بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا الحادي والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه في هذا اليوم غرة شهر صفر لعام الف واربعمئة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة ليلة الدرس الاسبوع الماضي بدأنا كلام المصلي فرحمه الله تعالى في اقسام السنة. وهنا سيشرع كما تبر بكم في الدرس الماضي في حديثه رحمه الله عن السنة التي تختص بها دون دليل القرآن من حيث التقسيم والاحكام. ومضى بكم ايضا انه اورد في هذا الباب اربعة اقسام للسنة اولها في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه المتواتر والمشهور احد واورد تحت هذا القسم الاول شروط الراوي التي سنشرع منها في لقاء الليلة ان شاء الله. والقسم الثاني في الانقطاع والثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة والرابع في بيان نفس الخبر. مجلس الليلة ان شاء الله نكمل فيه ما اورده في القسم الاول في شروط الراوي ونأخذ معه القسم الثاني في الانقطاع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال والراوي ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنهم كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالك رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى والراوي من هنا يشرع في ذكر شروط الراوي فاما ان تقول سيذكر شروط الراوي الذي يقبل خبره ويحتج او هو يذكر احوال الرواة وما ينبني على هذه الاحوال من قبول الاخبار او او ردها فاما ان تقول هو تقسيم للخبر باعتبار الراوي او تقول هو تقسيم للراوي من حيث توفر الشروط المعتبرة فيه لقبول خبره ايا كان سيقسم رحمه الله الخبر باعتبار الراوي او سيقسم الرواة في الاخبار الى اربعة اقسام. اما ان يكون معروفا بل بالفقه والاجتهاد مع العدالة والقسم الثاني ان يكون معروفا بالعدالة دون الفقه والاجتهاد. والثالث ان يكون مجهولا واذا كان مجهولا يقصد بالجهالة هنا عدم معرفته وانتشار امره. ثم قسم المجهولة اقسام الى ثلاثة اقسام من روى عنه السلف فيكون بمنزلة المعروف من رده السلف فيكون مردودا او لا يظهر في السلف قبوله ولا رده فهذا قسم ثالث. ابتدأها رحمه الله بالقسم الاول. قال والراوي ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد لاحظ معي الكلام كله على طبقة الصحابة من الرواة وليس على كل رواة الاسناد. يقصد الراوي هنا راوي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيتحدث هنا عن الصحابة ومنزلتهم من الرواية قبولا او ردا. قال الراوي يعني الصحابي الراوي للحديث ان عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنهم كان حديثه حجة. بين الاحتجاج فقال يترك به القياس. هذا اول وهو الذي يرويه الصحابي المعروف بالفقه والاجتهاد مثل لك بمثالين الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء ائمة الصحابة وسادات الاسلام ائمة العلم والدين ائمة الخلافة فظلهم على سائر الصحابة مستقر لا ينازع فيه احد. ثمان هذا الفضل الذي لهم رضي الله عنهم بما تبوأوه من العلم الخلافة والصحبة القديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كتب الله على ايديهم من القيام بامر الشريعة وخدمة الاسلام وما الى ذلك العبادلة المقصودون هنا في هذا النص في كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد بهم المشهورون بالعبادلة وهم عبدالله بن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. هذا عند الفقهاء او عند الاصوليين اذا ارادوا العبادلة يريدون من عرف عنه الفقه والفتوى والعلم. ويقصدون هؤلاء الثلاثة تحديدا ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله طبعا تعلمون ان اسنهم عبد الله بن مسعود قديم الصحبة بمكة للنبي عليه الصلاة والسلام وله في الامامة في والفقه ما حفظت به عنه الفتوى وانتشرت عنه. اما ابن عباس فحبر الامة وابن عمر هو ابن عمر رضي الله عنهم جميعا العبادلة عند الفقهاء يخالف اصطلاح العبادلة عند المحدثين. فالعبادلة عند المحدثين اربعة ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وليس معهم ابن مسعود. فاضافوا عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر بن العاص. ولم يرد معهم ابن مسعود بين العبادلة عند المحدثين في اصطلاحهم. يقول البيهقي رحمه الله وهذا لان ابن مسعود تقدم موته كانت وفاته قبل هؤلاء وهؤلاء صغار قياسا بابن مسعود. يقول وهذا لان ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا تحتيج الى علمهم. فاذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة او هذا فعلهم. على كل حال هو ضرب مثالا بهؤلاء ان هؤلاء ان روى احدهم حديثا قبل واحتج به ولو خالف القياس. لانه معه من الفقه والعلم ما يجعل روايته لا تحمل على وهم يغيب معه عنه في الرواية قواعد الشريعة بل حتى انه لو روى بالمعنى ولم يروي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فانه لفقهه يؤمن معه ها يؤمن معه ان اعبر بالمعنى بما يصادم قواعد الشريعة او اصول القياس. فلهذا يقبل خبرهم مطلقا في هذه الفئة رضي الله عنهم جميعا يلحق بهم كبار الصحابة المعروفون بالفقه كزيد ابن ثابت وابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل امام العلماء وابي موسى الاشعري عائشة الصديقة رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء يلحقون بهذه الطبقة. قال رحمه الله كان حديثه حجة يترك به القياس فان كان موافقا للقياس تأكد القياس به. وان خالف القياس فالحجة في الخبر هذا معنى قوله كان حديثه حجة يترك به القياس. وهذا قول الجمهور من ارباب المذاهب ان خبر الصحابة معروفين بالفقه يقدم مطلقا على القياس ايا كان الحال. المنقول عن الامام ما لك قال المصنف خلافا لمالك رحمه الله المنقول عن الامام ما لك عند اصحابه فيه اختلاف. فبعضهم كابن القصار والقرافي يروون عن مالك تقديمه القياس على خبر الواحد اذا خالفه. وبعض المالكية كالباجي من المتأخرين يثبتون عن ما لك تقديم الخبر كالجمهور وهذا محل نظر وفيه اه محل بحث في اصول المالكية لكن الاقرب آآ والاليق بمذهب ما لك رحمه الله تقديمه خبر الواحد على القياس عند التعارض كما هو الثابت عن جمهور الائمة رحم الله الجميع. الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله استطرد في هذه القضية تحديدا في على اصول الفقه لروضة ابن قدامة. يقول رحمه الله وقد نقل عن مالك هناك تقديمه القياس على خبر واحد. قال هو المقرر في اصول الفقه المالكي. لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا. وانه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه كتقديمه خبر صاعد تمر في المصرات على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصراة لان القياس ضمان المثلي بمثله وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه. مع ان المقرر في اصوله ايضا ان كل قياس خالف نصا من كتاب او سنة فهو باطل. باطل بالقادح المسمى في الاصطلاح اهل الاصول فساد الاعتبار الى ان قال وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه. لان القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم سلمه والمقصود ان ما ينقل هنا في كلام المصنف عن مالك هو المنقول في غيره من الكتب بل وعند بعض المالكية ايضا وتحرير ذلك يقتضي اثبات آآ رجحان اثباته رحمه الله تقديم خبر واحد على القياس. نعم. وان عرف بالعدالة دون الفقه كانس وابي هريرة رضي الله عنه طيب لحظة يعني ما وجه الرواية عن مالك؟ وسيأتي الان ان بعض الاصوليين ايضا يقول به ما وجه من يقول بتقديم القياس على خبر واحد؟ هم يذكرون الان خبر الاحاد وهو ظني في الرتبة فيرون القياس اقوى هل لان القياس قطعي؟ الجواب القياس فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني فهل هم باطلاق يقدمون القياس؟ لاحظ معي ليس بالضرورة مقصود القياس هنا الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. القياس اصول المعروف لكن احيانا يريدون بالقياس في هذا السياق تحديدا قياس القواعد الاصولية المطردة القواعد الشرعية الذي هو ما يسمونه بقياس الاصول يعني القواعد الكبرى يعني قواعد البيع. قواعد الضمان في الشريعة. قواعد العقود الى اخره هذا الذي يقصدونه بمخالفة القياس. وجه تقديم القياس انه حجة باجماع الصحابة. والاجماع اقوى من خبر الواحد فما ثبت بالاجماع كذلك يكون اقوى من خبر الواحد الظني. وهذا غير مسلم باطلاقه وفي هذه العبارة نقاش ايضا وارد ابن الحاجب والامدي وابن الهمام وهؤلاء من كبار محققي الاصوليين هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي يقولون يقررون القاعدة بتفصيل لا يطلقون تقديم الخبر مطلقا ولا تقديم القياس مطلقا يقولون ان ثبتت العلة في القياس بنص غير راجح على الخبر في الدلالة فالخبر مقدم. يركزون على العلة وما اخذ العلة يقول ان ثبتت العلة بنص غير راجح على الخبر المعارض للقياس في الدلالة خبر مقدم وان ثبتت العلة بنص الراجح على الخبر. فان كان وجودها في الفرع قطعيا فالقياس مقدم. والا التوقف يعني كانهم يحصرون تقديم القياس على خبر واحد في صورة دقيقة ان تكون العلة ثابتة بنص راجح على الخبر معارض واحد وان يكون ثبوت العلة في الفرع قطعيا يعني هذا في اقوى مراتب القياس. عندئذ يجعلون القياس مقدما على خبر واحد والا فالتوقف ان كان ثبوت العلة في الفرع ظنيا. لاحظ ايظا ان بعظ الاصولين في تحرير محل النزاع في المسألة وانا اؤكد وعلى هذا يا اخوة لان لا يساء الظن باهل العلم ان منهم من يجرؤ على رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة القياس ليست المسألة هكذا نبهتك اولا على انهم يريدون بالقياس في هذا السياق ما هو اعم من القضية اصل اصولي الذي هو قواعد وكلياتها المطردة. وهذا فيه من القوة ما يجعل معارضته لخبر الواحد راجحا. كيف يعني؟ خبر واحد جاء في مسألة في سياق قضية يثبت حكما محدود المكان محدود الموظع. لكن القواعد الشرعية اشبه بمراعاة مقاصد الشريعة وقل واستقراء كلياتها في تقرروا عندي اصل. فاذا ثبت الحديث هذا المعارض اما ان تجعله استثناء من هذا الاصل الكلي الكبير وهذه طريقة من يقدم الخبر. يقال وان عارض القواعد والقياس وكذا لكن طالما هو حديث صحيح فاحتج به واجعله في تفسيري مخالفا لتلك القواعد على سبيل الاستثناء. والخروج عن المعدول به عن سند القياس كما يسميه بعضهم ومن لا يوافق على ذلك يقول ابدا هذا خبر الاحد وهو ظني ان احتمال الخطأ اليه وارد وان كان رواته عدولا فانهم ليسوا معصومين. وكم ثبت عند المحدثين من خطأ ينسب الى الائمة الحفاظ الثقات فان كان كذلك فربما كان هذا منه فطالما تطرق لاحتمال فاجعله مرجوحا في مقابلة قواعد كلية واصول شرعية وهذا عند النظر دقيق وجيه. فما سمعت من تفصيل بعضهم يريدون يحررون به محل النزاع. فيقولون لا خلاف في تقديم القياس ان ثبتت علته بنص قطعي. يعني ليست علة مستنبطة علة منصوصة فانت كانك تقابل نصا بنص غير ان هذا نص فيه حكم مجرد وهذا نص فيه علة معقولة واثباتها مع مراعاة استقامتها على قواعد والقياس فكان اقوى لاجتماع مجموعة من المرجحات فيه على مجرد الخبر الواحد المخالف. فلا خلاف ان القياس ان ثبتت علته بنص قطعي كان مقدما كما انه لا خلاف في تقديم الخبر ان ثبتت علة القياس بنص ظني او كانت مستنبطة من اصل ظني هذا ايظا لا خلاف ان الخبر هنا مقدم وانما الخلاف اين؟ اذا استنبطت العلة من اصل قطعي. فهذا يضيق لك مكان الخلاف في القاعدة ويجعل استيعاب مذاهب العلماء في هذا اقرب ان شاء الله تعالى وابعد عن الاشكال الذي يتصوره بعض طلبة العلم في الظن ان من ينسب اليهم القول بتقديم القياس هو قول بعيد وفيه اه مثلا انتقاص من قدر السنة او الاحتجاج به حاشاهم رحم الله الجميع. وان عرف بالعدالة دون الفقه كانس وابي هريرة رضي الله عنهما ان وافق حديثه القياس عمل به. وان خالفه لم يترك الا بالضرورة كحديث المسراة. انتقل الى القسم الثاني من الصحابة الرواة المعروفين بالعدالة دون الفقه. ومثل بانس وابي هريرة رضي الله عنهما. ومثل بعضهم ايضا بسلمان وبلال الحبشي رضي الله عن الجميع. ماذا يقصدون؟ يقصدون ان هؤلاء من ينقل عنهم بعض الروايات ولا يعرف وعنهم بين الصحابة اشتهار بالفتوى. ولا عناية بالفقه. فعلى ماذا يحمل رواية احاديثهم؟ عند النظر فيها والاحتجاج بها يقول ان وافق حديثه القياس عمل به وهذا لا اشكال فيه ولا ينازع فيه هذا احد. وان خالفه وهذا موضع خلاف ان خالف حديث احد هؤلاء القياس قال لم يترك الا بالضرورة كحديث المصرات. ايضا لا اتركوا خبره الا لضرورة ما الضرورة؟ يقول اذا انسد باب الجمع بينهما من كل وجه. يعني ابدا لا تستطيع ان واول الحديث بما يوافق القياس وقواعد الشريعة. فعندئذ اما ان تقول بتقديم القياس او بتقديم الخبر. فاذا ما امكن وانسد من كل وجه كانت ضرورة ما حكمها؟ تقديم القياس على خبر الواحد. لما؟ قال لان غير فقيه طيب واذا كان غير فقيه فربما نقل الحديث بالمعنى وليس معه من الفقه ما يجعله مدركا بما قد يحمل عليه اللفظ فيكون معناه غير اللفظ الحقيقي الذي سمعه وهذا اجتهاد هو فيه معذور لكن انت امام نص تحتكم الى لفظه. فربما وهم في اللفظ او ربما رواه بالمعنى وليس عنده من الفقه ما يجعله يتحرز في دقة العبارة التي يؤمن معها خلاف القواعد والاصول فيقع هذا فان وقع وهذا منه محتمل فالحجة في القياس المضطرد الصحيح بالاوصاف التي مر ذكرها ان يكون ثابتا بنص قطعي يكون بعلة منصوصة او مستنبطة من اصل القطع وامثال هذا. ها هنا آآ عدة نقاط. طبعا هو مثل بحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. من وقع في بيع مصرات وهي الشاة التي او الناقة او البقرة التي حبس اللبن في ظرعها ايهاما وتغريرا بالمشتري. ثم اكتشف العيب فانه اذا اراد ان يرد السلعة ردها ورد صاعا من تمر. الصاع من التمر مقابل اللبن الذي شرب. هذا يقولون غير موافق للقياس لا صورة ولا معنى كيف؟ يعني القياس ان يضمن المثلي بمثله او بقيمته. فالمفترض اذا شرب اللبن ان يرد لبنا مثله. فان تعذر المثلي القيمة والقيمة في اللبن كيف تقدر؟ بالدراهم والمذكور في الحديث صاع من تمر. فلا هو مثل كل اللبن في رده بالضمان ولا هو قيمة له هذا واحد. والثاني ان المطلوب ان يرد صاعا من تمر بغض النظر عن مقدار ما اخذ من اللبن فمقدار الكف منه كمقدار الرطل كله يرد به صاع من تمر. فيقول مثل هذا لا يستقيم مع ماذا؟ ليس مع قياس يعني فرع على اصل لا لا يستقيم مع قاعدة مطردة في الشريعة في مسألة ظمان المثليات. او المقومات فهذا لا ضمان للمثلي ولا قيمة المقوم. فليس له نظير في الشريعة. ليس له مثيل. وبالتالي فهو شاذ عن تلك الاصول فهنا يرون ان هذا ولا يمكن الجمع بينه وبين القياس المضطرد. فهذا الذي يسمونه الضرورة عندما تنسد ينسد فيه باب الرأي وبالتالي فالقياس الصحيح او ان شئت فقل القواعد الشرعية المطردة مقدمة على رواية هذا الصحابي الذي لا يعرف بالفقه او بالفتوى او بالعناية به. اه هذا التقرير عند الحنفية هو قول عيسى ابن ابان قول عيسى ابن ابان واختاره ابو زيد الدبوس ثم تابعه عليه اكثر متأخر انا في ايش يعني هذا؟ يعني هذا ليس محل اتفاق في مذهب الحنفية بتقرير هذا الاصل. لكن بعض العين يظنه مذهبا للحنفية عامة لان المتأخرين منهم تتابعوا عليه. فمن نظر في شرح او كتاب او متن او وجد هذا التقرير وكأنه محل اتفاق. بينما هو مذهب عيسى ابن ابان من متقدم الحنفية. ثم لما قرره ابو زيد الدبوسي وهو صاحب المكانة المعتبرة عند الحنفية فقها واصولا تبعه على ذلك اكثر المتأخرين. بينما بعض المتقدمين كابي الحسن الكرخي مثلا وهو شيخ ابي بكر الجصاص. ومن اوائل من حفظت عنه اصول الحنفية ونقلت عنه وقررت يأبى ذلك. والخبر عنده مقدم مطلقا واختار هذا بعض المتأخرين مثل محبي الله ابن عبد الشكور البخاري صاحب مسلم الثبوت الذي شرح فيه فواتيح الرحموت مطبوع قديما مع الغزالي فبعض الحنفية المتقدمين والمتأخرين لا يوافق على هذا بل هم مع الجمهور في ان الحديث الصحيح وان كان راويه ليس فقيها فلا فرق بين الراوي الصحابي الفقيه وغير الفقيه. ومتى عارض الخبر القياس فالحجة؟ في الخبر. وينقل عبد العزيز البخاري شارح آآ اصول فخر الاسلام البزدوي في كشف الاسرار ينقل هذا ايضا عن المتقدمين من الحنفية ينقل ماذا تقديم الخبر وله في هذا كلام يحسن ان تسمعه يقول رحمه الله آآ لما اورد اشتراط فقه الراوي ان فقه الراوي شرط حتى تقبل روايته. قال ولن ينقل هذا القول عن اصحابنا ايضا. بل المنقول عنهم ان خبر الواحدين مقدم على القياس ولم ينقل التفصيل اي تفصيل؟ يكون الراوي فقيه او غير فقيه. قال ولم ينقل عنهم التفصيل. الا ترى انهم عملوا بخبر ابي هريرة رضي الله عنه في الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وان كان مخالفا للقياس ما القياس؟ ان الاكل والشرب يبطل حقيقة الصوم. ولهذا يقول المالكية يقضي ولا اثم عليه مع ان صريح الحديث فليتم صومه وتأولوه على الامساك. مع وجوب القضاء. يقول الحنفية عملوا بحديث ابي هريرة في مسألة اكل الناس وهو صائم قال وان كان مخالفا للقياس. يقول حتى قال ابو حنيفة رحمه الله والكلام للبخاري. لولا الرواية لقلت بالقياس ونقل عن ابي يوسف رحمه الله في بعظ اماليه انه اخذ بحديث المصرات واثبت الخيار المشتري وهذا في موضع النزاع حتى المثال المضروب في هذه المسألة ينقل عن ابي يوسف مذهب الجمهور في تقديم الخبر قال وقد ثبت عن ابي حنيفة رحمه الله انه قال ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين الى ان قال ولم ينقل عن احد من السلف اشتراط في الراوي فثبت ان هذا القول مستحدث آآ بالمناسبة للبخاري صاحب كشف اسرار شرح فخر الاسلام البزدوي تحريرات نفيسة وشرحه من اجل ما كتب لانه يتجاوز شرح العبارة وفك الغموض وتحرير المذهب الى استدراك درج عليه كثير من المتأخرين في اكثر من موضع وله تحريرات نفيسة وتعقبات مفيدة وشرحه حافل بكثير من المواضع مثل هذه التي مرت من الان ومر سابقا بعضها وربما يأتينا ايضا بعضها لاحقا. والمقصود ان هذا المثال بل هذا التقعيد هو عند الحنفية ليس على اطلاقه وما قرره النسفي هو المتقرر عند المتأخرين منهم وهو الذي عليه العمل والعمدة. حديث مصراء وليس هذا مجالا لمدارسته فقها الجمهور على الاحتجاج به واما ان تقول احد جوابين اما ان تقول هو خلاف القواعد والقياس كذا والقياس كذا والضمان قاعدته كذا لكن هذا الحديث استثناء. والطريقة الثانية التي يقررها شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه يرفض هذا المسلك. اقصد اه محاولة استثناء بعض الفروع والمسائل من القواعد الكليات يقرر شيخ الاسلام ان قواعد الشريعة مضطردة. وانها ينبغي ان تكون كذلك في كل الابواب. اما تصور المخالفة والشذوذ استثناءات فهي من قصور النظر. وطفق رحمه الله يتتبع تلك القضايا في رسالته المسماة بالمعدول به عن سنن القياس وهي مطبوعة ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. تتبعها واحدة واحدة في كل مسألة كبيع العرايا والمصراء وكثير من المسائل. وبيع السلف ويثبت فيها واحدة واحدة وجه موافقتها لقاعدة الشريعة في ذلك الباب. من الشريعة ان كان في البيع ان كان في الشروط ان كان في العقود وغيرها يثبت اتفاقها ومناسقتها واضطرابها وان ليس شيئا من ذلك يخالف قواعد الشريعة وبالتالي يقول فلسنا بحاجة الى اعتذار ولا تكلف جواب. وتبقى القاعدة مطردة انما هو تصور لظاهر المسألة بما يوهم انها مخالفة للقيام وليست كذلك على هذا التقرير يتقوى جدا العمل بالحديث لانه في الاخير لا مخالفة. والاصل هو والاعتبار به فاما اترك الحديث الصحيح الثابت ويخرجه الشيخان مثلا كحديث المصرات واتأول لذلك التماسا بعذر بعدم فقه راوي وامثال هذا فهذا مركب صعب يأباه المتقدمون ائمة الاسلام والتنبيه على ذلك جرى من اجل هذا المعنى. تنبيه اخير في هذه المسألة الم انهم مثلوا لابي هريرة رضي الله عنه بهذه الفئة من الرواة من الصحابة وهم غير الفقهاء. وآآ تكاد تقول ان هذا التقعيد انما كان من اجل حديث المصرى ويعز ان تجد مثالا اخر يندرج فيه. فلما كان حديث مصراء والراوي ابو هريرة قالوا القاعدة كذا واذا كان الراوي غير فقيه فيحمل هكذا اثباتا لان حديث المصرات وان صح لكنه مخالف للقياس والقاعدة تقول وان كان الراوي عدلا غير فقيه قدم على خبره المعارض له حتى بعض الحنفية يرفض ادراج ابي هريرة في صنف الرواة من الصحابة غير الفقهاء ينقل في تحرير اه بن كمال الهمام ان ابا هريرة فقيه. وكذلك ايضا البخاري في كشف الاسرار يقول رحمه الله على انا لا نسلم انا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها. بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من اسباب الاجتهاد. وقد كان الصحابة يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان الا فقيه مجتهد وكان من علية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وقد دعا النبي وصلى الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه. حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه الى ان قال وقد روى جماعة من عنهم فلا وجه الى رد حديثه بالقياس هذا ايضا تحرير النفيس وكلام متين. المصنف النسفي رحمه الله في شرحه لما اورد حديث المصرات وناقشه وقرر ان ابا هريرة هذا الحديث لا يقبل آآ روايته لمعارضته القياس يقول ولعل ظانا يظن في ان يظن ان في مقالتنا هذه ازدراء بابي هريرة رضي الله عنه وليس كذلك. فهو مقدم في العدالة وطول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له زر غبا تزدد حبا زر غبا تأكيد فقط على اصول حتى لا يستطرد الفهم الخطأ الى قضايا ليست هي مراد اهل العلم. ولان بعض صغار الطلبة فاذا وقف على المسألة من غير استيعاب لها على التفصيل هذا تبادر الى ذهنه شيء من هذه اللوازم التي لو لم يصرح علماء بالاحتراز منها لكانت هي المحمل. فكيف وقد صرحوا بها؟ ونصوا على ان ذلك من الفهوم التي لا ينبغي ان تتقرر. فتأكيدهم رحمة الله عليهم دلالة على استيعابهم للمسائل وان الوزن العلمي للمسألة شيء وما يلزم منها من فهو فاسدة شيء اخر ومع ذلك عدم تطرقه الى مثل هذا التقرير رحم الله الجميع. نعم. وان كان مجهولا بان لم هو؟ الراوي. الصحابة اي نعم وان كان مجهولا بان لم يعرف الا بحديث او حديثين للجهالة كوابسة ابن معبد فان روى عنه السلف او اختلفوا فيه او سكتوا عن الطعن صار كالمعروف. ان كان الراوي من الصحابة مجهولا. يقصد بالجهالة قال بان لم تعرف الا بحديث؟ وكم في تراجم الصحابة في الكتب التي تطرقت لحصرهم وذكرهم؟ من لم يعرف اصلا بانه صحابي الا في رواية حديث ولو لم يرد له رواية في الحديث ما عرف ولا يذكر شيء من تفاصيل اخباره ولا معرفة احواله يقول ان كان زاوي الصحابة مجهولا بان لم يعرف الا بحديث او حديثين ومثل بوابصة ابن معبد رضي الله عنه ومثله سلمة ابن المحبق ومعقل ابن لسنان الاشجع تروى عنهم رواية وقد تقلب دواوين السنة فلا تجد لهم الا حديثا او اثنين. بغض النظر عن تعدد طرقها لكن الحديث المروي عنهم واحد واثنان وليس كثيرا. فصل فقال رحمة الله فان روى عنه السلف او اختلفوا فيه او سكتوا عن الطعن صار كالمعروف. لم يتكلم على روايتهم لما يعارض به الخبر القياس لا مجرد رواية حديث اقبله او لا اقبله؟ هو صحابي لا يعرف بالرواية. يقول ان روى عنه السلف والمقصود برواية السلف نقلوا هذا الحديث فعلا وتداول حديثه بين ايدي اهل العلم كما تناول حديث عروة بن مدرس الطائفي مزدلفة لما قدم في الحج على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكاد تعرف لعروة غير هذا الحديث. فتداول اهل العلم لحديثه واحتجاجهم وعملهم ونقلهم يدل على تصحيح الحديث وثبوته عندهم. هذي اذا قرينة ان روى عنه السلف. النقطة الثانية قال او اختلفوا فيه. اختلفوا في قبول روايته. يعني قد تجد حديثا لمثل هذا الصنف من الصحابة ثم يأتي السلف يعني من الصحابة او حتى من التابعين فيتداولون حديثه بين قبول ورد بين موافقة ومخالفة. قال فكذلك ايش يعني؟ ايضا فيقبل فيكون كالراوي المعروف. لما؟ على الاقل نجد انه وجد من السلف من قبل حديثه. فهذا مسلك يطمئن الى انه صحيح ثابت في الرواية. يضربون لهذا مثالا بحديث بمعقل ابن سنان لما اه سأل ابن مسعود رضي الله عنهما عن المبتوتة التي مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقة ولم يدخل بها في القصة المعروفة في بروع بنت واشم. فحدث معقل رضي الله عنه بحديث بروع بنت واشق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر المثل لما مات زوجه لم يسمي لها صداقا. والحديث صحيح اخرجه اصحاب السنن. ابن مسعود قبل الحديث بل فرح به لما وافق اجتهاده ونلاحظ ووافق اجتهاده. اذا وافق قياسا اعمل فيه ابن مسعود الفقيه رضي الله عنه اجتهاده فرأى الحديث مطابقا لما قاده اليه النظر لان الموت مؤكد كالدخول في مسألة اثبات الميراث واثبات المهر وبدليل انه يثبت به العدة وان لم يدخل بها. فقبله ابن مسعود ورده علي رضي الله عنه. فقد اخرج البيهقي وغيره يقول لا نقبل قول اعرابي من اشجع على كتاب الله. فابى علي رضي الله عنه رواية معقل ابن سيناء وقياس علي يخالف الف الرواية يرى ان الفرقة التي هي الموت وقعت قبل الدخول فصار مثل الطلاق قبل الدخول فان وجب المهر فليجب نصفه وليس كله ولهذا يقول لا نقبل قول اعرابي من اشجع على كتاب الله. فمثل هذا الحديث الذي يرويه صحابي غير المعروف بالرواية. ان اختلف السلف في قبوله فيصبح ايضا عندنا كالمقبول. لان مجرد اختلاف ووجود من يقبله دلالة على قبوله والعمل به. الحالة الثالثة قال الاولى ان روى عنه السلف الثانية او اختلفوا فيه ثالث او سكتوا عن الطعن. المقصود به سكتوا عن الطعن يروى حديثه ولا يطعن فيه ولا يتكلم. وليس كالصنف الاول الذي يأويه السلف ويقبلونه لا اذا ثلاث درجات ما رواه السلف عنه ما اختلفوا فيه ما سكتوا عن الطعن فيه ثلاثة الصور تجعل روايته كرواية المعروف يعني مقبولة يحتج بها. نعم. وان لم يظهر من السلف الا الرد ان مستنكرا فلا يقبل. هذه حالة اخرى لرواية المجهول ان لم يظهر من السلف الا الرد. يعني عدم قبول روايته كان مستنكرا فلا يقبل. ومثاله حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. وهو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن ومالك احمد استنكره بعض الصحابة بقولهم ان كان شيء منك نجسا فاقطعه ردا على رواية بشرى من مس ذكره فليتوضأ ليش هو نجس؟ ان كان شيء منك نجس فاقطعه. فهذا الرد منهم للرواية تدل على استنكارهم لها. فهذا الرد مروي عن ابن عن سعد ابن ابي وقاص وابن مسعود وابن عباس بالفاظ متقاربة. حفظتها الاثار لهم موقف اذا من هذا الحديث. بغض النظر لست الان بصدد مقابلة هذا الحديث بحديث من مس ذكره فليتوضأ. لن تقابله وبحديث انما هو بضعة منك حديث طلق بن عدي لسنا في مقام الموازنة نتكلم على مثال لحديث وجدنا في الرواية عدم قبول له قال فلا يقبل فيجعل رفظ السلف لهذا الحديث والمقصود بالسلف طبقتهم من الصحابة رفضهم للحديث دلالة على وجود محمل لعدم قبوله قد يكون وهما خطأ لكنهم لما رفضوه دل على موقف عندهم لم تثبت به الرواية فلا يقبل عندنا. نعم. وان لم يظهر في السلف فلم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجوز الصورة الاخيرة لم يظهر في السلف لم يظهر هذا الراوي غير المعروف المجهول فلم يقابل برد ولا قبول يجوز به ولا يجب. يجوز لان العدالة ثابتة له ظاهرا فهو صحابي. وباعتبار انه لم تشتهر روايته في السلف هذا مدخل للتهمة فيه. فلماذا لم تقبل روايته؟ لماذا من تنتشر؟ فلذلك توسطوا في المسألة فقالوا يجوز العمل بروايته ولا يجيب. خلاصة التقسيم ان الراوي المجهول اما ان يقبل واما ان يرد واما ان يجوز العمل به ولا يجب. وبين لك متى يجب الاحتجاج به ان روى عنه السلف او اختلفوا او سكتوا عن الطعن. وبين لك متى يرد اذا اظهر السلف الرد الاستنكار كان مردودا وتوسط عندما لا يظهر في السلف قبوله ولا رده فيبقى جائز العمل به غير واجب كما تقدم ايضاحه هذا التقسيم يا مشايخ في الصحابي المجهول خاص بالحنفية. الصحابي المجهول عندهم وفهمت ماذا يريدون بالمجهول ليست جهالة عدالة وليست جهالة عين جهالة معرفته بالرواية وانتشاره في رواية الحديث. وقسموها الى التقسيمات التي سمعت اما الجمهور فجهالة الصحابي لا تضر. والصحابة كلهم عدول ولا فرق بين صحابي مكثر من الرواية او متوسط او مقل ان صح الحديث وثبت السند احتج بخبره مطلقا. نعم. وانما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي اربعة. طيب انتقل الان رحمه الله الى شروط الراوي الذي تقبل روايته مما يذكره المحدثون وثمة شروط محل اتفاق كالاسلام والعدالة والعقل والظبط فهذه كلها هي التي سيذكرها يذكر الاسلام والعقل والعدالة والضبط لكنه سيفصل فيها تفصيلا ويذكر المقصود بكل واحدة وماذا يترتب عليها؟ نعم وانما جعل الخبر وانما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي اربعة. العقل وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي اليه. يبتدأ به يبتدأ به من حيث ينتهي اليه درك الحواس. فيتبدل مطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله هوس. بتوفيق الله تعالى. هذا التعريف لابي زيد الدبوسي وتبعه عليه عامة الحنفية نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي اليه درك الحواس. باختصار العقل يدل القلب على معرفة ما غاب عن الحس. ما تدركه ببصرك او بسمعك. او بشمك او بلمسك او بذوقك هذا لا مدخل للعقل فيه. يصدقه القلب تشم الرائحة فتعرف انها رائحة ورد. تمسك الشيء فتدرك انه حار ترى المطر ينزل كلها تسمع صوت انسان فتعرفه. هذه لا مدخل فيها للعقل. يحصل التصديق بها ما هو العقل؟ قال نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي اليه درك الحواس. فما لا مدخل فيه للحواس هو طريق للعقل طريق للعقل كسائر المسائل العلمية والبراهين والنظر في الحجج هذه كلها طريق للعقل. قال فيتبدل مطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى. يعني انه ليس العقل هو الذي يوجب على القلب ادراكه بل هو يضيء له ثم يدرك القلب او لا يدرك هذا كما يقولون هو مثل السراج نور تبصر به العين عند النظر لكنه لا يوجب رؤية ذلك. يعني هو يضيء لكن لا يجب ان ترى الكتاب هنا او ترى القلم هناك. انما هو يساعد ويعينه على كذلك اما حصول العلم به فلا مدخل له فيه. تعريف العقل مما كثر فيه الخوف. وتكلم فيه اصناف الخلق الفلاسفة الاطباء المتكلمون فقهاء كل على ما يليق بصنعته. فيعرف الاطباء العقل بما يخصهم والفلاسفة بما يخصهم وهكذا. يقول الزركشي وكثر فيه الاختلاف يعني في حد العقل حتى قيل ان فيه الف قول. وقال بعضهم سل الناس ان كانوا لديك افاضل عن عقلي وانظر هل جواب محصل؟ نعم. والشرط الكامل منه الكامل من ماذا من العقل طيب هو يريد ان العقل رتبتان او نوعان او درجتان عقل كامل قال هو عقل البالغ دون القاصر. نعم والشرط الكامل منه وهو عقل البالغ منه دون القاصر منه وهو عقل الصبي. عقل البالغ دون عقل الصبي. طب لمن اقول عقل؟ الصبي عاقل او ليس بعاقل بلى لكنه ناقص. ما وجه النقصان؟ عدم ادراكه مآلات الامور وحقائقها على الوجه التام. طيب لما يقول شرط العقل هل يقصدون العقل الكامل؟ او الناقص هو ما نص على ذلك قال والشرط الكامل منه وهو عقل البالغ. الكامل ليست صفة للشرط خبر والشرط في العقل الكامل منه. مرة اخرى عرف العقل باعتباره اول الشروط. ثم قال والشرط الكامل منه فالكامل خبر للشرط وليس وصفا له. يعني هو وضع نقطتين بعد منه فيوهم ان هذا تعريف والشرط الكامل منه كذا لا. والشرط في العقل هنا في الرواية في الراوي هو الكامل منه حتى يخرج العقل الناقص قال وهو عقل البالغ دون القاصر منه وهو عقل الصبي لانه اطلق والمطلق من كل شيء يقع على الكامل. لم يقبل خبر الصبي في نقل الشريعة لنقصان عقله الشرع ما جعل للصبي ولاية في ما له ففي نقل الدين من باب اولى. طيب الصبي لا يقبل خبره اداء. طيب وتحمله صحيح عند الجمهور بل بعضهم التحمل كالاجماع انه يصح منه التحمل ولا يصح منه الاداء الا بعد البلوغ. نعم والضبط هذا ثاني شروط الراوي. نعم. والضبط وهو سماع الكلام كما يحق سماعه. ثم فهمه بمعناه الذي اريد به ثم حفظه ببذل المجهول ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على اساءة الظن بنفسه الى ادائي الضبط لا خلاف بين المحدثين انه احد اهم شروط الراوي لتقبل روايته. الضبط مرتبتان ضبط المتن لفظا اعلم من حيث اللغة والضبط الاعلى منه ما هو؟ لا ما يتم ضبط الصد ولا يضبط لا الضبط في الراوي يقولون المرتبة الاولى ضبط المتن لفظا ومعنى سواء كان ظبط صدر او كتاب. ضبط المتن لفظا ومعنى من حيث لغة الضبط الثاني ما هو؟ نعم ضبط معناه في الشريعة وهو الفقه. طيب ما الشرط المطلوب هنا في الرواة الاول لا شك ان الثاني اكمل لكن مطلق الضبط اذا قالوا الضبط التام في الرواة فينطلق على هذا الكامل الذي يوفقه اللفظ والمعنى لغة وفقه الاحكام في في مسألة الحديث المروي ولهذا لا يقبلون رواية من اشتدت توبوا اما تشتد الغفلة لانه خلقة هكذا ضعيف العقل خفيف الظبط او لانه يتساهل ويتهاون ويتسامح في الضبط فيخل بالرواية فلا يقبلون روايته ولا يقبلون كذلك رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة الراوي المعروف بالفقه فلما يوازنون كل الراويين ضابطان كلا الراويين ضابط فيقدمون واحد على واحد وجه التقديم هو بالنظر الى الضبط الاتم انه من وجد من الرواة اتم ضبطا من حيث الفقه مع ضبط المتن والرواية فيقد مقدما عندهم. اه الالفاظ التي ساق في تعريف الظبط واضح سماع الكلام كما يحق سماعه. يقصد كما يحق سماعه ان يخرج من ذلك ما اذا انتهى الى المجلس. وقد مضى صدر الكلام. فيفوته اوله فيروي اخره على وجه الناقص. يقول لا كما يحق سماعه يعني تاما من اول المجلس في الرواية. ثم فهمه بمعناه الى الضبط الثاني ضبط المعنى الشرعي ثم حفظه ببذل المجهود ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته مذاكرته على اساءة الظن بنفسه يعني يظل يجتهد في مراجعة حفظه وظبطه لانه يدرك انه لولا ذلك تتسبب في نسيانه وضعف ظبطه قال الى حين ادائه. نعم. الشرط الثالث والعدالة وهي الاستقامة والمعتبر هنا ماله وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. حتى اذا ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة سقطت عدالته دون القاصر وهو ما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل. العدالة مأخوذة من العدل وهو اصلها الاستقامة. ولذلك يقال طريق عدل يعني وفلان عدل يعني مستقيم السيرة لا يميل عن سنن الانصاف والحق. اخذت منها وصف العدالة ويعرفوها كثير من محدثين وغيرهم هيئة راسخة متمكنة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب المحظور او يقولون السلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة صفاتهم كثيرة في العدالة اذا هي وصف معنوي. هذا الوصف المعنوي ايضا على رتبتين. قال منها ما هو الكامل ومنها ما هو القاصر العدالة القاصرة ما هي؟ ادنى مراتب العدالة ما هي؟ ظاهر الاسلام ثبوت ظاهر الاسلام بمجرد نشأته بين ابوي مسلمين وثبوت حكم الاسلام له نشوءه بين المسلمين في بلدهم. لا تعرف عنه الا انه مسلم. هذا ادنى مراتب العدالة او ما يسميه بالقاصر يقول رحمه الله المطلوب في العدالة المعتبر كمالها قال بعد دون القاصر ما كمال العدالة قال ريحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. هذا الرجحان معناه انه يكون معه من الديانة ما يحمله على مخالفة هواه. اذا تعارضت مع حكم الشريعة. هل معنى هذا انه سيبلغ درجة العصمة؟ الجواب لا لانه بشر فلا بد ان يخطئ ولهذا قال حتى اذا ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة سقطت عدالته. فما العدالة اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. ما حد الاصرار ما حد الاصرار على الصغيرة ما تاب المرة الاولى ولا الثانية تاب في الثالثة هذا منصور ولا غير يقول ابن نجيم في كلام جميل يقول وحد الاصرار ان تتكرر منه الصغائر تكررا يشعر بقلة المبالاة بدينه اشعار المرتكب الكبيرة بذلك. يعني ما وجه سقوط عدالة مرتكبي اشعاره بقلة المبالاة يعرف انها كبيرة ربا وزنا وشرب خمر وكذا فلما يقع منه ذلك هذا مشعر قلة المبالاة بالدين يقول حد الاصرار ان يظل كذلك فتتكرر منه تكررا يشعر بذلك يشعر بقلة المبالاة بدينه اشعارا مرتكب الكبيرة بذلك. على كل حال كل هذا وصف للعدالة. قال والمعتبر هناك ماله دون القاصر وهو ما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل. فخرج من هذا كما تعلمون الفاسق. سؤال العدالة تشرط للاداء او للتحمل؟ للاداء لا حالة تحمل فقد يتحمل فاسقا بل قد يتحمل كافرا يؤدي مسلما وهي باتفاق كما نقل الزركشي وغيره ان العدالة شرط بالاتفاق. نعم. والاسلام وهو التصديق والاقرار وبالله كما هو باسمائه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه والشرط فيه البيان اجمالا كما ذكرنا. طيب والشرط فيه تابع لما قبلها وايضا صفوا النسخة هكذا يوهم خلاف ذلك. الاسلام وهو التصديق والاقرار بالله كما هو اسمائه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه. والشرط فيه في ماذا؟ في تحقق الاسلام في الراوي البيان اجماع الن كما ذكرنا. اذا الاسلام ايضا مرتبتان. ظاهر وثابت بالبيان. الاسلام الظاهر هنا ايضا ما يثبت بنشوءه بين المسلمين وبين ابوين يثبت به له الاسلام ظاهرا. لكن ما هو الاكمل من ذلك ما الكمال فيه؟ قال ان يقوى على ادراك معاني الايمان والتعبير عنها. قال وهو التصديق والاقرار بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه. التفصيل في ذلك وقدرة المسلم على بيان تارك التعبير عنه لا يقوى عليه كل احد. فهل يسقط عنه وصف الكمال في الاسلام الشرط المعتبر في الرواية هنا؟ لا. ولهذا قال والشرط فيه البيان اجمالا بما ذكرنا. يكفي فيه الاجمال ان يعرف اركان الايمان ولو سئل عنها لاجاب. ما التفاصيل واستحضار النصوص الدالة او الاجابة عن مشكلها فليست هي المقصودة هنا. وبالتالي لا يقبل خبر الكافر من هذا الشرط. نعم. فلهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدت غفلته. لا يقبل خبر الكافر من اي شرط الاسلام. والفاسق العدالة والصبي من شرط العقل الكامل والمعتوه كذلك من الشرط العقلي الكامل والذي اشتدت غفلته نعم من شرط الضبط اربعة شروط الاسلام العقل العدالة الظبط. وقد بين لك ما الذي يطلب شرطا في كل واحدة من هذه الشروط الاربعة هنا انتهى القسم الاول من الاقسام الاربعة في السنة وهو في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك القسم الثاني وننهي به مجلس الليلة في الانقطاع. يعني اذا كان الاتصال احد اقسام السنة وقد عرفت ماذا يحتويه من وانواع الحديث المتصل كامل صورة ومعنى وما فيه شبهة صورة وما فيه شبهة صورة ومعنى متواتر ومشهور واحاد واورد الرواية ينتقل الى الانقطاع. نعم. والثاني في الانقطاع. الثاني من ماذا اذا؟ من اقسام السنة التي خصها في هذا الفصل في الانقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن اما الظاهر فالمرسل من الاخبار. وهو ان كان الصحابي يقبل الانقطاع ظاهر وباطن. يقصد بالظاهر ما يتعلق بالصنعة الحديثية من حيث انتصاب السند هذا الانقطاع الظاهر. وهو ما يجعله المحدثون انواعا المرسل المعلق المعضل الى اخره هذه الانواع عند الاصوليين اي انقطاع في السند يسمى مرسلا. حتى المعلق الذي يقول فيه في هذا الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا على خلاف اصطلاح المحدثين طيب الانقطاع ظاهر وباطن ان كان الظاهر هو انقطاع السند فما الباطن؟ الباطن كما سيأتي بكلام المصنف احد صورتين اما ان يكون شيئا فيه نقص في صفات الراوي من الصفات الاربعة المذكورة. فاسق صبي معتوه مجهول فهذا انقطاع الباطل ليش سموه باطنا؟ لان الظاهر ان السند متصل فيجعلونه في حكم المنقطع باطنا لان وجود الراوي هنا كعدمه يعني هو وانقطاع السند سواء فانت لن تقبل روايته فهذا منقطع باطنا. الصورة الثانية المنقطع الباطن الذي يعارض نصا من القرآن او سنة متواترة وصور سيأتي ذكرها الان. بدأ بالمنقطع الظاهر قال وهو ونوعان ظاهر وباطن اما الظاهر فالمرسل من الاخبار. نعم. اما الظاهر فالمرسل من الاخبار وهو ان كان من الصحابي يقبل بالاجماع ما هو الذي ان كان من الصحابي؟ الارسال يعني ان يحكي ان يصل الصحابي حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه كما يروي ابن عباس ويروي ابو هريرة وغيره رضي الله عنه احاديث ما سمعوها بانفسهم هذا مرسل الصحابي قال يقبل بالاجماع. ما وجه القبول؟ نعم. ليس فقط عدالة الصح الاشكال ليس فيه هو الاشكال في الناقص في السند الذي اسقطه فارسل الرواية. نعم ان الصحابي بالمرسل عنه الحديث صحابي وجهالتنا به لا تظر لان الصحابة كلهم عدول. قال وهو بالاجماع. هذا الاجماع المحكي كانه اطراح للخلاف الشاذ المنقول في المسألة عن بعض اهل العلم كالقاضي ابي بكر الباقلاني والاستاذ ابي اسحاق وتفصيل الغزالي بينما الصحابي الذي يعرف انه لا يرسل الا عن صحابي فيقبل والذي لا يعرف عنه ذلك فيرد اطباق عمل المحدثين على قبول مرسل الصحابي مطلقا. فاحيث ما قال صحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه على وهو وجه حكاية المصنفون الاجماع عليها. نعم ومن القرن الثاني والثالث فكذلك عندنا. ومن القرن الثاني والثالث. يعني انتهى من ارسال الصحابة. انتقل الى اين؟ ارسال في القرن الثاني والثالث. فكذلك عندنا ايش يعني؟ فكذلك يقبل. يعني مراسيل التابعين تقبل واتباع التابعين تقبل فقط في القرن الثاني والثالث لما ميزوا القرن الثاني والثالث عن من جاء بعدهم؟ شف قال بعده وارسال من دون هؤلاء فاجعلوه صنفا ثالثا. اذا عندنا ارسال الصحابي وارسال القرن الثاني والثالث ثم ارسال العدل في كل عصر ليش فرقوا بين القرن والثاني والثالث ومن بعدهم؟ للخيرية والافضلية التي ثبتت لهم فبالتالي لما يأتيني تابعي فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعلمون عند المحدثين هو منقطع والمنقطع نوع من الضعيف. صحيح هو اخف وطأة من بعض انواع الضعيف. ولذلك يعضدونه باشياء كثيرة يجعله قابلة للاحتجاج لكنه في الاخير نوع من الضعيف صنيع المحدثين محمول على الاحتياط للسنة. وانني لا امن الساقط في السند قد يكون صحابيا وقد لا يكون. ثم الاستقراء اثبت بات لهم ذلك فيتوقفون لا فرق بين القرن الثاني والثالث ما ينقله هنا عن الحنفية يقول فكذلك عندنا يقول يا اخي انت في المفضلة واصحابها مشهود لهم بالخيرية. وانا اتكلم عن العدل منهم وليس اي احد. فاذا قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحملني على ترك روايته وعدم قبولها وانت تجزم انه لعدالته لن يكذب ولعدالته واسلامه لن ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يثبت عنده. فبالتالي ما حاجتنا الى ان نتثبت فيه او نرد لو هذا وجه من يحمل هذه الرواية. هذا قول مالك ايضا ان مرسل الصحابة مرسل التابعين والقرن الثالث كذلك وهو من قول عن احمد في مواضع نص عليه فيها واختاره الاملي. لكن الشافعي رحمه الله اختار طريقة فصل فيها الامام مرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين. فكبار التابعين يقبله بقرائن. مثل ان يعتضد بمسند اخر او بمرسل اخر فيقويه او يعتضد بقول الصحابة او يعتضد بعمل اهل العلم بالرواية او يكون المرسل معروفا بالارسال عن الثقات. والا يكون معروفا بمخالفته للحفاظ الثقات الاثبات. وان يكون شيء من تلك القرائن موجودة خمس او ست قرائن ذكرها الشافعي ونص عليها في الرسالة وفي غير ما موضع يثبت انه لا يرفض باطلاق ولا يقبل مرسل القرن الثاني والثالث باطلاق حتى عبارته وارسال سعيد ابن المسيب عندنا حسن ليست محمولة على هذا التطبيق سعيد بن المسيب من كبار التابعين امة مرويات المرسل هي عن ابي هريرة كما استقرأت وبالتالي فقبل مرسلا هو عنده في حكم المسند المتصل ولا اشكال فيه. اما صغار التابعين عند الشافعي فغير مقبول ارساله ولا يحتج به. عدم قبول المرسل باطلاق عدم قبول مرسل باطلاق ولا بد فيه من التفصيل ومذهب جهود الشافعيين. ورواية عن احمد وهي التي عليها جمهور المحدثين هذا التفصيل ان مراسيل التابعين فمن بعدهم لا يطلق القول بقبولها كما هو تقرير الحنفية والمالكية ورواية عن احمد ولا يقبل القول بردها كما هو ومذهب بعضهم لكن التوسط فيه هو عليه جماعة ايضا من ائمة الاصول وهو مذهب الظاهرية. نعم وارسال من دون هؤلاء عند من دون هؤلاء من هم من تحت القرن الثالث الرابع فمن بعدهم؟ ارسال من دون هؤلاء وارسال من دون هؤلاء عند عند الكرخي خلافا لعيسى ابن ابان رحمهما الله ايش عنده ترخي نعم مقبول اذا الكرخ يطلق المرسل في قبوله اذا كان المرسل عدلا في اي اصل كان لا فرق بين ان يكون في القرن الثاني او الثالث ومن بعد فاطلق مذهبه وجعلهم مطردا وعلمت المأخذ انه عدل وقد اخبر فما وجه الرد وعدم قبوله؟ والمفترض فيه لاسلامه وعدالته ان يقبل قوله. قال خلافا لعيسى ابن ابان رحمهما الله تعالى. فالكرخ لا يفرق بين مراسيل اهل العصاة وابن ابان لا يقبل الا ان يكون ثقة من ائمة الدين وهذا الذي عليه كثير من الحنفية ما عليه ابن ابان ان مرسل من بعد القرن الثاني والثالث ليس يقبل على اطلاقه بل يفرق فيه بين من كان معروفا بالامامة في الدين ومشهورا به ومأخوذا عنه العلم فيقبض دون غيره. نعم. والذي ارسل من وجه واسند من وجه مقبول عند العامة. هذه الصورة الاخيرة منقطع ظاهرا اربع صور ارسل الصحابة مرسل القرن الثاني والثالث مرسل من بعدهم والاخير الحديث الذي يرسل من وجه ويسند من وجه. طيب عند من يقبل المرسل مطلقا كما هو مذهب الكرخ. من باب اولى لانه وهذا جاء ايضا مسندا من وجهه فمن بابه الى ان يقبل. عند من لا يقبل كالمحدثين ما يقبلون المراسيل وهو كما قلت لك من درجات الضعيف وانواعه. فلا يقبلون المرسل مطلقا. فماذا يفعل المحدثون اذا اتى الحديث مرسلا من وجه مسندا من وجه ماذا يفعلون بعضهم لا يقبلها احتياطا للشبهة في ثبوته ويجعل الحديث المرسل دلالة على علة في المسند المتصل ويجعل المسند المتصل معلولا ودلالة اعتلاله وجوده مرسلا من طريق اخر. عامة المحدثين اذا اتى الحديث مسندا من مرسلا من وجه فهو عندهم حجة اذا كان المسند في الطريق المسند عدلا ضابطا وهذا الذي صححه عدد من المحدثين كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وبعضهم قال الحكم للاكثر وبعضهم قال حكم للاحفظ يعني الراوي المسند ان كان احفظ اخذنا بالاسناد وان كان المرسل احفظ حكمنا بالارسال وهكذا طيب انتهينا الان من اه من تقسيم المنقطع الظاهر الى الصور الاربعة المذكورة. نعم واما الباطن واما الباطن ما هو؟ الانقطاع الباطن فان كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرت. قلنا الانقطاع الباطن صورتان. اما لنقص في الناقل من الناقل؟ الراوي ما وجه النقص فيه اختلال احد الشروط الاربعة الاسلام العقل الظبط العدالة. فهو على ما ذكرنا يعني اخرج رواية الكافر والفاسق والمعتوه وكثير الغفلة. طيب وان كان وان كان بالعرض بان خالف الكتاب وان كان بالعرض يعني عندما يعرض الخبر في رواية الراوي على شيء من هذه الاربعة المذكورة فيعارضها. ما الاربعة؟ الكتاب او السنة المعروفة او الحادثة التي تعم بها البلوى او اعراظ عن الائمة من الصحابة عنه يجعلون هذه الاربعة او واحدة منها دلالة على انقطاع باطن. يعني حتى لو اتصل السند ظاهرا. لكن متى وجدنا الحديث عارضا للقرآن او للسنة المعروفة او لحادثة تعم بها البلوى او لاحتجاج الصحابة واعراضهم عنه يجعلون هذا قادحا في الحديث وان صح سنده فهو انقطاع باطن. اشبه شيء بهذا الصنيع والتقعيد عند الحنفية في هذه المسألة اشبه شيء له عند المحدثين ما يسمونه بنقد المتون يعني قد يعل المحدث حديثا يصح سنده لكنه لا يقبله. ما يسمونه بنقد طول هو من ادق انواع العلل في الحديث قد تكون العلة القادحة الخفية شيئا يتعلق بالسند يعني ظاهره الاتصال لكنه اجزم ان في السند علة لا نتكلم عن هذا. نتكلم عن نقد المتن وهو من ادق واعمق مباحث العلل عند المحدثين هذا اشبه شيء بتقعيد الحنفية هنا في المسألة. قال وان كان بالعرض نعم وان كان بالعرض ما هو الانقطاع الباطن ان كان بالعرظ يعني كان انقطاعا بسبب عرض رواية الراوي نعم وان كان بالعرض بان خالف الكتاب او السنة المعروفة او الحادثة او اعرض عنه الائمة من الصدر الاول كان مردودا منقطعا ايضا. هذي اربع صور حكم فيها بالانقطاع الباطن وان صح السند واتصل ظاهرا واكتملت فيه شروط الراوي قال ان خالف الكتاب او السنة المعروفة او الحادثة او اعرض عنه الائمة من الصدر الاول. نأخذها واحدة واحدة ما خالف الكتاب فهو مردود منقطع يعتبرونه قطاعا طب هذا متى؟ ان تعذر الجمع وان لم يتعذر فانه يحمل الجمع بين النصين قدر الامكان. وبناء عليه قرر الحنفية اصلا من اصولهم خالفوا فيه الجمهور عدم تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد لان الخاص يعارض العام. وكلاهما عندهما قطعي الدلالة. فاذا كان خبر احاد وصادم او خالف في عمومه وخصوصه نصا من القرآن فانه لا يخصص عموم الكتاب بخبر واحد ليش هذا تعليل بانقطاع باطن في الحديث فقد تناقش وتقول الحديث متصل السند ولا يقصد الانقطاع الظاهر يقصد انقطاع الباطن. وكذلك لا يقبله ترجيح الحديث الاحاد على الاية من القرآن لان اضعف بهذا الاعتبار انها منقطعة باطنا. ما خالف السنة المشهورة او المعروفة ايضا منقطع واظهر امثلته حديث الشاهد واليمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد ما وجه المخالفة هنا ها مخالف لايش اشهد ان لا لا قلت استشهدوا شهيدين اذا جعلت مخالف الكتاب هذا النوع الاول يقول مخالف للسنة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من انكر فجعل حديثا يعارض حديثا مشهورا هذا مثال يذكره شراح الحنفية لهذه المسألة وفيه نقاش اعرض لكم بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وهو يناقش طريقة الحنفية في رد ردهم لحديث القظى باليمين والشاهد عند معارضتها لحديث اليمين عن المدعي دليل على من انكر. طبعا الحنفية فقها يقررون عدم الاكتفاء بيمين وشمال فاما شاهدين او رجل وامرأتين كما نص القرآن فاذا عارضتهم في حديث اليمين والشاهد قالوا معارظ القرآن والزيادة على النص نسخ فلا نقبل. فاذا قلت طيب هي معارظة اذا لحديث بين المدعي الامين على من انكر فما الجواب عنه؟ فيعتبرون هذا يعني قدحا في اتصال الحديث ويعتبرونه منقطعا ابن القيم رحمه الله تعقب ذلك فقال الجواب عن هذا عن هذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه احدها ان احاديث القضاء بالشاهدين واليمين اصح واصرح واشهر من اي حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. يقول وهذا الحديث لم يروه احد من اهل الكتب الستة الوجه الثاني انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمه عليه بخصوصها وعمومه. خصوص حديث القضاء باليمين والشاهد مع عموم البينة على المدعي. الثالث ان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير فاذا ترجح المدعي بلوث او نقول او شاهد كان اولى باليمين لقوة جانبه على جانب المدعى عليه فاليمين مشروعة في جانب اقوى المتداعيين فايهما قوي جانبه شرعت اليمين وفي حقه بقوته وتأكيده الى اخر ما المقصود فقط ضرب المثال ووجه التعقيب عليه. قال الصورة الثالثة او الحادثة. هذه المسألة المشهورة عند الحنفية الا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى وهي مسألة يفردها السرخصي وغيره ذكر مستقل عند مباحث السنة. هنا اوردها ضمن شروط ومسائل الحديث انقطاعه. انقطاع الباطن عندهم ان يروى حديث احاد وان صح سنده واتصل ظاهرا لكن احد دلائل الانقطاع الباطن ان يكون حديثا فيما تعم به البلوى ما وجه الضعف؟ او التعليل بالانقطاع الباطن ان الحوادث التي تعم بها البلوى تشتد اليها وما تشتد اليه الحاجة تتداعى الهمم وتتوافر على روايتها ونقلها. فاذا ما اتصلت ولا انتشرت ولا اشتهرت كان هذا على على علة قادحة باطنة فيسمونه انقطاع. ولهم في هذا امثلة كثيرة. حديث الجهر بالتسمية بالبسملة في الصلاة وان قال الالباني رحمه الله لا يصح في الجهر بالبسملة حديث. وكل ما ورد في الباب لا يصح اسناده. لكن حتى لو صح يجعلونه علامة انقطاع الباطل. مسألة مما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله. ثم لا يروى الا احادا فيكون انقطاعا باطل. ايضا اه تعليلهم لحديث ابن عمر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. لما يرويه الا صحابي واحد ما يروى الا من طريق واثنين مسألة في الصلاة وصفاتها ثم لا يروى منتشرا فيجون هذا علامة على انقطاع الباطن. مس الذكر باعتباره ناقضا للوضوء. الوضوء من حمل الجنازة وكل من هذه المسائل فقها يقعد فيه الحنفية هذا الاصل ونقاشهم ايضا فيه طويل في هذا ليس محله هنا الان انما المقصود انهم آآ يكررون هذه القضايا في اثباتها مسألة قائمة اه بحد ذاتها واعتبارها انه مما يخفى عن الصحابة ولا يخفى عن الصحابة فان تكرر ذلك كان مظنة لعدم ثبوته عندهم رظي الله عنهم جميعا نعم وقال عفوا قال في الاخير او اعرض عنه الائمة من الصدر الاول. ما اعرظ عنه الائمة من الصحابة. كيف يعني اعرضوا؟ يعني لا تجري بينهم المحاجة بذلك الحديث مع اختلافهم في المسألة. يختلفون في مسألة وفيها حديث. الذي هو محل الخلاف عندنا ثم لا ارى في نقاشات الصحابة واحتجاجهم استدلالا بهذا الحديث. مع انهم يتناقشون المسألة وهي متعلقة بما روي في الحديث. اعراض الصحابة الصدر الاول يقول هي ايضا امارة على انقطاع باطن كان مردودا منقطعا ايضا. لم تجري بينهم الحاجة بذلك الحديث مع استدلالهم بغيره في تلك المسألة يقول دليل على انقطاعه هذا ايضا يستدرك فيه البخاري الشارح بما سأذكره لك ويضرب له مثالا يقول تفرد بهذا النوع من الرد للحديث بعض اصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين وخالفهم في ذلك غيرهم من الاصوليين واهل الحديث قائلين بان الحديث اذا ثبت وصح سنده فخلاف الصحابي اياه وتركه العمل والمحاجة به لا يجب رده. لان الخبر حجة على كافة الامة والصحابي محجوج به كغيره وبالتالي ايضا هو لا يقبل تقديم مثل هذا العذر دلالة على انقطاع باطن في الحديث وليس هذا محل استطراد بيان ان الحديث قد يخفى على بعض كبار الصحابة فهل اذا اعتبرت صحابيا افتى في مسألة او ناقش ولم يورد هذا الحديث بخصوصه دلالة على انقطاعه عنده وتركه وهجرانه اياه ثبتت في عدة وقائع ان الصحابة تغيب عنهم بعض الاحاديث. وتوجد عند غيرهم. غاب عن عمر حديث الاستئذان حتى حدثه به ابو سعيد الخدري. فضلا عن وقائع وحوادث يريدها المحدثون اثباتا على انه ليس واحد من الصحابة حوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم باكمله يدل على ذلك عدة وقائع تقع المحاجة بينهم بغير ذلك الحديث لعدم علمهم به مما اخرج الشيخان عن ابن عباس ان عمر خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام قال عمر ادع لي المهاجرين الاولين فدعاه مستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع. وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قالوا ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشارهم. فسلكوا سبيلهم المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لمن كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوته فلم يختلف معهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال ابو عبيدة افرارا من قدر لا قال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة الاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رعيت بقدر الله وان رعيت الجذب رعيت بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان امتغيبا في بعض حاجته؟ فقال ان عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ستجعل غياب هذا الحديث عن من جمعهم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من مشيخة قريش تجعله قادحا في ثبوته وهم يحتجوا في المسألة ولا اورده فريق منهم. فمثل هذا يؤكد ما نقلته لك عن البخاري ان الحجة في الرواية ان صحت ولا يجعل عدم الاحتجاج به فرق يا اخوة بين ان يعرض الفقيه او العالم او الصحابي الحديث فيناقشه كما قال علي في حديث معقل انترك يقول انأخذ حديث اعرابي من اشجع على كتاب الله فرق بين هذا وبين ان لا تجد عنده رواية ولا اخذا ولا استشهادا ولا احتجاجا. تم هنا الحديث عن القسم الثاني ليكون درسنا القادم ان شاء الله في القسمين الثالث والرابع من اقسام السنة به يتم هذا الفصل اسأل الله تعالى لي ولكم توفيقا وسدادا وهدى ورشادا وعلما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين