بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مجلسنا السادس عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه وهذا الدرس هو مطلع تقسيم الالفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث بعد ان تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيمات باعتبارين سابقين والاعتبار الثالث هو بحسب الاستعمال وهو ما سماه في مطلع هذا المتن وجوه استعمال اللفظ. فان اللفظ بهذا المعنى او بهذا الاعتبار في التقصير ينقسم الى حقيقة ومجاز وصريح وكناية وهذه الاربعة او هذا التقسيم الرباعي بهذا الاعتبار هو مشابه للتقسيمين السابقين حيث كان التقسيم في كل من هما رباعي القسمة وهذا كذلك واراد رحمه الله انه بحسب استعمال المتكلم لللفظ فانه اما ان يستعمله على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز او على سبيل الصريح او على سبيل الكناية وقد بين رحمه الله مثل هذا في الشرح فقال يعني ان استعمال هذه الالفاظ في باب البيان يعني من قبل المتكلم اما ان يكون في موضعه الاصلي وهو الحقيقة اوليس في موضعه الاصلي بل اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما فهو المجاز. قال او استعمل اللفظ في بالبيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح. حقيقة كان او مجازا فهذا ليس قسيما للحقيقة والمجاز بل هو من حيث الاستعمال قسم وارد. فقد يكون الحقيقة صريحا وقد يكون المجاز صريحا ثم قال واستعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح. حقيقة كان او مجازا. او استعمل مع داري معناه فهو الكناية حقيقة كان او مجازا فمن ثم كانت القسمة من حيث الاستعمال من عند المتكلم للالفاظ بدلالاتها ياتي على هذا التقسيم من الرباعي وهو الحقيقة والمجاز والصريح والكناية وهذا التقسيم بهذا الاعتبار كلام المصنف عنه في المتن طويل جدا بل يكاد يكون اطول اعتبارات التقسيم التي فيها لان حديثه عن الحقيقة والمجاز الحق به من المسائل قدرا كثيرا. وفيه احكام الحقيقة والمجاز اذا اجتمعا والترجيح بينهما وما يتفرع عن ذلك من مسائل ثم الحقها بوجوه المجاز او المناسبات او الاستعارة ثم الحق في ذلك كله الحديث عن حروف المعاني فجعله ايضا لاحقا بالحقيقة والمجاز فطال كلام المصنف رحمه الله فيه جدا اذا فسيبقى درسنا مجالس عدة في هذا القسم الحقيقة والمجاز للسعة التي الحق بها المصنف تلك المسائل التي ستمر بنا تباعا ان شاء الله تعالى. وسيكون مجلسنا الليلة بعون الله متناولا تعريفه للحقيقة وحكمها. وتعريفه للمجازي وحكمه ثم ذكر بعض المسائل قبل ان ينتقل الى وجوه المناسبات او الاستعارة في باب المجاز نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال واما الحقيقة فاسم لكل لفظ اريد به ما وضع له. الحقيقة لغة فعيلة من حق الشيء اذا ثبت ومنه سميت القيامة بالحاقة لانها ثابتة كائنة لا محالة فالحق سمي حقا لثباته. وعدم زواله باي عارض كان. فالحقيقة اخذت من هذا المعنى ان اللفظ الذي بهذا الاعتبار انما سموه حقيقة لان معناه ثابت. وهو الاصل الذي ورد به الوضع. قال رحمه الله اما الحقيقة فاسم لكل لفظ من هذا التعريف يظهر لك انه يعتبر الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وليس المعاني لانه علق التعريف باللفظ وسيقول في المجاز فاسم لما اريد به كذا اذا في الحقيقة لفظ وليست معنى واللفظ يوصف بالحقيقة ويوصف بالمجاز وهي مسألة محل خلاف. قال اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له الالفاظ كما قلنا مرارا قوالب المعاني. كل لفظ في اللغة يحمل معنى. وانا لما اقول هذه المفردات التالية قلم جبل بحر قمر صخر ماء هذه الالفاظ كلما سمعها سامع تبادر الى ذهنه معنى مرتبط بهذا اللفظ ان كان هذا المعنى الذي تبادر الى الذهن من هذا اللفظ هو المعنى الذي وظع له اللفظ فهو الحقيقة فلما اقول لك اقبلت على البحر او اتيت البحر فالمتبادر الى الذهن اني اقصد البحر الكثير ماؤه الملح الذي تجري فيه السفن ويصطاد منه السمك لكن اني اذا اتيت الى مجلس علم او حلقة او درس فقلت اتيت البحر. واقبلت على البحر ولا يتبادر اليه هذا المعنى الحقيقي لكني اقصد العالم الواسع العلم او اتيت من البحر فانا اقصد به هذا المعنى فالاول حقيقة لان اللفظ وضع له والثاني مجاز لاني استعملت اللفظ في غير ما وضع له ولكن لمناسبة. فالمناسبة بين العالم الكثير العلم وبين البحر كثير الماء هو السعة فشبه العالم كثير العلم بسعته في البحر لكثرة مائه وسعته. وكذلك ستقول في الالفاظ الاخر مما يوصف مما يستعمل فيه اللفظ حقيقة ومجازا كالاسد. وهو الحيوان المفترس. ويطلق على الرجل الشجاع اسد هذا الاطلاق ان كان لللفظ فيما وضع له فهو حقيقة. اذا الحقيقة اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له سواء كان هذا الوضع لغة او شرعا او عرفا والحقائق باقسامها تندرج في هذا التعريف. فاذا اردت تعريف الحقيقة بكل اقسامها اقول اسم لكل لفظ اريد لما وضع له واسكت. فاذا اردت تعريف الحقيقة الشرعية اسم لكل لفظ وضع اسم لكل لفظ اريد ما وضع له شرعا. اقول الصلاة واستعمل لفظة الصلاة او الحج او الزكاة او الرهن او الكفالة وسائر المصطلحات الشرعية في المعنى المراد شرعا هي حقيقة شرعية اذا وكذلك الشأن في الحقائق العرفية. فالتعريف الجامع للحقائق بانواعها الا يقيد فيه جهة الوضع اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له واسكت. فسواء كان الوضع لغة او شرعا او عرفا يندرج في هذا التعريف. تنتبه ايضا من خلال هذا التعريف انه اشارة الى تعليق الحقيقة والمجاز بارادة المتكلم. انظر ماذا قال اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له فهي ارادة تتعلق بالمتكلم اذا اراد باللفظ المعنى الذي وضع له ومن هنا قال بعضهم ان الحقائق في الالفاظ لا توصف قبل الاستعمال فاذا استعملت فهي حقيقة وان لم تستعمل فلا يتأتى وصفها بحقيقة ولا مجاز ومعنى قوله اريد به يعني الاستعمال كما نص عليه بعض الشراح كل لفظ مستعمل ولهذا تجد في كثير من التعريفات الاصولية اللفظ مستعمل فيما وضع له. فهل من فرق بين الاستعمال والارادة؟ بعض الشرح يقول هما سيان لان قوله اريد به يعني استعمل فاللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة طيب وقبل الاستعمال قالوا لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز بل هو معلق به. اذا هذا دارج في كل الحقائق كما اسلفت لغة او شرعا او عرفا. فهذا التعريف جامع لها. نعم وحكمها وجود ما وضع له خاصا كان او عاما. حكمها اي الحقيقة. اذا عرفت الحقيقة بتعريفها فبحكمها يعني ان فدلالتها المعتبرة بها عند الاصوليين والفقهاء اجراء المعنى وايجاده بحسب ما دل عليه اللفظ. قال وجود ما وضع له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هذا امر وقوله ولا تقربوا الزنا هذا نهي هذان الدليلان او المثالان مثال كل منهما خاص في المأمور والمنهي خاص في المأمور به والمنهي عنه. كلاهما عام في المكلف المأمور والمنهي. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وهذا امر باي شيء بالركوع وبالسجود وقد تقدم بك ان الامر نوع من الخاص لانه امر بشيء معلوم فالامر بالركوع خاص الامر بالسجود خاص لانه امر بهيئة مخصوصة بصفة معلومة لا تتعداها فهو امر بخاص. لكن المأمور من هو الذين امنوا هذا عام. اذا المأمور عام والمأمور به خاص لا تقربوا الزنا ما المنهي عنه الزنا عام او خاص خاص والمنهي في اللفظ عام. اذا كل من الدليلين كما ترى. جاء فيه المأمور والمنهي عنه خاصا والمأمور والمنهي عاما فهذا مثال لحقائق لان لفظ الصلاة او الركوع او السجود او الزنا الفاظ حقائق استعملت في معانيها فلم تتغير فاذا قوله حكمها وجود ما وضع له خاصا كان او عاما. لا فرق. فالحقيقة تجري على ما دل عليه اللفظ وينبغي اعمالها. نعم. واما المجاز. واما المجاز فاسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. نعم. لما قال في تعريف الحقيقة كل لفظ اريد به ما وضع له احترز بهذا التعريف عن المجاز وعن شيء اخر لما قال اللفظ الذي يراد او كل لفظ اريد به ما وضع له استعمل كلمة بحر فيما وضعت له وكلمة جبل فيما وضعت له وكلمة اسد فيما وضعت له وكلمة قمر فيما وضعت له هذا يسمى حقيقة طيب فاذا استعملتها في غير ما وضعت له كانت مجازا فتستعمل الجبل في الثابت الشامخ والبحر في الواسع والقمر في الجميل فانت تستعملها بغير ما وضعت له ابتداء. هذا الاستعمال مجاز. فمن اين خرجت من تعريف الحقيقة؟ لما قال فيما وضع لان المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له. هذا قيد وقيد ثان ايضا فانه اخراج للمجاز واخراج ايضا للمهمل. فان المهمل من الكلام ليس له معنى اصلا لا وضع له ولا غير ما وضع له فخرج بهذا التعريف شيئان المهمل والمجاز. جاء فعرف المجاز بالتعريف القريب من الحقيقة المقابل له فقال اسم لما اريد به ها غير ما وضع له لان الحقيقة ما اريد به ما وضع له وهذا غير ما وضع له لكن لابد من قيد بمناسبة بينهما. لانك لما تطلق كلمة سماء وتقول الارض وغزال وتقول اقصد الجبل. فاذا كانت استعمال الالفاظ بين لفظ ومعنى لا علاقة بينهما ولا مناسبة فلا يسمى هذا مجازا. اذا شرط المجازي وجود مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ والمعنى المستعمل له غير الذي وضع له فلماذا استعملت العرب كلمة جبل للدلالة على الشيء الثابت والراسخ يوصف الرجل في علمه بالجبل وفي ايمانه بالجبل وفي شجاعته بالجبل. ويوصف الرجل او المرأة في الجمال بالقمر ويوصف كما قلت لك في الشجاعة بالاسد. هذه لمناسبة بينهما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اذا هذا تعريف المجاز اسم لما اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. في التعريف احتراز عن من لا عن ما اعلى مناسبة له كما يطلق السماء يريد الارض فهذا من لغو الكلام لما يقول يستعمل لفظا يقول لا انا اقصد هكذا. وليس هناك مناسبة ولم يجري به كلام العرب فهذا لغو من الكلام. لا يسمى مجازا وايضا بهذا التعريف يخرج الهزل من الكلام الهزل لانه اصلا تعمد ان يستخدم كلاما لا يريد به معناه فنحن نقول ما اريد به غير ما وضع له لمناسبة فالهزل ايضا لانه قاصد عدم الدلالة على شيء وهو ايضا من جنس في اللغو في الكلام وحكمه وحكمه وجود ما استعير له خاصا كان او عاما. حكم المجاز ايضا اجراؤه فيما له اللفظ اذا استعمل لفظ ما لمعنى مجازي فانه يحمل عليه ويجب ايجاد المعنى الذي استعير له اللفظ ايضا خاصا كان او عامة قول الله عز وجل وان كنتم جنبا وان كنتم مرة او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء هذا مثال والمراد به الجماع في الاية. وهو امر خاص. لان معنى الجماع معنى خاص. هذا المعنى مجاز لان اللمس في الحقيقة هو مس اليد. وفيه خلاف سيأتي مثاله بعد قليل في كلام المصنف. فيحمل المجاز على معناه ان كان خاصا كما في الاية وكذلك ان كان عاما كما في حديث ابن عمر لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ما اراد عليه الصلاة والسلام بيع الصاع نفسه الذي هو الة الكيل. وانما اراد ما في داخله ما يحل به. اذا اطلق الصاع واراد بهما يحل فيه. هذا من المجاز وهو عام لانه محلم بال. اذا سواء كان المجاز عامة ان او خاصا ما حكمه وجود ما استعير له. وفي الحقيقة وجود ما وضع له؟ نعم الحقيقة وضع لها اللفظ فلا بد من وجودها. والمجاز مستعار له اللفظ ايضا فيوجد ما استعير له الخلاصة ان كلا من الحقيقة والمجازي في الالفاظ توجد دلائلها وتحمل على معانيها وان كان حقيقة وضع له المعنى او مجازا استعير له المعنى فيجب امضاؤه. وسيبين لك الان ما الذي يكون عليه العمل عند اجتماعهما او التفريق بينهما. نعم وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري. هذه اولى مسائل الحقيقة والمجاز. هل للمجاز المجاز دلالة هي تستند الى لفظ ولفظها لفظ الحقيقة سواء بسواء اليس كذلك؟ لانك تستعمل اللفظ الدال على الحقيقة لكن باستعمال المجاز فهل يصوغ اجراء دلائل واحكام الحقيقة على المجاز ومنها العموم؟ الجمهور نعم المجاز كالحقيقة في هذا. ان كان لفظه صيغة من صيغ العموم فيجري على عمومه. قال المصنف وقال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري وقبل كل شيء افهم العبارة. المقصود نفي نفي العموم عن المجاز. وسبب النفي ان المجاز ضرورة كيف يعني ضرورة؟ يعني لما تعذرت الحقيقة اضطرنا الامر لاستعماله مجازا حتى لا يهمل اللفظ. واذا كان الاستعمال ظرورة فالضرورة تقدر بقدرها وحمله على العموم توسيع وخروج عن هذا القدر من الضرورة لان المجاز ظرورة والظرورة ينبغي الا يتسع فيها. الظرورة هي التوسعة في الكلام لان الحقيقة اذا تعذرت سيتعطل الكلام تقول مثلا جلست مع الاسد فاذا اراد حمله على الحقيقة يصطدم بالواقع لا يمكن ان يكون فيحمله على المجاز. المجاز اذا ضرورة تقول جلست مع القمر واتصلت به وكلمته فانت تقصد انسانا لا تقصد الكوكب المضيء. فاذا اراد ان يحمله على الحقيقة اصطدم بالواقع سيتعذر اذا المجاز ظرورة لانه توسعة للكلام. حتى لا يبقى مهملا. فان كان المجاز من هذا الباب فينبغي ان تقدر الضرورة بقدرها ما هو؟ التوسعة في الكلام بحد ما تفيده العبارة. اما زيادة ذلك من الاحكام واعطاؤه العموم والاستغراق والشمول فهذا قدر زائد والقاعدة انه اي باب من ابواب الضرورة لا يسوغ التوسع فيه. بل يقدر بقدره هذا مثال لهذا يعني هذا المقصود من قولهم لا عموم للمجاز لانه ضروري وبالتالي فلما اتي الى حديث لا تبيعوا الصاع بالصاعين وعرفنا انه مجاز اذا هل المراد ان كل شيء يباع في الصاع طعاما كان او غيره مثل الجص والنورة التي تستعمل في البناء مثل الجبس وغيره كانت تباع ايضا بالكي هي ايضا داخلة في النهي الربوي بانها داخلة في عموم لا تبيع الصاع بالصاعين يقول لما قال الشافعي ان النهي في لا تبيع الصاع بالصاعين خاص بالطعام اذا هو لا يقول بعموم المجاز افهم هذا التقرير اولا لتفهم ثانيا شيئين مهمين ان الشافعي رحمه الله لا يقول بنفي العموم عن المجاز وهذا القول نسبته اليه لا تصح وما اورده او نسبه اليه بعض الحنفية لا يسلم. ولذلك قال بعض الحنفية انفسهم واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما الا نجده في كتب الشافعية وكذلك يقول الزركشي ونقل عن بعض الشافعية انه لا يعم قالوا واعلم ان القول بعدم عموم المجاز مما لا نجده قولا في كتب الشافعية وقال ابن لجين الحنفي قال وبهذا ظهر ان الاصح في المذهبين اي مذهبين حنفية والشافعية قال وبهذا ظهر ان الاصح في المذهبين القول بعمومه. فاذا يكاد يطوى الخلاف في هذه المسألة. بعض الشافعية كالسبكي ينسبه الى بعض الحنفية ولا يثبت عنهم. وبعض الحنفية كما صنع المصنف هنا وغيره ينسبه الى الشافعي او بعض اصحابه ونقله بعض الشافعية عن المذهب ولا يصح هذا ايضا فظهر ان الصحيح المعتبر هو القول بعموم المجاز فاذا جئنا للمثال لا تبيعوا الصاع بالصاعين لما نحمله على المطعوم فقط ليس هذا من باب عدم عموم المجاز لكن من باب اخر وهو النظر الى العلية وقصره على الطعم فما لم يكن طعاما ولو استعمل في بيعه الصاع فلا يجري فيه الربا ولا يدخله النهي وتلك مسألة اخرى. نعم قال الشافعي رحمه الله لا عموم للمجاز لانه ضروري. وانا نقول ان عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك. وكيف يقال انه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى؟ هذا رد على من ينفي عموم المجاز وقد تبين لك انه لا يصح نسبته الى الشافعي. لكن هب ان مذهبا من المذاهب يقول صاحبه بعدم عموم المجاز فهذا رد عليه ما هو ان كان نفي عموم المجاز مستندا الى انه ظرورة قال في الجواب عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك. يعني حتى يقنعك تعال معي الى الحقيقة. السنا نجريها على عمومها ان كانت صيغة عموم؟ الجواب بلى قال ما الفرق بينها وبين المجاز هل اجرينا العموم في الحقيقة؟ لانها حقيقة؟ لان القمر يدل على الكوكب المضيء؟ لا بل لقدر زائد. ما هو القدر الزائد صيغة دخول الواو والنون في جمع المذكرة الالف والتاء في جمع المؤنث النكرة في سياق النهي النفي الشرط. اذا نحن لما اجرينا العموم في حقيقة ليس لانها حقيقة بل لما دخل عليها طيب وما الفرق بينها وبين المجاز في هذا ثم هل لانها ضرورة؟ هل يصح ان نقول ان المجاز ضرورة؟ قال وكيف يقال انه ضروري؟ وقد كثر ذلك في كتاب الله تعرف ايش يريد بهذا الرد يعني هل يصح ان تقول المجاز ضرورة ومع كثرته في القرآن اذا هل اضطر القرآن الى استعمال المجاز؟ يقول هذا لا يصح ان تقول لان الله في منزه عن الضرورة وكثرة وقوعه في القرآن تنافي وصف الضرورة واعترام اخر اذا كنت تقول ان الضرورة لا يستقيم وجودها في القرآن فكيف تقول دلالة المقتضى وهي موجودة في القرآن والاقتضاء ضروري وهو موجود في القرآن فاذا اثبته تثبت المجاز كونه ظرورة واذا نفيته ستنفذ اثنين. ففرقوا بين دلالة الاقتضاء والمجاز. حتى لا يرد عليهم هذا ايران قالوا الظرورة في الاقتضاء تلحق المستدل وتتعلق به والضرورة في المجاز تتعلق بمن؟ بالمتكلم بالقائل فاذا نفيناه عن الله تنزيها لا يلزم نفيه عن المكلف الذي سيستعمله استدلالا في الضرورة في الاقتضاء فلما افترق الامران لم يصح ايراد هذا على ذلك قال وكيف يقال انه ضروري وقد كثر في ذلك في كتاب الله تعالى؟ الان سيفرع امثلة على تعميم المجاز نعم ولهذا جعلنا لفظة الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عاما فيما يحله فيما يحله يحل ماذا يحل بالصاع يعني فيما يحويه الصاع ويملؤه. حديث ابن عمر فيما اخرج احمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ولفظ مسلم بحديث ابن عمر يختلف لكنه اتى بلفظ مسند احمد لانه فيه اللفظة التي يريد الصاع بالصاعين اما لفظ مسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين لفظ مسلم لا يصلح لتطبيق المثال لانه قال لا صاعي تمر ولا صاع حنطة ونحن نريد الصاع مطلقا فلفظ احمد في مسنده يساعد لا تبيعوا الطاعة بالصاعين. اتفقنا على ان الصاع هنا مجاز. ليس المقصود الصاع نفسه اناء الكيل لهذا المقصود ما يحويه ما يحل فيه اذا هو مجاز. اطلق الساعة واراد ما بداخله. طيب لفظ الصاع هنا عام. يقول ولهذا ان لفظة الصاع في حديث ابن عمر عاما فيما يحله. فلو وضعت فيه نورا وجبس ووضعت فيه جصا سيشمله الحديث لا تبيع صاعا بصاعين. لانه علق الامر بالصاع فكل شيء يباع بالصاع سيدخل فيه فلما يأتي مذهب ويقول المقصود بالصاع هنا صاع المطعومات هل هذا تخصيص للمجاز وعدم اجراء لعمومه؟ الجواب لا يلزم. بل لاني اخصصه بشيء اخر انا ابقيه على العموم. لكني نظرت الى العلة فوجدت خاصة بالمطعومات فهذا باب اخر لا يصح ايراد مثل هذا دلالة على من يقول بنفي عموم المجاز لانه يخالف المسألة ليس من باب عموم المجاز من عدمه بل من باب العلة في القياس نعم والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز. هذه من علامات الحقيقة والمجاز والتفريق بينهما. حكم الحقيقة انها الا تسقط تدري ما معنى لا تسقط؟ يعني لا يصح نفيها بمعنى اني لما اسمي الجد ابا حقيقة او مجاز اجلس مع جدي فاقول هذا ابي او او اقابل جدك في مكان فاقول رأيت جدك بدل ما اقول رأيت جدك قل رأيت اباك. او قل هذا ابوك. وهو جدك ابيك هذا مستعمل لغة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فانتسب الى جده عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح لغة ومستعمل لكن لانه مجاز يصح نفيه فيسمى الجد ابا ويصح ان تقول لا ليس ابا اقصد ليس اباك المباشر فكل مجاز يصح نفيه يقول اقبلت على البحر فيقول اخر لا هذا ليس بحرا المجاز يصح نفيه لكن الحقيقة لا يمكن لا تقبل قال والحقيقة لا تسقط عن المسمى. لا يصح انفصالها عنه. بخلاف المجاز اجازوا ها يمكن ان يسقط عن المسمى يعني يصح نفيه. الظاهر ان المصنف كما يقول الشراح ما اراد ذكر علامة الحقيقة المجاز بل بيان حكمها ان حكم الحقيقة لا تسقط عن مسماها بخلاف المجاز فهذا وارد فيه نعم وما امكن العمل بها سقط المجاز. بها الضمير عود الى ما الى الحقيقة اذا جاءك لفظ في نص واللفظ هذا له حقيقة وله مجاز. وقد تقدم لك في الحكم ان الحقيقة يجب ايجادها. والمجاز يجب ايجاد فما الذي ستعمله اذا اتاك لفظ ويتردد بين حمله على الحقيقة او على المجاز ماذا ستفعل الاصل هو الحقيقة اذا يقول رحمه الله وما امكن العمل وفي بعض النسخ ومتى امكن العمل بها؟ يعني الحقيقة سقط المجاز وهذا لا يخالف فيه احد ولهذا يقولون في التقعيد الاصل في الكلام الحقيقة. او يقولون الحقيقة تقدم على المجاز فمهما امكن العمل بالحقيقة يعمل بها ويترك المجاز. السؤال بطريقة اخرى متى يصار الى المجاز عند تعذر الحقيقة ممتاز بل انهم لمزيد اعمال هذه القاعدة اذا تعذرت الحقيقة واحتملت اكثر من مجاز فان المجاز الاقرب الى الحقيقة مقدم مثال ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بغير طهور لا صلاة كذا الى اخره. هذا النفي ما حقيقته تنفي الوجود فهل اراد عليه الصلاة والسلام انه لا يوجد في الدنيا صلاة يمكن ان يصليها مكلف ليس فيها قراءة فاتحة الكتاب هذا هذه الحقيقة هو ما اراد نفي الحقيقة الذي هو الوجود فاذا عليك ان تبحث عن المعنى الذي يستقيم به الكلام ويصح ان تفهم به مراد المتكلم فاذا اتجهت الى ما عدا الحقيقة وجدت اكثر من مجاز. اما ان تقول لا صلاة كاملة او لا صلاة صحيحة فاذا اما نفي الصحة واما نفي الكمال. السؤال اي المعنيين اقرب الى الحقيقة وهو الوجود الحقيقة نفي الوجود وقلنا هذا متعذر فالتفتنا الى المجاز فاذا فيه نفي الكمال ونفي الصحة. اي المعنيين اقرب الى الحقيقة؟ نفي الصحة. لان نفي الصحة يساوي العدم. فقالوا اذا لاولى من يعني لا صلاة صحيحة هي اولى من حملها على قولنا لا صلاة كاملة والفرق فقها ان تقول تصح الصلاة من غير الفاتحة لكنها ناقصة او تقول الصلاة باطلة فهذا مثال يسير حتى يتضح لك ان اللفظ اذا امكن حمله على الحقيقة سقط المجاز واذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز. واذا احتمل اكثر من مجاز كان المجاز الاقرب الى الحقيقة اولى من غيره. نعم فيكون العقد لما فيكون العقد لما ينعقد دون العزم. والنكاح للوطء دون العقد. هذان الان تفريعان على القاعدة الم نقل ما امكن العمل بها سقط المجاز خذ مثالين. المثال الاول قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الاي. وفي قراءة عقدتم الايمان وثالثة عاقدتم الايمان. طيب عقد اليمين ما هو يعني الخلاف فقها في ماذا؟ هل اليموني الغموس تجب فيها الكفارة او لا تجب الايمان ثلاثة يمين اللغو ولا كفارة فيها ويمين معقودة فيها الكفارة. مثل من قال والله لا افعل كذا او لافعلن كذا فخالف ما حلف عليه فقد حلف هذه يمين معقودة ويمين اللغو لا والله وبلى والله كما تقول عائشة رضي الله عنها هذه لا كفارة فيها اذا نوع من اليمين لا كفارة فيها باتفاق ونوع فيها الكفارة باتفاق. الخلاف اين؟ في اليمين الغموس التي يحلف صاحبها كاذبا على امر مضى يقول لا والله ما فعلته وهو فاعل ووالله ما اتيت وقد اتى او لست بالذي فعل كذا وهو الذي فعل. هذه يمين غموس يحلف كاذبا على امر مضى. اذا اليمين المنعقد على المستقبل واليمين الغموس على الماضي يحلف بالله انه ما اخذ حق فلان او انه ليس عنده دين او ادى اليه ما له وهو كاذب. الخلاف في اليمين الغموس بين الشافعية والحنفية بل يعني فقها هي اوسع لما يقول الشافعية ان اليمين الغموس تجب فيها الكفارة وهو اختيار ابن حزم خلافا للجمهور. طيب ما مبنى الخلاف؟ اعادها الى مسألة حقيقة ومجاز. الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو. انتهينا. يمين اللغو ليس فيها كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اليمين المعقودة في المستقبل اتفقنا عليها بقي اليغموس هل قاموس يميل معقودة يقول الحنفية والجمهور لا ليست يمينا معقودة لم؟ قالوا لان العقد في اللغة محمول على ما ينعقد كالعقدة لما تربط الحبل فالعقدة ربط فاليمين المعقودة هي التي تربط اللفظ باللفظ لايجاب حكم تقول والله لافعلن فتربط اللفظ الذي تلزم به نفسك على بر تريد فعله فاذا حنثت وجبت الكفارة هذا اقرب الى الحقيقة اما ان تحمل معنى قوله ولكن بما عقدتم الايمان لا تحمل العقد على الربط بل على معنى عزم القلب كما يقول الشافعية. العقد عزم القلب. وهو في اليمين المعقودة عزم قلبه وفي اليمين الغموس هو ايضا عزم. عزم على خلاف ما حلف عليه فلما عزم عليه يقول الحنفية لكنه في اليمين الغموس هو ما عقد على شيء هو اراد ان ينفي شيء لكن ما نوى شيئا يترتب عليه بر مستقبل لانه على شيء مضى. فخلاصتهم يقولون ان يمين المنعقدة اليمين المنعقدة في المستقبل هي من المجاز واما اليمين الغموس فلا يتصور فيها هذا المعنى لا يتصور فيها لانها لا تستعقب شيء لا تربط فيها شيئا بشيء شيء قد مضى خلاصة الكلام يرون ان تفسير قوله تعالى بما عقدتم الايمان لا يدخل فيه لا يدخل فيه اليمين الغموس لانها لا تقبله ومن هنا كما قلت لك حمل الشافعي معنا عقدتم الايمان على عزمتم بالقلب وهو قصده فاوجب الكفارة حتى في اليمين الغموس. فيقول المصنف فيكون العقد لما ينعقد وليس لما يتم عليه عزم القلب. لان اللفظ عقد حقيقة يحمل على معناه الحقيقي وهو الربط. وهذا موجود في اليمين المنعقدة وحمله على الغموس مجاز ولا يسار الى المجاز مع ان كان الحقيقة. المثال الثاني حمل النكاح على الوطئ دون العقد. في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم النكاح في اللغة هولا للوطء ام هو للعقد الحنفية يقولون هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبالتالي فقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. قالوا عامة ما جاء في نصوص النكاح المراد بها الوطؤ فجئنا للاية فالمراد بها الوطؤ حتى تنكح زوجا غيره يعني هو الوطء ايضا فقالوا عامة ما في النصوص من النكاح يراد بها الوطؤ. اذا هو حقيقة فيه والعقد مجاز فيقال نكح فلان فلانة اي حصل منه الوطء وليس المقروض عقد النكاح فاذا قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم لا تقل هذا نهي عن عقد النكاح على زوجات الاباء ونهي عن الوطء بهن لا هو نهي عن الوطء طيب تقول ما المشكلة ان نحمل المعنى على حقيقته ومجازر مسألة اتية يستحيل اجتماعهما في الجملة الاتية الان فاذا لا بد ان تحمله اما على حقيقة واما على المجاز. ما الحقيقة الوطؤ فيحمل عليه لان القاعدة تقول ما امكن ما امكن حمله على الحقيقة سقط المجاز. طيب ولما يقول الشافعية لا تنكحوا النهي عن العقد وليس عن الوطء هل هو صرف لللفظ عن حقيقته الى مجازه؟ الجواب لا. لكن الشافعية يرون ان الوطأ في العقد مجاز في الوطء بالعكس. اذا القاعدة عندهم واحدة. الخلاف اين هو في تحديد الحقيقة من المجاز. طيب ما الراجح بين المذهبين هل النكاح حقيقة في الوطء؟ مجاز في العقد كما يقول الحنفي ام عكسه كما يقول الشافعية؟ مذهب كثير من اهل اللغة ان اللفظ مشترك بينهما فاذا اطلاقه على كل منهما حقيقة من باب المشترك لكن فيما يتعلق بتفسير ايات القرآن فعامة مشايخ الحنفية انفسهم والمفسرين على ان النكاح في اية هنا تحديدا ولا تنكحوا المراد به العقد وما رجحه المصنف تبعا لفخر الاسلام خلافا لما عليه عامة مشايخ الحنفية وجمهور المفسرين. فالمسألة اذا تعود الى هذا الاطلاق لكن اراد المصنف ظرب المثال بها انه متى امكن الحقيقة سقط المجاز؟ نعم ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. كما استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاريا في زمن واحد هل يصح استعمال اللفظ الواحد الذي له حقيقة ومجاز على معنييه معا في وقت واحد الجواب لا هذه طريقة الحنفية يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز يعني ان يكون مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد بان يكون كل منهما متعلق الحكم. اقولها مثلا لا تقتل الاسد هل يصح ان تقول يراد به الرجل ويراد به الحيوان المفترس ان قلت يصح اطلاق اللفظ وارادة معنييه الحقيقة والمجاز فتقول نعم. الحنفية ماذا يقولون يقولون يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد طيب هل يمكن ان استعملها ماء؟ يعني انا استعمل الحقيقة تارة والمجاز تارة بلفظ واحد الجواب نعم هذا هو الاصل ما الذي يحكمه السياق وطريقة الكلام. فاذا قلت لك الاسد مرة واردت الحيوان المفترس. وقلت لك الاسد مرة واردت به الرجل الشجاع. هذا لست فيه ما الاستحالة عندهم نعم ارادتهما معا بلفظ واحد في وقت واحد طب لا تذهب بعيدا حتى يكون هذا مثالا عمليا. لما يقولون وقد مرت بكم ان الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام فنسب الفعل في الصلاة الى ذاته العلية والى ملائكته عليهم السلام وصلاته عز وجل المنسوبة اليه تختلف عن صلاة الملائكة هنا لن تقول حقيقة ومجاز ويقولون بعموم المشترك لانه ليست حقيقة ومجاز الاصل فيها الدعاء وقد مر بك الجواب لكن الاوظح منها تمثيل الشافعي بقوله عز وجل قل نهبطوا منها جميعا الخطاب لمن ثلاثة ادم عليه السلام وحواء وابليس لعنه الله والصيغة جاءت بمذكر قلنا اهبطوا وصيغة الجمع المذكر ودخلت فيه الانثى مجازا فقالوا الا ترى انه باللفظ الواحد اريد الحقيقة والمجاز اريد ابليس لعنه الله وادم عليه السلام وهما داخلان في واو الجماعة ها حقيقة ودخلت فيه حواء مجازا فقالوا هذا وارد ومستعمل ان يستعمل باللفظ الواحد في الوقت الواحد دلالة تاهوا حقيقة ومجازا. يقول الحنفية يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد تقرير المسألة عندهم ان هذا من الاستحالة وليس من المنع. استحالة بمعنى التعذر. ووجه ذلك عندهم قالوا كما استحال ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد. الثوب الذي فوق جسدك اما ان يكون ملكك او ليس لك فاخذته عارية او اجرة استأجرته فلبسته لكن ان يكون الثوب الواحد موصوفا بوصفين متناقضين فلا الحقيقة والمجاز امران متناقضان فلا يتصور اجتماعهما معا بلفظ واحد في وقت واحد هذا طبعا تعليل عقلي لمسألة اجتماع لفظ الحقيقة معنى الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في معنى واحد انتبه معي هذه مسألة تعود وصولها الى خلاف مذهبي يحسن بك ان تقف عليه ايجازا. الحنفية وعامة اهل الادب والمحققون من اصحاب الشافعي وعامة المتكلمين على هذا القول ما هو استحالة جمع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد هذا مذهب الحنفية وقلت لك هو ايضا مذهب عامة اهل الادب والمحققين من اصحاب الشافعي اما الشافعي وعامة اصحابه وعامة اهل الحديث وكذلك بعض كبار القوم في القاضي الباقلاني والجباء والقاضي عبدالجبار ابن المعتزلة يقولون لا بأس وهذا جائز بشرط عدم التضاد يعني لا تستعمل حقيقة ومجازا متضادين مثل استعمال افعل وتريد الامر والتهديد معا هذا لا لكن ما لم يكن تضاد بين معنى الحقيقة ومعنى المجاز فهذا ممكن وسائغ. فالخلاف اذا حقيقي بين الحنفية والشافعية في الجملة هناك مذهب يقول به بعض الاصوليين وعلى رأسهم ابو الحسين البصري والغزالي وابن الهمام من الحنفية. وهو انه يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا لا لغة وهذا تفصيل دقيق يرون انه في غير المفرد اذا كان مثنى وجمع يمكن هذا. لما تقول آآ تقول القلم احد اللسانين لسان الفم حقيقة ووصف القلم بانه لسان مجاز. فقال القلم احد اللسانين فلما ذكره بصيغة المثنى صح لان المثنى او الجمع يحمل متعددا فلا مانع ان يكون احد هؤلاء متعددين حقيقة والثاني مجاز. لكن لفظ بصيغة المفرد وتقوله وللحقيقة والمجاز معا فهذا حشر لمعنيين متضادين في مفرد واحد لا يستقيم. فاما صيغة المثنى والجمع تحمل معنى التعدد فهي كالحزمة يمكن ان يكون احد افراده حقيقة والثاني مجاز فجوزوا هذا وسوغوه. على هذا التقرير عند الحنفية في استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد سيذكر المصنف الان امثلة تلحق بهذا وهي ثلاثة او اربعة ثم سيذكر بعض الاعتراضات عليها. نعم حتى ان الوصية للموالي لا يتناول موالي الموالي. واذا كان له معتق واحد يستحق النصف. طيب هذا المثال الاول او الفرع الاول. اذا قوله حتى ان الوصية هذا تفريع وذكر لامثلة تنطبق على القاعدة. ما القاعدة ما القاعدة يستحيل جمع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد. خذ امثلة. شخص اوصى وصية لمواليه الموالي يعني العبيد المعتقون يدخل فيه العبد المعتق المباشر لعتقه هو فاذا اعتق عبدا صار حرا ثم عبده المولاه هذا الذي اصبح حرا ايظا اشترى رقبة فاعتقها. المعتق الثاني هو مولى فهمت طيب فاذا اوصى لي مواليه هل تنصرف الوصية الى مولاه المباشر؟ او يدخل فيه مولى المولى يعني معتق معتقه او يقتصر فقط في تنفيذ الوصية على من اعتق هو؟ تعال المولى حقيقة في اي معنى في معتقه المباشر الذي اعتقه هو. طيب ومعتق معتقه الا يسمى مولى بلى ولكن مجازا. طيب فاذا قال اذا مت فاعطوا هذه الدار او انفقوا عشرة الاف لمواليا وله موال وله موالي الموالي هل ستنصرف الوصية وتنفذ لمواليه فقط او لموالي مواليه ايضا؟ يقول حتى ان الوصية للموالي ها لا يتناول موالي الموالي. ليش لان الموالي حقيقة وموالي الموالي مجاز والقاعدة يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد في وقت واحد طيب لا زلنا في المثال ذاته اذا كان له معتق واحد اوصى لمواليه بالثلث او باقل او باكثر من الثلث اذا اجاز الورثة. فلما مات ما وجدنا له الا مولا واحد معتق واحد قالوا يستحق النصف نصف ما اوصى به نصف الثلث او الاكثر او الاقل. طيب والباقي سكت عنه المصنف لانه محل خلاف في المذهب الحنفي ما زاد على النصف يرد الى الورثة عند ابي حنيفة ويرجع الى موالي لموالي عند ابي يوسف ومحمد طب هل هذا منهم جمع بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا لا عموم المجاز كيف؟ قالوا لان مولى المولى مجاز ونحن نقول بعمومه فلما اعطيناه للحقيقة وهو النصف عممنا المجاز فلما عممناه اتسع له فدخل فيه ما زاد على النصف. هذا تفصيل داخل المذهب يكفيك كأن تذهب ان القصد منه انه عند اجتماع المولى ومولى المولى واحدهما حقيقة والاخر وجاز اقتصر على الحقيقة دون غيره نعم واذا كان له معتق واحد يستحق النصف ولا يلحق يستحق النصف لانه وصى بصيغة الجمع لمواليا وليس له الا واحد فاستحق النصف وجعلوا ذلك مثل تقسيم التركات ان كانت بنتا واحدة فلها النصف وان كانت ثنتان فاكثر فلهما الثلثان وهكذا المثال الثاني ولا يلحق غير الخمر بالخمر. لا يلحق غير الخمر بالخمر. حرمت الشريعة الخمر. طيب والخمر حقيقة في ماذا المجاز في ماذا قالوا حقيقة في الخمر المصنوع من العنب ومجاز في غيره فاذا الخمر المصنوع من نبيذ التمر من نبيذ العسل من نبيذ التفاح وباقي الفواكه ليس خمرا والخمر الذي تعرفه العرب وجاء بها تحريم الشريعة انما هو ما تعرفه. استند الفقهاء فقهاء الكوفة خصوصا في حل نبي دي في حل النبيذ ما لم يسكر بينما يرى الفقهاء الاخرون ان كل الانبذة التي يسكر كثيرها فقريرها حرام وان لم يسكر المقدار المشروب منه هذا موطن خلاف بين فقهاء الكوفة وغيرهم في تلك الاونة. يقول الحنفية هذا يرجع الى بعض اصول الاستدلال ومنها هذا الشريعة قالت الخمر حرام والخمر حقيقة في المصنوع من العنب مجاز في غيره. طيب واذا اجتمع يستحيل جمعهما حقيقة ومجاز بلفظ واحد في وقت واحد فاذا يحمل على الخمر وهو عصير العنب. طيب وباقي الاشربة التي تسكر قالوا القدر المسكر منها حرام لانه دخل في العلة وتحققت فيه والقدر غير المسكر في شرب كوزا او اثنين او سطلا او سطلين ما لم يسكر فانه ما تعاطى حراما لانه اولا لا يسمى خمرا ولانه ثانيا ما تحققت فيه العلة فلا دلالة اللفظ تناولته ولا العلة وهي المعنى تناولته هذا ليس قولا قويا لكن فقط ابين لك وجاهة من قال به. لان لا تظن ان فقه او مذهب فقهاء الكوفة في حل النبيذ بهذا المعنى انه هوى مجرد هو قول مرجوح واقوى ما يضعف به هذا القول عموم الادلة بتحريم المسكر من غير لفظ الخمر وللعلماء في هذا تفصيل طويل في رد مذهب اهل الكوفة في هذه الطريقة الفقهية في حل النبيذ من سوى خمر العنب والنصوص في هذا شاهدة بل احاديث الصحيحين حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر قال وكل خمر مسكر فما علقه بالعنب بل في حديث انس كما عند مسلم لما حرمت الخمر قال لم يكن لاهل المدينة شراب سوى هذا الفضيخ وليس من العنب فلما حرمت وهم يشربون في المدينة كان عامة ما يشربون ليس من العنب. فاجروه على التحريم وما فهموا من نصوص الشريعة الا ذلك. المقصود ان توم هي من هذا الاصل لما يمكن اجتماع معنى حقيقة ومجاز من لفظ واحد لا يحمل على معنييه بل يحمل على الحقيقة ويسقط المجاز. المثال والثالث ولا يراد بنو بنيه بالوصية لابنائه. نعم. اوصى لبني فلان. لن اقول لبنيه لان الابن لا يوصى له. طيب قال اوصيت لبني سالم وسالم جاره ليس من الورثة. قال اوصيت لسالم او لسالم وبنيه سؤال هل يدخل في وصية بنو سالم وبنو بنيه يعني احفاده نفس ما قلنا في الموالي وموالي الموالي طيب الابن حقيقة في ماذا في ابن الصلب المباشر ومجازه في الاحفاد في ابن الابن ولا يمكن اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين معا بلفظ واحد في وقت واحد. ماذا سيعمل الوصي في تنفيذ الوصية يقول الحقيقة بنوه مباشرة وبنوا بنيه مجاز. فاذا يصرف الى الابن المباشر دون ابن الابن لانه يستحيل اجتماع الحقيقة والمجازي معا بلفظ واحد المثال الرابع ولا يراد المس باليد في قوله تعالى او لامستم النساء. طيب. ولا يراد المس باليد. او لامستم النساء في ماذا؟ مجاز في ماذا ها حقيقة في مس اليد مجاز في الجماع. طيب بماذا فسرت الاية حملناه على الحقيقة او على المجاز على المجاز لم اما قلنا متى امكن الحقيقة سقط المجاز قالوا هذا اجماعا قالوا دلالة الاجماع جعلتنا نحمله على المجاز. ليست القضية هنا القضية هل يمكن حمله على الحقيقة والمجاز معا؟ لا. فاذا حملته او على المجاز لا يمكن ضم الحقيقة معه. واذا حملته على الحقيقة لا يمكن ضم المجاز معه. في الامثلة الاربعة ماذا حصل ثلاثة الاولى حملناها على الحقيقة ورددنا المجاز والمثال الرابع حملناه على المجاز ورددنا الحقيقة قال لان الحقيقة فيما سوى الاخير. الثلاثة الامثلة الاولى والمجاز فيه يعني في الاخير تأمل يقول لان الحقيقة فيما سوى الاخير في الثلاثة الامثلة الاولى. والمجاز فيه يعني في الاخير مراد حقيقة في الثلاثة الامثلة الاولى مرادا اذا قالوا اجاز لا يمكن جمعه يستحيل المجاز في المثال الاخير مراد. اذا الحقيقة يستحيل جمعها. قال فلم يبق الاخر مرادا تعليقك فقط على مثال لامستم النساء المجاز هو الجماع وحملناه عليه للاجماع فلا تجمع معها الحقيقة. قالوا حتى جاز للجنب التيمم بهذه الاية طيب في المستصفى للغزالي يقول وقد نقل عن الشافعي رحمه الله انه قال احمل اية اللمس على المس والوطء جميعا. يعني انا اريد فقط ان اقرر يعني الذي يقوله عمة متأخر الشافعي ان مطلق مس الرجل للمرأة باليد ينقض الوضوء طيب اليس يقول الشافعي ان الاية لامستم النساء هي الجماع؟ الجواب بلى لكن مطلقة وبمعنى اخر وهو المس باليد ويتأولون القراءتين في الاية او لامستم او لمستم تلامستم هو الجماع واللمس هو مس اليد مباشرة او مس البشرة بالبشرة. وهم في هذا يعني متفاوتون الشافعية وغيرهم منهم من يقول بنقضي الوضوء من اللمس مطلقا ومنهم من يشتد الشهوة. طيب لا خلاف ان الجماع داخل في الاية الخلاف في ماذا؟ فيما دون الجماع في اللمس بشهوة او من غير شهوة وانا فقط احرر مقولات الشافعية عن الشافعي الغزالي ايش يقول؟ وقد نقل عن الشافعي رحمه الله انه قال احمل اية اللمس على المس والوطء جميعا البرهان شيخه امام الحرمين جاء بعبارة مقاربة ثم قال وهذا ظاهر اختيار الشافعي ما هو حمل الاية الملامسة على المس والجماع معا وانه يريد الدلال بهما. ابن القيم رحمه الله خطأ نسبة هذا القول للامام الشافعي يقول واما ما حكي عن الشافعي انه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى او لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة فقال يعني الشافعي هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا هذا المنقول عن الشافعي يقول ابن القيم فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف في كلامه. وانما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين ذكر هذا ابن القيم في جلاء الافهام في فضائل الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم في سياق كلامه عن اية ان الله وملائكته يصلون على النبي هل صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العباد جنس واحد اي هي معان تجتمع ففي سياق الاستدلال جاؤوا بهذه الاية فيخطئ الشأن لابن القيم نسبة هذا القول الى الشافعي. هذا الاقرب وان الشافعي لا يقول بذلك يؤكده نقل البيهقي عن الشافعي في احكام القرآن لما قال فاشبهت الملامسة ان تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة دعك من هذا الخلاف المقصود الان تحرير هذه المسألة في تقرير المثال عند الحنفية ان الاية لما احتملت حقيقة ومجازا وامكن حملها اما على الحقيقة او المجاز فلا يجوز جمع الثاني معه. هذه اربعة امثلة. وسيختم المصنف وننهي به درسنا الان في اعتراضات وردت على هذا التقعيد هو اعطاك قاعدة واتى عليها بامثلة اربع سيرد اعتراضات غالبها مما اورده السمعاني في قواطع الادلة اعتراضا على الحنفية يقول انتم تقولون كذا وعندكم امثلة في الفقه الحنفي تجمعون فيها بين الحقيقة والمجاز معا بلفظ واحد. فاما هكذا واما تقول هكذا اما تقرروها قاعدة فتجمع بينهما مطلقا او تلتزم التفريق بينهما مطلقا. خذ الاعتراضات في الامثلة والاجابات عنها قال وفي الاستئمان على الابناء والموالي يدخل الفروع. لان ظاهر الاسم صار شبهة. بخلاف الاستئمان على الاباء والامهات امهات حيث لا يدخل الاجداد والجدات لان ذلك بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الاصول. هذا المثال الاول او الاعتراض الاول اذا استأمن الكافر ادي له الامان وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فاذا طلب الامان اعطي. طيب. طلب الامان لبنيه هذا معنى استأمن طلب الامان لبنيه. سؤال هل يدخل بنو بنيه في ذلك طبق القاعدة قد قلنا في الوصية اوصى لبني فلان ان يدخل بنو بني؟ ايش قلنا قلنا ما يدخل لان بنوه هم الحقيقة وبنوا بنيه مجاز ولا يجمع بينهما ماذا يقول الحنفية؟ ينقل عن محمد بن الحسن قال ولو استأمن على مواليه دخل مواليه وموالي مواليه استحسانا واذا استأمن الكافر على بنيه دخل بنوه وبنو بنيه استحسانا. سؤال لماذا ادخلوا مولى المولى وابن الابن هنا ولم يدخلوه هناك مسألة الاستئمان غير الوصية في الوصية قالوا يدخل الابل لانه حقيقة وابن الابل لا يدخل لانه مجاز. يدخل المولى المعتق مباشرة لانه حقيقة ومعتق معتق المولى ما يدخل لانه مجاز ولا يجتمعان. لماذا جمعوا بينهما هنا؟ يقول في الجواب وفي الاستئمان على الابناء والموالي استئمان الكافر على بنيه ومواليه يدخل الفروع يعني ابناء بنيه وموالي مواليه لم؟ قال لان ظاهر الاسم صار شبهة كيف يعني؟ يقول شمول الامان ليس من جهة الحقيقة والمجاز بل لاجل الاصل في المعنى وهو حقن الدم يعني طالب الامان هل تتصور انه اذا اتى ومعه ابناء وابناء وابناء فطلب الاستئمان لبنيه انه يتنازل عن ابنائي الابناء؟ لا هذه شبهة الشبهة يعني انه اذا اعطي الامان زال عن غيره فاذا كنت مترددا في ابناء الابناء ومواني الموالي بين ان تعطيهم الامان لان اللفظ يحتمل ولو مجازا وبين الا تعطيه فتجري عليهم اعمال السيف واراقة الدم وعدم حرمته لانه هدر. طب هذا الاخر اليس في الشريعة مما يدرأ بالشبهة؟ فها هنا شبهة. وهو ان اللفظ يحتمل ان كان فقالوا هذا لا يرد علينا لانه لم يعمل فيه من باب جمع الحقيقة والمجاز بل لمسألة خارجة انه امر طارئ واستثناء عن القاعدة لا يرد عليها نقضا. فابقوا الباب على هذا. طيب سؤال بالعكس فاذا طلب الامانة لابنه او لابنائه فالحقنا ابناء بنيه. طب فاذا طلب الامان لابائه فهل يدخلوا الاجداد وامهاته فتدخل الجدات قالوا لا ما يدخلون يبقى ليس الاستئمان بابه طلب الحقن للدماء فقالوا يلحق تبعا والتبعية تليق بالفروع دون الاصول التبعية معناها يتحقق في الفروع لانهم تبع. اما في الاصول فليسوا تبعا بل هو التبع لهم فلا يزالون يجرون اللفظ على دلالته قدر المستطاع. فالحقوا ابناء الابناء وموالي الموالي في الاستئمان كما قلت قلت لك ليس من جهة تناول اللفظ ولا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من جهة ان الامان لحقن الدم وهو على التوسع يقول بعض الحنفية يكفي لعصمة الدم فيهم بطريق التبعية لانها مما تثبت بالشبهات ولماذا ترك هذا في اباء الاباء وامهات الامهات؟ قال بخلاف الاستئمان على الاباء والامهات حيث لا يدخل الاجداد والجد لم؟ قال لان ذلك بطريق التبعية ما هو الحاق ابنائي الابناء وموالي المواد هو من باب التبع والتبعية قال تليق بالفروع دون الاصول فالخلف لا يأتي والاصل قائم الا تبع والاجداد والجدات هنا ليسوا تبعا بل هم اصول فلا ينطبق عليهم هذا الباب وتمنع التبعية في الدخول هذا الاعتراض الاول وسينتقل الى الثاني قال وانما يقع على الملك والاجارة والدخول والدخول حافيا. والدخول حافيا ومتنعلا فيما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان. باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى. طيب المثال كالتالي حلف لا يضع قدمه في دار فلان بهذه الطريقة قال والله لا اضع قدمي في دار فلان ها هنا موضعان في اللفظ عليهما نقاش لما قال والله لا اضع قدمي في دار فلان دار فلان ما هي التي يسكنها او التي يتملكها حقيقة ومجاز ما الحقيقة دار فلان ما الحقيقة الملك وما المجاز السكنة يعني مستأجر او اعطي وقفا او هبة او عاريا طيب سؤال ما قال والله لا اضع قدمي في دار فلان. اذا لن يحنث الا اذا دخل بيته الملك واذا دخل بيته المستأجر لن يحنف عممه صح ليش اجرموا الحنث؟ فاذا اعملوا الحقيقة والمجاز. هذا اعتراض انتم تقولون يستحيل اجتماعهما في وقت واحد بلفظ واحد ها انتم الحقتموه هذا الاعتراض الاول في مثال. الاعتراض الثاني قال لا اضع قدمي يقول القدم حقيقة هي قدم الانسان حافية يعني والله لا اضع قدمي يعني اتي الى داري فلا ادخل قدمي واطأ داخلها فاذا كان منتعلا لا يقال وظع قدمه بل وضع نعله اكرمكم الله وهم يقولون لا دخل حافيا او منتعلا سيحنث فيقول المخالفون ها انتم تقررون استحالة اجتماع اين المجاز؟ وفي هذا المثال جمعتم الحقيقة والمجاز مرتين في وضع القدم حافيا ومنتعلا انتم حقيقة ومجاز وفي دخوله دار فلان ملكا او سكنا جماعة بين حقيقة ومجاز. يقول وانما يقع يعني الحنف على الملك والاجارة حقيقة ومجاز. اين الحقيقة الملك والمجاز الايجارة والدخول حافيا ومنتعلا. اين الحقيقة دخوله حافيا وهي القدم واين المجاز؟ منتعلا في الصورة يعني فيما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان قال ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل الجواب باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة سكنى. قالوا ما نظرنا الى ظاهرية اللفظ. لما قالوا والله لا اضع قدمي الدخول ما قصد وضع القدم لا حافية ولا منتعلا قالوا فاعملنا عموم المجاز وهو الدخول مطلقا كيفما كان في اي بيت كان وكذلك مسألة دار فلان هو قصد المكان الذي يكون فيه فلان بغض النظر عن ان يكون مالكا او ساكنا مستأجرا ونحوه قالوا ايضا هذا ليس نقضا للقاعدة لان الحنف هنا ليس بين الجمع للجمع بين الحقيقة والمجاز بل لان الملفوظ صار مجازا عن شيء انعام مقصود الحالف معتبر في الايمان اليس اذا حلف نعمل مقصوده في الحلف وبالتالي يحنث او ما يحنث تجب الكفارة او مقصوده من دار فلان التي يسكنها. نسبة السكنة بغض النظر عن كونه ملكا او ايجارا. وليس الملك. ومقصوده من وضع القدم الدخول وليس حقيقة القدم. قالوا اذا هذا ايضا لا يصح اعتراما. وقلت لك هذه امثلة اوردها السمعاني في القواطع اعتراضا على تقعيد الحنفية باستحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز. المثال الثالث او الاعتراض الثالث وانما اريد النذر واليمين اذا وانما يحنث وانما يحنث اذا اذا قدم ليلا او نهارا في قوله عبده في قوله عبده حر في قوله عبده حر يوم يقدم فلان لان المراد باليوم الوقت وهو عام طب مثال ثالث وهو قبل الاخير لو حلف او لو علق عتقه فقال عبده حر يوم يقدم فلان طبعا المثال يقول عبدي حر الفقهاء في امثلة الطلاق والعتق لا يمثلون بياء المتكلم. ما يقول لو قال امرأتي طالق حتى لا يكون هو مطلقا لزوجته ولا يقولون لو قال الطلاق عبدي حر حتى لا يقع العتق على عبده فيعلقون المثال بضمير الغائب. يقول لو قال عبده حر لو قال امرأة طالق لو قال هي ما يقول انت لو قال هي طالق فيعبرون بالضمير خشية الوقوع في المتكلم فيقع في الطلاق وفي العتاق. طيب لو قال عبده حر يوم يقدم فلان اليوم في اللغة حقيقة في النهار ام في الليل في النهار اليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل. طيب لو قدم فلان هذا ليلا هل يعتق العبد الجواب نعم طيب اليس هذا اعمالا للحقيقة والمجاز؟ هذا الاعتراض لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم يوم الاثنين ظهرا عصرا مغربا عشاء عتق مع انه قال يوما طيب لو قال عبده حر الليلة يقدم فلان فجاء نهارا ما قالوا ما يصيبه ما الفرق بين يوم وليلة ان يوم تطلق حقيقة على النهار ومجازا على الليل لكن ليلة لا تطلق الا على الليل ولا تطلق على النهار لا حقيقة ولا مجازا. طيب وجه الاعتراض قالوا لفظة يوم اعملتموها في حقيقته ومجازه وجمعتم بينها اذا اجب انت ما الذي فهمته من جوابين سابقين؟ كيف ستقول هنا نفس الكلام قالوا لعموم المجاز يوم لمطلق الوقت صحيح يوم يطلق حقيقة على النهار لكنه في الكلام يراد به مطلق الوقت وهذا مستعمل ايضا في القرآن وفي الكلام لما تقول ومن يولهم يومئذ دبره في حكم الفرار من الزحف هذا خاص بالنهار فاذا فروا ليلا لا يلحقهم الوعيد لا اذا يوم ويومئذ اليوم اصبح يطلق على مطلقه اذا هو من تعميم المجاز وليس وليس من جمع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد. اذا فزاد الاشكال. قال لان المراد باليوم الوقت وهو عام المثال الاخير وانما اريد الندر واليمين اذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين. لانه نذر بصيغته يمين بموجب بموجبه بموجبه فهو كشراء القريب. تملك بصيغته تحرير بموجبه. هذا رجل قال لله علي صوم رجب هذا نذر ولا يمين قال لله علي ان اصوم رجب هذا نذر او يمين نذر لكن قال نويت به اليمين اللفظ نذر والنية يمين مساكين هل ستعامله بلفظه ام بنيته قال الحنفية نعامله بهما معا. ايش يعني؟ يعني لو جاء رجب وما صام ماذا عليه قالوا عليه القضاء لانه نذروا عليه الكفارة لانه يمين فيكفر ويصوم او يطعم عشرة مساكين وعليه قضاء هذا النذر الذي فات طيب سؤال كيف جمعتم في صيغة واحدة بين معنيين دعك من هذا لله علي صوم رجب اما ان تعمله بصيغته او بنيته الصيغة هي الحقيقة والنية هي المجاز. ليش اعتبرنا النية مجاز؟ ليش اعتبرنا اليمين مجاز؟ لانها تفتقر الى نية اما اللفظ ما يحتاج الى نية اذا هذا هو الاعتراض قوله لله علي صوم رجب ونوى به اليمين العبارة مجاز في اليمين لان اليمين لا تكون الا اذا نواها فوجه الاعتراض انكم جمعتم بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. ماذا قال في الجواب؟ قال وانما اريد النذر واليمين. يعني كيف جمعنا بينهما؟ اذا قال علي صوم رجب ونوى به اليمين لانه نذر بصيغته يمين بموجبه يعني ليس اعمالا لمعنيين حقيقة ومجاز. قال مثل شراء القريب شخص اشترى عبدا قريبا رحما له والحديث يقول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فلما اشتراه هل اراد العتق العقد عقد بيع وشراء ومسألة العتق والحرية منفصلة عنه. فكيف ترتب الامران على فعل واحد؟ عقد بيع بمجرد ان يعقد البيع وتتم الصفقة ويتملك هو الرقبة التي اشترى اعتقت عليه من غير اختياره فقال فهو كشراء القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه الصيغة ما هي بيع صيغة عقد بيع فهو تملك لكنه فقد التملك هذا حقيقة بالعتق. قال تحرير بموجبه لان موجب امتلاك رقبتي القريبة ذي الرحم توجب العتق. بنص الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فالصيغة صيغة تملك والموجب عتق فما المانع ان يكون هنا الصيغة نذر والموجب يمين فاوردوا له شاهدا مماثلا له في الشريعة يثبت ان كان الجمع بينهما. للسترخسي جواب اخر يقول هذا ليس اعمالا للحقيقة والمجاز معا. يقول كل من النذر واليمين ثبت بلفظ مستقل. فما جمعنا حقيقة ومجاز بلفظنا واحد كيف؟ يقول لما قال لله علي. يقول لله يمين وعلي نذر كيف؟ يقول قوله لله مثل قوله بالله والباء للقسم والباء واللام تنوب عن بعضها وتؤدي معناها. يقول فهذا كأنه قال والله علي علي هذا نذر فاعطيناه حكم اليمين بقوله لله واعطيناه حكم النذر بقوله علي فما جمعنا بين حقيقة ومجاز بلفظ واحد بل مستقلين ستتعب مع الحنفية في الالزام في مسألة ما من وجوه الاختلاف لانهم لا يعدمون جوابا يمكن ان يستند الى تفريق في كلمة بينما تظنه ملزما فلا يكون كذلك. يقول فاذا نواهما معا كان ناويا لما احتمله اللفظان فيلزم به ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجازي في كلمة واحدة بل في كلمتين هذا ملخص ما اراده المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الاعتراضات الواردة على القاعدة بعد ان ذكر امثلتها فذكر تخريجات اربعة على استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز. ما هي اذا اوصى لبنيه وبني بنيه واوله بنو بنيه واعتق او اوصى بالمولى وله مولى مولى. واذا لا الاستئناف هذا اعتراض وارد حلف الا يدخل دار فلان. ثم اورد اعتراضات آآ اربعة على هذه الامثلة لا ذكر لامستم النساء وذكر قبله عقدتم الايمان وذكر ايضا قوله في مسألة الوصية للموالي تخمر طيب هذي اربعة امثلة واورد اعتراضات اربعة واجاب عنها هذا القدر هو الذي سنقف عنده في درس اليوم ليكون الدرس القادم ان شاء الله لما فرغ المصنف من هذه التفريعات والاعتراضات والجواب عنها انتقل رحمه الله الى بيان علاقات المجاز وهي طرقه او طرق الاستعارة وفيها ايضا تقسيم وتفصيل ولكل منها تمثيل وشيء من فقه الحنفية المبني على هذه التقسيمات. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. والله اعلم. وصلى الله سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين