم لا يدل على الحكم. واستطيع ان افهم منها حتى لو لم ينصوا عليها مع انه سيأتي النص ان مثل مفهوم البخاري ليس دلالة نص ولا اشارة نص ولا عبارة نص ولا اقتضاء نص. اذا هو ليس طريقا يوصل الى الحكم. فحصرهم للوصول الى الاحكام من هذه الاربعة الانواع هو اعتبار منهم على حكم بفساد ما عداها ولا يصح الاستدلال بها بدأ يعرف المصنف الاربعة واحدا واحدا ابتدأ بالعبارة فالاشارة فالدلالة فالاقتضاء. وحتى يعني تكون الصورة اتم في الوضوح دعونا نعرج على تقسيم الجمهور لتعرف المقارنة بينهم وبين الحنفية في التقسيم. الجمهور ابتداء يقسمون دلالة الالفاظ على الاحكام الى قسمين اساس. دلالة منطوق ودلالة مفهوم من طوقه ودلالة اللفظ في محل النطق. فان كان دلالة اللفظ في غير محل النطق فهو المفهوم ثم المنطوق قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. فالدلالة الصريحة في المنطوق هو ما دل عليه بطريق التظمن او المطابقة ويخرج الالتزام. ما دل اللفظ عليه بدلالة المطابقة او التظمن فهو دلالة منطوق صريح ايه واما المنطوق غير الصريح فادرجوا فيه انواعا ويختلفون في تقسيمهم من كتاب الى كتاب لكنها في الجملة دائرة حولها هذا فيقولون تدخل فيه دلالة الاقتضاء هي دلالة الالتزام قلنا مطابقة وتظمن هي منطوق صريح ودلالة الالتزام منطوق غير صريح ويدخل فيه دلالة الاقتضاء ويدخل فيه دلالة الاشارة وتدخل فيه دلالة الايماء وبعضهم يسميه التنبيه وبعضهم يفرق يقول واشارة ايماء وتنبيه ليس المقصود الان اصطلاحات الاصوليين في كتبهم تحديدا انما هو التقسيم. فالمنطوق عندهم يتفرع الى اقسام صريح وغير صريح الصريح مطابقة وتظمن غير الصريح التزام والالتزام انواع منه الاقتضاء ومنه الاشارة ومنه التنبيه او الايمان دلالة المفهوم ايضا تنقسم نوعين مفهوم وموافقة ومفهوم مخالفة ثم كل منهما ايضا ينقسم مفهوم الموافقة مساو واولى ومفهوم المخالفة ايضا سيكون انواعا باعتبار القيد الذي يترتب عليه مفهوم المخالفة هل هو مفهوم الصفة او الشرط او العدد او اللقب؟ تقسيمات عدة هذا التقسيم ليس عليه يسير الاصوليون من الحنفية في دلالة الالفاظ على الاحكام. بل عندهم تقسيم مغاير منهما تقدم في سبق الحقيقة والمجاز الصريح والكناية ومنه ما سيأتيك الان هنا وهي اقرب واكثر استعمالا فقهيا عند الاصوليين وحديث لما يأتي الى اية وحديث فيقول هذا حديث دلالته مثلا عبارة نص او اشارة نص او دلالة نص. فالترتيب عندهم بهذه الدرجة. ايضا حتى تزال على ذكر في تقسيم جمهور الاصوليين من حيث القوة في وضوح اللفظ ودلالته على معناه ايضا يقسمونه الى اقسام ثلاثة اما ان تكون في اعلى المراتب فتكون نص او اقل منها فتحتمل معنى اخر مع رجحان فتكون ظاهر او ان تحمل على غير الظاهر بقرينة ودليل فيكون مؤولا او يبقى مجملا يحتاج الى بيان. فمن حيث الوضوح والغموض او الظهور والخفاء تنقسم الى دلالة نص ودلالة ظاهر ودلالة مؤول ومجمل والمجمل يحتاج الى بيان ثم نصرفه الى احد المراتب في الوضوح الحنفي لا يستخدمون هذا التقسيم ويتأكد عليك تحديدا ان تنتبه الى الاصطلاحات المشتركة في اللفظ المختلفة في المعنى يعني مثلا عند الاصوليين يتكلمون عن مصطلح النص. ما هو الذي لا يحتوي دلالة النص عندهم ما هي؟ نعم ما احتمل معنى واحدا ولا يحتمل غيره او ما لا يحتمل الا معنى واحدا سيأتيك الان هنا دلالة النص عند الحنفية تختلف تماما مر بك عندهم ايضا دلالة الظاهر وللحنفية استعمال في الظاهر يخالف استعمال الجمهور. فاذا يهمك في هذا التقسيم شيئان الشيء الاول ان تعرف مصطلح الحنفية وطريقتهم لهذا التقسيم ودلالتها على حكمها كل في مرتبتها. والامر الثاني الذي ايضا ان تميز بين اصطلاح مشترك بين الفريقين الحنفية والجمهور ولكل مذهب استعمال واصطلاح خاص في دلالته على ذلك. سنأخذ فقط هنا نوعين من الاربعة وهي عبارة النص واشارة النص ويكون الباقي ان شاء الله في المجالس القادمة نعم واما الاستدلال واما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له واما الاستدلال باشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه اتى بالاثنين متقاربين لانهما كذلك. عبارة النص واشارة النص كل منهما مستفاد من ظاهر اللفظ لغته وعبارته التي جاءت في النص. المقصود بالنص هنا ابتداء ما هو ايش المقصود بالنص هنا؟ حتى نتخلص من اشكال اصطلاح الجمهور دلالة النص يعني ما دل على معنى واضح لا يراد به معنى غيره. ما مصطلح النص هنا ظاهر هو لفظ الكتاب والسنة. الاية والحديث عندهم يسمى نصا. اما نقول نص الاية ونص الحديث لا نقصد الدلالة الواضحة. فاذا النص هنا كل كل لفظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا او مفسرا خفيا عاما خاصا صريحا كناية الان لا عبرة لهذا. النص هنا هو لفظ الحديث او لفظ الاية النص هنا. فقولهم عبارة النص اشارة النص يعني عبارة الاية والحديث اشارة الاية والحديث وهكذا. طيب يقول عبارة النص هو العمل بظاهر ما سيقى الكلام له المقصود بالعمل هنا ليس عمل الجوارح والتطبيق المقصود عمل المجتهد وهو الاستنباط اذن قولهم العمل بظاهر يعني هو ما يفهمه المجتهد باستنباطه من خلال ما سيق الكلام له باختصار لما تكون امامك الاية او الحديث فان استنبطت او فهمت الحكم مما سيق اللفظ لاجله في الاية والحديث فهذا استدلال بعبارة النص وان كنت تفهمه من سياق الاية او الحديث لكن ليس سياق الاية والحديث مقصودا من اجله هذا المعنى فيكون هذا استدلال باشارة النص طيب تقريبا للصورة ضرب المصنف مثالا فقال وهذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاثبات النفقة وفيه اشارة الى ان النسب الى الاباء. طيب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له على هذا ايجاب يجب على المولود له من هو الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الظمير يعود الى من الى الوالدات المرضعات الوالدات يرضعن وعلى المولود له على الاب النفقة الرزق الكسوة للوالدات المرضعات في مقابل ارظاع الولد. اذا ما الحكم الذي سيقت الاية لاجله ايجاب النفقة كسوة ورزقا على من لمن على الاب. على الاب للام المرظعة للوالدة المرظعة. هذا سيق الكلام لاجله. هذا استدلال بايش؟ بعبارة النص. ليش قال رحمه الله هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له وهذا ظاهر ما سيقت الاية له. طيب لكن تأمل معي على المولود له. اللام هنا المظافة الى الظمير العادي الى الاب فيها اثبات النسب للاب ان المولود لا هو مأخوذ من لفظ الاية او من معنى مستنبط مفهوم هو من لفظ الاية المولود له لكن الكلام لم يكن مسوق قال لاجله هذا استدلال باشارة النص. طيب لو قلت لك استنباط اثبات النسب للاباء من هذه الاية من اي دلالة تقول هو استدلال بشارة النص. طيب من اين دلت الاية على وجوب النفقة رزقا وكسوة على الاب تقول هذا استدلال بعبارة النص طيب. قالوا ايضا دلت الاية باشارة النص على جملة من الاحكام من من خلال قوله تعالى وعلى المولود له بلام التمليك هذه. قالوا كما اثبتنا بها النسب نثبت بها حق التملك للاب في مال الابن المولود له مولودك لك ملك لك انت ومالك لابيك ليس الكلام مسوقا لاجله لكنه مأخوذ من الاية ايضا مما يستفاد من الاية اشارة انه لا يعاقب الاب بسبب ولده فلو جنى عليه فانه لا يقتل به قصاصا. من اين جاء هذا؟ قال على المولود له هو ملك له فهو جزء منه ومثل ذلك لا يتعدى ومثل ذلك ايضا كما تقول في اللام للتمليك كما يضاف العبد لسيده تقول هذا العبد لفلان فانت تثبت التملك به فلا فلا يقتل به قصاصا. ستقول طيب جاء في هذا نص مرحبا اما قلنا مرارا يمكن ان تستدل على الحكم الواحد باكثر من دليل ودلالة. فاذا اتيتني بحديث لا يقتل والد بولد سيكون هذا استدلال بعبارة النص ولو جاء فقيه وقال مما يستدل به على سقوط القصاص عن الوالد اذا قتل ولده قوله تعالى وعلى المولود له فيقول اخر ما علاقة هذا اية ليست في هذا السياق سيقول صحيح. فهذا نزول فهو استدلال باشارة النص وليس بعبارة النص. منه ايضا انه يسقط قلت لك لا لا لا يعاقب الولد لا يعاقب الوالد بسبب الولد. فلو وطأ جارية ابنه عالم بتحريمها فانه يقولون ايضا لا يعاقب بسببه. قولي هذا باشارة النص وعلى المولود له. فلما ثبتت هذه المرتبة من التملك باشارة ترتبت هذه الاحكام. قالوا ايضا يثبت فيه ان الاب يتفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشاركه في يا احد وعدد المولود له هو لك فاذا النفقته عليك. كما هي نفقة العبد على سيده بلام التملك وايضا ان الولد ان كان غنيا والاب محتاج لا يشاركه احد في نفقة ابيه الولد وجوبا كل هذه الاحكام يمكن ان يستدل بها الفقيه يستدل لها الفقيه من اشارة النصب بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. كل هذا ما سيقت الاية لاجله لكن ان انتبهت جيدا وقفت على عمق استدلال الفقهاء رحمهم الله في محاولة اثبات معان يشير اليها النصوص الشرعية في الفاظها في الكتاب والسنة وتوسعة هذا الاستعمال هو توسعة مناط الاحكام يؤخذ به من الادلة في الكتاب والسنة. وهذا توظيف عجيب لدلالة الكتاب والسنة عند الاصوليين. وهو كما اسلفت غير ما مر سواء في درس المنار او في جمع الجوامع او قبله ان هذا طرف من باب كبير ما زال التأكيد عليه متتابعا في تعظيم النص الشرعي اي وتقديسه عند علماء الشريعة فهم يقدسون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام تعظيمهم وتقديسهم ايلاء هذه الالفاظ العناية البالغة والافادة القصوى واستنباط الاحكام بطريقة تجعل لكل لفظ في هذا السياق في الاية او الحديث معنى يمكن افادة حكم منه قال رحمه الله في التعريف واما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. العمل بظاهر اسيق الكلام له فلما قال ابي ظاهر لانه يؤخذ من ظاهر اللفظ فلا يحتاج الى معنى مستنبط وقال ما سيق الكلام له ليخرج اشارة النص قال في تعريف الاشارة واما الاستدلال باشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة هذا القدر يشترك فيه اشارة النص مع عبارة النصب واحترز به عن شيء اخر احترز به عن دلالة الاقتضاء. قال العمل بما ثبت بنظمه لغة. دلالة الاقتضاء هو عمل بما يقتضيه الكلام بتقدير محذوف. لكن هنا بما ثبت بنظمي انا لما قلته على المولود له ما قدرت شيئا قلنا اللام للتمليك وبناء على التمليك ثبت كذا وكذا وكذا وكذا جملة من الاحكام فما اقحمت تقديرا في اللفظ ليستقيم الامام فعلا استنبطه بخلاف الاقتضاء. فانت في الاقتضاء تقدر محذوفا ثم تبني عليه استنباطا. الاستدلال باشارة النص العمل بما ثبت بنظمه لغة قال رحمه الله لكنه غير مقصود ولا سيق له النص هذا احتراز عن عبارة النص ثم قال وليس بظاهر من كل وجه هذا ليس جزءا من التعريف لكنه ايضاح لما يتعلق باشارة النص ليس بظاهر من كل وجه. كما تقدم لو لم يشرح لك كيف يثبت النسب ما تأملته ما انتبهت له. طيب لو لم يشرح لك كيف يسقط الحد عن عن الاب بقتله للولد؟ او بوطئه لجاره ولده ما انتبهت اليه. طيب سؤال مع ان الكلام غير مقصود لكل هذه المعاني؟ اما شعرت انه لما قلنا وعلى المولود له يثبت به النسب للاب انه اقرب الى الفهم من قضية سقوط حده بوضع جارية ولده اذا هذا الاستبدال بشارة النص هل هو درجة واحدة؟ له درجات. الدرجات هذه بحسب خفاء المعنى وظهوره. في اشارة النص قال وليس بظاهر من كل وجه. فاحيانا يكون فيه الغموض بحيث يزول بادنى تأمل فيقولون اشارة ظاهرة يقول في الاية اشارة ظاهرة الى ثبوت النسب للاب. ليش قال اشارة ظاهرة لانه حصل فيه المراد بادنى تأمل. واحيانا تكون الاشارة خفية. لما تكون الاشارة الخفية ما وظيفة اصول او الفقيه عند الاستدلال بالاية هي محاولة التأكيد على وصوله الى هذه الاشارة الخفية حتى لا يكون تكلفا وليا لاعناق النصوص. في الاشارة الخفية يحتاج زيادة فكر وتأمل فيقول المخالف او غير الموافق فيقال له لكن اشارة غامضة فعندئذ حتى الاستدلال باشارة النص ستكون على درجات ومراتب. فكلما كانت اقوى كان استعمال لها ايضا اقوى في اثبات الاحكام وبناءه عليها. قال وهذا كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف سيق لاثبات النفقة. اذا هو استدلال بعبارة النصر وفيه اشارة الى ان النسب الى الاباء وهذا استدلال باشارة النص طيب اه اقرأ وهما سواء وهما سواء في ايجاب الحكم الا ان الاول احق عند التعارض هذه فائدة للتقسيم عبارة نص اشارة نص قال هما سواء في ايجاب الحكم فلما يقول الفقيه الاية اوجبت النفقة واثبتت النسب للاباء ليس في هذا تعارف ويقبل مع انه استعمل في واحد من الحكمين المستنبطين عبارة نص وفي الثانية اشارة نص قال يثبت الحكم سواء في ايجاب في ايجاد الحكم. الحكم. لكن متى سنحتاج الى تقديم احدهما على الاخر عند التعاون قال الا ان الاول احق ما الاول؟ عبارة النص نعم اذا تعارضت عبارة نص مع اشارة فالعبرة بعبرة النص ليش لانه سيق الكلام لاجله سيق الكلام لاجله بينما دلالة الاشارة لم يسق الكلام لها ولا كانت مقصودة. ولهذا نقول كان يحتاج الى تأمل في دلالة الاشارة. ليش يحتاج الى تأمل؟ قالوا لان يكون مشغولا بما سيق له النظم. ويكون في الغالب غافلا عما ضمن فيه. فالنص يشير اليه وليس صريحا به طيب فلما قدمنا عبارة النص على اشارة النص رتبنا على ذلك ما لو تفاوت حكم آآ لو تفاوتت مسألة في حكمين مختلفين كان الاستدلال في احد الحكمين بالعبارة وفي الثاني بالاشارة ستقدم العبارة. مثال ذلك فيما الفقهاء مثالا قد تجد غيره ايضا كثيرا في مسألة اقل الحيض واكثره والخلاف بين الفقهاء في تقدير المدة وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلا كما هو مذهب الشافعي مثلا. واستدل له بحديث اه قوله عليه الصلاة والسلام عن النساء انهن ناقصات عقل ودين نقصان عقلهن يا رسول الله كان كذا ونقصان دينهن؟ قال اليست تمكث احداكن شطرا؟ وجه ظهرها لا تصوم ولا تصلي قالوا فلما قال الشطر انها لا تصوم ولا تصلي فشطر الدهر نصفه وشطر الشهر نصفه. وهذا اشارة الى ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. هذا في اي مرتبة؟ اشارة النص هذي اشارة نص الكلام ما سيق لاجله الكلام كان يبين وجه وصف المرأة بذلك وانها لا تصلي من الشهر كله بل ربما مكثت شطره قالوا والشطر النصف فدل على ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة فاذا زاد على ذلك فهو استحاضة يقول الحنفية هذه اشارة نص وعندنا دليل اظهر واوضح واولى بالاعتبار وهو حديث اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام والحديث ضعيف فان صح الحديث فيكون استدلالا بعبارة النص اذا تعارض عندي عبارة نص واشارة نص فعند التعارض العبرة العبرة بعبارة النص لان الكلام سيق لاجله فيكون هذا من مجالات التقديم والترجيح. نقف على هذا ويكون درسه القادم ان شاء في القسمين الاخرين قالوا اما الثابت بدلالة النص واما الثابت باقتضاء النص وفيها تفصيل لحنفية ومقارنة بينهم وبين طريقة الجمهور فيها ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل معنى النص عند الحنفية اذا هو منطوق اللفظ عند الجمهور الدليل؟ لا اخشى ان تقول منطوق فيكون المقصود به وما يقابل المفهوم وليس فكذلك لكن المقصود بالنص كما قلت لك هو اللفظ الذي يفهم منه معنى في اي درجة كان من الدرجات. المصنف النص اليس فيه مزلق عقدي حيث عبر بكلمة عبارة لا هو اصطلاح وليس المقصود به ما يتعلق باثبات صفة الكلام او غيره يدل على ذلك انهم يريدون به الفاظ الكتاب والسنة وليس هذا مختصا تحديدا بصفة الكلام الله جل وعلا فلا يترتب هذا الاشكال ولا يتوجه ما الفرق بين النص وبين ما ثبت بنظمه عند المصنف؟ ان كان النص هو لفظ الدليل والنظم عنده اللفظ لكنه عبر بذلك ادوا بنكها في بداية الكتاب. ثبت قلت لك في بداية الكتاب استخدموا لفظة النظم بدل اللفظ لدقيقة تمت الاشارة اليها لكن النص هنا يريد به الدليل اية او حديثا. ولما يقول لفظ او نظم ربما كان المقصود به الكذب لكن هو في النص هنا يقصد الجملة ربما او الحديث او الاية كلها او بعضها فقد لا يكون استعمال النظم او اللفظ هنا مؤديا المقصود يقول هل يمكن ان يقال النص هو الصريح والظاهر والمؤول وهو الكناية اه ان كان يقصد المقابلة بين مصطلح الحنفي والجمهور فليس كذلك تماما الصريح اه النص لا يقابل الصريح هنا تماما لان النص عند الجمهور ما افاد معنى لا يحتمل سواه وهذا غالبا لا يكون حقيقة ومجازا معا. بل يقتصر على الحقيقة. وبالتالي لن يقابل الصريح لان الصريح عند الحنفية فيه حق دقيقة ومجاز وكذلك الظاهر المؤول ليس دائما يكون هو الكناية عندهم والكناية ايضا عندهم فيها حقيقة ومجاز فالتقسيم لن يكون دقيقا اذا اردت ان تنزل كل قسم عند الجمهور بقسم يماثله عند الحنفية فلا يستقيم لك التقسيم تماما لان مورد تقسيم ليس واحدا فما دخلوا من منطلق واحد وبنوا عليه التقصير فتقول ها اذا هذا عند الحنفية هو كذا عند الجمهور وليس العكس. فلما لا يتأتى لك هذا التقسيم سيكون من التكلف لو اردت ان تنزل كل قسم عند الجمهور بقسم يقابله عند الحنفية وليس كذلك تماما يقول لو تذكرون مثالا على الكناية التي هي حقيقة والكناية التي هي مجاز. تقدم ان الصريح كما يكون حقيقة ومجازا في الكناية حقيقة ومجاز فاذا كانت الكنايات تدخل فيها الفاظ الظمائر فان استعمالها باعتبار انها تدل على معانيها فهي حقيقة. وكذلك فيما قلنا في الفاظ الطلاق يصح ان تقول ان تسميتها كناية مجاز كما تقدم في توجيه ذلك عند الحنفية والعلم عند الله يقول هل يعد من اشارة النص استدلال العلماء على صحة انكحة الكفار بقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب نعم هو منه طالما لم يسق الكلام لاجله واثبت الله عز وجل الزوجية بين امي جميل وابي لهب بقوله وامرأته دل هذا على اعتبار الشرع واذا استدل به اه فقيه فنزع فيه فاكثر ما سيقال فيه ليس هذا استدلالا صريحا بل هو من دلالة اشارة النص او الاستدلال باشارة النص يقول الا ينبغي تقييد المصنف لكلامه في قوله وكنايات الطلاق سميت بها مجازا حتى كانت بوائن في الموطوءة ام ممكن يحتمل الموطوءة وغير الموطوءة؟ لا بل هو صحيح وبه صرح الشراح لكن ربما لوضوحه ما احتاج الى ذلك لانها ان لم تكن موطوءة فهي تبين على كل حال. وان كانت موطوءة فاعتبار هذه الالفاظ تحمل ايضا على البينونة فاشتركت. فاذا لما قال تحمل او تكون بواء يشترك فيها الاثنان لكنها في غير المدخول بها او غير الموطوءة تبين بها وبما هو اقل بخلاف موطوءة ومنه ايضا قلت لك يعني نص الشراح على التفريق بينها وبين غيرها. قال وكذلك في كلامه اعتد واستبرئي رحمك اجل هذا سيظهر فيه الخلاف. لن نعتد واستبرئي برحمك وانت واحدة ستكون طلقة واحدة فان كانت غير مطوئة ستكون بائنة وان كانت رجعية وان كانت موطوءة فيكون طلاقا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين