بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للحافظ ابي بركات النسف رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث عند اقسام السنة وعند قسمها الثالث تحديدا. وفي هذا المجلس ننهي ما يتعلق بباب اقسام السنة التي اراد منها المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالمسائل التي يختص بها السنة دون دليل الكتاب. وقد تقدم ذكر القسمين الاولين وهما الحديث عن الاتصال والانقطاع. فهذا المجلس في القسمين الاخيرين وهما يتعلق بمحل الخبر والخبر ذاته الذي يتعلق به الاستدلال والاحتجاج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. الثالث من اقسام السنة لانه قال وهي اربعة اقسام وقد مضى الحديث فيها عن قسمين قال في محل الخبر الذي جعل فيه حجة. كلامه في هذا القسم يا اخوة اعم من ان يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره فهو تقسيم للخبر الذي تقوم به الحجة. واذا سيدخل في هذا رواية الرجل للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يكون حجة وما شرط الاحتجاج؟ ويدخل فيه ايضا الخبر الذي تقوم به الحجة مثل الشهادة في الاحكام او الرواية. وما الذي يتعلق بها ايضا بحسب التقسيم. فهذا التقسيم الوارد الان في هذا النوع في محل الذي جعل فيه حجة تقسيم عام وسيشمل شروط الانواع بحسب متعلق الخبر ان كان حقا لله او حقا لادمي نعم. فان كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا الكرخي في العقوبات هذا اول الاقسام. ما كان موضع الخبر فيه حجة محل الخبر ما كان حقا خالصا لله والحق الخالص لله عز وجل مثله مثل العبادات. ومثل الكفارات هذه حقوق خالصة لله. فاما ان يكون فيها او لا يكون فيها عقوبة الحقوق الخالصة لله. فان لم يكن فيها عقوبات مثل العبادات واحاديث الاضاحي وصدقة الفطر ونحوها هذه حقوق لله. قال يقبل فيها خبر واحد ويكون حجة. وان كان فيه عقوبة كالكفارات فان انه كما قال هنا يكون حجة خلافا للكرخ. ابو الحسن الكرخي رحمه الله يرى ان الاحتجاج بخبر واحد فيما كان فيه حق خالص لله ويكون عقوبة لا يقبل فيه خبر واحد. لم؟ يقول لان العقوبات تدرأ بالشبهات وخبر الواحد فيه شبهة في ثبوته. وان كان صحيحا لكن لما تطرق اليه احتمال الخطأ لم يكن جزما ولا يقينا فلا يقام به حد. فان قيل له اعتراضا اليس يثبت الحد بالبينة؟ والبينة ليست قاطعة مثل شهادات؟ فالجواب ان ذلك مما ورد به النص فتقبل فيه الحدود يعني تقام الحدود بالبينات والشهادات وان لم تكن فلا تقس الرواية على الشهادة لاستقلال الشهادة ها هنا بدليل يخصها. فمذهب الكرخ اذا ان الاخبار ان كانت حقا لله وفيها عقوبات يعني باختصار مثل ان يكون حديثا يثبت به حد الزنا او حد السرقة لا يقبل فيه خبر واحد. اذا استقل بالحكم فاما اذا كان معضدا فلا بأس. اما ان يستقل بالحكم فلا هذا مذهب والجمهور على خلاف ذلك ان خبر الواحد يثبت ما كان فيه حقا لله سواء كان فيه عقوبة او لم يكن طالما ثبت الخبر وصح بشروطه المتقدمة في المجلس السابق فانه كاف في اثبات الحكم ولو تضمن عقوبة او حدا شرعيا كما في البينات فان الحد اذا ثبت بالشهادة فان يثبت بالرواية مثله ايضا وهو في ذلك سواء معه آآ سواء مع البينات والشهود مع البينات والشهود كما هو في الرواية. هذا معنى قوله فان كان من حقوق الله يكون الخبر فيه خبر الواحد فيه حجة خلافا للترخي في العقوبات. نعم. وان كان من حقوق العباد مما الزام محض يشترط فيه شروط الاخبار مع العدد ولفظة الشهادة ولفظة الشهادة والولاية وان انا لا الزام اي فيه هذا القسم الثاني من الاخبار ما كان فيه حق للعبد وفيه الزام محض. بعدما فرغ من الاخبار ار التي يكون فيها حق لله وتقدم فيه ان الراجح قبول خبر الواحد فيها حجة خلافا للكرخ في العقوبات. القسم الثاني من محل خبر ما كان فيه حق للعباد. ثم هو ثلاثة انواع ان يكون فيه محض الزام او الا يكون فيه الزام او ان يكون فيه الزام من وجه دون وجه. لاحظ معي نحن نتكلم عن الخبر الاعم من ان يكون رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان شهادة الشاهد ايضا خبر اذا جاء يشهد عند القاضي بان هذا مال فلان او شهد على طلاق فلان لفلانة. او شهد على نكاح فلان من فلانة. هذا خبر. فان كان هذا الخبر للعباد فهو ثلاثة انواع اما ان يكون فيه الزام محض او لا الزام فيه او فيه الزام من وجه دون وجه. هذا التقصير لاجل بيان الشرط الذي يخص كل نوع دون نوع فقال ان كان من حقوق العباد مما فيه الزام محض يقصد بالزام المحض الزام العقود مثل البيوع والاشربة. ومثل الاملاك المرسلة يقصدون التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة او غيرها. هذه العقود فيها الزام يعني لما يشهد شاهد. اذا هذا خبر يشهد ان فلانا باع من فلان اليس في محل هذا الخبر الزام سيلتزم فيه بيك ويلتزم فيه باستحقاق ثمن. هذه الاخبار ان كان فيها الزام قال يشترط فيه شروط الاخبار التي تقدمت في الدرس السابق كم شرط؟ اربع يعني طبق عليها شروط الرواية اسلام وعقل وعدالة وضبط. ثم زد عليها مع العدد ولفظة الشهادة والولاية العدد يعني العدد المعتبر في قبول الخبر في الشهادات. مثل ما اشترطت النصوص الشرعية اربع شهود في الزنا. وشاهدين في الحقوق المالية او رجل وامرأتان؟ قال مع العدد ولفظة الشهادة يعني لا يصلح ان يقول لفلان كذا ما لم يقرن خبره الذي ينقله بلفظ الشهادة. يقول اشهد على كذا حتى يقبل خبره. قال اخيرا والولاية قصد بها الحرية فان الرق مانع من قبول الخبر فيما فيه الزام. طيب السؤال ما تعرض للذكورة والانوثة؟ هو الان يتكلم عن اشتراط عام ثم لما قال العدد ايضا سيستثنى من ذلك ما لا يطلع عليه وهو الذي استثنته الشريعة كالامور الخاصة بالنساء الولادة فانه يستثنى من ذلك فلا يشترط فيه شهادة رجلين. اذا قال مع العدد عند الامكان كما يقول الشراح ليش عند الامكان احترازا عما لا يطلع عليه الرجال. ولفظة الشهادة والولاية كان يشهد مثلا بحرمة رظاع يترتب عليها فسخ نكاح او يترتب عليها محرمية بين ذكر وانثى فهذه فيها الزامات اخبار يترتب عليها محض وهي حقوق للعباد كما ترى. هذا الصنف الاول من الاخبار التي يكون محلها حق للعباد فيها. الزام ما الصورة الثانية؟ ما كان فيه حق للعباد وليس فيه الزام. نعم. وان كان وان كان لا الزام فيه يثبت في اخبار الاحاد بشرط التمييز دون العدالة. النوع الثاني ما كان من حقوق العباد ولا الزام فيه مثل الوكالات مضاربات والاذن في التجارات والرسالات في الهدايا كما يقول الشراح هذه حقوق للعباد لكن ليس فيها الزام وبالتالي قال يكتفى فيها بشرط التمييز والغي باقي الشروط. فيقبل فيها خبر الصبي المميز وان لم يبلغ يقبل فيها خبر الفاسق بل يقبل فيها خبر الكافر. الا ترى لو جاءك شخص وقال فلان وكلك في كذا. فلان ارسلني اليك بهذه الهدية. فانت لا تحتاج فيها لا الى اسلام ولا عدالة ولا بلوغ. قال بشرط التمييز. التمييز فقط حتى تخرج تصرفا قد لا يكون صحيحا ومعتبرا من صبي غير مميز. فلا تقبل منه خبره الذي جاءك به. قال بشرط التمييز دون العدالة اذا في هذا النوع الذي لا الزام فيه وهو منطقي كما ترون يعني لا يخشى من مثل هذا النوع من ضياع حق او اعتداء على ملك غير لانه يقول لا الزام فيها. فبالتالي لو اخبره صبي مميز او كافر او فاسق ان فلانا له او ان مولاه اذن له ووقع في قلبه صدقه جاز له ان يتصرف بناء على هذا الخبر. نعم بقي النوع الثالث وان كان فيه الزام من وجه دون وجه يشترط فيه احد شرطي الشهادة عند ابي حنيفة رضي الله عنه ما كان فيه حق للعباد وفيه الزام من وجه دون وجه. هذا وسط بين النوعين قلنا ما فيه الزام مثل ماذا نعم مثل البيع قلنا والاشربة والعقود وما لا الزام فيه مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا النوع الثالث قال ما فيه الزام من وجه دون وجه يقول المثل عزل الوكيل. وحجر المأذون يعني ما كان فيه اذن فزال. موكل ثم عزل. مأذون في التصرف ثم حجر. يقول هذا فيه زام من وجه دون وجه. كيف؟ اه فيه شبه للالزام لانه كان مأذونا فمنع. كونه كان مأذونا يترتب عليه الالزام السابق وكونه منع يترتب عليه عدم الالزام ففيه شبه من وجهين. مثل هذا النوع من الاخبار قول المصنف يشترط فيه احد شرطي الشهادة. ما الشرطان؟ ما الشرطان في الشهادة العدد والعدالة. احد شرطي الشهادة بمعنى انه اما ان يكون المخبر اثنان او يكون واحد عدل. اما واحد عدل او اثنان. اثنان حتى لو فاسقين. او صبيين او كافرين احد شرطي الشهادة اما العدد فتغض الطرف عن العدالة واما تشترط العدالة فتكتفي بالواحد يقول هذا عند ابي حنيفة رضي الله عنه وجه ذلك يقول رحمه الله شبه الالزام في هذا وشبه نوع من الاخبار اما قلنا هو فيه الزام من وجه دون وجه. وجه الالزام او شبه الالزام يوجب اشتراط العدد والعدالة. ان كان كالنوع الاول ووجه شبه المعاملات التي لا الزام فيها يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الاثنين لا عدد ولا عدالة فلما كان فيه شبه من وجه دون وجه اكتفينا باحد الشرطين فاما العدد واما العدالة فاشترط احدهما واسقط الاخر توفيرا للشبهين بحظه امام يعطى لكل شبه حظه فيكتفى باحد الشرطين. قال عند ابي حنيفة رضي الله عنه. طيب وعندهما عند الصاحبين هذا النوع كالذي قبله. مما لا الزام فيه. التي هي المعاملات المحضة. وبالتالي فلا يشترط فيها الا التمييز لا عدد ولا عدالة. نعم. رابع في بيان نفس الخبر. هذا القسم الاخير من اقسام السنة وهو الرابع. في بيان نفس الخبر يعني الحديث عنه اقسام الخبر من حيث هو خبر اما مقطوع بصدقه واما مقطوع بكذبه واما محتمل للاثنين على السواء واما ان يترجح احدهما وهو الصدق فان كان مقطوعا بصدقه مثل خبر الانبياء والرسل عليهم السلام. ليش ما نقول مثل كلام الله؟ مقطوع بصدقه لان كلام الله انما يبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا للرسول. اليس هو الذي يقول قال الله كذا وانزل علي الليلة كذا ادى الى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقطوع بكذبه مثل دعوة فرعون الربوبية. ودعوى المشركين الهية اصنامهم هذا مقطوع بكذبه. والقسم الثالث الذي يحتمل الامرين يحتمل الصدق والكذب على حد سواء مثل خبر الفاسق. والرابع ان يترجح احد احتماليه مثل خبر العدل وسيذكر الاربعة الانواع. نعم وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرشد ايش يقصد يحيط العلم يقع اليقين والجزم. طيب هذا ما نوعه؟ اعتقاد انه حق. والانقياد له اذا فيه واجبان واحد قلبي والثاني بدني الواجب القلبي هو اعتقاد الحق اعتقاد انه حق بيقين والواجب العملي الاستجابة والانقياد والامتثال. نعم. وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوة فرعون الربوبية هذا ما حكمه؟ ايضا يجب فيه واجبان قلبي وعملي ما الواجب القلبي فيه اعتقاد كذبه والواجب العملي بيان بطلانه وكشفه ورده نعم وقسم يحتملهما على السواء يحتملهما الضمير يعود الى ماذا؟ الصدق. الصدق والكذب قسم يحتمل الصدق والكذب على السواء خبر الفاسق احتمل الصدق لما؟ باعتبار اسلامه وعقله واحتمل الكذب لما؟ باعتبار فسقه. فاذا نظرت لكونه عاقلا بالغا مسلم الاصل فيه الصدق واذا نظرت الى فسقه ترجح جانب الكذب لانه لا يتورع بسبب فسقه فاحتمل الامرين على السواء ما حكمها هذا النوع من الاخبار الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التوقف حتى يتبين او شئت فقل التثبت فان ثبت ترجح صدقه قبلناه وان ترجح كذبه رددناه. نعم ولهذا النوع اطراف ثلاثة ده باقي. وقسم وقسم يترجح احد احتماليه. كخبر العدل لمستجمع للشرائط بشرائط الرواية هذا المقصود من التقسيم هذا الرابع القسم الذي ترجح احد احتماليه كخبر العدل الذي استجمع شروط الرواية مسلم عدل عاقل ضابط. فلما اجتمعت فيه ليش ما نقول نقطع بصدقه؟ لا ما يصل اليقين والقطع خبر واحد مهما كان راويه عدلا مسلما عاقلا ضابطا نعم يترجح عندي ويغلب على ظني صدقه ولذلك انا ابني عليه قبول الخبر والعمل به لكنه ليس بدرجة القطع واليقين. هذا هو الفرق هذا النوع الرابع هو الذي عليه عمل المحدثين في الرواية ونقل الاخبار واستنباط الاحكام فيما صح عندنا من روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا النوع اطراف ثلاثة اي نوع؟ الاخير؟ الاخير الذي ترجح احتمال صدقه وهو خبر العدل لشروط الرواية له اطراف ثلاثة يعني له ثلاثة مراحل طرف سماع وطرف حفظ وطرف اداء يعني منذ ان يسمع فيتحمل ويحفظ حتى يؤدي. سيتكلم فقط عن السماع ما المشترط فيه؟ والحفظ ما المشترط فيه هو الأداء كيف يكون؟ نعم. ولهذا النوع اطراف ثلاثة. طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمة وهو ما يكون من جنس الاسماع. طيب قبل ان نقرأ تفاصيل مما درستم في المصطلح او في بعض مباحث السنة في كتب الاصول. عندما يتحدثون عن الراوي في مرحلة سماعه للرواية وانتم تعرفون تقسيم المحدثين ان يكون يسمع من شيخه او يقرأ وعلى شيخه او يناوله الكتاب او يرسل اليه او يجيزه. هذه الانواع كلها تقسيم الحنفية باصطلاحهم يقول سماعه اما ان يكون عزيمة او رخصة. يقصدون بالعزيمة يعني الاصل. فما كان فيه سماع اما ان يسمع لفظ الرواية من شيخه او يقرأ وشيخ وهو يسمع كل هذا يدخل في السماع فيسمون هذا السماع عزيمة او يكتب الشيخ اليه كتابا ثم يأذن له بروايته يخبره فيه بما كان يقول هذا في مرتبة السماع ايضا وان كان اقل درجة او يرسل اليه رسالة فيها رواية له ويخبره فيها بانه سمعه من كذا ويسوق سنده. هذا كله يدخل في مرتبة السماع. النوع الثاني من السماع الرخصة. ويقصدون بها الاجازة والمناولة التي لا استماع فيها ولا كتاب يعطيه الكتاب يعطيه الكتاب او يأخذ الكتاب ويناوله سيقسم بهذا التقسيم وهو ولا جديد فيه عما يقسمه المحدثون في هذا النوع. نعم. ولهذا النوع اطراف ثلاثة. طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمة وهو ما يكون من جنس الاسماع بان تقرأ على المحدث او يقرأ عليك سواء كان عرضا او سماعا كما اترى نعم او يكتب اليك كتابا على رسم الكتاب رسم الكتب على رسم الكتب احسن الله اليكم وذكر فيه حدثني عن فلان الى اخره. ايش يعني يكتب اليك كتابا على رسم الكتب؟ شأني على رسم الكتب على هيئة كتابة الكتب يعني يكون مختوما معنونا من فلان الى فلان ليست مجرد وقطعة ورقة مقطوعة من وسط كتاب فيها سند وحديث لا على رسم الكتب يعني يخصك بتوجيه هذا الكتاب اليك مختوما معنونا فيه من بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الى فلان. ثم يختم ختم كتابه بعدما ينتهي يختمه فيكون هذا مقصودهم من على رسم الكتب يريدون بذلك اظهار القصد بان الشيخ بعث بهذا الكتاب الى تلميذه قاصدا وليست مجرد ورقة من صحيفة او صفحة من اسناد او من كتاب ورواية بعث بها اليه دون شيء يتعلق به. نعم. او اليك كتابا او يكتب اليك كتابا على رسم الكتب. وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره. ثم نقول اذا بلغ اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب. وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة. طيب اذا اذا ارسل اليه الكتاب او الرسالة الكتاب يعني يبعث بكتابه مختوما معنونا او رسالة ويسوق فيها حدثني فلان ثم يقول يكونان اذا ثبتا بالحجة. كيف يعني ثبتا بالحجة؟ اذا قال في اخره اذا بلغك هذا عني فروه او فحدث به عني. طيب سؤال ان لم يكن الكتاب او الرسالة مقرونا بالاذن بالرواية فهل يحتج به؟ الصحيح والمشهور عند المحدثين صحة الرواية به. ويقولون ارسال الشيخ بالكتاب او بالخطاب الى تلميذه يقوم رغم تسليطه عليه وان لم يصرح له بان يقول له اذنت لك. قال حدثنا. وهو يقول حدث به عني. لا شك انه اذا صرح فقال حدث به عني فهذا صريح بالاذن له لكن كلامنا فيما لو لم يتضمن قلت لك الصحيح والمشهور عند المحدثين وقال بعض الاصول صحة الرواية وان لم يتضمن او يقترن بالاذن بالرواية. لان ارسال الكتاب اليه قرينا وبعض الاصوليين والمحدثين يمنع رواية ما لم يتقيد وهو الذي صار اليه المصنف يقول فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة. يعني اذا ثبت له ان قل حدث عني واتاه بيدي ثقة ووصل اليه فوثق انه مرسول اليه الكتاب او الخطاب وانه اذن له به نعم. او يكون رخصة ما هو الذي يكون رخصة؟ السماع. اذا يكون السماع عزيمة او رخصة ويقصد بالعزيمة الاصل وقل ما كان من جنس الاسم العرض والسماع من الشيخ والكتاب والرسالة المقرونة بالاذن بالرواية اذا ثبتت عنده. فكل هذا عندهم سماع عزيمة. طيب فما السماع رخصة؟ هذا هو او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة. الاجازة تعلمونها بانواعها التي يذكرها المحدثون. سواء كان محددة بمحدد او يقول معينة بمعين او معينة لغير معين او غير معينة الى اخره. كل ذلك يسمى اجازة قال هو سماع رخصة يعني كانك تقول هو سماع مجازا ما فيها سماع الاجازة اجزت لك ان تروي يعني جزء كذا او صحيح كذا او جامعة كذا. مجرد اجازة لا سماع فيها. فهو مجاز يقوم مقام السماع كما قال الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة مثلها ان يناوله الشيخ كتابه الذي فيه مروياته بخطه فيعطيه اياه نعم والمجاز له ان كان عالما به تصح الاجازة والا فلا. هل يشترط في الاجازة والمناولة العلم بما في هذا شرط المصنف. المجاز له ان كان عالما به. يعني ناولك جزءا حديثيا وانت لا تدري ما فيه. وقال اعجزت لك ان تروي هذا الشرط ان لم تكن تعلم ما في الكتاب ما جاز لك ان ترويه. ان لم يكن عالما به فلا صح الرواية هذا قول عامة الحنفية ويحكى عن مالك رحم الله الجميع الجمهور لا يشترطون علم المجازي بايش؟ بما اجيز به. اجاز لك علمت ما في الكتاب او لم تعلم طالما اجاز لك هذا مذهب جمهور لا يشترطون وتصح الرواية بالاجازة مطلقا. وانتم تعلمون مذاهب المحدثين ثلاثة اجمالا من يجيز الرواية بالاجازة مطلقا وهو مذهب الجمهور. ومن يمنع الرواية بالاجازة مطلقا ويعتبرها لا صلة لها بالسند. ولا تجعل المجاز موصول السند ويرفضون هذا النوع هو مذهب بعض المحدثين وطائفة من الشافعية وعليه بعضهم كابي طاهر الدباس والحنفي وابن حزم ويروى عن مالك الشافعي والمذهب الثالث الذي ذكره المصنف هنا اجازة او قبول الرواية بالاجازة ان كان عالما بها والا فلا. نعم وطرف الحفظ والعزيمة فيه حفظ من؟ حفظ الراوي لما يتحمله نعم والعزيمة فيه ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء. ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء. من متى من وقت التحمل والسماع ان يظل محفوظا عنده ويقول هذا هو العزيمة. وهذا هو الاصل الذي كان عند الصدر الاول من رواة السنة من الصحابة والتابعين. بل بقل من الصحابة وكبار التابعين. وانتم تعلمون ان عدم تدوين السنة في الاول كان مرده الى امور دعك من النهي الوارد في زمن النبوة خشية اختلاط القرآن بغيره. لكن على ماذا ستحمل من بعض كبار الصحابة تدوين السنة وعملهم على ذلك ثم اذن من اذن منهم لطلابه او لاولاده اذا كتب احفظ ان يمحو ما كتب. يقولون حتى لا يعول على المكتوب فتكل الحافظة. ويأبون هذا فكان يرفضون الكتاب تعويلا على الحفظ وتقوية لملكته. فكان العزيمة في الحفظ ان يظل محفوظا عنده المسموع الى الاداء وما تقرأه في سير الجهابذة والحفاظ الكبار ان احدهم كان ربما ذاكر بالحديث بعض من يجالسهم من اقرانه حتى يطلع الفجر فيسوق هذا اسناده ويسوق الثاني ويسأله صاحبه ماذا عندك من حديث فلان ويروون ذلك كأنما يحفظون يعني اجزاء من السور او من الايات يسردونها سردا هي عندهم محفوظة. فهذا العزيمة عندهم والرخصة والرخصة ان يعتمد الكتاب. فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والا فلا عند عند ابي حنيفة رضي الله عنه الرخصة في الحفظ ان يعتمد على الكتاب يدون ويكتب ثم قال ان نظر في الكتاب وتذكر ايش تذكر خطه ان هذا مما سمعه من شيخه فلان او مما قرأه او مما نسخه من نسخة شيخه فلان ان تذكر كان حجة. طيب وان لم يتذكر؟ يقول عند ابي حنيفة لا يكون حجة لم؟ قال لان الخط لتذكير القلب كالمرآة للعين. فمن نظر الى مرآة فما رأى وجهه ولا صورته فيها فلا عبرة بالمرآة. يقول في الخط ولم يتذكر طب هذا محتمل؟ قال نعم لان الخط يشبه الخط. فربما قرأ المخطوط المكتوب الذي امامه وما تذكر انه سمع هذا الحديث او سمع هذا الجزء يقول فلا يحتج به هذا قال عند ابي حنيفة رحمه الله وهو وجه عند الشافعية اختاره بعضهم كابي اسحاق الشيرازي والجويني في التلخيص. والذي عليه الصاحبان محمد وابو يوسف وعند الشافعي ايضا تجوز الرواية والعمل وان لم يتذكر الخطاء. ويعولون في ذلك على انه لن يكون كتابا عنده وخطه يشبه خط يده الا ويغلب على الظن انه مما رواه او سمعه او اخذه وان لم يتذكر خطه وان لم يزل معمولا به نعم. وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه العزيمة في الاداء في اداء الرواية اداؤها على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. طيب والرخصة؟ والرخصة ان نعم الرواية بالمعنى لا خلاف في العزيمة. ان يحفظ الراوي فيؤدي اللفظ كما حفظ. هل تجوز الرواية بالمعنى؟ تعلمون المذاهب المجملة فيها الجواز عند عامة العلماء ومنهم الحسن البصري والشعبي وابراهيم النخعي ويذكر ايضا عن الامام الشافعي ومن يمنع مثل ابن سيرين ويحكى عن ثعلب النحوي منع الرواية بالمعنى تعرفون مأخذه ان الالفاظ النبوية لا يمكن ان يقوم مقامها لفظ من الراوي بالمعنى مهما كان بين قوسين الخلاف في هذا كله متعلق بالراوي الذي يعلم المعنى وما يحيله اما الذي لا يعلم ويجهل لا خلاف انه غير داخل في هذا الخلاف. ويمنع اطلاقا بل بعضهم يحكي الاجماع على ذلك. نعود طرف الاداء العزيمة فيه ان يؤدى المحفوظ على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه. والرخصة ان ينقله بمعنى طيب سيقسم المصنف الان السنة في باب نقلها بالمعنى الى ثلاثة اقسام قسم يجوز نقله لمن يعلم المعنى ويعلم وجوه اللغة وتصرفها. وقسم ثاني اصعب منه لا يجوز نقله بالمعنى الا للفقيه المجتهد درجة اعلى الاولى ان يكون فقط عنده علم اللغة ومعرفة الالفاظ والدلالات. الدرجة الثانية اعلى. تحتاج مع هذا الى فقه شريعة. الدرجة ثالثة اعلى ما هي؟ التي لا يجوز نقلها بالمعنى لاحد قط فهي ثلاثة مراتب سيتدرج بها من الادنى الى الاعلى والرخصة ان ينقله بما بمعناه. فان كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى له بصيرة في وجوه اللغة محكم لفظ محكم لا يحتمل غيره. هنا يجوز نقله بالمعنى ايضا قيد لمن له بصيرة في وجوه اللغة قلنا الجاهل ما يدخل في هذا الخلاف اطلاقا. فالمعنى الواضح من الحديث النبوي يجوز نقله بمعناه عندما يكون الراوي عالما بالالفاظ والمعاني. نعم. وان كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى الا للفقيه المجتهد. هذه درجة فاعلم عندما يكون في الرواية لفظ يحتمل غيره ظاهر المعنى معلوم المعنى لا لكنه يحتمل مثل عام يحتمل التخصيص. مثل مطلق يحتمل التقييد. ومثل حقيقة تحتمل المجاز. مثل هذا هل يجوز ايضا لمجرد من يعلم اللغة ينقلها بالمعنى؟ الجواب لا علمه باللغة هنا فقط لا يكفي. لان المسألة فيها احكام شرعية. فان لم يكن يعرف حكم المسألة التي اشتمل عليها الدليل لا يستطيع ادائها بالمعنى فاشترطنا فيها ان يكون الراوي فقيها مجتهدا. نعم وما كان من جوامع الكلم او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى الثالث للكل لا يجوز نقله بالمعنى ذكر فيها اربعة انواع. جوامع الكلم. لماذا لا يجوز نقلها بالمعنى؟ نعم انه لا معنى يقوم مقامها. او ان شئت فقل لقصوري لقصور لفظ الراوي مهما بلغ. فصاحة وبلاغة ان يؤدي معنى جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الالفاظ القليلة في اعدادها الواسعة في معانيها وما اشتملت عليه النوع الثاني المشكل او المشترك المشكل يعني غير الواضح المعنى المشترك كما تعلمون اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى. هذا لماذا لا يجوز نقله بالمعنى؟ قد يكون احد المعينة فهو يرويه بالمعنى ها هو اذا نقله بالمعنى فعلى اي معنى سينقله الراوي؟ الذي يترجح عنده صح؟ لا يجوز ان يجعله في قالب الرواية فيلزم بها من يأخذ الحديث. عندئذ سيؤدي الى ادخال اجتهاده وما اداه اليه اجتهاده سيجعله جزءا من لفظ الحديث وهذا الذي لا ينبغي ولذلك منعوا ان ينقل الحديث بالمعنى ان كان مشتركا او ان كان مشكلا لان قيل او المشترك لا يعرف معناها الا بتأويل. فالراوي اذا جاء وحمله على بعض المعاني اذا هو اوله بما اداه اليه اجتهاده ولا يكون حجة على غيره فلا يصح ادراجه في الرواية. النوع الاخير المجمل الذي لا يتوقف الذي لا يفهم معناه من لفظه وقفوا على غيره لما المفهوم المراد منه. ايضا لا يجوز في المجمل نقل الراوي له بالمعنى. لم لانه لا يتوقف على معناه فاذا جاء واجتهد واتى بمعنى فايضا حمله على غير ما جاء به اللفظ. اذا هذه الصور منعوا فيها الرواية بالمعنى للكل يعني لا للعالم باللغة ولا حتى للفقيه المجتهد لاجل ما يترتب عليها من امور تمنع من اللفظ في الرواية على مرادي الشارع من الاجتهاد. بعدما انتهى اه يريد ان يختم مباحث السنة بمسألة الطعن الذي يلحق بالرواية او بالحديث او اسباب الضعف ورد الرواية التي يقسمها المحدثون عادة الى ضعف بسبب السند او بضعف يتعلق بالمتن ثم السند اما لعلة في الراوي او وصفة فيه او لانقطاع باحد الوجوه. هذا جاء بتقسيم اخر قال رحمه الله والمروي عنه اذا انكر والشراح يجعلون هذا القسم من هذا الباب هو فصل اخير يتعلق طعن الذي يلحق بالحديث وما حكم كل نوع متى يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا؟ نعم. والمروي عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. طيب هيا ركز معي سينقسم ما بقي من هذا الباب وهي الصفحة هذه وهو ما يتعلق بالطعن بالحديث الى قسمين كبيرين. الطعن في الحديث اما ان يكون من الراوي او ان يكون من قبل غيره. كيف يكون من قبل غيره؟ نعم جرح الحديث يعني طعن ليس مصدره الراوي. والقسم الاول هو الذي بدأ به المصنف ان يكون الطعن ابوه الراوي نفسه راوي الخبر ثم قسم هذا النوع من الطعن الذي يكون سببه الراوي الى اربعة اقسام ان ينكر الراوي ما روى او ان يعمل بخلافه او ان يعين بعض محتملاته او ان يمتنع بالعمل به هذه اربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي. اربعة وجوه يحصل بها الطعن في رواية الراوي والسبب عائد اليه هو اما ان ينكر ما روى او ان بل بخلاف ما روى او ان يعين بعض محتملات اللفظ الذي روى او ان يمتنع عن العمل بما روى. اربعة وجوه تيعطي لكل واحدة حكمها بدأ فقال والمروي عنه اذا انكر الرواية هذي اول وجوه الطعن في الحديث بسبب الراوي ما هو؟ انكار للرواية انكار الرواية يا اخوة اما ان يكون انكار جحود وتكذيب او يكون انكار انكار توقف ذهول نسيان وفرق كبير بين الصورتين. ان كان انكار جحود وتكذيب به الراوي بانه ليس من حديثه فهذا يسقط العمل به عند عامة العلماء. بل بعضهم يحكي الاجماع ولولا خلاف ثلة من اهل العلم كابن القطان من المحدثين والسمعاني والماوردي وابن السبكي عند الاصوليين لكان هذا اجماعا ان الراوي اذا انكر مرويه انكار جحود وتكذيب سقط العمل به. طيب وان كان انكره انكار يقول ما ادري يعرض عليه فيقول نسيته. هذا الذي فيه الخلاف. الحنفية هنا يعتبرون انكار الرواية للراوي مسقطا للعمل بروايته. هذا الذي عليه الكرخي من الحنفية وتبعه عامة المتأخرين ومنهم مصنف. ان الراوي اذا انكر مرويه اي انكار يقصدون هنا. انكار التوقف اما انكار الجحود فهذا لا يخالف فيه الا قلة. انكار التوقف وله امثلة حتى جمعها بعض المحدثين في بعض انواع علوم الحديث جزءا في من ونسي ويروون له امثلة عديدة ليست نادرة الوقوع. فيروي ثم ينسى ولا يذكر شيئا مما حتى يعني من مثال لذلك حديث ربيعة آآ عن سهل عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. قيل لسهيل ان ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره فكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني ويسوق السند هذا من باب احتياطهم وامانتهم وورعهم في اثبات لانه لا يذكر انه يروي هذا الحديث. هذا النوع ما حكمه؟ عامة المحدثين والجمهور يرون هذا غير للعمل به. طيب هب انه نسي اليس الراوي عنه يثبت ذلك؟ الحنفية يقولون انكاره طعن في روايته يعني هو هو العودة اليه في السند وهو يقول لا اذكر انكر الرواية فابو الحسن الكرخي وتبعه متأخر الحنفية وعند احمد ايضا في رواية تسقط الرواية اذا انكر اذا انكر الراوي مرويه والجمهور على عدم سقوط العمل بها. نعم والمروي عنه والمروي عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. طيب. ادخل نوعين في حكم واحد. انكار الراوي للرواية وعمله بخلاف الرواية. وجعل حكمهما واحدا ما هو؟ سقوط العمل بالرواية. عمل الراوي بخلاف يقولون مسقط للرواية ليش؟ يقول لا يخلو عمل الراوي بخلاف ما روى من احتمالين الاحتمال الاول ان يكون محقا في مخالفته لما روى كيف يعني محقا؟ وقف على ناسخ او ثبت اتى عنده عدم صحة الحديث. وهذا هو الغالب ان يكون مخالفته لما روى على وجه صحيح وهي حق شرعا فهذا دلالة على ابطال الاحتجاج بما روى. والاحتمال الثاني ما هو؟ ان تكون مخالفته رواية على وجه باطل كيف باطل؟ قلة المبالاة بالحديث والاستهانة بالنص وتقديم الهوى وخالف هذا وان كان نادر لكن نفترض الاحتمالات في احتمال ثالث يعني عندما يروي الراوي حديثا ثم يعمل لا فيه اما ان يكون اجتهادا وقف فيه على ناسخ آآ ثبت عنده ضعف الحديث او ان يكون عن هوى قلة اكتراث بالحديث فيعمل بخلافه. هذان الاحتمالان كلاهما مسقط للاحتجاج بالرواية. ان كان محقا فقد وقف على ما يبطل الاحتجاج بالحديث وان كان على باطل فهذا مطعن في الرواية التي يرويها فيرد به حديثه ولا يعمل به هذا الذي عليه الحنفية بهذا التقرير خلاف ما عليه الجمهور. وهم يقررون انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بما روى لا بما يرى. الحجة في الرواية وليست في الرأي. ومهما يكن يثبت عندنا حديث يرويه بعض الصحابة ثم يثبت عندنا في كتب مصنفات والاثار والمسانيد ان هذا الراوي نفسه عمل عملا بخلاف تلك الرواية الجمهور العبرة بما روى ثم يتأولون فعله وصنيعه لعله كذا او يخرجونه على تخريج والحنفية يجعلون هذا احد وجوه الطعن في الحديث عمل الراوي بخلافه قال بعد الرواية شرط ان يكون العمل هذا بعد الرواية ايش يعني يعني روى هذا الحديث في زمن النبوة ثم عمل بهذا بخلافه في زمن خلافة عمر. ليش يقيدون العمل بزمن بعد الرواية قد يكون عمله السابق بناء على اجتهاد فبلغه الحديث فرجع عنه. فمتى يكون العمل المخالف من الراوي طعنا؟ ان كان قبل كما فقال عمل بخلافه بعد الرواية ثم قال مما هو خلاف بيقين حتى لا يكون في وجهه يتأول به عمله يوافق الرواية فان وجدنا تأويلا يجمع بين روايته ورأيه جمعنا بينهما لكن نتكلم على مصادم يضرب الحنفية لهذا مثالا بحديث عائشة رضي الله اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم يقولون انها زوجت بنت اخيها عبدالرحمن ابن ابي بكر بغير اذنه تقول هي راوية الحديث ثم هي وليت نكاح بنت اخيها فواحد من اثنين اما انها وقفت على ناسخ للحديث فعندئذ يكون اجتهادها عندنا قرينة على ان الحديث فيه اشكال فعملها مرجح والجمهور يقولون لا وان ثبت بعيدا عن قضية ثبوت هذه الرواية وصحتها عن عائشة او عليها مدخل كلام حديثي في ثبوتها من عدمه نتكلم على التقرير هذا. الجمهور يقولون ولو صح عندنا فعل عائشة فنحن امام اه نصين متعارظين. واحد حديث نبوي لفظه صحيح صريح والثاني اجتهاد صحابي ايظا واظح صريح فاذا تعارض الاثنان فلا عبرة لقول احد ولا يعني احد كائنا من كان في مقابلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مأخذ الجمهور وقد فهمت ماخذ الحنفية. الذي يهمني بعيدا عن الترجيح ليس القصد الان الا شرح اصول مذهب من مذاهب الائمة الاربعة القصد الذي نريد تقريره في مثل هذا المجلس الا يبقى في الاذهان قدر انملة لشيء من ظن ان هذا المذهب يحمل آآ ظعفا في تعظيم النص الشرعي او عدم مبالاة او انهم تبلغ الجرأة بفقيه او امام او اصول ان يقدم شيئا على كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو مأخذ بغض النظر ترجحه او تراه مرجوحا مبني على للنص كيف؟ يقول لك من تمام التعظيم للنص ان اجعل الراوي الذي روى النص محل اعتبار وان لم اعتبر مكانة الصحابة وفهمهم للرواية وهم ادرى منا واقرب الى فهم النصوص اذا من الجرأة ان اعتبر نفسي انني فاهم اكثر من عائشة الحديث اكثر من ابن عمر بالعكس من تعظيم النص ان ارى فهم الصحابة اسبق على فهمي. فالاجلالا لهذا الاجتهاد واحتراما له اقف واقول يقينا ما قالوا بخلاف الحديث او ما عملوا بخلافه الا لشيء لم اقف عليه لكن وقفت على صنيعي لاجلهم ان يتعمدوا مخالفة الحديث النبوي. هم اجل من ذلك قطعا. فما وقفوا الا على شيء لكنه ما بلغني. ما وقفت على الذي فعلوه لاجل هذا الاجتهاد. طيب هذان هاتان الصورتان انكار الراوي للرواية والثانية عمله بخلاف الرواية. نعم. وان كان قبل الرواية ما هو الذي ان كان قبل الرواية؟ نعم ان كان عمل الراوي بخلاف الرواية وقع قبلها او او لم يعرف تاريخه لم يعرف او لم يعرف احسن الله اليكم. او لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا وهذا واضح ان لم نعلم تاريخ عمله بخلاف الرواية او وقع عمله قبل الرواية لم يكن جرحا. جرحا في ايش؟ في رواية. في الرواية وبالتالي تبقى رواية مقدمة باختصار متى يعتبر عمل الراوي بخلاف ما روى طعنا في الرواية بشرطين ان كان عمله بعد الرواية وان كانت مخالفة بيقين يعني لا يمكن التأويل لجمع بينها وبين الرواية. طيب انتهينا من سورتين. الصورة الثالثة وتعيين بعض بعض محتملاته لا يمنع العمل به. هذه الصورة تعيين الراوي لبعض محتملات اللفظ لا يمنع العمل به. رواية ثم نجد عن الصحابي الراوي للحديث اجتهاد في تعيين بعض محتملات اللفظ. ولهذا صورتان يا اخوة. لهذا النوع صورتان. الصورة الاولى ان يعمد الراوي الى حمد الرواية التي فيها لفظ مشترك او معنى مشترك. كالمجمل مثلا او المشكل فنجد الراوي احملوا اللفظ اجتهادا من عنده على بعظ معانيه. تقبل اجتهاده او لا تقبل؟ اللفظ فيه اجمال وفيه اشتراك فيعمد الراوي فيعين بعض محتملات اللفظ. اجتهاد من عنده. هل هل تعيينه لبعض المحتملات يمنع العمل؟ يعني يحجر لك الاجتهاد في النص ويقف امامك؟ طيب عند الجمهور حمل الضحايا آآ يقبلون ما ينقل عن الصحابي في تعيين بعض محتملات اللفظ. والحنفية لا يقبلون. ويرون ان هذا لا اجتهادا يسوغ الاجتهاد بعدهم لغيرهم. هذي اي صورة الان؟ عندما يعين الراوي بعض محتملات اللفظي في الاشتراك او في الاجمال. الصورة الثانية حمل الظاهر على غير الظاهر يعني حمل لفظ عام على خصوص عمل لفظ مطلق على تقييد حمل لفظ ظاهر منه الحقيقة فيحمله على المجاز. اذا تخصيص العام وتقييد المطلق وحمل اللفظ على مجاز اجتهاد من الصحابي يروي الحديث ثم يفسر لك بان المراد به كذا يقبل طبعا هذي الصورة تختلف عن الاولى. الاولى فيها تعيين مشترك. بيان مجمل. الجمهور يقبل والحنفية لا يقبلون يرون بقاء اللفظ على ما هو عليه. الصورة بالعكس الجمهور يرون بقاء العمل بظاهر الحديث. ولا يقبلون تأويل الراوي له لانه محتمل. والحنفية يعملون بحمل الراوي على تأويل اللفظ ويقدمون تخصيصه للعموم وتقييده للمطلق لانه ادرى والجمهور بنوها على المسألة الاولى هذه رواية وهذا رأي العبرة بالرواية يبقى الرواية على عمومها على اطلاقها على حقيقتها واجتهاد الصحابي اجتهاد لا نجعله معارضا للفظ الرواية. هذان ماخذان. قال المصنف وتعيين بعض محتملاته تعيين الراوي. بعض اللفظ لا يمنع العمل به يعني سنعمل بلفظ الرواية فيما هي باقية على اجمالها على اشتراكها واجتهاد الصحابي هنا لا يحدنا عن العمل به. يذكرون مثالا بتأويل ابن عمر رضي الله عنهما لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فانه كان يتأول التفرق على تفرق الابدان. يقول الحنفية اجتهاد من ابن عمر. والتفرق يصدق على الابدان وعلى الاقوى والتفرق بالاقوال ايجاب وقبول. فقول والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قلت بعتك وقلت قبلت تفرقنا بالاقوال وان لم نتفرق بالابدان. والحديث قال ما لم يتفرقا. وهذا التفرق يشمل صورتين يصدق عليه التفرق بالابدان والتفرق بالاقوال. فاذا عمد الصحابي وفسر اللفظ اجتهادا منه باحد محتملاته لست ملزما به وبالتالي لما اقول بل يبقى الحديث على احتمال تفرق الاقوال لا اجعل تأويل الصحابي وفهمه محجرا لو ابقى ويبقى النص عندي على دلالته في عمومه. نعم. والامتناع عن العمل به مثل العمل مثل العمل بخلافه الصورة الاخيرة من اسباب الطعن في الرواية التي تعود الى الراوي. الامتناع عن العمل به بماذا؟ بالحديث الذي روى قال مثل العمل بخلافه يعني اعطه حكم العمل بخلافه. السؤال ما الفرق بين الامتناع عن العمل وبين العمل بخلافه العمل بخلافه تروي عائشة حديث اي ما امرأة نكحت بغير ثم تنكح تتولى او تلي نكاح بنت اخيه الى اما ترك العمل الامتناع عن العمل الامتناع يعني عدم الاشتغال بما يوجب الحديث ولا بما يخالف لا يعمل به. يقول هنا والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه. يعني يعتبرونه طعنا في الرواية. اما قلنا انهم يجعلون مخالفة الراوي لما روى طعنا في الرواية يجعلون مخالفة الراوي الصورة الثانية او عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. فكذلك يقولون اذا امتنع عن العمل به فان هذا مسقط للرواية والجمهور لا العبرة بالرواية واشهر يأتي في الخلاف بين الجمهور والحنفية حديث رفع اليدين بعد الرفع من الركوع. حديث ابن عمر في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع من الركوع. المواضع الثلاثة والاربعة التي يثبت فيها رفع اليدين. يمتنع الحنفية ليس لان الحديث ما ثبت بل جعلوا هذا من الطعن يقول مجاهد صحبت ابن عمر سنين فلم اره يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام يقول هذا ابن عمر هو الراوي هل تجعل صنيع ابن عمر هنا مخالفة للرواية او تجعلها امتناعا عن العمل؟ امتناع في فرق بين المخالفة والامتناع المخالفة اشد لكن يجعلون الامتناع حكمه حكم المخالفة فيسقط فلذلك تركوا عمل برواية ابن عمر وترك العمل عندهم بالحديث لان راوي الحديث وهو ابن عمر ترك العمل به فجعلوه سببا لذلك بينما كما قلت لك يجعل الجمهور العبرة بالرواية لا باجتهاد الراوي. انتهينا من اربعة سور يلحق فيها الطعن بالحديث من قبل الراوي واحد انكاره للرواية اثنين عمله بخلاف الرواية ثلاثة تعيينه بعض محتملات اللفظ اربعة امتناعه عن العمل سينتقل الى النوع الثاني من الطعن في الحديث ان يكون من قبل غير وهو اما ان يكون من صحابي اخر له موقف مع الرواية ليس هو الراوي او ان يكون طعن ائمة الحديث بالجرح في الرواتب نعم وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن لحظة عمل الصحابي بخلافه خلاف ايش طيب ما الفرق بين هذا وبين اه فوق اول سطر او عمل بخلافه بعد الرواية؟ هناك الراوي نفسه الذي يخالف فما روى هنا لا موقف لصحابي من حديث يرويه صحابي اخر ركز معي نحن نجعل عمل الصحابي يروي الحديث نفسه هو الذي يروي الحديث ثم يعمل بخلافه يجعله الحنفية مؤثرا ما وجه التأثير؟ يا اخي صحابي الحديث يعني يعرفه ثم يعمل بخلافه اذا عنده سبب. طيب ماذا لو كان الذي ثبت عندنا العمل بخلاف الحديث راوي غير الصحابي الذي روى هل هو اقوى او اضعف؟ ما وجه ضعفه؟ ممتاز قد يكون ويخفى عليه الحديث ممتاز. اذا عمل الصحابي بخلاف رواية الراوي غيره يعني للحديث ممكن نقسمه الى صورتين. ما يحتمل الخفاء ما لا يحتمل الخفاء. لان بعض الروايات لا تحتمل الخفاء. او تثبت عندنا ان الصحابي وقف على الحديث. فان كان مما احتملوا الخفاء فهل يكون عمل الصحابي بخلاف الحديث طعنا فيه؟ الجواب لا. لانه بسهولة ستقول خفي عليه الحديث والا لو اطلع عليه لعمل به. طيب وان كان قد اطلع عليه ثم عمل بخلافه يجعله الحنفية ايضا وجها للطعن. قال وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن. اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء. اذا عمل الصحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن طعن يعني في الصحابي؟ لا الطعن في الحديث. اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم اقرأ وعمل الصحابي وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم ايش يقصدون بقوله ظاهرا لا يحتمل الخفاء؟ الا يحتمل الخفاء يعني الا يكون عنهم ويعرفونه آآ يعني لا يحتمل الخفاء اما اما ان تقول المسألة من المسائل المشتهرة او يثبت عندك ان الصحابي وقف على حديث اشهر امثلتي هذا حديث آآ حديث حد الزنا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام واختلاف الفقهاء في اعمال النفي. نفي الزاني ضمن الحد هل يغرب مع الجلد او يكتفى بالجلد؟ آآ حنفي يصيرون الى الاكتفاء بالجلد دون التغريب. طيب ماذا يفعلون مع لفظة وتغريب وعام؟ ويصر عليه اصحاب بعضك الشافعي وغيره على ان النفي في الحد جزء منه. يقول الحنفية في بعض الاجابات عن الحديث فضلا عن انه زائد على نص القرآن لكن يقولون هذا الرواية احد وجوه الطعن فيها عمل الصحابة بخلافها. ويذكرون في هذا اثارا ان عمر رضي الله عنه اوتي شاب فطبق عليه الحج لداه مئة ثم نفاه الى بلاد الروم فبلغه انه ارتد. فرأى بعد ذلك رظي الله عنه لا يعمل هذا الحد التغريب فعدل عنه. وكان ايضا يذكرون عن علي رضي الله عنه ان يقول يقول آآ يقول النفي فتنة. النفي فتنة يعني اذا نفي المحدود في الزنا كان فتنة له. فهذا مثال عندهم عمل الصحابي بخلاف الحديث. يوجب الطعن. يقول اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء. هؤلاء خلفاء وكانوا يقضون وكانوا تولون تنفيذ الاحكام فلا يخفى عليهم الحديث. فتأولهم على عدم اعماله يكون دلالة على طعن في الرواية. ومرة اخرى والجمهور ان العبرة بالرواية التي صحت ويتأول عليها اجتهاد البشر كائنا من كان صاحب العمل ويبقى الحجة في النص الشرعي. والطعن المبهم من ائمة الحديث الى الصورة الاخيرة الطعن الذي يلحق بالحديث من غير راويه ان يكون من قبل ائمة الحديث وهذا باب الجرح والتعديل عند المحدثين على سعة بل هو علم قائم مستقل بذاته اراد المصنف فقط في جملتين ان يبين متى يكون طعن المحدث جرحا مقبولا ومتى لا يكون. والطعن والطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الطعن المبهم نعم الذي يسمونه الجرح المبهم الذي لا يذكر فيه السبب سبب جرح الراوي يعني لا يكفي ان يقول فلان لا يقبل حديثه او يقول فلان متروك او فلان ضعيف حتى يبين السبب في ذلك الذي حمله على الطعن فيه. قال الطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الا اذا وقع الا اذا وقع مفسرا بما هو مفسرا احسن الله الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه. ممن اشتهرت بالنصيحة دون التعصب. طيب بهذا القيد يقبل طرح ائمة الحديث بشرطين ان يكون جرح مفسرا بما هو جرح متفق عليه ان يفسر ان يكون سبب الجرح محل اتفاق يعني لا يكون سبب خاص عند المحدث اجتهاد منه او تشدد منه في جرح الرواة وتعديلهم ان يكون الجرح مفسرا وان يكون الجرح بسبب متفق عليه. اضاف قيدا ثالثا ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. ان يكون حدثوا الذي يؤخذ عنه الجرح امام ناصح غير متعصب يعني لما حمله على الجرح شيء من الحسد ولا شيء من منافسة الاقران ولا ممن عرف مثلا بالغلو والزيادة في طعن في الطعن على محدثين قال ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه طيب يقول حتى وذكر امثلة بوجوه من الطعن التي لا يراها المصنف طعنا مقبولا يقول حتى لا يقبل الطعن بالتدليس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستكثار مسائل الفقه. ليس هذا موضع استقصاء ومحله ايضا ليست كتب علوم الحديث او المصطلح فتلك يأتي فيها نبذ لكنه علم قائم اصبحت له مصنفات مستقلة. بل حتى الفاظ الجرح والتعديل جردت وصنفت وصار فيها كلام وصار للتعديل مراتب وصار للجرح مراتب ولكل مرتبة الفاظها وبعظ الفاظ تلك الانواع في الجرح والتعديل اصبحت عرفا عاما يستخدمه المحدثون وبعضها عرف خاص. لدى ائمة باعيانهم يستعملونها للدلالة على مرتبة من مراتب هنا او مراتب التعديل هناك. فالذي ساقه المصنف هنا امثلة. قال بالتدليس والتلبيس. قصد بالتدليس. التدليس الاصطلاحي عند المحدثين ان يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه او عمن رآه ولم يجالسه. هذا التدبيس المشهور عندهم او التلبيس قصد بالتلبيس هنا ما يسميه المحدثون تدليس الشيوخ ان يذكر شيخه بغير الذي اشتهر به فيعدل عنه بالاسم الصريح الى الكنية غير المشتهرة او الى اللقب الى بلد ما عرف به ما يسمونه ايضا في نوع التدليس اه المصنف الان يقرر جملا ان التدليس مطلقا ليس جرحا. والمحدثون في هذا على تفصيل وتفصيلهم ادق وهم اهل صنعاء ليس التدليس على اطلاقه لا يعد جرحا بل بعض المدلسين على حسب الطبقات التي يصنفها المحدثون بعض المدلسين لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع. وبعضهم يكتفى بالتصريح بالسماع فيه ولو مرة فيحمل حديثه على السماع. وحمل العنعنة على الاتصال فالتفصيل الوارد عند المحدثين اولى من هذا الاطلاق الذي يذكره المصنف وغيره من الاصوليين وقد تقدم غير ما مر مباحث الحديث في تقرير احكامها العمدة فيه والمعول على تقرير اهل الصنعة لسببين انهم ارباب الشأن واهل الممارسة وبمداخل هذا الفن ومخارجه واليات العمل فيه. والسبب الثاني ان الاصوليين مهما قرروا من قواعد وقعدوا فيها من مسائل فانه في النهاية اذا جاء الحديث لم يعملوا التهم ولا قواعدهم بل اخذوا حكم المحدثين عليه فقالوا هو صحيح او هو ضعيف افترضنا ان بعض الاصوليين آآ تفرد واستقل بالحكم على الحديث فان الامة ما زالت لا تأخذ التصحيح والتضعيف الا من اهله فمهما كان يبقى ان المعول في في مثل هذه القواعد ما يقبل فيها وما لا يقبل هم على اهل الصنعة. فاطلاق المصنف انه لا اول جرح بالتدليس او الطعن لا يقول بالتدليس مطلقا ولا بالتلبيس ولا بالارسال. الارسال ان لم يكن طعنا فلماذا عده المحدثون في اصناف الضعيف على ان الاصوليين كما تعلمون ومر في الدرس الماظي يعلنوا مصطلح الارسال اعم. من كونه مرفوع التابع كما هو عند المحدثين فكل قطع في السند يسمى ارسالا. على كل حال ثم ذكر امثلة ركظ الدابة. لان يعني فيما يذكر ايضا في ثنايا تفاصيل جرح بعض المحدثين انهم يعتبرون ما يخل بالمروءة مؤثرا. ثم بعضهم يتوسع في كل ما يخل بالمروءة. انكشف رأسه او اكل في السوق او مازح امام الناس على الملأ او صلى بغير غطاء رأس او رؤيا يركض دابته كما يصنع الطائش وقليل الهيبة يجعلون هذا جرحا قال كل ذلك لا يؤثر والمزاح وحداثة السن يعني صغره بالنسبة للراوي ليس اعلن فيه وعدم الاعتياد بالرواية يعني ليس طعنا في الراوي ان يكون قليل الرواية. فهذا ابو بكر رظي الله عنه مثلا وهو اه امام المسلمين وخليفتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو في عداد المقلين من الرواية لاشتغاله بامر اعظم وهو وخلافة المسلمين وولاية امرهم واستكثار مسائل الفقه. يعني ان كان في الراوي آآ ضعفا او قلة حظ من نصيب الرواية والسماع والمشاركة فيها وكان هذا باجل استكثاره من الفقه فليس يعد طعنا فهذا صحيح يعني هي ذاتها في في اوصافها لا تعد طعنا الا اذا اقترن بها شيء اخر ان يكون اشتغالا بالفقه بمعنى اهمالا في الرواية وعدم معرفة اللي صنعت الاداء والتحمل فاورث ذلك شيئا من الخلل. على كل حال هي مسائل يعني كما جرت عادة المحدثين الوصولين بذكرها اختصارا ونبذا اه لا يخلونها من مباحث السنة في كتب الاصول. تم الحديث بهذا بحمد الله عن اه اقسام السنة في هذا الباب المستقل بعدها ينتقل المصنف كما هو في درس قادم ان شاء الله الى ما يجمع بين دليلين الكتاب والسنة فرغ الان من ادلة الكتاب والسنة قبل ان يدخل في الاجماع والقياس بعده جاء بفصل هو التعارض بين الادلة وكيف العمل فيها التي يجعلها الجمهور عادة في اواخر مباحث الاصول وابوابه المستقلة لكن الحنفية يجعلونها عادة في هذا الموضع ويذكرون فيه ترتيب الادلة وتقديم الترجيح ومرجحات وما يتعلق بها. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين