بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي. للامام ابي البركات حافظ الدين عبد الله بن احمد النسفي رحمة الله عليه. وما يزال مجلسنا موصولا في ذكر ما ساقه المصنف رحمه الله. في بيان حروف المعاني. وقد مر بنا في مجالس سابقة بعضها ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعلى الالزام فهذا استئناف واتمام لما ساقه رحمه الله في بيان معاني تلك الحروف. وعلى ما سبق في الحروف التي مضت معنا في المجالس السابقة فانه يشرع رحمه الله في بيان معنى الحرف ثم يذكر متعلقات ذلك من مسائل الفقه الحنفي فيما يخرج عليه في المذهب عندهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على رسولنا محمد قالوا المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال وعلى للالزام فقوله له وعلي الف درهم يكون دينا. الا ان تتصل به الوديعة. يقول رحمه الله تعالى وعلى للالزام علا في معناها اللغوي للاستعلاء. حسا كان او معنى. فالاستعلاء الحسي او المعنوي في اللغة له على فتقول في الحسي مثلا زيد على الفرس وانت تقصد بهذا استعلاء حسيا. واذا اردت الحكمي او المعنوي كما تقول فلان امير على البلد. فعلى هنا لكنه الحكم او المعنوي. في الشريعة اذا جاءت على فانها من اصل معناها اللغوي في جاءت بمعنى الالزام في الذمم. في الاقرار والمعاوظات والعقود. فاذا اقر او اه التزم في عقد من عقود كالبيع والنكاح بلفظة على افادت الالتزام في الذمة اخذا من معنى الاستعلاء. لان الحق او دين يعلو على من هو عليه. فيصير حقا عليه فاخذ منه هذا المعنى. قوله رحمه الله فقوله له علي الف درهم يكون دينا يكون دينا اخذا من المعنى المشار اليه. كأنه قال له علي دين فلما حملت على منى بمعنى الدين؟ قلت لك لانها في الشريعة استقرت على معنى الالتزام في الذمة. فكأنه قال التزمت في الذمة له بالف درهم ونحو هذا. فهذه العبارة تفيد الاقرار بالدين. قال يكون دينا ثم اضاف معنا اخر تحتمله العبارة قال الا ان تتصل به الوديعة فان يقول له علي الف درهم وديعة او امانة. فينصرف ولولا هذه القرينة بقوله الوديعة او الامانة لحمل عليه فاذا جاءت القرينة حملت هذه الالف في الاقرار على الحفظ والامانة للاداء. واما اذا تركت هكذا فحملت على اصل معناها في المصطلح الشرعي وهو الاقرار بالدين المستقر في الذمة. نعم. فان دخلت في المحضة كانت بمعنى الباء. هذا في الاقرار لما قال له علي فسرت بم؟ الحساب. بالدين. الا اذا بها الوديعة فتحمل عليها هذا في الاقرارات. طيب وماذا عن المعاوظات يعني في العقود كأن يقول مثلا تزوجتك على الف درهم او بعت منك كذا على الف درهم. فعلى هنا ليست للدين. قال في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء فلما يقول بعت منك كذا على الف يعني بالف فتقدم في الدرس السابق ان الباء اذا دخلت في العقود والمعوظات افادت افادت معنى الالتزام لانها للالصاق اصلا. فهكذا ستكون على اذا جاءت في المعاوظات تزوجتك على الف درهم يعني بالف فيكون وهذا مما اقر به في هذه العقود نعم وكذا اذا استعملت في الطلاق عندهما. وكذا اذا استعملت في الطلاق عندهما وعند ابي حنيفة وعند ابي حنيفة رضي الله عنه للشرط اذا استعملت في الطلاق مثل ان قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا على الف ايش معنى على الف هنا قال وكذا اذا استعملت في الطلاق. يعني ستكون بمعنى الباء. فيكون قولها طلقني ثلاثا على الف في عميق طلقني ثلاثا بالف. قال عندهما عند من؟ عند الصاحبين الامامين ابي يوسف ومحمد. فتكون وعندهما بهذه المثابة فلذا قالت طلقني ثلاثا على الف يعني طلقني ثلاثا بالف فاذا طلقها طلقة واحدة وجب له الثلث من الالف لانها جعلت الالف في مقابل الطلقات الثلاث فاذا طلقها واحدة استحق مقابلها من العوض الذي ذكرته في قولها طلقني ثلاثا على الف. هذا ان الطلاق يعني هو قال وكذا في الطلاق عطفا على قوله في المعوظات لان الطلاق لا يصلح ان يكون معوظا والمال عوظه مجازا عن الباء فطلقني ثلاثا على الف يعني بالف. فعندهما كما قلت لك يجب له الثلث بطلقة واحدة واذا طلق طلقتين استحق الثلثين من الالف. وعند ابي حنيفة قال للشرط يعني قولها طلقني ثلاثا على الف يعني اشترط لك الالف على ان تطلقني ثلاثا اذا طلقها واحدة لا يجب له شيء ولا يستحق شيئا هذا عائد الى انهما فسرا الباء في الطلاق فسرا علا في الطلاق بالباء. فاذا كانت بالباء صارت كمثل المعوظات تفيد هذا مقام بلا هذا. فالطلقات الثلاث مقابل الالف. والجزء منها يقابل الجزء من الالف. فالطلقة تقابل الثلث والطلقتان تقابل الثلثين. وعند ابي حنيفة رحمه الله قال طلقة واحدة لا يستحق بها شيئا. لان على هنا للشرط لما حملها الامام رحمه الله حمل على هنا على معنى الشرط قال لان الطلاق يقبل التعليق الست ترى يقول لها ان فعلت كذا فانت طالق. فلما قبل الطلاق التعليق حملت على هنا على معنى الشرط لان في الشرط معنى التعليق يعني ان فعلت كذا فلك كذا ان طلقتني ثلاثا فلك الالف فلما احتملت لما احتمل الطلاق معنى التعليق بحث له في معاني على اقرب شيء يناسب التعليق فاذا هو الشرط وليست الباء التي للمعاوظة عملا بالحقيقة لان شروطه يلازم الشرط ويعقبه فكذلك حمله عليه. والمقصود كما مر بنا مرارا حيثما تأتي هذه المسائل داخل فقه ائمة المذهب الحنفي تدرك من خلال هذا التقعيد الاصولي عندهم مآخذ هذا الاختلاف وهذا مر بك كثيرا في غير ما مسألة تشير لك الى مأخذ ابي يوسف تارة او محمد او زفر او الامام ابي حنيفة موافقة ومخالفة فيما بينهم لتدرك ان هذا الاختلاف ليس اختلافا بمعنى التناقض والاضطراب. لكنه تفاوت وجهات النظر في العمل الى منطلق المسألة ومأخذها الذي تبنى عليه نعم قال ومن للتبعير فاذا قال من شئت من عبيدي فاعتقه له ان يعتقهم الا واحدا منهم عند ابي حنيفة رضي الله عنه من للتبعيض هذا اصل وضعها هكذا قرر المصنف رحمه الله وفاقا لبعض من تقدمه من اصولي الحنفية الامام السرخسي والبزدوي رحمة الله عليهما فانهما ذكرا ان من للتبعيض. طيب وماذا يقول اهل اللغة في معاني من وتقدم بك مرارا ان معاني الحروف افردها اللغويون لتمام العناية بها بمصنفات مستقلة مثل رصف المباني والجن والداني ومغني اللبيب ونحوها كثير من الكتب والمراجع التي اعتنت بتقرير معاني هذه الحروف لغة الحقيقي منها والمجازي او الاستعمال بالوضع الاصلي والاستعمال بالمعاني الاخر. يقول التفتازاني مستدركا على ما قرره النسفي هنا وما سبقه اليه السرخسي والبزدوي لما قالوا من للتبعيض قال رحمه الله وذهب بعض الفقهاء الى ان اصل وضعها للتبعيظ دفعا للاشتراك وهذا ليس بسديد. قال لاطباق ائمة اللغة على انها حقيقة في ابتداء الغاية هذا الذي قرره مستدركا على قول المصنف ان من للتبعيض يقول من اصلا لابتداء الغاية؟ هكذا يقرره ايضا ارباب اللغة فيجعلون من اصلا بمعنى الابتداء. يقول مثلا النسفي رحمه الله في شرحه يقول قال المحققون ان من في الاصل لابتداء الغاية يقول هو ان من في الاصل لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة طيب ماذا تقول في من اذا جاءت مثلا للتبعيظ او للبيان او زائدة قال وكونها مبعضة في مثلي اخذت من الدراهم هذه من هنا للتبعيض او مبينة في مثلي فاجتنبوا الرجس من الاوثان هذا للبيان وليس تبعيضا يعني ليس الرجس من الاوثان بعضه هكذا مأمور بالاجتناب هذا للبيان. او مزيدة في نحو ما جاءني من احد هذه معاني لمن؟ فكيف افهم ان يقولوا ان من في الاصل لابتداء الغاية؟ يقول النسفي وكونها مبعضة في مثل كذا ومبينة في كذا ومزيدة في كذا راجع الى هذا انها تعود الى معاني الابتداء فالبيان يعني ابتداء البيان من كذا التبعيض يعني ابتداء من كذا فيقول هي في المعاني الاخر تعود الى اصل معنى الابتداء. اذا قوله رحمه الله من هو موافقة لما ذكره بعض الاصوليين كالسرخس والبزدوي بنيت على هذه مسألة اذا قال موكلا شخصا او يأذن له في التصرف في بعض ما له؟ قال له من شئت ان عبيدي فاعتقه. قال عند ابي حنيفة له ان يعتقهم جميعا الا واحدا فلا يقع الاذن له لما هذا الواحد؟ قال ابو حنيفة رحمه الله جمعا بين معنى من ومل. وماذا قال من شئت من عبيدي. طيب من الاولى هذه تفيد العموم؟ اليست شرطية؟ من شئت يعني اي عبد شئت من عبيدي فمن هنا للعموم ومن للتبعيض. قال الامام فجمعنا معنى من ومن ولنعمل به حقيقية كل منهما الخلاصة هي ان تعمل من في العموم وتبقي واحدة لتعمل دلالة من في التبعيض قال عملا بحقيقة من في العموم والتبعيض في من مهما امكن. فاذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهما اما الصاحبان فقالوا له عتقهم جميعا بلا استثناء قالوا لان قوله من عبيدي ليست للتبعيظ بل للبيان مثل فاجتنبوا الرجس من الاوثان. والمقصود اجتنابها كلها وان من هنا للتبيين. ليست للتبعيض. قال فقوله من شئت من عبيدي يعني اي اعتق اي عبد شئت ومن هنا بيان انه من عبيده وليس من غيرهم نعم قال والى الانتهاء الغاية. هذا المحرف الاخر الى الانتهاء الغاية. يقول اللغويون وهذا اصل ومعانيها ونقل بعضهم انها يمكن ان تصل الى سبع معان. مثل المعية والتبيين والتوكيد. قال لانتهاء الغاية سواء كانت الغاية زمانية او مكانية تقول مثلا بقيت مستيقظا الى الفجر. فالى هنا لانتهاء غاية زمانية. وتقول سرت الى كذا او مشيت الى فانت تقصد الى هنا بغاية مكانية فيستعمل تستعمل الى لانتهاء الغاية. هي نقيضة من لان قلنا من معناها لابتداء الغاية فالى تأتي مقابلها لانتهاء الغاية. تقول حفظت القرآن من اوله الى اخره فمن هنا للابتداء والى للانتهاء. نعم. فان كانت قائمة بنفسها كقوله له من هذا الحائط الى هذا الحائط لا يدخل لا يدخل الغايتان. وان لم تكن فان كان اصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها باخراج ما ورائها. فتدخل كما في المرافق في المرافق فتدخل كما في المرافق. نعم وان لم يتناولها او كان فيه شك فذكرها لمد الحكم اليها فلا تدخل فلا تدخل كالليل في الصوم. طيب هل يدخل ما بعد الى فيما قبلها؟ وكما يقولون بعبارة اخرى هل تدخل الغاية في حكم مغيم وهذا كما يقال في الى يقال في حتى اذا جاءت بمعنى الغاية كما تقدم بكم. لكن تأتي هنا ويأتي تقريرها في حرف الى لانها في انتهاء الغاية وحتى تأتي ببعض معانيها بمعنى الى اذا لما يتكلمون في دخول المغيا في الغاية يعني هل يدخل ما بعد الى فيما قبلها؟ تقول حفظت القرآن من اوله الى اخره. هل اخره داخل في الحفظ الجواب نعم طيب واذا قلت في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هل المغية داخل في الغاية الجواب لا يعني الانتظار وانظار المعسر الى الميسر طيب فاذا جاءت الميسرة زال الانذار فما بعد الى هنا غير داخل. اذا نجد في النصوص ما يدخل فيه المغيب في حكم الغاية ونجد فيها ما الا يدخل ويحاولون تقعيد هذه المسألة؟ ومذاهب الاصوليين او الفقهاء فيها ثلاثة اجمالا المذهب الاول ان المغيا في الى لا يدخل مطلقا في حكم الغاية. هذا قول الجمهور وعليه كثير من ائمة اللغة واختاره ابن هشام. قالوا لانا وجدنا ان الاكثر عند القرينة ان ما بعد الى لا يدخل فحمل عليه عند عدم القرينة كذلك ايش معنى هذا الكلام نحن اتفقنا على انه متى وجدت قرينة تدل على دخول المغيا دخلت واذا وجدنا قرينا على عدم دخولها لا تدخل فالقرينة كاشفة. سؤالنا اذا عدمنا القرين ووجدنا جملة في نص فيها الى فهل ما بعدها يدخل او لا يدخل؟ وسيأتيك لا ثم اتموا الصيام الى الليل. هل الليل يدخل في الصيام؟ قلت لا. فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق هل المرافق تدخل في الغسل؟ قلت نعم طيب لا اريد ان افهم النصوص الشرعية وفق ما هو متقرر عندي في تعلم حكم المسألة اريد ان افهمها بتقعيد يكون فيها استنباط الحكم من الدليل صحيحا. من هنا قالوا المذاهب ثلاثة في دخول المغيب في حكم الغاية في الى هذا عند عدم القليلة. المذهب الاول قلت لك ان المغي لا يدخل مطلقا في حكم الغاية وهو مذهب الجمهور. وعليه ايضا اكثر ائمة اللغة الثاني تدخل الغاية في حكم المغية مطلقا عكسها تماما. وهي رواية عند الحنابلة المذهب الثالث بالتفصيل ان كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل والا فلا. يعني ثم تموا الصيام الى الليل. الليل ليس من جنس النهار فلا تدخلوا الغاية سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر ليس من الليل فلا تدخلوا الغاية. ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل ليس منه. فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق المرافق من اليد من جنسه فتدخل فهذا المذهب بالتفصيل هو الذي عليه بعض المالكية والشافعية والحنابلة من كل المذاهب هناك من قال بهذا القول فثلاثة مذاهب طريقة النسف هنا متابعة الحنفية في تقرير دخول الغاية وعدم دخولها على النحو الذي سمعت قبل قليل يقول رحمه الله والى الانتهاء قال ثم شرع في تأصيل وتقعيد دخول المغيب في حكم الغاية من عدمها فقال كالتالي فان كانت قائمة بنفسها ما هي الغاية ما بعد الى الغاية. فان كانت قائمة بنفسها كقوله له من هذا الحائط الى هذا الحائض يقر في بيع او في دين او في حق يباع ويوهب قال له من هذا الحائط الى هذا الحائط؟ قال لا تدخلوا الغاية لا الحائط هذا يدخل الذي هو ابتداء الغاية ولا الحائط الذي بعد الى الذي هو انتهاء الغاية فلا يدخلان في الاقرار او البيع او الجملة التي قال فيأخذ ما بينهما لا الحائط الاول داخل ولا الثاني والسبب ان الغاية هنا قائمة بذاتها قائمة بنفسها ويقصدون بقائمة بنفسها ان الغاية تستقل في الوجود وهي موجودة ولا تفتقر الى الكلام. فقال ان كانت الغاية قائمة بنفسها ان لم قال ان كانت الغاية قائمة يعني موجودة قبل التكلم ولا تفتقروا في الوجود الى المغيا فانها لا تدخل. طيب على هذا في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هل الغاية هنا تدخل؟ المغيب. هل المسجد الاقصى داخل في الاسراء يعني ما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد الاقصى فاذا قلت على القاعدة على القاعدة لا يدخل ليش؟ لانها قائمة بنفسها المسجد الاقصى هذا قائم وليس جزءا من صدر الكلام المسجد الحرام. فعلى القاعدة لا يدخل فما الجواب؟ قالوا لم نفهم دخول المسجد الاقصى من الاية لكنه من دلالة السنة انه دخل فصلى واما بالانبياء عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. اذا فتقعيد القاعدة لا يشوش عليه فهمك لنص اخر لان له جوابا تخرج به من هذا الاشكال. هذا اذا كانت الغاية قائمة بنفسها. قال رحمه الله وان لم تكن ان لم تكن الغاية قائمة بنفسها فانت هنا تتنزل امام حالتين ان كان اصل الكلام والمقصود باصل الكلام صدر الجملة. ان كان اصل الكلام متناولا للغاية مثل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايديكم هل اليد تتناول الغاية؟ المرافق الجواب نعم لان اليد في اللغة من اصابع الكف الى الابط الى الى المنكب كل هذا يسمى يدا والمرفق جزء منه. قال فان انا اصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لاخراج ما وراءها. اذا هي داخلة او غير داخلة؟ هي داخلة ويؤتى بها لاخراج ما بعدها فتدخل كما في المرافق. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. حفظت القرآن من اوله الى اخره هل الغاية يتناولها صدر الكلام الجواب نعم لان اخر القرآن جزء منه وداخل فيه. فاذا الى اخره داخل فيه كذلك. هذا معنى قوله فان كان اصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لاخراج ما وراءها فتدخل يعني هي الغاية. كما في المرافق. قال رحمه الله وان لم يتناولها او كان فيه شك ان لم يكن صدر الكلام متناولا للغاية او كان فيه شك ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل هنا لا يتناوله صدر الكلام وهو الامر بالصيام نهارا وهذا معنى قوله لا يتناولها فان لم يتناولها فذكرها ذكر الغاية لمد الحكم اليها فلا تدخل اذا الفرق بين الحالتين ان في الاولى منهما اذا كانت الغاية يتناولها صدر الكلام كانت داخلة ويكون الغرض من ذكرها اخراج ما ورائها ما بعدها. وان لم يتناولها صدر الكلام كانت الغاية هي الحد الذي ينتهي اليه الكلام او الحكم المقرر في المسألة. وتكون الغاية غير داخلة ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا هو مقتضى ما نسب الى بعض المالكية والشافعية والحنابلة كما قلت لك من انه ان كان ما بعد الى من جنس ما قبلها دخل والا فلا لكنهم جعلوه على هذا التقسيم وهو موافق لما ذكره الجمهور كما سمعت قوله ان كان فيه شك ان لم يتناوله او كان فيه شك يقولون هذا مثل اجال الايمان. لما تحلف على يمين وتضرب له اجل بقولك الى تقول والله لا اكلمه الى رجب والله لا اسافر الى رجب طيب رجب يدخل قال هذا مما يكون فيه شك يعني هو محتمل اذا قال والله لا افعل كذا الى رجب فهنا لا تستطيع ان تقول ان صدر الكلام يتناوله او تقول لا يتناوله قطعا هو محتمل فقالوا فيه شك فيقولون اجال الايمان مترددة ولانها مترددة فعن ابي حنيفة رحمه الله روايتان احداهما وهي رواية الحسن عنه ان الاجل يدخل والله لا افعل كذا الى رجب فاذا جاء رجب فانه لا يفعل الشيء لانه او جعل المغية داخلا في الغاية مثل وايديكم الى المرافق فجعل هذا داخلا فيه لان صدر الكلام قال القرينة هنا ان صدر الكلام في الحلف يقتضي التأبيد والامتناع. فجاءت الغاية لاخراج ما وراءها واما ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وهو الموافق للصاحبين ان رجب لا يدخل وجعل هنا لانتهاء الغاية فلا يدخل الاجل. لان في حرمة الكلام لما يقول والله لا اكلمه او حرمة السفر. والله لا اسافر. وايجابي بناء على ذلك في موضع الغاية هو محل شك. فلا يدخل هذا معنى قول المصنف ان لم يتناولها او كان فيه شك فالغاية فالغاية لا تدخل ان لم يتناولها صدر الكلام او كان فيه شك فان الغاية لا تدخل. نعم قال وفيه للظرف لكنه مختلف في حذفه واثباته في ظروف الزمان. في للظرف هذا حرف اخر في وهي للظرف تحقيقا او تقديرا تحقيقا تقول زيد في الدار. ايش تقصد انه حقيقة هو داخل الدار او تقول تقديرا في مثل قوله تعالى ولو اصيبنكم في جذوع النخل هل صلبهم في اجواف جذوع النخل في وسطها؟ قال ولاصلبنكم في جذوع النخل. قالوا هذا تقديرا. قال لان ان المقصود ان المصلوب على جذع النخلة يتمكن تمكن الشيء في المكان فاستعملت فيه بهذا المعنى على انها معنى اخر ايضا ذكرها مثل الزمخشري انها بمعنى علا ولاصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع نخلة في لي الظرف كما سمعت قال رحمه الله لكنهم اختلفوا اذا معنى الكلام اتفقوا على ان في ظرفية لكنهم اختلفوا في حذفه واثباته في ظروف الزمان وسيأتيك المثال وبنوا على هذا خلافا في مسألة في الفاظ الطلاق نعم لكنهم فقال لكنه لكنه مختلف في حذفه واثباته في ظروف الزمان. فقال هما سواء. قال من هما الصاحبان نعم وفرق ابو حنيفة بينهما فيما اذا نوى اخر النهار طيب هذه مسألة اختلفوا في حذفه واثباته في ظروف الزمان اختلفوا اذا تكلم المتكلم فاثبت في اثناء الكلام او حذفه هل له دلالة؟ هل يختلف قال عندهما لا يختلف مثل ماذا؟ لو قال انت طالق غدا او انت طالق في غد فهل لهذا اثر عندهما سيان كيف يعني؟ طيب قال انت طالق غدا متى يقع الطلاق في اول الغد او في اخره؟ الاصل انه يقع في اول الغد وهو اول النهار. طيب نحن سنقول هكذا قوله انت طالق غدا. اما ان يكون له نية قصد به جزءا من الغد اوليس له نية. طيب فان لم كله نية قال انت طالق غدا وليس له نية؟ يقع الطلاق في اول النهار اتفاقا هذا اذا قال انت طالق غدا وليس له نية طيب اذا قال انت طالق في غد وليس له نية كذلك تطلق في اول النهار يقع الطلاق في اول النهار اتفاقا اذا انت طالق غدا انت طالق في غد. عند عدم النية باتفاق اولا يقع الطلاق في اول النهار الخلاف اين هو؟ اذا نوى قال انت طالق غدا ونوى اخر النهار او قال انت طالق في غد ونوى اخر النهار فاذا قال من غيري في انت طالق غدا. ونوى اخر النهار يصدق ديانة لا قضاء باتفاق بين الثلاثة ليش وصدقوا ديانة لا قضاء قضاء لانها متعلقة بنية. والقاضي لا يحكم بالنية يحكم باللفظ. وقوله انت طالق غدا ماذا يلزم في اول النهار فاذا قال اردت اخره يصدق ديانا لان الاخرة جزء من الغد اخر النهار جزء منه. طيب اذا قال انت طالق في غد. ونوى اخر النهار ابو حنيفة تفرق بينهما فقال انت طالق غدا يصدق انت طالق في غد لا يصدق لم فرق؟ سوى الصاحبان بين المسألتين فجعلوا طالق في غد وطالق غدا بمعنى واحد ولهذا قال رحمه الله اختلفوا في حذفه واثباته في ظروف الزمان. فجعل الصاحبان اثبات فيه وحذفها سياب انت طالق غدا انت طالق في غد ونوى او لم ينوي المسألة عندهماسيان. ابو حنيفة تفرق رحمه الله. قال بر فرق بينهما ابو حنيفة فيما اذا ان نوى اخر النهار ان كانت له نية وقال انا اقصد انت طارق في غد اخر النهار. قال ابو حنيفة رحمه الله عند ابي حنيفة ديانة وقضاء وجعل في لانها تفيد الظرفية تستوعب اليوم باكمله. فان قصد جزءا منه اولا او وسطا او اخرا حمل عليه ولهذا قال رحمه الله انها للظرفية بهذا المعنى. نعم واذا اضيف الى مكان يقع في الحال اذا اضيف ما هو لا الطلاق اكمل واذا اضيف واذا اضيف الى مكان يقع في الحال الا ان يضمر الا ان يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط. طيب اذا اضيف الطلاق الى مكان بحرف فيه اذا اظيف الطلاق الى مكان باستعمال الحرف مثل انت طالق في الدار طيب هل الطلاق يختص بالمكان ويعلق به او السؤال بطريقة اخرى هل المكان ظرف للطلاق الجواب لا قال فاذا قال انت طارق في الدار يقع في الحال حيثما كانت. ولو كانت في الشارع لانه لا عبرة بالمكان وهو لا تعلق للطلاق به ظرفا. فاصبح الظرف هنا او في هنا. لا دلالة لها. ليس لان في تعطلت عند لكن لان الذي ربطت به وهو الطلاق لا يحتمل ظرف المكان فقوله انت طالق في الدار. قال واذا اظيف الى مكان يقع في الحال حيثما كانت والسبب ان الطلاق لا يختص بالمكان ولا يعد ظرفا له. قال الا ان يظمر الفعل ان يقول انت طالق في الدار ويكون على تقدير انت طالقك الدار. كن في دخولك الدار اضمر الفعل وهو الدخول. انت طالق في دخولك الدار. هذا ماذا سيغير في المعنى؟ قال فيصير بمعنى الشرط يعني انت طالق ان دخلت الدار لان الدخول لا يصلح ظرفا للطلاق بحيث يكون شاغلا له ومستوعبا لانه عرض الدخول يحصل وينتهي فلا يبقى ولا يستمر. فصار بمعنى مع انت طالق مع دخولك الدار فحمل على معنى الشرطية في اذا بهذا المعنى كما قال هي للظرف وخرج عليه مسألتين اذا اختلفوا في حذفه واثباته في تعليق الطلاق واذا اضيف الى المكان اه افادة فيه لمعنى الظرف هو ايظا ما يقرره اللغويون بل ان البصريين لا يثبتون لحرف في معنى غير الظرفية وبعضهم يعدد لها معان تصل الى نعم قال ومع للمقارنة وقبل للتقديم وبعد للتأخير مع وقبل وبعد وعند. هذه اربعة ساقها المصنف تباعا هذه اسماء الظروف لما ذكر في وهي حرف جر ونحن ما زلنا هناك منذ درس الاسبوع الماضي ما قال ومنها حروف الجر تذكرون هذا. فدخل يتحدث عن حروف الجر وذكر الباء وذكر الى وذكر حتى وذكر الان في لان في وهي من حروف الجر تفيد الظرفية ناسب الاتيان باسماء الظروف وهي اسماء فالحقها بحروف المعاني لمشابهتها. في ماذا تشبه اسماء الظروف حروف المعاني في انها لا تفيد معنى بنفسها الا بالحاقها باسم اخر قبل ماذا؟ بعد ماذا؟ مع ماذا؟ وعند ماذا؟ فاذا قبل وبعد وعند ومع. قال رحمه الله مع للمقارنة واصبح يقال المعية بمعنى المقارنة. فيقال في النحو او المعية ويقال في المعاني المعية. بهذا المعنى لانها تأتي للمقارنة. قال قبل للتقديم المقارنة يعني يقارن ما بعدها لما قبلها فاذا قال انت طالق واحدة مع واحدة او طالق واحدة معها واحدة يعني كم يعني اثنتان فجعله مقارنة فتكون معه هنا تجعل ما قبلها مقارنا لما بعدها تجعل ما بعدها مقارنا لما قبلها. انت طالق واحدة مع واحدة قال تفيد المقارنة فتقع ثنتين طيب وبعد للتأخير وقبل للتقديم طيب قال انت طالق واحدة قبل واحدة انت طالق واحدة قبل واحدة كم تقع انت طالق واحدة قبل واحدة لهو الان يتكلم طب انت طالق واحدة بعد واحدة طيب هذا كله يفترض في المرأة غير المدخول بها لان المدخول بها لها حكمها وهي رجعية فاذا طلقها تلحقها الثانية لكن غير المدخول بها التي يمكن تتأثر بالطلقة الاولى اذا وقعت مفردة فاذا قال انت طالق واحدة بعد واحدة تقع واحدة وتبين بها وتأتي الثانية فلا محل لها فتلغو. انت طالق واحدة بعد واحدة اذا قال انت طارق واحدة قبل واحدة واحدة قبل واحدة يعني وسبق قبلها واحدة فكأنه قال لها انت طالق طلقة وقد سبقتها طلقة فتقع ثنتان قوله رحمه الله مع للمقارنة وقبله للتقديم وبعده للتأخير قبل للتقديم يعني ان يسبق ما وصفت به على ما اضيفت اليه تقول مثلا لو قال لها ضحى تقتل الضحى. انت طالق قبل غروب الشمس. متى تطرق في الضحى الساعة الثامنة صباحا قال لها انت طالق قبل غروب الشمس. تطلق في الحال لان هذا كله ظرف له فلما قال قبل غروب الشمس فالوقت كله صالح واول اجزائه المناسب له ايقاع فيه هو لفظه لحظة التكلم وبعد للتأخير عكس قبل قال رحمه الله وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل قلت لك والمثال في غير المدخول بها انت طالق واحدة قبلها واحدة او بعدها واحدة او انت طالق واحدة قبل واحدة او بعد واحدة. سيبين فرق بين هذه الجمل في السطر الاتي قال وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل واذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده وان لم يقيد كان وان لم يقيد كان صفة لما قبله. اذا قيد بالكناية المقصود بالكناية هاء الضمير يعني لما يقول انت طالق واحدة قبل واحدة او قبلها واحدة انت طالق واحدة بعد واحدة او بعدها واحدة. هذا المقصود بالتقييد بالكناية في نسخة شرح النسف وشرح ابن ملك ايضا قال هنا واذا قيد كل واحد بالكناية ايش يقصد بكل واحد؟ قبل وبعد. قبل وبعد اذا هي ركز معي الكلام على مثال الطلاق في لفظتي قبل وبعد ان تستخدمها بلا ضمير او تستخدمها مع الضمير. ما مثاله نتكلم ايضا عن المرأة غير المدخول بها عقد عليها ولم يدخل بها لان الطلقة الواحدة تؤثر وتجعلها بائنا. فاذا قال انت طالق واحدة قبل واحدة او واحدة قبلها واحدة في فرق انت طالق واحدة بعد واحدة. انت طارق واحدة بعدها واحدة في فرق قال اذا قيد بالكناية كان قبل او بعد صفة لما بعده وان لم يقيد كان صفة لما قبله انتبه انت طالق واحدة قبل واحدة. ان لم يكن فيها ضمير. فيكون قبل صفة لما قبل لها انت طالق واحدة قبل واحدة هذه الطلقة الاولى تكون بقيد ان يكون قبلها طلقة او العكس طالقة انت طالق واحدة بعد واحدة. فان لم يكن مع قبل او بعد ظمير كناية فان قبل وبعد صفة لما قبلها وان كان فيها ظمير هاء كناية فتكون قبل وبعد صفة لما بعدها. ما الاثر؟ ما الفرق؟ ان قال انت طالبة واحدة قبل واحدة كم طلقة تقع واحدة قبل واحدة. غير المدخول بها. واحدة انت طالق واحدة قبل واحدة واحدة يعني كأنه يقول واحدة وهذه تكون قبل الثانية معنى واحدة قبل واحد يعني واحدة قبل الثانية. فلما وقعت الواحدة الاولى بانت فكانت الثانية لغوا لا محل لها. طب اذا قال انت طالق واحدة بعد واحدة تقع اثنتان لانه قال انه قال طالق طلقة واحدة بعد واحدة والبعد هنا يفيد التأخير فكأنه قال طلقت طلقة وهذه الثانية فتقع سنتان لان بعد هنا صفة للاولى اذا لم يلحقها ضمير قبل وبعد كانت صفة كانت صفة لما قبلها وبالعكس انت طالق واحدة قبلها واحدة قبل هنا صفة قبل هنا صفة لما بعدها طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان لان القبلية هنا صفة لما بعده واذا قال انت طالق واحدة بعدها واحدة واحدة وتبين بها فبالعكس هذا معنى قوله في الجملة السابقة وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل كيف الضدية هنا ان لحقها ضمير هاء كناية ان لحقها ضمير وهي هاء الكناية ففي استعمال قبل تقع طلقتين وفي استعمال بعد تقع واحدة وبالعكس ان لم يلحقها هاء كناية فان استعمال قبل توقع واحدة واستعمال بعد توقع ثنتين. هذه تحتاج تمرين عافاكم الله اذا رجعتم اكتبها كذا تأملها وظعها تحت بعظ وقارن كل واحدة بالثانية. لكن هذا معنى قوله في سياق الكلام على التفريق بين قبل وبعد لما قال وحكمها في الطلاق ضد حكمي قبل ثم بين لك وجه الضدية. هنا تنبيه مغادرة هذه فيما يتعلق بالطلاق بقبل وبعد قال وحكمها في الطلاق قيدها بالطلاق يعني الاختلاف بين قبل وبعد احترازا عن الاقرار هذا كل الكلام في الاختلاف بين قبل وبعد اختلاف التضاد فيما يبنى عليها من احكام في الفاظ الطلاق خاصة اما الاقرارات فلا تلحقوها ذلك وليست مضادة دائما على الاطلاق. مثال لو قال له علي درهم بعد درهم كم يلزمه درهمان طيب الحقها بها كناية له علي درهم بعده درهم ايضا درهمين لم تختلف المسألة. طيب لو قال له علي درهم قبل درهم له علي درهم قبل درهم لزمه درهم واحد لو قال له علي درهم قبله درهم لزمه درهمان. فاختصر الاقرار الفاظ الاقرار في قبل وبعد لا يطرد فيها التضاد بين قبل وبعد ولهذا قيد في المسألة فقال رحمه الله وحكمها في الطلاق. اما في الاقرار فقد يأتي التضاد وقد يأتي التوافق في بعض الصور نعم رابع اسماء الظروف عنده قال وعند للحضرة فاذا قال لغيره لك عندي الف درهم كان وديعة لان الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم. عند للحضرة سواء كانت حسا او معنى حسية او معنويا تقول انا عند البيت فتفيد حضرتك عند البيت هذا حس هذا حسيا. وتقول معنوية تقول لك عندي مكانة هذه معنوية او او حكميا قال عند للحضرة هي ايضا اسم ظرف فاذا قال لغيره لك عندي الف درهم طيب هذا على ماذا يحمل قال يحمل على الوديعة عند في اللغة للحضرة او ربما قالوا في اللغة عبارة عن القرب فيحتمل القرب لما قال لك عندي الف درهم يحتمل القرب من يده فتكون وديعة وتحتمل القرب من ذمته فتكون دينا طيب لما اقول لك لك عندي الف درهم ان اقصد الدين فاقر به او اقصد الوديعة قالوا فتحمل على الوديعة. ليش؟ مع ان اللفظ محتمل. قالوا لان عند تفيد القربى والقرب اما قرب يد فتكون امانة وديعة واما قرب ذمة فتكون دينا فحملوها على الاقل لانه المتيقن ما الاقل؟ الوديعة الدين الوديعة حملوها عليها فالتزم بها دون التزام الدين لان التزام الدين في الذمة يكون بعد حصوله باليد فيتجاوز ذلك الى الاقرار به دينا واستعماله فقال لك عندي. فقال لان الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم وفهمت المعنى ان عند لما احتملت قرب اليد وقرب الذمة حملت على الاقل وهو الوديعة دون اللزوم نعم قال وغير تستعمل صفة للنكرة وتستعمل استثناء كقوله له علي الف درهم غير دانق بالرفع فيلزمه درهم تام ولو قال بالنصب كان استثنائي الفا فيلزمه درهم الا دانقا. طيب هذه اخر حروف مجلس الليلة ان شاء الله غيروا صفة واستثناء تأتي في الكلام بمعنيين ان تستعمل صفة لما قبلها اذا كان نكرة وتستعمل استثناء ثم ضرب مثالا للاستعمالين كليهما فقال له علي الف درهم غير دانق او له علي الف درهم غير دانق فان كانت بالرفع كانت صفة وان كانت بالنصب كانت استثناء مرة اخرى نحن نقول غير تأتي بمعنى الصفة لنكرة وتأتي بمعنى الاستثناء فان كانت صفة تتبع الموصوف وان كانت استثناء تأتي منصوبة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وغيره طيب قراءة ابن كثير وابي عمرو وعاصم غير فما اعرابها صفة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير. لا يستوي القاعدون غيره فتكون صفة وقراءة الجمهور لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير فتكون استثناء في الاية لم يختلف المعنى لان المقصود استثناء اولي الضرر في قصة سبب نزولها وهو حضرة عبدالله ابن ام مكتوم رضي الله عنه لما خرجوا في جهاد فخشي ان يكون ممن دخل في عموم قوله في نزول الاية اولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين قبل نزول غيره والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ثم جاء الاستثناء فسواء حملتها في الاية على معنى الصفة او على معنى الاستثناء فالمعنى واحد هنا في المثال يختلف المعنى لما قال له علي الف درهم غير دانق. الدانق سدس الدرهم وربما استعملوا درهما في تلك الاثناء كما يقول بعض الشراح لانه كان في ذلك العهد درهم على وزن دانق يعني في في اه في وزنه بزنة دانق. فاذا قال اعطني درهما فاعطاه دانقا وهو على درهم على وزن دانق يقبل ويعمل به. الان هذا في في الاقرار هنا قال له علي الف درهم غير دانق فالالف وصفها بانها غير دانق. طيب. اذا هنا صفة. فكم يلزمه الف درهم تامة لا يقبل فيها نقص ولا بعض دراهمها تكون دوالق لانه قال له علي الف درهم غير دانق. يعني كأنه قال له علي الف درهم ليس فيها دانق هو وصف لها فتكون اقرارا بالالف تامة. لكن لو حملت على الاستثناء له علي الف درهم غير دانغ يعني الا الا دانقا فيوفيه الف درهم وينقص منه دانقا فاذا كانت على الوصف افادت معنى واذا كانت على الاستثناء فادت معنا ونحوا انت تستطيع تمييزها كما مثلت لك بالاية فان كانت وصفا تبعت الموصوف رفعا ونصبا وجرا. تقول غير غيري حسب تبعيها للموصوف. وان كانت الاستثناء اتتك منصوبة وهذا واضح جلي لكنها في بيان هذا الاستعمال افادت حكما فقهيا. ثم قال بعدها ومنها حروف الشرط وانتقل رحمه الله تعالى الى آآ جنس اخر من حروف المعاني. في هذا الموضع في نسخة شرح ابن ملك زيادة جملة لم ترد هنا في متن المنار ولا في شرح كشف الاسرار ولا شرح المنور قال ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم الا دانق ثم قال وسوى مثل غير يعني اظاف ايظا من المعاني سوى واعطاها حكما تغير في انها تأتي صفة وتأتي استثناءه وسيكون الفرق بين النسختين هو اضافة حرف اخر من حروف المعاني تكون في آآ في في سياق ما ذكره من الحروف متحدثا عن معانيها واحكامها تقف هنا لنكمل الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين