بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. من المجالس المعقودة في رحاب بيت الله الحرام لمدارسة وشرح متن منار الانوار في اصول الفقه للامام ابي البركات حافظ النسفي رحمة الله عليه في اصول الفقه الحنفي. والحديث في مجلس الاسبوع الماضي قد تم به الكلام بعون الله في اول تقسيم للالفاظ ودلالاتها باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة. وكانت فيها اقسام اربعة هي والعام والمشترك والمؤول. وهذا المجلس بعون الله نشرع فيه في تقسيم اخر عند الحنفية للالفاظ والدلالات باعتبار ثان هو من اهم الاعتبارات. الا وهو الوضوح والخف وهو ما سماه المصنف وغيره من الحنفية تقسيم الالفاظ والمعاني باعتبار وجوه البيان. وهو ثاني الاعتبار التي قسم بها المصنف رحمه الله الالفاظ والدلالات باعتبار وجوه البيان يعني قوة البيان ووضوحه او خفائه. فالالفاظ عند الحنفية بهذا التقسيم تنقسم الى اربعة اقسام واضحة تقابلها اربعة اقسام خفية والاربعة الاقسام الظاهرة او الواضحة او البينة في الدلالة هي على الترتيب من الاضعف الى الاقوى الظاهر فالنص فالمفسر فالمحكم ويقابلها اربعة في الخفاء هي على الترتيب ايضا من الاضعف الى الاقوى خفاء الخفي فالمشكل فالمجمل فالمتشابه وكل واحد من الاربع الخفية يقابل واحدا من الاربعة البينة او الظاهرة. فالخفي يقابل الظاهر. والمشكل يقابل النص والمجمل يقابل المفسر والمتشابه يقابل المحكم. وهو تقسيم منطقي وفيه مناسبة لطيفة للمصطلح الذي خص به كل نوع ودلالته المقصودة. وهذا التقسيم عندهم ينبغي ان يفهم على هذا النحو من الاصطلاح بالذي توافقوا عليه وطالب العلم والمتخصص في دراسة الاصول يتحتم عليه ان يدرك هذا التقسيم حتى لا يخلط. فعند مصطلح النص والظاهر مغاير لما عليه عند الحنفية. فالظاهر عند الجمهور هو ما دل على معنى مع احتمال غيره والنص عندهم ما لا يحتمل الا معنى واحدا او ما دل على معنى منقطعين عن احتمال اخر على معنى واحد فحسب. لكنه عند الحنفية بخلاف ذلك. فالظاهر عندهم ما ترجح او ما هو ما ظهر المراد منه بصيغة اللفظ والنص ما كان مقصودا من الكلام مع وضوح المعنى فاختلفت الجهة التي اطلق منها المصطلح في هذا المجلس ان شاء الله سنمر على هذه الاقسام الاربعة ومقابلاتها الاربعة وننهي في هذا المجلس التقسيم بهذا الاعتبار وهو وجوه البيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال واما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه. الظاهر مأخوذ من الظهور وهو الكشف. الظاهر اسم فاعل من الفعل ظهر. اي وضح وبان. فالظاهر الواضح البين قال هو اسم لكلام ظهر المراد به للسامع. كل كلام يفهم السامع منه مرادا. لكن ان كان المعنى المراد الذي فهمه السامع كان من قبل الصيغة يعني ليس بفهم ولا تأمل ولا بشيء من اجتهاد السامع بل هو بمجرد اللفظ فيسمى الظاهر. ومأخذ هذا الاصطلاح عندهم ان هذا المعنى هو الذي ظهر من اللفظ فاللفظ دل على هذا المعنى وكان ظاهرا منه وهو في ادنى درجات الوضوح فاقل درجات الالفاظ الواظحة ان يفهم السامع من الصيغة معنى ففهم السامع هذا المعنى من الصيغة يجعله ظاهرا. قال وحكمه وجوب العمل به. اي وجوب العمل بالظاهر. بالذي ظهر منه. هل هذا الوجوب على سبيل القطع واليقين او على سبيل الظن الحنفية في هذا على مذهبين. وجوب العمل بالظاهر منهم من يرى انه على سبيل القطع وهو مذهب العراقيين من الحنفية كالامام الكرخي والجصاص والمتأخرين من الحنفية. ومنهم من يراه وجوبا على سبيل الظن وهم حنفية بلاد ما وراء النهر. والناس في رحمه الله يميل في كلامه في الشرح الى انه على سبيل القطع الظاهر يوجب العمل به قطعا. والسبب في ذلك انه ظاهر والمعنى المراد منه بدا للسامع وربما يحسن ذكر المثال مع ذكر النص القسم الثاني حتى يتبين بالمثال الفرق بين الدلالتين نعم قال واما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة وحكمه وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز. النص اعلى درجة من الظاهر في الوضوح وسبب الوضوح فيه ان المتكلم قصد المعنى بهذا الكلام. يعني لك ان تقول ان المتكلم اذا تكلم فيفهم من كلامه معنى سيق الكلام لاجله. ومعنى يدل عليه اللفظ بظاهره فيكون ظاهرا باعتبار نصا باعتبار. ما ازداد وضوحا على الظاهر. النص اعلى درجة واقوى في الوضوح من الظاهر كيف؟ قال بمعنى في المتكلم. طيب وما في نفس المتكلم انا كيف اعرفه؟ لا هو يفهم من خلال الكلام لاجل هذا المعنى. قال لا في نفس الصيغة. لانك لو كنت تفهم المعنى من الصيغة ذاتها بمعزل عن السياق وقصد الكلام ام سيكون هذا من الظاهر فان اضفت الى ذلك معنا فهمته من خلال السياق وان المتكلم يقصد كذا ولاجل كذا قال كذا فسيكون هذا من دلالة النص جيد. والنص في اللغة مأخوذ من قولهم نصصت الدابة. يعني اذا حملتها على فوق سيرها المعتاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوة نصا كما في الصحيح. في حجة الوداع يعني كان يسير الهوين فاذا وجد متسعا اسرع بدابته قليلا فوق السير الذي كانت تسير. ومنه منصة العروس وهو المكان المرتفع الذي تبرز عليه العروس في في الوليمة او في في العرس حتى تكون على مرأى من الحاضرين. فكانوا في المنصة لانه مرتفع على سائر المكان حوله. وكذا تقول نصت الظبية رأسها يعني رفعته فابدته فكان واضحا من هنا اخذ دلالة النص انه اعلى من غيره. واوضح. نعود الى المثال في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا في الاية واضح في المعنى حل لبيع وتحريم الربا في اي الرتبتين؟ هذا الظاهر من اللفظ. وانت اخذته من اللفظ لا من غيري. احل الله البيع. وحرم الربا. البيع حلال والربا حرام هذا من الظاهر. لكن كون الاية كان المقصود منها التفريق بين البيع والربا في الحقيقة والحكم فهذا معنى للنص. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. فاراد الله نفي هذه التسوية والمماثلة التي زعموا فقال واحل الله البيع وحرم الربا ففهمنا اذا ان الحل والحرمة صحيح مستفاد من الاية لكنه ايضا مستفاد من نصوص اخرى كثيرة لكن لما قالوا البيع مثل الربا كان المقصود من الكلام الذي جاءت لاجله الجملة ليس هو تقرير اباحة البيع. وتقرير تحريم الربا. كان المقصود من الكلام ما هو؟ هو نفي مماثلة التي زعموا وتكذيبهم واثبات التفرقة. فاذا التفرقة هي المقصود من الكلام. اذا فهي النص. واما حل البيع وحرمة الربا فهي ظاهرة من اللفظ. والكلام ما كان مقصودا لاجلها. لكن جاءت لاثبات التفرقة. مثال اخر. قول الله عز وجل في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع افادت الاية حل النكاح واباحته ومشروعيته. وهذا مستفاد من الاية ومن غيرها. بادلة كثيرة وانكحوا الايامى ما منكم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الى اخر الاية وبفعله صلى الله عليه وسلم واحاديث اخر كثيرة تدل على ذلك. لكن المعنى الاخر في الاية وهو بيان الحد في العدد المأذون به للرجل في النكاح هو دلالة اخرى في الاية مقصودة. وهي النص الذي جاء من اجله هذا الدليل لبيان الحكم فالعدد هنا هو المقصود فالدلالة عليه نصا والدلالة على حل النكاح ظاهرا وهكذا هل دوما يكون في الدليل الواحد او في اللفظ الواحد دلالتان ظاهر ونص؟ لا ليس بالظرورة لكن يظرب المثال في دليل او لفظ يجتمع فيه النوعان حتى تتبين الفرق. والا فقد تأتيك في بعض المواضع دلالة هي ظاهر فقط. او هي فقط فعندئذ انت تدرك ان المعنى هو هذا او ذاك. اذا هذا هو الظاهر وهذا النص. ما حكم الظاهر عندهم وجوب العمل بالذي ظهر منه. قال في النص كذلك وجوب العمل بما وضح. على احتمال تأويل هو في حيز المجاز تبقى دلالة النص مع وضوحها الا انها تحتمل تأويلا. لكن التأويل سيكون خلاف الحقيقة اذا هو هل كون اللفظ يحتمل مجازا يوقف العمل به؟ الجواب لا. ولذلك قال وجوب العمل بما وضح على احتمال التأويل فاذا يبقى الاحتمال قائما هذا الذي اضعف دلالة النص عن الاتية بعدها وهي دلالة المفسر او المحكم لان المفسر لا يقبل تأويلا فهو اقوى. والمحكم بعده لا يقبل تأويلا ولا نسخا فهي درجات في القوة. فاذا حيث كان اللفظ يدل على معنى في الظاهر فهو ظاهر فاذا كان مقصودا به الكلام وفهم من معنى في المتكلم فهو نص اعلى. لكن النص يحتمل التأويل وهذا فرق جوهري بين مصطلح النص عند الحنفية وبين مصطلحه عند الجمهور. فالنص عند الجمهور لا يحتمل معنى اخر. لكن عند الحنفية يقبل تأويلا يقبل حملا على معنى اخر وان كان مجازا كما قال هو في حيز المجاز. فاذا كونه محتملا لا يخل بوجوب عملي به لانه خارج عن الصيغة ولانه لا عبرة باحتمال لم ينشأ عن دليل. نعم قال واما المفسر فما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل. وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ المفسر اعلى درجة من النص والنص مع كونه محتملا معنى تأكد بانه مقصود الكلام وتصفيق الكلام لاجله وعرفناه من اللفظ ومن معنى يتعلق بالمتكلم لكنه يحتمل التأويل يمكن حمله مجازا. اما فسر فلا يمكن دلالته واضحة لا تحتمل تأويلا ولا يتطرق اليه تغيير الا بطريقة واحدة هي النسخ ان لم يكن نسخ فدلالته قائمة لا تتغير. فهي لا تقبل كما يقولون لا تقبل تأويلا ولا تخصيصا امكن التأويلا في المفسر وهو الخاص او تخصيصا اذا كان عاما فهو لا يقبل ذلك واوظح من ان يكون متطرقا اليه هذا المعنى مثال ذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون فسجد الملائكة كلهم اجمعون. دلالة المفسر عند الحنفية اقرب ما تكون الى دلالة النص عند الجمهور. يحتمل معنى واضحا لا يمكن تغييره الا بالنسخ وما لم يكن نسخ فهو قائم على الدلالة الواضحة البينة. فسجد الملائكة الملائكة لفظ عام لكن العام يحتمل التخصيص فلما قال كلهم كان هذا تأكيدا واغلاقا لباب التخصيص بالتأكيد على الكلية فسجد الملائكة كلهم اذا الملائكة عام يحتمل الخصوص فلما قال كلهم قطع هذا الاحتمال. طيب ولما قال فسجد الملائكة كلهم ممكن ان تفهم سجدوا ملكا بعد ملك او دفعة بعد دفعة او على وجه التفرق. فلما قال اجمعون قطع هذا الاحتمال فصار الدلالة هذا اللفظ ان السجود كان من جميعهم مجموعا. سجد الجميع كلهم اجمعون يعني من غير تفرق فهذا في المفسر اوظح هو لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل الا وجها واحدا للتغيير هو ان يكون نسخ والا فلا قال هذا مثال لدلالة بدلالة المفسر قال حكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. يعني مع ان احتمال النسخ قائم سؤال هل اذا تطرق لللفظ احتمال نسخ سيوقفنا عن العمل به لان محتمل للنسخ؟ الجواب لا وجوب العمل حتى يأتي الناسخ فان لم نجد ناسخا وجب العمل به واذا وجدنا ناسخا معتبرا صحيحا قلنا بالنسخ والا بقينا على العمل باعتباره محكما وهي المرتبة الاتية المحكم اعلى درجة من المفسر لانه مع الوضوح والبيان وعدم احتماله التأويل ولا التخصيص وايضا لا يحتمل النسخ فهذا الذي لا يمكن ان يتبدل مثل ادلة الايمان ووحدانية الله لا تقبل نسخا ولا تغييرا ولا تأويلا ولا تخصيصا هذا اقوى ما في الدلالات نبقى في المفسر والمثال والمصنف ظلم المثال بقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون اعترض عليه صدر الشريعة على هذا المثال عند الحنفية. يقول الستم تقولون ان المفسر لا يقبل تأويلا لكنه يقبل نسخا فهل هذا ينطبق على الاية انها تقبل النسخ فكان الجواب لا الاية لا تقبل النسخ. قال فان لم تكن تقبل النسخ فهل هي مفسر او محكم فالذي لا يقبل النسخ في اصطلاحهم مفسر او محكم محكم فقال ينبغي ان تكون الاية مثالا للمحكم لا للمفسر كان الجواب عندهم ان عدم احتمال النسخ في الاية ليس لانه فدا نوع المحكم ودلالة المحكم بل لانه اخبار والاخبار لا تقبل النسخ والا هي في قسم المفسر الذي لا يقبل تأويلا ولا يتغير الا بنسخ. عدم احتماله للنسخ ليس لانه محكم بل لانه خبر والخبر لا يدخله النسخ. فلو وجدنا مثالا من الاحكام لكان كذلك واظحا ولا يتطرق اليه لا النسخ ولك ان تستدل مثلا بامثلة الجمهور في دلالة النص فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة. هذه لا تقبل تأويلا ولا تقبل تخصيصا لكنها تقبل نسخا فان لم يكن فهي من هذا الدليل الذي يحمل على الدلالة قال الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك واختلاف الحيثية هنا الا يفيد لما اجابوا ان عدم احتمال النسخ في الاية ليس لانه مفسر بل لانه اخبار والا فالمفسر قابل للنسخ يعني اجابوا في الحيثية ما ارتضى هذا الجواب انصافا؟ فقال رحمه الله واختلاف الحيثية لا يفيد هنا. اذ قيد الحيثية انما تعتبر في الامور التي تختلف باختلاف الاعتبارات فلا يمكن ان يقال ان هذه الاية تحتمل النسخ من حيث كونها مفسرة لما يلزم ومن المحذور على كل حال اردت فقط ان ابين لك وجه الانتقاد على التعريف او على المثال الذي ساقه المصنف رحمه الله لدلالة المفسر المفسر جاءت من الفعل فسر والمفسر اسم مفعول من فسر وفسروا فهو مفسر مشتق من التفسير وهو مصدر للفعل فسر مأخوذ من قولك سفرت المرأة اذا كشفت وجهها وسمي اللفظ المفسر مفسرا لانه ازداد وضوحه. على وجه لا يبقى معه احتمال تأويل ولا تخصيص. فهو مفسر يعني مكشوف واضح بين. قال الله عز وجل والصبح اذا اسفر ومنه الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نفر من مزدلفة عام حجة الوداع لما اسفر الصبح جدا يعني انكشف فالصبح وتبدد الظلام قبل شروق الشمس. فالاسفار والسفر هو الكشف. فسمي المفسر لانه منكشف لمعنى واضح لا يتطرق اليه احتمال تأويل ولا تخصيص نعم واما المحكم فمن ركب المراد به واما واما المحكم كما احكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال. واما المحكم فما احكم المراد به. ما معنى الاحكام المنع واسم الله الحكيم ومعناه الحكمة هي المنع. اليست الحكمة وضع الشيء في موضعه هي مأخوذة لغة لغة من المنع. لان الحكمة تمنع صاحبها من الزلل والخلل ووظع في غير موضعه فهو لا يزال حكيما يعني على الطريقة الصحيحة المعتدلة. ابني حكيمة احكموا سفهاءكم يعني امنعوهم. وسمي حكما لانه يمنع من التجاوز ويلزم المتقاضيين والمتحاكمين بحكم القاضي فهذا المعنى اخذ منه فالمحكم مأخوذ من قولك هو اسم مفعول ايضا من احكم. تقول احكمت البناء اذا امنته عن قضية يعني بنيته بطريقة محكمة لا يتطرق اليه ان كان هدم او ازالة وهذا امثلته كثيرة قال سمي محكما لانه احكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل الذي جعله في اعلى درجات الوضوح. انه رغم بيانه ووضوحه وعدم احتماله تأويلا تفسيرا ولا تخصيصا. فانه فوق ككل حتى النسخ لا يتطرق اليه. فهو من المحكمات في القرآن منه ايات محكمات هن ام الكتاب فالايات التي فيها اصول العقيدة ووحدانية الله جل وعلا ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالغيبيات وامور العقيدة هي من المحكمات في القرآن. مثل ان الله بكل شيء عليم مثل فاعلم انه لا اله الا الله مثل عندما الهكم اله واحد وهذا كله داخل في هذا النوع الذي يسمى محكما. قال حكمه وجوب العمل به من غير احتمال اذا نأخذها تدرجا الادنى الاعلى الى الادنى المحكم في الاعلى لان حكمه وجوب العمل من غير احتمال. احتمال ايش لا نسخ ولا تخصيص ولا غيره اقل منه درجة المفسر وجوب العمل به مع كونه يحتمل النسخ اقل منه درجة النص يعمل به مع احتمال التأويل والنسخ اقل منه درجة الظاهر مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل فانه غير مقصود من الكلام ويؤخذ من اللفظ فقط ومن دلالته على المعنى. هذه اربع درجات في الوضوح بدأت بالظاهر فالنص فالمفسر المحكم لاحظ معي في كلها قال يجب العمل يجب العمل يجب العمل والا وقفنا لانها واضحة فيجب العمل تدري متى يتعين على المجتهد او الناظر في الادلة ان يتوقف او يبحث في الاقسام الاربعة الخفية الاتي ذكرها الان. لكن طالما وضحت من ادنى درجات الوضوح الى اعلاها ما الحكم؟ وجوب العمل ولم يختلفوا في ان المفسر والمحكم يجب العمل به قطعا بل حتى النص قالوا يجب العمل به قطعا وما تطرق الاختلاف عندهم الا هل يجب قطعا او ظنا؟ وما عداه فهو على القطع يعني يجب العمل به قولا واحدا. هذه دلالات الوضوح واربعتها كما رأيت. يوجبون العمل كل بما دل على مرتبته سؤال فاذا كانت الاربعة كلها توجب العمل فما الفرق الظاهر يوجب العمل النص يوجب العمل المفسر يوجب العمل المحكم يوجب العمل فما الفرق؟ ما الفائدة اذا من هذا التقسيم ها بالترجيح عند التعارض صحيح الفائدة في الترتيب. وسيذكر المصنف هذا بعد قليل. نعم قال كقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فسجد الملائكة كلهم اجمعون ان الله بكل شيء عليم. هذه امثلة لاي شيء للاربعة كلها سرد الاربعة وتعريفاتها ثم قال كقوله تعالى على طريقته رحمه الله في ضرب الامثلة على تقسيمات متعددة بطريقة اللف والنشر المرتب. فقوله احل الله البيع وحرم الربا تمثيل للظاهر والنص معا قلنا الاية دلت ظاهرا على ماذا حل البيع وحرمة الربا ودلت نصا على ماذا؟ على التفرقة بين البيع والربا حقيقة وحكما. جيد. قوله وجد الملائكة كلهم اجمعون. مثال على ماذا؟ على المفسر ان الملائكة وحدها عام تحتمل التخصيص. فلما قال كلهم قطع هذا الاحتمال لكنه باقي احتمال التفرقة فلما قال اجمعون قطع هذا الاحتمال فاصبح مفسرا لا يقبل لا يقبل تأويله تأويلا ولا تخصيصا يقبل النسخ في غير هذا المثال ولولا انه خبر لقبل النسخ ايضا. المرتبة الاخيرة المحكم ومثالها وان الله بكل شيء عليم. هذا لا نسخ فيه ولا تخصيص ولا تأويل. فعلم الله لا يعزب عنه شيء وهذا باق على دلالته الواضحة في اثبات العلم ونسبته الى الله جل وعلا. كل الادلة التي فيها اثبات وجود الله جل جلاله او اسماؤه وصفاته ومثل ما في سورة الاخلاص واية الكرسي وخواتيم سورة الحشر كل ذلك من قبيل المحكم الذي لا يقبل تخصيصا ولا نسخا نعم قال ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الادنى متروكا بالاعلى حتى قلنا اذا تزوج امرأة الى شهر انه متعة. ختم الاربعة بهذا الحكم وهو مهم لما قلنا ان الاربعة كلها توجب العمل فما الفرق؟ قال هذه الفائدة. يظهر التفاوت عند التعارظ اقصد بالتعارض مقابلة هذه الدلالات بعضها ببعض في بعض المناطق. فانه اذا تفاوت اذا تجاذب الحكم الواحد دليل حكم واحد وتجاذبه دليلان. فعندئذ ستنظر دلالة هذا الدليل في اي مرتبة ودلالة الدليل الثاني في اي وتعطيها تعطي الحكم للاقوى. فاذا كان احد الدليلين في رتبة النص والثاني في رتبة الظاهر انه للنص واحد في المفسر والثاني في النص اعطيناه للمفسر المحكم والمفسر اعطيناه للمحكم وهكذا وسيأتيك المثال قال يظهر التفاوت يعني بين هذه الاربعة عند التعارض. والا فان لم يكن تعارض هل في تفاوت؟ ما في تفاوت. كلها يجب العمل بها. لا يظهر التفاوت الا عند التعارف. قال ليصير الادنى متروكا بالاعلى فعندئذ سيترك الادنى الى الاعلى ولهذا يصح اثبات الحدود والكفارات بالظاهر وبالنص وبالمفسر وبالمحكم لا فرق بينها انما التفاوت كما قال عند التعارف مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. هذه الاية حددت مدة الرضاعة بكم حوالين السنتين. بحولين يرضعن اولادهن حولين كاملين. فحددت الاية مدة الرضاع بحولين وقوله تعالى في سورة الاحقاف وحمله وفصاله ثلاثون شهرا دلت الاية على ان الفصال يعني الفطام وهو مدة الرظاع ثلاثون شهرا يعني سنتين ونصف سنتين وستة اشهر قال محمد بن الحسن وابو يوسف من ائمة الحنفية الاولى في تحديد مدة الرضاع الحولان او الثلاثون شهرا دعنا نتأمل في اي رتبة كل من الدليلين. قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة اه هل هذه الاية ظاهرة ام نص ان مدة الرضاع حولين كاملين قالوا هي نص والوالدات يرضعن اولادهن. سيق الكلام لاجل بيان كم المدة التي ترضع فيها الام رظيعها حولين كاملين وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا تحديد مدة الرضاعة هنا في الاية نص ليست نصا بل ظاهر ليش هو ظاهر قالوا ما كان الكلام مقصودا به اثبات مدة الرضاع. كان المقصود من الكلام بيان منة الام على الولد. بدلالة صدر الاية ووصينا الانسان بوالديه احسانا. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر فالمقصود من الكلام ما هو؟ فظل الام ومكانتها وعظيم حقها من البر وفهم مدة الرظاع ثلاثون شهرا لكنه ليس في قوة والوالدات يرظعن اولادهن. فلما تعارض ظاهر ونص قدمنا النص قدمنا النص فحددوا مدة الرضاعة بانه حولان كاملان فيضاف الحكم اليها. خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان الرضاعة عنده ثلاثون شهرا. عمل بالاية والتفصيل الخلافي الفقهي في هذا يطول ظرب المثال فقط يراد به ان تدرك المقصود من معنى التفاوت عند التعارض لتدرك طريقة العمل مثال اخر هذا مثال لتعارض نصا مع ظاهر. خذ مثالا لتعارض مفسر مع نص قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هكذا لفظ الحديث الذي علقه ابو داوود في سننه رحمه الله. ولفظه في الصحيحين ثم تتوضئي او ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توضئي لكل صلاة امر عليه الصلاة والسلام المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. يقتضي الوضوء لكل صلاة سواء ارادت ان تصلي فرضا او نافلة ماذا يلزمها؟ ان تتوضأ يعني في الوقت الواحد كم مرة ستتوضأ اكثر من بعدد الصلوات صلت الفرض ارادت ان تصلي السنة الراتبة تتوضأ ارادت ان توتر تتوضأ ارادت ان تتطوع تتوضأ لان قوله توضأ ضئيل كل صلاة او قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هذا لفظ وهو بهذا المعنى يدل على معلن على حكم كما سمعتم. الحديث الذي يقابله المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. في فرق او ما فيه طيب لما قال لكل صلاة يعني لكل صلاة وضوء خاص اما قوله لوقت كل صلاة فانها تتوضأ للوقت اذا دخل صلي بهذا الوضوء كل الصلوات. السنن والواجبات والفرائض في الوقت. ويلزمها تجديد الوضوء اذا دخل وقت صلاة اخر مع ان حديث المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة يورده الفقهاء مثالا لكنه لا يصح حديثا استغربه الزيلعي وقال الحافظ ابن حجر لم اجده هكذا لكن دعنا في تقريب الصورة والمراد به ضرب المثال وليس اثبات الحديث لما يختلف الفقهاء هل على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة ام يكفيها الوضوء في الوقت؟ والفرق كما ترى ان الوضوء يكفي مرة لكل وقت على لفظ في الحديث الاخر ان ثبت او صح فقالوا الاول يحتمل التأويل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة يحتمل التأويل فهو بهذا نص وليس مفسرا ليش؟ قالوا لانك في اللغة تقول اتيك لصلاة الظهر اي لوقتها فانت لا تقصد وقت الصلاة يعني الصلاة ذاتها تقصد وقتها. فكأنه قال تتوضأ لكل صلاة للوقت يعني وليس للصلاة ذاتها. فهو التأويل بخلاف قوله تتوضأ وقت كل صلاة هذا لا يقبل تأويلا ولا يتغير الا بنسخ فهو مفسر فاذا تعارض النص والمفسر يكون الحكم للمفسر لانه اقوى فحملوه عليه. المصنف رحمه الله ضرب مثالا اخر فقهيا من الفاظ مكلف وليس من النصوص قال حتى قلنا اذا تزوج امرأة الى شهر انه متعة شخص قال تزوجت هذه المرأة الى شهر او قال في صيغة العقد في النكاح تزوجتك الى شهر فلما قال تزوجت هذا اللفظ لفظ نكاح هل هو نص فيه ام ظاهر لما قال تزوجت هو نص في النكاح هو مقصود به ونقول نص لانه يحتمل ان يقصد بي تزوجته او نكحته نكاح المتعة هو ظاهر في النكاح ويحتمل التأويل. فلما قال الى شهر وتأقيت النكاح الى شهر يحمل اللفظ على المعنى الذي لا يحتمل غيره وهو المتعة فمن قال تزوجتك الى شهر او قال تزوجت الى شهر قالوا حملناه على المتعة والسبب هنا ان لفظه احتمل كل كلمة منه معنى او دلالة. فقوله تزوجت في مرتبة النص في الدلالة على النكاح لكن قوله الى شهر في مرتبة المفسر في الدلالة على المتعة فحمل الكلام على على المفسر لا على النص لانه اقوى اورد بعض الشراح على هذا المثال اعتراضا انه لا تعارض في الحقيقة. الم نقل ان التفاوت عند التعارض في الكلام؟ قالوا هنا ما في تعارض. ليش قالوا هذا كلام واحد ولا تتصوروا تعارضا في كلام يفسر اخره اوله. انما التعارض ان يكون بين كلامين مستقلين منفصلين فانت لا تصلح ان تذكر هذا مثالا لان قوله الى شهر مفسر لكلمة تزوج وليس مفسرا هذا اعتراض امر اخر على هذا المثال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله جعل هذا المثال من قبيل تعارض النص مع المحكم وليس مع المفسر فاخبرني لم البزدو جعل هذا مثالا لتعارض النص مع المحكم وليس مع المفسر لم قال لان لفظ التزوج نص لما وظع له ويحتمل المتعة كما قلنا فهو نص قال قوله الى شهر محكم في المتعة ولا يحتمل النكاح مجازا. النكاح غير مؤقت فاذا كان لا يحتمل معنى لن يكون مفسرا سيكون محكما فيحمل محتمل على المحكم. بعض الشراح حاول ان يقرب بين الوجهتين قال ما اراد بالمحكم هنا المحكم طلاح الذي هو قسيم مفسر بل اراد ما لا يحتمل الا وجها واحدا فصح المثال وهو على كل يضربه الحنفية في الكتب عندهم مثالا لتعارض هذه الدلالات. بعدما انتهينا من الاربعة الواضحات الظاهر فالنص فالمفسر فالمحكم ننتقل الى مقابلاتها في الخفاء. وسيبدأ ايضا بالاقل الخفي فما بعده المشكل المجمل المتشابه نعم قال واما الخفي فما خفي مراده بعارض غير الصيغة. لا لا ينال الا بالطلب التقسيم هذا لطيف يسير فانتبه خفاء اللفظ معناه عدم وضوح المعنى صح ان اللفظ ما معنى كونه خفيا؟ المعنى خفي ما معناه؟ غير واضح. معناه انه غائب. اللفظ لا يساعد على الوصول الى المعنى. هيا انتبه انا اتكلم الان عن الخفاء لغة وليس الخفي اصطلاحا. خفاء المعنى لفظ المعنى فيه غائب خفي خفاء المعنى في داخل اللفظ اما ان يكون بسبب خارج عن اللفظ لعارض اخر اخر ليس من اللفظ فهذا يسمى الخفي فان كان السبب هو اللفظ ذاته فاما يعني اللفظ ذاته هو محل الاشكال الاول محل الاشكال ليس اللفظ بل شيء اخر في الخارج عنه هو نوع من الاجتهاد في التفسير في الفهم. يعود الى السامع وليس الى اللفظ. اذا ان كانت المشكلة في الخفاء عند السامع فهذا يسمى الخفي والثلاثة الاقسام الاخرى سبب الخفاء فيها عائد الى اللفظ اذا القسم الاول هو الخفي سبب الخفاء ليس اللفظ سببه عند السامع فيسمى الخفي. طيب كيف نفرق بين الثلاثة الباقيات؟ يقول ان كان سبب الخفاء في اللفظ نفسه فالطريقة التي يزول بها الخفاء هي التي تفرق. ان كان يمكن ادراك المعنى الخفي عقلا فهذا مشكل وان كان لا يدرك عقلا بل نقلا فهذا مجمل وان كان لا يدرك اصلا وسيبقى مغلقا فهذا المتشابه. اذا الخفاء درجة اعلاها واقواها خفاء ما هو؟ متشابه. لماذا هو قوي في الخفاء مغلق تماما استأثر الله بعلمه كما سيقول المصنف مثل الحروف المقطعات في اوائل السور لا سبيل اليها ومثل كيفية الصفات الالهية كيفية الحقائق ادراك الكيفيات في هذه الغيبيات هذا غيب فهي من هذا القبيل يصح ان تقول عنها انها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وما عدا ذلك فاذا كان الخفاء موجودا في اللفظ قال الله اقيموا الصلاة وما وانت مسلم ما بلغك من الشريعة الا هذا النص هيا قم صلي لن تعرف كيف تصلي ستحتاج الى بيان. هذا يسمى مجمل. فانت تحتاج الى بيان. البيان هذا باجتهادك وعقلك وتفكيرك ام يحتاج الى نقل ونص؟ ممتاز. اذا ما زال من الاشكال بالنقل فهو مجمل. وما زال من الاشكال بالعقل فهو مشكل ان كان الخفاء تستطيع الوصول اليه بتأمل واجتهاد. ايها السامع يسمى مشكلا. وان كان لا سبيل للعقل فيه بل يحتاج الى نقل فبعث النقص هذا مجمل وان كان مغلق الباب تماما متشابه. على هذا التقسيم سيعرض المصنف رحمه الله الاربعة الاقسام الخفية في الدلالة بدأ بالخفي ما خفي مراده قال بعارض غير الصيغة. اذا المشكل في الخفي هو سبب ليس هو الصيغة بل هو فهم السامع. قال ما خفي مراده بعارظ غير الصيغة لا ينال الا بالطلب لا ينال الا بالطلب ليس جزءا من التعريف تقول في اللغة اختفى فلان اختفى يعني هل هو في حقيقته ذاب وارتفع عن الارض ام اصطنع شيئا استتر به؟ اذا الخفاء حصل من ذاته او من غيره من غيره يعني يعني هو استتر دخل في حجرة اختبأ تحت غطاء دخل في مجموعة اناس واختفى بينهم انت تقول اختفى فاخذوا الخفاء من هذا المعنى. اذا سبب الخفاء في الخفي لعارض غير اللفظ قال هنا رحمه الله بعارض غير الصيغة. كيف تستطيع الوصول اليه؟ قال لا ينال الا بالطلب والمثال سيذكره المصنف الان بعد قليل وحكمه وحكمه النظر فيه ليعلم ان اختفاءه بمزية او نقصان فيظهر المراد كاية السرقة في حق الطرار باش طيب هذا الحكم مع المثال حكم الخفي الم نقل ان سبب الخفاء يعود الى السامع طيب فما الحل فيه؟ على السامع ان يجتهد ويتأمل في موطن الخفاء في علم ان موطن الخفاء اما لمزية او لنقصان. مزية يقصد بها مزية عن المعنى الذي دل عليه اللفظ او نقصان عن المعنى الظاهر بالمثال يتضح لك. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب سبب اوجب الله قطع يد السارق والسارق معلوم والسرقة معلومة. طيب وقع الخلاف في اضطراري والنباش النباش الذي ينبش القبور لسرقة الاكفان. والطرار الذي يأخذ المال من صاحبه خفية فهو سارق حاذق فهو يسرقه في حين غفلة يدخل معه في وسط الزحام يمر به ولخفة وحذق يسرقه فهو سارق الفرق بينه وبين السارق يسرق المال من حرز. ويسرقه خفية عن الناس. وحيث لا ينتبه اليه احد. لكن الضرار ليس كذلك بل يسرقه بحيث يقطع الشيء كما قال مأخوذ من وهو القطع في قطع الجيب يقطع الحقيبة فيسرق الشيء بعد قطع ويناله خفية من غير ان ينتبه صاحب المال له حكم الخفي الان هل الاية والسارق والسارقة تتناول النباش اسمه نباش لكنه في الحقيقة سرق الكفن والطرار ايضا سرق المال لكننا في اللغة ما نسمي هذا سارقا نسمي هذا نباشا ونسمي هذا طرارا فدلالة الاية في تناولها بحكمها وهو القطع في تناولها للضراء والنباش ليست واظحة الان الاية ليست واظحة لا ظاهرا ولا نصا ولا مفسرا ولا محكما الاية خفية في هذا الباب. الخفاء ليس من الاية. الخفاء من فهمنا نحن. هل ستقول الطرار سارق؟ اذا تطبق الاية عليه والنباش سارق فتدخله في الاية هذا يحتاج الى تأمل قال ينال بالطلب حكمه النظر فيه. النظر في معنى الضراء في معنى النباش ليعلم ان اختفاءه هل معنى السرقة واضح في واضح في النباش شوف هو اما ان يكون المعنى خفيا او يكون المعنى الخفاء هنا اما ان يكون لمزية او لنقصان فلما تأملنا فاذا بالنباش وهو مأخوذ من النبش وهو الحفر يسرق مسارقة لعين من لعله يهجم عليه فيحفر التراب خفية ويأتي حيث ينفض الناس بعد دفن الميت او بعده بمدة وهذا الشخص المسروق منه المال غير حافظ ولا قاصد لحفظ الكفن ميت فهو ما قصد حفظ الكفن ولا يرعاه ولا يحرسه فجاء فاخذه فلم يوجد بين السارق والنباش علاقة ولا وجه اشتراك فلا تصح تعدية معنى السرقة الى النباش خصوصا في انه مما تدرأ به الشبهات وهو الحدود السرقة اخذ مال من صاحبه وهو يحفظه من حرز النبش ما فيه هذا المعنى صحيح هو اخذ مال الغير. لكن لما خفي فيه المعنى هل هو لمزية عن معنى السرقة او لنقصان عن معنى السرقة ممتاز فان نقص في الخفي المعنى الموجود في الظاهر لا يعطى حكمه وان ظهر المعنى الخفي كما هو في الظاهر اعطي حكمه. قلنا في الطراغ في النباش لم يظهر. فما جعلوا النباش سارقا ولا اقاموا عليه الحد لانه وما تحقق فيه معنى السارق. طيب تعال الى الطرار. قلت لك من الطر وهو قطع الشيء من اليقظان بضرب غفلة تعترضه شخص جالس ومعه حقيبته ينتظر في سوق او في مطار فيأتي في شق موضع المال فيسرقه ولا ينتبه اليه في وجه شبه بينه وبين السرقة ما هو نعم اخذ المال من محله لكنه من يد صاحبه لكن في السرقة حيث غاب صاحبه وفي اضطر حيث وجد صاحبه لكنه بضرب غفلة في السرقة ويأخذ المال لما ينقطع حفظه بعارض نوم او بمفارقة المكان في سرق لكن هنا العارض ليس النوم ولا الغياب ولا الانقطاع العارض غفلة يسيرة فالعارض هنا اخف من العارض في السرقة وبالتالي فاخذ المال في الضر في معنى السرقة واكثر بل هي سرقة حاذقة لانه يقوى عليها مع امكان الانتباه اليه فهو اعلم بمجرد السرقة التي يسرقها من غير حفيظ ولا متابع ولا عين تراه. فقالوا لما وجدنا ذلك هي سرقة في غاية تلك مال وهي حذق في السرقة فهي اثبات لحكم النص في الفرع بطريق الاولى اذا اثبتت الاية قطع اليد للسارق فاضطرار اولى منه. ولهذا فمذهب الجمهور الحنفية على تفصيل عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب على قطع الطرار. ويعتبرونه سارقا السؤال طيب ما هو كله سرقة وانتهينا لا قالوا لما صح في اللغة تسمية هذا باسم يخصه ولا يسمى سارقا السارق الذي يأخذ المال من الصندوق من الدرج من البيت من المكتب من الخزينة من مكان ومستودع للمال ومحفوظ له يسمى سارقا يأخذه خفية وبضوابط حتى يقام فيه حد السرقة فهو يختلف تماما عما يقع عند الطرار ومع ذلك فالحقوه به لاشتباه معنى فقول المصنف حكمه يعني الخفي. النظر فيه نظرنا في الطرار نظرنا في النباش ليعلم ان اختفاءه اختفاء معنى السرقة في وفي النباش. هل هو لمزية او لنقصان وجدناه في الطرار خفاء معنى لمزية وفي النباش خفاء معنى لنقصان. فاذا ظهر المراد اما ان يظهر مساواة للظاهر وهو السارق فيأخذ حكمه او لا يظهر كالنباش فلا يعطى حكمه كما قال في حق او في حق الطرار والنباش. نعم. هذا القسم الاول من الدلالات خفية في المعنى. نعم قال واما المشكل فهو الدبح الحقخل في اشكاله وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين المراد. لا تنسى اننا نتدرج الان في صور الخفاء الى الاشد بدأنا بالخفاء اليسير وهو خفاء يتعلق باجتهاد وتأمل وطلب. الدرجة الثانية المشكل اسم فاعل من اشكل اي دخل في اشكاله مثل ما تقول في اللغة احرم اي دخل في الحرم اقصد المكان وتقول اصبح دخل في الصباح اشتى دخل في الشتاء امسى اضحى وهكذا. فالدخول في هذه الظروف يعبر عنها بالفعل افعل. فاشكل دخل في اشكاله يعني سبب الخفاء ان المعنى دخل في اشكال مشابهة له فغاب بينها. ممتاز. اذا غاب اللفظ مشابهة كيف يوصل اليه قال وسبيله التأمل الاقبال على الطلب والتأمل فيه لا ان يتبين المراد. جميل. مثال ذلك قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا امر الله بالطهارة من الجنابة. الطهارة الكبرى وهي الغسل هل يدخل فيها غسل الانف والفم؟ هذا ليس وضوءا هذا غسلا هذا غسل هل يدخل فيه غسل الفم والانف قالوا هذا من المشكل لاحظ ما قالوا خفي لان الخفاء من اللفظ فاطهروا هل يدخل في الطهارة غسل الفم والانف؟ قال مشكل لدخول الفم والانف في اشكالهما وهي اعضاء البدن وجه الاشكال ان ظاهر البشرة يجب غسله وباطنها لا يجب فانت لا يجب عليك ان تغسل باطن البشر لكن يجب عليك ان تغسل ظاهره. السؤال هل الفم والانف من ظاهر البدن فيغسل ام من باطنه فلا يغسل قالوا فيها شبه من هذا ومن ذاك. كيف؟ قالوا الفم اذا فتحته كان باطلا واذا اغلقته كان ظاهرا اذا فتحت فمك اصبح داخله باطنا. واذا اغلقته فكان ظاهرا. هذا وجه شبه شكلي. كذلك الانف حقيقة اذا تحت الفم كان ظاهرا وان ختمته او ضممته كان باطنا. في الحكم كذلك ادخال الماء الى الفم في الصيام هل يفطر ادخال الماء الى الفم هل يفطر اذن هو في حكم الظاهر او الباطن اذا باطن الفم اخذ حكم الظاهر الان. ووجود البصاق داخل الفم هل يفطر به الصائم اذا كان باطن الفم له حكم الظاهر كأنه في الخارج فتارة نجد الباطن في الفم يشبه الظاهر وتارة يشبه الباطن. فماذا قال الحنفية؟ قالوا فالخفاء هنا بالظاهر في الجنابة فالف عفوا قالوا ادخال الماء الفم وشبهه بالظاهر وكونه مغلقا يشبه الباطن في حكمه وهو فتح وكونه في الفم تردده بين الامرين الحقناه بالجنابة الحقناه بالجنابة في الظاهر والحقناه بالوضوء في الباطن. في الوضوء قلنا يتمضمض ويستنشق. وفي الغسل اكتفينا بغسل ظاهر الفم والانف وكان هذا مجزئا ولا يحتاج عملا بالشبهين هل له شبه بظاهر البدن ام بباطنه فاعطيناه الشبه بالباطن في الجنابة واعطيناه الشبهة اعطيناه الشبه بالظاهر في الجنابة واعطيناه الشبه بالباطن في الوضوء. هذا نوع من المشكل. ولاحظ ماذا قال؟ قال حكم اعتقاد الحق فيما هو المراد في كل الاحوال حتى لما تأتي الى المتشابه الذي لا تفهم منه مرادا يقول هناك يجب عليك ان تعتقد الحق يعني طالما هو نص صادر من الشريعة فانا اعتقد الحق فيه وان لم افهم المراد اعتقد الحق قال ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين المراد اه اعترظ البخاري شارح البزدوي على هذا المثال بانه اشبه بان يكون مثالا للخفي وليس للمشكل الخفي الذي مرق بالقليل يقول لان المشكلة ما كان في نفسه اشتباه وليس ما ذكروه كذلك لان معنى التطهر لغة وشرعا معلوم لكنه اشتبه بالنسبة الى الفم والانف كاشتباه لفظ السارق بالنسبة الى الضرار والنباش فكان من نظائر الخفية من نظائر المشكل. فتأمل رحمه الله في المثال وقال هو يصلح ان يكون مثالا كما قلنا والسارق والسارقة يدخل فيهم الضرار والنباش او لا يدخل فاطهروا هل يدخل فيه الفم والانف او لا يدخل؟ فقل هو مثال للخفي وليس للمشكل لان المشكل ما كان الاشتباه كما قلنا استدلوا عليه بفهم وتأمل. هذا القسم الثاني اذا وهو المشكل بعد الخفي. نعم قال واما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. هذا الثالث من الوجوه الخفية في الالفاظ المجمل من الفعل اجمل يجمل فهو مجمل. والاجمال في اللغة هو الجمع وجمع الشيء او اختلاطه وعدم تبينه مأخوذ منه معنى المجمل في الالفاظ. قال ما ازدحمت فيه لمعاني اشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة في المجمل انت لن تهتدي الى المعنى لا بتأمل ولا باجتهاد ولا بمحاولة فهم مقصود السامع لكنك تنتظر بيانا من المتكلم نفسه الربا الصلاة الزكاة هذه مصطلحات لما يأتي الامر بها او النهي عنها في الكتاب والسنة ستكون مجملة لا سبيل لك الى معرفة الربا وما يقع فيه ومقاديره وصوره واحكامه الا ببيان لما قالوا حرم الربا قالوا اقيموا الصلاة قالوا واتوا الزكاة لن تعرف مقادير الزكاة وانصبتها والمستحق لها ووقت اخراجها الا ببياع بينته فيما بعد نصوص الشريعة وبينت اصناف الاموال الزكوية ومقدار كل ونصاب كل والمستحق في كل. الصلاة وبينت الشريعة ايضا فيما بعد مواقيتها اركانها شروطها مستحباتها. منهياتها مبطلاتها وما يجبرها الى اخره فهذا الاجمال كما قال حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه الى ان يتبين ببيان المجمل. المجمل هنا هو المتكلم بالمجمل فاذا ما اتى منه بيان لن تهتدي الى المعنى. وتفسير ذلك كثير قال رحمه الله ازدحام المعاني ما ازدحمت فيه المعاني ولا يشترط ان يكون جمعا يعني اذا ازدحم اكثر من معنى فهو مجمل ما سبب الاجمال سبب الاجمال ها شيء خارج عن اللفظ ما هو الاجمال الاجمال وغيره من الصيغ الخفية سببها اللفظ صحيح هو مش نفسه كما قلنا قلنا فقط في في الخفي ان يكون بلفظ لعارظ غير الصيغة لكن المشكل المتشابه المجمل اشكالها من الصيغة ذاتها. احد اسباب الاجمال الصيغة ان تكون مثلا من قبيل ثلاثة قرون هذا على سبيل المثال صحيح ومشترك لكن الاشتراك سبب للاجمال فانت لا تدري المراد به القرء هنا الطهر ام الحيض فتحتاج الى ماذا؟ الى بيان من غيره هو وحده لن يدلك على المعنى المراد. فالاشتراك في اللفظ احد اسباب الاجمال قال حتى يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح يفهم منها الزوج ويفهم منها الولي فكل منهما يكون كذلك فهذا الاشتراك سواء في اللفظ او في الصيغة والتركيب سبب للاجمال. حال وجود المجمل في نصوص الشريعة اما ان يكون سببه الاشتراك كما قلت او سببه نقل الالفاظ. من المعاني اللغوية الى معاني شرعية فتحتاج الى بيان من الشارع الصلاة كان لها معنى في اللغة فنقلت الى حقيقة شرعية والزكاة والربا ونحوها فلما انتقلت الى معان شرعية احتجت الى بيان من الشارع بالمراد منها على وجه التفصيل كما جاء المراد على وجه الاجمال. اذا ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد. كالمشترك كما قلنا او بسبب غرابة اللفظ او انتقاله سواء كان معنيين فاكثر لا يدرك بنفس العبارة ليحتاجوا الى ماذا التوقف الى ان يتبين المجمل ببيان من اين من المجمل من المتكلم بالكلام المجمل. البيان لن يكون الا منه. فاذا جاء منه البيان فقد زال الاجمال وعملنا به. نعم قال وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد. والتوقف فيه الى ان يتبين ببيان ببيان المجمل كالصلاة والزكاة نعم. واما المتشابه فهو اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه وحكمه اعتقاد الحقيقية قبل الاصابة وهذه كالمقطعات في اوائل السور. هذا القسم الاخير من الالفاظ الخفية وهو اشدها خفاء وهو الذي لا يدرك المراد منه اطلاقا. لا باجتهاد وتأمل ولا بنقل ولا بمجرد الطلب والبحث والتأمل فهو باب مغلق استأثر الله بعلمه. اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه لا رجاء في الى المراد وهذا ينبغي ان نتوقف فيه. الى متى الى يوم القيامة. قال حكم اعتقاد قبل الاصابة؟ الاصابة كما فسرها ابن ملك يعني قبل يوم القيامة. ليش يوم القيامة؟ قال يصير معلوما منكشفا يوم القيامة في الاخرة فتدرك الحقائق بل مثل له النسفي في بعض شروحه قال مثل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. نؤمن بالنظر الى وجه الله الكريم نسأل الله ان يكرمنا لكن لن تتصور ولن تتخيل ولن تدرك لا بفهم ولا معنى ولا بشرح كيف سيرى البشر ربهم باعينهم التي في رؤوسهم يوم القيامة لا تدرك حقيقة ذلك ولا يمكن ادراكها الا بمعاينتها. ما عدا ذلك فلن تحيط العبارة ولا الوصف ولا الادراك وبذلك وهذا كان مأخذ المعتزلة في نفي الرؤيا. انه غير ممكن ولا معقول بالنظر الى ما نراه في الدنيا وما هو في حدود البشر ومقدورهم. فلما تقول هذا من قبيل ال المتشابه الذي لا يدرك حقيقته قال اعتقاد الحقية نؤمن بانه حق قال مثل الحروف المقطعات في اوائل السور. نؤمن بانها حق وان الف لام ميم هي الحروف المتهجات عند العرب في كلامها وحام كذلك. لكن من مراد؟ نعتقد الحقية قبل وان كان بعظ المفسرين كما يعلم كلكم جنح الى تفسير هذه الحروف بمعان وانها رموز. وكل حرف يرمز الى معنى لكن الراجح والاسلم وما عليه الاكثر هو ايكال علم هذه الحروف المقطعات الى المتكلم بها سبحانه وتعالى. القرطبي رحمه الله في تفسيره قال ذكر ابو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا الحروف المقطعات من المكتوم الذي لا يفسر بغير اسناد الى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فهذا مثال على ما يقف عنده المكلف لا يبحث عن معرفة معناه. فما فائدته اذا نعم امران الايمان به والابتلاء بذلك الايمان بانه من عند الله سبحانه وتعالى. والابتلاء بذلك ثم معرفة وادراك قصور البشر عن بلوغ بعض علم الله فضلا عن جميعه فهو اثبات عجز البشر وقصورهم وان ما لم يجعل الله اليه سبيلا فليوكل الى الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ويبقى البشر عاجزين مهما بلغوا من الاساليب والادوات والفهوم والذكاء الا ان عجزهم البشري يحول بينهم وبين كل المراد وهذا جاء جليا في صدر سورة ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كن ام الكتاب ما الاحكام هو الواضح البين الذي لا يتطرق اليه تبديل ولا تغيير ولا نسخ باق الى قيام الساعة ولا ينبغي ان يكون في المحكمات في الشريعة اختلاف والمحكمات هي الاصول في الدين والشريعة والاحكام قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصله ومعظمه واخر متشابهات هذا القسم الثاني فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله الا الله والوقف هنا لازم راجحا على قول الجمهور. لتكون الواو بعدها استئنافية. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وبين المحكم والمتشابه تقع هذه الرتب في الدلالات عند الحنفية فانظر كيف جعلوا اعلى درجات الواضح المحكم واعلى درجات الغامض المتشابه. وجعلوا بينهما رتبا ستة. كل واحدة تقابل الاخرى خلاص فالمحكم ينزل ويضعف درجة بعد درجة حتى يدخل في الخفي ويتدرج في الخفاء بين خفي ومشكل ومجمل الى متشابه. قالوا فجمعت الاية بين طرفي الوضوح والخفاء بدءا من الاحكام الى التشابه وفي نصوص الشريعة ومواقف العباد المجتهدين المكلفين بالنظر في الادلة والاحكام تتفاوت المراتب في ادراك مع هذه الالفاظ وهي ولا شك مراتب بعظها فوق بعظ والله عز وجل يهب ويفتح من علم دينه وشريعته وكتابه لمن شاء من عباده بما شاء من فضله جل في علاه. المقصود ان هذا النوع الاخير وهو المتشابه الذي لا سبيلا الى العلم به كما قال اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد به. وعامة السلف والمحققون بعدهم من خلف على ان هذا النوع لا يعلم معناه وانه يوكل علمه الى الله جل جلاله ولا حظ لاحد في ادراك هذا المعنى انا من المتشابه لا من الراسخين في العلم ولا من عاداهم وهو مذهب جمهور المذاهب الاربعة اصحاب ابي حنيفة والشافعي ومختار كثير من الائمة من المذاهب كلها على ان هذا هو شأن المتشابه وحكمه في نصوص الكتاب والسنة. تمت هذه الاربعة والخفية مقابلة بالاربعة الواضحة وهي درجات كما رأيت. قوله فيما بعد. واما الحقيقة فانتقال الى تقسيم اخر للالفاظ بالاعتبار الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه وهو وجوه استعمال النفظ بعبس باعتبار الاستعمال حقيقة ومجاز وصريح وكناية نقف عند هذا ونكمل في المجلس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يقول هل الظاهر والنص؟ يقبلان النسخ ام لا؟ الجواب نعم الظاهر يقبل تأويلا وتغييرا ونسخا والنص كذلك. فاذا صعدت فوقه درجة الى المفسر اصبح لا يقبل تأويلا لكنه يقبل النسخ. فاذا صعدت الى المحكم ما قبل شيئا من ذلك يقول هل كان الكفن غاليا في قديم الزمان حتى يسرق او كانت كلمة النباش تطلق فقط على كل هو مال واذا عم الفقر وابتل الناس ابتلي الناس به سيبحث ضعيف النفس والايمان عن اي شيء يعني يأخذه من غير وجه حق ولو قل ثمنه لان النفس اذا احتاجت مع عدم ايمان ورادع ثم مع عدم صلاح نفس لن تفرق بين دنيء وجليل ولا بين حقير وما يستحقه اليسرى هل بالامكان ان ان يكون للمفسر والمحكم الفاظ تدل عليه ام المعنى المجمل للدليل؟ ما فهمت السؤال ولعل صاحبه يأتي بعد المجلس قال المصنف في تعريف محكم ما احكم المراد. اليس هذا دورا في التعريف قال يفهم منه ان الدور غير منضبط عندهم ليس كذلك لكن المصنف كما مضى منذ مطلع المتن ليس بالذي يعمد الى الحدود اصطلاحيتي وفق الصناعة المنطقية للحدود ويهدف الى تقريب المعنى وبيانه بايسر عبارة واقل لفظ يقول اليس قوله سبحانه وتعالى الا ابليس ابى في الاية تخصيص والمفسر ولا يقبل التخصيص؟ بلى وهذا احد اوجه استشكال بعضهم بالاية والتمثيل به وقد تقدم يقول عند الوقوف على قوله تعالى والراسخون في العلم يقصد قبلها يعني هل يكون المتشابه في الاية المقصود به المؤول والمشكل والمجمل المقصود سيكون من المتشابه اذا قلنا وما يعلم تأويله الا الله فيكون متشابه هنا هو الذي استأثر الله بعلمه. وما عدا ذلك فيما كان دون المتشابه فمجمل ينتظر بيانا. ومشكل ينتظروا تأملا وخفي يحتاج ايضا الى بحث وتأمل حتى يقاد الى المعنى المقصود فاذا كان قاصد قصده السائل ان يكون على عدم الوقوف وما يعلم تأويله الا الله والراسخون على العطف. فيكون المعنى ان بعض ذلك المتشابه فتح الله باب علمه لمن شاء من عباده. وان كان هذا ليس لكل من آآ سلك سبيل العلم لان الله قال والراسخون وهذا معنى يقوله بعضهم فيدخل فيه المؤول والمشكل والمجمل من باب اولى لان المتشابه اذا فتح باب علمه ببعض خلق الله فيكون ما دون ذلك من باب اولى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين