بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس العشرون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منال الانوار في اصول اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمه الله تعالى وهذا المجلس تتمة لما ابتدأناه في مجلس الاسبوع الماضي من كلام المصنف رحمه الله تعالى على حروف المعاني في ليلة الاسبوع الماضي تناولنا ثلاثة من حروف المعاني واو العطف والفاء وثم وسيواصل المصنف رحمه الله حديثه عن حروف اخر وسيكون درسنا الليلة في ثلاثة حروف هي بل ولكن لا او بل ولكن واو نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال وبل لاثبات ما بعده. والاعراض عما قبله على سبيل التدارك هذا حرف بل وهو عند النحات للاضراب تقول رأيت زيدا بل عمرا والاظراب معناه انك تعرظ عن الكلام السامق في صدر الجملة اذا قلت رأيت زيدا بل عمرا تصحح به خطأ تكلمت به فكأنك تقول ما رأيت زائدا بل رأيت عمرا قال لاثبات ما بعده والاعراض عما قبله رأيت زيدا بل عمرو تكلم فانت تسبت ما بعده. يعني رأيت عمرا وتنفي ما قبله بانك ما رأيت زيدا مع ان الجملة رأيت زيدا فلما جاءت بل افادت الاعراض عما قبلها واثبات ما بعدها على سبيل التدارك وهذا عندما يتكلم المتكلم فيخطئ ويفقه الى انه اخطأ فيصوب الكلام. رأيت زيدا ثم تستدرك بان الذي رآه عمرو فيقول بل عمرا وربما كان ايضا لانه بدا له غير ما كان قد تكلم به بانه يقول مثلا حصل كذا بل كذا او اعطيتك كذا بل كذا الى اخر ما سيأتي تقرير الكلام عنه عند النحات بل لاثبات بل في الاثبات تأتي لتقرير حكم ما بعدها والسكوت عما قبلها اذا جاءت في سياق الاثبات فانها تقوقم ما بعدها وما قبلها يكون مسكوتا عنه يعني يسلب عنه الحكم لا اثباتا ولا نفيا وهذه اقل مما قال المصنف انها للاعراض عما قبلها في الفقه عند الحنفية اذا استخدمت بل بهذا المعنى لاثبات ما بعدها والاعراض عما قبلها لها حالتان الحالة الاولى ان يكون صدر الجملة مما لا يصلح للاضراب عنه ان يكون صدر الجملة يعني ما وقع قبل بل لا يصلح الاضراب عنه يعني لا يصلح نفيه والاعراض عنه فتكون بل هنا عاطفة ولا تكون معرضة عما قبلها وعندئذ سيكون ما قبلها وما بعدها مشتركان في الحكم واذا كان صدر الجملة يحتمل الاعراض ويقبله كانت بل للاعراض عما قبلها. بالمثال طيب هل تضح سيذكر المصنف هنا الان مثالين اثنين نعم فتطلق ثلاثا اذا قال لامرأته الموطوءة انت طالق واحدة بل ثنتين لانه لا يملك ابطال الاول فيقعان بخلاف قوله علي الف درهم بل الفان. طيب هذان مثالان لو قال في الاقرار علي الف درهم بل الفان علي الف درهم بل الفان اذا نزلت القاعدة ان بل للاضراب عما قبلها ولاثبات ما بعدها كم يلزمه الفان فانك اعرظت عما قبل واثبت ما بعد فيكون له الفان اما لو قال لامرأته الموطوئة المدخول بها انت طالق واحدة بل ثنتين فلو نزلت القاعدة للاعراض عما قبلها واثباتها فكم طلقة تكون تكون طلقتان اذا اعرضت عما قبلها واثبتت ما بعدها انت طالق واحدة بل ثنتين. فانت تنفي وتعرض عما قبل بل وكانك قلت لها انت طالق سنتين فتقع سنتين هذا على القاعدة. لكن عند الحنفية تطلق ثلاثا اذا قال لامرأته انت طالب كن واحدة بل اثنتين بل هنا ما اصبحت للاعراض عما قبلها اصبحت بمعنى الواو كأنه قال انت طالق واحدة وثنتين فيكون المجموع ثلاثا تعرف تفهم الان لماذا قيد في المثال بقوله لامرأته الموطوءة لان غير المدخول بها لا تقع عليها الا واحدة فتبينوا بها ولا تقع استنتان وتكون لغوا. اما المدخول بها لما قال انت طالق واحدة بل ثنتين فهو بمثابة ما قال انت طالق واحدة وسنتين فاصبحت بل بمعنى الواو. ليش فرقنا بين المثالين قال في مثال الطلاق انت ايها المتكلم لا تملك باستخدام بل ان تضرب عما قبلها لا تملك لان الطلاق وقع انت طالق واحدة وقع فقولك بل لا يفيد شيئا هذا معنى قولهم في الجملة التي لا يصلح فيها الاعراض عما قبلها فتكون بل بمعنى الواو واذا صلح ان تكونوا بل ان تكون بل للاعراض عما قبلها فانها تعرضه له علي الف درهم بل الفان. ما قالوا يلزمه ثلاثة قالوا يلزمه الفان فقط فاصبحت بل للالغاء. لماذا فرقنا بين المثالين؟ لان في مثال الطلاق لا يصلح صدر الجملة او صدر الكلام لا كملوا الاضراب وبالتالي تطلق ثلاثا قال المصنف لانه لا يملك ابطال الاول. ما هو نعم الطلقة الواحدة فيقعان الاول والثاني طلقة وطلقتان فازا اصبح قوله انت طالق واحدة وقع. فلما قال بل ثنتين واصبحت للاستئناف ليست للاضرار فاذا هي تفيد شيئين الاعراض عما قبلها واثبات ما بعدها. فلما تعطل الاضراب عما قبلها ماذا بقي اثبات ما بعدها بل تعمل فيما قبلها للاضراب وفيما بعدها للاثبات فلما تعطل عملها في الاضراب عما قبلها بقي في الاثبات فاصبحت طالقا بالاولى واحدة وبالثانية ثنتين في المجموع ثلاث هذا معنى قولهم لا يملك ابطال الاول فيقعان. قال بخلاف قوله علي الف درهم في الاقرار يعني بل الفان قالوا يلزمه الفان استحسانا عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة وصاحبيه يلزمه الفان واما عند زفر فيلزمه ثلاثة الاف قياسا على لفظ الطلاق وعامل زفر ابن الهذيل رحمه الله من ائمة الحنفية عامل المثالين من باب واحد وجعل بل في المثالين بمعنى الواو انت طالق واحدة بل سنتين يعني هو ثنتين له علي الف درهم بل الفان يعني والفان فعند زفر لا اشكال طرد القاعدة وجعل بل هنا بمعنى الواو وجعلها مستمرة ورأى ان الاقرار ايضا مما لا يملك الرجوع عنه. لما قال له علي الف درهم ثبت في ذمته فلما قال بل الفان اظيفت الى الالف فعامل الاقرار بمعاملة الطلاق وانت فهمت طريقة الائمة الثلاثة قالوا الطلاق انشاء لا يحتمل التدارك والاقرار خبر والخبر يحتمل التدارك. والزفر جعل الاقرار والطلاق كلاهما من باب الالتزام الذي يترتب عليه حكم فهو بمثابة الانشاء في كلا المثالين نعم ولكن للاستدراك بعد النفي للاستدراك ولكن للاستدراك بعد النفي غير ان العطف به انما يصح عند اتساق الكلام والا فهو مستأنف. لكن للاستدراك بعد النفي خاصة. اذا عطف مفرد على مفرد واذا عطفت الجملة عن الجملة فان لكن تأتي بعد النفي والاثبات معا مثل بل في الاستعمال وسيأتيك المثال لها بما يذكره المصنف رحمه الله هنا. لكن للاستدراك يعني انت تستدرك ما سبق لك من الكلام فتعود بلاك ولكن تستدرك يعني فتصوب بها كلاما سبق تقول ما جئت البارحة لكن اليوم او لكن اليوم تستدرك كلاما حصل منك او تستخدمها بهذا المعنى في في السياق وتأتي لكن ايضا بمعنى العطف يعني بمعنى الواو واراد المصنف ان يبين هذه الاستخدامات في لكن وانها يقع بها العطف بمعنى الواو بشيئين اتساق الكلام والمراد به ان يكون محل الاثبات غير محل النفي في صدر الجملة يعني ما قبل لكن وما بعدها الا يكونا متنافيين ان يكون محل الاثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما. فاما اذا توافقا ما قبل لكن وما بعدها فلا تصلح للعطف وسيأتيك المثال الامر الثاني الذي يصح به استعماله لكن بمعنى العطف ان يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف. مثال لو قال في الاقرار وسيأتيك كلام المصنف الان بعد قليل لو قال رجل هذا العبد الذي في يدي لفلان اقر به قال هذا العبد الذي في يدي لفلان وحدد شخصا بعينه فقال فلان هذا الذي نسب المتكلم العبد اليه قال ما كان لي قط ولكنه لفلان اخر الان هذا الذي قال ما كان لي ولكن ما كان لي ولكنه لفلان ما قبل لكن نفي ملكه هو للعبد ما كان لي قط وما بعد لكن فيها معنى اخر فيها اثبات ملك العبد لشخص اخر فيقولون اذا اردت ان تستخدم لكن هنا او تنزلها على منزلة الواو فلابد ان يكون الكلام متصلا ان يقول هكذا ما كان لي ولكنه لفلان اخر فاما اذا فصل قال ما كان لي قط وسكت ثم قال ولكنه لفلان اختلف الحال ما المختلف قالوا اذا سكت وفصل الكلام اصبحت لكن هنا في الجملة استئناف فتكون الجملة بعدها شهادة كانه يشهد ان العبد هذا ملك لفلان والملك لا يثبت بشهادة الواحد اختلف الحكم المترتب على جوابه في مسألة الاقرار اذا لو قال قول القاء في الجواب ما كان لي قط ولكنه لعمرو متصلا بالكلام استخدمت الواو هنا بمعنى العطف فتكون الجملة واحدة انه اثبت به الملك لشخص اخر ليس له هو اما لو سكت قال ما كان لي قط فهو ينفي الملك عن نفسه فدفع به قول القائل هذا العبد الذي في يدي لك فقال ما كان لي قط وانتهت افادة الجملة هنا. اما قوله بعد ما سكت ولكنه لفلان تنزل منزلة الشهادة. يشهد ان العبد هذا من كل عمرو فان شهد معه اخر ثبت به الملك والا فشهادة واحد لا يقام به عند القاضي اثبات ملكه بشهادة واحد هذا معنى قوله ولكن للاستدراك بعد النفي هذا معناها في الاصل الموضوع له قال غير ان العطف به يعني استخدامه لكن بمعنى العطف الواو. انما يصح عند اتساق الكلام. ما معنى الاتساق لا قلنا معنى الاتساق شيئان اتصال الكلام بحيث لا يفصل. والثاني ان يكون محل الاثبات غير محل النفي. الم نقل هي للاستدراك سيأتيك المثال بعد قليل لو استخدم لكن وما قبله وما بعده شيء واحد بطل الكلام. ولا تكون للعطف. اذا اردتها ان تكون للعطف لابد من تعقي ان يكون محل الاثبات غير محل النفي. فتكون الواو بمعنى العطف يعني يا اخوة هل يصح ان تعطف جملة على جملة متناقضة تقول حضر زيد وما حضر زيد هذا تنافي لكن تقول حضر زيد وما حضر عمرو. هذا مقبول. اذا حتى استخدم لكن بمعنى الواو يشترط فيها ان يكون محل النفي مخالف لمحل الاثبات حتى يستقيم فيها معنى العطف واما اذا تواردت الجملتان نفيا واثباتا على محل واحد لن تكون لكن هنا بمعنى الواو باي معنى ستكون للاستئناف جملة جديدة مثل ما قلنا اذا فصل الكلام مرة اخيرة حتى تستخدم او تستعمل لكن في الجملة بمعنى واو العطف فانك تحتاج فيها الى شيئين اذ اقتصرها المصنف في في جملة واحدة قال اذا اتسق الكلام. اتساق الكلام يتحقق بشيئين اتصاله من المتكلم بحيث لا يفصل ما قبل لكن عما بعدها يتصل الكلام حتى تصبح لكن هنا بمعنى الواو العاطفة الامر الثاني في معنى اتساق الكلام ان تكون الجملة في النفي محلها غير الاثبات في الكلام. ان يختلف مورد الكلام اثباتا ونفيا حتى تستخدم الواو تستخدم لكن بمعنى الواو اذا فقد احد الشرطين ستكون لكن للاستئناف كلام مستأنف يقول ما كان لي هذا العبد قط وسكت ثم قال ولكنه لفلان اصبحت هذه جملة جديدة نزلناها منزلة الشهادة كلام مستأنف لا علاقة له بصدر الجملة ولن تكون لكن هنا بمعنى الواو وكذلك لو قال ما كان لي ولكنه لي ما يصلح هذا الا يكون النفي والاثبات في محل واحد. قال رحمه الله غير ان العطف به يعني بلاك انما يصح عند اتساق الكلام والا فهو مستأنف يعني سيكون الكلام على الاستئناف. نعم كالامة اذا تزوجت بغير اذن مولاها بمائة درهم فقال المولى لا اجيز النكاح ولن اجيزه بمائة واجيز النكاح ولكن اجيزه بمائة وخمسين. طيب لا اجيز ولكن اجيز هل هذا مما اتسق فيه الكلام جواب لا لم لان النفي والاثبات توارد على محل واحد لا اجيز هذا النكاح ولكن اجيزه هذا في مثال امة تزوجت بغير اذن مولاها بمئة. فقال لا اجيز النكاح ولكن اجيزه بمئة وخمسين. هل معناه لست اجيزه بمئة ولكن اجيزه بمئة وخمسين. فابطل صورة واثبت صورة؟ قال لا. هذا الكلام جعلناه فسخا لل نكاح وجعل لكن مبتدأ كما قال المصنف اذا مثال لما فقدت ان محل النفي والاثبات اتحد تتناقض الكلام قال لانه نفي فعل واثبات الفعل نفسه بعينه لا اجيز ولكن اجيز قلت لك كانه قال ما حضر زيد ولكن حضر زيد فان يتوارد النفي والاثبات على محل واحد يجعل الاستخدام لكن بمعنى الواو العاطفة غير مستقيم. نعم قال ان هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ بان هذا نفي فعل واثباته بعينه. الذي هو اجازة النكاح وعدم اجازته نعم قال واو لاحد المذكورين انتقل الى حرف العطف او والكلام فيه اطول مما قبله من الحرفين السابقين بل ولكن او من الحروف المهمة من حروف المعاني لترتب كثير من النصوص عليها واشهر ذلك الكفارات التي تأتي للتخيير باو؟ وهل هي للترتيب او للتخيير يعني هل يأتي للترتيب من حيث القدرة والعدم او هي للتخيير وكذلك في اية الحرابة والخلاف فيها بين الفقهاء مشهور انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى اخره لا كلام مصنفي عن الامرين في الكفارات والحراب بعد قليل فالحديث عن معاني او مهم قال واو لاحد المذكورين ان كان المذكور شيئين او تقول لاحد المذكورات ان كان اكثر من شيء ايش معنى لاحد المذكورين يعني ان كانا مفردين فانه اثبات الحكم لاحدهما قل جاء زيد او عمرو فالذي يثبت له حكم المجيء احدهما قال او لاحد المذكورين هذا اذا كان استخدام او بين مفردين. طيب واذا استخدمت بين جملتين يفيد حصول مضمون احداهما دون الاخرى خلاص؟ تقول مثلا اشرب الماء او كل الطعام انت تخيره بين احد امرين هذا في في الطلب. وفي الخبر فانت تفيد ايضا حصول مضمون احدى الجملتين. هذا معنى قولهم او باحد المذكورين هذه الطريقة في تفسير او وبيان معناها هو اختيار فخر الاسلام البزدوي وشمس الائمة السرخسي من الحنفية وعليه عامة اهل اللغة تفسير او بانها لاحد المذكورين فيما ذهب بعض النحات ورجحه ابو زيد الدبوسي ان او موظوعة في الخبر للشك وفي غير الخبر للتخيير والاباحة انها في الخبر تكون للشك يقول جاء زيد او عمرو فانت متشكك في الذي جاء منهما ولم يترجح لك شيء وان كان في غير الخبر كل الطعام او اشرب الحليب او العصير في غير الخبر للتخيير والاباحة طيب اي الطريقتين اقيس وادق ما ذهب اليه النسفي في المنار هو تقرير اكثر اهل اللغة وهو ما رجحه في اصوله البزدوي والسلخسي ان او لاحد المذكورين هل من فرق بين قولك للشك او لقولك لاحد المذكورين نعم ثمة فرق دقيق. لما اقول لاحد المذكورين فيما وجه فخر الاسلام البزدوي كلامه او اختياره يقول شك ليس معنى مقصودا في المخاطبات فكيف يوضع له كلمة في اللسان يعني هل الشك من المتكلم او في الكلام عموما هل الشك احد المقاصد المعقودة للكلام المراد التي يتعمدها المتكلم اذا كان الشك ليس معنى مقصودا هل تتصور انه سيضعون له في اللغة لفظا للتعبير عنه يقول الشك ليس مقصودا في المخاطبات لان مقصود المخاطبات الافهام مقصود الكلام الكلام وظع للافهام والشك لا افهام فيه فلن يكون هذا كلاما سديدا لن تقول او للشك تقول لاحد المذكورين هل هذا اختلاف لفظي دقيق لا يترتب عليه شيء؟ ربما كان كذلك من حيث السياق الى هذا الحد في المعنى ان قولك لاحد المذكورين هو ادق واصوب من ان تقول هي للشك في الخبر وللتخيير والاباحة في غير الخبر يعني في الانشاء. تقول رأيت زيدا او بكرا حضر زيد او عمرو انت لم ترهما جميعا ولا تخبروا بحضورهما جميعا. انما رأيت احدهما وشككت فيه تقول رأيت زيدا او عمرا على طريقة الدبوس تقول انت للشك هنا رأيت زيدا او عمرا فانت رأيت احدهما لكنك شككت في عينه الذي رأيته من هو منهما وعلى طريقة النسفي ومن قبله السرخسي والبزدوي لما تقول رأيت زيدا او بكرا انت تثبت الحكم لاحدهما. ولا يستعمل اللفظ الشك يقول لانه ليس من مقاصد الكلام الموضوعة فلا يصح ان تقول ان او موضوعة للشك في الخبر وسيفر على هذا الان بعض المسائل الفقهية في المذهب قال وقوله هذا حر او هذا كقوله احدهما حر وهذا الكلام ان شاء يحتمل الخبر فاوجب التخيير على احتمال انه بيان وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه واظهارا من وجه. هذا حر او هذا. هذا خبر او انشاء يعني هو يخبر انه اعتق احد عبديه والحرية قد ثبتت لاحدهما ثم شك ودخل فاقبل عليه عبدان او كان جالسا مع بعض مواليه فقال لجليس له هذا حر او هذا هل يخبر عن شيء وقع سابقا انه اعتق احدهما ونسيه الان فاراد ان يقول سبق لي ان اعتقت احدهما وهو حر فهو اما هذا او هذا هل هو خبر ام هو انشاء يريد ان يقول اعتقت هذا او هذا يقول المصنف هذا الكلام انشاء يحتمل الخبر هذا الكلام الاصل فيه ان يكون انشاء ان يكون بمثابة ما لو قال اعتقت هذا او هذا فاذا كان انشاء فانه يوجب احدهما والعتق عليه قد يحتمل الخبر طيب كيف ساتعامل مع كلام المتكلم هنا في السياق؟ قال المصنف قوله هذا حر او هذا كقوله احدهما حر ليش استعمل احدهما؟ لان او لاحد المذكورين كانه قال الحرية لاحدهما او قال احدهما حر. طيب ما تعين احدهما الان اذا اعتبرته انشاء يعني هو ينزل العتق على احد عبديه هل يصح العتق على مبهم الجواب لا يلزمه تعيين طيب لو كان خبرا لو اعتبرت الجملة خبرا يقبل فيه الابهام؟ الجواب نعم يقبل لو كان خبرا كانه يقول لك اشتريت شيئا ونسيت ما هو؟ اعتقت احد هذين وابهم اما لانه نسي او ما اراد ان يطلعك خبر من مقاصده احيانا الابهام لامر ما اما لنسيان او لتعمد طيب السؤال الان كيف تتعامل في اقرار متكلم عندما يقول هذا حر او هذا. يقول المصنف هو كقوله احدهما حر طيب وهذا الكلام انشاء يحتمل الخبر. فاوجب التخيير على احتمال انه بيان وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه هو انشاء للحرية هذا الكلام ان شاء يعني هو هو انزال للعتق جعل الكلام انشاء قال ويحتمل الخبر يحتمل الاخبار عن واقع. طيب فان لم تكن الحرية قد وقعت قبل وهي سابقة جعل الكلام انشاء لو قال هذه الجملة هذا حر او هذا وكان قد سبق له فعلا اعتاق احدهما فيكون الكلام خبرا فان لم يسبق ذلك جعل الكلام انشاء لصيانته عن الكذب يقول الشراح فصارت هذه الجملة انشاء شرعا واخبارا حقيقة يعني في الحقيقة ستكون اخبارا فان لم تكن اصبحت انشاء طيب عندئذ ما الذي يترتب؟ قال نوجب عليه اختيار العتق للمولى اختيار العبد احد هذين من حيث انه ان شاء ومن حيث انه اخبار سيكون اوجب الشك ويكون مجهولا فعليه بيانه ما الذي جعلهم يحملون الكلام على الانشاء من وجه وعلى الخبر من وجه جعله انشاء من وجه يترتب عليه شرط صلاحية المحل للعتق بحيث لو قال هذا حر او هذا ثم مات احدهما فقلنا له عين لا يصح له تعيين الميت. لانه ليس محلا للعتق هذا اذا جعلنا او اعطينا الكلام حكم الانشاء لان الانشاء حكم شرعي وشرطه صلاحية المحل لن يعتق عبدا ميتا فيترتب عليه عتق الذي بقي الحي بلا اختيار منه هذا اثر تنزيل الكلام منزلة الانشاء طيب وتنزيل الكلام منزلة الخبر يترتب عليه اجباره على البيان اذا قال هذا حر او هذا وعاملناه معاملة الخبر اصبح مجبرا على البيان لانه لو كان انشاء محضا لم يجبر لكن هذا فيه معنى الخبرية ولا يصح ابقاءه مجهولا لترتب اثر العتق عليه في كلا الحالين يلزمه عتق احد عبديه فجعله انشاء يترتب عليه صلاحية المحل شرطا وجعلوه خبرا يترتب عليه وجوب تعيينه فهذا معنى قوله وجعل البيان انشاء من وجه واظهارا من وجه. نعم واذا دخلت في الوكالة يصح بخلاف البيع والاجارة اذا دخلت او في الوكالة كأن يقول وكلت فلانا او فلانا يقول يصح طيب هو هنا ما عين اذا وقعت الوكالة على مجهول او على معلوم وقعت الوكالة لمجهول وكلت فلانا او فلانا ما عين وقعت الوكالة لمبهم صح يصح مع الجهالة قال بخلاف البيع والاجارة مثل لو قال بعتك هذا بعتك هذا او هذا ما حكمه ما حكمه بعتك هذا او هذا لا يصح والسبب الجهالة طيب لو قال بعتك هذا بعشرة او بعشرين ايضا لم يصح اذا سواء كانت الجهالة التي وقعت بسبب استعمال او سواء وقعت في العقد نازلة على المعقود عليه سلعة او ثمنا لان من شروط صحة البيع ان يكون معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما سواء كانت السلعة او الثمن. قال بخلاف البيع والايجار. كذلك لو قال اجرت هذا او هذا لا يصح لعدم التعيين او قال اجرته اليوم بدرهم او بدرهمين لجهالة المعقود عليه لماذا صحت او مع كونها لعدم التعيين صحت في الوكالة ولم تصح في البيع والايجارة اذا قلت ان من شرط صحة البيع والايجارة ان يكون المعقود عليه معلوما فالوكالة اخف من ذلك يقولون صحت الوكالة استحسانا وجه الاستحسان ان مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الالزام بها. وبالتالي فهي جهالة مستدركة فلا تفضي الى منازعة لن يترتب عليها شيء مما يحذره الشارع بخلاف البيع والايجارة الجهالة باستخدام او مفضية الى اختلاف بين الطرفين يفضي الى منازعة فامن هذا الباب باشتراط علم المعقود عليه سلعة كان او ثمنا استثنى فقال الا ان يكون من له الخيار معلوما في اثنين او ثلاثة يعني يصح البيع او الاجارة باستعمال او الاصل فيها الا تصح قال الا ان يكون من له الخيار من البائع او المشتري معلوما في اثنين او ثلاثة لما يقول بعتك هذا او هذا ويكون من له الخيار وهو في هذا المثال المشتري محصورا في اثنين او ثلاثة فيصح عندئذ ان يكون مختارا لاحد هذه المعطوفات او اذا كان في حدود اثنين او ثلاثة نحتاج ان نفهم ثلاثة اشياء في المثال الاول ان الاصل في البيع والايجار اذا استعملت فيها او في المعقود عليه الا تصح. والسبب الجهالة لعدم التعيين وجهالة المعقود عليه مفقدة صحة البيع شرطا من شروطه فاذا عند الائمة الثلاثة لا يصح استعمال او في البيع والايجارة اذا عطفت بها في المعقود عليه بسبب الجهالة. هذا عند الائمة الثلاثة وعند زفر مخالفا لاصحابه موافقا للشافعي يصح اه عفوا لا يصح قياسا قياسا على البيع والشراء ولا يستثنى من هذا شيء المسألة الاولى اذا ان الاصل عدم صحة البيع والايجارة اذا وقعت فيها او بين المعقود عليه سلعة او ثمنا والسبب الجهالة. المسألة الثانية ان المجهول هنا في او اذا وقع الخيار لصاحبه محصورا بين اثنين او ثلاثة صح استحسانا عند الائمة الثلاثة خلافا لزفر والشافعي مرة اخرى الامر الثاني هنا لو قال بعتك هذا او هذا وكان مله الخيار محصورا معلوما له بين اثنين او ثلاثة اشياء صح استحسانا فان كان اكثر من ثلاثة فلا وان كان من له الخيار ليس محددا ولا معلوما في العقد ايضا فلا فكأنهم رأوا ان الجهالة هنا تضاءلت لما حددنا من له الخيار ثم حصدنا له الخيار بين اثنين او ثلاثة لا اكثر فقالوا يصح استحسانا وجه الاستحسان كما فهمت ان هذه الجهالة تضاءلت بعد ان عينا من له الخيار اذا لا تفضي لا منازعة هذا خلافا لما ذهب اليه زفر والشافعي فجعلوا المسألة باقية على عدم الصحة فسواء كان التخير بين اثنين او ثلاثة وعين من له الخيار او لم يعين اذا استخدمت او في العقد على المعقود عليه بعتك هذا او هذا بعشرة او بعشرين ما صح العقد مطلقا عند الشافعي وزفر من الحنفية فيما استثنى الائمة الثلاثة ابو حنيفة وصاحباه استثنوا سورة واحدة اذا استخدم او في المعقود عليه وقد عين من له الخيار وجعله معلوما بين اثنين او ثلاثة المسألة الثالثة لماذا جعلوها بين اثنين او ثلاثة قالوا لان خيار الشرط لما جاز في ثلاثة ايام نزلنا الثلاثة الايام في الزمن على الثلاثة الامور او الاشياء التي يخير فيها فاعتبرنا العدد الثلاثة وما زاد عليه جعلناه في حيز الجهالة التي لا يمكن استدراكها فرأوا فقط الى ان الجهالة تتضاءل بهذا فتغتفر ويسهل الامر فيها. هذا معنى قوله واذا دخلت في الوكالة يصح لماذا صحت في الوكالة مع ان او ليست للتعيين لان مبنى الوكالة على التوسع وهذا استحسان عندهم والا فهي لغير التعيين على بابها في او لكن الجهالة فيها كما قالوا هنا مستدركة لا تفضي الى منازعة وبخلاف البيع والاجارة فان دخول او لا يصح بها البيع والاجارة والسبب نعم ما يترتب عليها من جهالة المعقود عليه الا ان يكون من له الخيار معلوما في اثنين او ثلاثة فيصح استحسانا عند من عند الائمة الثلاثة خلافا لزفر والشافعي فانهم بقوا على عدم صحة البيع قياسا على الاصل لجهالة المبيع وجه الاستحسان كما قلت لك عند من؟ عند الائمة الثلاثة اذ صححوه عند من يكون له الخيار معلوما وهو محصورا في اثنين او ثلاثة ان الجهاد هذه بعد تعيين من له الخيار يخف اثرها وانها لا تفظي الى منازعة ولان خيار الشرط لما جاز في ثلاثة ايام الحق به محل قال ايضا في اثنين او ثلاثة اشياء نعم وفي المهر كذلك عندهما ان صح التخيير وفي النقدين يجب الاقل وعنده يجب مهر المثل بالمهر كذلك عندهما عند ابي يوسف ومحمد ابن الحسن اذا تزوج امرأة وقال في المهر ان لها الف درهم حالة او الفان مؤجلة الى سنة الان نحن نتكلم على محل عقد والمهر في عقد النكاح يجب تسميته معلوما والمهر المجهول لا يصح طيب لما قال تزوجتها على الف حالة او على الفين الى سنة ما الذي يجب عليه من المهر عند ابي حنيفة اذا استخدم او في تسمية المهر بطل ما سماه ووجب لها مهر المثل واعتبر او هنا مفضية الى جهالة ولا يترتب عليه شيء فاذا بطل ما ذكره في المهر معددا او عاطفا او فلما لغى المهر عدنا الى الاصل ما الاصل مهر المثل هذا عند من عند ابي حنيفة رحمه الله. اما عند صاحبيه فللمسألة صورتان الاولى ان صح التخيير فيما سماه الزوج ان صح التخيير كما قال المصنفون يعني ان كان التخيير مفيدا مثل لو قال تزوجتها على الف حالة او على الفين الى سنة في مثل هذا يقولون يصح التخيير في المهر كذلك عندهما. ايش يعني كذلك في المهر كذلك عندهما عطفا على قوله صحا يعني ويصح ايضا في المهر عند ابي يوسف ومحمد يصح عندهم المهر لو استخدم فيه او بشرط ان صح التخيير ايش يعني انصح التأخير؟ قالوا ان كان التأخير مفيدا. كيف يكون مفيدا؟ اما ان يكون المالان المذكوران في المهر قبل او وبعد او يكونان مختلفين وصفا او جنسا مثل يقول تزوجتها على الف حالة او الفين الى سنة هذان مالان متفقان او مختلفان مختلفان في الجنس او في الوصف في الوصف يقول لها علي في المهر الف درهم حاله او الفين اختلف المالان هذه الف حالة وهذي الفين مؤجلة او اختلفا جنسا يقول تزوجتها على الف درهم او مئة دينار هذا ايضا على التخيير فيقولون ان صح التخيير اذا اختلف المالان جنسا او صفة صح التخيير فيكون الزوج مخيرا في دفع اي المهرين شاء يكون مخيرا اذا قال تزوجتها على الف حالة او الفين مؤجلة او قال تزوجتها على الف درهم او مئتي دينار فهو مخير يدفع اي المهرين شاء هذا متى اذا صح التخيير قلنا ما معنى يصح التخيير ان يكون مفيدا وهذا لا يكون الا اذا اختلف المالان جنسا او صفة فاذا اختلف المالان صح التخيير وعليه ان يدفع احد المهرين شاء طيب اتفق المالان ولم يختلفا كأن يقول تزوجتها على الف او الفين غير مفيد فلا يصح تخييره ويجب عليه الاقل منهما قال وفي النقدين يجب الاقل اذا او حتى لو قال تزوجت على الف حالة او الف مؤجلة ماذا يلزمه الالف المؤجلة يأخذ الاقل ليش فرقت في المثالين مرة اعطيته التخيير ومرة قلت له لا تخيير لك ويجب عليك الاقل نعم لما صح التخيير اعطيناه التخيير لما صح التخيير بمعنى ان يكون المالان مختلفان جنسا او صفة جعلنا التخيير مقبولا وعاملناه به فقلنا تفضل اختر ما تشاء. هل ستعطيها الفا مؤجلة او الفين حالة؟ او العكس. هل ستعطيها مئتي دينار او ستعطيها الف درهم الخيار لك بان او هنا جاءت صالحة للتخيير ما معنى صالحة للتخيير؟ المالان مختلفان فلما تخير انت تخير بين شيئين مختلفين. اما اذا قال تزوجتها على الف او الفين هنا لا تخير هنا نقدان متفقان فهنا لا تخيير ويعامل بايجاد الاقل عليه. ليش الاقل؟ قالوا لانه المتيقن. وايجاب ما زاد عليه لا سبيل اليه فاخذنا بالاقل وهو المتيقن فاوجبناه عليه هذا كله عند الصاحبين اما ابو حنيفة فالمسألتان عنده من باب واحد. ان قال تزوجتك على الف حالة او الفين مؤجلة. تزوجتك على الف درهم او مئتي دينار تزوجتك على كذا او كذا سواء صح التخيير او لم يصح عند الامام ابي حنيفة اذا جاء في المهر واستعمل او ابطلنا ما سمى واوجبنا لها مهر المثل ما وجه ما ذهب اليه ابو حنيفة قال لان الواجب الاصل في مهر هو مهر المثل في النكاح هذا الاصل الا ترى انه لو لم يسمي مهرا وجب عليه مهر المثل فدل على انه الاصل طيب ماذا لو جاء شخص فسمى مهرا غير مهر المثل؟ يعني مهر المثل الف فسمى خمسمائة ووافقت سمى الفين فوافقت قالوا طالما وجدنا ما يعدل عنه عن الاصل عندما تكون التسمية معلومة نعدل اليها. واذا كانت التسمية مجهولة او ما سمى شيئا عدنا الى الاصل ما الاصل مهر المسك فلما استخدم او صارت التسمية مجهولة مجهولة غير معلومة فرفضناها وابطلناها وعدنا الى وهذا كلام وجيه فيما ذهب اليه الامام وذهب الصاحبان فيما فهمت انه لما استعمل او نزلنا او على بابها انها لاحد المذكورين متى نعطيه التخير ومتى لا نعطيه؟ ان صح التخيير خيرناه وان لم يصح التخيير اوجبنا عليه الاقل لانه المتيقن. نعم وفي الكفارة يجب احد الاشياء عندنا خلافا للبعض بكفارة يجب احد الاشياء عندنا هذي الكفارات مثل كفارة اليمين التي هي على التخيير فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. مخير بين هذه الثلاثة وكفارة الاذى في النسك ففدية من صيام او صدقة او نسك هي ايضا على التخيير وهذه المسألة المشهورة في الاصول بمسألة الواجب والخلاف فيه بين الجمهور من جهة والمعتزلة من جهة في التسمية هل يسمى الواجب المخير فاشكال المعتزلة ومن وافقهم هنا من حنفية العراق يرفضون هذه التسمية ويقولون هو تناقض كيف واجب مخير التخير اباحة فكأنك تقول واجب غير واجب فيرفضون التسمية ولما جاءوا في التفصيل قالوا في الكفارة لما خير بين اطعام وكسوة وعتق رقبة ما الواجب عليه قالوا احدها لا بعينه الواجب عليه واحد من هذه الثلاثة لا بعينه والاختيار له وهم يقولون الجميع واجب بصفة التخيير فهل هذا خلاف اللفظ او معنوي فيه وجهتان عند اهل الاصول لكن اذا اتيت لاهل المقالة انفسهم وهم المعتزلة فانهم يقررون ان الخلاف لفظي تعرف متى يكون معنويا في حالة واحدة اذا ثبت عندنا ان المعتزلة معتزلة بغداد تحديدا العراق او حنفية العراق اذا ثبت انهم يقولون كالتالي ماذا لو جاء من وجبت عليه كفارة يمين فاطعم عشرة وكسا عشرة واعتق رقبة لو فعل الثلاثة فهل يثاب ثواب واجب واحد او ثلاثة واجبات الجمهور ماذا يقولون شخص اطعم عشرة مساكين ثم في اليوم التالي كسا عشرة مساكين ثم في اليوم الثالث اعتق رقبة الكفارة وقعت عنده بالاول الذي فعلها ثم يقع الامران الاخران بعد ذلك نافلة السؤال عندما يقول المعتزلة الجميع واجب هل معنى هذا عندهم انه اذا فعل الثلاثة وفي يعني اصبح يثاب ثواب ثلاثة واجبات ان كان الجواب نعم فالخلاف معنوي وان كان لا فالخلاف لفظي والعكس لو ترك الكفار وعصى فهل هو اثم بترك واجب او اثم بترك ثلاثة واجبات ان ثبت عندنا انهم يقولون ان اثمه بثلاثة واجبات فالخلاف معنوي ينسب الى المعتزلة هذا القول وابو الحسين البصري في المعتمد يؤكد نفيه وانهم لا يقولون بذلك وان الثواب على واجب واحد والعقاب على واجب واحد وليس على ثلاثة فاذا صح هذا وتقرر فلا يصح نسبة خلاف هذا اليهم. فهم اصحاب القول ولا يصح ايضا نسوة هذا القول الى عامة الحنفية ماذا يقولون النسفي؟ قال وفي الكفارة يجب احد احد الاشياء عندنا خلافا للبعض قصد بالبعض حنفية العراق فانهم يقولون كما قالت المعتزلة والسبب ان معتزلة بغداد ايضا تحريدا هم من بين عامة المعتزلة من يذهب هذا المذهب وان الواجب هو الجميع. وقد مر بكم في الاصول لما يقولون مثلا ان اه فيما يذهب اليه عامة الفقهاء واكثر الاصوليين واجب واحد غير معين والمأمور مخير في تعيين واحد منها ويتعين باختياره المال ثم يعني بعضهم من قال انه واجب عند الله وان كان مجهولا في حق العبد لان الله عالم بان من عليه الكفارة سيختار ما هو الواجب عنده واما القول الباطل الذي لا ينسبه احد الى احد بعينه وانهم يقولون لانهم يقولون يقولون ان الواجب ان الواجب غير معين حتى عند الله تعالى الله ويتعين بفعل العبد فاذا اختار العبد اطعام عشرة مساكين مثلا في كفارة اليمين تعين انه هو الواجب او اذا اختار الكسوة وهذا القول من الفساد في العقيدة بما كان ويسمى عند اهل الاصول بقول التراجم لان الاشاعرة تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة فكأنهم تراجموا القول به يرجمون بعضهم به فسمي بقول التراجم وعلى كل فمثل هذا في في مدارس في مسائل الدراسة ينبغي ان تذكر فقط ببيانها والا فلا يصح عدها قولا لانه لا قائل به على الحقيقة المعتزة يقولون الكل واجب على طريق البدن ان يسقطوا الواجب بتعيين واحد من الثلاثة. وقد مر بك قبل قليل ان ابا الحسين البصري اه يقول في المعتمد فاما معنى قولنا ان الاشياء واجبة على البدل فهو انه لا يجوز للمكلف الاخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الى اختياره لتساويها في وجه الوجوب ولذلك علق الاسناوي بعد نقل كلام ابي الحسين البصري هذا قال وهذا بعينه هو قول الفقهاء فلا خلاف في المعنى. وقصدنا ابا الحسين بانه من ائمة الاعتزال. وذكر قوله على الاقل يبين مكانة هذه المسألة عنده فعلى كل حال ما قرره بالبركات النسفي هنا لعامة الحنفية هو ما عليه الجمهور. انه في الكفارة لانها جاءت باو فالواجب احد الاشياء وهو مسألة الواجب المخير. نعم وفي قوله تعالى ان يقتلوا او يصلبوا للتخيير عند مالك رحمه الله وعندنا بمعنى بل اي بل يصلب اذا اتفقت المحاربة بقتل النفس واخذ المال بل تقطع ايديهم اذا اخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض اذا اذا خوفوا الطريق. نعم اية الحرابة والخلاف فيها هل الحكم فيها تخيير عند الامام فيختار الحد او الجزاء المنافقين يراه لاهل الحرابة ويختار بين هذه العقوبات ان يجمع بين القتل والصلب او ان يقتل فقط او ان يجمع مع ذلك قطع الايدي والارجل من خلاف كل ذلك على التخيير. هذا مذهب مالك رحمه الله وان المسألة عن التخيير مذهب مالك وايضا مذهب الظاهرية وقال به من ائمة التابعين الحسن البصري وابراهيم النخاعي وهذا القول هو قول الاقل من الفقهاء مذهب ما لك الظاهرية وحملوا او هنا في الاية على التخيير وهي الاصل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. واحد ان يقتلوا اثنين او يصلب ثلاثة او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اربعة او يوفوا من الارض قالوا هذا تماما مثل قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقب فكما تركنا التخير هناك لمن عليه الوجوب وهو المكلف الذي يحنث في الكفارة جعلنا التخيير هنا لمن عليه الوجوب وهو الايمان في اقامة الحدود فهو مخير يفعل ما يشاء فطريقة مالك والظاهرية اجراء او في الاية على على اصلها وذهب الجمهور من الشافعية من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان او هنا بمعنى بل وجعلوا الجزاء في الاية مرتبا على العقوبة وان اوهن بمعنى بل قالوا مثل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد يعني بل اشد قسوة فقالوا او تأتي بمعنى بل وتكون عندئذ للتعداد بناء على اصل وهو ان الجملة اذا قوبلت بالجملة انقسم البعض على البعض يعني كما ان انواع الجنايات في الحرابة متفاوتة فكذلك العقوبات متفاوتة ولا يعني يصح ان تنزل عقوبة مغلظة على جناية مخففة. يعني فرق بين من قتل ومن قتل وسرق ومن اخاف الطريق فقط. فهؤلاء ليسوا سواء في الحرابة. فمنهم من يخيف الطريق. قال رحمه الله. وعندنا بمعنى بل اي بل يصلب اذا اتفقت المحاربة بقتل النفس واخذ المال يعني قتل وصل بل تقطع ايديهم اذا اخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض اذا خوفوا الطريق فهي ترتيب للعقوبة على الجناية وان كل جناية الله من العقوبة التي تناسب وناسب ذكر الاية لانها من معاني او نعم وقال اذا قال لعبده ودابته هذا حر او هذا انه باطل لانه لانه اسم لاحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق وعنده وعنده هو كذلك. لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين كما في مسألة العبدين والعمل بالمحتمل اولى من الاهدار فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وان استحال حقيقته وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم. طيب المسألة كالتالي اذا قال لعبده ودابته هذا حر او هذا قال الصاحبان هذا كلام باطل طيب لو جئت انت من غير فقه ستقول يا اخي هو يخاطب عبدا ودابة والدابة ليست محلا لقوله هذا حر. اذا سيقع العتق على العبد هما اعتبر الكلام لغوا قالوا قوله لعبده ودابته هذا حر او هذا باطل. والسبب قالوا قوله هذا حر اسم لاحدهما غير عين غير متعين وهذا لا يصلح ان يكون محلا للعتق لا تقل ان احدهما لا الاحدية هنا عامة هذا او هذا احدهما الاحدية العامة لا تصلح ان تكون محلا للعتق محل العتق هو العبد المعين واما الاحدية العامة احد الشيئين غير معين لا يصح لكن على احتمال التعيين فانه يلزمه عند ابي حنيفة فاذا الصاحبان اعتبرا قوله لعبده ودابته هذا حر او هذا اعتبروا الكلام باطلا. لان احدهما حر احدية عامة وهذه ليست محلا صالحا للعتق فلغى الكلام وعنده المنطلق نفسه بدأ معه النفس المنطلق ان الاحادية هنا عامة لا تصلح لا تصلح لتنزيل العتق عليها. العتق لا ينزل الا على عبد محل صالح للعتق. اما الاحدية هذه اعم احدهما حر وتبين انه يلزمه التعيين. يعني فلما احتمل التعيين لزمه فجعل ابو حنيفة المسألة كقوله في عبديه هذا حر او هذا قلنا ماذا يلزمه اما قلنا جعلنا الكلام انشاء من وجه خبرا من وجه فقلنا يلزمه بالانشاء الا يصح العتق الا على محل صالح فلا يصح على الميت. وعلى الخبر يلزمه التعيين فقالوا كذلك فعند ابي حنيفة جعل المسألة من نفس المنطلق قال وعنده هو كذلك يعني على ما قرراه انه اسم لاحدهما غير عين وانه ليس محلا للعتق لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين كمسألة العبدين التي مرت قبل قليل في قوله هذا حر او هذا قال في تقرير كلام ابي حنيفة والعمل بالمحتمل اولى من الاهدار اما ان تهدر الكلام كما صنع الصاحبان وتعتبر الكلام لغو او تصحح الكلام بشرط التعيين فيبقى الكلام محتملا للتصحيح. طيب ان تعامل كلاما باحتمال التصحيح فتطلب اولى او تهدر الكلام اولى يقول ابو حنيفة العمل بالمحتمل اولى من الاهدار طيب تذكرون ما مر معنا في مسألة الاسبوع الماضي لما يقول للاكبر او حتى قبل في درس الحقيقة والمجاز قلنا اذا كانت الحقيقة متعذرة والمجاز غير قابل لغى الكلام مثل ان يقول لمن هو اكبر منه سنا هذا ابني فاعتبرنا الكلام لغوا لانه لا يتنزل بمنزلة اختلاف السن فلا يتصور مثل هذا فاعتبرنا الكلام لغو ولم نحمله ولا حتى على المجاز قال والعمل بالمحتمل اولى من الاهداء فكأن الصاحبين جعلوا المسألة مهدرة وجعلوه مجازا غير قابل غير قابل للدم ويحتمل تحقيق فهي تماما عنده مثل مسألة هذا ابني لمن هو اكبر منه سنا يقول لعبده ودابته احدهما حر اصبح الكلام عندهم غير قابل للتصحيح فلغى الكلام عند ابي حنيفة بل هو كلام لا يتنزل ابتداء على العتق لكنه يحتمل التعيين كقوله لعبديه لحر او هذا يقول فجعل يعني ابو حنيفة ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله جعل ما وضع لحقيقته الكلام لما قال في مسألة العبد والدابة هذا حر او هذا جعل طب ما الذي وضع لحقيقته هذا الكلام؟ هذا حر او هذا؟ ما الحقيقة لا احدهما غير معين هذا الحقيقة يقول جعل ابو حنيفة ما وضع لحقيقة فحمل الحقيقة على المجاز ما المجاز هنا؟ تعيين احدهما ان يتعين الا العبد لان الدابة ليست محلا صالحا للعتق فجعل ابو حنيفة الكلام على حقيقته ها جعل الكلام على حقيقته لا يصح لا يصح حبه على الحقيقة لان الدابة لا تعتق ولا تحتمل العتق فجعل الحقيقة الذي هو احدهما لا بعينه هذا الحقيقة حمله على المجاز وهو احدهما بشرط التعيين هذا هو المجاز وعندهما جعلوا حتى المجاز غير قابل ما السبب؟ قال وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم هذه طريقة مرت بك في اختلاف طريقة الصاحبين عن عن الامام عندما جعلوا المجاز هل هو متعلق بالكلام او بالحكم فلما قال هما ينكران الاستعارة يعني حمل المجاز تشبيها عند استحالة الحكم فيبطلون المجاز. فلما لم يصح الكلام عندهم لم يصح عندهم حتى بالمجاز وعند ابي حنيفة امكن حمله على المجاز فقال به خلاصة القول ان قوله في مسألة العبد والدابة هذا حر او هذا يصح ويحمل العتق على العبد تعيينا عند ابي حنيفة. ويلغو الكلام عندهما. المقصود من هذا التقرير الاصولي ان تفهم بناء المسألة فقهيا في المذهب عندهم وكيف جعل ابو حنيفة هذه الجملة صالحة لعتق العبد؟ وكيف لم تصح عندهما؟ والمنطلق عندهما ابتداء واحد وفي الكلام على حقيقته غير صالح لكن جعل له طريقا الى المجاز وهما يأبيانه رحم الله الجميع وتستعار للعموم فتصير بمعنى الكلام على حرف او تستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عين بمعنى الواو لا عين الواو وهذا واضح فعين الحرف يختلف فلن تصير هي الواو العاطفة لكن ستأخذ معناها في ماذا في العموم يعني عموم الجمع في العطف نعم وذلك اذا كانت في موضع النفي او موضع الاباحة كقوله والله لا اكلم فلانا او فلانا حتى اذا كلم احدهما يحنث ولو كلمهما لم يحنث الا مرة ولو حلف لا يكلم احدا الا فلانا او فلانا فله ان يكلمهما. لما يقول والله لا اكلم فلانا او فلانا سيحنث اذا كلم احدهما طب لو كلم الاثنين كم كفارة تلزمه قال والله لا اكلم فلانا او فلانا. فاذا كلم واحدا منهما حنيث وعليه الكفارة. طيب لو كلم الاثنين قال فيحنث مرة واحدة لو كلمهما لم يحنث الا مرة. لم قال او هنا بمعنى الواو كأنه قال والله لا اكلم فلانا وفلانا فلو كلم احدهما فعليه الكفارة ولو كلم الاثنين فعليه كفارة واحدة لماذا جاءت او هنا بمعنى الواو؟ قال لانها في سياق النفي فاذا في موضع النفي تكون او للعطف ولا تطع منهم اثما او كفورا فايهما اطاع سيكون مخالفا لنهي الشارع. طيب لو قال فلا تطع منهما اثما وكفورا لن يكون مخالفا مرتكبا للنهي الا اذا اطاع الاثنين. اما اذا قالوا احدهما فلا. فاذا او استخدمت هنا بمعنى الواو والله لا اكلم فلانا او فلانا فجاءت بمعنى لا اكلم فلانا وفلانا وثمرة هذا كما قال هنا اذا كلم احدهما يحنث. ولو كلمهما لم يحنث الا مرة وليس مرتين لان امه هنا اصبحت بمعنى الواو ومثال الاباحة هو يقول تصبح بمعنى واو العطف اذا كانت في موضع النفي او اباحة. اخذت مثال النفي. اما مثال الاباحة لو حلف لا يكلم احدا الا فلانا او فلانا. اين الاباحة قالوا هذا استثناء من الحظر والاستثناء من الحظر اباحة على طريقة الحنفيين الاستثناء للاثبات نفي ومن النفي اثبات. ومن الحظر اباحة طيب لما قال والله لا اؤوم احدا وحرم على نفسه الكلام ثم قال الا فلانا او فلانا فقد اباح لنفسه كلام احدهما. او هنا بمعنى الواو قال فله ان يكلمهما. اذا ليس استثنى لنفسه واحدا منهما بل استثنى اليه ما قال فله ان يكلمهما فاصبحت او هنا بمعنى بمعنى؟ الواو. الواو. نعم وتستعار بمعنى حتى هذه اخر مسائلي او في درس اليوم نعم وتستعار بمعنى حتى اذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية كقوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. طيب في اكثر من نسخة من المنار في الشروح الجملة كالتالي وتستعار بمعنى حتى او الا انت وهذي غير واردة عندكم في النسخة تستعار بمعنى حتى او الا ان وتكمن باقي الكلام اذا فسد العطف لاختلاف الكلام فيكون سياق الجملة كالتالي وتستعار بمعنى حتى او الا ان اذا فسد العطف لاختلاف الكلام يعني تستعار الواو عفوا تستعار او بمعنى حتى او بمعنى الا ان ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ليس لك من الامر شيء حتى يتوب عليهم ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم. فالا ان اوحت بمعنى متقارب في هذا السياق. طيب هذي استعارة يعني معنى مجازي من معاني او فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا قال اذا فسد العطف قال قبل قليل او في اصل معانيها ما هو لاحد المذكورين وهو ادق من ان تقول للشك كما ذهب اليه الدبوسي وبعض النحاه او لاحد المذكورين وقلنا تستعمل مجازا بمعنى الواو العاطفة. متى في موضع النفي او الاباحة. ممتاز. وتستعمل بمعنى بل في اية الحرابة. طيب هنا ايضا من معاني او المجازية انها تستعار بمعنى حتى يعني بمعنى الغاية سواء قلت حتى او قلت الا انت فهي الغاية. الا انت. قال اذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية. هذي كالقيود اذا فسد العطف فلن تكون بمعنى العطف ليس لك من الامر شيء او يتوب بمعنى ويتوب ليس مراد العطف العطف هنا لا يصح وايضا قال اذا فسد عطف الاختلاف الكلام ويحتمل ضرب الغاية هذا قيد اخر اذا كان الكلام يحتمل ان تكون الغاية ان تكون الغاية مضروبة يعني ان يكون المقصود بمعنى او هنا تحديد غاية ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم. حتى يتوب. فاذا اتضح ان الغاية مضروبة يعني مقصودة في الكلام والعطف فاسد لاختلاف الكلام ستحمل او بمعنى حتى. طيب ليس لك من امرهم شيء يا محمد الا ان يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم او يعذبهم فتتشفى منهم طيب حتى تفهم سياق الاية قبلها ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم. ليس لك او يتوب كيف سياق الكلام تكلم المفسرون في هذه الاية تحديدا في فهم ترتيب السياق كيف هو والسبب وجوده او او هنا ليست للتخيير ابدا وليست بمعنى الواو والعاطفة. ارادوا ان يفهموا ما معنى او في سياق الاية ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم هذا فعلا عقل الجمل تفيد وقوع احداها ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلب خائبين. تمت الجملة. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم او يتوب تخيير بين ماذا؟ او عطف على جملة ماذا؟ او يعذبهم فقالوا لا المعنى هنا ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم فتفرح اح بتوبتهم او يعذبهم فتشفى اه فتتشفى منه طيب على ان في الاية تفسيرا اخر ليس لك من الامر شيء يا محمد هي جملة معترظة بين المعطوف او يتوب عليهم والمعطوف عليه ليقطع طرفا والمعنى كالتالي ان الله مالك امرهم اما ان يهلكهم ليقطع طرفا او يهزمهم او يتوب عليهم ان اسلموا او يعذبهم ان اصروا على الكفر وليس لك من امرهم شيء انما انت عبد مبعوث لانذارهم تكن جملة جاءت في وسط الكلام اعتراضا في الجملة. فيكون ترتيب كلام كالتالي ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلب مخائبين او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ليس لك من الامر شيء وهذا قرره النسبي نفسه في تفسيره رحمه الله واخذ الكلام واستفاد ايضا من الزمخشري في تفسيره وهو كله في محاولة لفهم معنى او فان جعلتها آآ في قوله او يتوب عليهم بهذا المعنى فانها موضع الاشكال فيها انها جاءت بعد قوله ليس لك من امري شيء. فاحد طريقته في التفسير. اما ان تجعل جملة ليس لك من الامر شيء ان جملة اعتراضية لن تؤثر في سياق الكلام مع الاية التي قبلها فيستقيم لك المعنى او تجعل او هنا بمعنى حتى او الا ان كما قال رحمه الله وهي في النهاية معنى المجازي تفهم الان من ترتيب يصنف طريقته انه اذا جاء بالامثلة يحاول ان ينزلها على تقعيد لا يختل به تقرير الاصول في معاني الحروف الاستعمال نقف على حتى من حروف المعاني وما بعدها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين لماذا في مثال الطلاق انت طالق واحدة بل ثنتان لم يطبق المصنف ما سبق من كلامه عند الكلام على الواو وهو لان صور الكلام يتوقف على صدر الكلام يتوقف اخره على اوله اذا كان في اخره ما يغير اوله حتى هناك الصورة كانت اكثر من مسألة منها ما لو كانت مدخولة او غير مدخول بها ولو جعلنا الكلام هناك فيما يغير اخره اوله. والاتفاق على اصل وهن حيث يقع الكلام بايقاع الطلاق فلا يملك تغييره وجعلوا هذا مما يكون لاخر الكلام تغييرا في اوله فتختلف الصورة وفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها في المثال الذي ذكرت عن لكن هذا العبد ليس لي ولكنه لفلان لكن في مثال مشدد والتي في كلام المصنف مخففة ساكنة صحيح ونبه ابن ملك في شرحه على هذا واستدرك على الشراح ايراد المثال لكنه عاد فقال الاصل انها من باب واحد وان فضل ان يكون التمثيل بمثل ما ذكر المصنف وساق فيها تفريقا لطيفا ايضا دقيقا كعادته اذا انتهى من شرح عبارة المصنف استطرد في تعقب واستدراك او بيان وجه اشكال لا يستقيم به الكلام طيب والورقة الاخرى ايضا نحتاج ان نسأل صاحبها ليفهم مراده يقول ان قلنا ان او تصح في الوكالة فباع احد الوكيلين ثم قال الموكل ان اخترت ان اخترت الوكيل الثاني الذي لم يبيع او قال انا اخترت قال ذلك ليبطل البيع فيكون التخيير صحيحا ليس المقصود انه حتى يقع البيع دون ان يعين. المقصود هل تصح الوكالة بهذا اللفظ وتنعقد؟ الجواب نعم ويلزمه التعيين وليس معنى هذا ان يبقى التعيين مبهما ثم تمضي الوكالة على غير تعيين يقول في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل او تصاوير بهذا اللفظ هنا او على طريقة الحنفية كيف يوجه الحديث حيث عندنا نفي هل هي بمعنى الواو؟ فان كانت مع الوافق فسوجه الحديث اولا في مسألة الالفاظ في الاحاديث النبوية احتكامنا الى دقة الالفاظ لا يصح فيها ان تجتزء لفظا عن بقية الالفاظ الواردة للحديث لان بعظها يبين بعظه وهذا مدخل مهم يعني ايش؟ يعني اذا اردت ان انتزع لفظا بعينه من رواية مالك في الموطأ مثلا او من رواية البخاري او مسلم او ابي داوود او احد اصحاب السنن في مروياته وان اللفظ هناك يساعدني في تطبيق القاعدة فيصلها في العموم تعمد اختيار اللفظ من رواية اذا كان للشرح ضرب المثال اما لتطبيق القاعدة وتنزيلها وبناء الحكم فالمسلك المنهجي الصحيح ان تجمع الروايات وتعمل بها. مثال لما نقول ان اه يعني ما يذكره الاصولي في التفريق بين عموم النفي ونفي العموم وعموم السلب وسلب العموم فاتي انا مثلا لرواية مالك في الموطأ في قصة ذي اليدين لما قال اقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم انسى ولم تقصر كما في رواية الصحيحين عند مالك في الموطأ والرواية عن مسلم قال كل ذلك لم يكن انا اذا اردت ان استخدمه مثالا للتطبيق على القاعدة فقل هذا مثال لعموم النفي. فنفى صلى الله عليه وسلم الامرين كليهما. فعم نفيه. كل ذلك يعني ليس نسيانا ولا قصرا للصلاة واعضد هذا بانه جاء في الرواية الاخر لم انسى ولم تقصر. فيكون تطبيقا سليما للقاعدة يفهم المتعلم ان المراد بهذه القاعدة هذا اللفظ والصياغة هو هذا التطبيق هذا مسلك جيد لكن اذا اردت ان اطبق القاعدة لانتزع حكما فلا اتي لرواية وقل كيف افهمها في سياق هذا الحديث؟ والتفريق واضح بين المنهجين وبالتالي فمثل هذا اذا اردت ان تقول كيف افهم الحديث فسيكون اذا الوصول الى الحكم ساقول لك لا تجتزء هذا اللفظ عن باقي الالفاظ. لما لان القرائن هنا سيتضاءل اثرها والتقعيد ستضطر الى حمله على امر اخر اذا اجتمعت الرواية تبين لك ان المراد تماما كذا في الحقيقة والمجاز ومر بكم غير ما مر لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي وهذا نضربه مثالا حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية وانه اذا جاء في سياق شرعي فالمقدم الحقيقة الشرعية ونقول الاولى بمثل هذا النص الصلاة الشرعية الحقيقية فيقوم يركع ركعتين مستقبلا القبلة نقول مع احتمال معنى الدعاء يا اخي اذا جاءني بلفظ صحيح وثبتت الرواية فليدعو العصر سيكون هذا ليس تطبيقا ما اقول ما العمل في الرواية التي اخرجها فلان بلفظ كذا فسينتهي الاشكال لان عندي من رواية ما يساعد على فهم هذا المعنى. فاذا هذا السؤال ينبغي ان يقول مثلا كيف اطبق القاعدة؟ لما اما كيف يفهم الحنفية؟ كيف يستنبطون؟ كيف يوجهون؟ فالجواب انه اذا اجتمعت الرواية تبين لك وانه عندئذ ليس بالضرورة ان تكون الواو او هنا بمعنى الواو هذه واحدة على الطريقة التقعيد نحن تكلمنا ان او انما تحمل بمعنى الواو ويستقيم ذلك اذا صح ان يكون المعطوفات متغايرة. اما اذا صارت بمعنى واحد فيكون من باب ذكر بعض الشيء على بعضه او عطفه عليه وذكر اذكر الامثلة التي تعين على تقريب المعنى التماثيل او التصاوير تمثيل بمعنى الشيء المجسم والتصوير الذي يكون غير مجسم قد يكون هذا عند بعض من يتعنى تفريقا بين المعطوفات او حتى يشير الى معنى الخلاف فيه والعلم عند الله وعندما ذكر او بمعنى حتى او الا اندم يذكر مثالا او فرعا فقهيا بمعنى حتى والذي ذكره في الاية اراد به تقرير معنى او بمعنى حتى وهو هذا نعم طريقة الحنفية يعني ان ان ظهرت لكم فيما درسنا حتى الان اكثر من عشرين مجلسا عندما يذكرون القاعدة فاما ان يذكروا تحتها تطبيقا لها على نحو يفهم به نص من النصوص خاصة او على طريقة يفسر بها فرع فقهي متقرر عندهم في المذهب. وهذه الطريقة هي المقصودة في وضع وصول الحنفية. وبالتالي لا تكاد تخلو مسألة معها مثالها سواء تطبيقا على نص ليفهم به طريقته في تفسيره او فرع فقهي مقرر عنده فيفهم مبناه اصوليا ايضا عندهم في التقعيد ما سببه كون التخيير للزوج في المهر المخير الصحيح والرضا بالمهر هو لولي الزوجة هو ما له القبول ما فهمتوا السؤال لكن ان كان يقصد لماذا جعل التخيير الى الزوج؟ لانه هو المتكلم لما يقول اه تزوجتها على كذا او لما حدد المهر وسماه فجعل اليه لانه هو المسمي للمهر. ولانه لن التزم بما سمى غيره. فالتخير له لانه هو المتكلم به والمتعلق به الوجوب طيب انا تجاوزت الاسئلة الخارجة عن الدرس وان كانت اصولية واصحابها يمكن يسألون عنها الان بعد الدرس والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين