بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلسنا السابع عشر بعون الله وفضله وكرمه وتوفيقه. من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وهذا الدرس يأتي في سياق حديث المصنف رحمه الله تعالى في الالفاظ من حيث الاستعمال الى الحقيقة والمجاز والذي ابتدأناه في المجلس المنصرم وكان فيه تعريف المصنف رحمه الله الله لكل من الحقيقة والمجاز ثم ذكر اصول المسائل المبنية على هذا التقسيم وما يتعلق بعموم المجاز مجلس الليلة ان شاء الله تعالى استمرار لما ذكره المصنف وفيه بعض مسائل المجاز اولها الحديث عن طرق استعارة او ما يسمى بعلاقات المجاز. ثم ننتقل الى بعض مسائل المجاز وقواعده الكبرى. في مثل حمل الحق على الحقيقة او على المجاز عند تعذره في الحمل على الحقيقة والمهجور شرعا كالمهجور عرفا. وبعض القواعد التي يوصلها المذهب في هذا السياق بناء على تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز. نعم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وطريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة او معنى كما في تسمية الشجاع اسدا والمطر سماء. نعم. اتفق اهل العلم على ان الحقيقة موضوعة. ولهذا نقول الحقائق ثلاث لغوية وعرفية فالحقيقة موضوعة لغة واختلفوا في المجاز هل هو موضوع او ليس كذلك؟ يعني هل هو مما وضعته اللغة او وضع ارباب اللسان كما وضعوا الحقائق المسألة بطريقة اخرى نحن اذ نقول الاسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع اتفقنا على ان وضع لفظة الاسد للحيوان المفترس حقيقة موضوع لغة. فهل المجاز كذلك موضوع؟ هل وضع اللغة الاسد مجازا للرجل الشجاع وقل مثل ذلك في كل عبارات المجاز والفاظه. فهل المجاز موضوع اللغة المذاهب فيه ثلاثة اولها ان المجاز موضوع كما الحقيقة موضوعة بالنظر الى انه احد ابواب اللغة وهو من انواع الكلام. ولان الكلام منه حقيقة ومجاز فكما كانت الحقيقة موضوعة فالمجاز وايظا موظوع باعتباره جزءا من الكلام. واذا افترظنا عدم وظعه فانه لا يكون من باب اللغة. والفرق بين الحقيقة سوى المجاز عندئذ ان الحقيقة موضوعة اصلا والمجاز موضوع فرعا او تبعا او طارئا لغير الاصل هذا اول المذاهب الثلاثة وثانيها قال بعضهم المجاز موضوع طريقة لا لفظا يعني طريق المجاز موضوع اما الفاظه فليست موضوعة. كيف يعني؟ يعني وضعت اللغة او ارباب اللسان او العرب وضعوا الاصل مبدأ المجاز ما هو؟ انه عندما يتم اتصال بين شيئين وشبه بينهما يطلق اسم احدهما على الاخر مجازا ثم وجدوا هذه القاعدة تنطبق في الاسد بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع فاطلقوا احدهما على الاخر. وجدوا ان البحر ينطلق حقيقة كذا ثم يتصل به شيء اخر وهو السعة في علم الرجل السعة في كرمه. فوصف بالبحر علما او كرما فقالوا في هذا المذهب الثاني المجاز موضوع طريقة لا لفظا. فطريق المجاز هو الموضوع لغة. اما الفاظه فليست كذلك لانه لو كانت الالفاظ موضوعة في المجاز لكان حقيقة الم نقل في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. فلو قلت في المجاز هو ايظا موظوع لاستوى مع الحقيقة وهذا تناقظ فاذا اخذوا مذهبا وسطا وهو ان المجاز موضوع بطريقته لا لا بالفاظه ومفرداته. الطريقة الثالثة او المذهب الثالث ان المجاز ليس موضوعا بلفظه. ولا بطريقه لانه لو كان موضوعا بلفظه لكان حقيقة وهذا خلاف الواقع. ولو كان موضوعا بطريقه لادى الى فساد باب كيف؟ قالوا الطريق في المجاز كالعلة في الحكم فاذا جئنا في القياس وقلنا العلة المنصوصة فالحكم المبني عليها هل يكون منصوصا او يكون مستنبطا؟ في القياس ابني على العلة المنصوصة يكون حكما منصوصا. فاذا جئت في المجاز وقلت ان طريقه موضوع اللغة فسيكون الحكم وهو تعدي اللفظي الحقيقة الى المجاز سيكون ايضا حقيقة وهذا افساد لباب المجاز. هذه التقديمة حتى تفهم منطلقات اهل العلم في التفكير في المجاز وتنزيله من حيث الوضع لغة هل هو كذلك؟ او ليس كذلك؟ اذا فهمت هذا فان الحديث عن المجاز عند ارباب البلاغة والبيان والمعاني حديث طويل مفرد بمصنفات مستقلة ويقسمون المجاز باعتبار انواع العلاقات او الاسباب الى اقسام كثيرة تصل الى خمسة وعشرين وبعضهم يفرع فيصل بها اكثر من هذا. ليس هذا المقصود هنا في الاصول والمقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله في قوله وطريق الاستعارة الاستعارة هنا مطلق المجاز حتى تفرق بين اصطلاح البيانيين واصطلاح الاصوليين. عند ارباب المعاني والبيان المجاز قسمان المجاز نوعان. ان كانت العلاقة فيه التشبيه يسمى استعارة وان كانت العلاقة غير التشبيه سواء كانت السببية والمسببية او اللازم والملزوم يسمى مجازا مرسلا فالمجاز عند البيانيين نوعان مجاز مرسل واستعارة لكن هنا لما يقول المصنف وطريق الاستعارة هو لا يقصد هنا احد قسمي المجاز عند البيانيين. طريق الاستعارة مقصوده طريق المجازر فعند الوصوليين هذا الاصطلاح اوسع يريدون بالاستعارة مطلق المجاز وليس الاستعارة الاصطلاحية لدى علماء المعاني والبيان التي هي قسم من قسمي المجاز لكنه عموم المجازي آآ كما يريدون. فاذا يقول طريق الاستعارة يعني طريق اثبات مجاز ان تجد علاقة بين ماذا وماذا بين اللفظ في معناه الحقيقي الذي وضع له في اللغة وبين المعنى الذي يراد تعدية اللفظ اليه. انت الان لما استخدمت لفظة اسد في الرجل الشجاع ايمكن ان تفعل ذلك الا بعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ الاسد والمعنى الذي تريد نقل اللفظ اليه وهو الرجل الشجاع. فاذا لم تكن ثمة علاقة فهذا استعمال فاسد كما لو قال انسان انا اقول سماء واريد الارض انا اقول جبل واريد البحر فهذه الاطلاقات التي لا تبنى على علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لغو من الكلام ولا عبرة به. هذه العلاقات ما هي وانواعها كثيرة ليس المراد هنا في الاصول هو تتبع ما يذكره البيانيون في انواع العلاقات في المجاز. لا المقصود هو ذكر اصولها مهما تعددت علاقات المجاز واسبابه تعود الى نوعين كبيرين. الاتصال اما في الصورة او في المعنى يعني وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي او بين الاستعمال الاصلي وما يراد استعمال اللفظ فيه مجازا لابد ان تكون العلاقة بين الموضعين بين المعنيين اما في الصورة واما في المعنى. قال رحمه الله وطريق الاستعارة يعني ايثبت به المجاز طريق المجاز الاتصال بين الشيئين صورة او معنى ما المقصود بالشيئين المعنى الحقيقي الذي اخذ منه اللفظ والمعنى المجاز الذي يراد تعدية اللفظ اليه. الاتصال بين الشيئين صورة او معنى لان كل موجود مصور له صورة يعني هيئة وله معنى. فلا يتصور الاتصال بين شيئين بوجه ثالث. والاتصال صورة يشمل وعلاقات المجاز المرسل عند البيانيين كلها وقلنا المجاز المرسل ما هو؟ كل مجاز مبني على غير علاقة التشبيه فالصورة في هذا الاصطلاح يشمل علاقات المجاز المرسل عند البيانيين. الاتصال معنى يشمل المجاز المرسل. المجاز الاستعارة عند البيانيين المسمى بالتشبيه. لان التشبيه يحتاج الى وجه شبه بين الاول والثاني. قال رحمه الله كما في تسمية الشجاع اسدا والمطر سماء العلاقة او الاتصال بين الشجاعة والاسد. هل هو صورية او معنوية هذه معنوية لان المعنى في الاسد الشجاعة هو الذي نقل منه الى الرجل الشجاع طيب وتسمية البليد حمارا معنوية كذلك لان البلادة هي معنى موجود في اللفظ الاصل ويراد تعديته الى البليد. طيب هذا الاتصال بمعنى الشجاعة وفي معنى الولادة هو المعنى اللازم المشهور وهذا قيد مهم عندهم. ليس اي معنى تأتي به ولهذا يقولون مثلا البخر وهو رائحة الفم الكريهة الموجودة في الاسد لا تصلح ان تكون علاقة مناسبة فلا يقال للرجل الابخري اسد لان البخر وان كان صفة لازمة للاسد كالشجاعة والقوة لكنها ليست مشهورة. فيشترط في الصفة الاشتهار واللزوم ان تكون صفة مشهورة لازمة. طيب هذا مثال للاتصال بين الشيئين ها في المعنى. طيب اما الاتصال في الصورة مثل تسمية المطر سماء. تقول العرب ما زلنا نطأ السماء حتى اتيناه يقصدون انهم مشوا في المطر وهو منهمر والطريق بينهما كان عامرا بالمطر يقول ما زلنا نطأ المطر حتى اتيناكم ما زلنا نطأ السماء حتى اتيناكم وفي حديث الرجل في ما يريده الفقهاء في مسألة تحريم الغش في البيع لما اتى عليه الصلاة والسلام الى صبرة طعام فادخل يده فاصابه اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء واراد المطر فهذا استعمال دارج عندهم. ما وجه شبه بين المطر والسماء نعم السماء عند العرب اسم لكل ما علاك. ولان المطر قادم من علو من السحاب سمي سماء هذا التشبيه او هذه العلاقة هذه العلاقة او هذا الاتصال بين المطر والسماء هل هو في الصورة ام في المعنى؟ لا هو في الصورة لانه العلو فكل شيء من علو يسمى سماء طب على هذا الاتصال اذا كان في الحسيات بهذه الطريقة الشجاعة والاسد المطر والسماء اذا فكانت الاتصالات في الحسيات تنقسم بكل اشكالها الى قسمين كبيرين. اتصال في الصورة واتصال في المعنى فكذلك الامر وفي الشرعيات نحن في الاصول ماذا يهمنا؟ يهمنا هل تقوم بعض الالفاظ مقام بعظ ويترتب عليها احكامها؟ هذا التقسيم هو المهم في اسأله فان كان من قبيل الاتصال صورة او من قبيل الاتصال معنى فما المشترط له؟ وهل اذا تلفظ مكلف بلفظ في طلاق واراد العتق بعتق واراد الطلاق بهبة واراد الصدقة بصدقة واراد الهبة. هل مثل هذه يقوم بعضها مقام بعض؟ او تقوم هذه الفواصل حقائق هذا التقسيم مدخل مهم لبناء تلك المسائل عليها. فابتدأ اولا من مسألة المجاز وحقيقته وصوره الاتصال او كما سماها طريق الاستعارة. بين اللفظ والمعنى بين لفظ الاسد ومعنى الشجاعة. بين لفظ حمار ومعنى بين لفظ المطر ومعنى السماء. هذا الاتصال اما صورة واما معنى. فاذا فهمت هذا المدخل سيبني عليه هذا الاتصال بنوعيه الصوري والمعنوي فيما يتعلق بالشرعيات نعم. وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة هذا هذا وقف وابتداء اخل المعنى طيب وفي الشرعيات وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة ما صنعت شيئا هو هو. تقول الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة. وفي الشرعيات الاتصال من حيث والتعليل رقم واحد هذا التعليق لا يغرك. ليس فاصلة الاتصال الاتصال من حيث سببية والتعليل ايوة نظير الصورة. نعم هذا الخبر. الاتصال مبتدأ وخبره نظير الصورة. طيب والاتصال في المعنى والاتصال في المعنى المشروع كيف شرع نظير المعنى؟ اين الخبر؟ نظير المعنى. نعم. اذا الاتصال في المعنى كيف شرع هو نظير المعنى. يقول في الشرع الاتصال من حيث السببية والتعليم هو نظير الصورة. طيب اذا كما ان الاستعارة او سمه طرق المجاز في الحسيات تعود الى طريقين كبيرين هو الاتصال في الصورة والاتصال في المعنى ما تقول في الشجاع اسدا وفي المطر سماء فانك كذلك تقول في الشرعيات يعني الالفاظ الشرعية الشرعيات المقصود بها الالفاظ الشرعية. تلك كانت في المحسوسات الفاظ لغوية في الشيء المحسوس. نتكلم الان عن الالفاظ الشرعية الطلاق نكاح عقود البيع الهبة الصدقة هذه كلها عقود تبنى على الفاظ تقول بعتك اعتقتك طلقتك هذي الفاظ ولها حقائق تبنى عليها احكام في الشريعة. قال في الشرعيات. ايضا يوجد اتصال. ففرق في الشرعيات بين المعنى في العيلة التي هي في قريبة من هذا وبين السببية والتعليل فقال الاتصال ان كان من حيث السبب والتعليم فهو نظير الصورة. فهو نظير الاتصال صورة في المحسوسات. ما مثالها في المحسوسات في التسمية في الاتصال من حيث الصورة المطر يسمى سماء قالوا وان كان الاتصال في المعنى المشروع كيف شرع يعني في كيفية بناء الحكم على المعنى فهو نظير المعنى. ستأتيك الان تقسيمات ذلك وامثلته. لكن لماذا الاتصال صورة هو العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلوم؟ قالوا والاتصال بين السبب والمسبب بين العلة والمعلول يعني مثلا العلة الطهارة والمعلول صحة الصلاة. فصحة الصلاة متوقفة على صحة الصلاة. وهذا وان كان في الشرطية اقرب. فاذا اردت اوضح ممكن تربطها بامثلة العلل في الاحكام الشرعية كما تقول في الاسكار مع تحريم الخمر. فالعلة هي السكر والمعلول هو الحكم تحريم الخمر السبب زوال الشمس والمسبب وجوب صلاة الظهر الحكم. اذا المسبب والمعلول هو الحكم والسبب طريقه الموصل اليه والعلة هي المعنى الملائم الذي ثبت لاجله الحكم. كيفما كان. نتكلم عن سبب ومسبب هو الحكم او علة ومعلول هو ايضا الحكم. العلاقة بين السبب والمسبب هو اتصال يشبه الاتصال قال في الصورة في الحسيات مثالها في الشرعيات والاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول. لان في الشرعيات ليست المعاني محسوسة حتى فيها اتصال الصورة كما قلنا في المطر والسماء. ليس هنا شيء محسوس تستند اليه. ولانه يعني لماذا ما جعلنا العلاقة بين السبب المسبب والعلة والمعلول لماذا ما جعلناها من قبيل الاتصال معنى؟ ولماذا جعلناه صورة؟ قالوا لانه لا تشابه بين السبب والمسبب والعلة والمعلول في المعنى كما لا مشابهة بين المطر والسماء في المعنى المشابهة في الصورة كلاهما قادم من فوق كلاهما فوقك كلاهما اعلى منك فوق رأسك فالتشابه في الصورة فكذلك بين السبب والمسبب انت لا تجد معنى حقيقي تستطيع ان تستند اليه اه اذا يعني كما يقول النسفي نفسه رحمه الله في كشف الاسرار يقول اذ معنى السبب الافظاء وكونه طريقا الى المسبب الذي هو الحكم. وهذا لا يوجد في المسبب الحكم ليس طريقا الى شيء اخر. هو الغاية هو كذلك في العلة يقول معنى العلة انها موجبة ومثبتة وهذا غير موجود في المعلول وهو الحكم بل هو موجب ومثبت فالمعنى فيه بعكس العلة المقصود انك لماذا جعلت الاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول؟ لماذا جعلت او اتصالا في الصورة لانه لا تشابه بينهما في المعنى معنى السبب يختلف عن المسبب ومعنى العلة يختلف عن المعلول. لكن طالما هناك علاقة قائمة بينهما واتصال ثابت ان لم نجعله في المعنى سنجعله في الصورة ولهذا قسم هكذا. النوع الثاني هو الاتصال في المعنى. الذي لاجله شرع الحكم فكيف نتأمل في الحكم المشروع؟ ان وقفنا على معناه ووجدنا ذلك المعنى في بحكم اخر مشروع جاز استعارة احدهما للاخر كالصدقة والهبة الصدقة تمليك مال من غير لغير صاحبه يملك المال والهبة كذلك تمليك مال بلا عوض في كل منهما بذل مال وتمليكه للغير بلا عوظ فهذا هو المعنى المشترك وبناء على ذلك يجوز استعارة لفظ الهبة للصدقة فيما اذا وهب وهب للفقير شيئا اذا وهب والفقير مستحق للصدقة طيب هو وهب ونيته الصدقة لكنه تلفظ او كتب او اوصى بلفظ الهبة ستعامله بالهبة او بالصدقة؟ السؤال ما الفرق؟ وفي كلا الحالين سيؤول الموهوب وهو تصدق الى الفقير الكلام في مسل جواز الرجوع من عدمه. الهبة يحرم الرجوع قالوا لو وهب للفقير شيئا اعامله بلفظ الهبة مع ان الحقيقة هي الصدقة. لئلا يمكنه الرجوع. ويبقى المال في يد الفقير. والعكس استعارة لفظ الصدقة اذا تصدق على الغني تصدق على الغني فحملناه على الصدقة ليمكنه الرجوع لو جعلت وهبة ما امكن ذلك. هذا مثال يسير فقط مدخل مهم يعينك على فهم تقسيم الكلام الان في ذكر الاتصال في الشرعيات انه على معنيين او طريقتين اما صوري واما معنوي وسيدخل في تفصيل هذا نعم والاول على نوعين احدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراب الاول ما هو؟ نظير الصورة. الاتصال في الشرعيات نظير الصورة في المحسوسات. وقلنا هو عائد الى ماذا نعم السببية والمعلول. طيب الاتصال بين السبب والمسبب والعلة والمعلول. قال الاول على نوعين. الاتصال قالوا السوري في الشرعيات على نوعين وحتى تستريح النوع الاول اتصال العلة بالمعلول والثاني السبب بالمسبب والفرق ان كلا منهما سيأخذ حكما يخالف الاخر في بعضه نعم وانه يوجب الاستعارة من الطرفين. والاول والاول على نوعين احدهما اتصال ايصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. الحكم هو المعلول الان. اتصاله المعلول الذي هو الحكم بالعلة. نعم. وانه يوجب اتصالي كاتصال الملك بالشراء. نعم وانه يوجب الاستعارة من الطرفين. حتى اذا قال ان اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك او قال ملكت ونوى به الشراء يصدق فيهما ديانة. طيب قلنا قبل قليل الاتصال في الشرعيات صورة يعود الى العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول. بدأ بالاول فقال الاتصال بين العلة والمعلول. اتصال الحكم بالعلة هو اتصال صوري في الشرعيات. قال كاتصال بالشراء. اين العلة؟ واين المعلول اين العلة الشراء والمعلول الذي هو الحكم ثبوت الملك. طيب تملك المشتري كان لعلة الشراء. فاشترى فملك. طيب انتبه حتى لا تضيع عليك الصورة العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة من الطرفين هل هو افتقار كل منهما للاخر او افتقار طرف واحد للثاني لهو افتقار كل منهما للاخر بخلاف السبب والمسبب في السبب والحكم ان خذها بطريقة ايسر. الحكم مع علته يختلف عن الحكم مع سببه والفرق ان الحكم مع علته كما يقولون يدور وجودا وعدما فهو شديد الارتباط ان وجدت العلة وجد الحكم هذا افتقار من منهما للاخر؟ افتقار الحكم الى العلة. ان وجدت العلة وجد الحكم. فما وجه افتقار العلة الى الحكم العلة ان غاب عنها حكمها انتقضت فلابد لها من الاضطراب. فليست العلة في افتقارها الى الحكم باقل من افتقار الحكم الى العلة المقصود ان العلاقة بين العلة والمعلول مضطردة. كل منهما مفتقر الى الاخر مطردة منعكسة. العلة وتفتقر الى المعلول الى الحكم والحكم يفتقر الى العلة. فمتى كان الامر كذلك فافهم مباشرة ان الاستعارة في التعبير بلفظ العلة وتريد الحكم جائز. كما ان الاستعارة بلفظ الحكم وتريد العلة تعيظ الجائز فتعبر بالعلة وتريد الحكم او تعبر بالحكم وتريد العلة. لماذا جاز استعمال كل منهما في الاخر العلة والمعلول قالوا لافتقار كل منهما للاخر. فكانت العلاقة تبادلية. العلة تفتقر الى المعلول معلول يفتقر الى العلة اذا جاز استعارة لفظ احدهما للاخر استعارة. انا اطلق اللفظ واريد الحكم واطلق الحكم واريد العلة هذا استعمال مجازي سيأتيك المثال بعد قليل. لكن حتى تفهم وجه التفريق في السببية الامر ليس كذلك. العلاقة بين الحكم والسبب الحكم والعلة العلاقة بين الحكم والسبب من يفتقر منهما الى الاخر الحكم يفتقر الى السبب. واما السبب فلا يفتقر الى الحكم. يوجد السبب ولا يلزم منه حتى في تعريف الاصولية في التفريق بين الشرط والسبب في وجه الارتباط الشديد. اذا فالسبب سيأتيك بعد قليل قوله يصح استعارة السبب للحكم دون عكسه لماذا جاز الاستعارة هناك من وجه واحد وهنا من وجهين؟ قالوا هذا لكون العلاقة والافتقار بين الطرفين تختلف في العلة دعونا في الاول قال رحمه الله والاول على نوعين احدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء خذ مثالا قال فانه يوجب الاستعاضة من الطرفين. اذا قال ان اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك. يعني ان اشتريت قصد ملكت وفي المثال الاخر بعكس قال ان ملكت عبدا فهو حر وقصد ان شريت طيب اين صورة المسألة؟ وكيف يكون الخلاف؟ هذه صورتها وفقكم الله في رجل علق نذرا او اشترط شرطا او علق اعتقا على هذا الامر. قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى نصفه الاخر يعتق او لا يعتق تأمل هو قال ان اشتريت عبدا وقال نويت ان ملكت فهو لما اشترى نصفه الاول فباعه ثم اشترى نصفه الثاني ثم اشترى نصفه الثاني الان هل يصدق عليه باشتراء النصف الاول وبيعه ثم شراء النصف الثاني هل يصدق عليه انه اشترى العبد كاملا؟ بلى اشترى نصفه الاول اولا ثم اشترى نصفه الثاني ثانيا صح تحقق فيه الشراء قال ان اشتريت اشترى النصف الاول في المرة الاولى وباع لكن تحقق فيه الشراء صدق انه اشترى ثم اشترى نصفه الثاني عندئذ اكتمل عنده في حقه شراء العبد كاملا هل يعتق عليه دعك مما نوى دعك في العبارة النصف الاول قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصفه الاول ثم باع ثم اشترى نصفه الثاني بشرائه النصف الثاني اتحقق فيه صدق عليه انه اشترى العبد كاملا بلى لانه ترى النصف الاول ثم اشترى النصف الثاني دعك من مثال العبد لو قال ان اشتريت دارا وقفت ان اشتريت مزرعة وقفتها نذرتها في سبيل الله فاشترى نصف المزرعة الشرقي ثم باع ثم اشترى نصفها الغربي حقيقة تحقق عنده شراء المزرعة بشطريها وما تحقق تحقق فيقع شرطه لماذا مثلنا بالعتق؟ لانه ناجز لا خيار له في الرجوع والشرع متشوف اليه طيب قال ان اشتريت عبدا فهو حر. اشترى النصف الاول وباعه ثم اشترى نصفه. تحقق فيه الشراء ينفذ العتق او لا ينفذ هو الان يملك نصف ينفذ فيما يملك ينفذ في النصف الذي يملكه الان ولا ينفذ في الثاني لتعذره لانه لا يملكه. لكن وقع العتق فيما يملك طيب هي ركز معي اذا فهمت هذا ماذا لو قال ان اشتريت العبد فهو حر ثم قال نويت الملك. ان اشتريت يعني ان ملكت في نفس المثال اشترى ثم باع ثم اشترى النصف الثاني هل يصدق عليه انه ملك العبد؟ الجواب لا. هذا الفرق الان ان عاملته بلفظه سيعتق عليه النصف الثاني الذي اشتراه. وان عاملته بنيته لا يعتق عليه لانه ما ملك العبد كاملا ملك النصف الاول ثم باع ولما ملك النصف الثاني لا تقول انه ملك العبد كاملا بخلاف الشراء يصدق انه اشتراه كاملا نصفا بعد نصف طيب كيف يفعل في هذا قالوا يصدق ديانة لا قضاء يعني ديانة بينه وبين الله هو صادق لكن عند القاضي ينفذ العتق في النصف الذي ملك ان قال ان اشتريت ونوى ونوى وقال نويت الملك لا يصدق في هذا قظاء لان الملك هنا يراد به التخفف من العتق حتى لا يعتق عليه العبد فلا يصدق قظاء طيب المسألة دي كلها مبنية على ماذا؟ على جواز استعارة لفظ للاخر. الان القاضي عند الحنفية اذا جاءه فقال صحيح انا قلت او اوصيت او كتبت ان اشتريت عبدا لكني نويت ان ملكت لن يرفض القاضي هذه الدعوة ويعتبرها باطلة بل هي مقبولة لم؟ قال له ان الشرار يطلق على الميت مجازا فهو وارد مجازا واضح؟ كيف ثبت هذا مجازا؟ قالوا هذا لاتصال بين الملك والشراء من ناحية السببية فهو اتصال احدهما على الاخر. طيب العكس قال ان ملكت ونوى به الشراء. قال ان ملكت عبدا فهو حر فباع النصف الاول اشترى النصف الاول ثم باع ثم اشترى النصف الثاني لا يصدق عليه انه ملك. قال ونويت الشراء فريدا القاضي عندئذ سيتجه في الامرين فهو في كلا الحالتين يصدق ديانة. لكن في الاولى لا يصدق قضاء وفي الثانية يصدق قضاء ما الفرق يبحث فيها عن مصلحة العبد وعتقه؟ لم يصدق في الاولى قضاء لاتهامه بحظ نفسه لابقاء المال ملكا له. وصدق في الثانية لانه يزعم شيئا فيه مصلحة للعبد بالعتق. المراد هنا فقط ان تدرك ليس المسألة الفقهية عند الحنفية. انما المأخذ وبناء المسألة اذا في باب السببية يصح استعارة الشراء للملك واستعارة لفظ الملك بالشراء لما؟ لان العلاقة بينهما سبب ومسبب ما السبب ما هو السبب هنا في المثال؟ الشراء والمسبب الملك. واذا كانت العلاقة بين سبب ومسبب يصح استعارة لفظ احدهما للاخر قال يوجب الاستعارة من الطرفين تستعير لفظ السبب وتريد الحكم وتستعير لفظ الحكم وتريد السبب وظرب لك مثالا يترتب عليه خلاف في فقهي عندهم قال رحمه الله حتى اذا قال ان اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك او قال ان ملكت ونوى به الشراء يصدق فيه ما ديانة ليش وصدقوا ديانة ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل يصدق لانه استعمل لفظا صحيحا من باب المجاز. استعمل السبب في المسبب والمسبب في السبب ديانة لن يرفضه القاضي ويقول هذا كلام فاضي لم يقل له هذا لغو لا كلام مقبول لكن قضاء كيف يفعل؟ فرقوا لك بين الصورتين. يصدق قضاء فيما اذا كان تغليظا يعني فوات العبد عليه وعتقه. ولا يصدق قضاء اذا كان تخفيفا يعني يريد حظ نفسه وعرفت الفرق بين الصورتين اذا فيما يتعلق بالعلاقة بين العلة والمعلول سينتقل الى الثانية السبب والمسبب والثاني اتصال السبب بالمسبب كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة. فيصح استعارة السبب الحكم دون عكسه. اتصال السبب بالمسبب وظرب لك مثالا هنا الاستعارة ستكون من طرف واحد. قال استعارة السبب للحكم يعني تطلق لفظ السبب وتريد الحكم ولا يصح العكس هناك قال اشتريت ونوى الملك صح ذلك. قال ملكت ونوى الشراء صح ذلك. لان العلاقة بين الملك والشراء علاقة علة بمعلول ويصح هناك استعارة لفظ احدهما للاخر كما قال من الطرفين. اما هنا بين السبب والمسبب فلا يصح الاستعارة الا من طريق واحد وليس من الطرفين. وهو ان تطلق لفظ سبب وتريد الحكم ولا يصح ان تطبق الحكم وتريد السبب. لان الفرق هو ما اشرت اليه قبل قليل في بين العلة والمعلول وبين السبب والمسبب. الافتقار هناك من الطرفين وهنا من طرف واحد ظرب مثالا فقال كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. مثال ملك المتعة وهي متعة النكاح الجماع والوطء يثبت بسبب وهو ملك الرقبة والمراد به في التسري في ملك اليمين. جاز له استمتاع بالجارية ملك متعة الاستمتاع بانه ملك الرقبة. فملك الرقبة كان سببا في ملك المتعة ملك المتعة لانه ملك الرقبة. فايهما كان سببا للاخر؟ ملك الرقبة سبب لملك لملك متعة طيب اذا كان كذلك العلاقة ليست بالعكس يعني هل يلزم ملك الرقبة دوما ملك المتعة الجواب لا قد يشتري عبدا ملك رقبته لا يجوز الاستمتاع به لانه سيكون حراما. اشترى بهيمة ملك رقبتها وليس فيها وجوه استمتاع فاذا ملك الرقبة سبب لملك المتعة. وكما تلاحظ في المثال العلاقة ستكون من طرف واحد اطلقوا السبب وتريد الحكم وليس العكس. قال رحمه الله فيصح استعارة السبب للحكم فاذا يجوز استعمال اللفظ الموضوع في ايجاب ملك الرقبة وهو السبب لايجاب ملك المتعة وهو الحكم. كان تقول تربط الحكم. بعت ابنتي لك وتريد النكاح يصح طب تأمل تقول بعت انت ها هنا تستعمل لفظا موضوعا لايجاب ملك المتعة وهو النكاح الاجابة ملك الرقبة طيب الان انت تربط الحكم بالسبب هذا العكس لا يجوز. تقول بعت تقول بعت ابنتي لك. يقول فانه كونوا نكاحا طب هل يقوم البيع او لفظ البيع مقام النكاح؟ هنا لما استعمل لفظ البيع اراد به وهو سبب اراد به الحكم وهو وحل او ملك الانتفاع ملك المتعة في البيع يملك المتعة وفي النكاح كذلك. فاذا جاء وعبر بالسبب وهو يريد الحكم وما يريد حقيقة السبب البيع يريد وقال اردت جازا تقبل هذا منه او لا تقبل؟ تقبل لان هذا من المجاز المقبول طيب لو قال لامته تحتك وقصد او قال نويت اني اقول بعتك هل النكاح ها هنا ايضا سبب يوصل الى ما اراده من المعنى لا ما يريد اذا اردت ان اقرب لك الصورة في المجاز بهذه الصورة التي يكون فيها العلاقة بين سبب ومسبب يصح ويقبل استعمال اللفظ المعبر عن السبب لارادة الحكم وليس العكس. لما قال بعتك ابنتي او بعت ابنتي لك هو ما اراد السبب الذي هو البيع اراد الحكم وهو ملك المتعة قبلنا هذا منه وكان نكاحا وان عبر طبعا هذا سيكون استعمالا مجازيا بالنسبة له لما قال بعت واراد واراد النكاح يعني انكحتك قبلنا هذا منه لان هذا المجاز مقبول وهو انه استعار السبب للحكم السبب البيع الحكم بالكل متعة فهو اراد بعته يعني ملكتك المتعة فهو نكاح قبلنا هذا منه. طب بالعكس لما قال لامته نكحتك قال اردت بعتك. سألناه لم؟ قال لان كلا من النكاح والبيع يكون سببا. فنقول عكس لا تأتي الى الحكومة تستعمله في السبب. صححنا في هذا النوع من المجاز استعارة السبب للحكم وليس العكس. فما في قوله لامته نكحتك واراد البيع بانه اراد الوصول الى الحكم ونحن اشترطنا في هذا النوع من المجاز ان تكون استعاضة للسبب السبب للحكم وليس العكس. مثال اخر هل يصح استعارة الفاظ العتق للطلاق؟ والفاظ الطلاق للعتق سنتأمل فيها ايضا من هذا المعنى هذه الالفاظ في العتق وضعت لازالة ملك الرقبة تقول اعتقتك اذهب انت حررتك الفاظ العتق هي موضوعة هي اسباب ما الحكم المترتب عليها ازالة ملك الرقبة طيب وزوال ملك الرقبة سبب لزوال ملك المتعة فاذا زال ملكه عن زال ملكه المتعة بها والانتفاع. طيب لو قال لزوجته انت حرة او اعتقتك ونوى الطلاق؟ قالوا يقع لانه لما قال انت حرة هذا سبب الحكم المترتب في العتق لما يقول انت حرة في العتق سبب لفظ يقود الى ماذا؟ زوال يده وملكه عن الرقبة في الطلاق كذلك فقال انا اطلقت اللفظ واردت الحكم. صح ذلك لاننا في هذا النوع بين السبب والمسبب نجيز استعارة السبب للحكم العكس لو قال نحن في الطلاق نقول ازالة لملك لملك المتعة وزوال ملك المتعة ليس سببا لزوال ملك الرقبة فلو قال لامته انت طالق اما وقال لها انت طالق ونوى العتق لا يقع لانه ليس بالضرورة ان يكون هذا اللفظ موصل للحكم فيفرقون بين السبب استعمال لفظه وارادة الحكم وبين العكس. خلاصة الكلام في الشرعيات ان كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة علة ومعلول ها صح استعارة من الطرفين وان كانت العلاقة سبب ومسبب صحة استعارة السبب للحكم دون عكسه. نعم واذا كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة سير الى المجاز بالاجماع كما اذا حلف لا يأكل من هذه النخلة او لا يضع قدمه في دار فلان. طيب هذه من احكام الحقيقة والمجاز ومن مسائل المعلومة الواضحة اليسيرة. يحمل اللفظ على المجاز اجماعا متى اذا تعذرت الحقيقة او هجرت. اذا كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة ما الفرق بين التعذر والهجران يقولون المتعذر لا يتعلق به حكم ولو تحقق والمهجور قد يثبت به الحكم اذا صار فردا من المجاز. وربما قالوا المعذور المتعذر ما لا يقع اصلا لا او يمكن بمشقة فتكون الحقيقة متعذرة والمهجور ما يمكن الوصول اليه وتيسر لكن الناس هجروه وتركوه. في كل الحالين في كلا الحالين. اذا كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة اذا هي غير غير مستعملة الحقيقة اذا كانت غير مستعملة يصار الى المجد. السؤال لماذا صارت كانت الحقيقة غير مستعملة تقول اما لانها متعذرة او مهجورة هجرها الناس وتركوها فما المصير في اللفظ حتى لا يعطل اللفظ؟ ما المصير؟ قال المصير الى المجاز اجماعا وضرب لك مثالا فقال اذا حلف لا من هذه النخلة هل النخلة جذعها وساقها وسعفها يؤكل؟ اذا قال لا اكل من هذه النخلة وماذا اراد طب الحقيقة هنا اللفظ لقوله النخلة تركناه لماذا صرنا الى المجاز وقلنا المراد تمرها ورطبها الحقيقة هنا متعذرة لا يمكن اكل النخلة. وكذلك لو قال حلف لا يضع قدمه في دار فلان لا يضع قدمه المقصود الدخول وليس المقصود وضع القدم عند العتبة وتعديتها بادخال الساق فيها المقصود دخوله فيها فدخوله في الدار دخل بوضع قدميه دخل محمولا دخل راكبا سيارة سيكون حانثا ما اخذنا اللفظ هنا على حقيقته وهو وضع القدم هل الحقيقة هنا متعذرة؟ اليست متعذرة مهجورة فقولهم لا اضع قدمي او لا لا تطأ لي قدم في دار فلان. ايش اقصد فالحقيقة هنا مهجورة ليست متعذرة يسيرة وليست شاقة لكن الناس هجروها وتركوها ما الحكم في مثل هذه الالفاظ؟ قال لتترك الحقيقة ويصار الى المجاز اجماعا. متى اذا كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة. كذلك لو حلف لا يأكل من هذه القدر متى يحنث اذا اكل ما فيه وليس المقصود القدر ذاته هذا مثال الحقيقة المتعذرة او المهجورة؟ هذا المتعذرة طب بخلاف ما لو قال حلف يأكل من هذه الشاة او لا يشرب من هذا اللبن يقع الحنس على اعيانها لانها غير متعذرة ولا مهجورة. فيحنث من اكل الشاة لو اكل اذنها او اكل او اكل كتفها او اي جزء من اجزائها سيحنف لانه حلف على عين والحقيقة هنا ممكنة طيب اذا لو سألتكم الاصل في الحقيقة والمجاز التعذر او عدم التعذر الاصل عدم التعذر وهو الاكثر الامكان يعني ان تكون الحقيقة مستعملة والمجاز مستعملا ثم يتفرع عن هذا صور ثلاثة في التعذر اما ان يتعذر حمل اللفظ على الحقيقة فيصار الى المجاز اجماعا كما في هذه الصورة اذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة اما للتعذر كما قلنا او للهجران. فيصار الى المجاز. الصورة الثانية عكسها ما هي ان يتعذر المجاز دون الحقيقة فيحمل على الحقيقة لانه الاصل مثل ذكر المسبب وارادة السبب والحقيقة ممكنة فلا يسار الى المجاز كالطلاق ويريد العتق طيب الصورة الثالثة ما هي ان يتعذرا معا يطلق لفظا ويتعذر حمله على الحقيقة وعلى المجاز. قالوا مثاله ان يقول هذه بنتي في حق امرأته طيب هل يترتب عليها طلاق تحريم قالوا هنا لا يمكن حمل اللفظ حقيقة قال هذه بنتي وهي اكبر منه سنا بهذا القيد. او معروفة النسب اكبر منه سنا لان مثلها لا يولد لمثله فيتعذر حبل اللفظ هنا حقيقة ويتعذر مجازا. فما الحكم يقول فيكون الكلام لغوا لا عبرة به. فالصور ثلاثة سيأتي عليه المصنف تباعا. ابتدأ بماذا ابتدأ بما اذا تعذر الحمل على الحقيقة فما الحكم يصار الى المجاز اجماعا قبل ان ينتقل للصورة الثانية استطرد في الحقيقة المهجورة. نعم والمهجور شرعا كالمهجور عادة كالمهجور عادة او كالمهجور عرفا يعني هي شبه قاعدة. نعم. حتى ينصرف التوكيل خصومتي الى الجواب مطلقا واذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه. المهجور شرعا في الالفاظ كالمهجور عادة او كالمهجور عرفا. شرعا لو وكل شخصا يقوم مقامه في الخصومة اي خصومة عند القاضي في التقاظي في المحاكم قال وكلته في البيع والشراء والخصومة والترافع وذكر لفظ الخصومة. الخصومة حقيقتها وما هي حقيقة الخصومة تتنزل على المنازعة لان الخصم منازع والخصومة والمنازعة ابتداء مما يحرم شرعا الله يقول ولا تنازعوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فلما يقول وكلتك في الخصومة قالوا حقيقة الخصومة هنا مهجورة مهجورة شرعا لان الاصل هل شرعت الشريعة الخصومة بين المسلمين والتنازع؟ الجواب لا. طب لما يقول وكلتك في الخصومة ينصرف الى ماذا قالوا ينصرف الى التوكيل في الجواب مطلقا يعني يقوموا مقام موكله في الاقرار والانكار ولذكر البينات والاتيان بالشهود وقبول الصلح. طيب لو قبل صلحا وهو وكيل وكلته في دعوة فذهب عند القاضي وترى او صلحا فاصطلح وقبل الصلح هل سترفض تقول لا انا ما وكلتك في الصحف وكلتك في الخصومة. والصلح ليس خصومة اقر بشيء عند القاضي هو وكيل لك. سترفظ وتقول لا اقراره ليس خصومة كل هذا مهجور حقيقة الخصومة اصبحت مهجورة. قال المهجور شرعا كالمهجور عادة. فايضا لما ننظر لبعض المعاني وهي مهجورة شرعا يعني غير مقبولة او تنأى بها الشريعة فهي تنزل كمنزلة المهجور في الالفاظ التي سبقت قبل قليل والله لا يأكل من هذه النخلة لا يضع قدمه في دار فلان كما يتعارف الناس في هجران بعض الالفاظ عادة كذلك في الشريعة هناك معاني مهجورة فاذا ثبت فما حكمها يترك المهجور وينصرف باللفظ الى المجاز. قال حتى ينصرف التوكيل بالخصومة الى الجواب مطلقا. اذا فاطلقنا السبب المسبب عندئذ ينصرف الى ما ذكرنا من توكيله في الاقرار والانكار والصلح وبكل ما يتعلق بالترافع عند القاضي. المثال الثاني اذا اذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه قال والله لا اكلم هذا الصبي وعينه طب هذا الصبي هو اشارة الى غلام بني ادم في سن الصبا. طيب ماذا لو كبر وبلغ فكلمه يحنث طيب لو قال والله لا اكلم هذا الصبي لفظ الصبي هو وصف لعمر محدود من بني ادم دون البلوغ. طيب بلغ لم يعد صبيا فلا حنت في كلامك معه قال لا هذا المعنى مهجور ما هو؟ قالوا هجران تخصيص الصبي بمعنى المقاطعة وبمعنى الحرمان وبمعنى لان الصبيان جاءت الشريعة في حقه بمعنى الرحمة والاحسان ليس منا من لم يوقن صغيرنا ويرحم كبيرنا فلما قال والله لا اكلم هذا الصبي ما حملناه على معنى الصبا حملناه على ذات هذا الانسان. قال وكأنه قال والله لا اكلم زيدا قيل ازلنا واهملنا لفظ الصبي لانه مهجور شرعا. مهجور تخصيص الصبا الصبي للصبا. لا هو قصد الانسان وهذا ترى ليس مهجورا شرعا يعني حتى عادة في الكلام مثل ما قوله لا اطأ او لا ادخل او لا تضع قدمك في دار فلان فهو استعمال يراد به معنى اخر يقولون هنا فرق بل ولو قال او حلف لا يكلم صبيا بالتنكير فان المعنى هنا سينصرف الى الصبا خاصة وانه لو كلم بالغا لا يحنث اذ يحنث فقط بما لو كلم صبيا يعني موصوفا بهذا العلم العمر وبهذا السن من الصبا نعم وان كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فهي اولى عند ابي حنيفة رحمه الله. خلافا لهما كما اذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة او لا يشرب من الفرات وهذا بناء على ان الخلفية في التكلم عندهم ان الخلفية وهذا بناء على ان الخلفية في التكلم عنده وعند لهما في الحكم هذه صورة ثانية. ان كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا قبل هذا ما معنى المجاز متعارفا يعني مستعملا او متبادرا ان كان المجاز مستعملا عفوا متعارفا المقصود به مستعملا او متبادرا الى الفهم هما قولان لفقهاء الحنفية وهذه فائدة ذكرها بعضهم عن البابرتي في شرحه للمنار وحاشية الرهاوي على شرح بن ملك. قال مشايخ بلخ المراد بالمجاز المتعارف التعامل اي اكثر استعمالا يعني حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يعني اكثر استعمالا وقال مشايخ العراق المراد به التفاهم اي اسبق الى الفهم يعني حقيقة مستعملة ومجاز اسبق الى الفهم ها هنا يتجاذبك نوعان من الترجيح هل ترجح الحقيقة لانها الاصل او سترجح المجاز لانه اكثر استعمالا او او اسبقوا الى الفهم اكثر تبادرا الى الفهم بالاول قال ابو حنيفة وبالثاني قال صاحباه رحم الله الجميع قال وان كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فهي اولى ما هي الحقيقة عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما من هما نعم ابو يوسف ومحمد ابن الحسن فما المقدم عندهما المجاز المتعارف قال مشايخ ما وراء النهر قول العراقيين هو قول ابي حنيفة وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه ايش معناه هذا نسيت قبل قليل ماذا قال مشايخ بلخ وماذا قال مشايخ العراق في تفسير المجاز المتعارف قال مشايخ بلخ المراد به اكثر استعمالا. وقال مشايخ العراق اسبقوا الى الفهم. انتبه! قال مشايخ ما وراء النهر في تحرير محل النزاع بين الامام وصاحبيه. قالوا قول العراقيين هو قول ابي حنيفة وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه. يعني تنزل هذا على هذا وذاك على الاخر. كيف يعني؟ يعني اذا فهمت ان المجاز بمعنى بمعنى الاسبق الى الفهم عند ابي حنيفة فالحقيقة اولى وان كان المجاز اسبق الى الفهم فالحقيقة اولى والصاحبان لما قدما المجاز المتعارف فلانه اكثر استعمالا على قول مشايخ بلخ امثاله بعده هل هذا خلاف لفظي او حقيقي بل خلاف حقيقي معنوي عندهم في المذهب سيأتيك مثاله بعد قليل قال في المثال الاول كما اذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة من هذا القمح من هذا الشعير طيب هل يحنث اذا اكل الحنطة حبها او اذا اكلها خبزا او كعكا ونحو هذا او اكل دقيقها سويقا مع التمر ونحوه قال حلف لا يشرب من نهر الفرات فهل المقصود بالحنف اذا كرع الماء؟ يعني اتى بفيه عند ماء النهر فاجترع بفمه مباشرة فشرب من الفرات حقيقة بخلاف ما اذا اخذ من نهر الفرات في كأس وكوب وشرب طب هذا الخلاف مبني عنده مسألة الحقيقة في قوله والله لا اكل من هذه الحنطة الحقيقة هنا ما هو احبها والمجاز خبزها تمام حلف والله لا يشرب من الفرات الحقيقة ما هي الكرع بفمه والمجاز ان يأخذ يشرب في كأس وفي دلو ونحوه عند ابي حنيفة ما الراجح الحقيقة فاذا اكل خبز الحنطة لا يحدث واذا اخذ من نهر الفرات ماء في جالون في سطل في كأس وشرب لا يحرث وعند الصاحبين يحنث ان اكل خبز الحنطة او شرب بالنهر الفرات في كأس فمن باب اولى اذا حنث بالحقيقة اكل الحنطة ذاتها حبها او شرب من نهر الفرات كرعا. طيب هذا مثال لحقيقة تعارضت مع مجاز متعارف فعند ابي حنيفة الحقيقة اولى وعندهما المجاز المستعمل وقد فهمت مأخذ القولين لانه تعارض ريحين الحقيقة المستعملة عند ابي حنيفة لانها مستعملة فلا يصح تركها. قال لان الحنطة تقلى وتغلى وتؤكل تأتي بها فتقليها في زيت او تحبسها فيصح اكلها ليست متعذرة بل هي مستعملة ممكنة جدا فلماذا المصير الى المجاز مع امكاني الحقيقة وكذلك الشرب من الفرات كما قلنا بالكرع منه حقيقة يمنع المصير الى المجاز. وعندهما ترجح المجاز باعتبار اخر وهو غلبة الاستعمال وعمومه لانه يتناول الحقيقة والمجاز. طيب اذا تفهموا من هذه القاعدة تفهم منها تحريرا لمحل النزاع. ان الحقيقة ان كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل مهجور فما الحكم الحقيقة طب ان كانا مستعملين والحقيقة اكثر استعمالا الحقيقة ان كان في الاستعمال سواء ايضا في الحقيقة اذا الحقيقة راجحة فيكم صورة؟ في ثلاث صور اتفاقا متى ان كانت مستعملة والمجاز مهجورا. او ان كانت مستعملة اكثر من المجاز وهو ايضا مستعمل. او ان كانت الحقيقة المجاز مستعملين على السواء. في كل هذه الصور تقدم الحقيقة اتفاقا. ما الصورة التي اختلفوا فيها ان كانت الحقيقة مستعملة والمجاز اكثر متعارف سواء فسرناه بالاسبق الى الفهم او بالاكثر استعمالا هنا وقع الاختلاف لوجود تجاذب لنوع ترجيح اخر. وقد مضت معك القاعدة الاولى انه تهمل الحقيقة ويصار الى المجاز اجماعا اذا تعذرت او هجرت. جميل. قال رحمه الله وهذا بناء على ان الخلفية افي التكلم عنده وفي الحكم عندهما يعني ما اصل الخلاف في المسألة بين ابي حنيفة وصاحبيه قال المجاز خلف عن الحقيقة. ايش يعني خلف بدل المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم عند من عند ابي حنيفة وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم تريدها بطريقة اوضح واسهل كما ذكر بعض الشراح يقول حاصل الخلاف كما ذكر ابن نجيب يقول حاصل الخلاف في هذا الاصل اذا استعمل تفضل واريد به المعنى المجازي مرة اخرى اذا استعمل لفظ واريد به المعنى المجازي هل يشترط امكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ ام لا هل يشترط ان تكون الحقيقة ممكنة؟ فعندهما يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقي يمتلع المجاز وعند ابي حنيفة لا يشترط بل يكفي صحة هذا اللفظ من حيث العربية وان لم يمكن حقيقة سيأتيك المثال بعد قليل لكن افهم اصل الخلاف التي نشأت عنها هذه المسألة الان مسألتنا ما هي؟ اذا تعارضت حقيقة مستعملة مع مجاز متعارف ابو حنيفة ماذا يرجح؟ الحقيقة لانها الاصل وصاحباه مرجحان المجاز المتعارف لغلبة الاستعمال او للترجيح بكثرة الاستعمال لان كثرة الاستعمال مرجح يستوي فيه الحقيقة والمجاز فايهما كان اكثر استعمالا صرنا معه ان كانت الحقيقة اخذنا بها وان كان المجاز اخذنا به قال هذا بناء على ان الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم خذ مثالا. قال ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو اكبر سن منه هذا ابني هذا مثال لاصل الخلاف في المسألة وللقاعدة التي مرت قبل قليل. هذا مثال رجل قال لاخر اكبر منه سنا هذا بل قال لعبده قال لعبده هذا ابني هل يعتق تعال مرة اخرى الى اصل المسألة هل يشترط لاستعمال اللفظ في معنى مجازي ان كان الحقيقة اولى. قال لعبده وهو اكبر منه سنا هذا ابني طيب البنوة هنا المعنى الحقيقي ممكنة طيب ان كانت البنوة وهي المعنى الحقيقي هنا غير ممكنة فعندهما لا يثبت المعنى المجازي اذا لم يثبت المعنى الحقيقي وعنده يكفي صحة اللفظ فان يصح ان يقول هذا ابني يثبت به فان تعذر المعنى الحقيقي حملناه على المجاز. قد تقول خرجنا عن القاعدة الى قاعدة اخرى نحن مسألتنا في الترجيح بين حقيقة المستعملة مع مجاز متعارف لا تخلط هو الان عاد بك الى اصل المسألة وقاعدة الخلاف وهي ان المجاز خلف عن الحقيقة في الكلام او في الحكم عندهما في الحكم وعنده في التكلم قال مثال لثمرة هذا الخلاف في اصل القاعدة المذكورة اذا خرجنا عن قاعدة تعارض الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف خرجنا عنها الى مسألة اخرى هذا ابني الحقيقة هنا غير مستعملة البلوة غير منطبقة عليه قال وهو اكبر منه سنا. فاذا قال لعبده هذا ابني يعتق عند ابي حنيفة والسبب لان قوله هذا ابني لم ينعقد للحكم الاصلي وهو البنوة لاستحالتها. فانتقل الى المجاز. عندهما اذا تعذر اثبات المعنى حقيقة ليمتنع مجازا فماذا سيكون؟ سيكون لغوا من الكلام لا عبرة به. فلماذا عتق عند ابي حنيفة ولم يعتق عندهما اصل المسألة قاعدة عندهما لا يكون المجاز خلفا للحقيقة ان تعذر فيها يعني اذا تعذر في المعنى الحقيقي لا يثبت مجازا وعنده بل يكفي صحة اللفظ عربية فاذا صح ذلك يثبت الحكم وان لم يمكن حقيقة حمله عليه مجازا. ما ثبتت البنو حمله على العتق لان العلاقة بين البلوة والعتق هو نفي الملك. المتملك بالمال الحرية له بقوله هذا ابني. نعم ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو اكبر سنا منه هذا ابني. نعم. يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله بصحة والمجاز عنده خلف عن الحقيقة في التكلم. وعندهم لا يثبتون لانها خلف عن الحقيقة في الحكم نعم وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا اذا كان الحكم ممتنعا هذه الصورة الاخيرة امتناع او تعذر الحقيقة والمجاز معا اذا الصور ثلاثة تعذر المجاز تعذر الحقيقة دون المجاز فيصار الى المجاز. الصورة الثانية تعذر المجاز سيصابوا الى الحقيقة وهي الاصل. الصورة الثالثة تعذرهما معا. وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا. قال اذا كان الحكم ممتنعا مثال كما في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله او اكبر سنا منه حتى لا تقع حتى لا تقع الحرمة بذلك ابدا. قال لامرأته هذه بنتي. طب هل يصح ان نحمل هذا على الطلاق بوجه اما طبعا حقيقة لا يمكن هنا هذه بنتي. قال وهي معروفة النسب وتولد لمثله او اكبر سنا منه. عندك صورتين لماذا حذرت الحقيقة قال لانها اكبر منه سنا اذا كانت اكبر منه سنا فحقيقة لا يمكن ان مثله يلد مثلها فهذا تعذر حقيقي. طيب فاذا كانت اصغر منه سنا لكن قال وهي معروفة النسب وهي معروفة النسب فاذا ثبوت نسبها لغيره جعل قوله هذه بنتي متعذرا حقيقة اذا في بهذه القيود قال لامرأته هذه بنتي هذا متعذر حقيقة قال فاذا تعذرت الحقيقة كان المجاز ايضا متعذرا في مثل هذه الصورة قال يتعذر الحقيقة والمجاز معا اذا كان الحكم ممتنعا. ثمرة هذا حتى لا تقع الحرمة بذلك ابدا لا تقع الحرمة لو قال هذه ابنتي لا يثبت بهذا طلاق ولا ينتفي به علاقة زوجية بينهما. قال لابي وجه ان الحقيقة متعذرة والمجاز هنا ايضا متعذر. فلا يصح بناء حكم على هذا اللفظ ويكون لغوا وكلاما باطلا لا عبرة به. عند الشافعي تقع الحرمة ويحمل هذا اللفظ على معنى المجازي وهو اثبات الحرمة شبيهة بالذهاب لو قال هي مثل امي كظهر امي كاختي فتثبت بوجه والصورة عند الشافعية ليس في كل هذه القيود بس اذا كانت في سن تصلح بنتا له ان تكون اصغر منه مسنا فهذه الصورة عندهم تقع بها الحرمة لامكان حمل اللفظ فيه. فالمأخذ عند القوم الكلام الذي يتلفظ به المكلف في عبارات تبنى عليها احكام في الشريعة كالطلاق والنكاح والعتق والبيع والشراء هذه الفاظ عقود فمهما امكن اعملوها على معنى من المعاني وجب حملها اليه. واذا تعذرت الحقيقة ينظر في المجاز قد تقدم بك هل هو علة ومعلوم؟ فيصح واستعارة احدهما للاخر من الطرفين او سبب ومسبب فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. وان لم يكن كذلك فيتعذر الحقيقة والمجاز معا. هذا مثال للحنفية لتعذر الحقيقة والمجاز معا. فقالوا هذا كلام لغو يقول لامرأتي هذه بنتي وهي حقيقة متعذرة ومجازا متعذرا فصار الكلام لغوا. هذا مثال عند الحنفية عند الحنفية هذه الكلمة في صورة واحدة عند القاضي يمكن ان يعتبرها سببا للفرقة بين الزوجين. قالوا اذا دام على هذه اللفظة ان قال هي هذه ابنتي ثم نزل الاحكام من والامتناع عن حقها في الفراش فدخلنا في باب اخر وهو ظلمها وهو منعها حقها في الزوجية فيصار في التفرقة بينهما لا من حيث اللفظ بل من حيث ما قام به الزوج بناء على هذا اللفظ وعند الشافعي اللفظ ذاته سيكون كناية عن سبب موجب للتفرقة بينهما لا بلفظ طلاق صريح لكن بمعنى من وجوه المجاز في صورة ذكرت لك تحديدها. نقف عند هذا القدر لان الجملة بعدها ينتقل فيها المصنف رحمه الله الى قرائن المجاز او الاسباب التي تترك بها الحقيقة الى المجاز ويضرب لها امثلة مع دخوله فيما بعد بحروف المعاني وما تحمل عليها دلالاتها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين