بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منال الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو اخر المجالس التي تناول فيها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحروف المعاني. فنختم في جلسة الليلة ما خص به مصنفوا حروف الشرط وما ختم به فصل الحروف هذه من الكلام عن الجمع المذكر او المذكور بعلامة الذكور والمذكور بعلامة الاناث وهذا في ختام حروف المعاني باعتبارها انواعا كما مر. فذكر حروف العطف وذكر حروف الجر ثم هو الان يذكر هنا حروف الشرط باعتبارها داخلة في اصناف هذه الانواع التي تهم الفقيه والاصولي على معانيها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. امين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى ليس السبكي بل الناس في قال الامام قال الامام النسفي رحمه الله تعالى ومنها حروف الشرط اصل فيها. نعم. قال ومنها الضمير يعود الى الى حروف المعاني. قال ومنها حروف الشرط حروف الشرط المقصود بها الادوات التي تستخدم لغة في افادة معنى الشرط. وهي انواع منها ان واذا ومتى وكلما وحيثما ومن وما الى اخره فادوات الشرط منها اسماء ومنها حروف فلما عبروا عنها بحروف الشرط ولم يقولوا اسماء الشرط تغليبا ليس لان الاكثر من الادوات حروف بل لان ام ادوات الشرط حرف وهي ان. فان كما اقال المصنف اصل فيها فان تجتهد تنجح ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. ان هي ام حروف الشرط وهو كما فقال اصل فيها ولان حرف ان حرف او لان كلمة ان حرف من بين ادوات الشرط فسميت كل ادوات الشرط حروفا تغريبا لها. قال رحمه الله وان اصل فيها وسبب كوني ان اصل في حروف الشرط ان انها مختصة به يعني بالشرط. فاذا جاءت ان بمعنى الشرط او حال الشرط فانها لا تحمل معنى اخر سواه بخلاف باقي الادوات مثل متى؟ وكيف واذا فانها اذا جاءت في سياق الشرط تحمل معه دلالة اخرى مثل الزمان والمكان والاستقبال وهكذا. لكن ان تنفرد بمعنى الشرط اذا جاءت للشرط فلهذا كانت اصلا فيه مع انها في غير الشرط تأتي بمعاني اخر وتعددت فيها المعاني والذي اتفق عليه النوحات منها ثلاثة ان اذا جاءت نافية وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية. ان كل نفس لم عليها حافظ. ولان زالتا ان امسكهما من احد من بعده فتأتي بمعنى ماء النافية. والمعنى الثاني انها تكون مخففة من الثقيلة. وهي ان والمعنى الثالث ان تكون زائدة وعلى تفاصيل في معانيها. كلامنا هنا في ان الشرطية. فاذا جاءت في الشرط لا تحمل معنا اخر معه. ولهذا كانت اصلا فيه نعم وان اصل فيها وانما تدخل على امر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة تدخلوا على امر معدوم يعني ليس موجودا. انت تقول ان حصل كذا. وهذا الذي علقت عليه ان هو بعد ما حصل تقول ان جاء وهو بعد لم يجيء. فانت تعلقه على امر معدوم. هذا الامر المعدوم لابد ان يكون ممكنا غير مستحيل ولا واقعا وهذا معنى قوله على خطر ليس بكائن لا محالة. فقوله على خطر متعلق معدوم على خطر لا متعلق بامر قال ان تدخلوا على امر معدوم. هذا الامر المعدوم هو على خطر فعلى خطر ليس متعلقا بمعدوم. والمتعلق بقوله على امر. وما معناه؟ لما قال على امر فهمنا ما معنى معدوم انه ليس موجودا بعد. وقوله على خطر يعني محتمل للوجود والعدم يعني يجوز ان يوجد والا يوجد مثل ماذا تقول ان حصل كذا ان وصل فلان ان قدم الغائب ان ظهر كذا ان تبين في الامر كذا لكن هل يصح ان تقول ان جاء الغد مجيء الغد كائن لا محالة الا ان يكون يوم القيامة. فكونه كائنا لا محالة لا يصلح هنا في معنى قول المصنف تدخل على امر معدوم على خطر قال ليس بكائن لا محالة. فاذا ان حتى تحقق معنى الشرطية المقصود هنا في الكلام فانما تدخل على امر المستقبل ليس واقعا هذا واحد وعلى امر يمكن ان يكون وليس مستحيلا ليس بكائن لا محالة وعلى امر يمكن ان يكون ولا يكون. فيخرج من هذا شيئا. مستحيل الوقوع ها وواجب الوقوع هذا غير داخل معنا فمستحيل الوقوع ما يجوز ان تستخدم فيه الا الشرطية. كأن تقول مثلا ان طرت من الارض الى السماء يكون كذا فلا تعلقوا على امر المستحيل او تعلقه على امر كائن لا محالة هذا ايضا غير مراد هنا. مثل ان تقول ان جاء الغد ان غربت الشمس فهذا معنى قوله انما تدخل على امر معدوم يعني غير موجود. وهذا الامر المعدوم موصوف بقوله على خطر يعني محتمل للوجود والعدم يجوز ان يوجد وان لا يوجد. فهو جائز الوجود فخرج مستحيل الوجود وواجب الوجود ليس داخلا معنا في هذا الكلام؟ نعم فاذا قال ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا لم تطلق حتى يموت احدهما. ان قال لها ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا وعلق الطلاق على عدم تطليقها قوله ان استخدم اداة الشرط وعلقه على امر معدوم على خطر يجوز ان يوجد والا يوجد. طيب فهو ان طلقها اوقع طلاقا مستقلا وقع وانحل هذا الشرط فلو قال لها يوما لامر ما هي طالق فقد وقع طلاقه وزال شرطه لانه قال ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا فاذا طلقها مرة انحلت شرطه ووقعت طلقته تلك وزال هذا الكلام واصبح لا عبرة به طيب فاذا لم يطلقها قال ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا لم يطلقها اليوم ولا غدا ولا بعد شهر ولا سنة ولا عشرين سنة قال ان لم اطلقك فانت طالق. الى متى سيظل هذا الشرط ان لم قال حتى يموت احدهما طيب واذا مات احدهما قال وقع الطلاق ثلاثا كيف يقع بعد الموت قالوا لا قبل الطلاق بزمن يسع فيه الكلام يعني هو علق الشرط فمتى اللحظة التي يسلب فيها هذا الزوج قدرته على ايقاع الطلاق هي خروج الروح هو قال حتى تلك اللحظة ان لم يقع مني طلاق لك فانت طالق ثلاثا فحتى تلك اللحظة ان لم يوقع عليها طلاقا فاذا مات هو او هي وقع الطلاق ثلاثا. طيب ثم ماذا ان لم تكن موطوءة فلا ميراث لها ان لم تكن موطوءة فلا ميراث لها. ليش لانها باء ولا عدة عليها وليست زوجة فلا ميراث لها وان كانت موطوءة فلها الميراث لوقوع الطلاق بين موته وانتم تعرفون ان الطلاق الواقع قبيل الموت لا يحرمها من الميراث فهذا الذي يقولون عنه في المرض المخوف وقبيل الموت طيب وكذلك ان ماتت هي وليس هو وقال ان لم اطلقك فانت طالق ثلاثا فاذا ماتت هي ايظا اعتبرت طالقا ثلاثا قبيل موتها كما قلت لك بحيث يوجد وقت لا يسع فيه التكلم الطلاق قبل الموت فيتحقق الشرط والكلام ذاته ان كانت موطوءة او غير موطوءة ثمرة هذا في مسألة ترتب الميراث لها واختلاف الحال بين الموطوءة وغيرها. وسبب ذلك هو البناء على معنى ان الشرطية ان لم تعلقه بعدم ايقاع الطلاق فاستمر هذا قال حتى يموت احدهما. نعم واذا عند نحاتي الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها اخرى. ما معنى يجازى المقصود بالجزاء هنا الشرط يعني فتستعمل للشرط والشرط تعلم ان فيه فعل الشرط وجواب او جزاء الشرط فيجازى به يعني تستخدم في الشرط فيقع به جزاء الشرط جوابا. فيجازى بها مرة فيجازى بها مرة ولا يجازى بها اخرى. يعني تستعمل للشرط فيقع جواب الشرط مترتبا عليها تارة ولا يقع تارة واذا جوزي بها سقط الوقت عنها كأنها حرف شرط. وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه وعند نحات البصرة هي للوقت وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل متى؟ فانها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال وهو قولهما حتى اذا قال لامرأته اذا لم اطلقك فانت طالق لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت احدهما وقال يقع كما فرغ مثل متى لم اطلقك وروي عنهما طيب الى هنا انتهى كلامه عن اذا اذا من ادوات الشرط وتدخل على الفعل الماضي تقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فاين الجواب فسبح بحمد ربك واستغفره تأتي اذا شرطية وتأتي ظرفية هل تصلح للوقت ها والشرطي ايش معنى هذا؟ يعني تأتي للوقت ليس مرادا بها الشرط مثل قول الشاعر واذا تصبك خصاصة فتجملي تقول ان تصبك هنا جاءت بمعنى الشرط. فاذا اصابتك الخصاصة فعليك بالتجمل لها بالصبر هنا جاءت بمعنى الشرط وقد تأتي بغير معنى الشرط بل بمعنى الوقت اذا حصل كذا اذا وقع وقته فلا يحمل معنى الشرط فيه بل معنى الوقت فقط ومنه قوله واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندبه يقول هذا رجل كان برا بامه وله اخ اسمه جنده فضاق به الامر بمحاباة امه باخيه اكثر منه رغم بره بها اكثر من اخيه قال واذا تكونوا كريهة ادعى لها يعني في الشدائد والصعاب واذا يحاسب الحيس التمر بالسمن يدعى جندب. والذي يحتفى به ويكرم على كل حال فهذه ليست فيها معنى شرط يقول واذا تكونوا كريهة ادعى لها فهذه ليس فيها معنى شرط فيها معنى الوقت يعني في وقت كذا يحصل كذا في وقت كذا يحصل شيء اخر فاذا اذا تأتي للوقت تارة فلا يكون فيها معنى الجزاء كما قال المصنف او معنى الشر. وتأتي بمعنى الشرط تارة. اذا فهمت هذا فلنحاتي هنا مذهبان توزعا عليهما مذهب فقهاء المذهب الحنفي كيف اختار ابو حنيفة رحمه الله مذهب الكوفيين واختار صاحباه مذهب البصريين فما مذهب النحا مذهب الكوفيين ان اداة اذا تصلح للوقت والشرط على السواء هذا اذا من باب الاشتراك فاذا مشتركة بين الوقت وبين الشرط. قال واذا جوزي بها سقط الوقت عنها اذا استخدمت في معنى الشرط خلت عن معنى الوقت هذا معنى الاشتراك فاذا حملت على معنى سقط المعنى الاخر على هذا القول فتكون مشتركة اذا بين الوقت والشرط فاذا استعملت في احدهما لم يبق للاخر معنى المراد واضح هذا؟ هذا قول ابي حنيفة واختاره في معنى اذا اذا استعملت في الكلام وعلق عليها عتق او طلاق مثلا فاذا جاءت فلا معنى للوقت فيها. واما عند البصريين نحات البصرة فاذا موظوعة للوقت وتستعمل للشرط مجازا موضوعة للوقت حقيقة وللشرط مجازا طيب ما الفرق بين الاشتراك والحقيقة والمجاز في الاشتراك كما فهمت اذا جاءت اذا في الكلام فعلى القول بانها مشترك فاما ان تحملها على الوقت او على الشرط والمعنيان مختلفان واذا حملت على الوقت للشرط فرغت من معنى الوقت. وعلى مذهب البصريين هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط واذا كانت كذلك يقولون فيمكن ان تحمل على الشرط من غير سقوط معنى الوقت عنها. فتكون تماما بمثل متى تقول متى تأتني اكرمك ففيها معنى الزمان مع الشرط يعني ان اتيتني في الوقت الذي تزورني يحصل اكرامك فيها معنى الشرط مع الزمان فعلى مذهب البصريين اذا تستعمل بمعنى متى فيها الشرط مع الزمان وعلى مذهب الكوفيين اذا بمعنى بمعنى ان الشرطية مجردة عن الوقت والزمان هذا الفرق سيترتب عليه الخلاف الاتي بين ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله جميعا اذا انتبه ابو حنيفة يجعل اذا عند استعمالها في الشرط محمولة على معنى ان تماما سواء بسواء وصاحباه يرون اذا ان وقعت في الشرط تساوي معنى متى فيها شرط بمعنى الزمان يقول المصنف رحمه الله واذا عند نحات الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا ان يجازى بها اخرى يعني تستعمل للشرط فيترتب عليها الجزاء ولا تستعمل في الشرط فتكون لمعنى الوقت. قال واذا جوزي بها اذا استعملت في الشر سقط الوقت عنها كأنها حرف شرطي شرطي وهو ان تصبح بمعنى ان تماما وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه المذهب الثاني وعند نحات البصرة هي للوقت يعني موضوعة له حقيقة وقد تستعمل للشرط يعني مجازا من غير سقوط الوقت عنها مثل متى؟ فانها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال وهو قولهما. قول من؟ ابي حنيفة قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله طيب ليش قال مثل متى فانها للوقت نحن نقول متى اداة استفهام عن الزمان صح؟ تقول متى يكون كذا فاذا استعملت للشرط ها افادت معنى الجزاء مقرونا بالوقت يقول المصنف اذا لانها تحمل معنى الوقت فهي مثل متى بل قالوا هي اولى من متى؟ ليش متى اذا استخدمت في الشرط لا يسقط عنها الوقت بحال كما قال المصنف يقولون فاذا اولى منها. لما؟ لان الشرط او المجازاة لازم في متى في غير الاستفهام متى اداة استفهام اذا لم تستخدم متى في الاستفهام اصبح الشرط ملازما لها ومع وجوب ولزوم معنى الشرط في متى يصحبها معنى الوقت لا يفارقها. فمن باب اولى اذا فانها اذا لم يسقط الوقت عن معنى متى لزمها فاولى الا يسقط عن اذا نحن ليش نقول؟ نقول متى اذا فارقت معنى الاستفهام؟ وجبت ان تكون في معنى الشرط ولزمها ليس لها معنى اخر الا استفهام والا فشرط فاذا انتقلت الى الشرط بقي فيها معنى الوقت. فيقول اذا اولى منها لان الشرط فيها ليس واجبا بل جائز فان يكون الوقت مصحوبا مع الشرط الواجب فاولى ان يكون مصحوبا مع الشرط. الجائز ليس اللازم هو اولى منها اذا. قال رحمه الله حتى اذا قال هنا تفريع على الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه وقد علمت ان مذهبهم مبني على اختلاف مذاهب النحى. اذا قال لامرأته اذا لم اطلقك فانت طالق خرجها على الخلاف معنى الجملة عند ابي حنيفة ان لم اطلقك فانت طالق ماذا يترتب عليه؟ المسألة التي مرت قبل قليل ايوا لا يقع الطلاق الا عند موت احدهما طيب وعندهما بمعنى متى لم اطلقك فانت طالق؟ متى سيقع الطلاق؟ قالوا فور فراغه من كلامه ليش؟ مقرونة بالزمان متى فكأن المعنى عندهما متى لم اطلقك فانت طالق. فاذا معنى كلامهم هنا اضاف الطلاق الى وقت عن التطليق متى لم اطلقك؟ علق الطلاق على وقت ها؟ فارغ من الوقت خال عن التطليق وفور سكوته وجد هذا الزمان الخالي عن التطليق فوقع الطلاق واضح قال متى لم اطلقك فهو شرط مقرون بالزمان كأنه قال اي وقت لا يحصل فيه مني طلاق لك فانت طالق واول وقت يتحقق فيه هذا الوصف هو فور سكوته وانتهائه من كلامه فقد وجد هذا الزمن فوقع الطلاق هذا الفرق بين المذهبين هو عائد على معنى لغوي نحوي بحت هل اذا تأتي مشتركة فاما شرط مجرد او زمان مجرد او يمكن ان تكون شرطا مقرونا بالزمان فاذا كان كذلك ترتب عليه الخلاف الذي سمعته قبل قليل. قال رحمه الله حتى اذا قال لامرأته اذا لم اطلقك انت طالق لا يقع الطلاق عندهما لم يمت احدهما على المسألة السابقة وقال يقع كما فرغ يعني فور فراغه من الكلام مثل يعني كما لو قال متى لم اطلقك انتهت هنا المسألة المتعلقة بايذاء. وينتقل الان لحرف جديد وهو لو وروي عنهما اذا قال انت طالق لو دخلت الدار انه بمنزلة ان دخلت الدار. لو ايضا من ادوات الشرط ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. تأتي له الامتناع وتأتي للتحقق وتأتي للشرط اذا قال اذا قال انت طالق لو دخلت الدار انه بمنزلة ان دخلت الدار فمتى يقع الطلاق طيب اذا لو تفيد معنى الترقب فكان بمعنى الشرط فيجعل ما بعد لو مقترنا بما قبلها فيقع الطلاق ان حصل دخول الدار. فان لم يقع فلا طلاق. قال عنهما وروي عنهما نسب المسألة الى الصاحبين ولم يتطرق الى ذكر ابي حنيفة هنا في المسألة لانه لا نص عنه فيها فاكتفى بنسبة ما وجده في المذهب عن الصاحبين رحمهما الله نعم الاداة الثالثة وكيف سؤال عن الحال فان استقام والا بطل. كيف زيد؟ كيف انت سؤال عن الحال؟ تقول سليم صحيح مسافر قادم الى اخره. كيف انت؟ سؤال عن الحال. فان استقام ما هو يعني اذا احتمل الكلام السؤال عن الحال حمل عليه واذا لم يحتمل بطل فلم يكن سؤالا عن الحال. اذا يسلب معنى الاستفهام فتبقى دالة على نفس الحال يسلب معنى الاستفهام حكى قطر بن عن بعض العرب انظر الى كيف يصنع ايش يعني نعم انظر الى حال صنعته فليست هنا كيف لمعنى السؤال؟ يقول فان استقام والا بطل. فاذا بطل السؤال عن الحال بقي اخبارا عن الحال. انظر الى كيف يصنع طيب قال رحمه الله كيف سؤالنا هنا عن الحال؟ طيب تستخدم اذا؟ تستخدم ايضا هنا كيف؟ في ادوات الشرط ولذلك ولذلك قال ابو حنيفة رضي الله عنه في قوله انت حر كيف شئت انه ايقاع. قال ابو حنيفة في قوله انت حر كيف شئت هل يصلح هنا ان تقول العتق له كيفيات؟ فيعلق به الطلاق؟ لا. العتق لا كيفية له فلا يستقيم تعليق العتق هنا على الكيفية. قال انت حر كيف شئت كيف هنا للحال والعتق لا احوال له يعني انت حر كيف شئت يعني انت حر جالسا او حر قائما او حر نائما لا كيفية له فاذا قال كذلك تتعلق الحرية بالمشيئة قال انه ايقاع قال ابو حنيفة العتية له فاذا قال انت حر كيف شئت كانه قال انت حر واذا قال انتحر وقع هذا عند ابي حنيفة اما عند صاحبيه فسيأتيك بعد قليل انه تعليق بمشيئته. يعني كيف شئت بمعنى ان شئت فاعطاه لماذا حملوه على معنى ان سيأتي توجيه قولهما بعد قليل؟ نعم وفي الطلاق تقع الواحدة في الطلاق اذا قال لها انت طالق كيف شئت. نعم وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوضا اليها بشرط نية الزوج. طيب عند ابي حنيفة ايضا في الطلاق لو قال لها انت طالق كيف شئت؟ قال تقع كده دوق للكلام ذاته ان الطلاق لا لا كيفيات له. طيب ما معناه؟ قال انت طالق كيف شئت. قال فتقع الطلقة الواحدة لانه قال انت طالق ثم ماذا؟ قال تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف ويبقى القدر ايضا يبقى شيئان. الفضل في الوصف الزيادة على مجرد الطلاق كأن يكون طلاقا بائنا او القدر ان تكون طلقتان او ثلاثا قال فتقع الواحدة هذا ادنى المقادير اما ما كان فاضلا زائدا على ذلك كالوصف بالبينونة. انت طالق بائنا. او انت طالق ثنتين او ثلاثا القدر والفضل في الوصف يبقى مفوضا اليها لانه قال انت طالق كيف شئت؟ السؤال لماذا جعل ابو حنيفة العبارة موقعة للطلقة الاولى قال لان كيف للحال والطلاق لا حال له فيقع وحتى لا يلغو كلامه نجعل قوله كيف شئت للقدر الزائد على الطلقة فيما يدخله الكيفيات ما هو الوصف كيف هو الطلاق؟ تريدينه بائنا او رجعيا؟ هذا ان شئت كيف شئت تريدينها طلقتين او ثلاثة هذا اليك كيف شئت فجعل الزائد على الطلقة مفوضا اليها قال ان نواه الزوج قال انت طالق كيف شئت؟ قالوا الطلقة لا كيفية لها. فتقع الواحدة واما الكيفية التي يمكن اعمال الكلام فيها فتعود الى الفضل في الوصف وهو البينونة مثلا اول فضل القدر الزائد على الطلقة الطلقتان او الثلاثة هذا يبقى مفوضا اليها فجعل ابو حنيفة رحمه الله هذه الجملة تشتمل على مرتبتين من الاحكام. الاولى وقوع الطلقة الواحدة بمجرد تلفظه والمرتبة الثانية ما زاد على ذلك وصفا او عددا فهذا جعله له اعمل فيه الشرط فجعله مفوضا اليها بالكيفية كيف شئت هذا معنى قول المصنف رحمه الله تقع واحدة طيب فان كانت المرأة غير موطوءة بانت لانها ستبين بالطلقة الاولى ولا مشيئة لها لان المشيئة عندئذ ستكون لا تصادف محلا مناسبا. وان كانت مدخولا بها او موطوءة فالمحل باق ولها المشيئة في ماذا في الفضل في الصفة وفي القدر اذا اراد زيادة لذلك هذا كله عند ابي حنيفة رحمه الله فخذ طريقة الصاحبين في قوله انت طالق كيف شئت. نعم. وقال ما لا يقبل الاشارة فحاله ووصفه بمنزلة اصله تعلق الاصل بتعلقه وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ما لا يقبل الاشارة ما لا يتأتى فيه الاشارة من الامور الشرعية كالطلاق والعتاق ايش يعني لا يقبل الاشارة ها ها طب هو معنوي؟ نعم ليس شيئا محسوسا. نعم. ليس شيئا يشار اليه. هو من المعنويات. قال ما لا يقبل الاشارة فحاله ووصفه بمنزلة اصله فيتعلق الاصل بتعلقه او في بعض النسخ بتعليقه ايش معنى هذا الكلام قالوا هذه الامور المعنوية في الشريعة كالطلاق والعتق الحال فيه والوصف فيه بمنزلة اصله لافتقار الوصف الى الاصل واصله الطلاق مثلا او العتاق لا يعرف بنفسه لكونه غير محسوس فلا يعرف الا بالوصف والاثر فعندئذ ان حصل هكذا انت طالق كيف شئت يقولون ما نستطيع ان نفصل بين اصل الطلاق ووصف الطلاق هم يخالفون ابا حنيفة ابو حنيفة يقول تقع الطلقة وتفوظ في الكيفية في الوصف في العدد. هم يقولون او هما يقولان هذه الامور التي لا تدخلها الاشارة او لا تقبل الاشارة في الشريعة الوصف فيها مرتبط بالاصل. والاصل لا يعرف الا بالوصف لكونه غير محسوس. فما النتيجة؟ قالوا يتعلق الاصل اذا علق الوصف كيف شئت وصفا؟ اذا حتى الاصل معلق فحتى الطلقة الواحدة ما تقع هي مفوضة فيها يعني يجعلون الطلقة حتى الطلقة الواحدة لا تقع فلماذا لم يسيروا مسار امامهم في ايقاع الطلقة الواحدة؟ قالوا اصل الطلاق هنا لكونه ليس من المحسوسات لا يمكن انفكاكه عن وصفه وبالتالي فاذا علق وصفه علق اصله لشدة الارتباط لا يعرف الا بوصفه واثره. قال فيتعلق الاصل بتعلقه او بتعليقه. الظمير يعود الى الوصف والحال فقالوا عندئذ اذا تعلق الوصف بمشيئتها هل الطلاق بائن؟ طلقتين او ثلاثة اذا فوظنا الامر اليها فكذلك الاصل يعني حتى الطلقة الواحدة لن تقع فاذا قال انت طالق كيف شئت لا يقع شيء حتى تختار هي وتشاء ولو قال لعبده انت حر كيف شئت ابو حنيفة ايش يقول يعتق في الحال لم لانه علقوا بالكيفية والعتق لا كيفية له فكأنه قال حر. انت حر ولغت لغى التعليق بالكيفية لانه لا كيفية له وعندهما لما قال انت حر كيف شئت العتق علق العتق بمشيئة العبد فالمشيئة له طيب فهل يعتق متى ان شاء متى قالوا في المجلس حتى الطلاق لو قال لها انت طالق كيف شئت. ليش يقيدونه بالمجلس قال لانه هذه تمليكات والتمليكات تقتصر على المجالس فاذا فارق المجلس فقد فقد حقه في الاختيار او المشيئة التي علق بها. فهمت اذا وجه الفارق بين مذهب ابي حنيفة الامام وبين مذهب صاحبيه في قوله انت حر كيف شئت انت طالق كيف شئت. بسبب الفرق في تفسير هذا التعليق بالمشيئة. فابو حنيفة رحمه الله في العتق يجعله غير قابل للكيفية فيعتق في الحال. وفي الطلاق ايضا يجعله غير قابل الكيفية فتقع المرة وما زاد على ذلك من وصف او زيادة في العدد والقدر يجعله مفوضا اليها. قوله رحمه الله بشرط بنية الزوج فان اتفقت نيته ونيتها يعني نوى ان يكون ان تكون مفوضة وهي ارادت ذلك فيقع ما نوى. طيب فاذا اختلفت يعني ونوى شيئا وهي نوت شيئا فالعبرة بنيتها او بنيته يقول كثير من فقهاء الحنفية لابد من اعتبار النيتين معا واستشكل هذا بعض الشراح وقالوا كيف؟ الم يفوض اليها؟ فالاصل ان تستقر. قالوا لا. العبرة بنيتها لانها مفوضة. والعبرة بنيته. لان انه الاصل في ايقاع الطلاق فاذا تعارض اختلفت نيته ونيتها في وصف الطلاق مثلا او في عدده تساقط ويبقى اصل الطلاق وهو الطلقة الواحدة الرجعية ولما فوض اليها كان ينبغي ان تستقل به ولا نحتاج الى نيته هو. والى هذا مال بعض الشراح كابن ملك. وقالوا المفترض ان يكون هذا مستقلا ثم نقلوا عن بعض فقهاء الحنفية كالطحاوي وغيره انه هو الذي ينبغي ان يكون ظاهر المذهب في المسألة والله اعلم نعم وكم اسم للعدد الواقع فاذا قال انت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشاء هذه اداة اخرى كم وهي في الاصل اسم للعدد وفي الاستفهام انت ايضا تسأل عن العدد كم عندك كم ضيفا كم كتابا كم قلما الى اخره اسم للعدد الواقع فاذا قال انت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشاء فلها ان تطلق ما شاءت من العدد ايضا بشرط نية الزوج نيته ماذا ان يفوض لها العدد اذا قال لا ما نويت ذلك ايضا يصدق صدقوا قضاء لانه يجعل هذا اليه. قال انت طالق كم شئت فاذا قالت او اختارت وشاءت في الحين في المجلس طلقة او اثنتين او ثلاثا وقع لانه فوضها في ذلك وشرط ذلك كما قلت تقيده بالمجلس لانه تمليك وهم يقررون ان التمليكات مقتصرة على المجالس نعم وحيث واين اسمان للمكان؟ فاذا قال انت طالق حيث شئت او اين شئت؟ انه لا يقع ما لم تشاء وتتوقف مشيئتها في المجلس بخلاف اذا ومتى؟ حيث حيث واين؟ اسمان للمكان اينما تكونوا يدرككم الموت وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فحيث للمكان واين ايضا للمكان واذا جئنا للمثال ذاته في ايقاع الطلاق معلقا بالشرط باداة حيث او اين؟ انت طالق اين شئت هل سيعلق الطلاق بمكان تختاره هي قالوا لا لا اتصال للطلاق بالمكان فيلغو ذكره انت طالق حيث شئت انت طالق اين شئت فهل ستقول اشاءوا او اختار ان يكون طلاقي في بيتي او في السوق او في بلدة كذا او في مكان كذا لا عبرة بهذا. فقوله انت طالق حيث شئت. او اين شئت؟ لما علق الطلاق بما لا يصح تعليق الطلاق به لغى ذكره فكأنه قال انت طالق قال فاذا قال انت طالق حيث شئت او اين شئت انه لا يقع ما لم تشأ ولا علاقة له بالمكان. فاذا نوت ان وقع الطلاق واختارته وقع بغض النظر عن المكان وتتوقف مشيئتها في المجلس كما قلت لك قبل قليل لانها تمليكات والتمليكات تقتصر على المجالس. قال بخلاف اذا ومتى انت طالق اذا شئت انت طالق متى شئت فكم مدة مشيئتها المجلس الى نهاية المجلس قال لا حتى الى ما بعد المجلس لماذا اختلفت اذا ومتى عن غيرها من ادوات الشرط والجمع المذكور ليش اختلفت لانها تحمل الزمان ظرفية اذا ومتى فجعل مدة الزمان لها متاحة انت طالق اذا شئت فهو مقترن بالزمان كما مر بك متى شئت مقترن بالزمان ايضا؟ فجعل اختيارها ومشيئتها ممتدا امتداد الزمان لانه موضوع له فيعم الاوقات كلها بقي ان تقول هنا سؤال الم يقل انت طارق حيث شئت واين شئت يلغو المكان لانه لا تعليق للطلاق به. فاذا هو كان مقالا انت طالق لا ما تستبدل آآ حيث واين بان انت طالق شئت اذا الغيت كيف اه عفوا؟ اذا الغيت حيث او اين يعني هو قال انت طالق حيث شئت فقلنا الطلاق لا اتصال له بالمكان فيلغو ذكره. ويبقى ذكر المشيئة فكأنه قال انت طالق شئت فينبغي ان تطلق في الحال كما لو قال انت طالق دخلت الدار. قالوا لا لما تعذر العمل بالظرفية حيث واين؟ ظرف المكان لما تعذر هنا في الجملة ايقاعه وتعليق الطلاق به جعلناه مجازا بمعنى ان فصار معنى الجملة انت طالق ان شئت ولهذا قلنا تتوقف مشيئتها في المجلس ولا يقع ما لم تشاء نعم والجمع المذكور بعلامة الذكور والجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور في الجمع الواو النون والياء والنون جمع المذكر السالم يتناول الذكور والاناث عند الاختلاط ولا يتناول الاناث المفردات. ماذا يقصد عند الاختلاط عند اجتماع النوعين معا في الذكر والحكم فهذا يعني انه لا اختصاص لللفظ بالذكور مع ان الصيغة مختصة بهم مثل ماذا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهل هذا خاص بالذكور لانه ما قال ان اللاتي امنا وعملن الصالحات ما قال فقال لا الصيغة المختصة بجمع الذكور بعلامة الذكور يتناول الذكور والاناث ولا يتناول الاناث مفردات. فاذا ارادت الشريعة خطاب الاناث مفردات ستكون الصيغة بالاداة الخاصة بهن واللائي ييأسن من المحيض يا نساء النبي لستن ان اتقيتن فلا تخضعن وقلن وقرن واكمل الاناث واتينا الى اخره فاذا كان الخطاب لاناث مخصوصات كانت الصيغة بالمختص بهن اذا عندنا صور ثلاثة اما صيغة مختصة بالذكور فهي تشمل الذكور والاناث فيما فيه الاختلاط ولا تشمل الاناث مفردات والصيغة المختصة بالاناث تختص بهن دون الذكور. اذا دعنا نحرر المسألة. الجمع الخاص بالذكور مثل المؤمنون المسلمون لا يتناول الاناث مفردا مفردات يعني اذا ارادت الشريعة خطاب الاناث وحدهن لا تأتي الصيغة بصيغة الذكور اذا هذه واحدة محل اتفاق. ان الجمع الخاص بالذكور لا يتناول الاناث مفردات الصورة الثانية الجمع الخاص بالاناث يتناول الاناث خاصة ولا يدخل فيه الذكور المحل الثالث والصورة الثالثة ما يختص به احد النوعين من الالفاظ ولا يطلق على الاخر بحال مثل الرجال للذكور ونساء للاناث فلفظ رجال اذا جاء في النص الشرعي يراد به الذكور لان اللفظ موظوع خاص بهم والنساء لفظ موظوع خاص بهن. الصورة الرابعة ما يعم النوعين بوضعه وليس للعلامة فيه مدخل ما فيه علامة تميز مثل الناس الانس البشر فهذا ايضا يتناولهم جميعا بلا تخصيص نوع دون نوع. الصورة الخامسة ما يشملهما باصل وضعه ولا يختص باحد منهما الا ببيان مثل الاسماء المبهمة من وما فإذا جاءت من غير بيان فهي للجنسين معا للنوعين. واذا جاءت في سياق يراد بهن الاناث او قرينة فهي لهن. او للذكور خاصة فهي لهم وهكذا. فاذا هذه خمس سور لا خلاف فيها فيما اسلفت ذكره اين محل الخلاف نعم هل الصيغة كما قال المصنف؟ الصيغة المذكورة بعلامة الذكور هل تتناول الذكور والاناث عند الاختلاط يعني هل قوله تعالى واقيموا الصلاة بصيغة واو جمع مذكر؟ يتناول الاناث مع الذكور يقول المصلي فيتناول الذكور والاناث عند الاختلاط وقرر هذا مذهبا للحنفية وهذا القول هو قول بعض المالكية ايضا مثل ابن خويز من داد والقاضي عبدالوهاب واختاره ايضا ابن جزيم وبعض الشافعية على هذا واكثر الحنابلة على هذا ونسبه ابن جدار الى ظاهر كلام الامام احمد واختاروا ايضا الظاهرية داوود وابن حزم رحم الله الجميع ان الصيغة المختصة بعلامة الذكور تتناول الذكور والاناث عند الاختلاط طيب ما المذهب المقابل له قل لا ما يتناول الاناث الا بقرينة فاذا ما وجدت قرينة فالاصل انه للذكور خاصة هذا قاله بعض الشافعية وبعض الاصوليين نسبه للامام الشافعي نفسه ولا يثبت هذا اختاره من الحنابلة ابو الخطاب واختاره الطوفي واختاره من الحنفية ايضا غير الذي قرره هنا المصنف الاسمندي ومحب الدين عبدالشكور او ابن عبد الشكور صاحب مسلم الثبوت شرح فواتيح الرحمود هذا المذهب الثاني الذي ينسبه بعضهم الى الجمهور هو مذهب مقابل انه حيث وجدنا صيغة فيها علامة الذكور في الجمع لا تتناولوا الاناث الا بقرينة. والقول الاخر المقابل له ذكره هنا المصنف رحمه الله. نعم وان ذكر بعلامة التأنيث يتناول الاناث خاصة. وهذا واضح ما ذكر بعلامة التأنيث يتناول الاناث خاصة السؤال لماذا جاء المصنف بمسألة الجمع المذكور بعلامة الذكور او بعلامة الاناث هنا في باب حروف المعاني نعم لان الكلام فيه باعتبار علامة الجمع وهو حرف الواو النون والالف والتاء وغيرها. وتبع المصنف فيه الامام السرخسي في اصوله. فانه ايضا في نهاية حروف المعاني ختمه بما يتعلق علامة الجمع بين الذكور والاناث سيفرع على هذه مسألة ذكرها الامام محمد بن الحسن في السير نعم حتى قال محمد رحمه الله في السير اذا قال امنوني على بني وله بنون وبنات. هذه في مسألة الاستئمان اذا طلب الامان كافر اتى حصنا او دارا للاسلام والمسلمين فطلب الامان. فقال امنوني على بني هذي صيغة خاصة للذكور هل يشمل الاناث اقرأ وله بنون وبنات ان الامان يتناول الفريقين لان الصيغة تتناول الذكور والاناث عند الاختلاط. نعم ولو قال امنوني على بناتي لا يتناول الذكور من اولاده لم لان الصيغة بعلامة التأنيث يتناول الاناث خاصة المفردات ولو قال على بني وليس له سوى البنات لا يثبت الامان لهن. ليش نعم لو قال امنوني على بني وليس له سوى البنات قلنا عند الاختلاط اندرجنا اما ان تكن الاناث مفردات والصيغة للذكور قال لا يثبت الامان لهن وهي رواية ايضا عن ابي حنيفة رحمه الله هنا تم الكلام على حروف المعاني ليشرع المصنف رحمه الله في قسم اخر من انواع الالفاظ بقوله واما الصريح نأتي عليه في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى ها هنا مسألة اعود اليها فيما تقدم ذكره قبل قليل في قول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة اذا وما فرق فيه بين مذهب الكوفيين والبصريين قال ان عند نحات الكوفة اذا اما ان تأتي للوقت او تأتي للشرط من باب الاشتراك فاذا حملت على احدهما سقط الاخر وعند البصريين هي حقيقة هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط واذا استعملت في الشرط يكون مصحوبا فيه معنى الوقت ونسب هذا الى من الى الصاحبين هو اختيار الصاحبين محمد وابي يوسف السؤال هل يلزم من هذا من مذهب ابي يوسف ومحمد الجمع بين الحقيقة والمجاز اما قالوا ان اذا اذا استعملت في الشرط لا تفارق معنى الوقت ونحن نقول هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط اليس هذا جمعا بين الحقيقة والمجاز وقد تقدم تقرير ابي حنيفة في المذهب تقرير المصلي في المذهب في باب الحقيقة والمجاز انه لا يجتمعان اذا حمل على احدهما سقط الاخر وانه اذا تحققت معنى الحقيقة سقط المجاز رأسا فهذا اشكال اورده بعض الشراح كيف يصح للصاحبين تبني مذهب نحاتي البصرة فيكون استعماله اذا للزمان للشرط مصحوبا بالزمان فيؤدي هذا الى اعمال الحقيقة والمجاز معا قال الشراح لا منافاة بين المعنيين لان الوقت يصلح للشرط وعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز باعتبار التنافي قال ابن ملك هذا جواب ضعيف لان ارادة معنى الحقيقة والمجاز من لفظ واحد ممنوعة سواء تنافى المعنيان او لم يتنافى فهي مسألة للفائدة ذكرها وتعقب عليها ابن ملك. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في التقسيم الجديد وهو الصريح والكناية والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول لم يتضح قول المصنف عند كلامه على اذا فيجازى بها مرة ولا يجازى بها اخرى. قلنا يجازى معنى استعمالها في الشرط وعبروا بالجزاء لانه مقصود الشرط تعليقه. اذا حصل كذا فلك كذا اذا بنيت لي هذا الحائط فلك الف دينار اذا صنعت لي كذا كافئتك بكذا هذا بمعنى الجزاء فقوله يجازى بها مرة ولا يجازى بها اخرى يعني تأتي في الكلام اذا تارة بمعنى الشرط فيجازى بها وتأتي تارة بمعنى الوقت مجردا عن الزمان فلا يقع مجردا عن الشرط فلا يقع بها الجزاء. ومثلت لك بقول اه اذا اذا تكون كريهة ادعى لها. فهنا بمعنى الوقت ولا علاقة لها بالشرط. قال فيجازى بها مرة ولا يجازى بها اخرى والله اعلم يقول في كيفيتي في الوصف الزائد على الطلاق مرجعه الى نية الزوج والزوجة فهل يشترط عنده التصريح بالنية؟ النية ليس المراد لكنه عند تلفظه او قال لها فكيف شئت اذا علق ذلك بالمشيئة لها على الكيفية؟ فيكون عند نيته اثناء تلفظه هذا المقصود الاسماء المبهمة كمن ذكر بعض الاصوليين خلاف الحنفية فيها هل يمكن ان تكون من الصور المتفق عليها انا قلت لك هي ليست محل خلاف لانها اسماء مبهمة. لكن فصلنا في احوالها قلنا هي من الاسماء المبهمة التي عند عدم القرينة تحمل على النوعين. لكن متى جاءت قرينة على احد المعنيين خصت به مع انها في الاصل للابهام اذا قلنا اذا ذكر لفظ يخص باحد الفريقين كرجال فانه يختص به فماذا نقول في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل من امتي ادركته الصلاة. هذه النصوص وغيرها الاصل فيها انها خطاب للذكور فتناول الاناث في هذه المعاني العبادية التي لا يختص بها الذكور بحكم لمعنى الذكورية خاصة اما ان تقول خرج حفظ مخرج الغالب او ان تكون هذه من قبيل رواية الراوي بالمعنى وان رفظ رجل هنا يراد به المسلم واذا قيل اي مسلم من امتي عدلت الى اللفظ الذي يختص بنوع الجنس الى اللفظ الذي لا يختص به فلو قلت رجل هنا بمعنى مسلم فانك خرجت عن هذا الصنف ودخلت في اللفظ الذي يتناول الذكور والاناث عند الاختلاط او ان تقول يمكن ان يثبت الحكم للذكور ثم من باب لسنا نقول نعدل حكم قياسا لانه لا قياس في العبادات. لكن سنقول متى ثبت الحكم في لفظ من النصوص الشرعية للصنف. وثبت عندنا انه ليس المقصود به الاختصاص لحكم الذكورية. فيكون هذا خرج من باب التعبير به الغالب بمعنى ان غالب من يسافر ويرتحل وينتقل فيحتاج الى الحكم في ادراك بقعة الصلاة وطهوريتها واستعماله كذا هو الرجال فخرج لهم على لفظ الغالب وليس له مفهوم في هذا الحال يقول اذا ستكون من قبيل المجمل عند الصاحبين لا اذا بنيناها على مذهب نحات البصرة فليست مجملا بل حقيقة ومجاز وعند ورودها متعارضة تقدم الحقيقة حيث واين اسمان للمكان كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم اين الله طب هو سؤال عن المكان ايضا اين الله نحن قلنا هي اذا جاءت اداة استفهام كان سؤالا عن المكان مثل كيف سؤال عن الحال ومتى سؤال عن الزمان لكن اذا استخدمت في الشرط اين تكون اتك فهو شرط مصحوب بمعنى المكان يعني اتيك اذا تبين لي مكانك في الذي تكون فيه. فاذا استعملت شرطا افادت الشرط مصحوبا بالمكان. واما اين الخاصة فهي سؤال عن المكان وقوله عليه الصلاة والسلام يا جارية اين الله؟ قالت في السماء وفي رواية اشارت باصبعي الى السماء وسؤال صريح عن المكان لا كما المتأول انه عن المكانة وليس المكان والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين