واذا قيل لك ما في الدار بما فيصح ان تقول فيه حبل او فيه فرس او فيه كذا. فمن يستخدم للعاقل وما لما لا يعقل؟ هذا في الذوات الا فانما يصح ان تستخدم في العاقل اذا اريد به الصفة فتقول من هذا ويكون الجواب هذا زيد فتقول في السؤال ما زيد استخدمت ماء انت لا تسأل عن ذاته تسأل عن صفته فتقول زيد امام المسجد زيد جارنا الجديد وهكذا فتذكر صفته فما اذا استخدمت في الذوات لما لا يعقل فانها تستخدم فيما يعقل اذا اريد بها السؤال عن الصفة. قال رحمه الله ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات ما لا يعقل. سؤال في مثل قوله تعالى والسماء وما بناها والذي بناها هو الله فكيف استخدمت ما هنا سيأتي بعد قليل قول المصنف وما يجيء بمعنى من؟ ويدخل في صفات من يعقل ايضا. هذا الاستخدام الاصل للفظة من وما لا يعارضها ولا ينافيها مجيء استخدامها في معان اخر وسياق او تبادلهما في المعنى احيانا لكن تحتاج الى قرينة والاصل هو وما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. بقي التنبيه الى ان بعضهم يقول الاصل في قولك في من في ذوات من يعقل الاولى ان قل في ذوات من يعلم حتى يصدق عليها اطلاقها على الذات الالهية فان الله عز وجل ايضا يطلق او يستعمل في التعبير عن الذات الالهية لفظة من وهو سائغ فيها وممكن ولا تقول في الذات الالهية انها يعقل بل تقول يعلم فيستخدم او يستعاظ عن قوله من يعقل بمن يعلم لانها تطلق على الله تعالى والله عز وجل متصف بالعلم لا بالعقل. نعم ولذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر فشاؤوا عتقوا جميعا وان قال لامته ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فولدت غلاما وجارية لم ثقة هذا تفريع على عموم لفظة من وما وانهما اذا اطلقتا لابد من حملهما على عامة ما يصح اطلاقهما عليه. قال اذا قال من شاء امن عبيدي العتق فهو حر. من شاء وهذي لفظة من؟ وهي للعموم قال فشاؤوا يعني كل واحد منهم شاء قال وقع العتق للجميع واحدا واحدا لان لفظة من هنا افادت التعميم. قال واذا قال لامته وقد حملت ان كان ما في بطنك غلاما فانت حرة فاين صيغة العموم ما ان كان ما يعني ان كان الذي ان كان ماء في بطنك يعني كل ما في بطنك ان كان غلاما فولدت غلاما وجارية صدق عليها انها ولدت غلاما لكنه لما قال ان كان ماء يعني ان كان كل الذي في بطنك غلاما فلما غلاما وجارية ظهر ان الذي في بطنها لم يكن كله غلام بل كان الغلام بعضه او جزءا منه فلم يصدق عليها الشرط الذي علق به العتق فلم تعتق. هذا كله تفريع على قوله عموم من ما اذا فهمت هذا فها هنا مسألتان لما نقول ان ما تفيد العموم وقال ان كان ما في بطنك غلاما هل نفهم منه ان مثل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر فاقرأوا ما تيسر. هل يلزم منه وجوب قراءة جميع ما يتيسر للمصلي وقد يتيسر له القرآن كله فاقرأوا ما تيسر ها ايه ما تيسر تبعيض للتيسر. اقرأ ما الذي يتيسر عليك من القرآن فان تيسر عليك منه عشرة اجزاء تقرأه هل تحمل على وجوب قراءة جميع ما تيسر؟ الاصل على القاعدة انه ينبغي لكنهم نظروا الى شيء اخر ان الامر في الاية جاء بناء على التيسير. فدل على ان المراد ما تيسر بصيغة الانفراد. يعني ولو بفرد من افراد ما يتيسر لانه لو حمل على الجميع لناقض التيسير الذي ارادته الاية لو اراد الجميع لحصل منه عسر ينقلب به اليسر الذي ارادته الاية فلذلك ما حمل. اذا ليس اختلافا للقاعدة بل الة قرينة اخرى في مقصود الحكم وما يؤول اليه فحمل عليه والا الاصل باق على ما هو عليه. المسألة الثانية عند الحنفية مسألة يذكرونها في كتب الفروع. قول القائل من شئت من عبيدي فاعتقه هي قريبة من الجملة التي مثل بها من شاء من عبيدي العتق فهو حر لكن الجملة المنصوص عليها خلافا بين ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله هي جملة من شئت من عبيدي فاعتقه فالسؤال ماذا لو شاء هذا المأمور او المخاطب لو شاء ان يعتق الجميع هل يعتقون كلهم قال من شاء من شئت من عبيدي فاعتقه عند ابي يوسف ومحمد ابن الحسن يعتقون جميعا استعمالا للقاعدة ان من تفيد العموم. من شئت من عبيده فاعتقوه فشاء ان يعتق الجميع عتقوا وقال ابو حنيفة رحمه الله له ان يعتقهم الا واحدا لم قال رعاية لعموم من وتبعيض من من شئت من عبيدي فاذا حملتها على جميع من شئت فقد الغيت دلالة منه للتبعيض فحتى يجمع بين الامرين اعمل من للعموم وجعل من هنا مبقية للتبعيض واقله الواحد. طيب فاذا كانت للتبعيض اليس يصدق عليها الواحد والاثنان والثلاثة فلماذا ما قال عتقوا الا اثنين الا ثلاثة الا خمسة قال لان الواحد متيقن والزائد مشكوك ولا يحمل على المشكوك ويبقى على القدر المتيقن. قال فله ان يعتقهم الا واحدا ويعتق المأمور او يعتق المأمور العبيد الا واحدا. فيصير عاملا بكلمة العموم وبكلمة التبعيض وفي مثالنا هنا من شاء من عبيدي لماذا لم تحمل من هنا على التبعيظ كما حصل في المثال من شاء من عبيدي. قالوا ما حملت على التبعيض بل حملت على البيان والسبب فيها ان لفظة من اذا تعذر حملها على التبعيظ وجب حملها على البيان في مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان ما يقول احد ان من هنا للتبعيظ ان المأمور اجتناب بعظ الاوثان وجواز الوقوع في بعظها. فاذا تعذر التبعيظ ها حملت على البيان تجتنب الرجس من الاوثان اي الرجس الذي هو الاوثان. فهو على البيان. فقالوا كذلك في مثال من شاء من عبيدي العتق تعذر حمل من هنا في قوله من عبيد على التبعيض ما وجه التعذر؟ قالوا لان المشيئة هنا من شاء من عبيدي. المشيئة هنا علقت باضافتها الى العموم فاكتسبت العموم. من عبيدي وعموم المشيئة هنا يعني يصح تعليق العموم في المشيئة فتعلق بها عموم العتق. قالوا فتعذر حملها على التبعيض فحملوها على البيان ذاته سحب في نقاش المسألة في المسألة المذكورة في فروعهم من شئت من عبيدي فاعتقه لكن هذا المنصوص عليه ان ابا حنيفة رحمه الله يقول له ان يعتقهم الا واحدا وصار صاحباه الى صحة عتق الجميع نعم وما يجي بمعنى من ويدخل في صفات من يعقل ايضا. والسماء وما بناها وما خلق الذكر والانثى وهي محمولة في الاية على الذات الالهية على الله جل جلاله. فمن قال تأتي ايضا ما تأتي بمعنى من ويصح العكس ايضا ان من تأتي بمعنى ما والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. وهذا ليس للادمي قطعا وهو لا يعقل وعبر عنه بمن؟ ومنهم من يمشي على رجليه يدخل فيه الادمي وغيره ومنهم من يمشي على اربع وهذا ليس للادمي. فغير العاقل عبر عنه في الاية بمن كذلك. فلماذا ذكر المصنف قوله وما يجيء بمعنى من ولم يذكر العكس؟ قالوا اختصارا واعتمادا على فهم الطالب. انه اذا اتى له بصورة يفهموا منها العكس والاستخدام يساعد على فهم السياق عادة فما احتاج الى التنصيص عليها. قال ويدخل في صفات من يعقل ومرت الاشارة قبل قليل الى هذا انما في ذوات ما لا يعقل وصفات ما يعقل تقول من هذا؟ هذا زيد. ما زيد ستقول امام مسجدنا جارنا الجديد طالب العلم وهكذا. نعم وكل للاحاطة على سبيل الافراد. هذه الصيغة الثالثة بعد ما انتهى رحمه الله من صيغتين سبقتا او من الصيغة من وما وقد تقدم التقسيم ابتداء قال لفظة كل وهذه الحقيقة كل وجميع وستأتي بعدها مباشرة هذه يعتبرونها من ام في الفاظ العموم لانها تفيد الاحاطة تفيد الشمول تفيد تناول جميع افراد المذكور بعده. كل ماذا؟ كل نفس كل عبد وتقول مثلا في جميع جميع ماذا؟ جميع البشر جميع الرجال جميع النساء وهكذا. فكل وجميع تفيد شمول افراد المذكور بعدها الذي اظيفت اليه. ما الفرق بين كل وجميع؟ قال كل للاحاطة على سبيل الافراد والجميع ستأتي بعدها توجب عموم الاجتماع دون الانفراد ترقمي هي تقول كل الرجال وتقول جميع الرجال او كل الحاضرين او تقول جميع الحاضرين. ابتداء قد يبدو لك انهما سواء في افادة شمول جميع المذكور بعدهما. لكن فرق ان كل كان على الاحاطة على سبيل الافراد بمعنى انك تريد كل فرد من افراد المذكور بعدها كانه ليس معه غيره فيتناوله اصالة كل نفس ذائقة الموت نفسي ونفسك ونفس زيد ونفس عمر ونفس بكر اريدت انفس الناس او انفس المذكور بعدها على سبيل الافراد متناولة واحدة واحدة كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على الة حدباء محمول. فتفيد الاحاطة على سبيل الافراد لكن جميع تفيد شمولهم على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد. وسيأتي المصنف بعدها لما يقول جميع من دخل هذا الحصن فله كذا. وكل من دخل هذا الحصن اولا واتضح المسألة لما قال جميع من دخل الحصن اولا فله كذا فدخلوا عشرة سويا فقول جميع يشملهم على سبيل الجمع لكن لما قال كل من دخل هذا الحصن اولا فدخلوا عشرة سويا فانهم يشتركون في نفر واحد. فالاشتراك او تخصيص كل واحد منهم بمستحق معلق بالجملة هو محل الفارق بينهما. قال رحمه الله وكل للاحاطة على سبيل الافراد فافاد اذا ان كل تفيد العمومة بالمعنى دون الصيغة اولا وانها للاحاطة على سبيل الافراد كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان وهكذا. نعم وهي تصحب وهي تصحب الاسماء فتعمها فان دخلت على المنكر اوجبت عموم افراده. كل لفظة كل في الالفاظ الشرعية في الايات والاحاديث. اما ان يأتي بعدها اسم او يأتي بعدها فعل. مثال الاسم كل شيء هالك الا وجهه كل نفس ذائقة الموت ومثال الافعال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بدأ بالقسم الاول وهي تصحب الاسماء فتعمها اه ما هي كل اذا دخلت على الاسماء يعني اذا جاء بعدها اسم فانها تعم جميع الاسماء التي تأتي بعدها كل نفس ذائقة الموت نعم فان دخلت وان دخلت على المعرف اوجبت عموم اجزائه حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول. بالصدق والكذب. نعم. كل تدخل الاسماء لكن اما ان يأتي الاسم بعدها منكرا او يأتي معرفا تقول مثلا كل الرمان مأكول او كل كل رمان مأكول. السؤال متى تريد باحدى الجملتين ان اي رمان يصح ان يؤكل؟ تقول كل رمان او كل الرمان نعم اذا دخلت كل على الاسم منكرا اوجبت عموم افراده كل رمان مأكول يعني كل فاكهة تسمى رمان تصلح ان تؤكل كل رمان. طيب واذا قلت كل الرمان مأكول نعم قال اوجبت عموم اجزائه فيدخل فيه لبها وقشرها وورقها وما يتعلق به. قال فاوجبت صدق الاولى وكذب الثانية قال اذا دخلت على المنكر اوجبت عموم افراده. السؤال انا متى استخدم كل واريد بها العموم؟ او متى احمل كل في النصوص الشرعية ايا على عموم الافراد اذا دخلت على النكرات كل نفس كل شيء فاذا دخلت على النكرات اوجبت عموم افراده. واذا دخلت على المعرف اوجبت عموم اجزائه حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول قال بالصدق والكذب يعني فتفيد الاولى وكذب الثانية. قال في الجامع الكبير لو قال لزوجته انت طالق فيقول كل تطليقة او قال كل التطليقة ما الفرق لو قال لها انت طالق كل تطليقة يقع ثلاثا. ولو قال لها انت طالق كل التطليقة تقع واحدة كاملة بجميع اجزائها لا يقع منها شيء. نعم فاذا وصلت وصلت فاذا وصلت بما اوجبت عموم الافعال ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا كعموم الافعال في كل. النوع الثاني للكل ان تضاف الى الافعال او تدخل على الافعال لكن يتحتم على كل اذا دخلت على الفعل ان تتصل بما ما تقول كل دخل تقول كلما دخل كلما نضجت فتدخل كل على الافعال متصلة بما قال فتوجب عموم الافعال ايش يعني كلما دخل عليها زكريا يعني كل وقت دخل عليها زمن حدث متصل بزمن. ومعنى عموم الافعال عموم زمن الفعل كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني كل وقت دخل عليها زكريا المحراب فافادت عموم الفعل بمعنى عموم زمنه الذي وقع فيه كلما نضجت جلودهم كل وقت تنضج فيه جلود اهل النار والعياذ بالله تعود ويبدلها الله عز وجل جلودا غيرها. فاذا وصلت بما او وجبت عموم الافعال. قال رحمه الله ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا يثبت عموم الاسماء فيه في ماذا في عموم الافعال التي تدخل عليها كل يعني لما تقول مثلا كلما جاء رجل فاكرمه كلما حفظ القرآن حافظ فاعطه كذا فانت تقول كلما هي دخلت على الفعل والاصل ان تعم الافعال بمعنى عموم ازمان الافعال. قال ويثبت عموم الاسماء فيه ضمنا بمعنى ان الفعل لا ينحل الا على الاسماء. فعندئذ تصير الاسماء عاما لضرورة عموم الافعال فاذا عم الفعل وعمت الاسماء المتصلة به الذي يقع عليه الفعل تقول كلما جاء رجل فادخله طيب جاء الرجل انت تتكلم الان عن الزمن يعني اي وقت يجيء رجل؟ جاء الرجل الاول فادخلته الدار. طيب يأتي الثانية ستدخله طيب هنا اي من اين جاء عموم رجل ضمنا لما قال ضرورة ان الفعل اذا عم يعم الاسم المتعلق به وبالعكس فانك في كل التي تظاف الى الاسماء فانها ايظا تتناول عموم الفعل المتصل بها كل نفس ذائقة الموت العموم للنفس قال ويعم معه الفعل تبعا وللافعال وذوق الموت فكل نفس يأتي اجلها ستذوق الموت فيتجدد حدوث ذوق الموت مع كل نفس يكتب الله لها انتهاء الاجل وهكذا فتحصل من هذا انه كما تصير الافعال عاما في ضمن عموم الاسماء تعم الاسماء ايضا في ضمن عموم الافعال ضرورة افتقار الافعال الى الاسماء وعدم خلو الاسماء عن الافعال. وكما قال بعضهم والحاصل ان عموم افعالي في كلما قصدي وعموم الاسماء ضمني نعيد هذا ان عموم الافعال في كل ما قصدي يعني هو الاصل وعموم الاسماء ضمني وفي كل بالعكس لان الكل تدخل على الاسماء. يعني عندنا كل وكلما في كل عموم الاسماء في لفظة كل عموم الاسماء قصدي وعموم الافعال ضمني في كل ما بالعكس عموم الافعال قصدي وعموم الاسماء ظمني وهو كما قلت لك انه لضرورة افتقار الافعال الى اسماء وعدم الخلو الاسماء عن افعال في تلك الجمل فارتبط احدهما بالاخر في تعدي العموم اليه لكنه بين القصد واتبع فيفترقان في هذا نعم وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد. حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا من النفل فله من النفل كذا. طيب قبل ان نأخذ المثال كلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد الان خلافا لكل ومن التي سبقت كل تفيد ماذا الاحاطة على سبيل الانفراد. ومن قال توجب العموم مطلقا دون التعرض للاجتماع ولا للانفراد من عمل صالحا من ذكر او انثى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة سواء فعل واحد او اكثر وسواء حصلوا بمجموعهم او فرادى من تفيد العموم من غير الى الانفراد ولا الى الاجتماع وكل تفيد الاحاطة مع النظر والقصد الى الى وجه الانفراد كل يعني كل ما يأتي عليه مما يضاف اليه كل يراد به فردا فردا. جميع تختلف عن هذين فانها تفيد العموم لكن على سبيل الاجتماع. فتقول والجميع كذا ومثل الان بمثال سيبين عليه ما يترتب من الخلاف بين لفظ كل ومن وجميع. وهذه مسألة نص عليه محمد بن حسن رحمه الله في السير الكبير. حتى اذا قال حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا. هذا القيد قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفر كذا. النفل ما يفرضه الامام او القائد مما هو زائد على الغنيمة فينفذ الامام بعض لاجل تشجيع ومكرمة وشجاعة تبدو. قال في هذا المثال من دخل او جميع من دخل هذا الحصن اولا بهذا القيد اولا فماذا لو دخل عشرة اولا سويا هل يصدق عليهم انهم جميع من دخلوا الان سنفرق بين ثلاثة صيام قال جميع من دخل هذا الحصن اولا. والصيغة الثانية كل من دخل هذا الحصن اولا. والصيغة من دخل هذا الحصن اولا هذه الان تفترق وكل واحدة لها حكم فاجيبوا انتم الان لو قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل مثلا عشرة الاف جميع من دخل فدخل سويا عشرة كانوا كان دخولهم اولا دخلوا سويا الحصن من جهات او من باب واحد فدخلوا اولا فماذا يستحقون العشرة لكل واحد لا يشتركون في العشرة فتقسم عليهم. طيب ولو قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل عشرة الاف فلكل واحد عشرة الاف طيب ولو قال من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل عشرة الاف فدخلوا جميعا قال يبطل النفل ولا يستحق احد شيئا. ليش؟ لان من هنا وان افادت العموم يلحظ فيها معنى الفردية. يعني الذي يدخل اولا فلما دخل عشرة لم يكن فردا فاختلف الحكم لاختلاف دلالة الصيغة طيب لو قال قائل كيف يا اخي وانتم تقولون كلها صيغة عموم نعم كل وصيغة عموم من حيث الاطلاق لكن اختلاف الجانب الذي يتناوله العموم هذا عموم على سبيل الانفراد هذا على سبيل الاحاطة هذا عموم مطلق بغض النظر عن الانفراد او الاجتماع. طيب لما قال من دخل هذا الحصن اولا قالوا كلمة اولا هي قرينة افادت في من وحدها مجردة انه يريد الانفراد الاولي. فلما دخل اثنان او اكثر ما استحقوا شيئا وسقط النفع نعم حتى اذا قال حتى اذا قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا دخل عشرة ان لهم نفلا واحدا بينهم جميعا. نعم وفي كلمة قل ماذا يقول في كلمة كل يعني ماذا سيقول في الجملة؟ كل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا وفي كلمة كل يجب لكل رجل منهم النفل. وفي كلمة من يبطل النفل. لو قال من دخل هذا الحصن اولا من غير جميع ولا كل؟ قال يبطل النفل. وقد علمت انه يبطل لم قال لانه اراد فردا غير معين فلو قلت لا يا اخي من للعموم نقول نعم لكن قرينة قوله اولا اراد به انفراد على سبيل الاولية فلما لم يتحقق في اثنين فاكثر بطل النفل ولا يستحقه احد. نعم. والنكرة في موضع النفي تعم وفي الاثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي قبل ان ننتقل اثبات. قوله النكرة في موضع النفي تعم. لما فرغ من بيان العام وضعا وهو من وماء وجميع وانتهى من مسائلها انتقل الى العام بدليل خارجي وليس بالوضع لان النكرة في موضع النفي تعم اصل النكرة من حيث هي نكرة كرجل واترك الجمع المنكر لان فيه خلافة لو قلت رجل ومسلم وكتاب وقلم هذه مفردات المفردات النكرة لا تفيد شمولا ولا استغراقا لكن النفي اذا دخل عليها في الجمل سواء دخل على فعل او دخل على اسم فانها تفيد العموم يعني مثلا كلمة رجل نكرة فلو قلت ما رأيت رجلا كيف افادت العموم انت لما نفيت رؤية رجل منكر فقد نفيت رؤية جميع الرجال ظرورة ليش؟ لانك لو رأيت رجلا واحدا سيكون القائل كاذبا في خبره بقول ما رأيت رجلا مع انه نفى رؤية رجل لكن قوله ما رأيت رجلا وهو قد رأى واحدا فقد يكون كاذبا السبب انه وان كان الرجل هنا نكرة وهي دلالة على الرجل الواحد لكن ما الذي جعل المعنى يعم النفي قبلها فلذلك يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق النفي او كما قال هنا النكرة في موضع النفي تعم تقول لا رجل في الدار فبالتالي انت اثبت او انت نفيت رؤية الجميع او نفيت وجود الجميع في الدار مع ان المستخدم في اللفظ واحد ويلحق والاصوليون بالنكرة في سياق النفي ان تكون في سياق الشرط او النهي وقد تقدم معكم مرارا ومن هنا جاءت كل النصوص الشرعية ان لفظا منكرا جاء في جملة مسبوقة او مصدرة باداة نفي او استفهام او شرط او نهي فانها تفيد كذلك من باب ان هذه الاداة التي صدرت بها الجملة فانها تدل على التعميم في النكرة الواردة لا فرق بين ان تدخل النكرة على الفعل ما رأيت رجلا وان تدخل على الاسم لا رجل في الدار. ولهم في هذا تفصيل يطول. هل يشترط في النكرة ان يباشرها النفي او لابد لها من عام ثم هل هذه النكرة لابد ان تكون منصوبة يعني ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار قالوا المنصوبة بلا النافية للجنس التي تفيد العموم اما المرفوعة فهي تنفي الوحدة تقول لا رجل في الدار بل رجلان فانت لا تريد العموم. هذه تفاصيل ما اتى عليها المصنف رحمه الله. لكنها معلومة في مواضعها واراد الاشارة الى اصول المسألة النكرة في موضع النفي تعم نعم وفي الاثبات وفي الاثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي رحمه الله تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة. قال وفي الاثبات تخص يعني النكرة وهذا على اصل القاعدة انها ان كانت في سياق النفي تعم وفي سياق الاثبات فانها تخص قال الله سبحانه وهذا كثير جدا في القرآن ان النكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فانها لا تفيد عموما وهذا المعنى من اجل ان النكرة بقيت على اصلها يعني لماذا قلنا النكرة في سياق النفي تعم لدلالة النفي وان النفي وان توجه الى واحد لكن لن يكون الكلام صادقا الا اذا استمر النفي على الدوام. وهذا مقتضى التعميم فاما اذا ما وجد هذا العامل وهو النفي تبقى النكرة على اصلها في انها لا تعم يعني تقول رأيت رجلا فكم تقصد ما تقصد تعميما؟ تقصد واحدا فانها تخص كما قال. لكنها مطلقة عن القيد. تقول رأيت رجلا وقد يكون صغيرا او كبيرا عربيا او اعجميا ابيض او اسود متعلما او جاهلا حرا او عبدا لا فرق انت قلت رأيت رجلا طيب اللفظ من حيث هو رجل نكرة في سياق الاثبات خاص فانت كم رجلا تقصد تقصد واحدا فكيف اقول يصدق على الرجل الصغير والكبير والشاب والهرم والابيض والاسود والعربي ان هكذا عممت تعميمي ها هنا تعميمه بدل رأيت رجلا او اقول لك واعطيتك ما قلت لك اعطه رجلا فمن ستعطي يحق لك ان تعطي اي رجل فاللفظ يتناول جميع الرجال يتناول لكن المقصود كم واحد فلو سألتك هل قولي اعطي رجلا عام او ليس بعام نعم اعطي رجلا هل هو عام او ليس بعام ليس بعام بمعنى ان التناول والمقصود بالاعطاء ليس كل الرجال المقصود واحد وعام بمعنى انه يشمل جميع الرجال من حيث صلاحية الاعطاء. لكن عليك ان تختار واحدا فقط اذا لما يقول قائل اللفظ هنا عام وقصد عموم البدل يعني اعطي هذا فان لم يكن فهذا بدلا عنه فعلى سبيل البدل اللفظ عام يصح ولو قال اخر لا ليس عاما لان المطلوب واحد وهو خاص فايضا كلام صحيح. قال المصنف في الاثبات تخص لكنها مطلقة قال وعند الشافعي رحمه الله تعم باتفاق الشافعية في الاصول ان الشافعية لا يقول بعموم النكرة في سياق الاثبات وان المطلق عنده من قبيل الخاص لا من قبيل العام. فماذا قصد المصنف احد امرين اما ان تقول انه قصد العموم الاصطلاحي الذي هو عموم الشمول فهذا خطأ في النسبة ولا يقول به الشافعي ولا اصحابه وليس يذهب الظن الى ان المصنف يريد هذا فان هذا مما لا يقول به احد وبالتالي فقد عمد عدد من شراح الحنفية الى التنصيص على ان الخلاف في هذه المسألة من هذه الزاوية لفظي لان من يقول بانه عام يريد عموم البدل. ومن يقول انه ليس بعام يريد عموم الشمول فافترق صرح بهذا تفتازان وغيره ان المراد بالخلاف هنا لا ينبغي ان يكون معنويا بل هو لفظي بهذا المعنى وانه اذا قلت الشافعي رحمه الله يقول النكرة في سياق الاثبات تعم تقول اذا اردت ان اصوب العبارة ساقول نعم عموم بدن لا عموم شمولي وبهذا يصح الكلام ومؤدى ذلك ان يصير الخلاف لفظيا من حيث الدلالة في المعنى لا اختلاف. انه يقول عموم بدل وانت تقول عموم شمول. فالذي نفاه الحنفية واثبته الشافعي لم يتجه الى محل واحد هذا اذا اردنا ان العموم المقصود عموم. فتقول الذي اثبته الشافعي في عموم النكرة في سياق الاثبات عموم البدل والذي نفاه الحنفية عموم الشمول وهما متفقان على المعنى حقيقة. او ان تقول المقصود بالعموم هنا شيء اخر وهو اقرب الى اسياق المصنف المراد بالعموم عموم واوصاف الرقبة لا عموم افرادها قال مثل قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اي رقبة ارادها الله عز وجل من العبد اذا وقع في الظهار ان يكفرها اي رقبة ارادها الله ستقول كل رقبة تصلح. كل رقبة وليس كل الرقاب كل رقبة يعني اي رقبة بوصفها رقبة تصلح فتقرير الشافعية في المسألة بان النكرة في سياق الاثبات تعم يعني في الاوصاف. كيف يقولون كالتالي؟ اليس قوله تعالى فتحرير رقبة يتناول الصغيرة والكبيرة والسوداء والبيضاء والذكر والانثى والصحيح والزمن خص منه الرقبة الزمن والمجنون والعمياء ولولا انها عامة ما خصت تقول يعتق اي رقبة الا ان تكون كذا وكذا وكذا ثم قالوا حتى الكافرة ما تدخل قياسا على كفارة القتل قال الحنفية لا هذا ليس تخصيصا لانه اللفظ اصلا ليس عاما عندنا. فهنا ايضا يوشك ان تقول الخلاف لفظي هم ما يقولون بعموم الافراد. عموم الاوصاف وعندئذ تيؤول الخلاف الى امر شكلي. قول المصنف رحمه الله حتى قال يعني الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة في بعض نسخ المنار بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الظهار فنص على الظهار وعامة الشراح لما يأتون للجملة يمثلون باية الظهار في سورة المجادلة وهو المقصود فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى لانها مطلقة وهي المآتية في سياق الاثبات. قبل ان ننتقل من هذه المسألة تنبيه لابد منه النكرة في سياق اثبات تخص وليست عامة. ويستثني من هذا الاصوليون ما لو جاءت قرينة جعلت النكرة في سياق الاثبات اتيت تعم فانها تحمل على العموم. والتعميم فيها ليس من كونها نكرة بل من القرينة كما كان النفي قرينا. فكيف يكون السياق للاثبات وتعم النكرة فيه قالوا كما اذا كان السياق للامتنان فاذا امتن الله عز وجل على عبد بنعمة وجاءت النعمة مذكورة نكرة في سياق اثبات فيهما في الجنات في الجنتين فاكهة يعني واحدة ونخل ورمان فيهما فاكهة ما اراد الفاكهة الواحدة لان السياق للامتنان ولا تحصل المنة الا بالشمول والتعميم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لحم هنا نكرة وهو في سياق اثبات ومن هنا قالوا بعموم حل لحم البحر ويستدلون بالاية فاين التعميم فيه؟ وهي في سياق اثبات؟ قالوا لانها للامتنان. فاذا حصل شيء من هذا لن يناقض القاعدة. لان فيه كان لاجل قرينة والا فالاصل ان النكرة في سياق الاثبات تخص نعم واذا وصفت بصفة عامة تعم كقوله والله لا اكلم احدا الا رجلا كوفيا والله لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه ولهذا اذا قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه انهم يعتقون عليه. واذا وصفت يعني النكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات حكمها انها تخص ولا تعم ذكر هنا قرينة تجعل النكرة في سياق الاثبات تعم. مع ان القاعدة انها تخص متى؟ قال اذا وصفت بصفة عامة فالحامل لها على التعميم ما هو الوصف العام الذي يأتي بعدها مثل فقال والله لا اكلم احدا اين النكرة احدا الا رجلا هذه نكرة ايضا. طيب والله لا اكلم احدا هذا عام او خاص والله لا اكلم احدا هذا عام او خاص نكر في سياق النفي عام لا اكلم احدا طيب لو قال قائل والله لا اكلم احدا وسكت متى يحنث اذا كلم اي احد صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة يحنث وتجب عليه الكفارة. طيب لو قال والله لا اكلم احدا الا رجلا ما الذي استثناه فيصح له ان يفعله ان يكلم رجلا واحدا مرة واحدة وما زاد على ذلك فانه يحنث خلاص اذا النكرة الثانية وهي رجلا هي التي يقصدها المصنف ليست الاولى لما لان الاولى نكرة في سياق النفي فتعم ونحن كلامنا على ماذا؟ على النكرة في سياق الاثبات هي الاولى او الثانية. الثانية مستثناة والحنفية يقولون كما هي في القواعد الاصول الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي اعطي الناس الا فلانا يعني لا تعطه لا تعطي احدا الا فلانا يعني اعطه فالاستثناء من النفي اثبات فرجلا والله لا اكلم رجلا لا اكلم عفو والله لا اكلمه الا رجلا. رجلا هنا نكرة في سياق الاثبات لانها استثناء من النفي والاستثناء من النفي اثبات. ممتاز. الى هنا واضح والله لا اكلم رجلا رجلا هنا عام او خاص خاص ليش لانها نكرة في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات تخص قال واهنا اذا وصفت بصفة عامة ستعم النكرة والله لا اكلم الا رجلا كوفيا هنا يصح له في استثنائه ان يكلم كل رجال الكوفة وليس واحدا بعينه لما؟ قال لان النكرة هنا وصفت بوصف عام فعمت النكرة فصح له ان يكلم كل الرجال الكوفة. ايش يقصدون بعموم الصفة هنا قالوا معناها صحة اتصاف كل فرد من افراد الموصوف به من غير ان يختص بواحد فوصف كوفي ليس يختص بواحد لو قال والله لا اكرم الا رجلا ولدني رجلا نكرا لما وصفه بانه ولدني ما قصد الا اباه. هذي هذا وصف عام او خاص خاص هو لا يريد هذا. اريد الوصف العام مثل كوفي طالب علم مغترب مقيم مسافر هذه الاوصاف التي تصلح ان تذكر على كل احد ولا يخص بها احد. هذه اذا جاءت عقب نكرة في سياق الاثبات وهي صفة عامة ستجعل ستجعل النكرة عامة ايضا. قال والله لا اكلم احدا الا رجلا كوفيا. فعم رجال الكوفة جميعا او قال والله لا لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه هذا المقصود فيه في الايلاء لو قال لزوجتيه كلتيهما والله لا اقربكما كان موريا من الايلاء وهو الحلف على عدم اتيان الزوجة قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم فلو قال والله لا اقربكما ثم قال الا يوما فاستثنى يوما واحدا حل له بالاستثناء ذلك اليوم فقط لانه يوم خاص واذا قال الا يوما اقرب صحوا له ما فيه عم لانه وصف اليوم بانه يوم يحصل فيه قربانهما او جماعهما. وعندنا سيعم ليغفله ان افعل هذا في اي يوم ولا يكون حانثا ويصح له الاستثناء لانه عم بعموم النكرة بالوصف الذي دخل عليها. نعم قال ولهذا يعني تفريعا على المسألة اذا قال اي عبيد ظربك فهو حر؟ اين النكرة في سياق الاثبات هنا قال اي عبيدي ضربك فهو حر انهم يعتقون عليه يعني جميعا. والسبب فيه ما سبق في المسألة التي قبلها. لان اي هنا نكرة لان فيها ابهاما اي عبيد يعني اي عبد من عبيد وان كانت معرفة بالاضافة هنا فاي عبيد لكن المراد المراد بالنكرة اللفظ ذاته فهذه كما تقدم من المسائل التي نص عليها الامام محمد بالسير الكبير مما ذكرت من فروع الحنفية بقيت هنا آآ مسألة هي فائدة اصطف النكرة في سياق الاثبات حكمها الخصوص. فلماذا عمت تعمد لعموم الصفة التي وقعت بعدها طب ها هنا سؤال ذكره بعض الشراح وهي لطيفة وفائدة قال ان قيل لما جعل الموصوف عاما بعموم الصفة وليس العكس اذا الموصوف نكرة خاصة لانها في سياق الاثبات والصفة عامة فلماذا عممت الموصوف بعموم الصفة؟ ولم تجعل الصفة خاصة بخصوص موصوف ايهما هو الاصل وايهما التبع الاصل الموصوف فكان ينبغي لك العكس قال فان قيل لم جعل الموصوف عاما بعموم الصفة ولم تجعل الصفة خاصة بخصوص موصوف وكان هذا اولى. لان الموصوف اصل والصفة تابعا قلت الموصوف خاص صحيح. لكنه قابل للتعميم. بقرينة. اليست النكرة قابلة للتعميم؟ فلما كان قابلا للتعميم اصبح محتملا. لكن الصفة محكمة في كونها عامة. فاذا اردت ان تحمل احدا على احد ستحمل المحتمل على المحكم او محكم على المحتمل هذا هو الجواب نعم واذا وصفت بصفة عامة تعم وكذا اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم حتى تسقط اعتبار الجمعية اذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين فيحنث بالتزوج بتزوج بتزوج فيحنث بتزوج امرأة اذا حلف لا يتزوج النساء. طيب هذه اخر ثلاث مسائل ناتي عليها قبل ختام مجلس الليلة لم التعريف في معانيها كما هو منصوص النحات في كتبهم انها تفيد العهد وهذا الاصل في اللام قال هنا اذا لم يكن عهد حملت على المعاني الاتية فافاد هذا وهو اشارة الى ان العهد هو الاصل بمعنى ان ال اذا تنازعها دلالتان احداهما العهد والثانية معنى الاخر فتحمل على العهد لانها الاصل. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني المذكور قبله فعصى فرعون الرسول المذكور في الاية التي قبله. فيحمل عليه لانه للعهد وليست تصح ان تقول فعصى فرعون الرسول يعني كل الرسل لانها حليت بان التي تفيد العموم. سواء كان المعهود هنا فكريا مذكورا في السياق او كان ذهنيا قالوا انا تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب واريد به بالانصراف الى الذهن انه ذئب واحد وليس التعميم المعهود هنا ذهني تقول نزلت السوق فاشتريت اللحم واكلت الخبز انت ما اشتريت كل اللحم ولا اكلت كل الخبز المعهود هنا ذهني فاذا انصرفت الف دلالتها على معهود مذكور او معروف في الذهن حملت عليه. فان لم يكن فستحملها على التعميم قال وكذا يعني وكذا يعني مثل الوصف العام للنكرة في افادة العموم اذا دخلت لام التعريف على نكرة فماذا تفعل فيه يعني النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد العموم لكن يفيدها اشياء تؤثر فيها مثل ان يسبقها نفي ومثل ان توصف بوصف عام ومثله ان تدخل عليه لام التعريف. اذا اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم اللام لام المعرفة اما ان تدخل على مفرد او تدخل على جمع في مثل قوله ان الانسان لفي خسر توجب العموم المسلم اخو المسلم توجب العموم ان الانسان خلق هلوعا توجب العموم هذا اذا دخلت على المفرد وكذلك اذا دخلت على الجمع يصيره عاما مع معنى اخر اذا اذا دخلت على النكرة سواء كان مفردا او جمعا افادت العموم اذا لم يكن للعهد معنى ماشي يشتوي يستوي في هذا المفرد والجمع. ان الانسان وقد افلح المؤمنون هما في هذا سواء ما الزائد فيه؟ الجمع الجمع اذا دخلت عليه افادت العموم وابطلت معنى الجمعية كيف يعني؟ يعني لو قال لا اشتري العبيد والله لا اشتري العبيد. هو يقصد انه لن يشتري العبيد جميعا يعني متى يحدث؟ اذا اشترى عبدا او اذا اشترى كل العبيد في السوق كيف يحنث بعبده؟ وقال والله لا اشتري العبيد هذا معنى افادت العمومة وابطلت الجمعية ابطلت معنى الجمع الذي يفيد الاحاطة على سبيل الاجتماع فهذا معنى قولي والله لا اشتري العبيد. قال رحمه الله اذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد اوجبت العموم حتى تسقط اعتبار الجمعية اذا دخلت على الجمع قال عملا بالدليلين ايش معنى يسقط اعتبار الجمعية؟ لن ينظر الى اللفظ في اعتبار مجموع افراده واجتماعهم سينظر الى ماذا؟ سينظر الى العمل بالعموم باعتبار الجنس. لانه مراعا فيه معنى الجمعية. لما قال العبيد اراد جنس يعني اي رجل يقع عليه هذا الوصف ويكون داخلا في اسم الجنس هذا. قوله عملا بالدليلين يعني الجمعية والفردية كيف؟ لما يحمله على الجنس يأخذ حكم الجنس وهو ان اللفظ يقع على الواحد مع احتماله للكل لا اشتري العبيد يصدق بالواحد مع انه يحتمل الكل. واعتبار الكل هنا في معنى الجمعية ايضا مراعا. ولهذا ضرب المثال فقال فيحنث بتزوج امرأة اذا حلف لا يتزوج النساء قال والله لا اتزوج النساء فيقع الحنث ولو تزوج واحدة معنى هذا او اصطلاحهم في هذا ان اله هنا لما دخلت على الجمع فادت العموم وابطلت معنى الجمعية نعم والنكرة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى. واذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى والمعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى. واذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى. هذه من لطائف آآ اه الجمع للطائف العام والخاص او من لطائف التعريف والتنكير التي يذكرها الاصوليون. يقولون النكرة تعاد نكرة وتعاد معرفة معرفة تعاد معرفة وتعاد نكرة فالصور كم اربعة المقصود بالاعادة هنا تكرارها في السياق وفي الجملة يعني تأتي في سياق فترد اللفظة نكرة ثم تعاد في السياق ذاته نكرة او تعاد معرفة. هاتان الصورتان او تأتي لفظة معرفة فتعاد في السياق ذاته اللفظة ذاتها معرفة او تعاد منكرا. فالصور الان اربعة. الفائدة الان كالتالي النكرة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى جاءت نكرة ثم جاءت بعدها معرفة. فالهنا في المعرفة تحملها على العهد فتكون الثانية عين الاولى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا نكرا. فعصى فرعون الرسول معرفة كانت الثانية عين الاولى وهذا واضح لانها حملت على العهد قال واذا اعيدت نكرة يعني النكرة اعيدت نكرة. كانت الثانية غير الاولى كانت الثانية نكرة غير النكرة الاولى. تقول قرأت كتابا واشتريت كتابا هو نفسه نكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى للضرورة لانك لو حملتها عليها ابطلت معنى النكرة الاولى. لان النكرة الاولى تفيد الشيوع فلو حملتها عليها لقيدتها وهذا ينافي اصلها وفي الاية فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. عندنا عسر ويسر في الاية. كلاهما تكرر. لكن لفظة العسر اعيدت اعيدت في الاية مرتين فان مع العسر ان مع العسر اعيد العسر مرتين معرفين. واليسر اعيد مرتين منكرين. ستنطبق مسألتنا واذا اعيدت النكرة نكرة كانت الثانية غير الاولى. اذا في الايتين فان مع العسر يسرا. ان مع العسر قال بعدها المعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى فكم عسرا في الاية وكم يسرا في الاية؟ يسرا. ولهذا في الحديث الذي اخرج الحاكم عن الحسن مرسلا ان يغلب عسر يسرين. والحديث ضعيف لن يغلب عسر يسرين. من اين جاء بعسر واحد وبيسرين من القاعدة هذي جاء العسر مكررا معرفة فالعسر الاول معرفة اذا اعيد معرفة فالثاني هو الاول والنكرة اذا اعيدت نكرة فانها ستكون غير الاول. وهذا في اللغة هو الصحيح يعني لما تقول رأيت رجلا ومثلا واعطيت رجلا او قرأت كتابا واشتريت كتابا فانت تقصد بالثاني غير الاول انهما اعيدا منكرين. قال في الصورة اخيرة واذا اعيدت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الاولى. اذا الضابط كما ترى ان الثاني اذا كان نكرة ففي الغالب انه لا يراد به الاول المغايرة واذا كان معرفة اعيد اليه لان الهنا ستحمل على العهد في الغالب قال واذا اعيدت نكرة كانت الثانية وغير الاولى تقول لزيد علي الالف. ثم قال في السياق ذاته لزيد علي الف فاتى بالاول معرفة وبالثاني نكرة فانها تفيد المغايرة ولا تكون نفسها هذا التقسيم في اللطائف فيما يتعلق الانواع والاقسام هو الاصل عند الاطلاق اذا خلا المقام عن القرائن والا فقد ينقلب كل الصور الاربعة بغير ما ذكر ولهذا امثلة كالتالي اذا اعيدت النكرة نكرة ما المعنى المغايرة تكون الثانية غير الاولى ما مثاله العسر واليسر اليسر اصبح مرتين فكانا يسرين تعاد النكرة نكرة وقد تكون عين الاولى. من غير مغايرة. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله هل ستثبت الهين فستكون النكرة الثانية عين الاولى. هذا على خلاف القاعدة من اجل القرائن. وقد تعاد النكرة معرفة ما القاعدة فيها ان تكون عينها وقد تأتي غيرها مثل قوله وهذا كتاب انزلناه مبارك نكر كتاب فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الكتاب الثاني غير الاول الاول القرآن والثاني التوراة والانجيل. وقد تعاد المعرفة معرفة والقاعدة ان تكون عينها لكن قد تكون مع المغايرة. وانزلنا اليك الكتاب بالحق الكتاب. بالحق القرآن. مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهو الكتاب السابق وهو مغاير. السورة الاخيرة تعاد المعرفة نكرة والاصل فيها ان تكون مغايرة لكن قد تكون موافقة انما الهكم اله واحد. الهكم معرفة والثاني نكرة وهو واحد نعم. وما ينتهي اليه الخصوص نوعان الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به كالمرأة والنساء والثلاثة فيما كانا جمعا والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى لان ادنى الجمع ثلاثة باجماع اهل اللغة وقوله عليه السلام الاثنان وما فوقهما جماعة محمول على المواريث والوصايا. او على سنة او على سنة تقدم الامام. طيب هذه مسألة نختم بها ما الذي ينتهي اليه الخصوص وهي المسألة المشهورة في كتب الاصول اقل ما ينتهي اليه التخصيص مرت معكم في جمع الجوامع ومرت حتى عند الطوفي اذا دخل التخصيص او الخصوص على العام يخصصه فالى كم يجوز ان يخصص من العام بحيث يبقى تحته من الافراد في مسألة مذاهب عند الاصوليين مجملها اقوال اهمها قول من قال انه يجوز تخصيص العموم بجميع الفاظه الى ان يبقى تحته واحد يجوز تخصيص الاكثر النصف والاكثر الى ان يبقى واحد وهو اقل ما يبقى تحت العام. هذا القول ذكر ابن الهمام انه مختار الحنفية في اصولهم وانهم يجوزون وهو قول المالكية ونسبه بعضهم الى الشافعية كابي اسحاق وهو الصحيح عند الحنابلة. يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد وعندئذ لا يبطل العموم طالما بقيت تحته على الاقل فرد واحد. هذا مختار الحنفية هو قول مالك نسبه الشيرازي لبعض الشافعية هو الصحيح عند الحنابلة القول الثاني اذا لم يكن اللفظ العام جمعا مثل من وما والمفرد المحلى اذا لم يكن جمعا فانه يجوز تخصيصه الى ان ينتهي الى الواحد فان كان جمعا فانه يجوز تخصيصه الى ثلاثة وهو الذي ذكره المصنف هنا او هو قريب منه والفرق هذا القول ذكره عدد من اصوليين انه ينتهي الى اقل الجمع في في اللفظ الجمع بلفظه ومعناه وان كان مفردا او من وما والاسماء المبهمة فانه يجوز التخصيص الى الواحد ولا اشكال فيه ولا يعد تناقضا. هذا القول هو قريب مختار المصنف كما سنشرحه الان القول الثالث وهو الذي نصره الرازي صاحب المحصول والبيضاوي كذلك وابو الحسين البصري انه لا حد لما ينتهي اليه التخصيص له لكن لا بد ان يبقى كثرة وان لم يعلم قدره. اما تقول يبقى واحد ويبقى ثلاثة لا يستقيم. لانه يرون ان العام لا بد ان يبقى بعد التخصيص تحت افراده كثرة من غير بقدر معين القول ابن الاخير قول ابن الحاجب الذي رجحه انه يفرق بين التخصيص بالاستثناء والبدل والتخصيص بغيره. فيقول ان وقع التخصيص بالاستثناء والبدن جاز الى الواحد. وان كان بالصفة والشرط او كان التخصيص لعام مفتوح غير محصور جاز الى ان يبقى اثنان وان كان لعام محصور ذو عدد كثير او محصور او غير محصور جاز الى ان تبقى كثرة تقرب من مدبول العام. حاول ابن الحاجب في اختياره ان يجمع بين الاقوال ويأخذ منزع القوة في كل قول فجعل منه قولا مشتركا. قال المصنفون وما ينتهي اليه الخصوص نوعان فرق بين ماذا وماذا بين عام بصيغته ومعناه وعام بمعناه فقط ليس بالصيغة. قال الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به. اذا لما يكون صيغة الجمع معي فردا بصيغته مثل المرأة الرجل مفرد دخلت عليه ال او قال او ملحق به مثل النساء والرجال ملحق به فانه عندئذ طبعا قصد بالنساء والرجال اسم الجنس الذي لا الذي يعني يطلق ويراد به الجنس جملة فانه يجوز ان يبقى تحت العام واحد بعد التخصيص. قال الواحد فيما هو مفرد بصيغته او ملحق به كالمرأة والنساء. المرأة مفرد بصيغته والنساء ملحق به لانه لا واحد له من لفظه قال واما اذا كان جمعا بالصيغة والمعنى فانه ينتهي الخصوص الى الثلاثة وهذا النوع الثاني فيما كان جمعا بصيغته ومعناه او ما كان آآ يعني معنى فقط كما تقدم هناك في اللفظ والرهط قال معللا لان ادنى الجمع ثلاثة باجماع اهل اللغة فاذا جئت تخصص لفظا مجموعة كالرجال المؤمنون المسلمات اردت ان تخصص منه وهو لفظ جمع فاذا ابقيت تحته اقل من ثلاثة فقد ابطلت صيغة الجمع واقل الجمع كم؟ ثلاثة فلابد ان يبقى بعد التخصيص او بعد آآ التخصيص نعم لا يبقى لا اقل جمع فلما قرر ان اقل الجمع ثلاثة قال باجماع اهل اللغة فهم لا يختلفون ان الاثنان تثنية وان الواحد فرض وان الثلاثة وما فوقها جمع فاقل الجمع ثلاثة يشكل عليه حديث الاثنان وما فوقهما جماعة الذي يحمله الفقهاء على مسألتين في الفقه احداهما في الصلاة والثانية في المواريث اما في الصلاة ففي حكم صلاة الجماعة فانها تنطبق بامام ومأموم وهما اثنان وفي المواريث ان البنتان والاختان وما فوقهما في حكم الجمع وفي مسائل المواريث يتجاوزن حكم الواحدة الى الجمع قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان ان كانوا اكثر ما فوقهما جماعة والحديث اخرجه ابن ماجة والبيهقي وابو يعلى في مسنده وان كان ضعيفا محمول على المواريث والوصايا. المقصود بالمواريث مثل فان كان له اخوة ويراد به اثنان فاكثر قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء ولو كانوا اثنين. فاكثر او في الوصايا لو ذكر في الوصية لاولاد كذا لاقربائي كذا فانه يصدق بالاثنين ايضا فاكثر. قال او على سنة تقدم امام الامام يتقدم في الصف اذا كان وراءه اثنان فاكثر او بحصول اجر الجماعة ايضا من اثنين فاكثر هذه المسألة لا تناقض الاصل ان لواء النص الوارد فيها محمول على مسألة بعينها لا تناقض اصل القاعدة ولا اجماع اهل اللغة بهذا انتهى المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة والتعميم والدرس المقبل سيكون بدءا تقسيم جديد هو المشترك وما يتعلق به من مسائل واحكام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين