بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر بعون الله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه لابي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه وهذا المجلس هو الذي سنستكمل فيه تقسيم المصنف رحمه الله للالفاظ دلالاتها باعتبارها الاول وهو ما سماه بوجوه النظم صيغة ولغة. وقد تقدم انه صار في تقسيم هذا المبحث وقد تقدم انه سار في تقسيم هذا المبحث على تقسيمه باعتبارات متعددة وما زلنا في الاعتبار الاول منها وهو ووجوه النظم لغة وصيغة. وهذا التقسيم تنقسم به الالفاظ الى اربعة اقسام. الخاص والعام والمشترك والمؤول. في المجلس الماظي تم الحديث عن القسم الثاني وهو العام. وبهذا نصف تقسيم الاعتبار الاول وسنكمل في مجلس الليلة ان شاء الله كلا من المشترك والمؤول فيتم تقسيم الفاظي باعتبار الاول وهو وجوه النظم صيغة ولغة. ومجلس الليلة سيكون قصيرا مختصرا نتم فيه هذا التقسيم فحسب ونرجئ الباقي الى المجلس القادم ان شاء الله لتمام الحديث عنه من جهة لان الاستئناف في التقسيم بالاعتبار الثاني سيطول ويحتاج الى مجلس اطول من جهة اخرى ونظرا لان هذا هو الاسبوع الاوسط في اسابيع الاختبارات الثلاثة التي جرت العادة ايضا على اقتصار الدرس فيها واختصاره مراعاة لظروف في الطلاب فنأخذ في مجلس الليلة كلا من المشترك والمؤول التعريف والحكم وما يترتب عليه من احترازات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما والسامعين والحاضرين. قال واما المشترك فما تناولوا افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدن كالقرؤ كالقرء للحيض والطهر. قول المصنف رحمه الله اما المشترك عطفا على قوله واما العام المعطوف على قوله فالخاص لما مضى تقسيمه قال فالخاص كذا وذكر مسائله ثم قال واما العام فكذا واتى الان فقالوا واما المشترك فكذا وسيأتي واما المؤول ويحسن هنا ان نورد وجه التقسيم ونذكر به فيما مضى الحديث عنه في صدر هذا الدرس واوله في بداية كلام المصنف اول الكتاب فان المصنف رحمه الله كما قال في كشف الاسرار اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او اكثر. هو يتكلم على تقسيم اللفظ وضعا. باعتبار ما ينقسم له صيغة تنوى لغة. قال اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او اكثر. فان كان لمعنى واحد فاما ان يدل كل علل انفراد عن الافراد فهو الخاص. او يدل مع الاشتراك بين الافراد فهو العام وان كان لاكثر من معنى فاما ان يترجح احد معانيه بالتأويل فهو المؤول والا فهو المشترك. واذا فالمشترك نوع مما او وضع فيه اللفظ لمعنى واحد او لاكثر من معنى؟ وضع لاكثر من معنى ولم يتحدد احد معانيه فيبقى مشتركا او يتحدد بالدلالة بامر اخر خارج عن اللفظ فيكون مؤولا. هذا هو وذكرت به للبيان وجه ايراد مشترك هنا ضمن الحديث عن تقسيم اللفظ باعتبار وجوه النظم بصيغة ولغة. قال رحمه الله واما المشترك. فما يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل قوله ما يتناول افرادا يعني هو اللفظ الذي يتناول افرادا وليس فردا لان الذي يتناول فردا هو الخاص وما يتناول افرادا يمكن ان يكون العام ويمكن ان يكون المشترك. فهذا قدر يشترك فيه المشترك مع العام انه يتناول افرادا المؤمنون الانسان يتناول افرادا وهذا عام. القرب يتناول الحيض وهذا ليس بعام بل هو مشترك. اذا يشترك المشترك والعام في كون كل منهما يتناول افرادا اكثر من واحد. فما الفرق؟ الفرق ان العام يتناول افرادا متفقا الحد او متفقة الحقيقة الانسان يتناول زيدا وعمرا وفاطمة وهندا والحر والمسلم والكافر مهما تعددت الافراد لكن الحقيقة واحدة وهي الانسانية التي اشتركوا فيها بلفظ الانسان وكذلك ستقول في المؤمنات المؤمنون يستوي فيه فلان وفلانة ويشتركون في هذا اللفظ الحقيقة التي اشتركوا فيها واحدة واللفظ ايضا واحد. فكان لفظا واحدا لمعنى واحد عما افرادا وشملهم. لكن المشترك هو ايضا لفظ واحد ولافراد كثيرة او لافراد متعددة لكن الحقائق فيه مختلفة. فاذ تقول لفظة عين. تطلق على العين الباصرة التي ينظر بها الرائي وتطلق على عين الماء الجارية. ويطلق على الجاسوس. ويطلق على النقد من المال. ويقال للشيء للمتعين في نفسه هو عين كذا. تعددت المعاني. اللفظ واحد لكن معنى العين في الباصرة ليس هو معنى العين في الجارية اليس هو معنى العين في الجاسوس؟ اليس هو معنى العين في المال؟ ليس هو كذا وكذا. انما اشتركوا في اللفظ لا غير لكن ان الحقائق مختلفة. قال المشترك ما يتناول افرادا مختلفة الحدود. فلما قال في التعريف المشترك ما تناولوا افرادا اخرج به الخاص لانه لا يتناول الا فردا. وقوله مختلفة الحدود اخرج به العام لان افراد العام متفقة الحد او متفقة الحدود. قوله في اخر التعريف على سبيل البدل افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل هذا احتراز مما على سبيل البدل هو احتراز مما على سبيل البدل العام مضى الاحتراز عنه بقوله مختلفة الحدود. الشراح في هذا اللفظ على رأيين الاول قول ان قول المصنف على سبيل البدل هو تفسير للتناول وهو تأكيد لمعنى على سبيل البدل هو احتراز ايضا عن العام لان العام يعم افراده على سبيل الشمول. وهذا على سبيل البدل. فيقولون هو مزيد بيان لتفسير هذا التناول الذي افترق به المشترك عن العام. وانه يفترق عنه من وجهين. احدهما ان تناوله للافراد مع اختلاف الحقائق بينما في العام باتحاد الحقيقة. والوجه الثاني ان العام يتناول افراده شمولا وهذا يتناول افراده بدلا. ثلاثة قرون. القروء اما ان تفسره بالحيض واما ان تفسره بالطهر ولغة يتناول المعنيين. لكن لا يصح حمله الا اما على هذا او على ذاك على سبيل البدل هذا رأيي عند بعض الشراح ومنهم من ذهب الى انه احتراز عن بعض الفاظ العام وهو الشيء. فان لفظة الشيء هي من الفاظ العموم. انما تتناول افرادا مختلفة الحقائق فلو اقتصر في قوله تتناول افرادا مختلفة الحدود دخل فيها لفظة شيء. فان الشيء اذا جاء في الكلام شمل افرادا متفقة الحدود او مختلفة مختلفة فاشبه المشترك. فحتى يحترز عنه احتاج ان على سبيل البدل لان الشيء يعم افراده على سبيل الشمول. فهو احتراز عن الشيء الذي تتحد فيه افراده لاشتراكها في معنى كما نقول في لفظ الانسان اشتركوا في معنى الانسانية والشيءية هو والثبوت في الخارج مجرد كون الشيء ثابتا في الخارج فهو شيء. فلفظة الشيء لو يصدق عليها ان تكون مشتركا لو اقتصرنا في تعريفه على قولنا ما يتناول افرادا مختلفة الحدود. فهذا ذكره الشراح وهذا ذكره فابن ملك مثلا ذكر الاحتراز عن لفظة الشيء وصاحبه المنور ذكر انه تأكيد لمعنى العام على سبيل الشموع فقال ابن قطلوبغا هو تفسير للتناول عند البعض وعند البعض احتراز عن الشيء ومضى في تفسير بيان هذا الوجه من الاحتراز هذا اذا تعريف مشترك مثل له بقوله كالقرئ للحيض والطهر وهو من الفاظ الاظداد عند العرب يطلق على المعنى وضده. القرء الحيض والقرؤ الطهر. ومن ثم وقع خلاف الفقهاء في تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل مطلوب في العدة للمطلقة بالحيض ام بالاطهار قولان. فالقول بانه هو الحيض هو مذهب نسيتموها قلت لكم الحنابلة والحنفية يقولون بان القرآن هو الحيض ويقول المالكية والشافعية انه الطهر. ولكل من القولين سلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وهو خلاف من المسائل العامرة بالادلة في كتب الفقه وكذلك في كتب تفسير ايات الاحكام والخلاف فيها الذيل والادلة فيها متعددة. رجعوا الى اصل اللفظ في اللغة مأخوذ من الجمع او من القرار ثم نظروا في دلالته ثم ربطوا هذا بالحكم ثم ربطوه بادلة اخر وبالسباق والسياق في لفظ الاية كل ذلك من اجل ترجيح احد المعنيين على الاخر ولولا ان اللفظ يحتمل هذين المعنيين ما كان الخلاف فلاحتماله لهما كان كذلك ولغة المشترك وكذلك الشأن فيما تقول في لفظة العين مثلا وكذلك لفظة البين تقال للوصال وللفراق وكذلك بعض الافعال مثل عسعس تأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر وامثال هذا في اللغة ليس بالقليل حتى الف فيه بعض اللغويين القدماء كتاب الاضداد جمعا لهذه الالفاظ وبيان ما جرى عليها استعمال العرب ويستشهدون له بالشعر وبشيء من كلامهم شعرا ونثرا. قال رحمه الله كالقرؤ للحيض والطهر. نعم. وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به هذا حكم المشترك. التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به. ولو عكست يمكن ان تقول هو التأمل لترجيح بعض معانيه او التوقف ان لم يتبين. المشترك لفظ تردد بين معنيين فاكثر. كلفظة القرب فاذا كنت فقيها ومرت بك الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقد علمت ان القرء في اللغة للحيض وللطهر فما عساك ان تفسر به اللفظ وانت فقيه؟ ثلاثة قروء هل ستقول ثلاثة حيض ام ثلاثة اطهار انت ستأخذ احد المعنيين. فما الذي تحتاجه؟ ان تتأمل في ماذا؟ تتأمل في في السياق في السباق يعني ما يسبق اللفظ في الكلام في الاية وما قبلها وسياق الاية اللاحق بعدها وتنظر في القرائن والدلائل الاخر العقلية والنقلية اللغوية حتى ترجح احد المعنيين فانت اذا ستتأمل في هذا اللفظ المشترك من اجل ماذا؟ ترجيح احد المعنيين او المعاني ان كان اللفظ اكثر من معنى له فاذا ترجح لك احد المعنيين ستعمل به وستبني قولك عليه وستفتي به وتفسر به النص الشرعي قل ثلاثة قرون ثلاثة اطهار. وتشرع مستدلا لهذا المعنى الذي ترجح عندك. او تقول لا بل هو ثلاثة حيض وتنطلق تجمع الادلة والقرائن لتبين رجحان هذا القول عندك. طيب ان لم يتبين لك وما ترجح عندك وظللت بعد النظر والتأمل ما زلت تحتاج الى مزيد بحث ونظر ومراجعة. فماذا ستفعل؟ ستتوقف اذا الاصل او الاكثر او الغالب في صنيع الفقهاء هو الترجيح. يعني حملوا المشترك على احد المعنيين الترجيح. قال المصنف حكمه التوقف فيه بشرط التأمل. لا يتبادر الى ذهنك ان حكم المشترك عند الحنفية او عند صنف التوقف بمعنى انك تتعامل معه كالمجمل وتقف عن العمل به لا ليس كذلك. طيب اذا كنت ساتوقف في المشترك حتى يتبين لي واتوقف في المجمل ايضا حتى يأتي البيان فما الفرق نعم في المجمل انت لم يتبين لك شيء بالاجتهاد. قال الله اتوا حقه يوم حصاده في زكاة الزروع والثمار. طيب ما هو حقه؟ هل ستصل اليه باجتهاد؟ لا في المجمل كيف سيتبين لك المعنى بيان من الشارع بنص اخر لكن في المشترك كيف سيتبين لك المعنى؟ بالاجتهاد هذا هو الفرق. فقوله رحمه الله التوقف فيه بشرط التأمل لان التأمل يعني النظر والمراجعة والترجيح هو الذي سيقودك الى احد معاني المشترك الذي ستفسر به اللفظة بخلاف المجمل فانه لا يدرك الا ببيان من المجمل يعني من الشارع الذي جاء به اللفظ المجمل سيأتيك به نص بيان واتوا حقه يوم حصاده. حقه بينته النصوص الاخرى. هل هو نصف العشر او ربع العشر هذا كله جاء ببيان ولا يدرك باجتهاد. هذا الفرق اذا قوله ليترجح بعض وجوهه للعمل به. اذا التوقف يعني لا تعتقد حكما معلوما حتى يقوم لك دليل على الترجيح. بشرط التأمل من اجل ان تبني الترجيح على قرينة ودليل ولا كونوا عن هوى ولا يكون ايضا عن تقليد مجرد ليس فيه استناد الى دليل تبرأ به ذمة المجتهد والفقيه والناظر في الادلة. نعم. ولا عموم له. هذه لفظة ختم بها حديثه عن المشترك رحمه الله. قال ولا له اي للمشترك. اشار الى المسألة الخلافية بين الشافعية والجمهور وهي مسألة عموم المشترك. طالما ان المشترك لفظ يوضع او وضع لاكثر من معنى. فهل يصح وليا ثم فقهيا اذا جاءني لفظ مشترك في نص شرعي ان احمله على جميع معانيه او لابد من حمله على احد المعاني بالترجيح. لا شك انه متى ترجح احد المعاني؟ وتعذر حمل المعنى الاخر معه انه لا يجوز الجمع ولا يقول بهذا حتى الشافعي نفسه. يعني هل تتصور ان الشافعي رحمه الله يقول ثلاثة يعني ثلاثة وثلاثة طهار ولانني احمل المشترك على عموم معانيه. ساقول ان القرء يفيد المعنيين المتناقضين. لا ما يقول بهذا هذا فان الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار يحرر محل النزاع. الشوكاني عفوا في ارشاد الفحول يحرر محل النزاع في عموم مشترك فيقول وهذا الخلاف انما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها. او في المعنيين الذين يصح الجمع بينهما لا في المعاني المتناقضة مثل القرب. لا يصح ان يقول لا الشافعي ولا غيره بتعميم المشترك هناك. نعود الى اصل المسألة هل يصح حمل مشترك على معانيه؟ ينسب الى الشافعي ولم يصرح بهذا في الرسالة؟ انه يقول المشترك ونسب هذا الى الشافعي اجلة الشافعية مثل الجويني الرازي الامدي الاصفهاني وناقش هذا بعض المتأخرين ونفاه. وابرز من نفى نسبة هذا القول الى الامام الشافعي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لعدم وجود نص صريح عن الامام الشافعي في هذه المسألة. ولانه خالف الجمهور اكبر ان يقول الشافعي بتعميم مشترك. وان هذا لا يصح وان الشافعية استندوا في نسبة هذا القول للشافعي على ماذا؟ على جملاء على جمل من مسائل في كتاب الام في باب الوصايا والوقف. فهموا منها انه يقول وبتعميم المشترك مثل قوله لو اوصى او وقف قال اوقفت هذا على موالي فهل يشمل مواليه الاعلى وهم ومواليه الادنى وهم العتقاء. المعتق والمعتق لصدق لفظ المولى وهو مشترك بينهما فلما قال الشافعي لصحة ذلك لاحتمال اللفظ وصلاحيته قالوا اذا يقول الشافعي بتعميم مشترك. بل حتى الرافعي نفسه فقير الشافعية لما جاء في باب العتق صحح ان الشافعي لا يقول بتعميم مشترك. فليس ابن تيمية وابن القيم الحنبليان وحدهما ومن ينفي نسبة هذا القول للشافعي بل حتى بعض الشافعية في حين ان الاكثر يؤكدون نسبة هذا القول ثم ساقوا جملا في مواضع اعد من كلام الامام الشافعي رحمه الله يصح فيها تأكيد نسبة هذا القول اليه. على كل فيما يتعلق بهذا القول يقول به الامام شافعي قال به عدد من فقهاء المذاهب القاضي ابو بكر الباقلاني ابو علي الجباء ابن المعتزلة قال به ايضا عدد من الفقهاء في المذاهب الاخر ونسب ايضا الى بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعي هم يقولون بتعميم مشترك مذهب الحنفية ان المشترك لا عموم له. وهذا مذهب كثير من اصول في المذاهب الاخر مالكية وحنابلة حتى بعض الشافعية خلافا لامامهم كالرازي مثلا كالجويني كالغزالي فان هؤلاء لا يصححون القول بتعميم مشترك نحقق الاصوليين في الجملة لا يقولون بتعميم المشترك وعليه كثير من الحنابلة مثل ابي يعلى وابن الخطاب وابن القيم بالضرورة وكذلك شيخ الاسلام ابن ابن تيمية وبعض شراح الحنفية مثل عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار ينسبه الى اجماع اهل اللغة. انهم لا يقولون بتعميم ترى لن نخوض كثيرا في مناطق الخلاف في تعميم المشترك لكنه ليس من الصواب في مناقشة هذا القول ان نستشهد مشترك ذي المعاني المتناقضة. ونستشهد بالاجماع فيه يعني يقولون مثلا الدليل على ان المشترك لا عموم له. الاجماع على ان لفظة القرء في تفسير الاية لا احد يقول بتعميمها في المعنيين. هذا خارج عن محل النزاع. النزاع ليس هنا. النزاع في اخر هل يصح فيها القول بتعميم مشترك؟ وضرب له امثلة في مثل قوله ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. واللفظ المنتشر وان كان لا يصح حديثا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. الذي تجاوز الله عنه والمرفوع عن الامة. هل هو الحكم الدنيوي الكفارات ووروشها والجنايات والديات ام هو الاثم الاخروي؟ المعنى يحتمل وان كان ذاك يدخل في في عموم المقتضى بصورة اوضح مثله قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي. عليه الصلاة والسلام. مع اتفاق على ان الصلاة من الله بخلاف معنى الصلاة من الملائكة. واشتركوا فما قال ان الله يصلي وملائكته يصلون فتقول الصلاة المنسوبة الى الله هي الرحمة والمنسوبة الى الملائكة للاستغفار. وبهذا استشهد الشافعية قالوا هذا دليل ان الله وملائكته يصلون فاذا سألتك ما صلاة الله ستقول رحمته وثناؤه عليه في الملأ الاعلى صلى الله عليه وسلم. واذا سألتك ما صلاة الملائكة عليه؟ فتقول استغفارها ودعاؤها للنبي صلى الله عليه وسلم. ها اذا هذا اكثر من معنى وبلفظ واحد فانت ها هنا عممت المشترك. جاء مرة واحدة فحملته على معنييه معا فهذا القول بتعميم المشترك وبالتالي فاحتجوا بهذا. اجيب عن هذا بعدة اجوبة. من اشهرها وهو اضعفها عند الاصوليين ان الاية على تقدير ان الله يصلي وملائكته يصلون. على تقدير المغايرة فعل مستقل منسوب الى الله عز وجل بخلاف المنسوب الى الملائكة لكن الصحيح ان التقدير عند عدم الحاجة اليه لا يصح ولا يبنى عليه قول. من الاجابات ايضا عن هذا وهو ما اجاب به بعض الحنفي ان الاشتراك هنا في الاية تحديدا هو باعتبار المرتبة لا من جهة اللفظ. فمرتبة الرب في الصلاة على عبده الرحمة. ومرتبة الملائكة الاستغفار من المؤمنين الدعاء يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. لا انه من قبيل عموم المشترك وجواب ثالث ايضا عند الحنفية قالوا والصلاة في الحقيقة ما معناها؟ الدعاء ان الله وملائكته يصلون احمل اللفظ على معناه. يعني يدعون لكن لما تعذر حملها حمل الصلاة على معناها هو الدعاء حملت على العناية بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون العناية من الله رحمته وثناؤه عليه في الملأ الاعلى وتكون عناية الملائكة على ما يليق بها هو الاستغفار والدعاء وتكون عناية المؤمنين هي المحبة والصلاة بمعنى الدعاء بان يبلغه الله اعلى المنازل ويرزقه اعلى المقامات الى اخره. فهذه اجابات تشير الى ان الاية وان حمل فيها اللفظ على معنييه الا انه ليس من قبيل عموم المشترك والمسألة يعني في كتب الاصول ما تزال دارجة يذكر فيها عن عموم المشترى. قال المصنف رحمه الله ولا عموم له. هذا مذهب الحنفية وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية وبعض بمن قال بقولهم وايد ذلك مثل من سميت لك من الجويني والغزالي والرازي وابي اعلى وابن الخطاب وغيرهم رحم الله الجميع واما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. طيب هذا القسم الرابع والاخير. المؤول وهو اسم مفعول من اول يؤول فهو مؤول. المؤول هو اللفظ. فما المؤول المجتهد هو الذي يؤول اللفظ فيكون المجتهد مأولا واللفظ مؤولا. طيب سؤال المؤول بهذه الدلالة هو وضع لغة ام هو ترجيح مجتهد حمل اللفظ بالتأويل حمله على معنى مؤول فاضحى اللفظ مؤولا. حمله على هذا المعنى هو على ما وضعت له اللغة او على ما ترجح عند المجتهد. على ما ترجح عند المجتهد. ونحن في هذا التقسيم الاول باي اعتبار باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة على ما وضعت له اللغة فهل يصح ادراج المؤول بهذا الاعتبار في هذا التقسيم؟ ان تقول اللغة وضعت الالفاظ على معان اربعة خاص وعام ومشترك ومؤول؟ هل اللغة هي التي وضعت معنى المؤول؟ او هو ما ترجح عند المجتهد؟ فاذا كان هو ما ترجح عند مجتهد فكيف تجعله في هذا التقسيم باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة؟ تبين وجه الاشكال لما تبين الاشكال اتى بعض شراح مثل علاء الدين البخاري واعترضوا على المصنف رحمه الله في ادراج المؤول ضمن اقسام وجوه النظم صيغة ولغة قال لانها بيان لدلالة اللفظ نفسه على المعنى من جهة الوضع في هذا الاعتبار. هو اراد ان يجمع تقسيم اللفظ باعتبار وضعت له اللغة والمؤول ليس كذلك بل هو مما ترجح عند المجتهد. وكذلك صدر الشريعة. فانه ايضا اعتبر ان المؤول هو ريح بعض معاني المشترك بالرأي والاجتهاد. صدر الشريعة في تقسيمه اسقط المؤول. قال وجوه نظم صيغة ولغة العام والخاص والمشترك واسقط المؤول وادرج مكانه الجمع المنكر. قال هذا هو هذا وجه دلالة لغوي وضعي لا صنيع فيه للمجتهد. فيبقى هذا اشكال سيزداد ايضاحه الان في التعريف. قال رحمه الله المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. طيب ما موقف المصنف يعني هل غاب عنه ان المؤول هو دلالة لفظ مبنية على ترجيح المجتهد؟ فغفل عن هذا وادرجه ضمن اسامي وجوه النظم صيغة ولغة. فجعل ما ترجح عند المجتهد ضمن ما وضعت له اللغة الالفاظ من المعاني. لا ما غاب عنه بل هو انتصر لهذا وايده بانه جعل ذلك مقصودا لان المؤول عنده اسم من المشترك الم يقل في التعريف ما ترجح من المشترك وهذا محل اعتراض اخر سيأتي الان. هو الان المشترك هو كذا. ما وضعته اللغة لماذا؟ لاكثر من معنى. لافراد مختلفة او الحقائق ثم قال المؤول هو بعض وجوه المشترك. هو ما ترجح من المعاني المتعددة مشترك اذا هو فرع عن المشترك. المشترك اليس هو من وجوه النظم صيغة ولغة؟ فاذا كان المشترك كذلك فبعضه كذلك فجعل المؤول قسما من المشترك ولان المشترك من اقسام وجوه النظم صيغة ولغة فكذلك المؤول قال النسفي لشرحه لانه بعدما ظهر المراد بالرأي اي مراد يعني هو يقول مثلا ثلاثة قرون بعدما ترجح عندك حملت القرعة على انه حيض هذا مؤول وقبل ان يتبين ويترجح عندك احد معنيه هو مشترك. اذا حملك لللفظ على المعنى الذي ترجح عندك تصبح به مؤولا. قال رحمه الله لانه بعدما ظهر المراد بالرأي يثبت الحكم بنفس الصيغة كأنه كان في الاول لهذا المعنى. لكنه ما اهتديت اليه الا بعد الترجيح والتأمل. يقول الا ترى ان النص المجمل اذا لحقه البيان بخبر واحد يضاف الحكم الى النص لا الى خبر واحد تقول واتوا حقه يوم حصاده. هذا لفظ مجمل هذا نص فلما جاء البيان في خبر الواحد وانه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر ففسرته به جعلت ذلك من دلالة المجمل به فاخذ حكمه وليس من دلالة خبر الواحد فيقول هو بهذه المثابة على كل هو آآ اصطلاح وهو تقسيم اذا فهمت وجهه عرفت ما له وما عليه. نعود الى تعريفه. قال المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي على تعريفه هذا انتقادان على القيدين الذين اوردهما. القيد الاول انه جعل المؤول ما ترجح من المشترك فحصر المؤول في المعنى الذي يترجح من المشترك فقط. طيب المعنى الذي يترجح من المجمل لا يسميه مؤولا المعنى الذي يترجح من النص باصطلاح الحنفية ومن الظاهر باصطلاح الجمهور على هذا لا يسمى مؤولا القيد الثاني جعل وجه الترجيح الاجتهاد بغالب الرأي. طيب فماذا لو ترجح عنده المعنى بالنص بخبر الواحد بالقياس ايضا لن يكون بهذا الاصطلاح بهذا التعريف من قبيل المؤول. فاذا تعريفه رحمه الله ما ترجح من المشترك قال بعض الشراح ليس بلازم لانه يوجد المؤول بدونه الا ترى ان الخفي والمشكل والمجمل اذا زال خفاء بدليل ظني كخبر الواحد والقياس يسمى ايضا مؤولة. وهو في الحقيقة ما جاء من مشترك بل جاء من مجمل او من خفي او بمشكل ثم ما ترجح برأي ترجح بخبر واحد او بقياس وكل ذلك يسمى مؤولا وكذلك الظاهر النص اذا حمل على بعض وجوههما او على بعض معاليهما يسمى مؤولا وليس هو من قبيل حمل المشترك على بعض معانيه فما الجواب ها هنا جوابان. الجواب الاول ان المشترك هنا في التعريف هو المشترك اللغوي ليس الاصطلاحي ما ترجح من المشترك يعني كل ما كان فيه خفاء في المعنى للبس واشتراك فيه فيدخل في ذلك المجمل ويدخل فيه حمل اللفظ على بعض معانيه في الظاهر وفي النص وفي الخفي وهكذا اشتراكنا هو المعنى اللغوي الذي ليس المقصود به الاشتراك الاصطلاحي. هذا جواب الجواب الاخر ان المشترك هنا هو المشترك الاصطلاحي وليس اللغوي على اصرار حمل المشترك على المعنى الاصطلاحي هنا. طيب وهذا مقصود لان المصنف اراد ان يجعل المؤول هنا من المشترك فقط لا من مطلق المؤول. لانه لا يزال يتحدث عن بيان اقسام النظم صيغة ولغة ولو خرج الى المؤول بترجيح المجتهد من الظاهر ومن النص ومن الخفي خرج عن وجوه النظم صيغة ولغة. وهو يريد ان يبقى داخل هذا الاعتبار وجوه النظم صيغة ولغة. وبالتالي فلن يكون المؤول داخلا في اقسام النظم صيغة ولغة الا اذا ارتبط المشكل لانه يقول اللغة وضعت للحيض والطهر. طيب انا حملته على الحيض. هذا مؤول ما خرج لان الحيض وضع من معاني فما خرجت عنه واضح؟ لكن لو جئت الى نص اخر كالظاهر عند الجمهور يحتمل اكثر من معنى ثم انت بترجيح ما حملته على بعض معانيه ليس مما ضلت عليه اللغة مما ادى اليه اجتهادك انت. فخرج عن تقسيم باعتباره وجوه النظم صيغة ولغة قال رحمه الله تعالى واما المؤول فماترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي يقول ابن قتلوبغى والاصح ان كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة ان تعريف المؤول ينبغي ان يكون اعم ولا تربطه بالمشترك. يقول والاصح انه كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة. فدخل المشترك دخل المجمل دخل الخفي دخل المشكل دخل النص باصطلاحهم كله سيدخل فيه. لانه فيه اكثر من معنى محتمل وفيه قرائن او شبهات تقود والى كل معنى من معانيه فبمجرد ان تحمل اللفظ على بعض محتملاته بدليل يسمى هذا تأويلا ويسمى اللفظ واول هذا على رأي بعض الشراح ومنهم ابن قطوبة لكن عندئذ لن يكون المؤول في هذا التقسيم لانه سيخرجك عن وجوه النظم صيغة ولغة. يقول رحمه الله اذ يجوز ان يكون المؤول من المجمل والمشكل فلا يتعين من المشترك. كما يجوز ان يكون الترجح بخبر واحد فلا يلزم ان يكون بغالب الرأي. عرفت وجه الانتقاد ان المصنف حصل المؤول في المشترك فمنهم من اراد ان يخرج من هذا الاشكال فقالوا هو المشترك اللغوي. واذا حملته عليه سلمت لكن ستبقى في اشكال اخر وانك لو عممت المؤول وجعلته مطلقا لكل انواعه فستخرج المؤول من هذا التقسيم ولابد ويذهب اخرون الى ابقائه على انه المشترك لاصطلاح وانه بهذه الطريقة هذا ليس المؤول بكل انواعه هذا المؤول من المشترك فقط ويأتيك التأويل لاحقا في انواع اخر دائرته اوسع من هذا بكثير. نعم حكمه وحكمه العمل به على احتمال الغلط. قال وحكمه العمل به بماذا بالمعنى الذي ترجح عندك بالرأي او بغالب الرأي هو مشترك وله معالم قرء وله من معنييه الحيض الطهر ترجح عندك احد معنييه بغالب الرأي ما حكمه؟ وجوب العمل به. طيب هل العمل به؟ لانه قطعي دلالة؟ قال لا مع احتمال الغلط لا يزال احتمال الغلط واردا فكيف اعمل مع احتمال الغلط؟ هذا وارد شرعا كمن وجد ماء غلب على ظنه طهارته يستعمله مع احتمال انه نجس؟ الجواب نعم. غلب على ظنه قد وجد ماء لا يدري ما مصدره؟ وما طهارته؟ لكن غلب على ظنه طهارة ما. يستعمله مع احتمال الغلط. فاذا تبين له الغلط صححه ورجع واعاد لكن لن يتوقف عن العمل اذا لك ان تقول هي مرحلتان لما كان اللفظ مشتركا ماذا كان حكمه؟ التوقف والبحث للترجيح. ترجح عنده واحد معين هذه المرحلة الثانية وجب العمل مع احتمال الغلط اذا كان مشتركا فاصبح مؤولا. اذا هو قبل ان يترجح عنده احد المعاني فهو مشترك المعنى الذي ترجح عنده اصبح مؤولا. اذا القرب اذا ترجح عندي من من هذا اللفظ المشترك احد معنييه اصبح مؤولا عندي. اقول القرء هنا عندي مؤول بالحيض او مؤول بالطهر. ماذا اقصد بالمؤول الوجه الذي ترجح عندي من معاني هذا المشترك. ترجح عندي فما حكمه؟ العمل به. ليس على سبيل الجزم ولهذا انا لا اجزم بتخطئة المخالف اجتهاد. لكنني التمس الرجحان فيما اراه راجحا وادين الله به وهكذا سيفعل المخالف ويجتهد في ترجيح ما بدا له ويدين الله تعالى به. لكن قبل الوصول الى مرحلة الترجيح ومشترك عندي ومشترك عندك ولا سبيل لك الى ان تعمل به على قول ولا سبيل له ايضا. فيبقى كلانا بحاجة الى اجتهاد وغلبة ظن برأي يصل فيه الى ترجيح حمل المشترك على بعض معانيه. هنا تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيم بالاعتبار الاول وهو وجوه النظم صيغة ولغة. انتهينا من الخاص وادرج تحته الامر والنهي ثم اخذنا العام ومسائله وفيها الصيغ وفيها التخصيص وما ينتهي اليه. ثم اخذنا اليوم المشترك والمؤول والف هذه اربعة اقسام تم بها حديث المصنف رحمه الله عن اقسام اللفظ بالاعتبار الاول وجوه النظم صيغة ولغة. سنشرع وفي اللقاء القادم ان شاء الله في التقسيم بالاعتبار الثاني. ولعلنا نأخذ الاربعة ومعها اربعة مقابلة لها في مجلس واحد ان شاء الله وجوه او التقسيم اللفظي باعتبار الوضوح والخفاء. وهي اربعة يقابلها اربعة. وسنأتي عليها ان شاء الله لم يطل فيها كلامه كما طال في الامر والنهي لاندراجهما تحت الخاص وكذلك في العام. وسنأتي على هذا لاحقا ان شاء الله الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول عندما نقول القرؤ مؤول عندي انه الحيض اليس هذا مفسر مني؟ اليس هذا مفسرا مني فيكون مفسرا ويخرج عن التقسيم الاول الى الثاني وهو اعتبار الوضوح. سيأتيك مصطلح المفسر عندهم وما دلالته وهو بهذا الاصطلاح عندهم لا يصدق على هذا المعنى الذي حملته. وعلى كل حال فهو اصطلاح فاذا فهمت دلالته يعني ستستحمل اللفظ على معناه باصطلاحه المخصص له دون اشكال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين