بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى على اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو مجلسنا الثلاثون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات الحافظ النسفي رحمة الله عليه. وقد تم بنا في مجلس ليلة الدرس السابق في الحديث عن الرخصة والعزيمة واقسامهما. وهذا فصل يصلح ان يكون خاتمة لما سبق من الابواب المتصلة بالدلالات حيث ذكر الرخصة والعزيمة فيما يذكره الجمهور من مسائل حكم الوضعي وقد تقدم ذكره سابقا للاداء والقضاء والاعادة والتفريق بينها. فحديثه هنا عن الاسباب العبادات وهذه الاسباب تأتي في خاتمة هذا الحديث السابق ليشرع بعده المصنف رحمه الله في بيان اقسام السنة وفصل جديد وباب مختلف عما سبق من ابواب هذا الكتاب نسأل الله التوفيق والسداد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل الامر والنهي باقسامهما لطلب احكام مشروعة. هذه مقدمة الامر والنهي باقسامهما. يعني التي سبق ذكرها تفصيلا وتنويعا فيما من فصول وابواب. ذكر الامر المؤقت والمطلق والموسع والمظيق وذكر النهي الحسي والشرعي. الذي تنهى عن قبح فيه لذاته او لغيره كل الذي تقدم في مسائل الامر والنهي ودلالاتهما واقسامهما ان ما يرد في الشريعة لاجل طلب الاحكام المشروعة. الامر والنهي باقسامهما لطلب اي لاجلي طلب الاحكام المشروعة ويقصد بالاحكام المشروعة الامور المحكومة بها كالعبادات وليست الاحكام التكليفية يعني لا يقصد ان الامر والنهي يأتي لطلب الاحكام يعني الوجوب والاباحة والكراهة والتحريم. فالاحكام ذاتها الطلب لا يتعلق بها بل يتعلق الطلب بالفعل المحكوم عليه. فقوله لطلب الاحكام المشروعة اي الامور المحكوم عليها شرعا كالعبادات ونفسها لا نفس الاحكام لان الطلب لا يتعلق بعين الحكم. قوله الامر والنهي باقسامهما لطلب الاحكام المشروعة يعني يرد الامر والنهي بالاقسام التي مر بك ذكرها يأتي لاجل طلب الاحكام المشروعة كيف باسباب جعلها الشارع اسبابا؟ يرد الامر بالصلاة بسبب يجعله الشارع سببا للصلاة وهو دخول الوقت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء. يأتي الامر من الشارع بالزكاة فيجعل له سببا وهو ملك المال في النصاب وهكذا في سائر العبادات. اذا يريدان يعني الامر والنهي يردان لطلب الاحكام المشروعة باسباب جعل الشارع اسبابا. نعم. ولها اسباب تضاف اليها كحدوث العالم. طيب ولها اسباب الضمير في لها نعود الى ماذا؟ الاحكام. والاحكام الشرعية لها اسباب تضاف اليها. ها هنا نقل يحسن ايراده وقبل الحديث فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى هل المشروعات الامور المشروعة هل لها اسباب تضاف اليها او لا؟ هل للاسباب المشروعة عفوا؟ هل للاحكام المشروعة كالعبادات؟ هل لها في الشريعة اسباب تضاف اليها. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيه نقلا لخص فيه مذاهب الطوائف بهذه القضية ويحسن نقله بحرفه. يقول رحمه الله تعالى فان الناس يتنازعون في ذلك في ماذا نعم في اضافة الاحكام الى اسباب ترتبط بها وتتعلق بها تعلق السبب بالمسبب. يقول ان الناس مختلفون او قال يتنازعون في ذلك فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لاجل هذا الان مذهب يقوله شيخ الاسلام رحمه الله قال بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قرانا عاديا فان تقدم سمي سببا. وان تاخر سمي حكمة من غير ان يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة حكمتي يقول رحمه الله وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. هؤلاء نفات في حق الله تعالى. ويقول كل ما هو في الشريعة سبب بعده حكم او حكم وبعده حكمة. كل هذا قرن فيه قرانا عاديا بين شيئين ليس قران تعلق التأثير في المؤثر. فتقول هذا سبب ان كان قبله وتلك بحكمة ان كانت بعدهم قال وعند هؤلاء ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله. قال وهذا قول الجهم ابن صفوان وكثير من النظار المنتسبين الى القدر كالاشعري واتباعه ومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي واحمد الى ان قال فعلى قول لهؤلاء لا سبب ولا حكمة. فعلى قول هؤلاء لا سبب ولا حكمة. ثم قال رحمه الله ومن الناس من اثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل او يفعل لاجلها. يعني لا تنسبوا الفعل ان الله فعل الشيء لاجل كذا. ثم قال يعني هذه طائفة تلي الطائفة الاولى في درجة النفي. اولئك نفوا تماما. قال ومن الناس من اثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لاجلها. وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لافعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك. قال واما الفقهاء واهل الحديث والصوفية وكثير من اهل الكلام كالكرامية وغيرهم فانهم يثبتون السبب والحكمة. لكن كثيرا من هؤلاء فيتكلم في الفقه بلون وفي اصول الفقه بلون وفي اصول الدين بالوان. ففي الفقه يثبت الاسباب والحكمة وفي اصول الفقه يسمي العلل الشرعية امارات خلاف ما يقوله في الفقه. وفي اصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية لظنه ان قول القدرية لا يمكن ابطاله الا بذلك. في الفقه يثبته. فاذا جاء في العقيدة خشي ان يوافق مذهب القدرية فينفي ذلك كله. ثم قال والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها الى اعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته. ويقول ايضا رحمه الله ولهذا قال بعضهم الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. ومحو الاسباب ان تكون اسبابا ها نقص في العقل. قال ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل. قال والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ومجرد الاسباب لا يوجب حصول المسبب الى ان قال فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره. هذا الكلام يلخص لك جملة من الخلاف مع ربطها باصول هذه المسائل في المذاهب العقدية التي تورد هذا الكلام فقهيا لا اشكال عند مختلف الطوائف ان يقول ان زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وان بالكمال النصاب سبب لوجوب الزكاة فيه. يربطون. لكن هل هو عندهم اثبات؟ هو كما قال منهم من اضطرد. فجعل ذلك نفيا ومنهم من يثبت في الفقه ما لا يثبت في اصوله او في اصول الدين. فجل لك اتجاهات الناس في هذا الباب صنفنا رحمه الله يقول ولها اي للاحكام المشروعة اسباب تضاف اليها. نعم. كحدوث عالمي والوقت وملك المال وايام شهر رمضان يسرد الان جملة من الامثلة لاي شيء للاسباب حدوث الم سبب للايمان وسيسرد بعدها المسببات على طريقة اللف والنشر المرتب. كحدوث العالم والوقت نعم. ومن ملك المال وايام شهر رمضان والرأس الذي يمونه ويلي عليه. والبيت والارض تقديرا للنامية بالخارج تحقيقا او او تقديرا والصلاة وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي للايمان لا. وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي الى هنا هذا جرد سرد لجملة من الاسباب امثلة. قوله للايمان اللام هذي متعلقة بقوله كحدوث العالم وما عطف عليه تلك اسباب سردها وسيسرد الان مسبباتها مرتبة على الترتيب الذي اورده في اسباب فالاول هنا في المسبب اربطه بالسبب الاول. للايمان فما سببه؟ حدوث العالم والصلاة ما سبب الوقت والزكاة سببها ملك المال والصوم سببه ايام شهر رمضان وهكذا نعم بالايمان والصلاة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والحج والعشر والعشر والخراج والطهارة والمعاملات الى هنا. الى هنا هذه مسببات موزعة بالترتيب على الاسباب الواردة انيفا قال للايمان فسبب الايمان ما هو؟ حدوث العالم ويقصد بذلك ان حدوث العالم سبب اوجب الايمان بالله عز وجل. يعني من دلالة حدوث العالم على وجود خالق فيقود ذلك الى الايمان به سبحانه وتعالى قال والوقت ايظا سيكون سببا للصلاة وهو المسبب. في وجوب الايمان مثلا بايجاب الله تعالى وسببه حدوث العالم يعني تغيره. يقول المصنف رحمه الله في شرحه يقول ثم اصل الوجوب في المشروعات جبر. يقول اصل وجوب في المشروعات جبر لا اختيار للعبد فيه. انما اختيار العبد في الاداء. يقصد ان هذه الاسباب ليس اختيارية للعبد بمعنى يقول فوجوب الايمان ما سببه؟ لا يقول سببه الحقيقي ايجاب الله. اوجب الله من فوجب يقول الا ان سببه الظاهر حدوث العالم يعني تغيره الظاهر. وجوب الصلاة يقول انما كان بايجاب الله تعالى لكن سبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت. وهكذا تقول في سبب وجوب الزكاة وسائر الامثلة. اذا قال حدوث العالم فهو وسبب لوجوب الايمان بالله والوقت سبب لوجوب الصلاة. وملك المال سبب لوجوب الزكاة. طيب اذا قلت ان الوقت هو سبب وجوب الصلاة فما الطهارة؟ الطهارة شرط في وجوبها او في صحة فعلها ذلك المال في النصاب ستقول ملك المال لكن حولان الحول فيه شرط لوجوب الاداء وليس هو سبب الوجوب. يقولون وسيأتي في العبارة هذه لاحقا يقول يعرف السبب بنسبة الحكم اليه. اما تقول صلاة الظهر فاضفت الصلاة واجبة الى الظهر فوقت الظهر هو السبب. وتقول ايضا في المثال تقول صيام رمضان. لما اضفت الحكم الى اللفظ الذي يضاف اليه هو السبب. يقول هذه علامة معرفة الاسباب. يعرف السبب بنسبة الحكم اليه تقول صيام رمضان تقول صلاة العصر صلاة الظهر فلما اضفت الصلاة الى الوقت تبين ان الوقت هو السبب ولما تقول مثلا زكاة الخارج من الارض زكاة السائمة من بهيمة الانعام. فملك هذا المال السائم والخارج ونحوها هو سبب وهكذا يقول كحدوث العالم يعني سبب للايمان والوقت سبب للصلاة وملك المال سبب للزكاة والشهر في رمظان سبب للصوم للصوم. طيب اذا قلت ان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب. وسبب وجوب الصلاة هو الوقت. قال والرأس الذي يمونه ويلي عليه هذا سبب لماذا؟ لصدقة الفطر يعني ما سبب وجوب صدقة الفطر؟ قال وجود من يموله ويلي امره ولذلك يخرج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وولده واهله هذا سبب الوجوب. قال قبل القليل سيقول وانما يعرف السبب بنسبة الحكم اليه. نقول صدقة الفطر اضفناها الى الفطر. يقول الفطر هنا ليس سببا مع ان الحكم ثم اضيف اليه في التسمية سبب او اضافة الفطر ها هنا مجاز لانه الشرط وليس هو السبب. وسيأتيك ايضا في اخر هذا الفصل ان التجوز في هذا يحصل احيانا مثل هذا المثال. ثم قال والبيت سبب لماذا؟ للحج. اما تقول حج البيت كيف البيت سبب للحج؟ يقول ليس الوقت في الحج هو السبب. الا ترى انه لا يلزم في في في وقت بعينه لكن من شرع فيه التزم بالوقت المخصص للحج. لكن من اتى هذا البيت لاجل عمارته وحكمة بناءه ارتبط به الحج فتقول سبب الحج البيت لدليل الاضافة وليس هو الوقت. قال والارض النامية بالخارج تحقيقا او تقديرا. هذا تعلق بقوله فيما بعد والعشر والخراج. الارض النامية سبب. ما نمو الارض قال بالخارج ما الخارج من الارض؟ زرعها. قال الخارج من الارض اما ان يكون حقيقة او تقديرا فالخارج من الارض حقيقة هو الزرع والثمر. فما الحكم فيه؟ وجوب العشر. طيب وارض الخراج التي يفرض فيها الخراج وهو الذي يقدر بثمن لما كان الواجب فيه ليس من جنس الخارج منه ارض الخراج اذا اعطيت يفرض عليها خراج يدفع كل عام يدفعه من يلي الارض فهو لا يدفع على الارض زكاة خارج منها يدفع خراجا مضروبا عليها فسبب وجوب الخراج ما هو؟ الارض النامية النماء في الارض الخراج تحقيقا او تقديرا تقديرا وليس تحقيقا لما؟ قال لان الخارج منها لان الواجب فيها ليس من جنس الخارج منها. الخارج منها زرع وثمر. ولهذا يفرق الحنفية بين العشر والخراج. يقولون العشر سببه الارض النامية بحقيقة الخارج. بحقيقة الخارج الزراعة. الزراعة فيه غير معتبرة. كيف؟ قالوا حتى فانه ليجب العشر اذا خرج الزرع من غير ان يزرع. بمجرد ان ينبت بالمطر فخرج الا ترون يجب فيه العشب نصف العشر بالتفريق فلا يلتفت الى عمل الزراعة بل الارض ذاتها وما يخرج منها. فالخارج منها تحقيقا هو سبب الوجوب في اخراج العشر. قالوا والخراج؟ سببه الارض النامية بالخارج تقديرا وليس تحقيقا. قال تقديرا كيف تمكن من الزراعة واعطي ارض الخراج وبامكانه ان يزرع لكون الواجب في الخراج من غير جنس الخارج لانه يقدر بالدراهم عند الحنفية لا يجتمع العشر والخراج. وهذا مما تفردوا به عن الجمهور. يقولون لان الخراج لا ينفك عن وصف العقوق والعشر لا ينفك عن وصف العبادة فان بينما يقول الائمة مالك والشافعي احمد بامكان اجتماع العشر والخراج في الارض الخرجية اذا زرعها. فقالوا يجب الخراج على الارض والعشر على الغلة يعني الحنفية ابونا الاجتماع فان كانت ارض خراج يفرض عليها خراج ولو زرع وان كانت ارضا مزروعة فيجب فيها العشر على كل حال هي امثلتنا الان. قال والارض النامية بالخارج تحقيقا او تقديرا. هذه سببان لمسببان قال بعدها وجوب العشر ووجوب الخراج. فوجوب العشر سببه الارض النامية بالخارج تحقيقا وسبب الخراج الارض النامية بالخارج تقديرا. ثم قال والصلاة وذكر وهناك في الحكم المسبب الطهارة. يعني وجوب الطهارة ما سببه؟ الصلاة. فانما تجب الطهارة لاجل الصلاة. قال يعني الحكم وسببه تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. يعني سبب مشروعية المعاملات في الشريعة توقف بقاء العالم المقدر بامر الله عز وجل الى قيام الساعة متوقف على تعاطي الناس هذه الاشياء التي يحتاجونها فيما بينهم بالتعامل بيعا وشراء وكراء واجارة وهبة احكام المعاملات. فهذا لهو سبب مشروعية المعاملات. توقف حاجة الناس عليها لبقاء الحياة. تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. يعني التعامل بين الناس وتبادل المنافع فيما يحتاجون اليه. الى هنا انتهى. فلف ونشر رحمه الله موزعا ذكر المسببات وهي احكام المشروعة على الاسباب التي ذكرها اولا لفا ونشرا مرتبا. نعم. واسباب العقوبات والحدود والكفارات ما ما ما نسبت اليه من قتل وزنا وسرقة وامر دائر بين الحظر والاباحة كالقتل خطأ والافطار عمدا. اسباب العقوبات والحدود والكفارات. لما انتهى من الاحكام المشروعة انتقل الى الحدود والجنايات وما يتعلق بها اسباب العقوبات والحدود. العطف هنا عند عدد من الشراح ومن باب عطف الخاص على العام من باب تنزل الملائكة والروح فيها. ليس عطف مغايرة. العقوبات عامة تشمل الحد والتعزير والقصاص وغيره الاسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت اليه. اما تقول كفارة القتل؟ اما تقول حد الزنا؟ حد السرقة فاذا اضفت عقوبة او حدا الى شيء فالشيء هذا هو السبب يعني ما سبب الحد في الزنا؟ هو الزنا؟ ما سبب حد السرقة هو السرقة ما سبب الكفارة كذا؟ فتضيف الشيء ما اظيف اليه الشيء يكون هو السبب. قال واسباب العقوبات حدودي تنسب الى ما نسب اليه كحد الزنا والسرقة. والكفارات ايظا ما نسبت اليه من قتل وزنا وسرقة فتقول القصاص في القتل والحد في الزنا والسرقة ايضا في الحد. ثم قال في الكفارة تحديدا وامر دائر بين والاباحة. هذه اسباب الكفارات. سبب الكفارة ما ينسب اليها وهو امر دائر كما قال بين الحظر والاباحة يعني يكون مباحا من وجه محظورا من وجه اخر. فالكفارات دائرة في النظر الاصولي عند الحنفية بين العقوبة والعبادة. عبادة ليش؟ لانها تؤدى بالصوم مثلا ويشترط فيها الصوم فهي عبادة من هذا الوجه وعقوبة لانها لم تجب ابتداء بل وجبت جزاء على ارتكاب محظور. فهي بكونها عبادة تؤدى كالصوم فهذا وجه اباحة. وبوجه كونها وقعت عقوبة على محظور ارتكبه تكون محظورا قال دائر بين الاباحة والحظر. هذا في السبب الموجب للكفارة. فكان سبب الكفارات دائرا بين الحظر والاباحة ليكون معنى العبادة مضافا الى صفة الاباحة ومعنى العقوبة مضافا الى صفة الحظر. ثم قال كالقتل خطأ والافطار عمدا. القتل خطأ. ما وجه الحظر فيه؟ اتلاف النفس وعدم التحري والتبين والتثبت قبل اصابة النفس المعصومة. ما وجه الاباحة فيه؟ رمي صيد مباح رمى اراد صيدا اراد شيئا الرمى من حيث هو تعاطى مباحا لكن لما ترك التثبت وتساهل وافرط اتى محظورا اتلف به نفسا واصاب ادميا. كذلك الافطار عمدا. ما وجه الحظر فيه؟ افطار على الصوم وانتهاك الحرمة ما وجه الاباحة فيه؟ نعم اكل او شرب ما يملك تعاطى ما يملك او تسلط او استعمل ما يملك فهو من هذه الجهة مباح. هذا مثال لتوجيه الحنفية رحمهم الله في ذكر اسباب المشروعات اسباب العقوبات والحدود والكفارات. نعم. وانما يعرف السبب بنسبة الحكم اليه وتعلقه به كما تقدم صلاة الظهر فالصلاة واجبة وسببها الظهر حج البيت الحج واجب وسببه البيت صوم رمضان وهكذا في سائر ما تقدم كما تقول خراج الارض وعشر الخارج منها ونحو ذلك. لان الاصل لان الاصل في اضافة الشيء ان يكون سببا له. هذا الاصل في الشيء الاصل ان يكون سببا له. قالوا لان الاظافة تدل على الاختصاص. والاصل في كل باب كماله في الاختصاص كونوا كاملا اذا جعل المضاف الى المضاف اليه مسببا مرتبطا بسبب. هذا الاصل في التفسير اللغوي في هذه الاضافة قام دلت على الاختصاص فكمال الاختصاص بربطه او بحبله على السببية فيه. نعم. وانما يضاف الى الشرق مجازا قد يضاف الحكم الى شرطه وليس الى سببه كما تقدم في مثال صدقة الفطر والفطر ليس السبب بل الشرط فيه ان يفطر عقب اتمام رمضان والسبب وجوب من يمونه ويلي عليه نعم. وانما يضاف الى الشرق مجازا كصدقة الفطر وحجة وجه المجاز الشبه بين الشرط والعلة والشرط والسبب في تأثيرها في الحكم جملة مع اختلاف وجه التأثير فلما وجد وجه الشبه جعلت اضافة الحكم الى الشرط مجازا. والحقيقة ان يضاف الحكم الى السبب. قال كصدقة الفطر والفطر ليس سببا بل شرطا. وحج الاسلام تقول هكذا في التعبير حجة الاسلام والاسلام ليس سببا بل شرط في وجوب الحج انما تقول حج البيت فيكون السبب والبيت كما تقدم. هذا الذي ذكره المصنف في بيان الاسباب كما قال عدد من الشراح هي طريقة المتأخرين من الحنفية كالبزدوي والصرخي. اما المتقدمون منهم يصوغون هذا الفصل بطريق اخر يقولون سبب وجوب العبادات عندهم كلها هو نعم الله المتتابعة. شكرا لها. فالايمان وجب شكرا لنعمة الوجود وكمال العقل. والصلاة وجبت شكرا لنعمة الاعضاء السليمة. والصوم وجب شكرا لنعمة اقتضاء الشهوات والزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وهكذا الحج شكرا لنعمة البيت. هذه الطريقة التي عليها المتقدمون بخلاف ما يقرره المتأخرون زوج سرخسي من المتأخرين من اختار نهج المتقدمين في تقرير صفة الاسباب على هذا النحو كصدر الاسلام ابو اليسر البزدوي واستمر والكمال ابن الهمام كله من الحنفية رحم الله الجميع. نعم. باب بيان اقسام السنة. الاقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنة. وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن. الاقسام التي سبق ذكرها اين؟ من اول الكتاب الى هنا في كل تقسيم الدلالات بالاعتبارات السابقة وجوه استعمال اللفظ صياغة ومعنى كل ما سبق من تقسيمات هناك ما في الكتاب يثبت مثله في السنة لان الباب واحد. خطاب عربي ونص شرعي ويسري على السنة ما يسري على الكتاب في كل ما سبق من الاقسام التي سبق ذكرها هناك سواء بسواء. طيب ما الحاجة الى ان يخصص بابا لاقسام السنة؟ قال وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن ما تختص به السنن يعني مما لا يشترك فيها معها الكتاب. اما تقول لي امر نهي وعام خاص ومطلق ومقيد ودلالة نص واكتظان كل ذلك المشترك فيه من السنة مع الكتاب يسري عليه. هذا الفصل ما يختص بالسنن ولا يتجاوزه نعم وذلك اربعة اقسام. اربعة اقسام سنقضي فيها ربما مجلسين او ثلاثة يتحدث هي المصنف في هذا الفصل في بيان اقسام السنة كالتالي القسم الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم ذلك الى متواتر ومشهور واحاد. هذا القسم الاول من اقسام السنن لاحظ هذا تنفصل به السنة وتستقل عن لان الكتاب في هذه المسائل وفي بحثها والحديث عنها لان القرآن لا ينقل الا تواترا. لكن السنة في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على تقسيم الحنفية ان يكون اتصالا كاملا بلا شبهة فهو المتواتر. او باتصال فيه شبهة شبهة صورة وهو او اتصال فيه شبهة صورة ومعنى وهو الاحاد. ويدخل في هذا القسم عندهم في المباحث كلامهم عن شروط الراوي العدالة الى اخره. القسم الثاني من اقسام السنة فيما يريدونه في هذا الباب الحديث عن الانقطاع الانقطاع في الخبر الذي يصلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمونه الى انقطاع ظاهر وهو المرسل باقسامه كل انقطاع عندهم تسمى مرسلة او انقطاع باطن. والمقصود بالانقطاع الباطن عندهم نقص في صفة الراوي توجب ضعف الحديث وان كان السند متصلا فيقولون عنه منقطع باطنا وليس ظاهرا وكذلك اذا عارض الخبر شيئا من الاصول والقواعد او القرآن او اعرضت عنه الامة في العمل فيسمون هذا انقطاعا باطنا. القسم الثالث عندهم من اقسام السنة في محل الخبر الذي جعل فيه حجة والقسم الرابع في بيان نفس الخبر ويتكلمون في القسم الاخير هذا عن انقسام الخبر الى اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدق كخبر الرسل وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوة فرعون الربوبية وقسم يحتمل الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق وقسم يترجح احد احتماليه كخبر العدل. هذه خلاصة اقسام السنن. اربعة اقسام الاول في كيفية الاتصال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في الانقطاع الثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة والرابع في بيان نفس الخبر كل مباحث السنة عند الحنفية تندرج في هذا الباب الذي هو اقسام السنة. نعم. الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الجمهور والمحدثون الى كم ينقسم الخبر من حيث اتصاله بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر واحد ينفرد الحنفية بتقسيم ثلاثي متواتر واحاد وبينهما المشهور المشهور عند الحنفية قسم مستقل يقع وسطا بين المتواتر والاحاد. ويقولون في تعريفه كما سيأتي هو ما كان مبدأه احاد وانتهى الى التواتر. فهو اوله احاد واخره متواتر فيسمى مشهورا. ويعطى عندهم حكما وسطا بين وجوب العلم والعمل قطعا كما هو في المتواتر وبين وجوب العمل دون العلم كما هو في الظن وسيوجب عندهم عملا او علما وسطا كما سيأتي بعد قليل والجمهور وطريقة المحدثين يجعلونا ويجعلون المشهور نوعا من الاحاد. فالاحاد عزيز وغريب ومشهور. هذا التقصير ليس مجرد تقسيم شكلي حتى تقول تقسيم ثنائي عند الجمهور وثلاثي عند الحنفية لا يترتب عليه بعض المسائل واهمها ما يتعلق بحكم كل نوع. واذا كان الحنفية ممن لا يرى زيادة الزيادة على النص ويرفضون حديثا لا يبلغ درجة التواتر فانهم يجعلون المشهور هنا كالمتواتر فيقبلون به الزيادة على النص. ويقبلون به نسخ القرآن ويجعلونه في في درجته لانه ليس كالاحاد وتقسيم يترتب عليه جملة من الاحكام. نعم. الاول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اما ان يكون كاملا. ايش يعني يكون كاملا يعني كمال الاتصال الوصف هنا معنوي ان الاتصال يكون في اكمل درجاته الاتصال بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يصلنا بقائله رسولنا صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون اتصالا كاملا. الكمال هنا وصف معنوي يعني الشبهة في صحته وثبوت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. اكمل درجات الاتصال هو المتواتر لما قال كالمتواتر هذي كاف وتشبيه وما اراد الحصر لان اعلى درجات الاتصال واكملها المتواتر بالنسبة الينا وسماع الخبر مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة. فهذا كمال الاتصال. فعند الصحابة السماع مشافهة. وعند من تأتي بعدهم ما ذكر هنا ان يكون كاملا وهو الخبر نعم. وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون اخره كاوله واوله كاخره واوسطه كطرفيه. طيب هذا التعريف المتواتر وعبارة كثيرة عند الاصولين والمحدثين تدور حول معاني المشتركة. اشهرها واهمها كثرة العدد. لكن هل الكثرة هذه يشترط ان تكون محصورة او غير محصورة؟ قال هنا رواه قوم لا يحصى عددهم. فهل يشترط في الكثرة الا تنحصر يعني ماذا لو كانت كثرة محصورة؟ الجمهور على ان الحصر ليس شرطا الكثرة كافية. يعني لو حدثك اهل جامع اهل حي بخبر حصل عندهم اوجب العلم على ان عددهم عددهم يحصى فحص فاحصاء العدد ليس شرطا في الكثرة لكن هنا رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. هذا ايضا احد اوصاف المتواتر المعتبرة ثم قال ويدوم هذا الحد المقصود؟ المقصود اتصاف اول السند واخره في هذا الشرط الذي هو الكثرة. التي تحيل التواطؤ على الكذب. قال ويدوم والحد ثم شرحه فقال فيكون اخره كاوله واوله كاخره واوسطه كالطرفين يعني يستوي جميع اطرافه في هذه الكثرة التي لا تحصى ولا يتوهم اجتماعها على الكذب. لم يضف المصنف رحمه الله الا يكون مستند الخبر الحس او ان يكون مستند الخبر الحس. لان الاجماع لان الكثرة التي تتعاقب على كقضية عقلية لا تدخل حيز التواتر كاجماع الفلاسفة على قدم العالم مثلا واجماع بعض الملاحدة على نفي الخالق هذا لا اقبله ولو اجمعوا عن بكرة ابيهم ونقلوا هذا نقلا اعتبروه متواترا عندهم لان من شرط متواتر ان يستند الى حس يعني شيء يرى او يسمع او يمس ونحو ذلك. نعم كنقل القرآن والصلوات الخمس كنقل القرآن فانه نقل تواترا ونقل الصلوات الخمس فانها نقلت تواترا. نعم. وانه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا هذا هو حكم المتواتر. اعطاك تعريفه وهذا حكمه. يوجب علم اليقين كالعيان ايش يعني كالعيان؟ نعم كالعلم الذي يحصل لك بما تعاين فانك ان رأيت شخصا او شيئا او مطرا ينزل او شمسا طالعة او حفرة في الارض قلت ولن تقبل تشكيك احد فيه كائنا ما كان. لانه حصل عندك به علم ضروري. قال التواتر يفيد علم اليقين كالعيان علما ظرورية افادة المتواتر للعلم اليقين الذي عليه الكافة من المذاهب جملة ولا يشذ عن هذا الا قلائل. خالف في هذا من الاصوليين جملة كالكعب. وبالحسين البصري المعتزل صاحب المعتمد والاسمندي من الحنفية والدقاق وابن القطان والجويني من الشافعية وابو الخطاب من الحنابلة. هؤلاء قال ففي ماذا؟ قالوا المتواتر عندهم يفيد علم النظريا استدلاليا فما جعلوه يفيد العلم الضروري وبعضهم يرجع الخلافة الى شبه لفظي. يقول العلم نظري كيف؟ قالوا ينبني على مقدمات ان هذا متواتر والمتواتر يفيد العلم. اذا هذا الخبر يفيد العلم فمثل هذه المقدمات بديهية لا تعد نظرا فبعضهم رفض هذا الخلاف ووجهه بانه لفظي اما الامدي فتوقف كما هو طالبوا على احواله في المسائل التي تبدو عنده متكافئة توقف في مسألة افادة المتواتر هل هو العلم الضروري او النظري الاستدلالي يقول رحمه الله يوجب علم اليقين كالعيال علما ضروريا. نعم او يكون اتصالا فيه شبهة. هذا النوع الثاني من ماذا من كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اما متواتر او مشهور او احاد. او على اصطلاحهم ان يكون اتصالا كاملا لا شبهة فيه او اتصال فيه شبهة صورة او اتصال فيه شبهة صورة ومعنى. هذا القسم الثاني او يكون اتصالا او يكون اتصالا فيه شبهة صورة فيه شبهة صورة لا اعتقادا الشبهة صورة فيه لم صورة لما؟ لان الصورة فيه انه لم يفد لم يجتمع فيه الكثرة الموجودة في المتواتر. لا معنى لانه لا عن الكمال وهو والمتواتر في درجة قريبة من السواء بل ان الجصاص الحنفي يجعل المشهور قسما من المتواتر. ويعطيه حكمه تماما فهذا الخلاف الذي يجعل المشهور قريبا من التواتر قالوا كامل باتصال فيه شبهة صورة فقط لا صورة ومعنى او حقيقة نعم كالمشهور وهو ما كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم الثاني ومن بعدهم المشهور ويسمى المستفيض ايضا عند الحنفية هذا تقسيم خاص بهم. الجمهور كما تقدم يجعلون المشهور من الاحاد لكن الحنفية يجعلونه قسما مستقلا. بخلاف الجصاص واشتهر خلافه بين الحنفية يجعل قسمة من التواتر فالقسمة عنده كالجمهور ثنائية. اما متواتر واما احاد. والمتواتر عنده يدخل فيه المشهور ويجعله درجة ثانية من المتواتر ويعطيه حكمه. كالمشهور وهو ما كان من الاحاد في الاصل. لك ان تضرب مثالا عمليا بحديث انما الاعمال بالنيات احاد في اصله في الصحابي والتابعي وتابعي التابعي ثم قال ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالحديث ينطبق في اول سنده عليه وصف الاحاد. وينطبق عليه في اخره. وصف متواتر فهو بينهما فيسمى مشهور قوله وهم القرن الثاني ومن بعدهم الاشتهار يحصره الحنفية ان يكون حاصلا في القرن الثاني والثالث فقط يعني ان كان احدا في مبدأه فيقبل فيه بقاء الاحاد في القرن الاول الى الثاني الى الثالث ولا ينزل. ويشترطون ان تحصل الشهرة في والاستفاضة والكثرة من القرن الثاني او الثالث على ابعد تقدير. ليش؟ لان القرون التي بعدها ان حصل فيها الاشتهار لا يرقى بالحديث الى الشهرة ويظل عندهم احادا يعني اذا استمر الحديث احادا في القرون الثلاثة الاولى ولو انتشر بعدها واستفاض لا تم عندهم مشهورا بل يبقى احادا احادا. ولهذا يقولون فعامة اخبار التي عندهم الاحاديث التي اشتهرت عند المتأخرين في القرون المتأخرة لا تسمى مشهورة فضابط الشهرة عندهم في القرنين الثاني والثالث. وهم يربطون هذا بمسألة خيرية في القرون. وكونه زمن السلف الاوائل كالتابعين ومن بعدهم حيث يعول على اوصاف اختصت بها اهل تلك القرون الخيرية العدالة العناية بالدين والعلم ونشره. وهذا ضابط يجعل تقسيم الحنفية بهذه الطريقة وتقييد الشهرة بهذا الوصف وجيها جدا نعم قال وهم القرن الثاني ومن بعدهم؟ وانه يوجب علم الطمأنينة. هذا الذي جعلوه وسطا بين علم الضروري والعلم نظري سموه علم الطمأنينة ويقصدون به علما تطمئن اليه النفس. ويستقر في القلب صحته والمشهور اذا كان مبدأه احادا ثم انتشر فصار في واتر جعل شهادة القرن الثاني والثالث باستفاضة الخبر بينهم وشهرته ونشره بينهم جعل هذا التصديق والنشر والشهرة والاستفاظة بمنزلة التواتر. ولهذا جعل الجصاص كما قلت لك المشهورة قسما من اقسام المتواتر ونوعا منه. وانه يوجب علم الطمأنينة. المقصود كما قال ابن يعني زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما ادركته. اذا هو علم دون المتواتر وفوق الاحد علم متواتر ضروري وعلم الاحاد نظري وهذا بينهما سموه علم الطمأنينة يعني تسكن اليه النفس ويحصل عندها ركون اليه واعتبار به. هذا عندهم كما قلت لك خلافا بما رجحه الجصاص الحنفي وهو ان المشهور يفيد العلم اليقين. كيف يفرق الجصاص طيب بين المتواتر والمشهور لا هو يقول قسمين يقول المتواتر ويقول المشهور قسم منه. ولا يجعل المشهور متواترا. ويسميه مشهورا. لكنه يدرجه في قسم متواتر. فكيف تفرق يقول العلم الذي يفيده المتواتر علم يقيني ضروري. والعلم الذي يفيده المشهور علم يقيني استدلال فهو يقين لكن هذا ضروري وهذا نظري. واختار ذلك بعض الاصوليين من الشافعية كالاسفرايين وابن وابي منصور التميمي. مالوا الى هذا ان المشهور لشدة شبهه بالمتواتر يفيد اليقين. الحنفية هو علم طمأنينة فالتسمية متقاربة. هم يقولون يقيني نظري وليس يقينيا ضروريا. فهذا التفريق جعله عنده ولذلك عند الحنفية تجوز الزيادة بالمشهور على النص ويجعلونه ناسخا للقرآن ويجعلونه حجة ونحو هذا من المسائل التي افادت عندهم برتبة التواتر. ايضا من الفوارق عندهم ما حكم جاحد الخبر المشهور جاحد متواتر يكفر. اما هنا فيقولون يظلل جاحد المشهور ولا يكفر يظلل ونقل السرخسي الاتفاق على عدم كفره. لكن يجعلونه دون المتواتر وهذا فرق بينه وبين التواتر. نعم او يكون فيه شبهة صورة ومعنى وهذا ما هو؟ هذا خبر واحد هذا القسم الثالث فيه شبهة صورة ومعنى صورة لان السند لم يتصل بما يثبت القطع ومعنى لان الامة ما اجمعت على قبوله وتلقيه كما حصل في المتواتر. والمشهور فيه الشبهة صورة فقط لان اتصال لم يحصل به الثبوت قطعا لحصول الاحادي في بعض طبقات السند فيه. نعم وهو آآ كخبر واحد وهو كل خبر يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهود والمتواتر. نعم. مهما بلغ العدد المهم الا يبلغ الشهرة او التواتب. نعم. وانه يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول. هذا تقرير الجمهور من المذاهب كافة. ان خبر الواحد يوجب العمل دونه العلم دون العلم يعني اليقين ولهذا قول يوجب الظن في مسألة المعرفة به اما العمل فلا يختلفون بانه واجب يوجب العمل. قال والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. اما الكتاب فكثير من الدلالات مثل قوله تعالى فلولا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. اذا اجازت الشريعة استنفار فرقة وحتما لن تكون في درجة التواتر ويحصل بتبليغهم وتنذيرهم قيام الحجة على من يبلغوهم حصدت الحجة بهم وجوب العمل بل بما ينقلونه اليهم وكذلك واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والوعيد ان الذين ما انزلنا من البينات والهدى يتناول كل احد. فمن اراد ان ينجو من الوعيد فعليه. القيام بالتبليغ وتعليم ما تعلم وهذا يحصل بالاحاد والا ما قام الوعيد على ذلك ولا تحقق ولا ربط الوعيد المذكور في مثل هذه النصوص قيام فئة تبلغ حد تواتر حتى تقوم به الحجة. هذا الدليل من السنة وهي كثيرة ايضا ومن السنة ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يرسل افراد الصحابة دعاة ومعلمين وسفراء وقراء يحملون الدين ارسل مصعبا في البداية الى المدينة وهو واحد وارسل معاذا الى اليمن وارسل ابا موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين. وارسل بعض الصحابة بكتبه وخطاباته الى الملوك والامراء وهم احاد فقامت الحجة بنقلهم وهذا كثير مستفيض وبعض كتب الاصول تحرص على سرد احاد تلك الوقائع لكن المتن انتصر فاشار اليها اجمالا. اه بعظ الاصوليين ايظا الحنفية يريدون هنا مواقفه صلى الله عليه وسلم في قبول اخبار الصحابة قالوا اما قبل خبر بريرة لما سأله عن اللحم؟ فقالت اه هو صدقة؟ فقال هو صدقة عليها ولنا منها قبل خبر بريرة وهي واحدة وقبل خبر ذي اليدين وهو واحد وقبل فيذكرون وقائع لمثل هذا ابن نجيم الحنفي يقول لما استدل بانه عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة الافراد الى الافاق والى الاقطار والانصار دعاة ومعلمين هذا اولى من بتلك الوقائع الخاصة يقول لانه ربما يجوز يعني ان تقول انه حصل العلم عنده صلى الله عليه وسلم بصدق من تكلم معه بريرة او ذي اليدين او غيره فلا تقوم الحجج يعني يبقى فيه منازعة انما تستدل بما هو اوضح اكتفاؤه ببعث الاحاد من الصحابة الى الاقطار والامصار لقيام الحجة بذلك. والاجماع المقصود به اجماع الصحابة رضي الله وعنهم على العمل بخبر واحد وهذا ايضا يريدون فيه امثلة عدة قبل ابو بكر خبر فلان وفلان في توريث الجدة في مسألة بعض قضايا النكاح الطلاق في الفرائض يقبلون بل قبلوا خبر ابي بكر رضي الله عنه في عدة قضايا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اما قبلوا خبره في موضع دفنه قبلوا خبر عائشة وقبلوا خبر ابي بكر في عدم توريث تركة الانبياء عليهم السلام. وقبلوا اشياء من هذا القبيل وهم سمعوها من واحد فقامت بصنيعهم اجماعا منهم رضي الله عنهم. اما المعقول فيريد به استدلالا عقليا ان المتواتر ليس متوفرا في كل مسألة فاذا قيدنا العمل بما اوجب العلم تعطلت الاحكام. اذا قيدنا وجوب العمل بما افاد العلم تعطلت فليس لك الا ان تقول ان نصوص الاحادي وان لم توجب العلم فيبقى وجوب العمل تتعطل الاحكام فهذا دليل من المعقول هذا اذا ما افاده خبر واحد في تقرير الجمهور وانت تعلم مواقف العلماء من مسألة افادة خبر الواحد العلم فان الجمهور على الطريقة التي ذكرها المصنف وهذا من المذاهب كافة ومن اهل العلم من قال ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا خبر واحد متى صح سنده الى النبي عليه الصلاة والسلام افاد العلم. ينسب هذا لاهل الحديث عموما وصنيعهم كما ترى يدور على تحري صحة واتصاله فاذا استقام لهم حكموا بصحته والحكم بصحته عندهم يفيد العلم. فاهل الحديث وبعض الفقهاء والاصوليين كابن خويز من داد من المالكية وينسب هذا الى الامام مالك. وهي رواية عن احمد ايضا اختارها جماعة من اصحابه وهو المنسب الذهب المنسوب الى الظاهرية كما يقرره ابن حزم ونسبه الى داوود واصحابه يرون ان الخبر الواحد العلم ولا فرق بينه وبين المتواتر هذه الافادة عندهم لخبر الواحد سيأتي كلام مصنف هو نوع من الالزام للجمهور. كيف؟ يقولون اما قلتم ان خبر الواحد يوجب العمل فكيف يوجب العمل ان لم يوجب العلم؟ والله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم نهى الله عن اتباع العمل لما لا يوجب العلم فاذا وافقتم وقررتم وجوب العمل به فهذا ملزوم يلزم منه افادته العلم وبالتالي فنحن نقرر ان خبر الواحد يفيد العلم بشرطه ومن اهل العلم كما هي طريقة النظام بل وكثير من الاصوليين المحققين الجويني ابن الحاجب الابدي الغزالي بن قدامة وهو طريقة عدد من المحدثين الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم ان خبر الواحد الاصل فيه ان يفيد الظن وقد يفيد العلم اذا احتفت به القرائن وهذا الوسط وجيه ولعله جامع بين الطريقتين وهو المتجه الذي يمكن ان تخرج عليه الاقوال ليش لان طريقة المحدثين واحمد وما ينسبه من خويزم من داد الى مالك ان خبر الواحد يفيد العلم هل هو مطلقا في كل خبر احاد؟ الجواب لا بعض اخبار الاحاد التي وقعت في علم المحدث صحة الحديث بما لا يقبل فيه شيئا من الشك او التردد. فهذا وليس كل خبر احد وكونه اذا احتفت به القرائن هذا مما لا ينكره المختصون بالصنعة. فان المحدث وان كان الحديث الذي امامه فردا او غريبا او عزيزا فانه مهما بلغ يقع عنده قطع بصحته كان يرويه الاكابر عن الاكابر كالسلاسل الذهبية في الحديث هذه لا يكاد يتردد فيها المحدث او يقع عنده شبهة او شك مع تمام عنايتهم ودرايتهم بمواضع العلل والخفاء والانقطاع والغموض الذي لا يدركه الا الجهابذة والصيارفة ونقاد حديث فهذا لا يلام فيه العالم بالصنعة وان كان وزن الحديث في الكفة يصنف في قائمة الاحاد. فافاد علم يقينا بامر خارج عن الحديث ذاته ليس لانه احاد بل لما ترتب عليه. وعلى كل حال فهذه المسائل لما يضربون لها مثالا باحاديث الصحيحين وقليل فيها المتواتر البخاري ومسلم وعامة ما فيهما احاديث احد لكن يقول اجعلونا من القرائن التي جعلت احاديث الصحيحين تفيد القطع تلقي الامة لهما بالقبول وهذا القدر يجعل احاديث الصحيحين في درجة المتواتر. وما يزال جملة اهل الاسلام فاذا قلت له الحديث في الصحيحين او اخرجه البخاري او اخرجه مسلم قبله وحتى تكون العبارة ادق تقول ما اخرجه الصحيحان وتلقته الامة بالقبول عدا ما تعقب او استدرك في الصحيحين من بعض الاحاديث التي انتقدها بعض جهابذة المحدثين والعامة في احاديثها هي على الوصف السابق والله اعلم نعم وقيل لا عمل الا عن علم بالنص وقيل ختم المصنف وهو ختام مجلسنا الليلة ختم حديثه عن افادة الواحد العمل دون العلم ختم فيه بالاشارة الى مذهب. وقيل لا عمل الا عن علم بالنص. يعني هذا ايراد. اما قلتم خبر الواحد قد يفيد العمل دون العلم فكان هذا نوعا من التعقب لا عمل الا عن علم بالنص والدليل على ذلك ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فان اوجدتم العمل ان اوجبتم العمل لزم منه ان يوجب العلم او العكس ان لم نوجب بخبر الواحد علما فلا يوجب عملا. اما تقول لي يوجب عمله ما يوجب علم هذا يرفضونه وقيل وقيل لا عمل الا عن علم بالنص فلا يوجب العمل او يوجب العلم بانتفاء اللازم او لثبوت الملزوم. الخلاصة طالما ثبت التلازم بين العلم والعمل. فاما توجب الاثنين او تنفي الاثنين. اما توجب واحد يثبت الثاني هذا يأباه التلازم بين العلم والعمل اذا هذا الدليل او القول هذا يتركب من مقدمتين. المقدمة الاولى الاية ولا تقف ما ليس لك به علم وثبوت التلازم بين العلم والعمل والمقدمة الثانية ان وجب احدهما وجب الاخر والا فلا يعني ان رأيت ولهذا قال وقيل لا عمل الا عن علم بالنص وهو الاية ولا تقف ما ليس لك به علم فلا يوجب العمل يعني طالما كان خبر الواحد لا يوجب علما اذا لا يوجب العمل او خذ الافتراض الثاني او يوجب العلم لانه يوجب العمل اذا انت امام افتراضين مبنيين على الملازمة بين العلم والعمل اما ان توجب العمل اما ان توجب العلم لانه اوجب العمل او لا توجب العمل لانه لا يوجب العلم. ولهذا قرر نتيجتين لا يوجب العمل او يوجب العلم لا يوجب العمل لما هذا لا يجب عليه لانه لم يوجب العلم قال لانتفاء اللازم او يوجب العلم لما لوجوب العمل لثبوت الملزوم. اذا عندك احتمالين اما ان يوجب العمل او يوجب العلم ثم علل ورتب التعليلين على النتيجتين لانتفاء اللازم او لثبوت ملزوم. فاذا نفيت اللازم نفيت وجوب العمل واذا اثبت الملزوم اوجب عندك العلم واضح الجملة الاخيرة هذي على كل هو تلازم بين افادة العلم ووجوب العمل. فلا يقبلون بهذا التقرير لما قررنا ان اجماع الصحابة قائم على وجوب العمل بخبر واحد فاذا هذا التلازم يوجب العلم بخبر الواحد طالما وجب العمل به لثبوت الملزوم. او اجعل العلم به طالما لم يكن متحققا فالعمل به لا يكون ايضا واجبا. نقف هنا وسيشرع المصنف بعدها رحمه الله. في الحديث عن صفات الراوي وتفصيلهم فيه شيء يترتب عليه ايضا بعضهما تفرد به الحنفية كما يشترطون في الراوي الفقه حتى يقبل خبره وبعض مسائل السنة الواردة هنا حتى ينتقل الى القسم الثاني وهو الانقطاع من اقسام السنة نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ