بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا الله وتوفيقه استئناف لدروس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي. للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا في دروس هذا الكتاب مع نهاية الدراسة في العام المنصرم في شهر شعبان من عام الف واربعمئة وتسعة للهجرة وتم لنا في العام الماضي بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه ثمانية وعشرون مجلسا في شرح دروس الكتاب واليوم هذا هو الدرس التاسع والعشرون ونحن في غرة محرم في ليلة عاشوراء من عام الف واربع مئة واربعين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقف من الدرس عند انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى عن وجوه دلالات الالفاظ الاربعة وهي تقسيمات استوعبت دلالة اللفظ على المعنى من اعتبارات متعددة ووجوه شتى. وسنشرع في فصل سماه المصنف رحمه الله فصل المشروعات يقسم فيه الاحكام الشرعية التكليفية الى رخصة وعزيمة. ويبين وها هنا اصطلاح الحنفية في معنى العزيمة والرخصة على غير المعنى المشهور السائد عند الجمهور. وتقسيماتهم هذه وما سيأتي بعدها تمهيد للشروع في ابواب اخر تتعلق ببعض تتمات من دليلي الكتاب والسنة ودلالاتهما كالامر والنهي وما يتصل بهما ثم انتقال بعد ذلك الى اتمام حديثه عن الادلة. فنستعين بالله جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد والهداية الرشاد وان يجعل هذا المجلس وما يتلوه من المجالس علما نافعا وزيادة في الاجر والفهم والثواب والتوفيق والسداد نستعين به ونتوكل عليه ونسأله جل وعلا ان يجعله مباركا حافلا بالعلم والفائدة وهو المستعان وعليه التكلان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الامام قال الامام النسفي الله تعالى فصل في المشروعات وهي على نوعين يقصد بالمشروعات الامور المشروعة التي رتبها الشارع تكليفا للعباد. فانه لما فرغ من اقسام الادلة من الكتاب وتوابعها شرع في بيان اقسام الاحكام. وتفاوت منازلها. وهذا منه رحمة الله عليه من باب ترتيب المشروع على الدليل الشرعية بعدما فرغ من وجوه الدلالة لانها تترتب عليها كترتب المعلول على علته فالعلة يترتب عليها معلول. والادلة يترتب عليها احكام. فشرع في تقسيم هذه الاحكام قال وهي على نوعين عزيمة ورخصة. وتقسيمه للاحكام وحصرها في هذين النوعين هي طريقة فخر اسلام البزدوي وتبعه المصنف النسفي رحمة الله عليهما. وهذه طريقة جملة من الاصول من غير الحنفية ايضا. بمعنى انا لو سألتك الواجب هل هو عزيمة او رخصة؟ ستقول عزيمة ولو سألتك كعن المستحب ستقول هو عزيمة. لان الاحكام في تشريعها على وضعها الذي جاء به الشارع عزيمة سواء كان واجبا او مستحبا او مكروها او حراما فيرون انحصار التقسيم في نوعين فكل الاحكام التكليفية اما عزيمة واما رخصة ويريدون بهذا التقسيم استيفاء الاحكام التكليفية الخمسة كلها ولا يخرجون منها شيئا. ومن الاصول من لم يحصر من لم يحصر هذه الاحكام الخمسة في هذين القسمين. فمثل الاصوليين مثلا من جعل العزيمة والرخصة تقسيما لنوعين مثلا ان يكون هذا خاصا بالواجب المستحب لا غيب. فاما ان يكون عزيمة او يكون رخصة ولا يريدون استيفاء الاحكام طريقة المصنفون رحمة الله عليه هي متابعة لما صنعه فخر الاسلام البزدوي. فلما اقول العزيمة تشمل الحرام والمكروه وتشمل الواجب المستحب هذه طريقة الجمهور. وبعض العلماء كالغزالي مثلا والايمدي يجعلون العزيمة خاصة بالواجبات وهي فقط العزائم وما عداها لا يدخلها التقسيم ولا تسمى عزيمة. والقرافي جعل الواجب مع المندوب في الرخصة واخرج في العزيمة اما عفوا واخرج ما عداها. فهذا تقسيم الاصطلاح. قال وهي على نوعين يقصد العزيمة والرخصة ابتدأ بالنوع الاول منها وسينتقل الى الثاني نعم وهي على نوعين عزيمة اذا فصل في المشروعات يعني الاحكام المشروعة. وهي الاحكام التكليفية. قال على نوعين نعم. عزيمة وهو اسم لما هو اطلب منها غير متعلق بالعوارظ. العزيمة اسم لما هو اصل منها. من ماذا منها الضمير يعود الى المشروعات اذا المشروعات ما كان منها اصلا غير متعلق بالعوارض يقصد ان تشريعه لم يأتي مرتبط بطارئ وعارض اوجبت الشريعة علينا الصلاة خمسا مرات في اليوم والليلة لم يكن هذا تشريعا متعلقا بعارظ هو الابتدائي اذا هو عزيمة العزيمة من المشروعات ما هو اصل منها غير متعلق بالعوارض. اذا فما الرخصة رخصة ما شرع لامر عارض ما كان مشروعا لامر عارض وسيأتي تعرفه بعد قليل. العزيمة والرخصة في المعنى الشرعي مأخوذ من معناهما اللغوي. لان عزيمة لغة هي القصد المتناهي في التوكيد وفي سورة طه فنسي ولم نجد له عزما يعني لم لم يكن له قصد مؤكد في العصيان كما ذهب الى ذلك الرازي وبعض المفسرين. يعني ما كان يقصد ادم عليه السلام ربه في الاكل من الشجرة فنسي ولم نجد له عزما. والرخصة مأخوذة من الرخص وهو اليسر والسهولة. ويقال رخص السعر اذا اتسعت السلع وكثرت وسهل وجودها فنزل سعرها وتيسر اصابتها فالاحكام الشرعية ما كان عزيمة يعني ما كان مقصودا مؤكدا من العباد الامتثال به. والرخصة من السهولة وهو ما خفف ويستر على العباد تخفيف عنهم لامر عارض او طارئ. نعم وهي اربعة انواع ما هي العزيمة تنقسم الى اربعة انواع. وجه انحصار القسمة في اربعة ان العزيمة اما ان يكفر وجاحدوها اولى فان كفر يكفر جاحدها فهو الفرض. وان لم يكفر جاحدوها فاما ان يعاقب التارك او فان عوقب التارك فهو الواجب. وان لم يعاقب التارك فاما ان يستحق الملامة او لا فان استحق الملامة فهو السنة وان لم يستحق الملامة فهو النفل. وتعرف هذا التقسيم بهذه الطريقة يمكن لك ان تستخرج منه تعريف كل قسم. وسيأتي المصنف عليها واحدا واحدا. طيب سؤال العزيمة شملت الان واجب فرض وواجب وسنة ونفل. اين الحرام واين المكروه واين المباح؟ هذا تقسيم لم يستوعب الاحكام كلها. استوعب الواجب والفرض وهما حتى على اصطلاح الحنفية يأتي يعني قسمان لشيء واحد المطلوب طلبا جازما. بدليل قاطع فهو فرض والا فهو واجب واتوا ايضا على النفل والسنة وهما متقاربان ليس بينهما الا المواظبة منه عليه الصلاة والسلام على الفعل بقصد التعبد الا فلا فاين الحرام واين المكروه؟ لا تظن ان هذا تقسيم يخرج تلك الاحكام التكليفية وهي والمكروه والمباح ايضا هكذا قد يبدو في الظاهر لكن قالوا الحرام دخل في الفرض او الواجب بحسب دليله فما كان محرما بدليل قاطع كالزنا وكالخمر وكالقتل وكالكفر بالله عز وجل فهذا دخل في فرض لم لان المطلوب فيه وجوب الامتثال او قل وجوب الترك. وجوب الامتثال يعني بعدم اتيانه لو تقول وجوب الترك فان كان وجوب الترك قاطعا فهو فرض والا فهو واجب. فدخل الحرام فيه. وكذلك ستقول في المكروه اين يدخل يدخل في السنة لان السنة السنة فيه ان يترك وفي الحرام الواجب فيه ان يترك. فلما كان الحرام واجب الترك ادخلوه في الفرض والواجب. ولما كان المكروه مسنون الترك ادخلوه في السنة فلم يخرج منها شيء. طيب وبقي المباح؟ ادخلوه في النفل لانه لا يستحق فيه ملامة. فكانت القسمة هكذا اه مستوفية للاحكام التكليفية نعم وهي اربعة انواع فريضة وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا. ثبت بدليل لا شبهة فيه. ثبت ليس الضمير فيه لا الزيادة ولا النقصان حتى لا يتوهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت اي النقصان؟ لا ثبت ما لما عرف الفريضة ما لا يحتمل ثبت هذا الذي لا يحتمل بدليل لا شبهة فيه. هذا التعريف للفرظ يتكون من شيئين اساس الشيء الاول انه ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا. لم من عند الله لا زيادة فيهم. لما لا يحتمل زيادة ولا نقصان؟ يعني لا يدخله زيادة ولا نقصان. صلوات خمس مفروضات. لا يمكن لاي زمان ومكان ان تصبح اربع ولا ستة الصيام شهر في السنة لا يمكن لاي ظرف ان يزيد او ينقص. وهكذا في كل الفروض التي فرضتها الشريعة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا لانها هكذا استقرت في وجوب الشريعة بالادلة القطعية المتواترة. فلا يمكن ان يطرأ تغيير. هذا احبتي هو اصول الدين الايمان والاركان الاربعة بعد الشهادتين الصوم والصلاة والزكاة والحج وامثالها في تلك المرتبة. والقيد الثاني او الوصف الثاني الذي يميز الفرض قال ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. ماذا يقصد بالشبهة ما ينزل به الدليل على الرتبة القطعية فما لا شبهة فيه ما هو القرآن والمتواتر من السنة هذا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فيه الوضوح فقد يكون دليلا من القرآن لكنه ليس قاطعا ولهذا لم يقل الحنفية ان قراءة الفاتحة في الصلاة فرض. بل قالوا واجب لانه لا دليل من القرآن على تعيين سورة الفاتحة تحديدا وانما جاء تعيين الفاتحة في السنة الصحيحة والحديث الوارد فيها ليس متواترا. فنزل عن رتبة القطع الى الظن فاعتبروه واجبا وليس وليس فرضا فاذا الفرض عندهم ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ها وما ثبت بدليل لا شبهة فيه انتقد تعريف الامام النسفي انه ليس بمانع لم تعريفه لا يحتمل زيادة ولا نقصان وثبت بدليل الله شبهة فيه يدخل فيه بعض صور المباح والنافلة اليس بعض المباحات ثبت بدليل قاطع لا شبهة فيه ولا يدخله زيادة ولا نقصان فكيف يكون كذلك؟ كان تقول مثلا قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مكاتبة العبد وهذا صريح سواء حملته على الاستحباب او على الاباحة واذا قظي فاذا قظيت الصلاة فانتشروا في الارظ وابتغوا من فظل الله. الاوامر التي صرفت عن الوجوب الى الاباحة مقتضاها ثبت بدليل قطعي ولا شبهة فيه ولا يحتمل زيادة ولا نقصانا واذا حللتم فاصطادوا هذه مباحات وان كانت اوامر للقرينة التي وقع فيها الامر بعد حظر سابق فهذا ليس مستوعبا لتعريف الفرد فقط بل ادخل فيه غيره فليس بمانع. ولهذا بعض الشراح كابن ملك اختار في تعريف ان يقول فيه الحكم الثابت بدليل قطعي الى هنا هذا موجود في تعريف النسب. زاد فيه استحق تاركه تركا كليا بلا عذر العقاب فقيد مسألة العقاب وترتبه على الترك الكلي من اجل ان يبقى هذا محددا في الفرض. فلاحظ معي لما قال ثبت بدليل قطعي اخرج واجب ولما قال استحق تاركه العقاب اخرج ما عداه. فتبقى هذا التعريف خاصا بالفرد. نعم كالايمان والاركان الاربعة. نعم وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب. وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر الاولى نصب الفعل بعد حتى طيب قال حكمه يعني الفرض او حكم القسم الاول من اقسام العزيمة وهو الفريضة شيء اللزوم علما وتصديقا بالقلب والثاني العمل بالبدن يعني وجوب العلم والاعتقاد يقينا ووجوب العمل من اين جاء وجوب العلم والاعتقاد يقينا من ثبوته بالدليل القاطع فكون دليله قطعيا يستوجب العلم به والاعتقاد يعني لا تقبل من مسلم ان يبقى مترددا في مسألة وجوب الصلوات الخمس او وجوب توحيد الله والايمان به او تحريم الكفر والشرك بالله جل جلاله. هذه قطعيات يجب الايمان بها علما وتصديقا القلب والنقطة الثانية ما مقتضى هذا الايجاب الامتثال ووجوب العمل به. اذا شيئان به ومن هنا ستفهم الواجب الذي سيأتي بعد قليل وهو ادنى درجة من الفرض في ماذا يشترك مع الفرد وفي ماذا يختلف يشترك معه في وجوب العمل ويختلف في وجوب الايمان به والعلم والتصديق بالقلب يعني ربما لان الدليل ليس قطعيا هناك فماذا لو قال قائل لا يا اخي تعيين الفاتحة في في الصلاة ليست مطلوبة واما ان يكون لشبهة او لدليل معارض او لتأويل وقع فيه فيبقى هناك في تلك الدائرة لان الدليل ليس قطعيا لا تستطيع ان توجب التصديق به قلبا. اما في القطعيات التصديق بها مطلوب. هذا الفرق عندهم بين الفرض والواجب. ويترتب عليه في العمل في الفرض شيئان. وجوب التصديق والعلم بالقلب وجوب العمل بالبدن ورتب على هذا حكم المخالفة. فماذا لو خالف مسلم في هذا الفرض؟ طيب سؤال مخالفة في الاعتقاد او في العمل اعطني حكم كل منهما. ماذا لو خالف في الاعتقاد؟ قال يكفر جاحده خالف في الاعتقاد قال الصلوات الخمس ليست واجبة انكرها لماذا جعلوا الكفر مرتبا؟ قالوا لانه تكذيب لما ثبت بالشرع القاطع التكذيب كفر فيكفر جاحده قال ويفسق تاركه بلا عذر هذا حكم ترك العمل اذا لما وجب في الفرض وجوب العلم والتصديق بالقلب ترتب عليه كفر الجاحد. ولما ترتب في الفرض وجوب العمل والامتثال بالبدن ترتب عليه فسق التارك بلا عذر. ليش قال بلا عذر يحترز عن ماذا ما العذر ما العذر العذر الاكراه لو اكره على ترك واجب عن ترك فرض لو اكره على فعل محرم فالاكراه عذر ولهذا قال يفسق تاركه بلا عذر. فان ترك معذورا فليس يترتب عليه حكم الفسق قالوا الا ان يكون تاركا على وجه الاستخفاف ليس مكرها فالتارك استهانة ماذا يترتب عليه؟ لم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم التارك استخفافا او تهاونا لكن بعض العلماء تتناول هذا واعتبروا ان الترك اذا كان استخفافا وتساهلا وان لم يكن على سبيل الجحود على سبيل الى الرفض ان كان استخفافا وتهاونا بها قالوا لان الاستخفاف بالشرائع كفر. يقصد بالاستخفاف عدم الاحترام والتقدير وليس تهوى الجحود او الكفران نعم قال حتى يكفر جاحده هكذا ظبطها المحقق عندكم وابن ملك قال بسكون الكاف يعني لو قلت يكفر تنسب الفعل اليه لا هو ما يريد ان يكفر بالبناء للمجهول حتى يكفر جعلها بالتخفيف قال اي ينسب الى الكفر من اكثره اذا دعاه كافرا نعم وواجب هذا القسم الثاني من اقسام العزيمة كان القسم الاول الفريضة والثاني الواجب. نعم وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. ماذا يقصد بالشبهة ليس قطعيا ما الشبهة ان تكون الدلالة فيه غير قاطعة كدلالة العام بعد التخصيص. نقول عام بعد التخصيص لنا العام عند الحنفية قطعي. فاذا قلت بعد التخصيص نزل الى الظن ان تقول عام بعد التخصيص او ان تقول ظاهرا يحتمل التأويل او تقول معارضا بدليل اخر هذا في قطعية الدلالة. او قطعية الثبوت مثل ان يكون بخبر احد. او بقياس او بادلة ليست من ادلة القطعية فما ثبت بدليل فيه شبهة لا تفهم الشبه هنا بالمعنى الدارج المستعمل وهو الشك او الريب. الشبهة هنا ما يقدح في قطعية الدليل القطعيات لا تقدح فيها الشبهات بخلاف الادلة الظنية. نعم وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدفة كصدقة الفطر والاضحية. انت ستأخذ القيد الاول هناك في العزيمة في الفريظة وتذكره هنا قال ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت بدليل لا شبهة فيه ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر هي واجبة وليست فريضة. لان الثبوت فيها بالسنة الاحاد وليست المتواترة ولا دليل من القرآن والشبهة في الاحاد ما هي؟ وان كان صحيحا ما الشبهة في حديث الاحاد خلاتوني احتمال الخطأ فيه في اسناد الاحاد. نعم. مهما بلغ درجة الصحة فانك لا تقطع به. وانت تعلم ان المحدثين لما ذكروا خبر الواحد قد يرقى الى القطع والجزم واليقين فليس لذاته ولكن لما يحف به من القرائن وادرجوا بذلك احاديث الصحيحين في غير ما انتقد فيهما من الاحاديث واستدرك يجعلون هذا في جملة ما تلقته الامة بالقبول فكان يبلغ عند الناس او عند اهل الاسلام درجة القطع وان كان احادا اذا قيل ان الحديث في الصحيحين لهذا وليس لذاته. نعم وحكمه اللزوم عملا لا علما. هذا الفرق بينه وبين الفريظة الفريظة تجب من ناحية العلم والتصديق بالقلب ومن ناحية العمل. قال حكمه اللزوم عملا لا علما. اذا فيجب في الواجب اقامته كما يجب في الفرض وهذا وجه الشبه والفرق في حكم الترك والجحود فالفرظ يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر والواجب لا يكفر جاحده. ليش ما يكفر لانه لم يرفض في الشريعة امرا قاطعا وجحوده سيكون معصية وسيكون اثما وسيكون خطيئة كبيرة لكن لا تبلغ الكفر لانك لا تستطيع ان تجزم برفضه لشيء قطعت به الشريعة وانا نتحدث عن دليل فيه شبهة. طيب وما حكم تارك الواجب قال هناك يفسق تاركه بلا عذر وهنا قال لا يفسق تاركه الا اذا استخف فيلحقون بالاستخفاف يعني عاملا او سببا اخر ينزل عليه به الحكم نعم وحكمه وحكمه اللزوم عملا لا علما حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه اذا استخف باخبار الاحاديث ففسق تاركه اذا استخف فاما متأولا فلا فاما متأولا فلا فلا اي لا يفسق لان التأويل ها هنا عذر يمنع من تنزيل حكم الفسق عليه في ترك الواجب الثابت بدليل ظني التأويل كان يتأول معنى النص معنى الاية او معنى الحديث او يحملها على معارضتها بامر يراه راجحا بالدليل الذي تبديه له فيبقى متأولا فلا وجه لتفسيقه. بل دعنا نقول ان جملة ليست بالقليلة من خلافات الفقهاء فيما يراه بعضهم واجبا ولا يراه بعضهم كذلك بسبب تجاذب الادلة وتعارضها داخل في هذا الحيز فلا تستطيع ان تنزل حكم على من لا يرى وجوب تلك المسائل وهو يرى فيها دليلا اخر ومحملا اخر فهو ايضا يحمله على تأول فلا ينزل حكم الفسق ولهذا قال يفسق اذا استخف ولو اردت بعبارة اسهل تقول لا يفسق تاريخه الا اذا استخف. فيكون المحمل على تنزيل حكم الفسق هو الاستخفاف وليس الترك. نعم. وسنة هذا القسم. الثالث من اقسام العزيمة فريضة وواجب وسنة نعم وهي الطريقة المسلوكة في الدين. التعريف يحتاج الى اتمام. الطريقة المسلوكة في الدين التي يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض ولا وجوب. استغنى المصنف رحمه الله عن ذكر تتمة التعريف لاتيانه بالحكم بعده. مباشرة. لما قال بعد تعريف وحكمها ان يطالب المرء باقامتها من غير افتراض ولا وجوب فاكتفى بذكر الحكم عن اتمام التعريف فيؤخذ منه. لم يذكر المصنف في التعريف قيودا لاكتفائه بما ذكر في حكم السنة السنة الطريقة المسلوكة في الدين هل هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الجواب هي بالدرجة الاولى لكنهم لا يريدون فقط تخصيص السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الطريقة المسلوكة في الدين سواء سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصل او سلكها اصحابه وهم اعلام الدين طريقهم يمثل طريق الدين وفي الادلة ما يشير الى الاحتذاء بهديهم والاقتداء بنهجهم رضوان الله عليهم فقالوا الطريقة المسلوكة في الدين والسنة كما سيأتي الان عندنا احنا في يقسمونها قسمين. سنة هدى وسنة زوائد سنة الهدى التي التي يعاتب او يعاقب او يحارب. الناس على تركها كالاذان والاقامة. وسيأتي ذكرها الان بعد قليل. سنة الزوائد مثل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار عادة له لبس البياظ هيئة النوم والاستيقاظ طريقة الاكل والشرب ولباسه وقيامه وقعوده وما يتعلق بشأنه وشمائله عليه الصلاة والسلام. لماذا سموا هذه سنة هدى وتلك سنة زوائد قالوا الهدى لانها من اصل الدين. قريبة من الواجب مكملات للدين. هي من شعائره. يعني الجماعة متعلقة بالصلاة وليست هي الفرض ذاته ليست عبادة. الاذان والاقامة مشروعا لاجل الصلاة وليست عبادة مقصودة بذاتها. لها اجر وثواب يجعلون هذا من سنة الهدى ويسمي النوع الان ويسمون النوع الاخر من الزوائد او سنن الزوائد. قول الحنفية ان سنن الزوائد من العادات لا ينافي هذا انا نقول انه واظب عليها حتى صار عادة. سميت زوائد لانها ليست من مكملات الدين وشعائره. ليست من مكملات كالاذان والاقامة والجماعة للصلاة. وسيرتبون حكما على هذا وحكمنا على هذا تفريقا بين نوعي السنة. اذا السنة كما يقول السرخسي في تعريفه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا. فيلحقون فعل الصحابة يقولون السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده عندنا. نعم وحكمها ان يطالب المرء ان يطالب المرء باقامتها من غير افتراض ولا وجوب. من غير افتراض يخرج الفرض من غير الوجوب ليخرج الواجب. فاذا المطلوب اقامتها. نعم. الا ان السنة قد تقع على النبي عليه الصلاة والسلام هذا استثناء منقطع الا ان السنة بمعنى لكن فهي جملة جديدة. لكن السنة قد تقع اصطلاحا على سنة النبي صلى الله وعليه وسلم وغيره. من غيره؟ في بعض نسخ المناقل وغيره من الصحابة. وليس ليست عندنا في النسخة التي بين ايدينا. في بعض النسخ التي عليها الشروح الا ان السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه سلم وغيره من الصحابة وهذا اوضح وهم لا يقصدون الا ذلك. والشراح ان لم يجد من الصحابة قال وغيره اي من الصحابة لانه ليس المقصود سواهم رضي الله عنهم اجمعين. نعم. وعند الشافعي وعند الشافعي مطلقها طريقة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة صغيرة. اطلاق السنة عند الاطلاق. ماذا يراد بها عند الحنفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعند الشافعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما فائدة هذا؟ لما تجد اثرا لصحابي او لتابعي وهو عند التابعين اكثر مضت بكذا يسأل عن دية المرأة في الاصابع قال عشر في العشرين في الثلاثة ثلاثون في الاربعة قال عشرين. فيقول ربيعة لسعيد ابن المسيب اكلما زاد الم قل عقلها يعني كل ما زاد الالم تنقص او تزيد قال اعراقي انت قال لا انا جاهل المتعلم او عالم متثبت يعني لست اريد شيئا اريد العلم قال يا ابن اخي هي السنة فينزلون هذه الالفاظ لما يعبروا السلف عن شيء بانه السنة ما المقصود الشافعي يقول اذا اطلقت السنة فليس يراد بها الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندئذ سيتعاملون مع تلك الروايات انها في حكم المرفوع فان كان المتلفظ بها تابعيا كانت سنة مرسلة وان كان المتلفظ بها صحابيا كانت سنة مرفوعة حكما وهذا فرق في التعامل مع هذه الروايات. فالحنفية يرون اطلاق السنة يتناولون وفعل النبي عليه الصلاة والسلام او ما ينسب اليه والى الصحابة. قال الا ان السنة قد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة وعند الشافعي مطلقها ايش يقصدون بمطلقها؟ يعني مطلق السنة اذا اطلقت قال مطلقها طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليست المسألة يا مشايخ مجرد اختلاف اصطلاحي بل له اثر لكن لابد ان تعلم ان المذهب المنسوب الى الشافعي ليس وحده فيه بل الجمهور على ذلك ان السنة اذا اطلقت في النصوص والاثار فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بهذا كثير من الحنفية ومنهم السمرقندي صاحب ميزان الوصول ويرون ان السنة عند الاطلاق لا يراد بها الا سنته عليه الصلاة والسلام. لابد ان تنتبه الى القيد عند الاطلاق لانه لا احد يختلف انه اذا قيدت السنة فلا اشكال. اذا لا تحتج عليها بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تقول هذا صريح في الحديث في امره عليه الصلاة والسلام الاستنان بسنة الخلفاء. لا هذي سنة مقيدة. سنة الخلفاء لا اشكال ان نسميها سنة صحابة او سنة العمرين او سنة الصاحبين والشيخين او سنة امير المؤمنين علي. كل هذا لا اشكال في التقييد. كلامنا في الاطلاق نعم وهي نوعان ما هي؟ السنة. السنة. نعم. سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة كالجماعة والاذى والاقامة وزوائد وتاركها لا يستوجب اساءة كسنن النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده. سنة الهدى وتاركها يستوجب اساءة. ايش اقصد بالاساءة طب هل العقوبة الشرعية تسمى اساءة للعبد يقول وتاركها يستوجب اساءة يعني ما يترتب على ترك السنن سواء قلت انه عقاب. او قلت انه مذمة وملامة وعتاب اللوم الذي ينال العبد بتركه للسنة تسميه اساءة نعم اما ان تقول هذا من باب جزاء سيئة سيئة مثلها لما اساء بتركه ناله الاساءة بالمذمة او الملامة او تقول يستوجب اساءة اي جزاء اساءة فالاساءة فعله وليس حكم الشرع المترتب عليه الجزاء اساءة وهو اللوم والعتاب نحوه. ينقل الحنفية عن الامام محمد بن الحسن رحمه الله في الاذان والاقامة قوله اذا اصر اهل مصر على ترك الاذان والاقامة امروا بهما. فان ابوا يقاتلون بالسلاح وتنزيل الحكم حتى بالقتال مع اننا نصنف الاذان والاقامة في السنن وليست وجوبا ولا فرائض. لكن يرون ان تركها اساءة لان ترك ما هو من اعلام الدين كما يقول حنفية استخفاف بالدين. وهذه من الشعائر. والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله وتركه استخفاف فاستحق ذلك والاذان والاقامة في الرواية عن محمد ابن الحسن رحمه الله لا يصلح ان تعمم عليها كل سنن الهدى التي يمثل بها الحنفية في هذا التقسيم. نعم قال وزوائد النوع الثاني وتاركها لا يستوجب اساءة. كسنن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه قعوده ومثل تطويل الركوع والسجود في الصلاة ونحوها هي سنن ليست سنن هدى لانها ليست من مكملات الدين وشعائره هي سنن زوائد اما ان تكون عادات واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام او تكون عبادات لا تبلغ ان تكون لشعائر الدين او لاحكامه. نعم ونفل هذا القسم الرابع والاخير من اقسام العزيمة النفل. نعم. ونفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه طيب نفل ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. اليس هذا هو السنة؟ نعم لا السنة نوعان سنة هدى وسنة زوائد سنة الهدى يستوجب اساءة بالترك. وانت تقول هنا لا يعاقب. طيب وسنة الزوائد لا تستوجب اساءة. اذا ما الفرق بين سنة الزوائد والنفل كلها كلها لا يعاقب في النفل قال في الزوائد قال لا يستوجب اساءة وقال هنا لا يعاقب على الترك اذا ما الفرق اذا كان كل من سنة الزوائد والنفل لا يترتب على تركه عقاب ولا مذمة ها لقلت ان سنة الزوائد ليس بالضرورة ان تكون عادات. عادات مستمرة او عبادات لا تبلغ ان تكون اه من شعائر مثل التطوير في القيام والركوع والسجود في الصلاة يقولون الفرق هو في المواظبة فبرروا ما بينهما فرق يسير في الرتبة. سنة الزوائد فيها مواظبة منه صلى الله عليه وسلم واستمرار وسنة الزوائد دون ذلك عفوا والنفل دون ذلك فيقولون ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. وبعضهم عرف بعض الحنفية عرف النفلة فقال العبادة المشروعة لنا لا علينا كيف هذا العبادة المشروعة لا نصنف لا علينا. قصدوا بالمشروعة لنا يعني ما يترتب فيه ثواب ولا يترتب فيه عقاب خرجت منه السنة سنن الهدى خرجت لانها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيلها الاحياء فكان حقا علينا فيلام او يعاتب المسلم على تركها. طيب قول المصنف ولا يعاقب على تركه كثير من الاصوليين حتى عند غير الحنفية. اذا جاء يعرف او السنة يفضلون التعبير بالعتاب او الذم بدلا عن العقاب. لانه قد لا يعاقب العبد في الاخرة ولو ترك واجبا لم قد يترك بعض الواجبات ولا يناله عقاب لرحمة الله ومغفرته او لغلبة حسناته او لشفاعة الشافعين لاي سبب من اسباب المغفرة فاذا قيدت تعريف الواجب بترتب العقاب كان منخرما. فبعضهم قال يستحق العقاب فاذا استحق العقاب سواء وقع او لم يقع وبعضهم يفضل التعبير باستحقاق الذم او يقال ما يذم. فهي عمام نوع من تنقيح الفاظ فيفظلون المعاتبة او الذم لانه لا يلزم من نفي العقاب نفي العتاب او المذمة. نعم. والزائد على ركعتين للمسافر نفل لهذا. الزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا اسم الاشارة يعود الى ايش الى هذا التعريف يعني ان النفل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولاجل ذلك كانت الزيادة على الركعتين للمسافر نفل ها لا قبل ان نشرح المسألة اسم الاشارة لهذا الزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا الاعم هو هذا المعنى لاجل انه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بانه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب اليست الحنفية تقول بوجوب القصر للمسافر فما حكم الزيادة على الركعتين عندهم تبطل الصلاة الزيادة خطأ ولهذا بعض الشراح كابن نجيم علق على عبارة المصنف فقال ولقد ارجع اسم الاشارة الى عدم العقوبة وحصول الثواب وفيه نظر لان ما زاد على الركعتين لا ثواب فيه بل يكون اثما لخلطه النفل بالفرض ولذا لو لم يقعد على رأس الركعتين واتمه ها فسدت لكن يبدو لي انه ليس المقصود هذا عند المصنف اذا اردنا ان نفهم العبارة على نحو ايسر تقول ما زاد على الركعتين لعله يقصر بدون اتيان بالنوافل والسنن فوق الركعتين الواجبتين في الصلاة لانها نفل عندئذ بالنسبة للمسافر واظن هذا اقرب. ولا يقصد اتمام الرباعية المقصورة ما زاد على الركعتين للمسافر. يعني ان يصلي فوق الركعتين الواجبتين عليه في قصر الصلاة. يعني ان يأتي بالنوافل بالسنن الرواتب ما حكمها بالنسبة للمسافر؟ قال نفل لانه عندئذ يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهذا اقرب الى توجيه كلام المصنف وليس اتمام الركعتين بالزيادة على القصر في وجوبها عندهم في المسألة المسافر. نعم وقال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف وجب ان يبقى كذلك. هذه مسألة ختم بها كلامه على العزيمة هل يلزم النفل بالشروع فيه هل يلزم النفل بالشروع فيه مثال لنافلة صيام تطوع صام يوم اثنين او خميس او قام يصلي ركعتين تطوعا الشروع في النفل هل يلزم اتمامه الشافعية والحنابلة لا يرون وجوب الاتمام بالشروع في النفل واذا قطعه فلا حرج عليه ويستدلون بشيئين. الاول ان الاصل في النفل عدم لزومه فاتمامه يأخذ حكم اصله اليس اصل الابتداء ليس بواجب فاذا اتمامه بعد الشروع ايضا ليس بواجب فيرونه استصحابا لحكم اصله بالابتداء فيه ويستدل له ببعض الشواهد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع المتطوع امير نفسه فاعاد المسألة الى قصد المكلف ونيته ولا يرى الحنابلة والشافعية شيئا من النوافل يلزم اتمامه بالشروع فيه الا الحج والعمرة لانه استثناء وله دليل خاص واتموا الحج والعمرة لله على وجوب الاتمام بعد الشروع. وانه لا يسعه رفض الاحرام ولا العونيته بينما يرى الحنفية والمالكية ايضا معهم ما يقرره هنا النسفي ان الشروع في النفل يلزم الاتمام فيه ويستدلون ايضا بامرين. الاول ان الشروع في النفل التزام بحق لله وجب فيها ماله اهو لم يكن واجبا ابتداء لكن اما وقد شرع فهو مقبل على حق لله في عبادة من العبادات فلا يسوغ رفظها بعد الشروع فيها ويستدلون ببعض الشواهد مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فإبطال العمل منهي عنه وشروع المتنفل في نفل يلزم به اتمامه. اعد وقال الشافعي وقال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف عدم الالزام. نعم. عدم الوجوب. لما شرع لها هذا الوصف ها لما شرع النفل على هذا الوصف وجب ان يبقى ذلك كيف يبقى غير لازم في الاتمام. لما وجب لما شرع على هذا الوصف وهو عدم اللزوم يبقى كذلك بعد الشروع فيه وهو اللزوم وقلنا وقلنا انما يعني جوابا عن رأي الشافعي في المسألة نعم وقلنا ان ما اداه وجب صيانته ولا سبيل له انما اداه. يقول الحنفية طالما شرع في النفل شرع في الاداء. وما وجب صيانته. ايش يعني صيانته؟ حفظه من الابطال والرفظ والترك. ولا سبيل اليه ولا سبيل اليه الا بالزام للباقي لن يصون ونفلا شرع فيه الا باتمامه فإذا لم يتمه يعني شرع في صيام يوم نافلة ثم عطش بعد الظهر اوجاع وبدا له ان يفطر يترتب عليه عند المالكية والحنفية قضاء هذا اليوم وان كان نافلة فما الذي اوجب القضاء عليه؟ اليس نافلة؟ والنوافل لا تقضى؟ لا الذي اوجبه ليس نافلة بل شروعه في النافلة طيب سؤال هل يمكن في التكاليف ان يكون حكم على وصف ثم يختلف في حال دون حال؟ يعني يبتدأ النفل نفلا ثم يصبح واجبا على انه سيشبه لك بالنذر اقرأ وهو كالنذر وهو كالنذر صار لله تعالى اليس النذر ايجابا من عبدي على نفسه ما اوجبه الله عليه كيف وجب عليه كيف وجب النذر على العبد ايوا هو الذي قال ان شفى الله مريضي صمت لله يومين ان ولدت زوجتي تصدقت بكذا. ان تحقق مطلوبي فعلت كذا تلاحظ ان كان النذر ايجابا يصبح واجبا في ذمة العبد بكلمة يقولها فانتقل الحكم من مباح او من سنة الى واجب يأثم بتركه ويعاقب عليه ويحاسب امام الله كيف انتقل هذا الفعل من الاستحباب والاباحة الى الوجوب في ذمة المكلف بقول اوليس ايجابه بفعل شرع فيه اقوى واكد فهم يرون هذا اكد اذا كان النذر وهو ما لم يكن واجبا غدا واجبا بكلمة يقولها فالتزم بها. نعم وهو كالنذر وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا. ايش يعني تسمية لا فعلا؟ يعني بمجرد قول العبد ومن غير حاجة الى فعل وجب في ذمته ثم لما وجب ثم لما وجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه اولى فما وجب لصيانة الابتداء اوجبوا ان يوجب البقاء. النذر وجب الفعل لصيانة الابتداء. طيب من باب اول النفل الذي ابتدأ وجب اتمامه وصيانته لبقائه وليس لابتدائه فهذا اولى طيب انتهى من العزيمة وينتقل الى الرخصة. نعم. ورخصة عطف على قوله فصل في المشروعات وهي على نوعين عزيمة ورخصة. انتهى من العزيمة باقسامه الاربعة الفريضة والواجب والسنة والنفل والسنة سنة هدى وسنة زوائد. نعم. ورخصة وهي اربعة انواع. وجه الحصر ان الرخصة اما ان تكون بطريق الحقيقة او بطريق المجاز وكل واحد منهما اما ان يكون له صفة الاولوية في اسم الرخصة او لا. فان كان بالحقيقة وله اسم الرخصة الاولوية فهو احق وان لم يكن له الاولوية فهو حق وفي المجاز ان ثبت له اسم الرخصة بالاولوية فهو اتم وان لم يكن بالاولوية فهو تمام. فالرخصة مجازا تمام واتم. والرخصة حقيقة حق واحق نعم لماذا اعتبر الرخصة حقيقة ومجاز؟ لان بعض الرخص حقيقة بمعنى انها تخفيف على المكلف اربع ركعات في السفر صارت ركعتين. وجوب الصوم في السفر اصبح جائز الفطر. هذه رخص. اكل الميتة اصبحت مرخصة فيها للمضطر هذه رخص حقيقية لكنها درجتين او رتبتان حق واحق وسيأتي التفريق بينها اما الرخص المجازية فهي التي لا نعهد فيها اختلافا. يعني ما خفف الله عنا من شرائع الامم السابقة ووضع الاصال والاغلال اليس تخفيفا علينا؟ هذا الذي يسميه ابن حزم اليسر العام في الشريعة هذه رخص مقارنة بشرائع الامم السابقة. فهي ليست في شريعتنا فيها اختلاف وبالتالي فهي رخصة مجازا وهي ايضا على رتبتين تمام واتم. نعم. ورخصة وهي اربعة انواع ورخصة وهي اربعة انواع. نوعان من حقيقة احدهما احق من الاخر. ولو عاني من المجاز احدهما اتم من الاخر اما احق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه. هذه الرخصة حقيقة ما استبيح مع قيام المحرم يعني السبب المحرم ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه اكل الميتة للمضطر. شرب الخمرة للخمر لمن غص الاكراه على النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالايمان. هذه رخص اباحت فيها الشريعة ارتكاب امر محظور. ما استبيح مع قيام المحرم. ايش مع قيام السبب المحرم الباقي حكمه في الشريعة ما اختلف النطق بكلمة الكفر حرام واكل الميتة حرام وشرب الخمر حرام. هذه باقية لم يتغير حكمها قال وقيام حكمه اذا السبب المحرم موجود وحكم التحريم باقي. يحتاج الى ان يقول وقيام حكمه لان لا يفضي تعريف الرخصة الى اجتماع النقيضين ما تقول استباحة وتقول محظور ومباح. يقول مع قيام حكمه اذا الحكم باقي. وهو التحريم ويأتي هذا استباحة فيكون رخصة بهذا المعنى ظرب امثلة طيب قوله مع قيام السبب المحرم احترز به عن بعض الاحوال التي يصيب فيها المكلف شيء يمنعه من الاتيان بالواجب ولكن لسبب او لعذر يقولون مثل الكفارات التي جاءت على الترتيب عتق رقبة فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فاطعام. لما ينتقل في الصيام في الظهار ينتقل من عتق الى الصيام لانه لا يملك رقبة. هي رخصة بالنسبة له. رخصة. لكن سبب المحرم ليس قائما هو فاقد الرقبة فهو لا ينطبق عليه اسم الرخصة فهو يقول مع قيام السبب سبب المحرم باق فهو مستباح لعذر ليس مع محرمه نعم كالمكره كالمكره على اجراء كلمة الكفر. وافطاره في رمضان تعيد الضمير الى ماذا؟ الى شيء تقدره انت والى مذكور في السياق ما المذكور؟ المكره كالمكره على اجراء كلمة الكفر والمكره على الافطار في رمضان يعني الرخصة في الفطر في رمضان للمكره نتكلم عن كلام المصنف يقول كالمكره على اجراء كلمة الكفر وافطاره سياق الكلام يشعر بان العودة للضمير يعود الى المكره لكن الحكم اعم من ان يكون مكرها او غير مكرها لا شك ان اكراه الصائم في رمضان على الفطر رخصة لكن نحن نجد الرخصة حتى في المسافر لكنه لا يريد المسافر هنا هو يقصد المكره المسافر سيأتي في النوع الثاني من الرخصة الحقيقية. الحق وليس الاحق والسبب فيه لان الحكم هناك متراخ الم نقل هنا وقيام حكمه؟ لا الحكم هناك متراخي. يجب عليه الصيام لكن له عدة من ايام اخر. فهذه رخصة وتلك رخصة المقصود هنا افطاره يعني المكره هذا مقصود نعم واتلافه مال الغير اي المكره كذلك وترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف وجنايته على الاحرام جناية الخائف على احرامه بمعنى ارتكابه لبعض المحظورات. نعم. وتناول المضطر ما تقول جناية ايضا عطفا على ما سبق وتناول المضطر وتناول المضطر مال الغير كل هذه استباحة لمحرمات ترك آآ تناول ما للغير الجناية على الاحرام ترك الامر بالمعروف اتلاف ما للغير الافطار في رمضان والنطق بكلمة الكفر كلها محرمات. استبيحت للمكلف في حالة مع قيام المحرم وقيام حكمه. فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الاباحة. يعني كونه لم يؤاخذ هل اصبح الفعل في حقه مباحا؟ لا لو قلت مباح في حقه ادى الى اجتماع النقيضين تقول هذا الفعل بالنسبة له حرام مباح. لا هو حرام ولكنه استبيح فهو رخصة. ولهذا لا نقول انها اصبحت مباحة ولذا قال وقيام حكمه يعني بقائه وحكمه وحكمه ان الاخذ بالعزيمة اولى حتى لو صبر كان شهيدا حتى لو وصبر على هذا الاكراه فكان فيه تلف نفسه كان شهيدا الاخذ بالعزيمة اولى التقرير هذا على اطلاقه لعل الاقرب فيه انه يتفاوت بتفاوت المقامات ولن اقول بتفاوت الاشخاص لانه قد يتفاوت حال الشخص من مقام الى مقام ومن باب الى باب فمن قدر وصبر واخذ بالعزيمة كان اعلى مقاما. لكن لا يقوى عليها كل احد ومن ترخص اتى رخصة مشروعة ولا ادل على ذلك من قصة عمار ابن ياسر والاية التي نزلت في النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فكان هذا ترخيصا شرعيا معتبرا في التجاوز عن اتيان المحرمات لمثل هذه الاحوال. طيب والثاني والثاني مست بهما الثاني من اقسام الحقيقة الحق الاول الاحق. والثاني الحق في الرخصة ما استبيح. ما استبيح مع قيام السبب. سبب سبب المحرم ما استبيح مع قيام السبب المحرم. لكن الحكم لكن الحكم تراخى عنه. وهناك قال وقيام حكمه. لكن هنا الحكم اخي كالمسافر كالمسافر رخص له الفطر. فالسبب قائم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجوب الصيام قائم لكن الحكم هو وجوب الصوم على المسافر تراخى فعدة من ايام اخر. الرخصة في كلتا الصورتين في النطق بكلمة الكفر او فطر المسافر حق. لكن ذاك احق ما وجه ذلك؟ يقول لان السبب المحرم قائم والحكم ايظا باقي. لكن هنا الحكم متراخي. وهو وجوب الصيام تراخى الى عدة من ايام اخر. نعم. اذا كان في الاحق الاخذ بالعزيمة اولى. فهنا من باب اولى وحكمه وحكمه ان الاخذ بالعزيمة اولى لكمال سببه وتردده وتردد في الرخصة وتردد في الرخصة فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه الا ان يضعفه الصوم. يفضل الحنفية للمسافر الصوم على الفطر ويرونه اخذا بالعزيمة مع ان الفطرة رخصة قال والعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه كيف مسافر والعزيمة في حقه الصوم والرخصة الفطر الرخصة اليست تخفيفا؟ قال العزيمة وهي الصوم للمسافر تؤدي معنى الرخصة من من وجه مشاركة المسلمين في صيام الشهر وان يصوم معهم ولا ينفرد بعدهم بالقضاء وحده هذا فيه عون فيه سهولة فيه معنى الرخصة من وجه ان يشارك الناس صيامهم في اليوم نفسه قام هو جبر خاطر لو كان لنفسه لكن هو هو يتحقق فيه قال معنى الرخصة من وجه فيوجد فيه معنى ما يعينه على الصوم من غير مشقة قال الا ان يضعفه الصوم قل شاهدوا في هذا لما سقط الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سفر ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر. نعم واما اتم نوعي المجاز يعني الرخصة مجازا قلنا ما لم تكن حقيقة. هي مجاز يعني وجدناها رخصة في شريعتنا لكنها لم يطرأ عليها تغيير حكم ولا استبيح فيها شيء مع قيام السبب المحرم. فما وظع فما وظع عنا من الاسر والاغلال فسمي ذلك رخصة مجازا. لان الاصل لم يبقى مشروعا. لم يبق لان الاصل لم يبق مشروعا. نعم ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت وما كان مشروعا في تلك الامم مما خفف الله عنه في الامة وهو كثير بعضه ثابت في السنة وبعضه في القرآن وبعضه اشارات وبعضه ايضا في اثار تروى عن الصحابة او بعض الاسرائيليات في وجوب الصوم وعدم اباحة الاكل في الصيام ليلة الصيام لمن نام اه ولو كان ليلا اه ما كان يكتب على بعضهم من اه من عواقب الذنوب والمعاصي والابتلاء الذي يبتلى به احدهم كل تلك اغلال واصار وضعت في الشريعة. هي رخصة. يعني بالنظر الى ما حظيت به شريعتنا من تخفيف بالنظر الى تلك الشرائع هي رخصة. فلماذا سميناها رخصة مجازا؟ قال لان الاصل لم يبق مشروعا. اي اصل ما كان في الشرائع السابقة فليس موجودا في شريعتنا فهي رخصة مجازا هذا الاتم من نوعي الرخصة مجازا نعم واما ما التمام واما اتم نوعه المجاز فما وضع عنا من الاسر والاغلال. فسمي ذلك رخصة مجازا. لان الاصل لم يبق مشروعا والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة. كقصر الصلاة في السفر وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والميتة في حق المضطر والمكره وسقوط غسل الرجل في مدة المسح. ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة يعني على باقي الامة لكن مسافرا شرع في السفر فخففت عنه الصلاة بين قوسين عند الحنفية ووجب عليه القصر فلما قصرت الرباعية الى ركعتين كانت هذه رخصة مجازا. لانها نسبية وليست لكل الامة. الرخصة هنا مجاز يعني مع كونها مشروع في الوقت الذي صلى فيه المسافر ركعتين كانت باقي الامة تصلي اربع ركعات كقصر الصلاة في السفر فلو قلت لك قصر الصلاة في السفر انتبه وليس قصر الصلاة للمسافر لو قلت لك ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ستقل رخصة هذا الاطلاق على الحكم الكلي يكون مجازا لكن لو جاء المسافر المعين في سفره وصلى ركعتين من اربع قصرا في صلاته فانه متلخص حقيقة مع قيام السبب وقد تقدم المثال هناك فلا تظنه تناقضا. قال وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر اقراه قبل قليل قلنا هناك مع قيام السبب وبقاء حكمه. حتى لا يأكل الميت او يشرب الخمر فلو تسأل ما حكمه بالنسبة اليه يقول حرام مباح تقول حرام واستبيح له رخصة. يقول سقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره يعني استثناء في تلك الحال يكون رخصة مجازا لان الحكم باق في اصل الشريعة لم يتغير. وسقوط غسل الرجل في مدة مسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. فالمدة جعلت المسح مجزئا عن الغسل. فلما سقط غسل الرجلين كانت لماذا عددناها مجازا؟ قال لكون الاصل مشروعا في الجملة. فقصد بالجملة بقاؤه في الحكم عموما للكلية لم يتغير وان وقع للمكلفين في احادي تلك الحوادث او المسائل ما يغير الحكم. وبالتالي فالرخصة اما حق دقيقة او مجاز والحقيقة احق وحق والمجاز اتم وتمام. رتبها من الاعلى الى الادنى. ما اراد بهذا التنويع الا بيان سبل الاطلاق في الاستعمال الاصطلاحي الرخصة على مواضعها حتى يتبين لك الفرق بين كل نوع ونوع. الدرس القادم ان شاء الله تعالى هو شروع في باب اخر في فصل جعله المصنف تتمة لما سبق ثم سيشرع في اقسام السنة ودلالاتها. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل هناك توجيه لقوله والزائد على الركعتين للمسافر؟ وهل تستقيم العبارة لو قال والزائد على الفريضة نفل؟ لما تستقيم العبارة وقال والزائد على الفريظة لان الفريظة بالنسبة له ركعتان فلو قال له الزائدة عن الفريضة لتوهمت شيئا اخر غير الذي يريد ثم الفريظة ما هي الصلاة؟ او شيء اخر من الفرائض في السفر كيف نضبط الفروق بين الجمهور والحنفية في الاصول الفرق بين الحنفية والجمهور في الاصول نوعان. النوع الاول كليات وقواعد كبرى في ابواب الاصول ينفرد بها الحنفية في ابواب معلومة ومر بعضها ولا يزال بعضها باقيا. فهذا ليس خفيا بل هي من معالم الكبرى التي تميز طريقة الحنفية عن الجمهور في تقرير الفقه بناء على قواعد الاصولية. والمرتبة الثانية من الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاصول هي اه ثنايا المسائل او الاصطلاحات او التقسيمات كالفرظ الواجب هل هما مترادفان او هما شيء واحد؟ وغيرها مما مر من بعظ الاصطلاحات كتقسيم دلالات الالفاظ واصطلاح مثلا في دلالة النص وعبارة النص واشارة النص والنص بذاته ايضا هذا من خلال دراسته فالضبط لكل نوع من مرتبتي الخلاف بين الحنفية والجمهور يؤخذ بطريقته التي تناسبه يقول هل العمل بالرخصة قد يكون واجبا ويلزم المرء العمل بها لك ان تقول انه في بعض المسائل والاحوال التي يترتب فيها على المكلف شيء من تفويت المقاصد تتعين الرخصة في حقه وبعض الاصوليين وبعض اصحاب المقاصد يقود رخصة واجبة ورخصة مستحبة ليميز بعض مراتب الرخص على بعض فلو قلت للحنفية ان قصر الصلاة في السفر لو قلت انها رخصة بمعنى انها تتردد بين فعل وترك او يقابلها عزيمة وهي الاتمام ما يتأتى هذا لان الزيادة عندهم على الركعتين في السفر تبطلها. ويرون القصر واجبا. فاذا قلت هي رخصة من وجه وواجبة من وجه لك ان تجمع بين الوصفين فتقول هي عندهم بهذا التقرير رخصة واجبة. وحتى عند غيرهم لو قلت مثلا ان بعض الفقهاء كشيخ الاسلام ابن تيمية مثلا وغيره من الفقهاء يرجحون ويقوون جانب وجوب القصر في الصلاة للمسافر بناء على ما اجتمعت فيها من الادلة وان كانوا ليسوا في الحلف في الاصول على طريقة الحنفية ويرون تقسيم الجمهور في الرخصة والعزيمة فلو سألته ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ فيقول لك رخصة واجبة رخصة بالمعنى الذي اشار اليه مجازا ان الحكم في الاصل لا يزال باقيا في الجملة. وواجبة لانه لا يسعه اتمام الصلاة ولو فعل بطلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين