بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي بابي البركات حافظ الدين عبد الله ابن احمد النسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نستأنف فيه كلام رحمه الله تعالى فيما يتحلق بحروف المعاني. وقد تقدم في منتهى المجلس السابق بيان اهمية هذا الباب من دلالة ذات الالفاظ وعظيم عناية الاصوليين به. ووجه هذه العناية التي كان لهم فيها نصيب من تعظيمهم لنصوص الشريعة الغراء ودلالاتها على احكام التكليف التي تعبدنا الله عز وجل بها وقوله في مطلع هذا الفصل ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني. تقدم ايضا ان وجه الاتصال بباب الحقيقة الذي ادرج فيه المصنف رحمه الله هذا الباب او هذا الفصل من حروف المعاني ان هذه الحروف تارة تستعمل في موضوعها الاصلي الذي وضعت له فتكون حقيقة. وقد يستعمل الحرف في غير معناه الذي وضع له فيكون مجازا فهذا الذي ناسب فيه ادراجه في هذا الموضع من الحقيقة والمجاز. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين المسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى فالواو لمطلق سم اتصلوا بما ذكرنا حروف المعاني. سبق ان حروف المعاني قيدت بهذا الوصف احترازا لحروف التهجي. فما قال وما سموه باب الحروف وسكتوا لانه لو قالوا باب الحروف او فصل معاني الحروف لاندرج في هذا على سبيل العموم حروف الهجاء وليس مقصودهم بيان معنى الالف والباء والتاء فانها ليست لها معان في ذاتها وانما ارادوا حروف المعاني والمراد بها الحروف التي يتوصل بها الى ربط المعنى بين اسم وفعل ونحو ذلك. ايضا قوله هم حروف المعاني واغلب ما في هذا الفصل هو حروف كواو العطف والفاء وثم وفيها بعض الاسماء مثل اذا ومتى؟ فقولهم حروف هو على سبيل التغليب وان اندرج في طياتها وفي فصولها ذكر بعض الاسماء التي تستعمل استعمال هذه الحروف في باب المعاني نعم ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني. فالواو لمطلق الجمع. من غير تعرض مقارنة ولا ترتيب. الواو لمطلق الجمع. وفي بعض نسخ المنار لمطلق العطف. والمراد مطلق الجمع ان الواو تقتضي جمعا بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم ما سيقت له الجملة. فاذا قلت دخل زيد وعمرو فانت تجمع بين زيد وعمرو في حكم الدخول. واذا قلت قام سعد وبكر جمعت بينهما في حكم القيام وهكذا. فالواو في دلالتها لغة ثم شرعا كذلك مطلق الجمع. قوله رحمه الله تعالى من غير تعرض مقارنة ولا ترتيب هو اشارة الى مذهبين شهيرين في مسألة دلالة واو العطف فمنهم من يقول هي للترتيب منهم من يقول انها تقتضي المقارنة فصرح بنفي هذين المعنيين المنسوبين الى بعض اهل العلم. فاما دلالة قارن فمنسوب الى صاحبي ابي حنيفة القاضي ابي يوسف ومحمد بن الحسن كما نسبه بعض الحنفية وان كان قد له السرخسي بعدم صحة ذلك عنهما رحم الله الجميع. وقولهم الواو للترتيب هذا فيه جدل كبير في كتب الاصول وينسب خطأ الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض كتب الاصول عند الحنفية وعند غيرهم. وهذه النسبة لا تصح. فقوله من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. فانت لما تقول دخل زيد وعمرو. فانك تريد اثبات الدخول الى من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. فانت لا تقصد دخولهما معا. وانهما دخلا سويا ولا تقصروا ايضا ان احدهما دخل قبل الاخر ولا بعده فلا ترتيب ولا مقارنة. هذا معنى قوله مطلق الجمع اذا يصح ان تقول دخل زيد وعمرو معا. فقولك معا هذي قرينة تصرح بمعنى المعية. فاذا قلت دخل زيد وعمرو قبله هذا تصريح في الدلالة على الترتيب او وعمرو بعده فلما صح لك ان تقول دخل زيد وعمرو معا دخل زيد وعمرو قبله دخل زيد وعمرو بعده صح كل ذلك فتستعمل الواو للمقارنة تستعمل الترتيب تستعمل في معنى اعم من هذا واشمل انك تريد مطلق الجمع. فيدخل فيه المعية والترتيب تقديما وعدم تعرض لهذا. هذا المذهب هو السائد بل حكى كثير من الاصوليين الاجماع عليه. اجماعا النحاتي واللغويين هذا منقول عن سيبويه وعامة نحات البصرة والكوفة انه لمطلق الجمع وهو قول الجمهور ايضا للاصول الفقهاء يقول سيبويه في كتابه الكتاب رحمه الله وذلك قولك مررت برجل وحمار انك قلت مررت بهما قال وليس في هذا دليل على انه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء فانظر كيف نفى المقارنة والترتيب؟ قال وليس في هذا دليل على انه بدأ بشيء قبل شيء هذا ما هو؟ ترتيب. ترتيب. قال ولا بشيء مع شيء. المقارنة والمعية. قال فهذا لا يدل عليه. وهذا صريح كلام في الكتاب وهذا المذهب وان نقل فيه خلاف بعض اللغويين فلا يصح. وكذلك الشأن الاشكال ان بعض كتب الاصول تحكي خلافا لغويا ثم تبني عليه خلافا اصوليا. ولهذا الخلاف ثمرات يعني هل يصح ان تقول ان دليل الترتيب بين اعضاء الوضوء في اية المائدة هو كونها مرتبة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فاذا قال الحنابلة ان الترتيب واجب في الوضوء وفرض من فروضه فاذا قيل لهم ما الدليل؟ هل يصح ان يقول ان الدليل اية المائدة يصح اذا كنت تقرر ان الواو تفيد الترتيب. والصحيح خلاف ذلك وحتى عند الحنابلة. فاذا من اراد ان يستدل على وبالترتيب فلا يستقيم له الاستدلال بالاية. وعليه ان يبحث عن دليل اخر. وسيستدل مثلا بثبوت دوام فعله صلى الله عليه وسلم وترتيبه بين اعضاء الوضوء من غير مخالفة ولا مرة. يستدل بشيء اخر سوى ترتيبها في الاية على هذا النحو لان ان الواوا لا تفيد الترتيب. فقال المصنف رحمه الله تعالى الواو لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب هذا مذهب الحنفية. ومن نسب الى ابي يوسف ومحمد ابن الحسن انها للمقارنة فخلاف الراجح عامة المحققين يثبتون اتفاق ابي حنيفة وصاحبيه على ان الواو لمطلق الجمع. نعم. وفي قوله لغير الموطوءة ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق. انما تطلق واحدة عند ابي حنيفة رضي الله لان موجب هذا الكلام الافتراق فلا يتغير بالواو وقال موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو. هذه مسألة لو قال لزوجته التي عقد عليها لم يدخل بها لغير الموطوءة وتقييدهم بغير الموطوءة بانها تبين بطلقة واحدة تقع بينونة كبرى بخلاف المدخول بها فتكون الطلقة الاولى رجعية فهم يفترضونها في هذه الصورة. امرأة ما دخل بها فقال ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فاذا قلت ان الواو تفيد الترتيب. فكم طلقة تقع اذا قلت ان الواو تفيد الترتيب. فكم طلقة تقع ستقع واحدة لانه لما قال انت طالق وقعت عليها واصبحت بائنة بينونة كبرى فتأتي الثانية والثالثة لا محل لها فتقع واحدة والثنتان لاغيتان. هذا اذا قلنا ان الواو تفيد الترتيب. ممتاز. واذا قلت ان الواو للمقارنة فكم تقع ثلاثا ممتاز واذا قلت انها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب فسيقتضي ايضا ان تكون واحدة او ربما يتوجه ان تكون ثلاثا طيب اذا قلت لك ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى انها تطلق واحدة فهذا دليل على ان الواو عنده لن نقول هذا الدليل هذا يوهم ان الواو عنده للترتيب واذا قلت لك ان القاضي ابا يوسف ومحمد ابن الحسن يقولان انها تقع ثلاث طلقات فهذا يوهم انهما يقولان بان الواو تفيد المقارنة فاوقعوا ثلاثا هذا المذهب الفقهي ابو حنيفة يقول تقع طلقة وصاحبه يقولان تقع ثلاثا فلما اوهمت المسألة ان ابا حنيفة يرى ترتيب الواو وان صاحبيه يريان المقارنة اورد المسألة للدلالة وللمناقشة على ان مأخذهما في المسألة مأخذ الفريقين غير هذا التوجيه فابو حنيفة رحمه الله يقرر المسألة كالتالي يقول موجب الكلام الافتراق بمعنى انه لما قال لها ان دخلت الدار فانت طالق تعلق الكلام تعلق الطلاق بالاول ان دخلت الدار فانت طالق فتعلق الطلاق بالاول ان دخلت الدار فانت طالق اما قوله وطارق الثانية او وطارق الثالثة لم يتعلق بالشرط مباشرة انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق هنا تعلق الطلاق الاول بالشرط فاذا دخلت وقع الطلاق اما الثاني والثالث فلم يقع عند ابي حنيفة ليس لان الواو تفيد الترتيب بل قال جاء الطلاق الثاني وهو متعلق بالشرط يعني كانه يقول ان دخلت الدار فانت طالق وان دخلت الدار فانت طالق وان دخلت الدار فانت طالق فالذي حصل انه لما تحققت الجملة الاولى واراد ان يكرر الشرط ثانية وثالثا لم تصادف محلا وليس لان الواو تفيد الترتيب. قال لان موجب هذا الكلام الافتراق. ايش يقصد بالافتراق؟ يقصد ان متعلق الطلاق بالشرط بهذا الترتيب يأتي متفرد فوقع الطلاق متفرقا فلما وقعت الاولى بانت ولم تصادف الباقيتان محلا مناسبا للطلاق. وليس لان الواو يرهون الجزاء تفيد الترتيب. بل لان صيغة الكلام بالشرط والجزاء يستدعي وجود الشرط متكررا مع الجزاء فهو ذكر هنا الجزاء ثلاث مرات ان دخلت الدار ذكر الشرط ثم ذكر الجزاء في ثلاثة اشياء فانت طالق وطالق وطالق فربطنا الجزاء الاول بالشرط لاتصاله به في الكلام واحتجنا الى ان نجعل الثاني متصلا بالشرط قال لكنه بواسطة الطلاق الاول والطلاق الثالث بواسطة الطلاق الثاني المتعلق بالطلاق الاول فقالوا الطلاق الثاني بينه وبين الشرط واسطة والطلاق الثالث بينه وبين الشرط واسطتان فلم يتعلق الطلاق لهذا السبب فوقعت واحدة وان صادفت الثنتان او لم تصادف الثنتان محلا فلم تقع هذا توجيه ابي حنيفة رحمه الله اما توجيه صاحبيه فهما يوقع ثلاثة قالوا لان موجب هذا الكلام الاجتماع خالف امام المذهب وشيخهما في توجيه الجملة وتفسير الكلام ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق. قال ليس لان الواو تفيد المقارنة بل لان موجب الكلام اي بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا واسطة لان قوله ان دخلت الدار فانت طالق هذا مفهوم. لكن قوله وطالق الثانية جملة ناقصة ان دخلت الدار فانت طالق وطالق هذا العطف لا يمثل جملة تامة هو جزاء بغير شرط فاصبح لا يتم الكلام به بل يتم الكلام بالشرط فاستصحبنا الشرط المذكور في الطلاق الاول الى الثاني واستصحبنا له ايضا في الثالث فكأن الكلام اقتضى الاجتماع. لانه لا يستقيم الكلام. هو نفسه المدخل عند ابي حنيفة. لكن هو يرى ان هذا يوجب فراقهما يرى انه يوجب الاجتماع فتقرر عنده لما قرر انه يوجب الافتراق ان تقع الاولى ثم لا تصادف اثنتان محلا. وتقرر عندهما بموجب هذا كلام ان الطلاق الثلاث يقع لان الكلام يوجب الاجتماع. وكلا التوجيهين لا علاقة له بكون الموت تفيد ترتيبا ولا مقارنة بل بصيغة الجزاء والشرط وكيفية ترتيب العطف عليه الى قول ابي قول القاضي ابي يوسف ومحمد بن الحسن مال بعض محقق الحنفية في ترجيح رأيهما على رأي الامام كما صنع فخر الاسلام البزدوي وكذلك كما صنع آآ الدبوسي ايضا فانهما مالا الى توجيه وترجيح القاضي ومحمد بن الحسن عليك ايضا ان تنتبه ان هذا الخلاف بين الامام وصاحبيه في المسألة اذا تقدم الشرط بقوله ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق اما اذا تأخر الشرط بقوله انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار فيقع ثلاثا اتفاقا السبب قالوا لان وقوع الشرط في اخر الكلام مغير وتغيير الكلام في اخره يترتب عليه تغيير صدر الكلام وقوع الشرط في اخر الكلام يتوقف به اخره على اوله. كما قال ابن ملك وبالتالي فالمسألة بهذه الصورة التي ساق المصنف هي التي يقع فيها خلاف ابي حنيفة مع صاحبيه رحم الله الجميع نعم واذا قال لغير الموطوءة انت طالق وطالق وطالق ايش الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها هناك علقها بشرط وهنا بلا شرط وفي كلتا الصورتين كلامنا على غير الموطوءة المرأة غير المدخول بها وتقييده هو بهذه الصورة في المرأة من اجل ان الطلقة الواحدة تجعلها بائنة فهم يقيدون بهذا المعنى. واذا قال واذا قال لغير الموطوءة انت طالق وطالق وطالق انما تبين بواحدة لان الاول وقع قبل التكلم فسقطت ولايته لفوات محل التصرف. هذا واضح وهذا مما لم يختلفوا فيه. اذا قال مبتداء انت طالق وطالبة وطالق او الواو لمطلق الجمع. فاذا كان كذلك كنت تتوهم انها تقتضي وقوعها ثلاثا اذا كان الواو لمطلق الجمع فقوله انت طالق وطالق وطالق بمثابة قوله انت طالق ثلاث لكنهم ما يقولون بهذا قال لا تقع واحدة. طب اذا هل سافهم اذا كنت حنفيا وهذا قول ائمة المذهب انها لا تقع الا طلقا هل ساستنتج انهم يقولون بان الواو للترتيب؟ هذا موهم ولذلك اتى به الاصوليون للتنبيه عليه. قال افهم هذه المسألة عندنا لا يقع بها الا طلقة لكن ليس لان الواو تفيد الترتيب. لم؟ قال لان الاول الطلاق الاول لما قال انت طالق فرماها بالطلاق اصابها او ما اصابها؟ اصابها. قال وقع الطلاق قبل التكلم بالثاني انت طالق وقع. قبل ان يقول وطارق الثانية فلما وقع الطلاق الاول بانت منه ما اصادف الثاني ولا الثالث محلا فلذلك اصبح لغوا ووقع الطلاق بالاولى فقط وهي التي بانت بها المرأة وغير الموضوعة. قال فسقطت ولايته يعني زوجيته. لفوات محل التصرف بكون الطلقة والثالثة لم يبق لها محل. ومسألتنا كما بينت لكم في غير الموطوءة. نعم. واذا زوج من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج ثم قال المولى هذه حرة وهذه اذا زوج واذا زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج. بغير اذن مولاهما او بغير اذن الزوج. اذا من اللي زوج المذهب عندهم من الذي زوج اذا زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن هذا الرجل من الذي زوج اذا هذا فضولي نعم هذا رجل فضولي دخل فزوج رجلا من امتي لا اخذ اذن مولى الامتين ولا اخذ اذن هذا الزوج تصرف الفضول في العقود موقوف على على الاجازة طيب هذا بل يعني مثل ابن ملك يفترض ان المسألة فيها فضوليان واحد فضولي عن مولى الامتين والثاني فضولي عن الزوج فهذا يزوج والثاني يجيز لانك تفترض هذا طب دعك من هذا الكلام الان. نحن نفترض الان ان هذه المسألة وقعت هكذا. زوج امتين من رجل من رجل واحد ولا فرق بين ان يكون في عقد او في عقدين اذا زوج اماتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج قلنا هذا عقد موقوف على ماذا على الاذن طبعا اذا وافق الزوج صح العقد واذا وافق مولى الامتين كلامنا فيه الان طيب اذا رفظ احد الطرفين ان لم يأذن مولى الامتين او لم يأذن الزوج ايظا بطل العقل فهو الان سيمهد لك بصورة المسألة. اذا زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج. نعم اذا زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج. ثم قال المولى هذه حرة وهذه حرة متصلا انما بطل نكاح الثانية. لان عتق الاولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية. فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها مفهوم؟ زوج رجلا من امتين بغير اذن الزوج وبغير اذن المولى فقال المولى سيد الامتين قال هذه حرة وهذه حرة كذا بهذا اللفظ طب انا اعطيك المسألة الاوظح ماذا لو قال بعد ما عقد الفضولي فقال مولى الامتين هما حرتان اعتقهما معا واجاز الزوج العقد لو قال هما حرتان واجاز الزوج العقد يقع العقد يقع ويصح من الثنتين لو قال لو اعتقهما معا طيب ماذا لو اعتقهما بكلامين منفصل حتى تفهم الصورة ان اعتقهما معا اصبحتا حرتين وتزوجا حرتين بعقد او بعقدين لا اشكال طيب ماذا لو اعتقهما بكلامين منفصلين؟ قال هذه حرة ثم قال بعد مدة والاخرى ايضا حرة ما الحكم يصح عقد الاولى ويبطل عقد الثانية والسبب ان الاولى لما اعتقها صارت حرة ولا يصح له نكاح الامة مع الحرة فبطل نكاحها قبل ان يتوجه اليها العتق فبطل عقدها اذا اتفقنا انه لو اعتقهما جميعا معا ها صح العقدين العقدان واذا اعتقهما بكلامين منفصلين صح نكاح الاولى وبطلت الثانية كلامنا في دلالة الواو لو قال هذه حرة وهذه حرة. هل ستحمله على عتقهما معا او على عتقهما منفصلتين. ان قلت ان الواو تفيد الترتيب فستجعلهما كالعتق منفصلتين. واذا قلت ان الواو لمطلق الجمع فسيصح عقد الثنتين. طيب مذهب الحنفية على انه يبطل نكاح الثانية. اذا الواو تفيد الترتيب هذا موهم ايضا فاحتاجوا ان ينصوا عليه قال اذا زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج ثم قال المولى هذه حرة وهذه حرة متصلا بطل نكاح الثانية. هل لان الموت تفيد الترتيب عند الحنفية؟ لا. قال انما بطل نكاح الثانية. لان عتق الاولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية. طب ما في اولى وثانية وقال هذه حرة وهذه حرة. قال نعم. ولما قال هذه حرة هذا اسم اشارة واشار الى واحدة قال هذه حرة قبل ان ينطق بالثانية وهذه حرة عتقت هذه فاصبحت حرة فبطل نكاح الثانية قال فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها والسبب انه لا يجتمع له نكاح حرة واما او ان شئت فقل لا يصح له نكاح الامة مع نكاح الحرة. فلذلك بطل النكاح لان اصبحت امة في مقابل حرة عتقت الاولى قبل التكلم بعتق الاخرى. وصدر الكلام توقف على اخره. ولما كان في اخره ما يغير اوله بطل العقد هذه مسألة وستأتي التي بعدها تختلف عنها في وجهه واذا زوج رجلا اختين في عقدين بغير اذن الزوج فبلغه الخبر. فقال اجزت نكاح هذه وهذه بطلة كما اذا اجازهما معا وان اجازهما متفرقا بطل الثاني لان صدر الكلام يتوقف على اخره اذا كان في اخره ما يغير اوله كما في الشرط والاستثناء. طيب زوج فضولي كن رجلا بغير اذنه من اختين بعقدين لانهما لو كانا في عقد واحد بطل اتفاقا لم ينعقد بحال لتحريم الجمع بين الاختين. طيب هذا زوج رجلا بغير اذنه من اختين في عقدين فضولي وقلنا تصرفه متوقف على اجازته فلو اجاز الزوج الذي زوجه الفضولي لو اجاز العقد الاول صح فاذا اجاز العقد الثاني بعده الان اما ان تقول يجيز العقدين معا مجتمعين او يجيزهما متفرقين فاذا اجازهما متفرقين اجاز الاول قال اجزت نكاح هدى ثم قال بعد مدة واجزت نكاح فاطمة وهما اختان. بطل الثاني لان نكاح الاولى انعقد ويحرم جمع اختها معها فيبطل الثاني هذا اذا اجازهما متفرقين طيب واذا اجازهما معا قال قبلت نكاحهما بطلا معا ممتاز مسألتنا في الواو اذا قال اجزت نكاح هذه وهذه طيب اذا قلت ان الواو للترتيب سيبطل الثاني واذا قلت انها للمعية او للجمع طيب هنا قال بطلا معا اذا قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلة معا كما لو اجازهما معا لان الواو لمطلق الجمع ولم يجعلوا هذه المسألة مثل قوله في العتق هذه حرة وهذه حرة والسبب ما هو؟ قال لان صدر الكلام يتوقف على اخره اذا كان في اخره ما يغير اوله اجزت هذه صدر الكلام هذا متوقف على اخره. صحة نكاح الاولى وصدغ اخر الكلام يقتضي تغييرا لانها اخت. ويحرم معها جمع اختها فكان اخر الكلام يغير اوله فلذلك بطل نكاح الثنتين على هذا التوجيه. نعم قال كما في الشرط والاستثناء فان الشرط والاستثناء صدر الكلام فيه موقوف على اخره كما قلنا ان دخلت الدار فانت طالق وطارق وطارق. جعلنا اخر الكلام مرتبطا باوله. فوجود الشرط كوجود الاستثناء يربط صدر الكلام باخره فجعل هذا بهذه المثابة. فكل تركيب في الكلام يقتضي ارتباط اخره باوله على وجه التغيير يجعله مؤثرا فيه وليس هذا كقوله في الامتين هذه حرة وهذه هي حرة لامكان عتق احداهما دون الاخرى فلا يرتبط صدر الكلام باخره ولا يترتب عليه شيء هو عتق والنكاح والزوجية شيء مترتب عليه. بينما هنا في النكاح ويجيزه فاجازة نكاح احداهما متوقف على الاخرى فبطلا جميعا. نعم وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده ادي الي الفا وانت حر حتى لا يعتق الا بالاداء. هذه من معاني الواو اجازا اذا معناها حقيقة مطلق الجمع من معانيها المجازية الحال. وهذا لغة كثير وانتم تدرسون في ابواب النحو ان الحال يكون جملة اذا سبق بواو قال اتيت وانا اضحك او اقبل الرجل وهو مبتسم فهذه الواو للحال والجملة تعرب في محل نصب على الحال طيب الواو للحال لانها مجاز بهذا المعنى ولانها مجاز عليك ان تجيد القرين او المناسبة التي ربطت بين الحقيقة والمجاز قال لان الحال فيه معنى الجمع اليس معنى الواو حقيقة الجمع ومطلق الجمع؟ قال الحال ايظا فيه معنى الجمع يجمع بين الحال وصاحبه فناسب استعمال الواو فيه بهذا المعنى. بنوا عليه مسألة اذا قال لعبده ادي الي الفا وانت حر الواو للحال يعني ادي الي الفا حال كونك حرا كدا حتى لا يعتق الا بالاداء يعني ادي الي الف يعني يعتق ثم يكون حرا فيؤدي الالف ركز ادي الي الفا وانت حر هل معناها حتى تكون حرا عليك ان تؤدي لي الفا او ادي الي الفا فاذا فعلت فانت حر قال حتى لا يعتق الا بالاداء ادي الي الفا وانت حر فجعل الحرية حال الاداء وانت حر هذا الحال قال وانتحر فلا يسبق الاداء. كما ان الصفة لا تسبق الموصوف. نعم. وقد تكون وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب به المشاركة في الخبر. كقوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق وكذا في قولها طلقني ولك الف حتى لا حتى لا يجب شيء. وقال انها للحال فيصير شرطا وبدلا فيجب الالف. طيب هذا استعمال اخر للواو لعطف الجملة السابق هناك ربما كانت للحال او لعطف المفردات. طيب ماذا لو استعملت الواو في عطف الجمل قال سيكون لعطف الجملة وهذا لا كما يزعم بعضهم ان الواو تسمى واو النظم او واو الابتداء. اذا كان عطف جمل على بعض. مثال ذلك. هذه طارق ثلاثا وهذه طالق هاتان جملتان العطف هنا ليس لمفردات وكلمات عطف لجمل. طيب هذه طارق ثلاثا مفهوم وقال للثانية من زوجاته وهذه طالق كم طلقة تقع على الثانية طيب الا تقول ان العطف يقتضي المشاركة؟ هذه طريق ثلاثا وهذه طالق يعني ايضا ثلاثا هل عطف الجملة تجب به المشاركة في الخبر؟ يعني تسحب خبر الجملة الاولى الى الثانية بسبب العطف او تقول ان العطف يجعل الجملة الثانية مشاركة للاولى في خبرها قال وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب بهم مشاركته في الخبر كقوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فتطلق الثانية طلقة واحدة عند ابي حنيفة لان الشركة في الخبر انما كانت للافتقار يعني اذا افتقرت الجملة الى الخبر اعطيناها خبر جملة الاولى واذا كانت تامة ذهب دليل الشرك فلا حاجة طيب كذلك قولها طلقني ولك الف الواو في عطف الجملة لا يقتضي المشاركة في الخبر. طيب الواو لعطف الجملة. طلقني ولك الف. هل معناها عوض على الخلع كأنها تقول خالعني ولك الف مقابل الطلاق او هي طلقني هذه جملة ولك الف هذا وعد هي جملتان الان طلقني هذي جملة ولك الف فيقول ابو حنيفة الواو هنا لعطف الجملة فلا يجب عليها شيء فاذا فرح بالالف وطلقها ليس له شيء لان الواو هنا ليست للحال عند ابي حنيفة. الواو لعطف الجملة. والواو لعطف الجملة لا تربط جملة بجملة فليست لك الف اذا طلقتني قالت طلقني هذه جملة فطلق قالت ولك الف. يقول حنفية فتلزم بهذا ديانة لا قضاء يعني انت وعدتي والوفاء واجب لكن لا يجب قضاء فلا يحكم عليه القاضي بسداد الالف طيب ماذا قال القاضي ومحمد بن حسن؟ قال لا هذه واو الحال. مثل ادي الي الف وانت حر طلقني ولك الف فساووها. فقالوا الواو للحال معنى طلقني ولك الف. قال فتكون شرطا وبدلا فيجب الالف كأنها قالت طلقني ولك الف ان طلقتني لك الف ان طلقت فتكون شرطا ثم تكون الالف هذه بدلا يعني عوضا كأنها قالت طلقني في حال كون الالف علي فاذا رفع للقاضي هذه القضية واختصم الزوجان قال طلقته وما اعطتني الفا فعلى قول ابي حنيفة لا يجب له شيء لان الواو بعطف الجملة وعندهم الواو للحال فيجب عليه الالف وعلى كل حال فقولها ولك الف او وعلي الف هذه التزام منها. لكن هل هي شرط او وعد فعندهما هي شرط وعنده وعد فتلزم به بالوفاء ديانة لانه وعد وليس شرطا والفاء للوصل والتعقيب فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وان لطف وان لطفا وان لطفا. انتقلنا للحرف الثاني من حروف المعاني الفاء للوصل والتعقيب. الوصل يشير ان الفاء ليست للتراخي مثل ثم وستأتي بعد قليل ثم للتراخي اما الفاء دخل زيد فعمرو فلا تراخي يعني في تعاقب متتابع وصل مع تعقيب فالتعقيب يشير الى نفي المقارنة ممتاز اذا الوصل ينفي التواخي والتعقيب ينفي المقارنة او المعية فتبين من هذا ان الفاء ان الفاء تقترب من معنى الواو في انها ليس فيها تراخي للوصل وتقترب من معنى ثم لانها تفيد التراخي قال وان قل زمانه لكن من غيري هذا الفصل هو وصل قال فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان والا طوفا فتفيد ترتيبا متعاقبا ينفي المقارنة. الرازي والامدي ومثل الصفي الهندي يحكون الاجماع على هذا ان الواو لان الفاء عفوا لا تفيد الترتيب وانها ايضا تنافي المقارنة لا يمكن تستخدم الفاء تقول دخل زيد فعمرو وانت تريد المقارنة الفاء تتنافى مع المقارنة فتفيد كما قال تعقيبا حكى الرازي على هذا اجماعا وكذلك الامري بن هشام النحو يقول وقال الفراء انها لا تفيد الترتيب مطلقا يعني الفاء يقول ابن هشام معلقا على قول الفراء وهذا مع قوله ان الواو تفيد الترتيب غريب يقول الواو تفيد الترتيب فاذا جاء للفاء التي هي اضعف منها في الدلالة يقول انها لا تفيد الترتيب مطلقا. هذا الاستشكال صحيح لو صح ان فالراء يقول بافادة الواو الترتيب والصواب كما اسلفت لك وان كان فيه غلط في النقل عن بعض اللغويين لكنهم يكادون يجمعون على ان الواو لا تفيد ترتيبا طيب قال رحمه الله فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وان لطفا. نعم فاذا قال فاذا قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق فالشرط ان تدخل الثانية بعد الاولى بلا تراخ بمعنى حتى يقع الطلاق فان دخلت دارا واحدة منهما لم تطلقه. وان دخلت دارا ثم طال الفصل فدخلت دارا الدار الدار الثانية ايضا لم تطلب لان الفاء هنا للتعقيب مع لطف التراخي او مع التراخي بزمن يسير فهذا من دلالة استعمال الفاء. نعم وتستعمل في احكام العلل. فاذا قال لاخر فاذا قال لاخر لاخر فاذا قال لاخر بعت منك هذا العبد بكذا وقال الاخر فهو حر انه قبول للبيع. طيب. تستعمل في احكام العلل يعني في بناء الحكم على العلة وقد مر بكم في ابواب القياس اكثر من مرة سواء في الطوف او في السبكي ان من الطرق المستعملة للوقوف على العلل في النصوص في ابواب القياس وجود الفاء رابطة بين الحكم والعلة. وهذا مر بكم كثيرا. فان جاء الحكم اولا. ثم جاءت العلة بعده بالفاء يعني دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين في المسح على خفي عليه الصلاة والسلام. هذه علة جاءت بعد الحكم دعهما هذا حكم. فاني ادخلتهما طاهرتين هذه العلة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في المحرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه والارض فانه يبعث يوم القيامة ملبي. كان ذاك حكم والعلة فانه يبعث. اذا يترتب او يكون الحكم ويأتي بعده الوصف معقبا بالفاء فيجعلون هذا دلالة تنعلى التعليل وان كان ليس بالصريح. طيب قال تستعمل في احكام العلل. والعكس ايضا هذه صورة. الصورة الثانية ان تأتي العلة ويأتي الحكم بعدها بالفاء. فيفيد ان المذكور قبله علة. بال فتوضأ البول علة والوظوء حكم. فاذا اصبح نقظ الطهارة بالبول هو علة الوضوء. طيب هذا التمثيل في ابواب هو المقصود به هنا قال تستعمل في احكام العلل اي هذا استعمال مجازي لان الفاء تفيد التعقيب. تفيد الوصل. قال اذا قال لاخر لكن لما كانت الفاء تفيد التعقيب استعملوها في هذا المعنى انا اذا قال لاخر بعت منك هذا العبد هذا ايجاب طيب حتى يترتب البيع على المشتري؟ القبول ما قال قبلت قال فهو حر قال بعت منك هذا العبد ما قال المشتري قبلت؟ قال فهو حر قالوا فهذا بمثابة قوله قبلت البيع واعتقته فهو حر طب هو ما جاب سيرة العتق قال هذا قوله هو حر هذا حكم مترتب على علة ما هي حر هذا حكم مترتب على ماذا؟ كيف يكون العبد حرا؟ اذا اعتقه والعتق متوقف على الملك قالوا تستعمل الفاء في احكام العلل ففي ابواب القضاء اذا حصلت هذه الصورة قال البائع بعت منك هذا العبد بالف؟ فقال المشتري فهو حر. قال هذا قبول للبيع. لاحظ هذا بطريق الاقتضاء. يعني تقتضي او تقدر في الكلام ما يصح به. هذا تصحيح لقوله يعني كأنه قال قبلت فهو حر يعني قبلته فاعتقته فهو حر طيب هذا من دخول الفاء كما قال على علل الاحكام على الاحكام نعم وتدخل على العلل اذا كانت مما تدوم كما تدخل الفاع على الاحكام فهو حر تدخل على العلل وفي النصوص الشرعية ضربت لك بمثالين ايضا هنا في الكلام في البينات في الدعاوى في الخصومات ايضا تفسر الفاء بهذا المعنى اذا دخلت على العلل. تدخل الفاء على العلل وقيد قال اذا كانت العلة مما تدوم باعتبار انها تدوم فتتراخى عن الحكم. ركز معي ايهما اسبق؟ العلة ام الحكم ايهما اسبق؟ العلة توجد العلة فيوجد الحكم بعدها ممتاز. طيب منطقيا الفاء التي تفيد التعقيب. يناسبها ان تدخل على العلة او تدخل على الحكم. الحكم. مناسبا تدخل على الحكم. نعم. يعني حصل كذا فالحكم كذا فالمناسب لمعنى الفاء دخولها على الحكم. الحكم لانه يأتي عقب العلة والفال التعقيب ويأتي متراخيا عنها فاذا وجدت العين لوجد الحكم لكن العكس قد يوهم تناقضا هل استعمال فاء على العلة او في العلة يوهم ان الحكم يأتي متأخرا لا يعطي العكس اذا دخلت الفاعلة العلة توهم ان العلة جاءت بعد الحكم. وهذا مناقض. اذا كان ينبغي ان لا يجوز دخول الفاء على العلة ليش لان الفاء للتعقيب وهي تقتضي تعقيب ما دخلت عليه الفاء وتعقيب العلة عن الحكم مستحيل لان العلة مؤثرة والحكم اثرها فكيف يتقدم الحكم على العلة؟ او ان شئت فتقول كيف يتأخر كيف تتأخر العلة عن الحكم؟ طيب ولذلك اشترطوا ان تكون العلة مما تدوم يعني تستمر وتبقى لماذا؟ قال حتى تكون موجودة قبل الحكم وبعد الحكم. وبالتالي فلا تنافيا. فلا يلغو حرف الفاء. تقول ابشر فقد اتاك الغوث. الحكم ابشر والعلة فقد اتاك الغوث. وفي ترتيب الكلام هكذا لكنك بشرته لان الغوث فقال اذا كانت العلة مما تدوم فكان يعني كان قبل الحكم وبعد الحكم ايضا رتب على هذا مسألة كقوله ادي قوله ادي الي الفا فانت حر اي ادي الي الفا لانك حر فيعتق في الحال. نعم. ادي الي الفا فانتحر اين الحكم انت حر يا شيخ طيب هو هو تكلم عن شيئين ادي الي الفا فانت حر طيب واذا ما ادى اذا ما ادى الالف فهو حر هو عتق في الحال يعني كأنه قال انتحر طيب ما فائدة الفاء هنا قال ادي الي الفا لانك حر. كانه قال انت حر. ادي الي الفا فهي مطالبة وليست مقايضة ليست في مقابل ليست عوضا مقابل العتق ليست عقد مكاتبة في هذه الصورة. قال ادي الي الفا فانتحر. قال اي ادي الي الفا لانك حر فيعتق في الحال. طيب ادي الي الفا لانك صرت حرا لان وصف الحرية هنا ممتد ويقول تدخل على العلل اذا كانت مما تدوم. فوصف الحرية ممتد فاشبه المترتب على الحكم ولهذا صح في مثل هذا المثال نعم وتستعار بمعنى الواو في قوله له علي درهم فدرهم حتى لزمه درهمان. هذه من معاني الفا مجازا انها تستعمل بمعنى الواو يعني الجمع لو قال له علي درهم فدرهم. قال لزمه درهمان. هذه الطريقة او هذه المسألة هي قول المالكية والصحيح عند الحنابلة ايضا. في هذه الصورة اذا قال له علي في باب الاقرار له علي درهم فدرهم كانه قال له علي درهمان كانه قال له علي درهم ودرهم. فقامت الفاء هنا مقام الواو. لم حملناها على المجاز قال لانه يتعذر هنا حمل الفاء على حقيقتها وهي الترتيب والتعقيب لانه لا ترتيب في الواجب فجعل مجازا عن الواو كانه قال درهم ودرهم. قلت لك هذا مذهب الجمهور في المسألة. الحنفية والمالكية والحنابلة الشافعي رحمه الله قال في الام وقد ساق المسألة بنصها قال واذا قال علي درهم فدرهم قيل له ان اردت درهما ودرهما فدرهمان كأن الشافعي يحرر فيقول ان اردت معنى الفاء هنا الواو فيلزمك درهمان وان اردت فدرهم لازم لي او فدرهم جيد ليس عليك الا درهم لو قال لك علي او له علي درهم فدرهم. قال ان اردت بالفاء الواو لزمك درهمان. وان اردت لك علي درهم فدرهم لازم لي ما لزمه الا واحد او فدرهم جيد كأنه وصف الاول ولم يجعل الفاء هنا مرتبة لحكم يلزم به الدرهم الثاني. ولما كانت المسألة محل خلاف ساقها المصنف لبيان المأخذ الاصولي فيها وهو استعمال الفاء واو مجازا. نعم وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف وعندهما للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. طيب هذه اخر مسألتنا في مجلس الليلة وهو حرف ثم للعطف على سبيل التراخي وهي بهذا تفيد فصلا اعلى من الفاء للعطف مع التراخي. طيب بقي هنا في فهم دلالة ثم في التركيب. قال بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف. لو قال دخل زيد ثم عمرو كانه قال دخل زيد وسكت ثم استأنف فقال دخل عمرو هذا عند ابي حنيفة فعند ابي حنيفة راعى كمال معنى التراخي في ثم فماذا جعلها؟ قال جعلها بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف الكلام يعني جعل التراخي في الوجود وفي التكلم ركز معي في المعنى لا يختلف احد لما اقول حصل كذا ثم كذا ففي الوجود نحن متفقين على على التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بثم. لكن الكلام في التكلم ابو حنيفة رحمه الله قال ثم للتراخي وجعل معنى التراخي هنا مراعا فيه الكمال كمال التراخي كيف فيقول تراخ يقول تراخي في التكلم وتراخ في الوجود. في التكلم كيف يكون تراخي قلبك بمثابة ما لو تكلم فسكت ثم تكلم فيكون تراخيا في التكلم. هذا حمل لثم على التراخي في كمال معناها فراعى ابو حنيفة كمال معنى التراخي. قال لانه لو كان التراخي في الوجود دون التكلم لكان معنى التراخي موجودا من وجه دون وجه انتبه لنقطة الخلاف بينه وبين صاحبيه قال الصاحبان ثم للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم يعني في التكلم لا اثر لثم بالتراخي فجعلوا معنى العطف في ثم موجودا. لان الكلام متصل حقيقة فلا معنى لماذا؟ فلا معنى لدعوى الانفصال فيه كما كما يقرر ابو حنيفة رحمه الله. يترتب على هذا التفريق بينهما في مأخذ دلالة امة هل هي للتراخي في الوجود فقط ام في الوجود والتكلم الجملة الاتية حتى اذا قال لغير المدخول بها انت طالق ثم طالق ثم طالق. ان ان دخلت الدار يقع الاول ويلغى ما بعده. عنده يعني عند ابي حنيفة. ليش يقع الاول ويلغى الثانيان؟ التراخي في التكلم نعم لانه في مثابة الفصل حتى في التكلم كأنه قال انت طالق وسكت. ثم قال لها مرة اخرى انت طالق طبعا هذا كله بشرط انت خلت الدار كأنه قال انت طالق ان دخلت الدار. وسكت وقال بعدها انت طالق ان دخلت الدار فتكون طلقة مستقلة انت تقع واحدة ويلغى ما بعده. ليش يلغى؟ لانها غير مدخول بها. فكأنه سكت على الطلاق الاول فوقع. فلا يلغوا ما بعده ويكون لا محل له. طيب هذا اذا قال انت طارق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار. طيب ولو قدم الشرط يعني قوله ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب اقرأ ولو قدم الشرط ولو قدم الشرط تعلق الاول ووقع الثاني ولغى الثالث لو قدم الشرط قال ان دخلت الدار فانت طالق وقع الطلاق الاول تعلق ووقع الثاني ولغى الثالث الان هو يقول ثم للتراخي حتى في التكلم كانه قال انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق سكت ثم قال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق. بهذه الطريقة لو قال ان دخلت الدار فانت طالق. هنا في الاول علق الطلاق بدخول الدار. قال فيعلق طبعا هو تعليقه يجعله واقعا به اذا اذا تحقق الشرط. ما الفرق بين قوله تعلق ووقع؟ قال في الاول تعلق وقال في وقع الطلاق طب هو وقع الاول هل سيقع الثاني؟ ايوه طيب اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق هي ما دخلت نعم ثم قال انت طالق. وقع الثاني. فجعل الاول معلقا بالشرط. لان الكلام في ثم يفيد التراخي في التكلم. فانظر الى اثر هذا في التوجيه. قال تعلق الطلاق الاول ويقع الثاني يعني من الفوائد يقول الحنفية معنى هذا الكلام عند ابي حنيفة طيب الان قلنا له كم طلقة ستقع؟ واحدة ولغت الثالثة ليش ما صادفت محله طيب والمعلق هذاك ايش يصير فيه؟ يثبت في الثاني قالوا لو عقد عليها وملك بنكاح يبقى هذاك الطلاق معلقا فاذا وقع الشرط سيقع الطلاق. طيب هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وتوجيه المسألتين عنده مبني على ان ان ثم للتراخي في التكلم مع التراخي في الوجود. وعندهما مع الوصل في الكلام التكلم يفيد الوصل وثم للعطف. طيب قال وقال يتعلقن جميعا وينزلن على نعم يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب وبالتالي فان يتعلق الطلاق جميعا وينزلن على الترتيب كيف ينزلن على الترتيب ان كانت مدخولا بها ان كانت مدخولا بها تقع ثلاث طلقات وان لم تكن مدخولا بها ستقع واحدة ولا يصادف الثنتان الاخريان محلا. نعم وفي قوله عليه السلام فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير استعير بمعنى الواو وعملا بالرواية الاخرى. واجراء الكلام على حقيقته. عند الحنفية لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنف يعني شخص حلف على يمين معقودة ثم اراد ان يكفر عنها لاجل ان يخالف ما حلف عليه. قالوا يحنث ثم يكفر ولا يجوز ان يكفر قبل الحنف طيب وعند الشافعية يجوز اخراج الكفارة قبل الحنف اذا كانت بالمال اطعاما او كسوة اما الصيام فلا يجوز عندهم الا بعد الحنف وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديم الكفارة مطلقا قبل الحنف. سواء كانت بالمال او بالصيام مأخذ هذا دقيق اصولي له اكثر من مأخذ ومنها مسألة تقديم الاحكام على ترتب الاسباب قبل انعقادها او مع توفر الشرط وقبل انعقاد السبب ومثاله هذا مع امثلة اخرى كما في جواز ذبح الاضحية جواز ذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفة وهي مسألة شهيرة في الخلافة فعلوا في مع الشافعية هنا تعلقوا بدلالة ثم في الحديث الان هم فقهيا لا يجيز الحنفية اخراج الكفارة قبل الحنف. طيب ماذا فعلوا في لفظ الحديث الذي اخرجه الطبراني في المعجم فليكفر قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير هذا لفظ الطبراني وهو صريح في ماذا بجعل الكفارة قال فليكفر عن يمينه قبل ثم ليفعل وجعل الحين ثبت وهم لا يجيزون تقديم الكفارة. والرواية صريحة بثم فاجابوا بجوابين بل ثلاثة اولا قالوا هذه ثم بمعنى و مجازا هذا فعدلوا عن حقيقة ثم التي هي للتراخي ما الذي ساعد على هذا؟ الدليل الثاني عملا بالرواية الاخرى روايات مسلم والفاظه في الصحيح كلها بالواو وليس فيها ثم وهي ادق فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير او فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بالواو والواو لا تفيد معية ولا ترتيبا لا مقارنة ولا ترتيبا. الدليل الثالث قال اجراء الكلام على حقيقته حقيقة الكلام ان الحنث يكون اولا فتكون الكفارة كفارة على ماذا على حين فاذا كانت قبل فعلى اي شيء تكون فبالاجماع ان الحنث بعد الكفارة ان الكفارة بعد الحنث محل اتفاق والخلاف هو فيما قبل فقالوا لهذه الاسباب جعلنا ثم في الدليل هنا بمعنى الواو فاذا هذه رواية الطبراني وذكر بعضهم حتى عند الطيالس في المسند بثم. ولفظ روايات مسلم وقد اخرج الحديث في صحيح كلها بالواو هذه مسألة جر الكلام اليها انهم يقولون ثم للتراخي فكيف هل يلزمون بقضية جواز اخراج الكفارة قبل الحنث وقد عرفت مذاهب فيها ولفظ مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وبعضها بالتقديم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وقدمت او اخرت طالما قررنا ان الواو لا تفيد الترتيب فلا يفرق ان تقدم جملة او تؤخر الاخرى عنها. تم بهذا كلام المصنف رحمه الله على حرف ثم وقد اخذنا في هذا المجلس الواو والفاء وثم وبقية الحروف تأتينا تباعا ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل يقال ان الواو تفيد مطلق الجمع بالاصل وتفيد الترتيب وغيره بشرط وجود قرينة لا اذا وجدت القرينة فالذي يفيد الترتيب هو القرينة وليست الواو طبعا يعني مما استدلوا به ولم نتعرض لهذا لانه ليس محل الكلام فيه يعني حديث الصحيحين لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام المسعى عقب انصرافه من الطواف وصعد جبل الصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به وتلا الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله. قال هذا صريح ان الواو تفيد الترتيب وعلق البداءة بالصفا على الاستشهاد بالاية. والجواب عن هذا انه عليه الصلاة والسلام ذكر الاية مستدلا بها وجعل الترتيب الذكري في الاية مدخلا له للترتيب الفعلي نحن لا ننكر ان المذكور قبل الواو مقدم على المذكور بعده في سياق اللفظ كلامنا كله في الحكم وليس في الترتيب في الكلام فلا شك ان المعطوف متأخر عن المعطوف عليه لفظا لكن كلامنا على الحكم والفعل. فقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به هو بمعنى ابدأ فعلا بما بدأ الله به لفظا فلم نستفد تقديم الصفا على المروة من الاية بل من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله في الاية ابدأ قوله في الحديث ابدأ بما بدأ الله به لم يستدل عليه الصلاة والسلام بوجوب البدء بالصفا في الاية. بل قال ابدأ يعني فعليا عمليا حكميا بما بدأ الله به في الاية لفظا وذكرا يقول ذكرتم ان مناسبة الواوي الحال لواء لمعنى الجمع كونه واو الحال تدل على الحال وصاحبه لا تدل على الجمع بين الحال وصاحبه هل يعتبر هذا؟ دليلا على ان قل الجمع اثنين لا ما في دلالة ولا علاقة له بهذا الا يصح كون الواو في قوله طلقني ولك الف وعند القول ادي الي الفا وانت حر تكون بحسب نية القائل فان كانت نيته للحال كانت له وان كان لغيره فعليه. في مراتب القضاء يقعدون اصولا ينبغي ان تكون هي المعتبرة عند القاضي. ففائدة تقرير مثل هذه القواعد ان تكون اساسا. فاذا بدا للقاضي شيء اخر من قراء ونحوها او روى او رأى اللفظ محتملا او رأى ان المتكلم عامي لا يدرك دلالة هذا ولا يقصد شيئا من هذه المعاني فتلك مسائل اخرى يقول بعد ان ذكر النسفي رحمه الله معنى الواو وفصلتم توجيهي ابي حنيفة وصاحبيه في غير الموطوءة ما علاقة هذا بالحقيقة والمجاز؟ وكذا السؤال في حالة تزويج الامتين الاختين. ليس العلاقة للمسائل ذاتها. العلاقة للفصل من اصله وهو حروف المعاني ان حروف المعاني تأتي حقيقة لمعانيها الاصلية الموضوعة لها فتكون حقيقة وتستخدم في معان اخر فتكون مجازا لكن المسائل تحمل الواو فيها على معنى الحقيقة والمجاز تختلف من مسألة الى مسألة في قوله طلقني ولك الف كانت عند ابي حنيفة لعطف الجملة وعندهما للحال ما الضابط في الفهم او الفقه او كيف للفقهين يقول ها هنا الواو لعطف الجملة وهنا للحال هي مسألة خلافية وقد فهمت توجيه كل قول منهما وهي محتملة. اه لكن متى يكون هذا على هذا النحو؟ فالمسألة عائدة الى جملة بسياقها فكون الالف هنا تأتي في الكلام مقترنة بالطلاق قرينة تشعر بعوض في مقام الخلع جعلت هذه عندهما مدخلا ان الواو للحال وهو قد قرر في اصله رحمه الله يعني ابا حنيفة ان الواو اذا تعاطفت بها الجمل فهي لعطف الجملة لا للاستئناف ولا تقتضي التشريك ايضا في خبر الجملة الثانية مع الاولى من ادخل المقارنة والترتيب في معاني الواو جعلها للجمع المطلق وليس لمطلق الجمع هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم لكن لا يصح ان تقول ان المقارنة والترتيب للجمع المطلق. الجمع المطلق معناه غير المقيد بقيد وليس له الا صورة واحدة ان تريد جمعا من غير تقييد بترتيب تقديما وتأخيرا ولا مقارنة. فقولك لمطلق الجمع يشمل صورا اربعة يقول جاء زيد وعمرو من غير قيد وتقول جاء زيد وعمرو معا بقيد المقارنة او تقول جاء زيد وعمرو قبله جاء زيد وعمرو بعده فترتيب بالتقديم وترتيب بالتأخير ومقارنة او معية وسكوت عن ذلك كله اطلاقا اي الاصطلاحين يشمل الصور الاربعة؟ الجمع المطلق او مطلق الجمع مطلق الجمع يشمل السور الاربعة. واذا قلت الجمع المطلق يعني الصورة الاولى فقط التي لم يتقيد فيها معا ولا قبل ولا بعد فهذا الفرق بين الاصطلاحين ماذا يترتب على الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه في كون غير المدخول بها تطلق واحدة او ثلاثة لا كل في غير المدخول بها يتفقون على انها تقع طلقة واحدة لانها تبين بها ولا يترتب على هذا اثر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين